حقائق الاصول الجزء ١

حقائق الاصول0%

حقائق الاصول مؤلف:
تصنيف: متون أصول الفقه
الصفحات: 571

حقائق الاصول

مؤلف: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 571
المشاهدات: 193931
تحميل: 3887


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 193931 / تحميل: 3887
الحجم الحجم الحجم
حقائق الاصول

حقائق الاصول الجزء 1

مؤلف:
العربية

لظهوره فيه أو كونه متيقنا منه ولو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما انه منها ما لا يوجب ذا ولا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما انه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل (لا يقال): كيف يكون ذلك وقد تقدم ان التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا ؟ (فانه يقال): - مضافا إلى انه إنما قيل لعدم استلزامه له لا عدم امكانه فان استعمال المطلق في المقيد بمكان من الامكان أن كثرة ارادة المقيد لدى اطلاق المطلق ولو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس كما في المجاز المشهور أو تعيينا واختصاصا به كما في المنقول بالغلبة فافهم (تنبيه) وهو انه يمكن ان يكون للمطلق

______________________________

سيرة من لا ينسب إليه القول المذكور كالسلطان وغيره ؟ (قوله: لظهوره فيه أو كونه) اشارة إلى أنواع الانصراف وهي كثيرة (الاول) الخطوري بمعنى محض ؟ حخطور بعض الافراد أو الاصناف في الذهن من دون أن يكون موجبا للشك والتردد أصلا كحضور ماء الفرات من لفظ الماء لمن كان نزيل الفرات وماء دجلة لمن كان نزيلها وهكذا (الثاني) التشكيك البدوي وهو ما يوجب الشك لكن يزول بالتأمل (الثالث) ما يوجب الشك المستقر وهذا يوجب الاجمال والتوقف عند المعارضة مع اصالة الحقيقة وفي المقام يوجب وجود القدر المتقين (الرابع) ما يوجب الظهور بحيث يرجح على أصالة الحقيقة وفى المقام يكون قرينة على التقييد (الخامس) ما يوجب الاشتراك (السادس) ما يوجب النقل وهذه الانواع مترتبة في القوة والضعف فالاولان لا يقدحان في الاطلاق والبواقي تقدح فيه والاخيران يوجبان مع ذلك رفع صلاحية اللفظ للاطلاق فافهم (قوله: كيف يكون) يعني كيف يؤدي الانصراف إلى خصوص بعض الافراد إلى الاشتراك أو النقل مع أن الاستعمال في المقيد حقيقة وليس معنى آخر كي يصح فرض الاشتراك والنقل فيه (قوله: لعدم استلزامه) يعني ان مرادهم عدم استلزام المجاز لا عدم إمكان المجاز فانه يمكن ان يكون مجازا حيث يستعمل فيه بلحاظ الخصوصية فانه

٥٦١

جهات عديدة كان واردا في مقام البيان من جهة منها وفي مقام الاهمال أو الاجمال من اخرى فلا بد في حمله على الاطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ولا يكفى كونه بصدده من جهة اخرى إلا إذا كان بينهما ملازمة عقلا أو شرعا أو عادة كما لا يخفى

______________________________

غير المطلق وإنما يكون حقيقة حيث يستعمل فيه لا بعنوان الخصوصية بل بعنوان نفس الطبيعة (قوله: جهات عديدة كان) لا ريب في ان القيد المحتمل الاعتبار في موضوع الحكم تارة يكون واحدا وأخرى يكون متعددا فموضوع الحكم في الاول يكون ذا جهة واحدة وفي الثاني يكون ذا جهات متعددة بتعدد القيود فإذا كان المتكلم في مقام البيان بالنظر إلى جميع القيود ولم تكن قرينة على احدها كان الكلام مطلقا كذلك، وان كان في مقام البيان بالنظر إلى بعض القيود دون بعض كان مطلقا بالنظر إلى ذلك البعض دون غيره فلا يكون الكلام مطلقا بالنظر إلى جميع القيود بمجرد كون المتكلم في مقام البيان بالنظر إلى بعضها فإذا دل الدليل على العفو عما لا تتم الصلاة به من المتنجس لا يستفاد منه جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه أو كان مغصوبا أو حريرا حيث أنه ليس الا في مقام بيان العفو عن النجاسة لا غير وكذا ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم لا يدل على جواز الصلاة فيه إذا كان مما لا يؤكل لحمه (قوله: بينهما ملازمة) بأن كان ثبوت الحكم من الجهة المقصودة يقتضي ثبوته من الجهة غير المقصودة فان الكلام يكون حجة بالاضافة إلى الجهتين معا لان ما هو حجة على أحد المتلازمين يكون حجة على الملازم الآخر ومثل لذلك بما ورد من صحة الصلاة في ثوب فيه عذرة فانه يدل على صحة الصلاة في خرء ما لا يؤكل لحمه فان العفو عن النجاسة لو لم يستلزم العفو عن خرء ما لا يؤكل لحمه لم يكن فعليا حيث أن كل خرء نجس فهو مما لا يؤكل لحمه وظاهر

٥٦٢

فصل

إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما يكونان مختلفين في الاثبات والنفى وإما يكونان متوافقين فان كانا مختلفين مثل (أعتق رقبة) (ولا تعتق رقبة كافرة) فلا اشكال في التقييد وان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقييد وقد استدل بانه جمع بين الدليلين وهو أولى وقد أورد عليه بامكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الامر في المقيد على الاستحباب واورد عليه بان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ وانما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على على وجه الاجمال فلا اطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل امره على الاستحباب " وانت خبير " بان التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق لما عرفت من ان الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان بل عن عدم كون الاطلاق الذي هو ظاهر بمعونة الحكمة بمراد جدي غاية الامر ان التصرف

______________________________

*

الدليل كون نفي البأس فعليا فيدل على نفي البأس من الجهة الاخرى (قوله: فلا اشكال في التقييد) وكأنه من جهة أن ظهور النهي في الحرمة أقوى من ظهور كون المتكلم في مقام البيان أو اصالة عدم القرينة وان كان قد يتفق ما يوجب ضعف الظهور فيحمل على الكراهة مثل: لا تصل في الحمام أو السبخة أو وادي ضجنان بالاضافة إلى قوله صلى الله عليه وآله: جعلت لى الارض مسجدا وطهورا (قوله: واورد عليه بان) هذا أورده في التقريرات جريا على مبناه المتقدم (قوله: نعلم وجوده) قد عرفت أن العلم المذكور ان كان وجدانيا فهو غير محل الفرض وان كان من جهة أصالة الظهور في المقيد فهي معارضة بالاصول الجارية في المطلق المقتضية لاطلاقه وتقديمها عليها بقول مطلق غير ظاهر الوجه لعدم التقدم الرتبي فلا بد أن يكون المقدم هو الاقوى ايا ما كان (قوله: وانت خبير)

٥٦٣

فيه بذلك لا يوجب التجوز فيه مع ان حمل الامر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه فانه في الحقيقة مستعمل في الايجاب فان المقيد إذا كان فيه ملاك الاستحباب كان من افضل افراد الواجب لا مستحبا فعلا ضرورة ان ملاكه لا يقتضى استحبابه إذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه. نعم فيما إذا كان احراز كون المطلق في مقام البيان بالاصل كان من التوفيق بينهما حمله على انه سيق في مقام الاهمال على خلاف مقتضى الاصل " فافهم " ولعل وجه التقييد كون ظهور اطلاق الصيغة في الايجاب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الاطلاق وربما يشكل بانه يقتضى التقييد في باب المستحبات مع أن بناء المشهور على حمل الامر بالمقيد فيها على تأكد الاستحباب اللهم الا ان يكون الغالب في هذا الباب

______________________________

وقدم تقدم الكلام فيه (قوله: من أفضل أفراد) هذا مع قطع النظر عن ظهوره في التعيين والا فكونه من أفضل الافراد لا يصحح الامر به تعيينا فالامر به تعيينا لابد أن يحمل على الاستحباب (قوله: إذا اجتمع مع ما يقتضي) هذا إذا كان ملاك الوجوب تعيينيا أيضا أما لو كان تخييريا وملاك الاستحباب تعيينيا لابد أن يحمل الامر به تعيينيا على الاستحباب نعم يمكن ان يعارض ما ذكر المورد بأن حمل الامر على الاستحباب ايضا لا يستلزم تصرفا في اللفظ لان دلالة الامر على الوجوب بالاطلاق فلا وجه لتقديم تقييد الموضوع على تقييد اطلاق الصيغة (قوله: في مقام البيان) يعني المراد الاستعمالي (قوله: من التوفيق بينهما) وعليه فيدور الامر دائما بين التصرف في الاطلاق والتصرف في الاصل المذكور الذي هو من مبادئ الاطلاق والتصرف في المقيد بحمله على الاستحباب فتعين التوفيق المذكور يتوقف على المرجح ولعله اشار إليه بقوله: فافهم (قوله: أقوى من ظهور المطلق) وتوهم ان الوجوب التعييني لا ينافي الاطلاق لجواز أن يكون في المقيد ملاك الوجوب التعييني وملاك الوجوب التخييري مندفع بأن الكلام في فرض التنافي بينهما بالعلم بوحدة الحكم ولو بالعلم

٥٦٤

هو تفاوت الافراد بحسب مراتب المحبوبية فتأمل أو أنه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات وكان عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجئ دليل المقيد وحمله على تأكد استحبابه من التسامح(١) فيها " ثم " أن الظاهر انه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين

______________________________

بوحدة السبب فانه يمتنع أن يكون الحكم الواحد قائما بالمطلق والمقيد معا (قوله: تفاوت الافراد) فان غلبة التفاوت المذكور تمنع من احراز وحدة المسبب فيجوز أن يكون بعض مراتب الفضل قائما بالمطلق وبعضها قائما بالمقيد وبه يكون المقيد موضوعا للاستحباب التعييني مع كون المطلق باطلاقه موضوعا له ايضا، (فان قلت): غلبة تفاوت الافراد في الفضل لا تختص بالمستحبات بل هي في الواجبات ايضا فهلا يحمل الامر بالمقيد فيها على الاستحباب التعييني ؟ (قلت): الغلبة المذكورة لا تصلح للتصرف في الامر بحمله على الاستحباب وإنما صلحت في المستحبات للمنع عن احراز وحدة الحكم فقط وأما أصل الاستحباب فمستفاد من الخارج كما هو مقتضى فرض كون المورد مستحبا فمحصل الفرق بين الواجبات والمستحبات إحراز التنافي في الاولى بين المطلق والمقيد الموجب لحمل الاول على الثاني وعدم احرازه في الثانية فلا موجب للحمل (قوله: المحبوبية فتأمل) يمكن أن يكون اشارة إلى السؤال المتقدم وجوابه (قوله: من التسامح فيها) بان كان يصدق: من بلغه ثواب على... الخ بالنسبه إلى المطلق فيحكم باستحبابه لذلك لكن لازم ذلك الحكم باستحباب المطلق في الواجبات بعد التقييد لعين التقريب المذكور لكن الظاهر عدم تماميته في البابين معا لان المقيد من قبيل

______________

(١) ولا يخفى انه لو كان حمل المطلق على المقيد جمعا عرفيا كان قضيته عدم الاستحباب إلا للمقيد وحينئذ إن كان بلوغ الثواب صادقا على المطلق كان استحبابه تسامحيا والا فلا استحباب له وحده كما لا وجه بناء على هذا الحمل وصدق البلوغ يأكد الاستحباب في المقيد فافهم. " منه قدس سره " (*)

٥٦٥

والمنفيين بعد فرض كونهما متنافيين كما لا يتفاوتان في استظهار التنافي بينهما من استظهار اتحاد التكليف من وحدة السبب وغيره من قرينة حال أو مقال حسبما يقتضيه النظر فليتدبر (تنبيه) لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي فإذا ورد مثلا أن البيع سبب وأن البيع الكذائي سبب وعلم أن مراده إما البيع على اطلاقه أو البيع الخاص فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله في دخل التقييد أقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق وارادة المقيد بخلاف العكس الغاء القيد وحمله على انه غالبي أو على وجه آخر فانه على خلاف المتعارف (تبصرة) لا تخلو من تذكرة وهي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات

______________________________

القرائن المتصلة المانعة من دليلية المطلق من حيث الدلالة فلا تجبره أدلة التسامح لانها ظاهرة في جبران السند لا الدلالة (قوله: والمنفيين) لا يخفى أن المطلق في المنفيين لما كان منحلا إلى أحكام متعددة بتعدد أفراده كان المقيد منهيا عنه تعيينا فحمل النهي في المقيد على انه من جهة ان المقيد أحد الافراد لا يستلزم تصرفا في صيغة النهي من حيث التعيين والتخيير كما كان يستلزمه في المثبتين غاية الامر انه لابد أن يكون وجه مقتض للتنصيص عليه وعليه فلا موجب للتقييد وحمل المطلق على المقيد مع احتمال أن يكون الوجه المصحح للتنصيص عليه الاهتمام به الناشئ من تأكد ملاك النهي فيه أو ندرة وجوده أو شيوعه أو غير ذلك من الوجوه المصححة للتنصيص عليه بالخصوص (قوله: من وحدة السبب و) والا فمقتضى الجمود على نفس المطلق والمقيد البناء على تعدد الطلب لتعدد المطلوب إذ المطلق يغاير المقيد غاية الامر أن يكون المقيد موضوعا لطلب متأكد لامتناع اجتماع المثلين فيه (قوله: ليس ببعيد) بل بعيد جدا كما عرفت وجهه في المنفيين (قوله: خلاف المتعارف) هذا ممنوع نعم هو خلاف الظاهر

٥٦٦

فانها (تارة) يكون حملها على العموم البدلي (وأخرى) على العموم الاستيعابي (وثالثة) على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والاحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام فالحكمة في اطلاق صيغة الامر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي فان ارادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ولا معنى لارادة الشياع فيه فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان كما انها قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في (أحل الله البيع) إذا أراد البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان وارادة العموم البدلي لا يناسب المقام ولا مجال لاحتمال ارادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان مع انها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الاطلاق ولا يصح قيامه على ما إذا اخذ في متعلق الامر فان العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن ارادته وارادة غير العموم البدلي وان كانت ممكنة الا انها منافية للحكمة وكون المطلق بصدد البيان.

______________________________

لكن يجوز ارتكابه في مقابل التصرف في المطلق بالتقييد (قوله: فانها تارة يكون) ضمير (انها) راجع إلى المطلقات وضمير (يكون) إلى قضية المقدمات (قوله: فان ارادة) قد تقدم بيان الحال في ذلك في مباحث الامر (قوله: كما انها قد تقتضي) الظاهر أن مقتضى المقدمات في جميع الموارد واحد وهو صرف الماهية وأما الاستيعاب والعموم البدلي وغيرهما فانما تستفاد من القرائن المكتنفة بالمقام مثل الورود مورد الامتنان في مثل: " أحل الله البيع " أو مناسبة الحكم للموضوع في مثل: " أكرم العالم " و " أهن الفاسق " أو غيرهما في غيرهما (قوله: لا يكاد يمكن) فانه تكليف بما لا يطاق غالبا (قوله: وارادة غير العموم) مثل ما يختاره المكلف (قوله: منافية للحكمة) لعدم القرينة عليه.

٥٦٧

فصل في المجمل والمبين

والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى. والمجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما اريد منه كما ان ماله الظهور مبين وان علم بالقرينة الخارجية انه ما اريد ظهوره وأنه مأول ولكل منهما في الآيات والروايات وان كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى الا ان لهما أفرادا مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام في انها من أفراد أيهما كآية السرقة

______________________________

فصل في المجمل والمبين

(قوله: وان علم بالقرينة) هذا تعريض بما في التقريرات من عده من المجمل واستشهد عليه بما تقدم من الحكم بسراية اجمال الخاص إلى العام ولا يخفى أنه ليس من الاجمال في الكلام بل في المراد الا أن يكون اصطلاح عليه كما قد يظهر منه فانه قسم المجمل على قسمين الاول ما لم تتضح دلالته والآخر ما له ظاهر غير مراد للمتكلم ومثل له بالعام الذي علم اجمالا تخصيصه والمطلق الذي علم اجمالا تقييده (قوله: كآية السرقة) وهي قوله تعالى: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) ووجه الاجمال إما لان اليد تستعمل في الانامل والاصابع ونفس الكف وما ينتهي إلى المرفق وما ينتهي إلى المنكب وليس في الآية الشريفة قرينة على تعيين المراد. وإما لان تعليق القطع باليد مجمل إذ لا ظهور له في محل القطع نظير قولك: قطعت الحبل، حيث يتردد محل القطع بين كل جزء من أجزائه ويمكن دفع الاول بأن اليد حقيقة في العضو المتصل بالمنكب والاستعمال في غيره اعم من الحقيقة والثاني بأن الظاهر من إيراد القطع على شئ متصل بغيره قطعه من محل الاتصال بالغير فالظاهر من الآية قطع اليد من المنكب ونحوه قطعت الاصبع والكف والذراع والعضد ولا وجه لقياسه بقطع الحبل ولو منع ذلك كان مقتضى الاطلاق الاكتفاء

٥٦٨

ومثل (حرمت عليكم أمهاتكم) و (أحلت لكم بهيمة الانعام) مما اضيف التحليل إلى الاعيان ومثل (لا صلاة الا بطهور) ولا يذهب عليك أن اثبات الاجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ويكون قالبا لمعنى وهو مما يظهر بمراجعة الوجدان فتأمل. ثم لا يخفى أنهما وصفان اضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه ومبينا لدى الآخر لمعرفته وعدم التصادم بنظره فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والابرام في المقام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام.

______________________________

بالقطع من أي موضوع كان من اليد (قوله: ومثل حرمت عليكم) وجه الاجمال في آيات التحليل والتحريم امتناع تعلقهما بالاعيان فلابد من التقدير والصالح للتقدير متعدد وليس بعضه معينا إذ لا قرينة ويمكن دفعه بأن الاطلاق يقتضي تقدير كل ما هو صالح للتقدير من افعال المكلف المتعلقة بتلك الاعيان ولو بتقدير الجامع بينها الا ان يكون جهة ظاهرة ينصرف إليها الكلام كما في الآيتين الشريفتين ولذا لم يتوهم أحد من الصحابة إجمال آية تحريم الامهات من جهة احتمال كل من اللمس والنظر والكلام والتعظيم وغير ذلك (قوله: ومثل لا صلاة إلا بطهور) ووجه الاجمال أنه - بناء على الاعم - يمكن تقدير الصحة كما يمكن تقدير الكمال ولا قرينة معينة لاحدهما ويمكن دفعه بان الصحة أقرب عرفا واعتبارا إلى نفي الذات من نفي الكمال والاقرب كذلك يكون أظهر (قوله: ولا يذهب عليك) هذا تعريض بكل من تعرض لاثبات دعوى الاجمال والبيان بالبرهان كما صنعه جماعة إذ الظهور وعدمه من الوجدانيات التي لا يرجع فيها إلا إلى الوجدان إلا أن يكون المقصود من سوق البرهان تنبيه النفس على ما هو ثابت بالوجدان ولعله إليه أشار بقوله: فتأمل، والله سبحانه أعلم. إلى هنا انتهى ما أردنا ايراده تعليقا على كلام شيخنا واستاذنا المحقق العلامة - أعلى الله مقامه - والحمد لله أولا

٥٦٩

وآخرا وظاهرا وباطنا وله جزيل الشكر على ما منحنا من التوفيق لذلك فنسأله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه خير مسؤول وهو حسبنا ونعم الوكيل. قد وقع الفراغ من تأليفه في (النجف الاشرف) بيمن الحضرة المقدسة على ساكنها أفضل السلام بتاريخ ثالث صفر المظفر من السنة الخامسة والاربعين بعد الالف والثلثمائة من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام والتحية بقلم الفقير إلى رحمة ربه الغني (محسن) ابن العلامة المرحوم السيد (مهدى) الطباطبائي الحكيم طاب ثراه

٥٧٠

فهرس الجزء الأوّل

تقديم ٣

موضوع العلم ٦

تمايز العلوم تمايز الموضوعات ١٠

موضوع علم الاصول ١٢

تعريف علم الاصول ١٥

الوضع ١٧

حقيقة الوضع ١٨

اقسام الوضع ٢٠

المعني الحرفي ٢٢

تحقيق المعني الحرفي ٢٣

الخبر والانشاء ٢٧

أسماء الاشارة ٢٩

اطلاق اللفظ وارادة نوعه أو صنفه أو مثله ٣١

اطلاق اللفظ واردة شخصه ٣٣

تبعية الدلالة للارادة ٣٦

توجيه ماحكي عن العلمين ٣٨

وضع المركبات ٤٠

التبادر ٤٢

صحة السلب ٤٤

الاطراد ٤٥

احوال اللفظ ٤٧

الحقيقة الشرعية ٤٧

الصحيح والاعم ٥٣

معنى الصحة ٥٥

القدر الجامع على القول بالصحيح ٥٦

تصوير الجامع على القول بالاعم ٦٠

ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالاعم ٦٦

وجوه القول بالصحيح ٧٠

وجوه القول بالأعم ٧٣

اسماء المعاملات موضوعة للصحيحة أو للاعم؟ ٨٠

أقسام دخل الشيء في المأمور به ٨٥

الاشتراك ٨٧

استعمال المشترك في اكثر من معنى ٨٩

بطون القرآن ٩٥

المشتق ٩٦

أدلة المختار ١١٢

الاشكال على الاستدلال بصحة السلب ١١٥

حجة القول بالوضع للأعم ١١٦

بساطة المشتق ١٢٠

المراد من بساطة المفهوم ١٢٨

الفرق بين المشتق ومبدئه ١٣٠

ملاك الحمل ١٣٣

يكفي في الحمل المغايرة مفهوما ١٣٦

الصفات الجارية عليه تعالى ١٣٨

المقصد الاول في الاوامر ١٤٠

معني مادة الأمر ١٤١

اعتبار العلو في معني الأمر ١٤٣

الطلب والارادة ١٤٤

اشكال في التكليف ١٥٠

دفع الاشكال ١٥٢

الارادة التشريعية والتكوينية ١٥٣

اشكال العقاب على المعاصي ١٥٤

حل الاشكال ١٥٥

صيغة الامر و معانيها ١٥٦

الصيغ الانشائية ١٥٨

هل الصيغة حقيقة في الوجوب؟ ١٥٩

الجمل الخبرية في مقام الطلب ١٦١

التعبدي والتوصلى ١٦٥

معني قصد التقرب المعتبر في العبادة ١٦٦

تصوير أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ١٦٧

الاشكال على تقييد المامور به بداعي الأمر ١٦٨

تأسيس الاصل في الشك في اعتبار قصد القربة ١٧٦

اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ١٧٩

وقوع الامر عقيب الحظر ١٨٠

المرة والتكرار ١٨١

الفرق بين المسألة ومسألة تعلق الأمر بالطبايع والافراد ١٨٤

الفور والتراخى ١٨٨

الاجزاء ١٩١

معني الاجزاء ١٩٣

الفرق بين مسألة الاجزاء ١٩٤

اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره ومسألة المرة والتكرار ١٩٥

اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري عن الأمر الواقعي ١٩٦

الكلام في المسألة ثبوتا ١٩٦

الكلام في المسألة اثباتا ١٩٩

اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الأمر الواقعي ٢٠٤

تحقيق في مفاد قوله (عليه السلام): كل شي نضيف ٢٠٤

عدم الاجزاء في صورة القطع بخلاف الواقع ٢١٣

الفرق بين التصويب والاجزاء ٢١٤

في مقدمة الواجب ٢١٥

تقسيم المقدمة إلى داخلية و خارجية ٢١٦

تقسيم المقدمة إلى عقلية وشرعية وعادية ٢٢١

تقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم ٢٢٢

تقسيم المقدمة إلى متقدمة ومقارنة ومتأخرة ٢٢٤

تحقيق الشرط المتأخر ٢٢٥

تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط ٢٣٠

تحقيق في الوجوب التعليقي ٢٣١

في ان المقيد في الواجب المشروط هو المادة او الهيئة ٢٣٣

وجوب المعرفة والتعلم ٢٤١

تقسيم الواجب إلى معلق ومنجز ٢٤٣

وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل فعلية ذيها ٢٤٩

تردد القيد بين رجوعه للمادة او الهيئة ٢٥٣

ترجيح اطلاق الهيئة على اطلاق المادة ٢٥٣

اشكال على الترجيح المذكور ٢٥٥

تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري ٢٥٧

دوران الامر بين كون الواجب نفسياً أو غيريا ٢٥٩

في ان الامر الغيري توصلي وان موافقته ومخالفته لا توجب ثوابا ولا عقابا ٢٦٢

اشكال التقرب في الطهارات الثلاث ٢٦٣

دفع الاشكال المذكور ٢٦٤

اشتراط وجوب المقدمة ٢٦٩

قصد التوصل باردة ذيها ٢٧٠

المقدمة الموصلة ٢٧٤

ثمرة المقدمة الموصلة ٢٨٥

الاصلى والتبعى ٢٨٨

ثمرة وجوب المقدمه ٢٩٠

تأسيس الاصل في وجوب المقدمة ٢٩٤

البرهان على وجوب المقدمة ٢٩٦

برهان أبي الحسن البصري والاشكال عليه ٢٩٧

التفصيل بين السبب وغيره ٢٩٩

التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره ٣٠٠

مقدمة المستحب والحرام والمكروه ٣٠٠

في مسألة الضد ٣٠٢

في ان التحقيق عدم مقدمية ترك احد الضدين للآخر ٣٠٣

في ان التلازم لا يقتضي حرمة الضد ٣١٢

الترتب ٣١٥

أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ٣٢٣

تعلق الاوامر والنواهي بالطبايع أو الافراد ٣٢٥

نسخ الوجوب ٣٣٠

الواجب التخييري ٣٣٢

الواجب الكفائي ٣٣٧

الواجب الموقت ٣٣٨

الامر بالامر ٣٤٢

المقصد الثاني في النواهي ٣٤٤

مفاد صيغة النهي ٣٤٤

دلالة النهي على الدوام ٣٤٧

في اجتماع الامر والنهى ٣٤٩

الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة النهي في العبادة ٣٥٠

في ان مسألة الاجتماع عقليه ٣٥٤

في ان النزاع لا يختص بالوجوب والحرمة التعيينيين ٣٥٥

اعتبار المندوحة ٣٥٦

عدم ابتناء النزاع على القول بتعلق الاحكام بالطبائع ٣٥٧

اعتبار وجود المناط في مورد التصادق ٣٥٩

فيما يستكشف به المناط ٣٦١

الامتثال بالجمع على القولين وبالنسبة إلى حالات المكلف ٣٦٢

دليل الامتناع ٣٦٨

دليل الجواز من العلم والجهل قصورا و تقصيراً ٣٧٥

العبادات المكروهة ٣٧٦

دفع الشكال الكراهة في العبادات ٣٧٧

تنبيهات الاجتماع ٣٨٨

توسط الارض المغصوبة ٣٨٨

الصلاة في الدار المغصوبة اضطراراً ٤٠٢

التنبيه الثاني ٤٠٦

وجوه ترجيح النهي على الأمر في حال الاجتماع ٤١١

التنبيه الثالث ٤٢٠

النهى عن الشئ هل يقتضى فساده؟ ٤٢١

اقسام متعلق النهي ٤٣٢

النهي عن العبادة ٤٣٦

النهي عن المعاملة ٤٤٠

المقصد الثالث في المفاهيم ٤٤٥

مفهوم الشرط ٤٥١

فرض تعدد الشرط ٤٥٩

كيفية مع في تعدد الشرط ٤٦٠

اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ٤٦٢

الكلام في مفهوم الوصف ٤٦٩

مفهوم الغاية ٤٧٤

مفهوم الاستثناء ٤٧٦

مفهوم اللقب والعدد ٤٨١

المقصد الرابع في العام والخاص ٤٨٢

صيغ العموم ٤٨٦

العام المخصص حجة في الباقي ٤٨٩

العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ٥١٥

الخطابات الشفاهية تعم الغائبين بل المعدومين؟ ٥١٩

ثمرة القول بالعموم ٥٢٤

تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده ٥٢٨

التخصيص بالمفهوم المخالف ٥٣٠

الاستثناء المتعقب للجمل متعددة ٥٣١

تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد ٥٣٣

تعارض العام والخاص ٥٣٦

حقيقة النسخ ٥٤٠

الثمرة المترتبة على النسخ والتخصيص ٥٤٤

المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين ٥٤٥

اسم الجنس ٥٤٥

علم الجنس ٥٤٧

المفرد المعرف باللام ٥٥١

النكرة ٥٥٢

مقدمات الحكمة ٥٥٥

اذا شك في كون المتكلم في مقام البيان ٥٦٠

المطلق والمقيد المتنافيان ٥٦٣

فصل في المجمل والمبين ٥٦٨

٥٧١