حقائق الاصول الجزء ١

حقائق الاصول10%

حقائق الاصول مؤلف:
تصنيف: متون أصول الفقه
الصفحات: 571

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 212124 / تحميل: 5783
الحجم الحجم الحجم
حقائق الاصول

حقائق الاصول الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

لَا يَسْتَخْلِي(١) اللهُ مِنْهُ(٢) حَتّى يُدْخِلَهُ(٣) الْجَنَّةَ ، وَمَا بَعَثَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - نَبِيّاً وَوَصِيّاً(٤) إِلَّا سَخِيّاً ، وَمَا(٥) كَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِينَ إِلاَّ سَخِيّاً ، وَمَا زَالَ أَبِي يُوصِينِي بِالسَّخَاءِ حَتّى مَضى ، وَقَالَ(٦) : مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّكَاةَ تَامَّةً ، فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا ، لَمْ يُسْأَلْ : مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَ مَالَكَ؟ ».(٧)

٦١٥٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٩) بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَسُولَ اللهِ(١٠) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وَفْدٌ مِنَ الْيَمَنِ ، وَفِيهِمْ(١١) رَجُلٌ كَانَ أَعْظَمَهُمْ كَلَاماً وَأَشَدَّهُمْ اسْتِقْصَاءً فِي مُحَاجَّةِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَغَضِبَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ حَتَّى الْتَوى(١٢) عِرْقُ الْغَضَبِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ(١٣) ، وَأَطْرَقَ إِلَى‌

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « بف »والوسائل وتحف العقول : « لا يتخلّى ». والاستخلاء : الفراغ ، والمعنى : لا يستفرغ منه ولا يتركه يذهب. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٠ ( خلا ).

(٢). في « بث » : « عنه ».

(٣). في « ظ ، جن »والوسائل : + « الله ».

(٤). فيالوافي : « ولا وصيّاً ».

(٥). في«بح،بخ،بر،بك»والوافي والوسائل : « ولا ».

(٦). في « بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « فقال ».

(٧).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٤٨ ، من قوله : « وقال : من أخرج من ماله الزكاة ». وفيثواب الأعمال ، ص ٦٩ ، ح ١ ، بسنده عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن مهديّ رجل من أصحابنا ، عن أبي الحسن الأوّلعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٩ ، ح ١٥٨١ ، مرسلاً ، من قوله : « وقال : من أخرج من ماله الزكاة »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٠ ، ح ٩٩٣١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٧٨٢٠ ؛وفيه ، ج ٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١١٨٧٥ ، من قوله : « وقال : من أخرج من ماله الزكاة » ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٦١ ، ح ٢٥ ، وتمام الرواية فيه : « ما بعث الله نبيّاً ولا وصيّاً إلّاسخيّاً ».

(٨). في الكافي ، ح ٦٢٠٣ : « عدّة من أصحابنا » بدل « محمّد بن يحيى ».

(٩). في « بف » : - « الحسين ».

(١٠). في «بح،بخ،بر،بف،بك»والوافي : « النبيّ ».

(١١). في « ى » : « وفيه ».

(١٢). « التوى » : مطاوع لَوَيْتُ الحبل ، فالتوى وتلوّى ، أي فتلته فالتفّ ، ويقال : التَوى الماءُ في مَجراه ، أي انعطف‌ولم يجر على الاستقامة. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ص ٣٦٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٤٥ ( لوى ).

(١٣). « تربّد وجهه » ، أي تغيّر من الغضب. وقيل : اربدّ وتربّد وجهه ، أي احمرّ حمرة فيها سواد عند الغضب. =

٣٠١

الْأَرْضِ(١) ، فَأَتَاهُ(٢) جَبْرَئِيلُعليه‌السلام ، فَقَالَ : رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ لَكَ(٣) : هذَا رَجُلٌ سَخِيٌّ يُطْعِمُ الطَّعَامَ ، فَسَكَنَ عَنِ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الْغَضَبُ ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ ، وَقَالَ لَهُ(٤) : لَوْ لَا أَنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّكَ سَخِيٌّ تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، لَشَرَّدْتُ بِكَ(٥) ، وَجَعَلْتُكَ حَدِيثاً لِمَنْ خَلْفَكَ(٦) ، فَقَالَ(٧) لَهُ الرَّجُلُ : وَإِنَّ(٨) رَبَّكَ لَيُحِبُّ(٩) السَّخَاءَ؟ فَقَالَ(١٠) : نَعَمْ ، فَقَالَ(١١) : إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَارَدَدْتُ عَنْ(١٢) مَالِي أَحَداً ».(١٣)

__________________

= وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ( ربد ).

(١). « أطرق إلى الأرض » أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض ، ويقال : أطرق الرجل ، إذا سكت فلم يتكلّم ، فالمعنى : سكت ناظراً إلى الأرض. وقيل : الإطراق : أن يقبل ببصره إلى صدره ويسكت ساكتاً. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ( طرق ).

(٢). في « بف ، بك »والوافي : « فأتى ».

(٣). في « ى » : - « لك ».

(٤). في « بر ، بف ، بك »والوافي : - « له ».

(٥). فيالبحار : « شددت بك ». وقوله « لَشَرَّدْتُ بِكَ » بتضعيف الراء ، كما هو ظاهر كلام الفيض ونصّ الطريحي ، مثل قوله تعالى :( فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ) [ الأنفال (٨) : ٥٧ ] ، من قولهم : شرَّد به : سمَّع الناسَ بعيوبه ، أي أذاع عنه عيوباً وندّدبها وشهّرها وفضحها وأسمع الناس إيّاها. أو فعل به فِعْلةً تُشرِّد وتُطرِّد غيرَه أن يفعل فعله ، كقولك : نكّلتُ به ، أي جعلت ما فعلت به نكالاً لغيره. راجع :المفردات للراغب ، ص ٤٤٩ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ( شرد ).

(٦). فيالوافي : « حديثاً لمن خلفك : يحدّثون عنك بالشرّ ».

(٧). في « بر ، بف ، بك » : « وقال ».

(٨). في « بث ، بح » : « فإنّ ». وفي « بر ، بف ، بك »والوافي : « إنّ » بدون الواو.

(٩). في « بر ، بك »والوافي : « يحبّ ».

(١٠). في « جن » : « قال ».

(١١). في « بث ، بس ، جن » : « قال ».

(١٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والبحار . وفي المطبوع : « من ».

(١٣).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح ٦٢٠٣. وفيالمحاسن ، ص ٣٨٨ ، كتاب المآكل ، ح ١٤ ، عن محمّد بن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي سعيد المكاري ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٩٩٣٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٧ ، ح ١١٤٠٦ ، إلى قوله : « وأنّك رسول الله » ملخّصاً ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٨٣ ، ح ٣٣.

٣٠٢

٦١٥١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام كَانَ أَبَا أَضْيَافٍ ، فَكَانَ(٢) إِذَا لَمْ يَكُونُوا عِنْدَهُ ، خَرَجَ يَطْلُبُهُمْ ، وَأَغْلَقَ(٣) بَابَهُ ، وَأَخَذَ الْمَفَاتِيحَ يَطْلُبُ الْأَضْيَافَ ، وَإِنَّهُ رَجَعَ إِلى دَارِهِ ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ(٤) ، أَوْ شِبْهِ رَجُلٍ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ(٥) : يَا عَبْدَ اللهِ ، بِإِذْنِ مَنْ دَخَلْتَ هذِهِ الدَّارَ؟ قَالَ : دَخَلْتُهَا بِإِذْنِ رَبِّهَا - يُرَدِّدُ ذلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَعَرَفَ إِبْرَاهِيمُعليه‌السلام أَنَّهُ جَبْرَئِيلُ ، فَحَمِدَ اللهَ(٦) ، ثُمَّ قَالَ : أَرْسَلَنِي رَبُّكَ إِلى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ يَتَّخِذُهُ خَلِيلاً ، قَالَ إِبْرَاهِيمُعليه‌السلام : فَأَعْلِمْنِي مَنْ هُوَ أَخْدُمْهُ(٧) حَتّى أَمُوتَ؟ قَالَ : فَأَنْتَ هُوَ ، قَالَ : وَمِمَّ(٨) ذلِكَ؟ قَالَ : لِأَنَّكَ لَمْ تَسْأَلْ أَحَداً شَيْئاً قَطُّ ، وَلَمْ تُسْأَلْ شَيْئاً(٩) قَطُّ ، فَقُلْتَ : لَا ».(١٠)

٦١٥٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ النَّاسِ‌

__________________

(١). فيالوسائل : « محمّد بن أحمد » بدل « أحمد بن محمّد ». وهو سهوٌ ؛ فإنّ المراد من عليّ بن محمّد بن عبدالله ، هو عليّ بن محمّد بن بُندار سبط أحمد بن محمّد بن خالد البرقي وعليّ بن محمّد هذا ، لم يثبت روايته عن محمّد بن أحمد المنصرف إلى محمّد بن أحمد بن يحيى في موضع.

(٢). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « وكان ».

(٣). في « بر ، بك » : « فأغلق ».

(٤). في « بر ، بف ، بك » : « رجل ».

(٥). في « بف » : + « له ».

(٦). في « بخ ، بر ، بس ، بف ، بك » وحاشية « بث »والوافي والبحار : « ربّه ».

(٧). في « بك » : « أخدمنّه ».

(٨). في « ظ ، ى ، بح ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « وبم ». وفي حاشية « بث » : « ولم ».

(٩). في « بر ، بك » : - « شيئاً ».

(١٠).الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٤٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨١ ، ح ٩٩٣٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤١٨ ، ح ١٢٣٧٥ ، ملخّصاً ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ١٣ ، ح ٤٠.

٣٠٣

أَفْضَلُهُمْ إِيمَاناً؟

قَالَ(١) : أَبْسَطُهُمْ كَفّاً ».(٢)

٦١٥٣/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٣) عَلِيِّ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : يُؤْتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِرَجُلٍ ، فَيُقَالُ(٤) : احْتَجَّ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، خَلَقْتَنِي وَهَدَيْتَنِي ، فَأَوْسَعْتَ(٥) عَلَيَّ(٦) ، فَلَمْ أَزَلْ أُوسِعُ عَلى خَلْقِكَ ، وَأُيَسِّرُ(٧) عَلَيْهِمْ لِكَيْ تَنْشُرَ(٨) عَلَيَّ(٩) هذَا الْيَوْمَ رَحْمَتَكَ(١٠) ، وَتُيَسِّرَهُ(١١) فَيَقُولُ الرَّبُّ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَتَعَالى ذِكْرُهُ(١٢) - : صَدَقَ عَبْدِي ، أَدْخِلُوهُ(١٣) الْجَنَّةَ ».(١٤)

٦١٥٤/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(١٥) الْوَشَّاءِ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام يَقُولُ : « السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ ، قَرِيبٌ‌

__________________

(١). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، جن ، بك »والوافي : « فقال ».

(٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ٩٩٣٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٢٧٨٢١.

(٣). فيالوسائل : - « أبي الحسن ».

(٤). في « بك » وحاشية « بر » والبحار ، ج ٦٧ : + « له ».

(٥). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي : « وأوسعت ».

(٦). في « ى » : + « رزقي ».

(٧). في «بخ،بر،بف،بك»والوافي : « وأنشر ».

(٨). في « ظ » : « لكي ينشر ». وفي « بث » : « لكي تيسّر ».

(٩). فيالبحار ، ج ٦٧ : - « عليّ ».

(١٠). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : - « رحمتك ».

(١١). في « بث ، بح ، بر ، بف ، بك » : - « وتيسّره ».

(١٢). في « بح ، بس » : - « ذكره ». وفي حاشية « بث » : « عزّ وجلّ » بدل « جلّ ثناؤه وتعالى ذكره ».

(١٣). في « ى » : « أدخله ».

(١٤).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ٩٩٣٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٧٨٢٢ ؛البحار ، ج ٧ ، ص ٢٨٨ ، ح ٦ ؛ وج ٦٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦. (١٥). في « بخ ، بر ، بف » : - « الحسن بن عليّ ».

٣٠٤

مِنَ النَّاسِ ».

قَالَ(١) : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ».(٢)

٦١٥٥/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ(٣) يَاسِرٍ الْخَادِمِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « السَّخِيُّ يَأْكُلُ(٤) طَعَامَ النَّاسِ لِيَأْكُلُوا(٥) مِنْ(٦) طَعَامِهِ ، وَالْبَخِيلُ لَايَأْكُلُ مِنْ(٧) طَعَامِ النَّاسِ لِئَلاَّ يَأْكُلُوا مِنْ طَعَامِهِ ».(٨)

٦١٥٦/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام لِابْنِهِ الْحَسَنِعليه‌السلام : « يَا بُنَيَّ ، مَا السَّمَاحَةُ(٩) ؟ قَالَ : الْبَذْلُ فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ(١٠) ».(١١)

__________________

(١). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك ، جن »والوافي والوسائل . وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال ».

(٢).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ٢٧ ، بسنده عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد البصري. وفيالجعفريّات ، ص ١٥١ ؛وقرب الإسناد ، ص ١١٧ ، ح ٤٠٩ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٤٧٤ ، المجلس ١٧ ، ح ٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، مع زيادة في آخره.معاني الأخبار ، ص ٢٥٦ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول الله. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٢ ؛والاختصاص ، ص ٢٥٢ ، مرسلاً عن العالمعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الخمسة الأخيرة من قوله : « السخاء شجرة في الجنّة » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٧٨٢٣.

(٣). فيالوسائل ، ح ٣٠٥١٦ : « وعن ». وهو سهو واضح.

(٤). فيالوسائل والعيون : + « من ».

(٥).فيالوسائل ،ح٢٧٨٢٨:«ليأكل الناس»بدل«ليأكلوا».

(٦). في « بخ ، بر ، بك »والوافي : - « من ».

(٧). في « بر ، بك » : - « من ».

(٨).المحاسن ، ص ٤٩٩ ، كتاب المآكل ، ح ٣٥٣ ، عن ياسر الخادم ، إلى قوله : « ليأكلوا من طعامه ».عيون الأخبار ، ص ١٢ ، ح ٢٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.تحف العقول ، ص ٤٤٦الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٨ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٠٥١٦.

(٩). « السماحة » في اللغة : الجود والعطاء عن كرم وسخاء. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ ( سمح ).

(١٠). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل والمعاني : « في العسر واليسر ».

(١١).معاني الأخبار ، ص ٢٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وفيه : « أحمد بن محمّد بن خالد =

٣٠٥

٦١٥٧/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ : « أَلَا أُخْبِرُكَ(١) بِشَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُ مِنَ اللهِ ، وَيُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّةَ ، وَيُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ؟ ».

فَقَالَ بَلى.

فَقَالَ : « عَلَيْكَ بِالسَّخَاءِ ؛ فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ ، فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلاً ، وَلِلْخَيْرِ مَوْضِعاً ، وَلِلنَّاسِ وَجْهاً ، يُسْعى(٢) إِلَيْهِمْ(٣) لِكَيْ يُحْيُوهُمْ كَمَا يُحْيِي الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَةَ(٤) ، أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(٥)

٦١٥٨/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) رَفَعَهُ ، قَالَ :

أَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ(٧) - إِلى مُوسَىعليه‌السلام : أَنْ لَاتَقْتُلِ(٨) السَّامِرِيَّ ؛ فَإِنَّهُ سَخِيٌّ.(٩)

٦١٥٩/ ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ :

__________________

= قال : حدّثنا بعض أصحابنا بلغ به سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن الحارث الأعور قال : قال أمير المؤمنين للحسن ابنهعليهما‌السلام »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٢٧٨٢٤.

(١). في « بح » : « اُخبركم ».

(٢). في « بس » : « وُجَهاء ، تسعى ».

(٣). في « بر ، بك » : - « إليهم ».

(٤). « المجدبة » : هي الأرض التي تمسك الماء فلا تشربه سريعاً. وقيل : هي الأرض التي ليس بها قليل ولا كثير ولا مرتع ولا كلأ. وقيل : هي الأرض التي لا نبات بها ، مأخوذ من الجَدْب ، وهو القحط. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ( جدب ).

(٥).قرب الإسناد ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٤ ، عن هارون بن مسلمالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٧. (٦). فيالوسائل : + « عن أبيه ».

(٧). في « بك » : - « الله عزّ وجلّ ».

(٨). في « ى ، بر ، بف ، بك » : « أن لا يقتل ».

(٩).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ١٧٠٩ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ٩٩٤٠ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٦ ؛البحار ، ج ١٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٤٠.

٣٠٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « شَابٌّ سَخِيٌّ مُرَهَّقٌ(٢) فِي الذُّنُوبِ(٣) أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ شَيْخٍ عَابِدٍ بَخِيلٍ ».(٤)

٦١٦٠/ ١٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٥) ، عَمَّنْ(٦) حَدَّثَهُ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « خِيَارُكُمْ سُمَحَاؤُكُمْ ، وَشِرَارُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ ، وَمِنْ خَالِصِ الْإِيمَانِ(٧) الْبِرُّ بِالإِخْوَانِ ، وَالسَّعْيُ فِي حَوَائِجِهِمْ ؛ وَإِنَّ الْبَارَّ بِالإِخْوَانِ لَيُحِبُّهُ الرَّحْمنُ ، وَفِي ذلِكَ مَرْغَمَةٌ(٨) ‌.........................................................

__________________

(١). في « بث ، بر ، بخ ، بف »والوافي : « أبي جعفر ».

(٢). « مُرَهَّقٌ » أي ذورَهَق ، وهو غشيان وإتيان للمحارم من شرب الخمر ونحوه. والإفراط فيها. والمرهَّق أيضاً : المتّهم بالسوء والسفه ؛ يقال : رجل مُرَهَّق ، إذا كان يُظَنّ به السوء. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٧ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ( رهق ). (٣). في « جن » : « بالذنوب ».

(٤).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ١٧٠٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ٩٩٤١ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٦ ، ح ٢٧٨٢٥.

(٥). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٦). ورد الخبر - باختلاف يسير - فيالأمالي للمفيد ، ص ٢٩١ ، المجلس ٤٣ ، ح ٩ ، بسنده ، وكذا فيالأمالي للطوسي ، ص ٦٨ ، المجلس ٣ ، ح ٧ بنفس سند المفيد عن أبي سعيد الآدمي - وهو سهل بن زياد - قال : حدّثني عمر بن عبد العزيز المعروف بزُحَل عن جميل بن درّاج. وقد روى عمر بن عبد العزيز عن جميل [ بن درّاج ] في أسناد الكتب الأربعة وغيرها ، منها ما ورد فيرجال الكشّي ، ص ١٤ ، الرقم ١١٣ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن زحل عمر بن عبد العزيز ، عن جميل بن درّاج. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٧٦ - ٣٧٧. هذا ، وقد ورد الخبر فيالخصال ، ص ٩٦ ، ح ٤٢ ، بسنده عن سهل بن زياد الآدمي ، قال : حدّثني رجل وعمر بن عبد العزيز عن جميل بن درّاج. لكن في بعض مخطوطاتالخصال : « زحل عمر بن عبد العزيز » وهو الظاهر.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : قال الاُستاد السيّد محمّد الجواد الشبيري - دام توفيقه - في تعليقته على السند حول تعبير « عمّن حدّثه » : « لعلّ في أصل مصدر المصنّف كان « زحل » ثمّ صحّف بـ « رجل » فعبّر المصنّف بدله بقوله : « عمّن حدّثه » ويمكن أن يكون في منبعالكافي ‌نظير ما في مطبوعةالخصال ، فعبّر المصنّف بدله بقوله : « عمّن حدّثه والله أعلم ».

(٧). في الخصال والأمالي للمفيد والأمالي للطوسي : « صالح الأعمال » بدل « خالص الإيمان ».

(٨). « المرغمة » ، بفتح الميم مصدر ، أو بكسرها اسم آلة من الرَّغام وهو التراب ؛ يقال : رَغِمَ ورَغَمَ أنفُه ، أي =

٣٠٧

لِلشَّيْطَانِ(١) ، وَتَزَحْزُحٌ(٢) عَنِ(٣) النِّيرَانِ ، وَدُخُولُ الْجِنَانِ. يَا جَمِيلُ ، أَخْبِرْ بِهذَا غُرَرَ(٤) أَصْحَابِكَ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَنْ غُرَرُ(٥) أَصْحَابِي(٦) ؟

قَالَ : « هُمُ الْبَارُّونَ بِالإِخْوَانِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا جَمِيلُ ، أَمَا إِنَّ صَاحِبَ الْكَثِيرِ يَهُونُ عَلَيْهِ ذلِكَ(٧) ، وَقَدْ مَدَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي ذلِكَ صَاحِبَ الْقَلِيلِ ، فَقَالَ فِي كِتَابِهِ :( وَيُؤْثِرُونَ (٨) عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٩) ».(١٠)

__________________

= لصق بالرغام ، وأرغم الله أنفَه ، أي ألصقه بالرغام. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف ، والانقياد على كره. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ - ٢٤٦ ( رغم ).

(١). في « ى » : « الشيطان ». وفي حاشية « بح »والفقيه : « لشيطان ».

(٢). التزحزح : التباعد والتنحّي ؛ يقال : زحزحه عن كذا ، أي باعدته عنه ونحّيته ، فتزحزح ، أي تباعد وتنحّى. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٣٧١ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ( زحح ).

(٣). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « من ».

(٤). « الغُرَر » : جمع الأغرّ ، وهو الشريف وكريم الأفعال واضحُها. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٤ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٢٧ ( غرر ).

(٥). فيالوافي : « في بعض النسخ : العزاز - في الموضعين - بالعين المهملة والمعجمتين : جمع العزيز ».

(٦). في « بر ، بك » : « أصحابك ».

(٧). في « بر ، بف ، بك » : « ذلك عليه ».

(٨). هكذا في المصحف وجميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والخصال والأمالي للمفيد والأمالي‌للطوسي ، ص ٦٨. وفي المطبوع :( يُؤْثِرُونَ ) بدون الواو.

(٩). الحشر (٥٩) : ٩.

(١٠).الخصال ، ص ٩٦ ، باب الثلاثة ، ح ٤٢ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن سهل بن زياد الآدمي ، عن رجل وعمر بن عبدالعزيز ، عن جميل بن درّاج. وفيالأمالي للمفيد ، ص ٢٩١ ، المجلس ٣٤ ، ح ٩ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٦٨ ، المجلس ٣ ، ح ٧ ، بسندهما عن أبي سعيد الآدمي ، عن عمر بن عبدالعزيز المعروف بزحل ، عن جميل بن درّاج.وفيه ، ص ٦٣٣ ، المجلس ٣١ ، ح ٨ ، بسنده عن جميل بن درّاج ، إلى قوله : « إنّ البارّ بالإخوان ليحبّه الرحمن ».الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ١٧٠٧ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ٩٩٤٢ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٢٩ ، ذيل ح ١٢٤٠٨ ؛ وص ٤٧٥ ، ذيل ح ١٢٥٣٠.

٣٠٨

٨٢ - بَابُ الْإِنْفَاقِ‌

٦١٦١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ(١) خَالِدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ(٢) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ(٣) وَمَعَهَا أَرْبَعَةُ أَمْلَاكٍ : مَلَكٌ يُنَادِي : يَا صَاحِبَ الْخَيْرِ ، أَتِمَّ وَأَبْشِرْ ؛ وَمَلَكٌ يُنَادِي : يَا صَاحِبَ الشَّرِّ ، انْزِعْ وَأَقْصِرْ ؛ وَمَلَكٌ يُنَادِي : أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً ، وَآتِ مُمْسِكاً تَلَفاً(٤) ؛ وَمَلَكٌ يَنْضَحُهَا(٥) بِالْمَاءِ(٦) ؛ وَلَوْ لَاذلِكَ ، اشْتَعَلَتِ(٧) الْأَرْضُ(٨) ».(٩)

__________________

(١). في « بر » : - « محمّد بن ».

(٢). في « بر ، بف » : - « الحسن ».

(٣). فيالبحار : « تطلع ».

(٤). فيالوافي : « قيل : معنى قوله : آت ممسكاً تلفاً ، ارزقه الإنفاق حتّى ينفق ، فإن لم يقدّر في سابق علمك أن ينفقه‌باختياره فأتلف ماله حتّى نأجره فيه أجر المصاب ، فيصيب خيراً ؛ فإنّ الملك لا يدعو بالشرّ لا سيّما في حقّ المؤمن.

أقول : إنّ دعاء الملائكة باللعن في القرآن والحديث وارد غير مرّة ، والدعاء بالشرّ على أهل الشرّ ليس بشرّ ، بل هو خير مع أنّ تنكير لفظتي المنفق والممسك يشعر بإرادة الخصوص دون العموم ، فيحمل المنفق على من أنفق ابتغاء مرضاة الله ، والممسك على من بخل بما افترض الله ، والبخل بما افترض الله موجب للتلف ، كما مرّ في الباب الأوّل من هذا الكتاب إلّا أنّ هذا لا ينافي ما قاله ذلك القائل ».

وفي هامشه عن صاحبه : « توجيه كلام هذا القائل أنّ الملك لا يدعو للمؤمن إلّابالخير ، بل هو لا يريد الشرّ لأحد ؛ لكونه مجبولاً على الخير ، ودعاؤه بتلف المال المستلزم للخير إنّما يكون بعد يأسه منه أن يختار الإنفاق الذي هو خير خالص. ولمّا كان إنفاقه غائباً عن علمه وإنّما هو في علم الله وهو بعدُ مجوّز له فدعاؤه بالتلف في الحقيقة مشروط بامتناع إنفاقه وعدم تأتّيه منه ».

(٥). في « بخ ، بر ، بك » : « ينضح ». وفيالوافي : « ينضح الأرض ».

(٦). في « بر ، بك » : « الماء ».

(٧). في « بخ » : « لاشتعلت ». وفي « بر ، بك » : « اشتغلت » بالغين المعجمة.

(٨). فيالوافي : « لعلّ الأرض إشارة إلى أرض قلوب بني آدم ، والماء إشارة إلى ماء الرحمة التي تنزل على قلوبهم من سماء فضل الله ، وبه يرحمون أنفسهم ويرحم بعضهم بعضاً. والاشتعال إشارة إلى نار الظلم التي تقع في =

٣٠٩

٦١٦٢/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ(١) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ ) (٢) قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَدَعُ مَالَهُ لَايُنْفِقُهُ(٣) فِي طَاعَةِ اللهِ بُخْلاً ، ثُمَّ يَمُوتُ ، فَيَدَعُهُ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ أَوْ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، فَإِنْ(٤) عَمِلَ بِهِ(٥) فِي طَاعَةِ(٦) اللهِ ، رَآهُ(٧) فِي مِيزَانِ غَيْرِهِ ، فَرَآهُ(٨) حَسْرَةً وَقَدْ كَانَ الْمَالُ لَهُ ، وَإِنْ(٩) كَانَ عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ ، قَوَّاهُ بِذلِكَ الْمَالِ حَتّى عَمِلَ بِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».(١٠)

٦١٦٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(١٢) عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ ،

__________________

= قلوبهم وبها يظلمون أنفسهم ويظلم بعضهم بعضاً وإلى نائرة الهموم والأحزان وحرقة تزاحم الآمال والحرمان ؛ إذ لولا ما نزل على القلوب من ماء الرحمة والحنان وديمة الغفلة والنسيان وبردّ الإطفاء والاطمئنان ، لاشتعلت بهذه المصائب واحترقت بتلك النوائب ، ولله‌الحمد ».

(٩).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ٩٩٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٧٨٢٩ ؛البحار ، ج ٥٨ ، ص ١٤٣ ، ح ٢.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن أبي عبد الله ، عدّة من أصحابنا.

(٢). البقرة (٢) : ١٦٧.

(٣). في « ظ ، بث ، بح ، بس »والوسائل : « ولا ينفقه ».

(٤). فيالوسائل : + « هو ».

(٥). في « بث ، بح »والوسائل والفقيه : « فيه ».

(٦). في « بث »والوسائل والفقيه : « بطاعة ».

(٧). في « بر ، بك » : « فرآه ».

(٨). في تفسير العيّاشي : « فزاده ».

(٩). في « بح ، بس »والوسائل : « فإن ».

(١٠).الأمالي للمفيد ، ص ٢٠٥ ، المجلس ٢٣ ، ح ٣٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « رآه في ميزان غيره » مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٢ ، ح ١٤٤ ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٧١٣ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٠ ، ح ٩٩٥٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٧٨٣٠.

(١١). في « بر » : - « بن عيسى ».

(١٢). في « بف » : + « موسى ».

٣١٠

سَخَتْ(١) نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ(٢) ».(٣)

٦١٦٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(٥) - فِي كَلَامٍ لَهُ : وَمَنْ يَبْسُطْ(٦) يَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ ، يُخْلِفِ اللهُ(٧) لَهُ(٨) مَا أَنْفَقَ فِي دُنْيَاهُ ، وَيُضَاعِفْ لَهُ فِي آخِرَتِهِ ».(٩)

٦١٦٥/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ:

قَرَأْتُ فِي(١٠) كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ(١١) عليه‌السلام إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا أَبَا جَعْفَرٍ(١٢) ، بَلَغَنِي أَنَّ‌

__________________

(١). في « بر ، بف ، بك » : « سمحت ». وفي حاشية « بر » : « طابت ».

(٢). في « بخ ، بر ، بف ، بك » وحاشية « بث »والوافي : « بالعطيّة ».

(٣).الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح ٦٠٠٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من صدّق بالخلف جاد بالعطيّة ».الخصال ، ص ٦١٩ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٧١٢ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الاختصاص ، ص ٣٠ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ١٠٩ ، عن عليّعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح ٦٠٠٣ ومصادرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٦ ، ح ٩٩٤٤ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٢٧٨٣١.

(٤). في الكافي ، ح ١٩٩٢ : « يحيى » بدل « بعض من حدّثه ».

(٥). في « بح » : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٦). في الكافي ، ح ١٩٩٢ : « بسط ».

(٧). في « بر ، بك » : - « الله ».

(٨). فيالوسائل : « عليه ».

(٩).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب صلة الرحم ، ضمن ح ١٩٩٢. وفيالزهد ، ص ١٠٣ ، ضمن ح ١٠١ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ ، ح ٩٩٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢١،ص٥٤٨،ح٢٧٨٣٢؛البحار ،ج ٧١،ص ١٢١،ح ٨٦. (١٠). في « بخ » والعيون : - « في ».

(١١). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل . وفي « بس ، جن » والمطبوع : + « الرضا ».

(١٢). في « بث ، بك »والوافي : - « يا أبا جعفر ».

٣١١

الْمَوَالِيَ إِذَا رَكِبْتَ ، أَخْرَجُوكَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ ، فَإِنَّمَا(١) ذلِكَ مِنْ بُخْلٍ مِنْهُمْ(٢) لِئَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ(٣) خَيْراً ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ لَايَكُنْ(٤) مَدْخَلُكَ وَمَخْرَجُكَ(٥) إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ ، فَإِذَا(٦) رَكِبْتَ ، فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ ، ثُمَّ لَايَسْأَلُكَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَيْتَهُ ، وَمَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمُومَتِكَ أَنْ تَبَرَّهُ ، فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ دِينَاراً وَالْكَثِيرُ إِلَيْكَ ، وَمَنْ سَأَلَكَ مِنْ عَمَّاتِكَ ، فَلَا تُعْطِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَاراً وَالْكَثِيرُ إِلَيْكَ ؛ إِنِّي(٧) إِنَّمَا أُرِيدُ بِذلِكَ أَنْ يَرْفَعَكَ(٨) اللهُ ، فَأَنْفِقْ وَلَاتَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْتَاراً(٩) ».(١٠)

٦١٦٦/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(١١) ، عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ : سَائِلَةٌ ، وَمُنْفِقَةٌ ، وَمُمْسِكَةٌ ؛ وَخَيْرُ(١٢) الْأَيْدِي الْمُنْفِقَةُ(١٣) ».(١٤)

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بس » وحاشية « بح »والوافي والوسائل : « وإنّما ».

(٢). في « بث ، بح ، بس » وحاشية « ظ »والوسائل والعيون : « بهم ».

(٣). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « أحد منك ».

(٤). في « بر ، بك » : « لا تكن ».

(٥). في « ى » : « ولا مخرجك ».

(٦). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والعيون : « وإذا ».

(٧). في « ى » : « وإنّي ». وفي « بح » : - « إنّي ».

(٨). في « بر ، بك »والوافي : « ليرفعك ».

(٩). الإقتار : التضييق على الإنسان في الرزق ، يقال : أقتر الله رزقه ، أي ضيّقه وقلّله ، وكذا القَتْر والتقتير. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٢ ( قتر ).

(١٠).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨ ، ح ٢٠ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنظيالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٩ ، ح ٩٩٥١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٥٠٤.

(١١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عدّة من أصحابنا.

(١٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوسائل : « فخير ».

(١٣). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والوسائل : « منفقة ».

(١٤).تحف العقول ، ص ٤٥ ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٩ ، ح ٩٩٥٣ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٨ ، =

٣١٢

٦١٦٧/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ(٢) بْنِ أَيْمَنَ(٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٤) : « يَا حُسَيْنُ ، أَنْفِقْ ، وَأَيْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللهِ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَبْخَلْ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ بِنَفَقَةٍ(٥) فِيمَا يُرْضِي اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ(٦) - إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا(٧) فِيمَا يُسْخِطُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ».(٨)

٦١٦٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ(٩) بْنِ أُذَيْنَةَ :

رَفَعَهُ إِلى(١٠) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ(١١) عليه‌السلام ، قَالَ : « يُنْزِلُ(١٢) اللهُ(١٣) الْمَعُونَةَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَؤُونَةِ ، فَمَنْ(١٤) أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ ، سَخَتْ(١٥) نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ ».(١٦)

__________________

= ح ٢٧٨٣٣.

(١). في « بر »والوسائل : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق كسابقه ؛ فقد روى محمّد بن خالد عن سعدان [ بن مسلم ] في بعض الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٨.

(٢). في « بح ، بخ ، بر ، بف »والوسائل : « حسين ».

(٣). في « بح » وحاشية « ظ ، جن »والوسائل : « أبتر ». وفي « بخ » : « أبان ». وفي « بف » : « أمير ». وفي « جر » : « أعين » ، والمذكور في بعض نسخرجال الطوسي ، ذيل أصحاب أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسينعليه‌السلام هو الحسين بن أيمن. (٤). في « بر ، بف ، بك »والوسائل : - « قال ».

(٥). فيالوافي : « بنفقته ».

(٦). في « بر ، بك » : - « فيما يرضي الله عزّ وجلّ».

(٧). في « بر ، بك » : « أضعافاً ».

(٨).الاختصاص ، ص ٢٤٢ ، ذيل الحديث ، مرسلاً عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛تحف العقول ، ص ٢٩٣ ، ذيل الحديث ، وفيهما من قوله : « لم يبخل عبد » مع اختلاف يسير. وراجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٢ ، ح ٥٨٩٩الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ ، ح ٩٩٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٧٨٣٤.

(٩). في « بر » : - « عمر ».

(١٠). في « بر » : « عن » بدل « رفعه إلى ».

(١١). في « بس » : « وأبي جعفر ».

(١٢). في « بخ ، بر ، بك » : « تنزل ».

(١٣). في « ى ، بخ ، بر ، بك » : - « الله ».

(١٤). في « بح ، بخ ، بف »والوسائل : « ومن ».

(١٥). في « بر ، بف ، بك »والوافي : « سمحت ».

(١٦).قرب الإسناد ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٧ ، بسند آخر عن جعفرعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٨ ، ح ٥٩١١ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٥٥١ ، المجلس ٨٢ ، ضمن ح ٣ ؛ والتوحيد ، ص ٤٠١ ، ضمن ح ٦ ؛والأمالي للطوسي ، ص ٣٠٠ ، المجلس ١١ ، ضمن ح ٤١ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ضمن ح ٢٤٩٨ ، =

٣١٣

٦١٦٩/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(١) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : دَخَلَ عَلَيْهِ مَوْلًى لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : « هَلْ أَنْفَقْتَ الْيَوْمَ شَيْئاً؟».

فَقَالَ(٢) : لَاوَ اللهِ.

فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « فَمِنْ أَيْنَ يُخْلِفُ اللهُ عَلَيْنَا؟ أَنْفِقْ وَلَوْ دِرْهَماً وَاحِداً ».(٣)

٦١٧٠/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ يَضْمَنُ(٤) أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ؟ أَنْفِقْ وَلَا تَخَفْ فَقْراً ، وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ ، وَأَفْشِ السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ ، وَاتْرُكِ الْمِرَاءَ(٥) وَإِنْ كُنْتَ مُحِقّاً ».(٦)

__________________

= مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٦١٣ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٤٠٣ ، عن موسى‌بن جعفرعليهما‌السلام .الاختصاص ، ص ٣٠ ؛ مرسلاً من دون التصريح باسم المعصومعليه‌السلام .خصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٠٤ ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ؛نهج البلاغة ، ص ٤٩٤ ، الحكمة ١٣٩ ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « بقدر المؤونة » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الإنفاق ، ح ٦١٦٣ ومصادرهالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٧ ، ح ٩٩٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٨ ، ح ٢٧٨٣٥.

(١). في « بر »والوسائل : - « بن يحيى ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل ، ح ١٢٥٠٥. وفي المطبوع : « قال ».

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٨ ، ح ٩٩٥٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٢٥٠٥ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢٧٨٣٦.

(٤). فيالوسائل والبحار والكافي ح ١٩٤٨ والفقيه والمحاسن والزهد والخصال : + « لي ».

(٥). « المِراء » : الجدال ، إلّا أنّ المراء لا يكون إلّا اعتراضاً ، بخلاف الجدال ؛ فإنّه يكون ابتداءاً واعتراضاً. والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشكّ والريبة. وقيل : المراء : المماراة والجدل. راجع :النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢٢ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ؛المصباح المنير ، ص ٥٧٠ ( مرا ).

(٦).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الإنصاف والعدل ، ح ١٩٤٨ ، بنفس السند ، مع اختلاف يسير. وفيالمحاسن ، ص ٨ ، كتاب الأشكال والقرائن ، ح ٢٢ ؛والزهد ، ص ٦٤ ، ح ٣ ،عن محمّد بن سنان.الخصال ،=

٣١٤

٨٣ - بَابُ الْبُخْلِ وَالشُّحِّ‌

٦١٧١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : إِنَّ الشَّحِيحَ(١) أَغْدَرُ(٢) مِنَ الظَّالِمِ ، فَقَالَ لَهُ : كَذَبْتَ ؛ إِنَّ الظَّالِمَ قَدْ يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ وَيَرُدُّ الظُّلَامَةَ(٣) عَلى أَهْلِهَا ، وَالشَّحِيحُ إِذَا شَحَّ ، مَنَعَ الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ وَصِلَةَ الرَّحِمِ وَقِرَى(٤) الضَّيْفِ وَالنَّفَقَةَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَبْوَابَ الْبِرِّ ، وَحَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ ».(٥)

٦١٧٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

__________________

= ص ٢٢٣ ، باب الأربعة ، ح ٥٢ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٧١١ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٨٩ ، ح ٩٩٥٢ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٠٥٢٩ ؛ وج ٢١ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢٧٨٣٧ ؛البحار ، ج ٧٥ ، ص ٣٠ ، ح ٢٣.

(١). « الشحيح » : البخيل ، من الشُّحِّ ، وهو البخل مع الحرص. وقيل : هو أشدّ البخل. وقيل : البخل في أفراد الاُمور و آحادها ، والشحّ عامّ. وقيل : البخل بالمال ، والشحّ بالمال والمعروف. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٨ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤٨ ( شحح ).

(٢). في الوافي والوسائل والفقيه وقرب الإسناد : « أعذر ». و « أغدر » ، من الغَدْر ، وهو ترك الوفاء ، وقيل : هو ضدّ الوفاء بالعهد. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦٦ ؛لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٨ ( غدر ).

(٣). قال الجوهري : « الظُلامة والظَليمة والمَظْلِمة : ما تطلبه عند الظالم ، وهو اسم ما اُخذ منك ». وقيل : الظُلامة : اسم مظلمتك التي تطلبه عند الظالم ، يقال : أخذها منه ظُلامة. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٧ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٧٤ ( ظلم ).

(٤). في « جن » : « قراء ». وفيالوافي : « قرئ ( اقرأ - خ ل ) ». و « القِرى » : الإحسان إلى الضيف ، قال الجوهري : « إذاكسرت القاف قصرت ، وإذا فتحت مددت ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٧١ ،الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٩١ ( قرا ).

(٥).قرب الإسناد ، ص ٧٢ ، ح ٢٣٣ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ١٧١٨ ، مرسلاً عن أمير المؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٠ ، ح ٩٩٥٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٥ ، ح ١١٤٥٨.

٣١٥

بَعْضِ أَصْحَابِهِ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلّهِ فِي عَبْدٍ(٢) حَاجَةٌ ، ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ ».(٣)

٦١٧٣/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لِبَنِي سَلِمَةَ : يَا بَنِي سَلِمَةَ ، مَنْ سَيِّدُكُمْ؟

قَالُوا(٥) : يَا رَسُولَ اللهِ ، سَيِّدُنَا رَجُلٌ فِيهِ بُخْلٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوى مِنَ الْبُخْلِ؟ ثُمَّ قَالَ : بَلْ سَيِّدُكُمْ الْأَبْيَضُ الْجَسَدِ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ(٧) ».(٨)

٦١٧٤/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « بخ ، بس » : « أصحابنا ».

(٢). فيالوسائل : « عبده ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ١٧١٧ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ، ح ٩٩٥٦ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢٧٨٣١.

(٤). في « بر » : - « بن محمّد ». ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٥). في « بث ، بح ، بس » : « فقالوا ». وفي حاشية « بث » : « قال ».

(٦). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والبحار : - « رسول الله ». وفي « بر ، بف ، بك »والوافي : « النبيّ ».

(٧). في « ى ، بخ ، بر ، بف ، بك » : « معروف ». وهو سهو ؛ فإنّ البراء هذا هو البراء بن معرور الخزرجيّ السلميّ الذي كانقيب بني سلمة ، وأوّل من بايع ليلة العقبة الأولى ، وأوّل من استقبل القبلة ، وأوّل من أوصى بثلث ماله. راجع :اُسد الغابة ، ج ١ ، ص ٣٦٤ ، الرقم ٣٩٢ ؛الإصابة ، ج ١ ، ص ٤١٥ ، الرقم ٦٢٢.

(٨).الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٧٩٩ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٧٦ ، وتمام الرواية فيهما : « أيّ داء أدوى من البخل »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ، ح ٩٩٥٧ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٠ ، ح ٢٧٨٣٩ وتمام الرواية فيه : « أيّ داء أدوى من البخل » ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٣٠ ، ح ١٠٦.

٣١٦

مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ(١) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : « الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ».(٢)

٦١٧٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِعليهما‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ(٣) مَحْقَ الشُّحِّ شَيْ‌ءٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِهذَا الشُّحِّ دَبِيباً(٤) كَدَبِيبِ النَّمْلِ ، وَشُعَباً كَشُعَبِ الشَّرَكِ(٥) » وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرى : « الشَّوْكِ(٦) ».(٧)

٦١٧٦/ ٦. أَحْمَدُ(٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :

__________________

(١). في « ى ، بح » وحاشية « جن » وهامش المطبوعوالوسائل : « سلمة ». وفي « بخ ، بر ، بف » : « سلم».

(٢).معاني الأخبار ، ص ٢٤٦ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي الجهم. وفيالتوحيد ، ص ٣٧٣ ، ضمن ح ١٦ ؛والخصال ، ص ٤٣ ، باب الاثنين ، ضمن ح ٣٦ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ضمن ح ٤١ ، بسند آخر عن أحمد بن سليمان ، عن أبي الحسنعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، ضمن ح ٥٨٤٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٢٠ ، المجلس ٦ ، ضمن ح ٤ ، بسند آخر عن الصادقعليه‌السلام .معاني الأخبار ، ص ١٩٥ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تحف العقول ، ص ٤٠٨ ، ضمن الحديث ، عن موسى‌بن جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢ ، ح ٩٩٥٩ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١١٤٥٩.

(٣). فيالخصال : « محق الإيمان ». والمَحْق : ذهابُ خير الشي‌ء وبركته ، ونقصانُه. وقيل : هو المحو والإبطال. وقيل : هو ذهاب الشي‌ء كلّه حتّى لا يرى له أثر. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٣ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٣٣٨ ( محق ).

(٤). الدبيب : المشي اليسير الخفيف بدون السرعة. راجع :المفردات للراغب ، ص ٣٠٦ ؛المصباح المنير ، ص ١٨٨.

(٥). « الشَّرَك » محرّكة : حبائل الصائد ، وما ينصب للطير. راجع :المصباح المنير ، ص ٣١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥١ ( شرك ).

(٦). في « بر ، بك » : - « وفي نسخة اُخرى : الشوك ». والشوك من الشجر معروف.

(٧).الخصال ، ص ٢٦ ، باب الواحد ، ح ٩٣ ، بسنده عن هارون بن مسلم.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ١٧١٦ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما إلى قوله : « كشعب الشرك »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩١ ، ح ٩٩٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٥٠ ، ح ٢٧٨٤٠ ، إلى قوله : « كشعب الشرك ».

(٨). هكذا في « بر ، بف ، بك »والوسائل . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « أحمد بن =

٣١٧

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَيْسَ بِالْبَخِيلِ(١) الَّذِي يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ ، وَيُعْطِي الْبَائِنَةَ(٢) فِي قَوْمِهِ ».(٣)

٦١٧٧/ ٧. أَحْمَدُ(٤) ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي(٥) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « تَدْرِي مَا(٦) الشَّحِيحُ؟ ».

قُلْتُ : هُوَ الْبَخِيلُ.

فَقَالَ(٧) : « الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ ؛ إِنَّ(٨) الْبَخِيلَ يَبْخَلُ بِمَا فِي يَدِهِ ، وَالشَّحِيحُ يَشُحُّ(٩) عَلى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَعَلى مَا فِي يَدَيْهِ(١٠) حَتّى لَايَرى مِمَّا(١١) فِي أَيْدِي النَّاسِ‌

__________________

= محمّد ». والمراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبدالله المذكور في سند الحديث الرابع والراوي عن محمّد بن عليّ وهو أبوسمينة في غير واحد من الأسناد ، فيكون سندنا هذا معلّقاً على ذاك. وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٦٠٦٣ ، أنّ المناسب في مثل المقام أن يكون التعبير من الراوي أمّا بما يوافق عنوانه المتقدّم أو بما هو مختصر عنه ، فلاحظ.

(١). في « ى ، بف » : « البخيل ».

(٢). في « ظ ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جن » : « النائبة ». و « البائنة » : العطيّة ، سمّيت بها لأنّها اُفردت واُبينت من المال. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٤ ( بين ) ؛الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢.

(٣).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢ ، ح ٩٩٦٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١١٤٦٠.

(٤). هكذا في « بر ، بف ، بك ، جد ». وفي سائرالنسخ والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». والمراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبدالله ، كما تقدّم ذيل السند السابق ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبدالله - بعناوينه المختلفة - عن شريف بن سابق في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٦٥.

(٥). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « جن » والوافي والفقيه وتحف العقول. وفي « جن » والمطبوع : - « لي ».

(٦). فيالوافي : « من ».

(٧). هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » والوافي والفقيه وتحف العقول والمعاني. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٨). في « بر ، بك » : - « إنّ ».

(٩). في « بر ، بك » : - « يشحّ ».

(١٠). في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف ، بك »والوافي والفقيه وتحف العقول : « يده ».

(١١). في « بخ ، بر ، بك »والوافي والفقيه وتحف العقول والمعاني : - « ممّا ».

٣١٨

شَيْئاً إِلَّا تَمَنّى أَنْ يَكُونَ لَهُ بِالْحِلِّ وَالْحَرَامِ(١) ، وَلَايَقْنَعُ(٢) بِمَا رَزَقَهُ اللهُ ».(٣)

٦١٧٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ(٤) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ ، وَأَعْطَى الْبَائِنَةَ(٥) فِي(٦) قَوْمِهِ ، إِنَّمَا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْبَائِنَةَ(٧) فِي قَوْمِهِ ، وَهُوَ يُبَذِّرُ فِيمَا سِوى ذلِكَ ».(٨)

٨٤ - بَابُ النَّوَادِرِ‌

٦١٧٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَأْتِي عَلَى(٩) النَّاسِ زَمَانٌ(١٠) مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَاشَ ، وَمَنْ سَكَتَ مَاتَ ».

__________________

(١). في تحف العقول : + « لا يشبع ». وفي المعاني : + « ولا يشبع ».

(٢). في « ى » : « فلا يقنع ». وفي تحف العقول : « ولا ينتفع ».

(٣).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ١٧١٥ ، معلّقاً عن الفضل بن أبي قرّة السمندي.معاني الأخبار ، ص ٢٤٥ ، ح ١ ، بسند آخر.تحف العقول ، ص ٣٧١ ، عن الفضيل بن عياض ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ٩٩٦٢.

(٤). في « بخ ، بر ، بف » : « مفضّل ».

(٥). في « بر ، بك » : « الثانية ». وفيهامش المطبوع عن بعض النسخ : « النائبة ». والبائنة : العطيّة ، سمّيت بها لأنّها اُبينت‌من المال. راجع :الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٤ ( بين ).

(٦). في « بح » : « من ».

(٧). في « بر ، بك » : « الثانية ». وفي هامش المطبوع عن بعض النسخ : « النائبة ».

(٨).معاني الأخبار ، ص ٢٤٥ ، ح ٤ ، بسنده عن جابر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ١٧١٤ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٩٢ ، ح ٩٩٦١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦ ، ح ١١٤٦١.

(٩). في « بر ، بك » : - « على ».

(١٠). في « بر ، بك » : - « زمان ».

٣١٩

قُلْتُ : فَمَا(١) أَصْنَعُ(٢) إِنْ أَدْرَكْتُ ذلِكَ الزَّمَانَ؟

قَالَ : « تُعِينُهُمْ بِمَا عِنْدَكَ ، فَإِنْ(٣) لَمْ تَجِدْ فَبِجَاهِكَ(٤) ».(٥)

٦١٨٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ عَنْ(٦) ظَهْرِ غِنًى(٧) ».(٨)

٦١٨١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةٌ تَكُونُ عَنْ فَضْلِ الْكَفِّ(٩) ».(١٠)

٦١٨٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١). في « بخ ، بر ، بف ، بك » : « فماذا ».

(٢). في « بر ، بك » : « يصنع ».

(٣). في « بر ، بك » : « وإن ».

(٤). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، بك »والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « فتجاهد ». وفي « ى » : « فيجاهد ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٧٥ ، ح ١٠١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٢٥٠٧.

(٦). في « بث ، بخ ، بر ، بف ، بك » : « على ».

(٧). في « ظ ، بس ، جن »والوسائل : « الغنى ». وفيالوافي : « يعني ما يكون بعد الغنى والمؤونة ؛ لئلّا يكون القلب متعلّقاً بما يعطي ، فمعنى الحديث قريب من معنى سابقه » ، وسابقه هو الآتي بعده هنا. وقد مضى تفصيل الكلام في معناه ، ذيل الحديث ٦٠٩٥.

(٨).ثواب الأعمال ، ص ١٧٠ ، ح ١٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب.الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فضل المعروف ، ضمن ح ٦٠٩٥ ، بسنده عن عبدالأعلى.الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٦ ، صدر ح ١٦٨٨ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ .تحف العقول ، ص ٣٨٠ ، ضمن الحديث ، عن عبدالأعلىالوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٩٨٤٤ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٤٩٩.

(٩). فيالوافي : « يعني عمّا يفضل عن الكفاف ». وهذه الرواية بتمامها لم ترد في « بر ، بف ، بك ».

(١٠).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٤٤١ ، ح ٩٨٤٣ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٥٠١.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

هذا الوجه بملاحظة أن الامور المتعددة - بما هي مختلفة - لا يمكن أن يكون كل منها مؤثرا في واحد فانه لا بد من الربط الخاص بين العلة والمعلول ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين - بما هما اثنان - ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد الا الواحد فلا بد من المصير إلى ان الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم وبقاء اطلاق الشرط في كل منهما على حاله وإن كان بناء العرف والاذهان العامية على تعدد الشرط وتأثير كل شرط بعنوانه الخاص فافهم (الامر الثالث) إذا تعدد الشرط

______________________________

القضية واحدة وعلم بثبوت جزائها مع الشرط الآخر حال انتفاء شرطها وبعده في السقوط الثالث فان ظهور الشرط في الاستقلال ولو بالاطلاق أقوى من غيره فيتعين رفع اليد عن غيره فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور القضية في تعليق السنخ ليتعين الثاني ورفع اليد عن ظهور الشرط في الخصوصية (فان قلت): لا دوران بينهما للعلم بسقوط اصالة الظهور في الخصوصية حسبما يقتضيه برهان السنخية المذكور في المتن ويتعين الاخذ باصالة الظهور في تعليق السنخ (قلت): ذلك إنما يتم لو كانا في كلامين لا ما لو كانا في كلام واحد إذ حينئذ لما كان كل واحد منهما في نفسه صالحا للقرينية على التصرف في الآخر فإذا كان احدهما أقوى اقتضى انعقاد الظهور على طبقه فيجب الاخذ به، والانصاف يقتضي الاخذ بما ذكره المصنف (ره) من ترجيح التصرف في ظهور الشرط في الخصوصية فانه - كما ذكر - مما يساعد عليه العرف جدا ولا سيما في مثل كلمة (إذا) مما كان من الظروف المتضمنة لمعنى الشرط (قوله: هذا الوجه) يعني الرابع (قوله: فلا بد من المصير) تفريع على قوله: ولعل العرف، وقوله: كما ان العقل... الخ يعني بعد مساعدة العرف على الثاني وبناء العقل على امتناع تأثير كل من الشرطين بخصوصه في الجزاء لابد من الجمع بين القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية عند التعدد والقول بأن الشرط هو الجامع بين الشرطين (قوله: إطلاق الشرط)

٤٦١

واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث وأما على سائر الوجوه فهل اللازم الاتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل ويكتفى باتيانه دفعة واحدة ؟ فيه أقوال والمشهور عدم التداخل، وعن جماعة منهم المحقق الخوانساري التداخل وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده (والتحقيق) أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الاخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا محالا ضرورة ان لازمه ان يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء - بما هي واحدة - في مثل: إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ، أو فيما إذا بال مكررا أو نام كذلك محكوما بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة كالمتضادين فلا بد على القول بالتداخل من التصرف فيه (إما) بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على

______________________________

*

يعني المقتضي للاستقلال فيكون كل شرط - مستقلا - مؤثرا في الجزاء بلا اعتبار انضمام الشرط الآخر إليه (قوله: واتحد الجزاء) يعني اتحد موضوعه (قوله: فلا إشكال على الوجه) يعني الاشكال في التداخل وعدمه لانه إذا كان الشرط مجموع الشرطين - كما هو مقتضى الوجه الثالث - لا يكون الشرط متعددا ليقع الاشكال في تعدد مقتضاه وعدمه (قوله: وعن الحلي التفصيل) هذا ليس تفصيلا فيما عقد له البحث - وهو فرض تعدد الشرط - لان المراد منه تعدده جنسا لا خارجا (قوله: قضيته تعدد) يعني تعدد الحكم في الجزاء ووجه الاقتضاء ظاهر لو كان الشرطان مترتبين في الوجود لان حدوث الجزاء مع كل منهما يقتضي تعدد الوجود أما لو كانا مقترنين فالاقتضاء غير ظاهر لان حدوث الجزاء عند حدوث كل منهما لا يقتضي تعددا في الوجود. نعم لو كان ظاهر القضية حدوث الجزاء مستقلا من قبل حدوث الشرط كذلك اقتضى التعدد مطلقا لان تعدد الحدوث ملزوم لتعدد الوجود (قوله: الحقيقة الواحدة) وهي موضوع الجزاء المفروض كونه واحدا (قوله: محكوما بحكمين) يحدث كل منهما

٤٦٢

الحدوث عند الحدوث بل على مجرد الثبوت (أو) الالتزام بكون متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة إلا أنه حقائق متعددة - حسب تعدد الشرط - متصادقة على واحد فالذمة وان اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط إلا أن الاجتزاء بواحد، لكونه مجمعا لها كما في: أكرم هاشميا، وأضف عالما، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة انه بضيافته بداعي الامرين يصدق انه امتثلهما ولا محالة يسقط الامر بامتثاله وموافقته وان كان له امتثال كل منهما على حدة كما إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة واضاف العالم غير الهاشمي (ان قلت): كيف يمكن ذلك ؟ (أي الامتثال بما تصادق عليه العنوانان) مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه (قلت): انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين بل غايته ان انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب وانتزاع صفته له مع انه على القول بجواز الاجتماع لا محذور في اتصافه بهما بخلاف ما إذا كان بعنوان

______________________________

للموضوع حين حدوث الشرط (قوله: مجرد الثبوت) الذي هو أعم من الحدوث والبقاء ففي صورة تعدد الشرط يكون حكم واحد مستندا إلى السابق منهما مع ترتبهما والى الجامع بينهما في صورة الاقتران ومرجع هذا التصرف إلى رفع اليد عن ظهور القضية في وجود الجزاء من قبل الشرط مستقلا فقد لا يكون الاثر مستندا إلى الشرط أصلا كما لو سبقه شرط آخر وقد يكون مستندا إليه بلا استقلال كما لو اقترن الشرطان (قوله: إلا انه حقائق متعددة) هذا التصرف راجع إلى رفع اليد عن ظهور الجزاء في كون موضوعه بعنوانه موضوعا للحكم بل يكون موضوع الجزاء حقيقة إحدى تلك الحقائق المنطبقة على ما أخذ جزاء في القضية وحينئذ يكون كل شرط مؤثرا مستقلا في حكم إحدى تلك الحقائق بحيث يحدث بحدوثه ويكون حينئذ كل شرط مؤثرا ضمنا في تمام الوجود الاكيد (قوله: لاتصافه بالوجوب) يعني بوجوب واحد أكيد (قوله: في اتصافه بهما) يعني بلا تأكيد من احدهما للآخر (قوله: بخلاف ما إذا)

٤٦٣

واحد فافهم (أو) الالتزام بحدوث الاثر عند وجود كل شرط الا انه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط الاول وتأكد وجوبه عند الآخر (ولا يخفى) أنه لا وجه لان يصار إلى واحد منها فانه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه مع، ما في الاخيرين من الاحتياج إلى اثبات ان متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد وان كان - صورة - واحدا سمي باسم واحد كالغسل، والى اثبات ان الحادث بغير الشرط الاول ما حدث بالاول ومجرد الاحتمال لا يجدي ما لم يكن في البين ما يثبته (ان قلت) وجه ذلك هو لزوم التصرف في ظهور الجملة الشرطية لعدم إمكان الاخذ بظهورها حيث ان قضيته اجتماع الحكمين في الوضوء في المثال كما مرت الاشارة إليه

______________________________

كما هو مقتضى ظاهر القضية (قوله: واحد فافهم) لعله اشارة إلى ان هذا التصرف انما يجدى بناء على خروج الكليين المتصادقين على موضوع واحد عن هذا النزاع والا فبناء على دخولهما فيه وأن القائل بعدم التداخل لا يرى الاكتفاء بالمجمع في مقام الامتثال كما في المثال المذكور بل لابد من امتثال كل من الحكمين بغير امتثال الآخر فلا ينفع هذا التصرف في شئ فتأمل (قوله: أو الالتزام بحدوث) هذا راجع إلى رفع اليد عن ظهور القضية في كون كل شرط مؤثرا مستقلا في وجود الجزاء بل يكون كل شرط مؤثرا في الجملة في وجوده ولو ضمنا بأن يكون كل مرتبة من وجوده مستندة إلى احد الشرطين مع المحافظة على ظهورها في كون موضوع الجزاء بعنوانه موضوعا له (قوله: مع ما في الاخيرين) يعني يرد إشكال آخر على القائل باحد الاخيرين وهو انه لو بني على وجوب رفع اليد عن الظهور يدور الامر بين المحتملات المذكورة، وتعيين واحد منها كما يدعيه القائل به يحتاج إلى دليل وهو مفقود وانما خصه بالاخيرين لان الاول راجع إلى دعوى الظهور فيه كما وهو يظهر من ملاحظة عبارته بخلاف الاخيرين فان ظاهر عبارتهما تسليم عدم الظهور فيهما فتأمل جيدا (قوله: إلى اثبات) راجع إلى أول الاخيرين (قوله: والى اثبات) راجع إلى ثانيهما (قوله: وجه ذلك) ايراد على قوله: ولا يخفى أنه لا وجه... الخ يعني أن الموجب للالتزام

٤٦٤

(قلت): نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر ولا ضير في كون فرد محكوما بحكم فرد آخر اصلا كما لا يخفى (ان قلت): نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق (قلت): نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضيا لذلك (أي لتعدد الفرد) وبيانا لما هو المراد من الاطلاق (وبالجملة) لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الاطلاق ضرورة ان ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان وظهورها في ذلك صالح لان يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورها فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا بخلاف القول بالتداخل

______________________________

بأحد الانحاء المتقدمة - مع أنها خلاف الظاهر - لزوم الخروج عن ظاهر الشرطية لكونه محالا كما تقدم فكون كل واحد خلاف الظاهر مسلم لكنه يجب الاخذ به بعد ما كان الظاهر محالا (قوله: قلت نعم) يعني ما ذكرت مسلم حيث لا يكون هناك احتمال آخر أقرب عرفا وإلا وجب حمل الكلام عليه، ومن المحتمل أن يكون الوجوب الحادث بحدوث أحد الشرطين ثابتا لفرد من الجزاء غير الفرد الذي يثبت له الوجوب الحادث بحدوث الشرط الآخر فيحدث بحدوث الشرطين وجوبان لفردين من الجزاء لا ميز بينهما الا في كون أحدهما غير الآخر نظير وجوب صوم يومين ولا يلزم محذور اجتماع الحكمين في موضوع واحد (قوله: خلاف الاطلاق) يعني خلاف اطلاق موضوع الجزاء فان مقتضى اطلاقه في القضيتين أن يكون المراد به صرف الطبيعة المنطبق على كل ما يفرض من الوجود لا أن أحدهما يصدق على وجود والآخر يصدق على وجود آخر فإذا كان ذلك المحتمل خلاف الاطلاق كان الحمل عليه محتاجا إلى قرينة وهي مفقودة (قوله: قلت نعم لو لم) يعني ما ذكرت مسلم لو كانت اصالة الاطلاق محكمة وليس كذلك لان الاطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة وهي غير حاصلة لان من جملة المقدمات

٤٦٥

كما لا يخفى، فتلخص بذلك ان قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط، وقد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل هو احد الوجوه التي ذكرناها لا مجرد كون الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء المسألة على انها معرفات أو مؤثرات، مع أن الاسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت

______________________________

أن لا يكون قرينة وظهور القضية الشرطية في تعدد الجزاء بتعدد الشرط يصلح للقرينية على عدم ارادة إطلاق الجزاء بنحو ينافي ما ذكرنا وإن كان إطلاقه من الجهات الاخرى بحاله فاطلاقه من حيث كون الواجب باحد الشرطين عين الواجب بالآخر أو غيره ساقط، وإطلاقه من حيث الافراد أو الاحوال بحاله (قوله: كما لا يخفى) ذكر في الحاشية انه يتم ذلك بناء على مذهب شيخنا الاعظم (ره) من أن القرائن المنفصلة مانعة من ثبوت الاطلاق أما بناء على أنها غير مانعة - كما سيأتي - فتعدد الشرط لما كان منها كان اطلاق الجزاء محكما ويكون ما ذكر من الحمل على تعدد نوع الجزاء على خلافه فيدور الامر بينه وبين غيره من أنحاء التصرف المتقدمة وتعينه محتاج إلى معين وحيث أنه أقرب من غيره في نظر العرف كان هو المتعين، ويشهد له ان القضايا المتعددة لو كانت في كلام واحد فقد عرفت أن التصرف المذكور فيها هو المتعين لعدم الاطلاق فكذا لو كانت في كلام متعدد فان ذلك هو الميزان في الجمع العرفي (قوله: بعدم التداخل) فلا بد من تعدد الامتثال (قوله: لما عن الفخر وغيره من ابتناء) (أقول): المحكي عن فخر المحققين " ره " وبعض من تأخر عنه ابتناء مسألة التداخل وعدمه على كون الاسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات فعلى الاول لابد من القول بالتداخل لامكان أن تكون الامور المتعددة حاكية عن امر واحد ومع احتمال وحدة السبب الحقيقي المحكي بتلك الاسباب الشرعية لا وجه للحكم بتعدد

٤٦٦

له علة كما انه في الحكم غير الشرعي قد يكون امارة على حدوثه بسببه وان كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما كما لا يخفى. نعم لو كان المراد بالمعرفية في الاسباب الشرعية انها ليست بدواعي الاحكام التي هي في الحقيقة علل لها وان كان لها دخل في تحقق موضوعاتها بخلاف الاسباب غير الشرعية فهو وان كان

______________________________

المسبب، وعلى الثاني لابد من القول بعدم التداخل إذ مقتضى سببية كل واحد من الامور المتعددة أن يكون لكل منها مسبب ولو كان لها مسبب واحد لزم اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد وحاصل ما ذكره المصنف " ره " أمران (أحدهما) راجع إلى المناقشة في الابتناء وأن البناء على كون الاسباب الشرعية معرفات لا يقتضي القول بالتداخل لجواز أن تكون الاسباب الشرعية المتعددة حاكية عن اسباب حقيقية متعددة فإذا كان ظاهر الشرطية تعدد المسبب بتعدد السبب فقد دلت على تعدد السبب الحقيقي (وثانيهما) راجع إلى فساد المبنى وأن كون الاسباب الشرعية معرفات لا غير أو مؤثرات كذلك لا وجه له بل هي على نوعين مؤثرات ومعرفات وما اشتهر من ان الاسباب الشرعية معرفات من المشهورات التي لا أصل لها إذ لا نعني من السبب المؤثر إلا ما لولاه لم يوجد الحكم وهذا المعنى صادق على كثير من الاسباب الشرعية كما انه قد لا يصدق في كثير من الاسباب غير الشرعية فتكون معرفات لا غير (قوله: له علة) وهي المصلحة والمفسدة كما يأتي (قوله: حدوثه بسببه) يعني حدوث الحكم بسبب ما له الدخل فيه كما في قولك: إذا وجد الدخان فقد احترق الحطب (قوله: له الدخل) كما هو مبنى البحث في المقام (قوله: ليست بدواع) لان الداعي ما يكون موجبا لترجح الوجود على العدم أو العدم على الوجود وهو - عند العدلية - المصالح والمفاسد التي تحكي عنها الاسباب الشرعية الواقعة في حيز أداة الشرط أو غيره وقد يكون لها دخل في وجود موضوعاتها كما تقدم التنبيه عليه في الواجب المشروط (قوله: علل لها) في كون الدواعي عللا للاحكام تأمل فانها بوجودها

٤٦٧

له وجه الا انه مما لا يكاد يتوهم انه يجدي فيما هم واراد (ثم) إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه واختيار عدم التداخل في الاول والتداخل في الثاني الا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني لانه من أسماء الاجناس فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد الا السبب الواحد بخلاف الاول لكون كل منها سببا فلا وجه لتداخلها (وهو فاسد) فان قضية إطلاق الشرط في مثل: إذا بلت فتوضأ، هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات والا فالاجناس المختلفة لابد من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا واسبابا لواحد لما مرت إليه الاشارة من أن الاشياء المختلفة بما هي مختلفة لا تكون اسبابا لواحد. هذا كله فيما إذا كان

______________________________

الخارجي غير مؤثرة فيها. نعم بوجودها العلمي تكون من علل الارادة التي هي علة الاحكام (قوله: له وجه) لصحة دعوى كون جميع الاسباب الشرعية ليست هي من قبيل المصالح والمفاسد بل هي حاكية عنها معرفة لها وهذا لا ينافي كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى كما تقدم لان المراد من كونها مؤثرات في الاحكام أنها مؤثرات في المصالح والمفاسد التي هي مؤثرات في الاحكام والمراد من كونها معرفات أنها غير دخيلة في المصالح والمفاسد وإنما تحكي عما هو دخيل فيها (قوله: انه يجدى) لما تقدم من أن كونها معرفة بهذا المعنى لا يستلزم التداخل بعد ظهور الشرطية في تعدد المسبب بتعدد الشرط فان ذلك كاشف عن تعدد السبب الحقيقي المحكي (قوله: التعلق بعموم) يعني بالنسبة إلى كل فرد ليثبت به الجزاء بالنسبة إلى كل فرد (قوله: من اسماء الاجناس) فلا يدل على العموم (قوله: لكون كل) كما هو مقتضى تعدد القضية (قوله: هو حدوث الوجوب) كون مقتضى الاطلاق ذلك محل اشكال فانه موقوف على ملاحظة الشرط بنحو الطبيعة السارية وهو محتاج إلى قرينة إذ الاصل في المطلقات ان تكون بنحو صرف الوجود الناقض للعدم الا ان يكون المرتكز في أذهان العرف كون الشرط بنحو الطبيعة السارية جريا على الغالب في الاسباب الحقيقية الواقعية (قوله: لابد من رجوعها) يعني فإذا رجعت إلى الواحد جاء الكلام

٤٦٨

موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد وأما ما لا يكون قابلا لذلك فلابد من تداخل الاسباب فيما لا يتأكد المسبب ومن التداخل فيه فيما يتأكد

فصل

الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه

______________________________

السابق من انه مع تعدد الافراد لم يوجد الا السبب الواحد (أقول): ما ذكرناه في الواحد لا يطرد في المقام إذ مع التعدد لا مجال لاحتمال أن يكون السبب هو الجامع بنحو صرف الوجود بل لا بد أن يكون بنحو الطبيعة السارية فلا بد من تعدد المسبب (قوله: من تداخل) بأن تكون الاسباب المتعددة سببا واحدا لئلا يلزم اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد ورجوعها إلى السبب الواحد بمعنى كون المؤثر هو الجامع بينها المنطبق على الجميع انطباقا واحدا هذا مع اقتران الاسباب في الوجود كما لو عقد الوكيلان في زمان واحد على مال واحد أو امرأة واحدة لشخص واحد فان الملكية والزوجية تنتزعان من صرف وجود العقد الصادق على الكثير والقليل بنحو واحد واما لو تقدم بعضها على بعض فالسابق هو السبب واللاحق ليس بسبب لئلا يلزم تحصيل الحاصل (قوله: فيه فيما يتأكد) يعني في السبب إذا أمكن التأكد فيه بأن يكون كل سبب مؤثرا في مرتبة من وجوده بلا فرق بين اقتران الاسباب وتعددها كما لو مات في البئر بعير ووقع فيها مسكر فانه - بناء على النجاسة - يتأكد المسبب لامكانه والله سبحانه أعلم

الكلام في مفهوم الوصف

(قوله: وما بحكمه) وهو الوصف الضمني كما في قوله صلى الله عليه وآله: لان يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، فان امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير فيدل بمفهومه - لو قيل به - على عدم البأس بالشعر القليل

٤٦٩

مطلقا لعدم ثبوت الوضع وعدم لزوم اللغوية بدونه لعدم انحصار الفائدة به وعدم قرينة أخرى ملازمة له، وعليته - فيما إذا استفيدت - غير مقتضية له كما لا يخفى، ومع كونها بنحو الانحصار وان كانت مقتضية له إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام وهو مما لا إشكال فيه ولا كلام، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقض والابرام ولا ينافي ذلك ما قيل من أن الاصل في القيد ان يكون احترازيا لان الاحترازية لا توجب الا تضييق دائرة موضوع الحكم في القضية مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، فلا فرق أن يقال:

______________________________

(قوله: مطلقا) سواء اعتمد على موصوف أو لا (قوله: لعدم ثبوت الوضع) بل الثابت خلافه لان البناء على ثبوت الوضع يقتضي الالتزام بالمجاز في جميع الموارد التي لا يكون فيها تعليق السنخ وهو خلاف ارتكاز المستعملين (قوله: لعدم انحصار) لامكان ان تكون الفائدة زيادة الاهتمام بالموصوف ولا ينبغي التأمل في صحة الاستعمال حينئذ (قوله: وعليته) يعني قد يتوهم أن الوجه في استفادة المفهوم ظهور التوصيف في علية الوصف ولذا اشتهر أن تعليق الحكم على وصف يشعر بالعلية (وفيه) أن مجرد العلية لا تقتضي ثبوت المفهوم لجواز أن يكون للحكم علتان تنوب إحداهما مناب الاخرى، والعلية المنحصرة وان كانت مقتضية له إلا أن التوصيف لا يقتضيها. نعم قد تقوم قرينة من الخارج عليها لكن ذلك خارج عن محل الكلام إذ الكلام في اقتضاء نفس التوصيف للمفهوم (قوله: فلا وجه لجعله تفصيلا) اشارة إلى الرد على ما نسب إلى العلامة (ره) من التفصيل بين ما كان الوصف علة فيثبت المفهوم وبين ما لا يكون كذلك فينتفي وتوضيح الرد أن المراد من العلة ان كان مطلق العلة فلا وجه للقول بالمفهوم وان كان العلة المنحصرة فالقول بالمفهوم في محله الا انه ليس تفصيلا في محل الكلام لان استفادة انحصار العلة انما يكون بقرينة خارجة عن التوصيف ويكون القول بذلك قولا بالنفي مطلقا (قوله: ولا ينافي ذلك) يعني قد يتوهم

٤٧٠

جئني بانسان، أو بحيوان ناطق، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وحد شرائطه إلا ذلك من دون حاجة فيه إلى دلالته على المفهوم فانه من المعلوم ان قضية الحمل ليس الا أن المراد بالمطلق هو المقيد وكأنه لا يكون في البين غيره، بل ربما قيل: انه لا وجه للحمل لو كان بلحاظ المفهوم فان ظهوره فيه ليس بأقوى من ظهور المطلق في الاطلاق كي يحمل عليه لو لم نقل بأنه الاقوى لكونه بالمنطوق كما لا يخفى

______________________________

أن ما ذكرناه من انتفاء المفهوم ينافي ما اشتهر من أن الاصل في القيود أن تكون احترازية لان معنى كونها احترازية انها دالة على خروج الفاقد للقيد عن الحكم وهو عين انتفاء الحكم عن فاقد الوصف (وفيه) أن المراد من كونها احترازية خروج الفاقد عن شخص الحكم لا عن سنخه فيجوز أن يثبت له شخص آخر من سنخ الحكم (أقول): بل الظاهر ما ذكره المتوهم الا أن الظاهر أن هذه القاعدة ليست كلية بل في خصوص القيود التي تذكر في مقام تحديد موضوعات مسائل العلوم ونحو ذلك مما كان المتكلم فيه في مقام كل من الاثبات والنفي فالدلالة على المفهوم إنما تكون بقرينة المقام (قوله: جئني بانسان) الذي هو من قبيل القضية اللقبية (قوله: كما انه لا يلزم) يعني قد يتوهم أن التقييد بالوصف لو لم يقتض المفهوم لم يكن وجه للجمع بين المطلق والمقيد لعدم التنافي بينهما فليس التنافي إلا من جهة الدلالة على المفهوم وانتفاء الحكم عن غير مورد القيد فانه ينافي ثبوته له بمقتضى دلالة المطلق (وفيه) أن التنافي بينهما إنما يكون لقرينة خارجية دالة على وحدة الحكم فان الحكم الواحد ثبوته للمطلق ينافي ثبوته للمقيد ولو لم تكن هذه القرينة فلا تنافي ولا جمع بينهما كما هو الحال في المستحبات حسبما يأتي انشاء الله (قوله: شرائطه) ومنها وحدة الحكم (قوله: الا ذلك) يعني اقتضاء التقييد تضييق دائرة موضوع الحكم (قوله: قضية الحمل) يعني مقتضى حمل المطلق على المقيد (قوله: بأنه الاقوى) يعني ظهور المطلق في

٤٧١

" واما " الاستدلال على ذلك - أي عدم الدلالة على المفهوم - بآية: " وربائبكم اللاتى في حجوركم " ففيه أن الاستعمال في غيره احيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قطعا مع انه يعتبر في دلالته عليه - عند القائل بالدلالة - أن لا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية، ووجه الاعتبار واضح لعدم دلالته معه على الاختصاص وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم فافهم (تذنيب) لا يخفى انه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف وأما في غيره ففى جريان

______________________________

الاطلاق (قوله: وأما الاستدلال) وجه الاستدلال أن الوصف لو دل على المفهوم اقتضى عدم حرمة الربيبة لو لم تكن في حجر الزوج الذي هو كناية عن كونها في تربيته مع انه لا خلاف في حرمتها مطلقا (قوله: لا يكاد ينكر) لكنه أعم من الحقيقة (قوله: كما في الآية) تمثيل للمنفي (قوله: لعدم دلالته) بل يكون الوجه في ذكر المقيد كونه الفرد الغالب حتى كأنه لا فرد سواه كما عن الرازي التعليل بذلك (قوله: المفهوم فافهم) يمكن أن يكون اشارة إلى أن ذلك إنما يتم لو كان الوجه في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية أو القول بان أصالة الحقيقة حجة إذا كانت مفيدة للظن أما لو كانت الدلالة بالوضع مع البناء على حجية أصالة الحقيقة مطلقا فلا وجه له كما اعترضه في التقريرات (أقول): يمكن دفعه بدعوى الوضع لافادة المفهوم في خصوص عدم الغلبة فتأمل (قوله: لا شبهة في جريان) لما عرفت من ان التقابل بين المفهوم والمنطوق تقابل النقيضين الا في الاتحاد في الوصف أو الشرط أو نحوهما فان المنطوق حكم في حال الشرط أو الوصف (مثلا) والمفهوم عدم الحكم في غير حال الوصف أو الشرط ففي مورد افتراق الموصوف عن الوصف بالفرد الفاقد له يصح النزاع في الدلالة على انتفاء الحكم عنه الذي هو المفهوم وعدمها الذي هو عين عدمه (قوله: ولو من وجه) كما في الغنم السائمة (قوله: وأما في غيره)

٤٧٢

اشكال أظهره عدم جريانه وان كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال: قولنا: في الغنم السائمة زكاة، يدل على عدم الزكاة في معلوفة الابل. جريانه فيه ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا ايضا فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه فلا وجه في التفصيل بينهما وبين ما إذا كان اخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف بانه لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه كما لا يخفى فتأمل جيدا.

فصل

هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية ؟ بناء على دخول الغاية في المغيى ؟ أو عنها وبعدها بناء على خروجها أولا فيه خلاف وقد نسب إلى المشهور

______________________________

وهو مورد افتراق الصفة والموصوف معا كالابل المعلوفة في المثال المتقدم (قوله: إشكال أظهره عدم) لان انتفاء الحكم عن الابل المعلوفة ليس نقيضا بالمعنى المتقدم ليكون مفهوما بل هو انتفاء للحكم عن موضوع آخر غير موضوع المنطوق وقد عرفت أنه لا بد من الاتحاد فيه (قوله: استفادة العلية) يعني يستفاد من التوصيف كون الوصف علة لسنخ الحكم مطلقا ولو بالاضافة إلى غير موضوعه لكنه - لو تم - لم يكن مفهوما اصطلاحا فتأمل (قوله: انتفاء سنخ) يعني عن غير الموصوف من الموضوعات المباينة له (قوله: فلا وجه في التفصيل) الظاهر انه تعريض بالتقريرات حيث ذكر انه لا وجه للنزاع في الوصف المساوي والاعم لعدم الموضوع وهل يجري فيما لو كان أخص من وجه بالنسبة إلى مورد الافتراق من جانب الوصف كما يظهر من بعض الشافعية أو لا يجري كما يظهر من جماعة ؟ الظاهر هو الثاني لاختلاف الموضوع انتهى، لكن ما ذكره ليس تفصيلا في جريان النزاع بل هو تفصيل في الجزم والاستظهار. والله سبحانه أعلم

٤٧٣

الدلالة على الارتفاع والى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة عليه (والتحقيق) انه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله: (كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام) و (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر) كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلك منها كما لا يخفى وكونه قضية تقييده بها وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية وهو واضح إلى النهاية وأما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع مثل:

______________________________

مفهوم الغاية

(قوله: بحسب القواعد) بل وكذا لو كان بحسب القرينة الخاصة وإن لم يكن مقتضى القواعد إذ التفصيل غير ظاهر الوجه (قوله: كما في قوله - عليه السلام: كل) ظهور الكلام في كون الغاية في الروايتين الشريفتين قيدا للحل والطهارة مما لا اشكال فيه لاتصالهما بها وانفصال الموضوع عنها - مع الاحتياج في ارجاعها إلى الموضوع من تقدير المتعلق ليكون وصفا له وهو خلاف القواعد (قوله: وهو واضح) وضوحه مشكل حيث أن ما ذكر انما يتم لو كان المغي ؟ سنخ الحكم أما لو كان شخصا منه فلا يدل على انتفاء شخص آخر - مضافا إلى ما قيل من أن كون الغاية قيدا للحكم يقتضي أن يكون هو المجعول ومن المعلوم ان جعل الحكم المقيد بقيد الموضوع لا يقتضي عدم الحكم المطلق عنه فدعوى المفهوم تتوقف على تعرية الحكم عن القيد بالغاية بل تجعل قيدا للنسبة ويكون الملحوظ في الحكم سنخه فيكون مفاد القضية المغياة أن الحكم المطلق ثبوته وانتسابه للموضوع مغيى بالغاية فتدل على انتفاء الحكم بعدها ولعل الاصل في القيود المذكورة في الجمل أن تكون قيودا للنسبة لا للموضوع ولا للحكم، فيتحصل أن الغاية إن كانت قيدا للموضوع أو الحكم لم تقتض المفهوم وان كانت قيدا للنسبة اقتضته، ولو شك في ذلك كانت قيدا للنسبة فتأمل جيدا (قوله: مثل:

٤٧٤

سر من البصرة إلى الكوفة، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة وان كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها الا بالمغيى من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم به وفائدة التحديد بها كسائر انحاء التقييد غير منحصرة بافادته كما مر في الوصف. ثم إنه في الغاية خلاف آخر كما أشرنا إليه وهو أنها هل هي داخلة في المغيى بحسب الحكم أو خارجة عنه ؟ والاظهر خروجها لكونها من حدوده فلا تكون محكومة بحكمه ودخوله فيه في بعض الموارد إنما يكون بالقرينة وعليه يكون كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الاول كما انه على القول الآخر تكون محكومة بالحكم منطوقا. ثم لا يخفى أن هذا الخلاف لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم فلا تغفل

______________________________

سر من البصرة) فان (من) و (إلى) متعلقتان بالسير لا بالهيئة إذ ليس ما بين المبدأ والمنتهى مكانا للحكم (قوله: لكونها من حدوده) بهذا استدل نجم الائمة (ره) على مختاره وهو الخروج لكنه يتوقف على كون الاصل في (إلى) وأخواتها من أدوات الغاية أن تكون داخلة على الحد الذي من المعلوم خروجه عن المحدود والا فهي قد تكون داخلة على الحد كما تكون داخلة على المحدود وكون معناها الغاية لا يلازم الاول إذ قد يراد بالغاية ما به ينتهي الشئ كما قد يراد بها ما عنده ينتهي الشئ وهو الحد، والاول داخل والثاني خارج بلا كلام فلا بد في اثبات دعوى الخروج من اثبات كون الاصل فيها أن تكون داخلة على الغاية بالمعنى الثاني وهو الظاهر (قوله: وعليه) يعني على الخروج (قوله: كما بعدها) يعني فعلى القول بالمفهوم ينتفي الحكم عنها وعلى القول بعدمه لا دليل على انتفائه ولا على ثبوته (قوله: القول الآخر) يعني الدخول (قوله: لا يكاد يعقل) إذ لا معنى لدخول الغاية في الحكم لعدم السنخية، لكن هذا بعينه جار فيما كانت غاية للموضوع في المثال المتقدم إذ لا معنى لدخول الكوفة في السير

٤٧٥

فصل

لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم سلبا أو ايجابا بالمستثنى منه ولا يعم المستثنى ولذلك يكون الاستثناء من النفي إثباتا ومن الاثبات نفيا وذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا فلا يعبأ بما عن أبي حنيفة من عدم الافادة محتجا بمثل: لا صلاة الا بطهور، ضرورة ضعف احتجاجه (أولا) بكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التي كانت واجدة لاجزائها وشرائطها المعتبرة فيها صلاة الا إذا كانت واجدة للطهارة وبدونها لا تكون صلاة

______________________________

وانما يصح أن تدخل في مكانه " وبالجملة " الغاية إما زمانية أو مكانية والاولى انما يصح أن تدخل في الزمان والثانية انما يصح أن تدخل في المكان فلو بني على الاخذ بظاهر عنوان النزاع كان اللازم المنع عن معقوليته بالاضافة إلى الحكم وموضوعه معا الا إذا كان زمانا في الزمانية أو مكانا في المكانية، وان بني على الاخذ بالمراد من العنوان من كونها داخلة فيما قبلها أمكن النزاع فيما كانت غاية للحكم ايضا فيتنازع في العلم الذي اخذ غاية للطهارة هل هو بحكم ما قبله فتثبت الطهارة حاله أو لا فلا تكون الطهارة حاله ؟

مفهوم الاستثناء

(قوله: اختصاص الحكم) يعني سنخه (قوله: محتجا بمثل) وجهه أنه لو كان للاستثناء مفهوم كان مفهومه في المثال أن الصلاة مع الطهارة صلاة مطلقا، مع أنه ليس كذلك إذ قد تكون فاقدة للاجزاء والشرائط عدا الطهارة ولا تكون حينئذ صلاة (قوله: بكون المراد) يعني أن المراد من مثل الصلاة في أمثال هذه التراكيب تمام الاجزاء والشرائط عدا الطهارة ومن المعلوم أن الصلاة بهذا المعنى لو انضمت إليها الطهارة فهي صلاة صحيحة ولا اشكال في

٤٧٦

على وجه وصلاة تامة مأمورا بها على آخر (وثانيا) بأن الاستعمال مع القرينة كما في مثل التركيب مما علم فيه الحال لا دلالة له على مدعاه أصلا كما لا يخفى. ومنه قد انقدح انه لا موقع للاستدلال على المدعى بقبول رسول الله - صلى الله عليه وآله - إسلام من قال كلمة التوحيد لامكان دعوى أن دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال " والاشكال " في دلالتها عليه بأن خبر (لا) اما يقدر " ممكن " أو " موجود " وعلى كل تقدير لا دلالة لها على التوحيد اما على الاول فانه حينئذ لا دلالة لها إلا على اثبات امكان وجوده تبارك وتعالى لا وجوده واما على الثاني فلانها وان دلت على وجوده تعالى الا انه لا دلالة لها على عدم امكان إله آخر " مندفع " بأن المراد من الآله هو واجب الوجود ونفي ثبوته ووجوده في الخارج واثبات فرد منه فيه وهو الله يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد

______________________________

مفهوم التركيب ويشهد لذلك أن الكلام المذكور وارد في مقام جعل الطهارة شرطا للصلاة والصلاة المجعول لها الطهارة شرطا هي التامة لا غير (قوله: على وجه) يوافق القول بالصحيح (قوله: على آخر) يوافق القول بالاعم (قوله: لامكان دعوى) هذه الدعوى جعلها في التقريرات في غاية السخافة (قوله: بقرينة الحال) وحينئذ فلا مجال للاستدلال بها على المفهوم بنحو القاعدة الكلية (قوله: لا دلالة لها الا على) لان المستثنى منه يقتضي نفي الامكان فالاستثناء منه انما يدل على ثبوت الامكان للمستثنى وهو لا يلازم الوجود والفعلية لانه أعم فلا تدل الكلمة إلا على الاعتقاد بالامكان لا غير وهو غير كاف في التوحيد، (قوله: إلا انه لا دلالة) من أجل أن عقدها الايجابي دل على اعتقاد وجوده وعقدها السلبي دل على عدم وجود ما سواه وكل منهما لا يقتضي نفي امكان ما سواه وهو معتبر في التوحيد فتأمل (قوله: المراد من الاله هو واجب) هو محل تأمل لانه خلاف وضعه واستعماله بل الظاهر منه مستحق العبادة كما يظهر من ملاحظة كتب اللغة وموارد استعماله وورود هذه الكلمة ردا على المشركين ونفيا لمعتقدهم

٤٧٧

لكونه من أفراد الواجب ثم ان الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم وانه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو

______________________________

فانهم لم يكونوا قد اعتقدوا وجوب الوجود لآلهتهم فالمراد من الكلمة أنه لا مستحق للعبادة موجود إلا الله سبحانه وعدم اقتضائها نفي امكان ما سواه لا يقدح في اقتضائها التوحيد في مقابل اعتقاد المشركين " وحاصل " الدفع أن المراد من الاله واجب الوجود والخبر المقدر قولنا: موجود، فتدل على انحصار الواجب بذاته تعالى (وتوهم) أنها لا تدل على نفي امكان ما سواه (مندفع) بانه إذا كان ما سواه ممكنا كان موجودا لان المراد من الواجب هنا ما يكون واجبا بذاته، ومعناه ما يكون وجوده واجبا بذاته فإذا كان ممكنا كان موجودا وإلا لم يكن واجبا وجوده بذاته وهو خلف (أقول): إن أريد أن كلمة التوحيد تدل على نفي امكان فرد آخر للواجب بالتقرير المذكور " ففيه " أن الواجب يمتنع صدقه على ما هو معدوم ممكنا كان أو ممتنعا فان مفهوم واجب الوجود أخص من مفهوم الموجود فكيف يصدق على المعدوم مطلقا ولا يحتاج في نفي امكان غيره إلى التقرير المذكور وأن أريد أنها تدل على نفي امكان فرد آخر غير واجب الوجود فلم يظهر من التقرير المذكور (فالمتحصل) أن حمل الاله على واجب الوجود وان اقتضى دلالة كلمة التوحيد على انحصار الواجب في ذاته تعالى إلا أنها لا تدل على نفي امكان مستحق للعبادة سواه وان لم يكن واجب الوجود (قوله: لكونه من) قد عرفت أن المعدوم ممكنا أو ممتنعا ليس من أفراد الواجب (قوله: ثم ان الظاهر) هذا اشارة إلى الخلاف في أن الدلالة على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى هل هي من المفهوم أو المنطوق ؟ واختار المصنف (ره) الاول كما هو ظاهر المشهور فأداة الاستثناء تقتضي تضييق دائرة موضوع سنخ حكم المستثنى منه ولازم التضييق المذكور انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى لان مفاد الاداة نفي حكم المستثنى منه

٤٧٨

ليس ببعيد وان كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد ومما يدل على الحصر والاختصاص (انما) وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة، (ودعوى) أن الانصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك فان موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها (غير مسموعة) فان السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا فان الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل، وربما يعد مما دل على الحصر كلمة (بل) الاضرابية (والتحقيق) أن الاضراب على انحاء منها ما كان لاجل ان المضرب عنه إنما أتى به

______________________________

عن المستثنى لتكون الدلالة بالمنطوق (قوله: ليس ببعيد) بل هو المتعين في مثل (ليس) و (لا يكون) ونحوهما والبعيد في مثل (لا) و (غير) ونحوهما، (قوله: لا يكاد يفيد) يمكن تصوير ثمرة للنزاع المذكور بناء على ما اشتهر من أن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق فيما لو تعارض الاستثناء ودليل آخر فعلى الاول يقدم الدليل الآخر وعلى الثاني يرجع إلى قواعد التعارض فتأمل (قوله: ودعوى ان الانصاف) هذه الدعوى ادعاها في التقريرات (قوله: فان موارد استعمال) يعني في العرف السابق (قوله: ولا يعلم بما) يعني ليست هذه الكلمة مستعملة في عرفنا اليوم ليرجع إليه في تشخيص معناها من الحصر وعدمه ولم يعلم بما يرادفها في عرفنا اليوم حتى يرجع إليه في تشخيص المرادف فيتشخص معناها (قوله: فان الانسباق) إن أراد انسباق عرفنا اليوم فهو متفرع على استعمالها فيه وقد تقدم انتفاؤه وان أراد العرف السابق فلم يثبت انسباقه إلى شئ لان موارد استعماله مختلفة كما ذكر المدعي وكأنه حمل ضمير (عرفنا) على العرف الخاص - مع أن الظاهر منه العرف العام اليوم كما عرفت فالاولى منع عدم استعمالها في عرفنا اليوم بل هي مستعملة فيه كثيرا وتبادر الحصر منها يقتضي وضعها لذلك فتأمل (قوله: على الحصر) يعني حصر الحكم فيما بعدها ونفيه

٤٧٩

غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه فلا دلالة له على الحصر أصلا فكأنه اتى بالمضرب إليه ابتداء كما لا يخفى ومنها ما كان لاجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه فلا دلالة له عليه ايضا (ومنها) ما كان في مقام الردع وإبطال ما أثبت أولا فيدل عليه(١) وهو واضح، ومما يفيد الحصر - على ما قيل - تعريف المسند إليه باللام (والتحقيق) أنه لا يفيده إلا فيما اقتضاه المقام لان الاصل في اللام أن تكون لتعريف الجنس كما أن الاصل في الحمل في القضايا المتعارفة هو الحمل المتعارف الذى ملاكه مجرد الاتحاد في الوجود فانه الشايع فيها الا الحمل الذاتي الذي ملاكه الاتحاد بحسب المفهوم كما لا يخفى، وحمل شئ على جنس وماهية كذلك لا يقتضي اختصاص تلك الماهية به وحصرها عليه " نعم " لو قامت قرينة على أن اللام للاستغراق أو أن مدخوله أخذ بنحو

______________________________

عما قبلها (قوله: غفلة أو سبق به) مثل: خرج زيد بل عمرو، واشتريت زيدا بل فرسا (قوله: ما كان لاجل) الظاهر أن المراد بها المستعملة في مقام الترقي (قوله: في مقام الردع) كقوله تعالى: (وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) (قوله: فتدل عليه) لكن تعينها محتاج إلى قرينة (قوله: لان الاصل في اللام) توضيح الاشكال أن صناعة التركيب لا تقتضي افادة الحصر لان الاصل في اللام الداخلة على المسند إليه أن تكون لتعريف الجنس فيقصد منها الاشارة إلى نفس الماهية من حيث هي والاصل المتعارف في الحمل أن يكون شائعا صناعيا حاكيا عن اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود واتحاد زيد المحمول في قولنا: (القائم زيد) مع الموضوع وهو (القائم) في الوجود ليس ملزوما للحصر كما لا يلزم من اتحاد زيد مع الانسان

______________

(١) إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتا أما إذا كان بصدده إثباتا كما إذا كان مثلا بصدد بيان انه انما اثبته أولا بوجه لا يصح معه الاثبات اشتباها فلا دلالة على الحصر ايضا. فتأمل جيدا. منه " قدس سره " (*)

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571