حقائق الاصول الجزء ١

حقائق الاصول0%

حقائق الاصول مؤلف:
تصنيف: متون أصول الفقه
الصفحات: 571

حقائق الاصول

مؤلف: السيد محسن الطباطبائى الحكيم
تصنيف:

الصفحات: 571
المشاهدات: 202072
تحميل: 4747


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 571 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 202072 / تحميل: 4747
الحجم الحجم الحجم
حقائق الاصول

حقائق الاصول الجزء 1

مؤلف:
العربية

المعاملات ان كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للاعم لعدم اتصافها بهما كما لا يخفى بل بالوجود تارة وبالعدم اخرى واما ان كانت موضوعة للاسباب فللنزاع فيه مجال لكنه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة ايضا وان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا والاختلاف بين الشرع والعرف

______________________________

و (صالحت) و (آجرت) و (ملكت) و (بادلت) وكذا الحال في غيرها من معاني ألفاظ العقود والايقاعات انما تكون موضوعة لنفس المعاني التي يقصد المتكلم ايجادها ادعاء أو حقيقة حسبما عرفت فمعانيها هي التي تكون معلولة للانشاء وموجودة به فان كان الانشاء جامعا لما يعتبر في ترتبها عليه ترتب عليه وكان صحيحا والا لم يترتب عليه وكان فاسدا فليست تلك الالفاظ إلا موضوعة لنفس المسببات التي لا تتصف بالصحة والفساد (الثالث) في أنها - بناء على انها موضوعة للاسباب - موضوعة للصحيح أو للاعم فنقول: لا ريب في إمكان تصوير الجامع في المقام ولو منعنا تصويره في العبادات للفرق بين المقامين من جهة اختلاف مراتب الصحيح والفاسد وافرادهما بنحو لا تدخل تحت ضابط هناك، بخلاف المقام إذ يمكن تصور مفهوم انشاء البدلية بين المالين في البيع ومفهوم إنشاء علقة الزوجية بين الزوجين في النكاح فيوضع له لفظ البيع والنكاح مطلقا كان جامعا لما يعتبر في ترتب الاثر عليه أولا، ومن هنا لم يجزم المصنف (ره) هنا بالوضع للصحيح حيث قال: لا يبعد دعوى... الخ ولكن عرفت الاشارة إلى أن تبادل وصفي الصحة والفساد على أمر واحد يعبر عنه بلفظ خاص دليل قطعي على كونه موضوعا للاعم وتبادر الصحيح ناشئ من الاطلاق لا من حاق اللفظ - مع أن الشك في أنه مستند إلى نفس اللفظ أو القرينة مانع من التمسك به على دعوى الحقيقة كما تقدم (قوله: المعاملات) الظاهر أن المراد بها ما يقابل العبادات فيشمل مفاهيم جميع العقود والايقاعات (قوله: المؤثر لاثر كذا شرعا وعرفا) الاحتمالات في بدو النظر ثلاثة (الاول) أن تكون موضوعة

٨١

للسبب المؤثر شرعا (الثاني) أن تكون موضوعة للسبب المؤثر عرفا (الثالث) أن تكون موضوعة للسبب المؤثر شرعا وعرفا (فعلى) الاول يكون بين البيع الشرعي والعرفي مثلا عموم من وجه إذ قد لا يكون المؤثر عرفا مؤثرا شرعا كما في بيع الصبي المميز وقد يكون المؤثر شرعا ليس بيعا عرفا كما في بيع الولي فتأمل (وعلى الثاني) يكونان متساويين ويكون اعتبار بعض الخصوصيات في ترتب الاثر شرعا لا في المسمى (وعلى الثالث) يكون البيع الشرعي أخص مطلقا من البيع العرفي إذ كل ما هو مؤثر شرعا وعرفا مؤثر عرفا ولا عكس، وظاهر المصنف (ره) أن المؤثر شرعا هو المؤثر عرفا لان المراد من المؤثر المؤثر واقعا والاختلاف بين الشرع والعرف ليس في نفس المؤثر بل في اعتقاد المؤثرية فقد يعتقد العرف أن البيع الفلاني مؤثر كبيع المجهول ولا يكون كذلك في نظر الشارع فلا يكون الاختلاف حينئذ في معنى اللفظ بل الاختلاف في تطبيق المعنى لا غير فلا مجال حينئذ للاحتمالات الثلاثة لانها مبنية على مغايرة المؤثر واقعا عند العرف للمؤثر واقعا عند الشرع وهو كلام متين لكنه يتوقف على أن يكون التأثير والتأثر واقعيا والاختلاف نظريا اعتقاديا لكن الظاهر انه ليس كذلك لان مؤثرية الانشاء في الامر الاعتباري ليس من قبيل مؤثرية العلة في المعلول بحيث يكون وجوده تابعا لوجودها واقعا جامعا لما يعتبر في فعلية التأثير بلا توقف على الاعتبار بل مؤثرية المنشأ في الامر الاعتباري بمعنى أن يكون منشأ للاعتبار في نظر المعتبر وهذا المعنى مما لا يقبل التصويب والتخطئة، وعدم صلاحية المنشأ للاعتبار في نظر الشارع لا ينافي كونه منشأ عندهم واقعا بحيث يكون وجوده منشأ الاعتبار عندهم لان الاعتبار تابع لكون الشئ منشأ في نظر المعتبر لا كونه منشأ واقعا فإذا للاحتمالات المتقدمة مجال والمتعين من بينها هو الثاني لاصالة عدم النقل لو كان المدعى الوضع لغيره وأصالة الحقيقة لو كان المدعى الاستعمال في غيره وليست ألفاظ المعاملات إلا كسائر الالفاظ الحاكية عن سائر الموضوعات اللغوية والعرفية مثل لفظ التمر والخمر والماء في وجوب حملها على معانيها

٨٢

فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات والمصاديق وتخطئة الشرع العرف في تخيل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محققا لما هو المؤثر كما لا يخفى فافهم. (الثاني) أن كون الفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها كالفاظ العبادات

______________________________

إلا أن تقوم قرينة على خلافها وحينئذ يكون اعتبار بعض الخصوصيات فيها لاجل ترتب الاثر لا في المسمى كما عرفت " فتلخص " أنه لو كانت الالفاظ موضوعة للاسباب لا للمسببات وكانت موضوعة لخصوص الصحيح لا للاعم فالمراد من الصحيح الصحيح العرفي فافهم (قوله: فيما يعتبر) متعلق بالاختلاف (قوله: في تخيل) متعلق بتخطئة (قوله: ما اعتبره) يعنى الشارع (قوله: محققا) خبر (كون) يعني مصداقا (قوله: فافهم) لعله اشارة إلى ما عرفت. ثم إنه لو كانت الالفاظ موضوعة للمسببات فلا ريب في أن معانيها عند الشارع هي معانيها عند العرف ويكون الاختلاف بين الشرع والعرف في تحققها ببعض الاسباب وعدم تحققها فمع تحققها في نظر الشارع واعتباره تترتب آثارها ومع عدمه لا تترتب ولا اعتبار بتحققها عند العرف أصلا (قوله: لا يوجب إجمالها) لا ينبغي الاشكال في جواز التمسك بالاطلاقات عند الشك في صحة معاملة أو إيقاع إذا أحرز انطباق عنوان المطلق على مشكوك الصحة بناء على أنها موضوعة للصحيح عرفا فانه بعد إحراز صحته عرفا يحرز موضوع المطلق فيرجع إلى الاطلاق في اثبات حكمه وأثره. نعم يتسجل الاشكال بناء على الوضع للصحيح الشرعي نظير الاشكال في إطلاق أدلة العبادات فانه إذا شك في صحة البيع شرعا فقد شك في كون العقد الخارجي بيعا فلا مجال للتمسك في مثل قوله تعالى: أحل الله البيع، مع أن بناء الاصحاب على التمسك بها لاثبات الصحة كما يظهر بأدنى مراجعة، وقد دفعه المصنف " ره " بأن مقتضى ذلك عدم جواز التمسك

٨٣

كي لا يصح التمسك باطلاقها عند الشك في اعتبار شئ في تأثيرها شرعا وذلك لان اطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم كما ينزل عليه اطلاق كلام غيره حيث انه منهم ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه وحيث لم ينصب بان عدم اعتباره عنده ايضا ولذا يتمسكون بالاطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون الفاظها موضوعة للصحيح نعم لو شك في اعتبار شئ فيها عرفا

______________________________

باطلاق لفظ المعاملة أما الاطلاق المقامي للكلام فلا مانع منه، وتوضيح ذلك أنا إذا احرزنا بيعا عرفيا صح قولنا: هذا بيع عرفا، وان لم يصح قولنا: هذا بيع شرعا، للشك في كونه كذلك مع الشك في صحته كما تقدم في تقرير الاشكال إلا أن ورود الكلام المذكور في مقام البيان يدل على أن كل بيع عرفي بيع شرعي فانه لولا ذلك لزم الاجمال فيلزم نقض الغرض ولاجل ذلك ثبتت الصحة بعد تأليف قياسين أحدهما مركب من الصغرى الوجدانية أعني قولنا: هذا بيع عرفا، وكبرى شرعية دل عليها الاطلاق وهي: كل بيع عرفي بيع شرعى فينتج: هذا بيع شرعي، فتكون صغرى للكبرى المستفادة من الآية الشريفة أعني قولنا: كل بيع حلال، فينتج: هذا بيع حلال (أقول) يمكن دفع الاشكال في مثل المثال بانه لو كان البيع موضوعا لما هو صحيح شرعا كما هو المفروض امتنع حمله عليه لان الحل يكون داخلا في المراد من لفظ البيع لا حكما له فلو جاز عقلا جعله حكما له كان لغوا فيمتنع فلابد أن يحمل على البيع العرفي فلا مجال للاشكال المذكور إذ لا مانع حينئذ من التمسك به بمجرد إحراز كون العقد الخارجي بيعا نعم يختص الاشكال بالاحكام الزائدة على وصف الصحة، كما أنه أيضا يندفع بناء على ما عرفت من كونها أسامي للمسببات بالاطلاق المقامي الذي ذكره المصنف " ره " فلاحظ (قوله: كي لا يصح) مترتب على اجمالها (قوله: وذلك لان) تعليل لنفى التمسك (قوله: ولو اعتبر)

٨٤

فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره بل لابد من اعتباره لاصالة عدم الاثر بدونه فتأمل جيدا (الثالث) ان دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به تارة بأن يكون داخلا فيما يأتلف منه ومن غيره وجعل جملته متعلقا للامر فيكون جزءا له وداخلا في قوامه واخرى بأن يكون خارجا عنه لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما إذا أخذ شئ مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للامر فيكون من مقدماته لا مقوماته

______________________________

*

يعني الشارع (قوله: فلا مجال للتمسك) لعدم إحراز عنوان المطلق بناء على الوضع عند العرف للصحيح (قوله: في عدم) يعني لاثبات عدم... الخ (قوله: إن دخل شئ وجودي) الحكم إما يتعلق بامر واحد لا تكثر فيه أو بامور متكثرة على نحو ينبسط عليها فينحل إلى حصص ضمنية يختص كل منها بحصة وكيف كان فموضوع الحكم إما أن يكون مطلقا أو مقيدا بحال وجودي آخر أو عدمي سابق أو لاحق أو مقارن، فان كان الموضوع من الاول فهو البسيط الذي لا جزء له، وان كان من الثاني فهو المركب، وكل واحد من الامور المتكثرة جزء له وإن أخذ مطلقا فهو الذي لا شرط له وان اخذ مقيدا فذلك القيد شرطه وبهذا يظهر الفرق بين الجزء والشرط فان الاول موضوع لحصة من الحكم والثاني خارج عن الموضوع ثم إن الجزء والشرط تارة يلحظان بالاضافة إلى نفس الماهية وأخرى بالاضافة إلى الفرد أعني الحصة المتشخصة من الماهية، فان لوحظا على النحو الاول كان انتفاء كل منهما موجبا لانتفاء الماهية نفسها وان لوحظا على النحو الثاني كان انتفاء كل منهما موجبا لانتفاء الفرد مع امكان وجود الماهية بفرد آخر سواه (قوله: وجعل) معطوف على يأتلف (قوله: فيه بدونه) يعني في المأمور به بدون ذلك الشئ (قوله: شئ مسبوقا) المراد من الشئ موضوع الامر ومن ضمير (به) و (له) الشئ الدخيل يعني الشرط، مثال المسبوق

٨٥

(وثالثة) بأن يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية وآخر بنحو الشرطية فيكون الاخلال بما له دخل باحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محالة بخلاف ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا شطرا حيث لا يكون الاخلال به الا اخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية بل كانت موجبة لنقصانها كما اشرنا إليه كالصلاة في الحمام ثم إنه ربما يكون الشئ مما يندب إليه فيه بلا دخل له أصلا لا شطرا ولا شرطا في حقيقته ولا في خصوصيته وتشخصه بل له دخل ضرفا في مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوبا الا إذا وقع في أثنائه فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل احدهما أو بعده فلا يكون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهية ولا تشخصا وخصوصية اصلا إذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب إليه في العبادات نفسيا في التسمية باساميها وكذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا، وأما

______________________________

الطهارات الثلاث بناء على أنها نفس العمل الخارجي لا الاثر الحاصل منها والا كانت كالستر والاستقبال من المقارن ومثال الملحوق سجود السهو (قوله: وثالثة) إشارة إلى ماله دخل في الفرد (قوله: عنوانه) (أي) عنوان المأمور به (قوله: باحد النحوين) يعنى الشطرية والشرطية (قوله: بتلك الخصوصية) يعني بالفرد سواء أكان جزءا كما في جميع موارد التخيير بين الاقل والاكثر أم شرطا ككون الصلاة في المسجد أو في البيت أو في الحمام (قوله: كما أشرنا إليه) يعني في قوله سابقا مزية أو نقيصة (قوله: ثم إنه ربما يكون... الخ) يعني أن ما تقدم كله في صورة دخل شئ في المأمور به على أحد الانحاء وقد يكون الشئ غير دخيل في المأمور به اصلا بل يكون المأمور به دخيلا فيه بان يكون ظرفا له ويكون الشارع قد أمر بفعل ذلك الشئ في المأمور به فيكون المأمور به شرطا له بذاته عكس الصورة السابقة أو شرطا للامر به (قوله: به موجبا) الضمير الاول راجع إلى الشئ

٨٦

ماله الدخل شرطا في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ماله الدخل جزءا فيها فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها دون الاخلال بالشرط لكنك عرفت ان الصحيح اعتبارهما فيها (الحادي عشر) الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو اكثر للفظ واحد وان احاله بعض لاخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرآئن لمنع الاخلال (اولا) لامكان الاتكال على القرآئن الواضحة ومنع كونه مخلا بالحكمة (ثانيا) لتعلق الغرض بالاجمال احيانا، كما ان الاستعمال المشترك في القرآن ليس بمحال

______________________________

والثاني إلى المأمور به (قوله: فيمكن الذهاب) قد تقدمت حكايته عن البهبهاني (ره) (قوله: أن الصحيح اعتبارهما) لتوقف الصحة على وجود الشرط كتوقفها على وجود الجزء، ولعل الباعث على هذا المذهب ان الشرط ليس مؤثرا في المصلحة وإنما المؤثر تمام الاجزاء وإنما يكون دخله فيها بملاحظة توقف تأثيرها فيها عليه فيمكن الوضع له والاشارة إليه بمفهوم: المقتضي للتأثير، كما يمكن الاشارة إلى الصحيح با (لمؤثر فعلا) وحيث أمكن الوضع له كما أمكن الوضع للصحيح أمكن إثبات ذلك ببعض الادلة المتقدمة للقول بالاعم، لكن التحقيق ما عرفت ومنه سبحانه نستمد التوفيق.

الاشتراك

(قوله: للنقل) يعني من أهل اللغة حيث نقلوا أن (قرء) للطهر والحيض، و (البيع) و (الشراء) لكل من فعل الموجب والقابل " وعين " للنابعة وغيرها و " وعسعس " لا " أقبل " و " أدبر " إلى غير ذلك (قوله: والتبادر) يعني تبادر كل من المعنيين بخصوصه على نحو يكشف عن خصوصية للفظ مع كل منهما (قوله: لاخلاله) تعليل للمنع (قوله: لخفاء)

٨٧

كما توهم لاجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن والاجمال في المقال لولا الاتكال عليها وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى، وذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتى به لغرض آخر ومنع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض والا لما وقع المشتبه في كلامه وقد اخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه قال الله تعالى: (فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لاجل عدم تناهي المعاني وتناهي الالفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها (وهو فاسد) بوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الاوضاع غير المتناهية، ولو سلم لم يكد يجدي الا في مقدار متناه مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، وجزئياتها وان كانت غير متناهية الا أن وضع الالفاظ بازاء كلياتها يغني عن وضع لفظ بازائها كما لا يخفى - مع أن المجاز باب واسع فافهم

______________________________

تعليل للاخلال (قوله: كما توهم) لكن الوجدان يمنعه كما عرفت من الامثلة (قوله: بلا طائل) هذا غير ظاهر إذ قد يقتضي المقام التطويل (قوله: والاجمال) معطوف على التطويل (قوله: وذلك لعدم) تعليل لقوله: ليس بمحال، (قوله: وتناهي) تناهي الالفاظ ممنوع وتناهي الحروف لا يقتضي تناهي ما يتركب منها كما في الاعداد فكأن المراد تناهي ما يمكن أن يسهل معه الاستعمال (قوله: في هذه المعاني) يعني غير المتناهية (قوله: ولو سلم) يعني لو سلم عدم اقتضائه الاوضاع غير المتناهية أو عدم استدعائه لذلك (قوله: مقدار متناه) لانه محل الحاجة إلى الاستعمال فيلغو الوضع لغيره حتى يلزم الاشتراك (قوله: واسع فافهم) لعله اشارة إلى دعوى عدم تيسر المناسبة المصححة للاستعمال في جميع المعاني، والله سبحانه أعلم

٨٨

(الثاني عشر) انه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يراد منه كل واحد كما إذا لم يستعمل إلا فيه على أقوال أظهرها عدم جواز الاستعمال في الاكثر عقلا (وبيانه) أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لارادة المعنى بل جعله وجها وعنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى ولذا يسري

______________________________

استعمال المشترك في اكثر من معنى

(قوله: بأن يراد منه كل واحد كما... الخ) الاستعمال في اكثر من معنى يتصور على وجوه أشار إليها في الفصول فانه (تارة) يستعمل في معنى يتناول جميع المعاني (وأخرى) يستعمل في كل واحد على سبيل الترديد والبدل كالنكرة " وثالثة " يستعمل في المجموع " ورابعة " يستعمل في كل واحد منها كما لو لم يستعمل الا فيه، وفى الفصول جعل الاخير محل النزاع في المقام دون ما قبله، وكذا ظاهر المصنف " ره "، وهو بالنسبة إلى الاولين في محله، بل في كونهما من الاستعمال في المعنى المتعدد نظر ظاهر، لكنه بالنسبة إلى الثالث محل تأمل إذ الظاهر من بعض أدلة المجوزين والمانعين والمفصلين دخوله في محل النزاع، بل هو الذي يقتضيه ظاهر العنوان (قوله: كما إذا لم يستعمل) يعني بحيث يكون كل واحد منهما مدلولا مطابقيا للفظ لا تضمنيا كما في الصورة الثالثة (قوله: وبيانه أن حقيقة الاستعمال) لا ينبغي التأمل في أن استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن ملاحظة اللفظ والمعنى معا على نحو يكون اللفظ مرآة للمعنى وحاكيا عنه فيكون اللفظ ملحوظا باللحاظ الآلي والمعنى ملحوظا باللحاظ الاستقلالي ثم إن المفهوم المحكي باللفظ قد يكون واحدا كمفهوم النقطة المحكي بلفظها، وقد يكون متعددا كمفهوم العشرة المحكي بلفظها فان لفظ العشرة تحكي آحادا متعددة متكثرة هي تمام العشرة الذي يدل عليه بالمطابقة لفظ العشرة، فلفظ العشرة عند استعماله في تمام العشرة

٨٩

إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه هكذا في ارادة معنى ينافي لحاظه كذلك في ارادة الآخر حيث ان لحاظه كذلك لا يكاد يكون الا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه فناء الوجه في ذى الوجه والعنوان في المعنون ومعه كيف يمكن ارادة معنى آخر كذلك في استعمال واحد مع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال (وبالجملة) لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وفانيا في الاثنين إلا أن يكون اللاحظ

______________________________

مستعمل في المعنى المتكثر المتعدد في نفسه وبواسطة طروء الاستعمال والحكاية عليه يكون المعنى واحدا فهو قبل الاستعمال معنى متكثر وبعده معنى واحد، ومنه يظهر أن كل لفظ مستعمل له معنى واحد بعد الاستعمال أما قبله فقد يكون واحدا وقد يكون متكثرا متعددا، وحينئذ نقول: استعمال اللفظ في معنيين إن كان المراد منه استعماله في معنيين قبل الاستعمال وان كان بالاستعمال يكون معنى واحدا يدل عليه اللفظ بالمطابقة وعلى كل منهما بالتضمن فذلك مما لا مانع منه عقلا، وإن كان المراد منه استعماله في معنيين بلحاظ ما بعد الاستعمال بحيث يكون دالا على كل منهما بالمطابقة فذلك مما لا يعقل لان اثنينيتهما بالاستعمال تتوقف على تعدد الاستعمال لشخص اللفظ وهو ممتنع لانه يتوقف على تعدد اللحاظ له في زمان واحد فوحدة الاستعمال - كما هو المفروض في العنوان - تقتضي وحدة المعنى المستعمل فيه (فتحصل) أن المراد من المعنيين في محل النزاع ان كان المعنيين بالنظر إلى ما قبل الاستعمال فلا مانع عقلا من الاستعمال فيهما، وإن كان المعنيين بالنظر إلى ما بعد الاستعمال فهو ممتنع " ولعل " من هنا يظهر إمكان كون النزاع في جوازه عقلا وعدمه لفظيا ناشئا من الخلط بين الوحدة والتعدد بلحاظ ما قبل الاستعمال وما بعده (قوله: إليه قبحه) الضمير الاول راجع إلى اللفظ والثاني إلى المعنى (قوله: كذلك) يعني وجها وعنوانا لتمام المعنى (قوله: مع استلزامه) بيان لعدم

٩٠

أحول العينين فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه فان اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المنع

______________________________

الامكان (قوله: احول العينين) يعني فيرى اللفظ الواحد اثنين فيجعل كل واحد منهما فانيا في معنى واحد (قوله: أو غيره) يعنى التثنية والجمع فان علامتهما تقتضي التكرار في المفهوم المراد من مدخولها فالتكرار من ماهيتين ان كان بنحو يجعل فيه مدخول العلامة حاكيا عن ماهيتين بما هما معنى واحد فلا مانع منه عقلا وإن كان حاكيا عن كل واحدة منهما امتنع عقلا لما تقدم (قوله: بنحو الحقيقة أو المجاز) لاطراد المانع المتقدم من لزوم اجتماع اللحاظين (قوله: امتناعه) يعني عقلا (قوله: جوازه) يعني لغة حقيقة (قوله: فان اعتبار الوحدة) تنبيه على وجه عدم الجواز على الحقيقة وحاصل الوجه ان اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في المعنيين فقد الغي فيه القيد واستعمل في غير معناه (قوله: واضح المنع) إذ الوحدة المحتمل بدوا أخذها قيدا للمعنى ليست إلا الوحدة اللحاظية في مقام استعمال اللفظ فيه إذ هي التي ينافيها الاستعمال في المعنيين ومن الواضح عدم أخذ هذه الوحدة في الموضوع له لان ذلك يستدعي أخذ اللحاظ الاستعمالي في المعنى المستعمل فيه فيرد عليه ما تقدم في مبحث تبعية الدلالة للارادة، أما الوحدة الخارجية فلا تقتضي كون الاستعمال في المعنيين مجازا لان المعنى إن كان وحده في الخارج فقيده حاصل ولا تجوز وإلا كان الاستعمال مجازا ولو لم يستعمل اللفظ الا فيه هذا ويمكن أن يقال: ان اعتبار الوحدة اللحاظية كذلك قيدا في المعنى لا توجب التجوز إذا كان الاستعمال في كل من المعنيين بالنحو الذي هو مورد النزاع حسبما ذكر المصنف إذ اللفظ لم يستعمل الا في كل من المعنيين وحده وامتناع الاستعمال كذلك حسبما تقدم لا يقدح، إذ المفروض التنزل عنه فالاستعمال في المعنيين إنما يوجب المجاز

٩١

وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضى عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد مستدلا على كونه بنحو الحقيقة فيهما لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ وبنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا استعمل في الاكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا

______________________________

لو كان في مجموع المعنيين الذي هو خارج عن محل النزاع عند المصنف " ره " فتأمل (قوله: وكون الوضع) هذا اشارة إلى ما ذكره بعض المحققين من ان اللفظ وإن لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة إلا أنه موضوع له في حال الوحدة فإذا استعمل في المعنى في حال الانضمام إلى غيره كان استعمالا في غير ما وضع له، ودفعة المصنف (ره) بان الوحدة لما لم تكن قيدا للوضع ولا للموضوع له لم يخرج الاستعمال عن كونه استعمالا في المعنى الموضوع له " أقول ": إن كان مقصود المصنف (ره) انكار الواسطة بين الاطلاق والتقييد فإذا لم يكن المعنى الموضوع له مقيدا بالوحدة كان مطلقا (ففيه) أولا أن الاهمال نوع في قبال الاطلاق والتقييد قد تكون عليه الماهية كما تكون مطلقة أو مقيدة، وثانيا أنه كما يمتنع التقييد في المقام يمتنع الاطلاق ايضا لامتناع تعلق الاستعمال بالمعنى المطلق بلحاظ ذلك الاستعمال، وإن كان مقصوده أن الوضع للمعنى في حال لا يقتضي أن يكون الاستعمال فيه في غير ذلك الحال مجازا (ففيه) المنع إذ الاستعمال الحقيقي ما يكون مطابقا للوضع حتى بلحاظ الحال، اللهم إلا أن يكون مقصوده لا يقتضي عدم الجواز مطلقا ولو مجازا فتأمل (قوله: وتوقيفيته) يعني توقيفية الوضع (قوله: تنزلنا عن ذلك) يعني عن منع أخذ الوحدة قيدا في الموضوع له فقلنا انها قيد له فاللازم القول بالمنع مطلقا ولا وجه للتفصيل... الخ (قوله: للتفصيل) هذا التفصيل للمعالم،

٩٢

وذلك لوضوح أن الالفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة وإلا لما جاز الاستعمال في الاكثر لان الاكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشئ بشرط شئ والشئ بشرط لا كما لا يخفى، والتثنية والجمع وان كانا بمنزلة التكرار في اللفظ إلا أن الظاهر ان اللفظ فيهما كأنه كرر واريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه لا أنه أريد منه معنى من معانيه فإذا قيل مثلا: جئني بعينين، أريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية والعين الباكية،

______________________________

(قوله: وذلك لوضوح) الانسب بما نزلنا عليه عبارة المتن أن يقال: لوضوح امتناع الاستعمال في الاكثر لان الاكثر... الخ إذ ما ذكره قد فرض التنزل عنه، (قوله: بل يبانه مباينة) قد عرفت الاشارة إلى أن هذا لا يتم بناء على امكان كون اللفظ مستعملا في كل واحد من المعنيين كما لو استعمل فيه وحده فهذا مجارات من المصنف (ره) للمفصل الذي لا يتصور دليله إلا في الاستعمال في مجموع المعنيين (قوله: بشرط شئ والشئ) فان قلت: كيف يكون كذلك إذا كان الاستعمال في مجموع المعنيين بملاحظة الوضع لكل منهما مقيدا بالوحدة فان كل واحد يكون جزءا للمعنى الموضوع له. نعم يتم لو كان الاستعمال في المجموع بملاحظة الوضع لاحدهما بعينه بقيد الوحدة " قلنا ": إذا كان الاستعمال في المجموع فالعلاقة إنما تلحظ بين المجموع وأحد المعنيين، ولا وجه لملاحظة العلاقة بين أحدهما في حال الانضمام وبينه مقيدا بالوحدة لان أحدهما حينئذ جزء المعنى المستعمل فيه والجزء ليس موردا لملاحظة علاقة المجاز بل موردها تمام المعنى وهو في المقام مجموع المعنيين - مع أن النسبة بين أحدهما في هذه الحال وبين المعنى المقيد بالوحدة هي النسبة المذكورة بعينها فتأمل جيدا، (قوله: كما لا يخفى) هذا مسلم لكنه انما يقتضي بطلان كون العلاقة علاقة الكل والجزء لا بطلان المجاز من أصله لامكان العلاقة بين المعنيين بنحو آخر (قوله: والتثنية والجمع) شروع في الرد على دعوى الحقيقة فيهما (قوله: الا أن الظاهر) هذا لا ينبغي التأمل فيه لان العلامة إنما تدل على تعدد أفراد

٩٣

والتثنية والجمع في الاعلام إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها - مع أنه لو قيل بعدم التأويل وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالها حقيقة بحيث جاز ارادة عين جارية وعين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الاكثر لان هيئتها انما تدل على ارادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما وارادة المتعدد من معانيه استعمالا لهما في معنى واحد كما إذا استعملا واريد المتعدد عن معنى واحد منهما كما لا يخفى. نعم لو أريد مثلا من عينين فردان من الجارية وفردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا فان فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ضرورة ان التثنية عنده انما تكون لمعنيين أو لفردين بقيد الوحدة، والفرق بينها وبين المفرد انما يكون في انه موضوع للطبيعة وهى موضوعة لفردين منها أو معنيين كما هو أوضح من أن يخفى، (وهم ودفع) لعلك تتوهم أن الاخبار الدالة على أن للقرآن بطونا سبعة أو سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه ولكنك غفلت عن انه

______________________________

المدخول بما له من المفهوم (قوله: والتثنية والجمع في الاعلام) اشارة إلى اشكال على ما ذكر وهو أنه لو كان مفاد العلامة تعدد المدخول لاختصت بالمفاهيم ذوات الافراد ولم تدخل على الاعلام التي لا تكون كذلك " وتوضيح " الجواب أن الاعلام المدخولة للعلامة ليست مستعملة في معانيها الحقيقية التي لا تقبل التعدد وانما تستعمل في معنى مجازي وهو مفهوم المسمى بزيد مثلا فإذا قلت: زيدان، فالمراد مسميان بزيد (قوله: في معنى واحد) يعني فتكون خارجة عما نحن فيه من الاستعمال في المعنيين، وربما يمكن أن يقال: ان استعمالها في فردين أو أفراد من حقيقتين أو حقائق ليس من الاستعمال في معنيين بل في معنى آخر غير معناها فتأمل (قوله: حديث التكرار) اشارة إلى ما ذكره المستدل من أنهما بمنزلة تكرار اللفظ (قوله: إلغاء قيد) ومنه يظهر امتناع الجمع بين أخذ قيد الوحدة في الموضوع له مطلقا حتى في التثنية والجمع وكون الاستعمال في المعنيين فيهما حقيقة

٩٤

لا دلالة لها أصلا على ان ارادتها كان من باب ارادة المعنى من اللفظ فلعله كان بارادتها في انفسها حال الاستعمال في المعنى لا من اللفظ كما إذا استعمل فيها أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وان كان افهامنا قاصرة عن إدراكها (الثالث عشر): انه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه على أقوال بعد الاتفاق على كونه مجازا فيما يتلبس به في الاستقبال وقبل الخوض في المسألة وتفصيل الاقوال فيها وبيان الاستدلال عليها ينبغى تقديم أمور (أحدها) أن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق المشتقات بل

______________________________

بطون القرآن

(قوله: لا دلالة لها أصلا) لو فرض الدلالة لها لوجب التصرف فيها لامتناع المدلول عقلا (قوله: فلعله كان) ويحتمل أن يكون الاستعمال في مجموع المعاني الذي لا مانع عنه عقلا. " فائدة ": حدث بعض الاعاظم دام تأييده - أنه حضر يوما منزل الآخوند (ملا فتح علي قدس سره) مع جماعة من الاعيان منهم السيد اسمعيل الصدر (ره) والحاج النوري صاحب المستدرك (ره) والسيد حسن الصدر دام ظله فتلا الآخوند (ره) قوله تعالى: (واعملوا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان... الآية) ثم شرع في تفسير قوله: تعالى فيها: حبب اليكم... الآية وبعد بيان طويل فسرها بمعنى لما سمعوه منه استوضحوه واستغربوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانه لهم، فحضروا عنده في اليوم الثاني ففسرها بمعنى آخر غير الاول فاستوضحوه ايضا وتعجبوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانه، ثم حضروا عنده في اليوم الثالث فكان مثل ما كان في اليومين الاولين ولم يزالوا على هذه الحال كلما حضروا عنده يوما ذكر لها معنى إلى ما يقرب من ثلاثين يوما فذكر لها ما يقرب من ثلاثين معنى وكلما سمعوا منه

٩٥

خصوص ما يجرى منها على الذوات مما يكون مفهومه منتزعا عن الذات بملاحظة اتصافها بالمبدأ واتحادها معه بنحو من الاتحاد كان بنحو الحلول أو الانتزاع أو الصدور أو الايجاد كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات بل وصيغ المبالغة وأسماء الازمنة والامكنة والآلات كما هو ظاهر العنوانات وصريح بعض المحققين مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض الا التمثيل به وهو غير صالح كما هو واضح فلا وجه لما زعمه بعض الاجلة من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها وخروج سائر الصفات (ولعل) منشأه توهم كون

______________________________

معنى استوضحوه، وقد نقل الثقات لهذا المفسر كرامات قدس الله روحه،

المشتق

(قوله: خصوص ما يجري) فيخرج مثل الفعل والمصادر كما سيأتي (قوله: بنحو الحلول) كالصفات مثل الموت والحياة والحسن والقبح (قوله: أو الانتزاع) كما في صفات الباري جل وعلا حسبما يأتي في التنبيه الخامس (قوله: أو الصدور) المراد به ظاهرا ما كان المبدأ فيه قائما بغير الفاعل وان كان صادرا منه مثل الكسر والقتل، والمراد بالايجاد ما كان المبدأ فيه قائما بالفاعل مثل الجلوس والاكل، (قوله: ظاهر العنوانات) لاطلاق لفظ المشتق فيها (قوله: بعض الاجلة) هو صاحب الفصول حيث قال: فهل المراد به ما يعم بقية المشتقات من اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وما بمعناها وأسماء الزمان والمكان والآلة وصيغ المبالغة كما يدل عليه إطلاق عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره أو يختص باسم الفاعل وما بمعناه كما يدل عليه تمثيلهم به واحتجاج بعضهم باطلاق اسم الفاعل عليه دون اطلاق بقية الاسماء على البواقي مع امكان التمسك به ايضا ؟ وجهان أظهرهما الثاني لعدم ملائمة جميع ما أورده في المقام على الاول... الخ (قوله: ولعل منشأه توهم) قد صرح في الفصول بمنشأ التخصيص - مع أنه عين دعوى

٩٦

ما ذكره لكل منها من المعنى مما اتفق عليه الكل وهو كما ترى، واختلاف انحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة حسبما يشير إليه لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا كما لا يخفى (ثم) إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضى ولو كان جامدا كالزوج والزوجة والرق والحر، فان أبيت الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق - كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد ايضا محل النزاع كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه:

______________________________

التخصيص فلا يكون منشأ له لمغايرة المنشأ لذي المنشأ فتأمل (قوله: ما ذكره لكل منها) فانه في الفصول ذكر لكل واحد من بقية المشتقات معنى، (قوله: واختلاف انحاء التلبسات) الظاهر أنه تعريض آخر بالفصول فانه ذكر أنه قد يطلق المشتق ويراد به المتصف بشأنية المبدأ كما يقال: هذا الدواء نافع، وقد يطلق ويراد به المتصف بملكة المبدأ وباتخاذه حرفة وصناعة. ثم قال: ويعتبر في المقامين حصول الشأنية والملكية والاتخاذ حرفة في الزمان الذي أطلق المشتق على الذات باعتباره... الخ إذ قد يقتضي قوله: ويعتبر... الخ الاتفاق على اعتبار زمان الحال فتأمل، ويحتمل إرادة التعريض بما ذكره في معنى اسم المفعول والتعريض بالتفتازاني (قوله: لا يبعد أن يراد) لان عموم النزاع وخصوصه تابع لعموم الغرض وخصوصه وحيث أن الغرض يعم الجوامد فالنزاع ينبغي أن يعمه ايضا (قوله: بعرض أو عرضي) الظاهر من العرض الحال مقابل الجوهر كالبياض، ومن العرضي المشتق منه كالابيض والاسود إذ الفرق بينهما كالفرق بين المشتق ومبدئه، لكن عليه لا يناسب جعله في قبال العرض بل يكون المشتق هو العرضي وكأن المصنف (ره) يريد من الاول العرض الحقيقي

٩٧

تحرم المرضعة الاولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين واما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف فاختار والدي المصنف (ره) وابن ادريس تحريمها لان هذه يصدق عليها أم زوجته لانه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق منه هكذا هاهنا

______________________________

ومن الثاني الاعتباري بقرينة ما بعده (قوله: تحرم المرضعة الاولى والصغيرة) وعلل تحريم الاولى بأنها بالرضاع تكون أم زوجة وتحريم الصغيرة بانها به تكون بنت زوجة مدخول بها، لكن التقييد بالدخول انما يحتاج إليه لو لم يكن الرضاع بلبنه وإلا حرمت الصغيرة وان لم يكن قد دخل بالمرضعة لانها بالرضاع تكون بنتا له، واستشكله المصنف (ره) - بناء على اعتبار الحال في صدق المشتق - بأن إرضاع الكبيرة للصغيرة يوجب ثبوت الامومة للكبيرة وارتفاع زوجية الصغيرة في رتبة واحدة فلا يصدق على الكبيرة أنها أم زوجة، إلا أن يقال: انها يصدق عليها أنها أم زوجة عرفا وإن لم يصدق عليها ذلك دقة " فتأمل " ولعله اشار بالامر بالتأمل إلى انه لا عبرة بالمسامحة العرفية لان العرف مرجع في المفهوم لا في تطبيق المفهوم على الخارج، إلا أن يقال: المفهوم من دليل تحريم أم الزوجة كون موضوعه ما هو أعم من اقتران الامومة والزوجية واتصالهما نظير اتصال وجود الشئ بعدمه، لكنه خلاف الظاهر أو يقال: إن الخروج عن الزوجية إنما كان بالتحريم المتأخر رتبة عن صدق البنتية فهي في رتبة صدق بنت الزوجة عليها يصدق عليها انها زوجة وإنما تخرج عنها بالتحريم الناشئ من صدق بنت الزوجة، لكنه يتوقف على عدم التضاد بين عنوان الزوجية وعنوان بنت الزوجة، وهو خلاف المرتكز شرعا، بل الظاهر أن التحريم إنما جاء من جهة ارتفاع الزوجية بطروء عنوان بنت الزوجة لا العكس، وللكلام مقام آخر، وكيف كان فالاشكال على تقديره مختص بتحريم المرضعة أما المرتضعة فلا إشكال في حرمتها لانها بنت زوجة ولو في الماضي لقيام الدليل الخاص على حرمتها كذلك لعدم اختصاص حرمة الربيبة بحال زوجية أمها (قوله: الدخول بالكبيرتين) بل يكفي الدخول في

٩٨

وما عن المسالك في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق فعليه كلما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات كانت عرضا أو عرضيا كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والاضافات كان محل النزاع وان كان جامدا وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات والذاتيات فانه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها (ثانيها) قد عرفت انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات الا انه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه في اسم الزمان لان الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم فكيف يمكن ان يقع النزاع في ان الوصف الجاري عليه حقيقة

______________________________

إحداهما في حرمة الصغيرة ولعل في النسخة غلطا (قوله: وما عن المسالك) قال في المسالك: بقي الكلام في تحريم الثانية من الكبيرتين فقد قيل: إنها لا تحرم واليه مال المصنف (ره) حيث جعل التحريم أولى وهو مذهب الشيخ (ره) وابن الجنيد لخروج الصغيرة عن الزوجية إلى البنتية، وأم البنت غير محرمة على أبيها خصوصا على القول باشتراط بقاء المعنى المشتق منه في صدق الاشتقاق كما هو رأي جمع من الاصوليين ولرواية علي ابن مهزيار... إلى أن قال: وذهب ابن ادريس والمصنف في النافع واكثر المتأخرين إلى تحريمها ايضا... إلى أن قال: لان هذه يصدق عليها أنها أم زوجة وإن كان عقدها قد انفسخ لان الاصح انه لا يشترط في صدق المشتق بقاء المعنى فيدخل تحت قوله: وأمهات نسائكم، ولمساوات الرضاع النسب وهو محرم سابقا ولاحقا فكذا مساويه وهذا هو الاقوى (قوله: عن مقام الذات والذاتيات) الاول المنتزع عن تمام الذات والثاني المنتزع عن بعضها (قوله: فانه لا نزاع في كونه) ولا يمكن تصوير النزاع فيه كتصويره في اسم الزمان لان فرض الذات فيه عين فرض التلبس بالمبدأ بخلاف اسم الزمان. نعم لو اريد من الذات مطلق موضوع الحمل امكن النزاع بل يمكن فرض الثمرة فيه كما في الممسوخات والاموات فتأمل (قوله: ربما يشكل بعدم) يمكن دفع الاشكال بأن الزمان

٩٩

في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي (ويمكن) حل الاشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد - كما في المقام - لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام وإلا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصاره فيه تبارك وتعالى (ثالثها) انه من الواضح خروج الافعالا والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لكونها غير جارية على الذوات ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة على ما يتصف به الذات ويقوم بها كما

______________________________

يمكن فرض البقاء فيه كيوم وشهر ونحوهما وذلك إذا اخذ بمعنى ما بين المبدأ والمنتهى، ولاجل ذلك جرى فيه الاستصحاب. نعم إذا لوحظ في نفسه فهو مما لا بقاء له، اللهم إلا ان يقال: اسم الزمان كمقتل إنما يحكي عن الزمان الثاني بلا لحاظ ما بين الحدين فيه، وحمله على ما اعتبر فيه الحدان لا يخلو من عناية فمعنى: هذا اليوم مقتل، أنه فيه زمان القتل، لا أنه زمان القتل فتأمل جيدا (قوله: ويمكن حل الاشكال) لكن يمكن ابرامه أيضا بأن ما ذكر إنما يتم لو كان مقصود المستشكل منع امكان النزاع عقلا أما لو كان مقصوده عدم النزاع فيه لما تقدم من أن عموم النزاع وخصوصه تابع لعموم الغرض وخصوصه فلا يتم، لعدم الثمرة للنزاع فيه إلا أن يكون المقصود مجرد العلم لا العمل فتأمل (قوله: الخلاف فيما) يعني اختلفوا في معنى لفظ الجلالة أنه الذات المقدسة فيكون اللفظ علما أو مفهوم الواجب المقابل للممكن فيكون اسم جنس (أقول) يمكن كون النزاع المذكور مما يترتب عليه العمل (قوله: مع أن الواجب) يعني لفظ الواجب موضوع لمفهوم واجب الوجود المنحصر مصداقه بذات الباري جل شأنه (قوله: والمصادر المزيد) لا فرق بين المزيد فيها وغيرها في كونها مشتقة كما سيأتي في الاوامر وتخصيص الاول بالذكر لان التوهم فيها أقرب لكون صدق المشتق عليها أظهر (قوله: ضرورة أن) تعليل لامتناع جريانها على الذات وسيأتي انشاء الله توضيحه في التنبيهات (قوله: ما يتصف) وهو المبدأ

١٠٠