مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355474 / تحميل: 5929
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عليه‌السلام : « هو الزنى، وأنا إلى الله منه برئ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مر.

[١٧٤١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل(١) عن عارية الفرج(٢) ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، من غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عارية الفرج هي زنى، انا نبرأ إلى الله ممن يفعله ».

[١٧٤١٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج؟ قال: « زنى » الخبر.

[١٧٤١٩] ٤ - وعن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عارية الفرج، قال: « لا بأس » به الخبر.

قلت: رواه الشيخ في التهذيب، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية، وأن يكون مراده بذلك التحليل(١) .

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: نهى.

(٢) في المصدر: الفروج.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ١٠٦٩.

٢١

٢٥ -( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا)

[١٧٤٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان بعض أصحابنا قد روى عنك، أنك قلت: « إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال » قال: « نعم يا فضيل » قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يقتضها(١) ؟ قال: « ليس له إلا ما أحل له، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج، فغلبت الشهوة فأفضاها؟ قال: « لا ينبغي له ذلك » قلت: فإن فعل يكون زانيا، قال: « لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ».

قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بمثله، إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[١٧٤٢١] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم، حل له ما أحل له منها ».

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) اقتض البكر: افتضها، وافترعها، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٢

٢٦ -( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع)

[١٧٤٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها إن أردت ». قلت: أبيعها، قال: « إنما حل منها ما أحلت ».

٢٧ -( باب حكم ولد الأمة المحللة)

[١٧٤٢٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عارية الفرج، فقال: « لا بأس به. » قلت: فإن كان منه الولد، قال: « لصاحب الجارية، إلا أن يشترط عليه ».

[١٧٤٢٤] ٢ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك » قلت: فإنه أولدها، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها ».

[١٧٤٢٥] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » قلت: فإنها جاءت بولد، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٣

صاحبها » قلت: انه لم يأذن له في ذلك، فقال: « إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك ».

[١٧٤٢٦] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال » قلت: أرأيت أن جاءت بولد، ما يصنع به؟ قال: « هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له، ان جاءت بولد مني فهو حر » قلت: فيملك ولده؟ قال: « إن كان له مال اشتراه بالقيمة ».

٢٨ -( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك)

[١٧٤٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها، فقال: « ان أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها ».

٢٩ -( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها)

[١٧٤٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل، وللولد جارية مملوكة، هل للأب أن يطأها؟ قال: « ليس له ذلك، إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل، ثم يأخذها،

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦.

٢٤

ويكون لولده عليه قيمتها، ( وقال: )(١) ولا يحل للرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه ».

[١٧٤٢٩] ٢ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك ».

[١٧٤٣٠] ٣ - في كتاب عليعليه‌السلام : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابن ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها ».

٣٠ -( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا)

[١٧٤٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده، قال له: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو ( كان )(١) مدا من طعام ».

٣١ -( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته)

[١٧٤٣٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج » الخبر.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ - ٢٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - الهداية ص ٦٩ - ٧٠.

٢٥

وفي المقنع: وان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها فعليه الحد(١) .

٣٢ -( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها)

[١٧٤٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال: « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزلها ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها، ردها عليه بغير نكاح ».

[١٧٤٣٤] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل ينكح أمته من رجل، قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ » الخبر.

[١٧٤٣٥] ٣ - وعن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ ».

__________________

(١) المقنع ص ١٤٥.

الباب ٣٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ - ٢٦٥ ح ٤٨.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢٦

[١٧٤٣٦] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا زوج الرجل غلام جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٧٤٣٧] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام ، الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٧٤٣٨] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها ».

٣٣ -( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة)

[١٧٤٣٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ».

[١٧٤٤٠] ٢ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: مر عليه(١) غلام له فدعاه إليه، ثم قال: « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٤٩.

(١) في الطبعة الحجرية: إليه، وما أثبتناه من المصدر.

٢٧

بدرهم خربزة(٢) » قال: فقلت: جعلت فداك، انا نروي عندنا أن علياعليه‌السلام أهديت له أو اشتريت جارية، فسألها: « أفارغة أنت أم مشغولة؟ » قالت: مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بعضها من زوجها بخمسمائة درهم، فقال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى قول الله تعالى وهو يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٣) ».

[١٧٤٤١] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن أبي زكريا الحريري، عن يحيى بن صالح، عن الثقات من أصحابه: أن علياعليه‌السلام كتب: « من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد، سلام عليك، أما بعد: فإن جهال العباد تستنفر قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها(١) من مالكها، ولم تعلمني حين ابتعتها أن لها بعلا، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها، فابتع من زوجها بعضها وأخلصها ان رضي، فإن أبي وكره بيع بضعها، فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع، والسلام » كتب عبد الله بن أبي رافع، في سنة تسع وثلاثين.

[١٧٤٤٢] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي ( جعفر عليه السلام )، فجلست حتى فرغ من صلاته، - إلى أن قال -: ومر عليه غلام له فدعاه، قال: فقال: « ياقين » قال:

__________________

(٢) في المصدر: « حرثت » والخربزة: البطيخ معرب ( لسان العرب ج ٥. ص ٣٤٥ ).

(٣) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - الغارات ص ١١٤ - ١١٦.

(١) في الطبعة الحجرية: بابتياعك، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ - ٢٦.

٢٨

قلت: وما القين؟ قال: « الحداد » قال: « أرد عليك فلانة، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ، قال قلت ( له )(١) : جعلت فداك، إنا نروي بالكوفة أن علياعليه‌السلام اشتريت له جارية أو أهديت له جارية، فسألها: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم، قال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٢) ».

[١٧٤٤٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء، ( بغير طلاق )(١) فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها(٢) ، فإن باعها(٣) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك )(٤) ، وبيعها طلاقها ( منه )(٥) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها)

[١٧٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٣) في الطبعة الحجرية: باعهما، وما أثبتناه من المصدر.

(٤ ) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩.

٢٩

ملكت المرأة زوجها المملوك، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا(١) منه، فقد حرمت عليه، وحرم عليها أن تبيح ( له )(٢) نفسها، لان العبد لا يجوز له أن ينكح(٣) مولاته ».

[١٧٤٤٥] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق ( عليه لاسلام ): « أن عقبة بن أبي عقبة مات، فحضر جنازته عليعليه‌السلام وجماعة من أصحابه، وفيهم عمر، فقال عليعليه‌السلام لرجل كان حاضرا: إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك، فاحذر أن تقربها، فقال عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب، وهذه من أعجبها، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته، فقال: نعم، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها رقا لها، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها، فقال عمر: لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ».

٣٥ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول)

[١٧٤٤٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « وبضع المرأة حرام على عبدها، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر.

__________________

(١) الشقص: الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: نكاح.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٢٥.

الباب ٣٥

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

٣٠

٣٦ -( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه)

[١٧٤٤٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات: أرادت عائشة أن تشتريها، واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته ويشترط أن الولاء له؟ ألا إن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخبز، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، إلا ما أتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة، ولنا هدية، فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ): اعتدي ثلاث حيض ».

[١٧٤٤٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( عليه الاسلام )، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، فلما أعتقت بريرة خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان لها زوج زوجته وهي

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٠ - ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣١

مملوكة، فاختارت نفسها، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : وكان زوج بريرة الذي خيرها فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مملوكا، وإنما تخير في المملوك، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته ».

[١٧٤٤٩] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس: « يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا!؟ فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لو راجعته )(١) ، فإنه أبو ولدك » فقالت: يا رسول الله، أتأمروني؟ قال: « لا، إنما أنا شفيع(٢) » فقالت: لا حاجة لي فيه.

٣٧ -( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة)

[١٧٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام: وذكر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه ( يختصمون )(١) في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد، فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فضحك حتى بدت نواجذه وقال: « ما أعلم فيها إلا ما قضى عليعليه‌السلام ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٤٩ ح ٢٨٤.

(١) في المصدر: راجعيه.

(٢ ) في المصدر: أشفع.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢

[١٧٤٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جمعيا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

٣٨ -( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد)

[١٧٤٥٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني ( اشتراها )(١) وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، وليصر إلى قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد للفراش وللعاهر » الحجر قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: هذا مما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم.

٣٩ -( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل)

[١٧٤٥٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل؟ فقال: « لا، وقال: وإن كانت أمة له وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٩

١ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧١.

٣٣

[١٧٤٥٤] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى، قال: « لا بأس، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي ».

[١٧٤٥٥] ٣ - وعن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

[١٧٤٥٦] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله (: لا خير في ولد زنية، لا خير في شعره، ولا في بشره، ولا في شئ منه ».

٤٠ -( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة)

[١٧٤٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جمع من النساء ما لا ينكح، فزنين فالاثم عليه، وقد قال الله عز وجل:( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن يحيى، عن الحلبي »، وفي المصدر: « عن يحيى الكلبي » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ ».

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠.

(١) النساء ٤: ٣.

٣٤

٤١ -( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها)

[١٧٤٥٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: في كتاب الدلالات بثلاثة طرق، عن الحسين بن أبي العلاء، وعلي بن أبي حمزة، وأبي بصير، قالوا: دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له: جعلت فداك، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: « لا حاجة لي فيها، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ». فقال له الرجل: جعلت فداك، لقد أخبرني أنها مولدة بيته، وأنها تربيته(١) في حجره، قال: « انها قد فسدت عليه » قال: لا علم لي بهذا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولكني أعلم، إن هذا لهكذا ».

٤٢ -( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة)

[١٧٤٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها(١) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء، ( من زوجها المملوك )(٢) وبيعها طلاقها » الخبر.

__________________

الباب ٤١

١ - المناقب ج ٤ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر: ربيبته.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥

٤٣ -( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه)

[١٧٤٦٠] ١ - العياش في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ( و )(٢) يقول: للعبد لاطلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا أذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

[١٧٤٦١] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وقال: لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».

وعن ( أبي جعفر و )(٢) أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء.

٤٤ -( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد)

[١٧٤٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة،

__________________

الباب ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٠٤.

٣٦

فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة(١) فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، أوجع ظهره، واسترق ولده.

٤٥ -( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك)

[١٧٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: لا « يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».

[١٧٤٦٤] ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولك فيها شريك ».

٤٦ -( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر)

[١٧٤٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين، زوجها(١) أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: « إذا كره الغائب لم يجز النكاح ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: قبيلته، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.

٢ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٧

٤٧ -( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا)

[١٧٤٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو(١) أعتقها، ثم قام عليه البائع ( في حال العتق )(٢) بالثمن، فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق )(٣) الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

٤٨ -( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه)

[١٧٤٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ( يلحق به )(١) ».

__________________

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر: و.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: أو أولد.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: ميراث له.

٣٨

٤٩ -( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة)

[١٧٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

٥٠ -( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل)

[١٧٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته، إلا رجمته بالحجارة ».

[١٧٤٧٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية ( و )(١) قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

(١) في المصدر: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٩

٥١ -( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه)

[١٧٤٧١] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لأبيه ولا لولده ».

[١٧٤٧٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كشف عن ساق جارية له، ثم وهبها بعد ذلك للحسنعليه‌السلام ، وقال: « لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ».

[١٧٤٧٣] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ( حماد بن عيسى )(١) ، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ».

[١٧٤٧٤] ٤ - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها، لا يزيد على ذلك، قال: « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها ».

٥٢ -( باب حكم تزويج المكاتبة)

[١٧٤٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في الحجرية: حماد بن عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث: ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٩٤.

(١) في المصدر: عليعليه‌السلام .

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

يمشى مع الجنازة بغير رداء، أو الذى يقول ارفقوا (۱)، أو الذى يقول استغفروا له غفر الله لكم ».

۱۶۴۱ / ۳ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: « إذا مات الميت في اول النهار فلا يقيلن الا في قبره، وإذا مات في آخر النهار فلا يبيتن الا في قبره ».

۱۶۴۲ / ۴ - وعنه عليه‌السلام انه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول في جنازة: « ما ادرى ... » إلى آخر ما مر.

۱۶۴۳ / ۵ - وعنه (صلوات الله عليه( انه قال: « اسرعوا بالجنائز ولا تدبوا بها ».

۱۶۴۴ / ۶ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اياك ان تقول: ارفقوا به وترحموا عليه ».

۳۷- ( باب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت ثلاثة ايام، إلّا ان يتحقق قبلها، أو يشتبه بعدها )

۱۶۴۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان كان الميت مصعوقاً (۱) أو

______________

(۱) في المصدر: ارفعوا.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۴ ح ۱۲.

۴ ، ۵ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

۶ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۲ ح ۱۴.

الباب - ۳۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸.

(۱) المصعوق: أي المغشي عليه من الفزع لصوت أو صاعقة - وهي النار التي =

١٤١

غريقاً أو مدخناً صبرت عليه ثلاثة ايام الا ان يتغير قبل ذلك، فان تغير غسلت وحنطت ودفنت ».

۱۶۴۶ / ۲ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « خمسة ينتظر بهم الا ان يتغيروا الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن ».

۱۶۴۷ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدثنى موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابى، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: احبسوا الغريق يوماً وليلة، ثم ادفنوه ».

دعائم الإسلام (۱): عن علي عليه‌السلام، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۶۴۸ / ۴ - وعن أبى جعفر عليه‌السلام انه قال: في الرجل تصيبه الصاعقة قال: « لا يدفن دون ثلاث، الا ان يتبين موته ويستيقن ».

قلت: ويحمل الخبر الأول ايضاً عليه، بان يكون دفن الغريق بعد يوم وليلة في صورة التغير، كما لعله الغالب.

______________

=  تسقط أثر الرعد - أو العذاب المهلك أو غير ذلك (مجمع البحرين ج ۵ ص ۲۰۱، لسان العرب ج ۱۰ ص ۱۹۹).

۲ - الهداية ص ۲۵.

۳ - الجعفريات ص ۲۰۷.

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۴ ح ۱۲.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۴ ح ۱۲.

١٤٢

۳۸- ( باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز، أكثر من ثلاثة أيام )

۱۶۴۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت مصلوباً، انزل من خشبته بعد ثلاثة ايام، وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه اكثر من ثلاثة ايام ».

۱۶۵۰ / ۲ - الجعفريات اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدثنى موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابى، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: لا تقروا المصلوب فوق ثلاثة ايام حتّى ينزل فيدفن ».

۱۶۵۱ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن ابيه، ان علي بن ابى طالب عليهم‌السلام قتل رجلاً بالحيرة، فصلبه ثلاثة ايام، ثم انزله يوم الرابع فصلى عليه، ثم دفنه.

و يأتي باقى الاخبار، في ابواب المحارب من كتاب الحدود.

۳۹- ( باب نوادر ما يتعلق بابواب الاحتضار )

۱۶۵۲ / ۱ - نهج البلاغة: قال عليه‌السلام: « الا وان من البلاء

______________

الباب - ۳۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹.

۲ - الجعفريات ص ۲۰۸.

۳ - المصدر السابق ص ۲۰۹.

الباب - ۳۹

۱ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۴۷ ح ۳۸۸.

١٤٣

الفاقة، واشد من الفاقة مرض البدن، واشد من مرض البدن مرض القلب، الا وان من النعم سعة المال، وافضل من سعة المال صحة البدن، وافضل من صحة البدن تقوى القلب ».

۱۶۵۳ / ۲ - الصدوق في الخصال: عن ابيه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن سهل بن زياد، عن السيارى، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عمن اخبره، عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال: « ان الله عز وجل اعفي شيعتنا من ست (۱): من الجنون، والجذام، والبرص، والابنة، وان يولد له من زنى، وان يسأل الناس بكفه ».

۱۶۵۴ / ۳ - وعن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن احمد بن يحيى، عمن يرفعه باسناده قال: اربعة القليل منها كثير، النار القليل منها كثير، والنوم القليل منه كثير، والمرض القليل منه كثير، والعداوة القليل منها كثير.

۱۶۵۵ / ۴ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن ناجية قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام: انّ المغيرة يقول ان المؤمن لا يبتلى بالجذام ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكذا، فقال: « ان كان لغافلا من صاحب ياسين، انه كان مكنعاً (۱) ثم رد اصابعه فقال عليه‌السلام: كأنى انظر إلى تكنيعه، اتاهم فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه،

______________

۲ - الخصال ص ۳۳۶ ح ۳۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۹ ح ۲۳.

(۱) في المصدر: ست خصال.

۳ - المصدر السابق ص ۲۳۸ ح ۸۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۹ ح ۲۴.

۴ - الكافي ج ۲ ص ۱۹۷ ح ۱۲.

(۱) التكنّع: التقبّض والتيبُّس، والمكنعة: اليد الشلّاء. (لسان العرب - كنع - ج ۸ ص ۳۱۴ - ۳۱۵).

١٤٤

ثم قال: ان المؤمن يبتلى بكل بلية، ويموت بكل ميتة، الا انه لا يقتل نفسه »

۱۶۵۶ / ۵ - وعنه: عن احمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن عثمان النواء، عمن ذكره، عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال: « ان الله عزّوجلّ يبتلى المؤمن بكل بلية، ويميته بكل ميتة، ولا يبتليه بذهاب عقله، اما ترى ايوب عليه‌السلام ؟ كيف (۱) سلط ابليس على ماله وعلى ولده وعلى اهله وعلى كلّ شئ منه، ولم يسلط على عقله ترك له ليوحّد الله به ».

۱۶۵۷ / ۶ - وعن ابي علي الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، ايبتلى المؤمن بالجذام والبرص واشباه هذا ؟ قال فقال عليه‌السلام: « وهل كتب البلاء الا على المؤمن ؟ »

ورواه الحميرى في قرب الاسناد (۱): عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله.

۱۶۵۸ / ۷ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن على بن الحكم، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: ان هذا الذي ظهر بوجهي يزعم الناس ان الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة ؟ قال: فقال لى: « لقد كان مؤمن

______________

۵ - المصدر السابق ج ۲ ص ۱۹۹ ح ۲۲.

(۱) في المخطوط: فكيف، وما أثبتناه من المصدر.

۶ - المصدر السابق ج ۲ ص ۲۰۰ ح ۲۷.

(۱) قرب الاسناد ص ۸۱.

۷ - الكافي ج ۲ ص ۲۰۰ ح ۳۰

١٤٥

آل فرعون مكنع الاصابع، فكان يقول هكذا ويمد يديه فيقول: ( يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ) (۱) ... » الخبر.

۱۶۵۹ / ۸ - وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه وعدة من اصحابه، عن احمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل، جميعاً عن حنّان بن سدير، عن ابيه، عن ابى جعفر عليه‌السلام قال: « إذا رايت الرجل مر به البلاء فقل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق، ولا تسمعه ».

۱۶۶۰ / ۹ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن ابى نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن احدهما عليه‌السلام قال: « إذا دخلت على مريض فقل: اعيذك بالله العظيم رب العرش العظيم من شر كلّ عرق نفار ومن شر حر النار » (۲).

نفرت العين وغيرها: هاجت وورمت، نعر العرق: فار منه الدم.

۱۶۶۱ / ۱۰ - وعن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن ابي الحسن النهدي، رفع الحديث قال: كان أبوجعفر عليه‌السلام يقول: « من مات دون الاربعين فقد اخترم (۱) ».

______________

(۱) يس ۳۶: ۲۰.

۸ - المصدر السابق ج ۲ ص ۴۱۱ ح ۵.

۹ - المصدر السابق ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۲.

(۱) وفي نسخة: نعار

(۲) في المصدر زيادة: سبع مرات.

۱۰ - الكافي ج ۳ ص ۱۱۹ ح ۱.

(۱) اخترم فلان عنّا: مات وذهب، واخترمته المنية من بين اصحابه: =

١٤٦

وقال: « من مات دون اربعة عشر يوماً، فموته موت فجأة ».

۱۶۶۲ / ۱۱ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن بهلول بن مسلم، عن حصين (۱)، عن ابى عبدالله عليه‌السلام قال: « من مات في اقل من اربعة عشر يوماً، كان موته فجأة ».

۱۶۶۳ / ۱۲ - البحار - عن اعلام الدين للديلمي - قال: قال الصادق عليه‌السلام: « اربعة لم تخل منها الانبياء ولا الاوصياء ولا اتباعهم: الفقر في المال، والمرض في الجسم، وكافر يطلب قتلهم، ومنافق يقفو اثرهم ».

۱۶۶۴ / ۱۳ - وعنه قال: « ويستحب الدعاء للمريض يقول: اللهم رب السماوات السبع، ورب الارضين السبع، وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، ورب العرش العظيم، صل على محمّد وآل محمّد، واشفه بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك، واجعل شكايته كفارة لما مضى من ذنوبه وما بقى ».

۱۶۶۵ / ۱۴ - وعن دلائل الامامة للطبري الامامي: باسناده عن على بن الحكم، عن مثنى الحناط، عن ابي بصير قال: دخلت على ابي جعفر عليه‌السلام فقلت. له: انتم ورثة رسول الله

______________

=  أخذته من بينهم (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۷۲)، واخترمهم الدهر وتخرّمهم: أي اقتطعهم واستأصلهم (مجمع البحرين ج ۶ ص ۵۶).

۱۱ - المصدر السابق ج ۳ ص ۱۱۹ ح ۲.

(۱) في نسخة: حفص، منه (قده).

۱۲ - البحار ج ۸۱ ص ۱۹۵ ح ۵۲، عن اعلام الدين ص ۸۸.

۱۳ - البحار ج ۸۱ ص ۲۲۵ ح ۳۵، عن اعلام الدين ص ۱۲۵.

۱۴ - البحار ج ۸۱ ص ۲۰۱ ح ۵۹، عن دلائل الامامة ص ۱۰۰

١٤٧

صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: « نعم ». قلت: ورسول الله وارث الانبياء على ما علموا (۱) ؟ قال: « نعم ». قلت: فأنتم تقدرون على ان تحيوا الموتى وتبرؤا الاكمه والابرص ؟ قال: « نعم، باذن الله ».

ثم قال: « ادن مني يا ابا محمّد » فمسح يده على عيني ووجهي، فأبصرت الشمس والسماء والارض والبيوت وكل شئ في الدار.

قال، فقال: « تحب ان تكون على هذا ؟ ولك ما للناس وعليك ما عليهم يوم القيامة، أو تعود كما كنت ولك الجنة خالصة » ؟ قال: اعود كما كنت قال: فمسح يده على عيني فعدت كما كنت.

۱۶۶۶ / ۱۵ - الصدوق في معاني الاخبار: عن الحسين بن احمد العلوي، عن محمّد بن همام، عن علي بن الحسين، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن ابي إسحاق الخزاعي، قال: دخلت مع ابي عبدالله عليه‌السلام على بعض مواليه نعوده، فرأيت الرجل يكثر من قول آه، فقلت له: يا اخي اذكر ربك واستغث به، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « آه اسم من اسماء الله تعالى، فمن قال: آه، استغاث بالله عزّوجلّ ».

ورواه في التوحيد (۱): عن غير واحد، عن محمّد بن همام، مثله.

۱۶۶۷ / ۱۶ - القطب الراوندي في دعواته: عن الباقر عليه‌السلام قال: « قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: مرضت مرضاً شديداً، فقال لي ابي عليه‌السلام: ما تشتهي ؟ فقلت: اشتهي ان اكون ممن

______________

(۱) في المصدر: ما علموا وعملوا.

۱۵ - معاني الاخبار ص ۳۵۴.

(۱) التوحيد ص ۳۱۸ ح ۱۰.

۱۶ - دعوات الراوندي ص ۷۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰۸ ح ۲۴.

١٤٨

لا اقترح على الله ربي ما يدبره لي، فقال عليه‌السلام لي: احسنت، ضاهيت ابراهيم الخليل عليه‌السلام، حيث قال: جبرئيل: هل من حاجة ؟ فقال: لا اقترح على ربي: بل حسبي الله ونعم الوكيل ».

۱۶۶۸ / ۱۷ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: انه دخل على مريض، فقال: « ما شأنك ؟ » قال: صليت بنا صلاة المغرب فقرأت القارعة، فقلت: اللهم ان كان لي عندك ذنب تريد تعذبني به في الاخرة فعجل ذلك في الدنيا فصرت كما ترى، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « بئسما قلت، ا لا قلت: ( رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) (۱) » فدعا له حتّى افاق.

۱۶۶۹ / ۱۸ - وعن الصادق عليه‌السلام قال: « مرض أميرالمؤمنين عليه‌السلام فعاده قوم فقالوا له: كيف اصبحت يا أميرالمؤمنين ؟ فقال: اصبحت بشر فقالوا: سبحان الله هذا كلام مثلك ؟ فقال: يقول الله تعالى: ( وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ) (۱) فالخير الصحة والغنى، والشر المرض والفقر، ابتلاءا واختباراً ».

قال: ودخل بعض علماء الاسلام على الفضل بن يحيى، وقد حمّ وعنده بختيشوع المتطبب، فقال له: ينبغي لمن حمّ يوماً أو ليلة ان يحتمي سنة، فقال العالم: صدق الرجل فيما يقول، فقال له الفضل: سرعان ما صدقته ! قال: اني لا اصدقه، ولكن سمعت رسول الله

______________

۱۷ - المصدر السابق ص ۴۸، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۴ ح ۱۱.

(۱) البقرة ۲: ۲۰۱.

۱۸ - دعوات الراوندي ص ۷۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰۹ ح ۲۵.

(۱) الانبياء ۲۱: ۳۵.

١٤٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: « حمى يوم كفارة سنة »، فلو لا انه يبقى تأثيرها في البدن سنة، لما صارت كفارة ذنوبه سنة، وانما قال الفضل ذلك لان العلماء في ذلك الزمان كانوا يلومون الخلفاء والوزراء في تعظيمهم النصارى للمتطبب.

قال: ومن دعاء العليل: اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير منزل نعمره، واجعل ما بعده خيراً لنا منه، اللهم اصلحني قبل الموت، وارحمني عند الموت، واغفر لي بعد الموت.

۱۶۷۰ / ۱۹ - وعن ابن عباس: ان امراة ايوب قالت له يوماً: لو دعوت الله ان يشفيك، فقال: ويحك كنا في النعماء سبعين عاماً، فهلمي نصبر في الضراء مثلها، فلم يمكث بعد ذلك الا يسيراً حتّى عوفي.

۱۶۷۱ / ۲۰ - وعن ابن المبارك، قلت لمجوسي: الا تؤمن ؟ قال: ان في المؤمنين اربع خصال لا احبهن: يقولون بالقول ولا يأتون بالعمل، قلت: وما هي ؟ قال: يقولون جميعاً: ان فقراء امة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله يدخلون الجنة قبل الاغنياء بخمسمائة عام، وما ارى احداً منهم يطلب الفقر ولكن يفر منه.

ويقولون: ان المريض يكفّر عنه الخطايا، وما ارى احداً منهم يطلب المرض، ولكن يشكو ويفر منه.

ويزعمون ان الله رازق العباد، ولا يستريحون بالليل والنهار من طلب الرزق.

ويزعمون ان الموت حق وعدل، وان مات احد منهم يبلغ صياحهم السماء.

______________

۱۹ ، ۲۰ - دعوات الراوندي ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۱۰ ح ۲۵.

١٥٠

وروي: ان مناظرة هذا المجوسي كانت مع ابي عبدالله عليه‌السلام، وانه توفي على الاسلام على يديه.

۱۶۷۲ / ۲۱ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في اهل الذمة: « لا تساووهم في المجالس، ولا تعودوا مريضهم ».

۱۶۷۳ / ۲۲ - وعن الصادق عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز، يذكركم الاخرة، وتدعو للمريض فتقول: اللهم اشفه بشفائك، وداوه بدوائك، وعافه من بلائك ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من دخل على مريض فقال: اسأل الله العظيم، رب العرش العظيم، ان يشفيك، سبع مرات، شفي ما لم يحضر اجله » (۱).

۱۶۷۴ / ۲۳ - الشهيد الثاني رحمه الله في مسكن الفؤاد: روي في الاسرائيليات، ان عابداً عبدالله تعالى دهراً طويلاً فرأى في المنام: فلانة رفيقتك في الجنة، فسأل عنها واستضافها ثلاثاً لينظر إلى عملها، فكان يبيت قائما وتبيت نائمة، ويظل صائما وتظل مفطرة، فقال لها: اما لك عمل غير ما رأيت ؟ قالت: ما هو والله غير ما رأيت، ولا اعرف غيره، فلم يزل يقول تذكري، حتّى قالت: خصيلة واحدة، هي ان كنت في شدة لم اتمن ان اكون في رخاء، وان كنت في مرض لم اتمن ان اكون في صحة، وان كنت في الشمس لم اتمن ان اكون في الظل، فوضع العابد يديه على رأسه وقال: هذه خصيلة، هذه والله خصلة

______________

۲۱ ، ۲۲ - دعوات الراوندي ص ۱۰۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۴ ح ۳۲.

(۱) دعوات الراوندي ص ۱۰۲.

۲۳ - مسكن الفؤاد ص ۸۸، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۱۰ ح ۲۶.

١٥١

عجيبة (۱) وتعجز عنها العباد.

۱۶۷۵ / ۲۴ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن: جماعة، عن ابي المفضل، عن جعفر بن محمّد [ عن علي بن الحسن بن علي ] (۱) عن حسين بن زيد بن علي قال، دخلت مع ابي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام على رجل من اهلنا، وكان مريضا، فقال له أبوعبدالله عليه‌السلام: « انساك الله العافية ولا انساك الشكر عليها » فلما خرجنا من عند الرجل قلت له: يا سيدي ما هذا الدعاء الذي دعوت به للرجل ؟ فقال: « يا حسين العافية ملك خفي، يا حسين العافية (۲) نعمة، إذا فقدت ذكرت، وإذا وجدت نسيت، فقلت له: انساك الله العافية بحصولها (۳)، ولا انساك الشكر عليها لتندم له (۴)، يا حسين ان ابي خبرني، عن آبائه، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: يا صاحب العافية اليك انتهت الاماني ».

۱۶۷۶ / ۲۵ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني، عن ابي احمد عبد العزيز بن يحيى الجلودي، عن محمّد بن زكريا، عن شعيب بن واقد، عن القاسم بن بهرام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس وعن الجلودي، عن الحسن بن مهران، عن سلمة بن خالد، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن ابيه

______________

(۱) في المصدر: خصيلة عظيمة.

۲۴ - أمالي الطوسي ج ۲ ص ۲۴۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۰ ح ۲۱.

(۱) أثبتناه من المصدر.

(۲) وفيه: ان العافية.

(۳) وفيه: لحصولها.

(۴) وفيه: لتدوم.

۲۵ - أمالي الصدوق ص ۱۱۲ ح ۱۱.

١٥٢

عليهما‌السلام، في قول الله عزّوجلّ: ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ) (۱) قال: « مرض الحسن والحسين عليهما‌السلام وهما صبيان صغيران، فعادهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ومعه رجلان، فقال احدهما (۲): لو نذرت في ابنيك نذراً لله ان عافاهما الله، فقال (صلوات الله عليه): اصوم ثلاثة ايام شكراً لله عزّوجلّ، وكذلك قالت فاطمة عليها‌السلام ، وقال الصبيان: ونحن ايضا نصوم ثلاثة ايام، وكذلك قالت جاريتهم فضة، فألبسهما الله العافية ... ». الخبر.

۱۶۷۷ / ۲۶ - وعن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن احمد بن النضر الخزاز، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابى جعفر عليه‌السلام: « قال كان غلام من اليهود، ياتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كثيراً، حتّى استخفه، وربما ارسله في حاجة، وربما كتب له الكتاب إلى قوم، فافتقده اياماً، فسأل عنه، فقال له قائل: تركته في آخر يوم من ايام الدنيا، فأتاه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في ناس من اصحابه، وكان بركة لا يكاد يكلم احداً في حاجة (۱) الا اجابه، فقال: يا فلان ففتح عينيه وقال: لبيك يا ابا القاسم، قال: اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، فنظر الغلام إلى ابيه فلم يقل له شيئاً، ثم ناداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الثانية، وقال له مثل قوله الاول، فالتفت الغلام إلى ابيه فلم يقل له شيئاً، ثم ناداه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

(۱) الانسان ۷۶: ۷

(۲) في المصدر زيادة: يا أبا الحسن.

۲۶ - أمالي الصدوق ص ۳۲۴ ح ۱۰، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۴ ح ۱۰.

(۱) في حاجة: ليس في المصدر.

١٥٣

الثالثة، فالتفت الغلام إلى ابيه، فقال ابوه: ان شئت فقل وان شئت فلا، فقال الغلام: اشهد ان لا اله الا الله وانك محمّد رسول الله، و مات مكانه فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اخرج عنا، ثم قال لاصحابه: غسلوه وكفنوه وآتوني به اصلي عليه، ثم خرج وهو يقول: الحمد لله الذي انجى بي (۲) نسمة من النار ».

۱۶۷۸ / ۲۷ - الكراجكي في كنزه: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل، فان ذلك لا يرد شيئاً، وهو يطيب النفس ».

۱۶۷۹ / ۲۸ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن على عليهم‌السلام قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، نهى ان يؤكل عند المريض شئ إذا عاده العائد، فيحبط الله بذلك اجر عيادته ».

ورواه في الدعائم (۱): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، ما يقرب منه.

۱۶۸۰ / ۲۹ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « ان نبياً من الأنبياء مرض، فقال: لا اتداوى حتّى يكون الذي امرضني هو يشفيني فأوحى الله عزّوجلّ إليه (۱): لا

______________

(۲) وفيه: بي اليوم.

۲۷ - كنز الفوائد ص ۱۸۷، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۵ ح ۳۳.

۲۸ - الجعفريات ص ۲۰۰.

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۸.

۲۹ - مكارم الاخلاق ص ۳۶۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۱۱ ح ۳۰.

(۱) إليه: ليس في المصدر.

١٥٤

اشفيك حتّى تتداوى، فان الشفاء منى ».

۱۶۸۱ / ۳۰ - وعن الرضا عليه‌السلام قال: « لو ان الناس قصروا في الطعام، لاستقامت ابدانهم ».

۱۶۸۲ / ۳۱ - وعن ابي الحسن عليه‌السلام قال: « عاد أميرالمؤمنين عليه‌السلام صعصعة بن صوحان، فقال: يا صعصعة لا تفتخر (۱) على اخوانك بعيادتي اياك، وانظر لنفسك، فكأن الامر قد وصل اليك، ولا يلهينك الامل ».

۱۶۸۳ / ۳۲ - نزهة الناظر لأبي يعلى الجعفري: قال، عاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مريضاً من الانصار، فلما اراد الانصراف اقبل عليه فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « جعل الله ما مضى كفارة واجراً، وما بقي عافية وشكراً ».

۱۶۸۴ / ۳۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واروي ان الصحة والعلة يقتتلان في الجسد، فان غلب الصحة استيقظ المريض، وان غلب الصحة العلة اشتهى الطعام، فإذا اشتهى الطعام فاطعموه فلربما فيه الشفاء ».

۱۶۸۵ / ۳۴ - المفيد في اماليه: عن محمّد بن عمران المرزبانى، عن محمّد بن احمد الحكيمي، عن محمّد بن اسحاق الصاغاني، عن

______________

۳۰ - مكارم الاخلاق ص ۳۶۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۱۲ ح ۳۰.

۳۱ - مكارم الاخلاق ص ۳۶۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۶ ح ۳۷.

(۱) في المصدر: تفخر.

۳۲ - نزهة الناظر ص ۷.

۳۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۷.

۳۴ - أمالي المفيد ۱۳۸، عنه في البحار ۸۱ ص ۲۳۹ ح ۲۴.

١٥٥

سليمان بن ايوب، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن انس قال: مرض رجل من الانصار فأتاه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يعوده، فوافقه وهو في الموت فقال: « كيف تجدك » ؟ قال: اجدني ارجو رحمة ربي واتخوف من ذنوبي، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن، الا اعطاه الله رجاءه، وآمنه مما يخافه ».

۱۶۸۶ / ۳۵ - الراوندي في الدعوات: قال، قال الصادق عليه‌السلام: « من قرأ يس ومات في يومه ادخله الله الجنة، وحضر غسله ثلاثون الف ملك يستغفرون له ويشيعونه إلى قبره بالاستغفار له، فإذا ادخل إلى اللحد فكانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له، وفسح له في قبره وبصره واومن (۱) من ضغطة القبر ».

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كلّ احد يموت عطشان، الا ذاكر الله ».

وروي: انه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ويقول: اللهم اخرجه إلى رضا منك ورضوان، اللهم اغفر له ذنبه جل ثناء وجهك، ثم يقرأ آية السحرة ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ... ) إلى آخره ثم يقرا ثلاث آيات من آخر البقرة ( لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ) ثم يقرا سورة الاحزاب.

______________

۳۵ - دعوات الراوندي ص ۹۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۹ وص ۲۴۱ ح ۲۶.

(۱) في المصدر: مد بصره وأمن

١٥٦

قال: وتدعو للمريض فتقول: اعيذك بالرسول الحق، الناطق بكلمة الصدق، من عند الخالق، من كلّ داء تراه ورأيت، ومن كلّ عرق ساكن وضارب، ومن كلّ جاء وذاهب، اسكن اسكنتك بالله العظيم.

اصبحت في حمى الله الذي لا يستباح، وفي كنف الله الذي لا يرام، وفي جوار الله الذى لا يستضام، وفي نعمة الله التي لا تزول، وفي سلامة الله التي لا تحول، وفي ذمة الله التي لا تخفر، وفي منع الله الذي لا يرام، وفي حرز الله الذي لا يدرك، وفي عطائه الذي لا يحد، وفي قضائه الذي لا يرد، وفي منعه الذي لا يعد، وفي جند الله الذي لا يهزم، وفي عون الله الذي لا يخذل.

۱۶۸۷ / ۳۶ - وعن الرضا عليه‌السلام: عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « شارب الخمر، ان مرض فلا تعوده ». الخبر.

۱۶۸۸ / ۳۷ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « العيادة بعد ثلاثة ايام، وليس على النساء عيادة (۱) ».

۱۶۸۹ / ۳۸ - وعن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما) انه قال: « يستحب لمن حضر النازع ان يقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدها، ويقرأ (۱)

______________

۳۶ - دعوات الراوندي: ص ۱۹۹، عنه في البحار ۸۱ ص ۲۶۷ ح ۲۵.

۳۷ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: عيادة المريض.

۳۸ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۳ ح ۲۹.

(۱) في المصدر: ويقول.

١٥٧

( إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ) (۲) - إلى آخر الآية -، ثم ثلاث (۳) من آخر البقرة، ثم يقول: اللهم اخرجها (۴) منه إلى رضى منك ورضوان، اللهم لقه (۵) البشرى، اللهم اغفر له ذنبه وارحمه ».

۱۶۹۰ / ۳۹ - وعنه عليه‌السلام قال: « المؤمن (۱) إذا حيل بينه وبين الكلام، اتاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فجلس (۲) عن يمينه، فياتي علي عليه‌السلام فيجلس عن يساره، فيقول له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، اما ما كنت ترجو فهو امامك، واما ما كنت تخافه فقد امنته، ثم يفتح له باب من الجنة فيقال له: هذا منزلك من الجنة فان شئت رددت إلى الدنيا ولك ذهبها وفضتها، فيقول لا حاجة لي في الدنيا، فعند ذلك يبيض وجهه، ويرشح جبينه، وتتقلص شفتاه، وينتشر منخراه، وتدمع عينه اليسرى، فإذا رأيتم ذلك فاكتفوا به (۳)، وهو قول الله عزّوجلّ: ( لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (۴) ».

قال في البحار: فاكتفوا به اي في الشروع في الاعمال المتعلقة

______________

(۲) الاعراف ۷: ۵۴.

(۳) وفيه: ثلاث آيات.

(۴) في المخطوط: أخرجه، وما أثبتناه من المصدر.

(۵) وفيه: لقنه، وما أثبتناه من المصدر.

۳۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۴ ح ۲۹.

(۱) في المصدر: إن المؤمن.

(۲) وفيه: فيجلس.

(۳) في نسخة: فأي ذلك رأيتم، منه « قدس سره »، وفي المصدر: فإذا رأيتها فاكتف بها.

(۴) يونس ۱۰: ۶۴.

١٥٨

بالاحتضار، أو في العلم بانه قد حضره النبي والأئمة (صلوات الله عليهم)، ان مات بعد ذلك، لا العلم بالموت، فانها قد تتخلف عن الموت كثيراً.

۱۶۹۱ / ۴۰ - وعن علي عليه‌السلام قال: « اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقيل له: يا رسول الله ان عبدالله بن رواحة ثقيل لما به، فقام وقمنا معه حتّى دخل (۱) عليه، فأصابه مغمى عليه لا يعقل شيئاً، والنساء يبكين ويصرخن ويصحن، فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث مرات فلم يجبه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله، اللهم هذا (۲) عبدك ان كان قد انقضى اجله ورزقه واثره فالى جنتك ورحمتك، وان لم ينقض اجله ورزقه واثره فعجل شفاءه وعافيته، فقال بعض القوم: يا رسول الله عجباً لعبدالله بن رواحة، وتعرضه في غير موطن للشهادة فلم يرزقها حتّى يقبض (۳) على فراشه، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ومن الشهيد من امتى ؟ فقالوا: أليس هو الذي يقتل في سبيل الله مقبلاً غير مدبر، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان شهداء امتي إذا لقليل، الشهيد الذي ذكرتم، والطعين، والمبطون، وصاحب الهدم والغرق (۴)، والمراة تموت جمعا، قالوا وكيف تموت المراة جمعا يا رسول الله ؟ قال يعترض ولدها في بطنها.

______________

۴۰ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۴ ح ۳۰.

(۱) في المصدر: دخل ودخلنا.

(۲) هذا، ليس في المصدر.

(۳) وفيه: يقبض روحه.

(۴) وفيه: والغريق.

١٥٩

ثم قام (۵) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فوجد عبدالله بن رواحة خفة فأخبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فوقف وقال: يا عبدالله حدث بما رأيت فقد (۶) رأيت عجباً، فقال: يا رسول الله رأيت ملكا من الملائكة بيده مقمعة من حديد تأجج ناراً، كلما صرخت صارخة، يا جبلاه، اهوى بها إلى هامتي، وقال: انت جبلها، فأقول: لا، بل الله، فيكف بعد اهوائها، وإذا صرخت صارخة: يا عزاه، اهوى بها لهامتي، وقال: انت عزها، فاقول: لا، بل الله، فيكف بعد اهوائها، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: صدق عبدالله، فما بال موتاكم يبتلون بقول احيائكم ».

قلت: ذيل الخبر ينافي اصول الشيعة، وما رووه صريحاً من ان الميت لا يعذب ببكاء الحى، فقال المجلسي رحمه الله: ولعل الخبر على تقدير صحته، محمول على ان الميت كان مستحقاً لبعض اعماله لنوع من العذاب فعذب بهذا الوجه، أو فعل ذلك به لتخفيف سيئاته، أو لانه كان آمرا أو راضيا به، انتهى.

وقد يجاب: بأن قول الملك انت جبلها ؟ انت عزها ؟ استفهام والمذكور في الخبر الاهواء بالمقمعة لا بلوغها الهامة ليكون تعذيباً، وفيه ان التهويل والتقريب نوع من التعذيب، الا ان يكون آمراً أو راضياً فيزعج بالتهويل، ويقبل منه العدول عند الموت، أو يقال ان التخويف لا يلزم منه وقوع الخوف، بشاهد ان النكيرين قد يهولان على من يعرف ربه ونبيه.

______________

(۵) وفيه: خرج.

(۶) وفيه: فانك.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614