مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355551 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بسم الله الرحمن الرحيم

١

٢
٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث

٤

أبواب الحيض

۱- ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه، للصلاة والصوم ونحوهما )

۱۲۴۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية، تركت الصلاة حتّى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت ».

۱۲۴۷ / ۲ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح عليه‌السلام يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة: « ليس (۱) بشئ، تغتسل ثم تصلّي »

۱۲۴۸ / ۳ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليهم‌السلام قال في حديث: « وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة، ان هي اخّرت الغسل ».

۱۲۴۹ / ۴ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « إذا طهرت المرأة لوقت (۱) صلاة، فضيّعت الغسل، كان عليها

______________

الباب - ۱

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، والبحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۲- كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ۱۱۵، والبحار ج ۸۱ ص ۹۸ ح ۱۳.

(۱) في المصدر: فليس.

۳- الجعفريات ص ۲۵.

۴- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، والبحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: في وقت.

٥

قضاء تلك الصلاة، وما ضيّعت (۲) بعدها ».

۱۲۵۰ / ۵ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في حديث: « وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب، ولم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الاخرى ».

۲- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )

۱۲۵۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان افتضها زوجها ولم يرق (۱) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض.

واعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرتين.

الصدوق في المقنع: مثله (۲).

______________

(۲) وفيه: ضيّعته

۵- لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۲

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، والبحار ج ۸۱ ص ۹۳ ح ۱۲.

(۱) رقأ الدمع والدم: إذا سكن وانقطع (النهاية ج ۲ ص ۲۴۸) وجاء هنا عى تسهيل الهمزة.

(۲) المقنع ص ۱۷.

٦

۳- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات )

۱۲۵۲ / ۱ - العلامة في التذكرة: عن الصادق عليه‌السلام انه قال: ان دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار محتدم (۱) له حرقة، ودم الاستحاضة فاسد بارد.

قلت: بين هذا الخبر وبين ما رواه في الكافي عن اسحاق بن جرير، والحلّي في السرائر عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله اختلاف في موضعين: الأول عدم وجود كلمة محتدم فيهما، الثاني: وجود كلمة دم فيهما قبل قوله عليه‌السلام فاسد بارد، فالظاهر اخذه الخبر من غير الكتابين لانضباط متنهما في الغاية

۱۲۵۳ / ۲ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام ان دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة دم (۱) رقيق.

۱۲۵۴ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: وتفسير المستحاضة ان دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة، ودم الحيض إلى السواد وله غلظة.

وقال ايضا: ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم.

______________

الباب - ۳

۱- التذكرة ج ۱ ص ۳۰، والكافي ج ۳ ص ۹۱ ح ۳، والسرائر ص ۴۸۴

(۱) في هامش المخطوط: « الاحتدام، دم محتدم: شديد الحمرة إلى السواد، وقيل: شديد الحرارة من احتدام النار وهو التابها - مغرب - ». وانظر (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۱۸، مادة (حدم) ).

۲- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷.

(۱) دم: ليس في المصدر.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ - ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ - ۹۳ ح ۱۲.

٧

۴- ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )

۱۲۵۵ / ۱ - الصدوق في المقنع: فإذا (۱) رأت المرأة الصفرة في ايام الحيض فهو حيض، وان رأت في ايام الطهر فهو طهر، فإذا رأت الصفرة في ايام (۲) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد ايامها التي كانت تقعد في ايام طمثها، ثم تغتسل وتصلي

۱۲۵۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: والصفرة قبل الحيض حيض، وبعد ايام الحيض ليست من الحيض.

وتقدم في رواية الكاهلي: إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة فليس بشئ (۱).

۵- ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز العشرة، من غير التفات إلى التمييز )

۱۲۵۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كلّ يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف (۱) وشدت (۲)

______________

الباب - ۴

۱- المقنع ص ۱۵.

(۱) في المصدر: فان.

(۲) أيام: ليس في المصدر.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) تقدم في الباب الأول - الحديث الثاني.

الباب - ۵

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) الكرسف والكرسوف: القطن واحدته: كرسفة (لسان العرب ج ۹ ص ۲۹۷).

(۲) في المصدر: وشددت.

٨

وصلت، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا ظهر أعادت الغسل، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة، بعد أن تجلس أيام الحيض (۳) ».

۱۲۵۸ / ۲ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « للمراة التى كانت تهراق الدم، فتنظر عدّة الأيام والليالي التى كانت تحيض، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر ».

۶- ( باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة، وعوده، وحكم اشتباه أيام العادة )

۱۲۵۹ / ۱ - الصدوق في المقنع: فان كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما، ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ينقطع عنها الدم، فترى البياض لا صفرة ولا دما، فانها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة

وقال أيضا: وإذا رأت الدم خمسة ايام، والطهر خمسة ايام، أو ترى الدم أربعة ايام، والطهر ستّة ايام، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (۱)، اغتسلت واحتشت بالكرسف

______________

(۳) في البحار: أن تجلس أيام الحيض على عادتها.

۲- عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۰۷ ح ۱۲۶.

الباب - ۶

۱- المقنع ص ۱۵ - ۱۶ وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة.

(۱) الدم الصبيب: الكثير، ومنه الحديث: إذا كان دمها صبيبا (مجمع =

٩

واستثفرت (۲) في وقت كلّ صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت.

۷- ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وان الحيض في كلّ شهر، يمكن أن يكون أكثر من مرة )

۱۲۶۰ / ۱ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه سئل عن قول الله عزّوجلّ: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (۱)، قال: « الريبة ما زاد على شهر ... »، الخبر.

۱۲۶۱ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام: انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: « ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته، فان شهدن (۱) صدقت، والّا فهي كاذبة ».

______________

=   البحرين - صبب - ج ۲ ص ۹۶)

(۲) الاستثفار: ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر نمت ورائها بعد ان تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم (لسان العرب ج ۴ ص ۱۰۵ ومجمع البحرين ج ۳ ص ۲۳۶ ثفر).

الباب - ۷

۱- دعائم الإسلام ج ۲ ص ۲۸۸.

(۱) الطلاق ۶۵: ۴.

۲- الجعفريات ص ۲۴.

(۱) في المصدر: شهدت.

١٠

۸- ( باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام )

۱۲۶۲ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « لا يكون الحيض اكثر من عشرة ايام ».

۱۲۶۳ / ۲ - الصدوق في المقنع: اعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام، وأكثرها عشرة ايام.

۱۲۶۴ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام ».

وقال عليه‌السلام: « فان رأت الدم يوما أو يومين، فليس ذلك من الحيض ».

وقال: « واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير، ولذلك صار حدها عشرة أيام، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتّى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك، حتّى ينتهي إلى أدنى الحد، وهو ثلاثة أيام، ثم ينقطع الدم عليها، فتكون ممّن قد يئست من الحيض ».

۱۲۶۵ / ۴ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه قال: « أقل الحيض ثلاث ليال (۱) »، الخبر.

______________

الباب - ۸

۱- الجعفريات ص ۲۴.

۲- المقنع ص ۱۵.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

۴- دعائم الإسلام ج ۲ ص ۲۹۶.

(۱) في نسخة: أيام

١١

۹- ( باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام )

۱۲۶۶ / ۱ - فقه الرضا: « والحد بين الحيضتين القرء (۱)، وهو عشرة أيام بيض، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض، قبل استكمال عشرة ايام بيض، فهو ما بقي من الحيضة الاولى، وان رأت الدم بعد العشرة البيض، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ».

وقال عليه‌السلام: « فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في اول (۲) ذلك، ولا تدع الصلاة اكثر من عشرة أيام ».

۱۲۶۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في حديث: « وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ».

۱۰- ( باب التتابع في أقل الحيض، هل هو شرط؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة )

۱۲۶۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان (۱) رأت يوما أو يومين، فليس ذلك

______________

الباب - ۹

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

(۱) القرء: يشمل وقت الحيض ووقت الطهر (لسان العرب ج ۱ ص ۱۳۰ ومجمع البحرين ج ۱ ص ۳۳۸) ويتعين المراد منه من سياق العبارة.

(۲) وفي المصدر: اول من ذلك، وفي هامش المخطوط « اقل - ظ ».

۲- داعائم الاسلام ج ۲ ص ۲۹۶.

الباب - ۱۰

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

(۱) في المصدر: وإذا.

١٢

من الحيض، ما لم تر (۲) ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين ».

الصدوق في الهداية: مثله (۳).

۱۱- ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة )

۱۲۶۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم الحادي عشر ».

۱۲۷۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: مثله، وقال ايضا: « فإذا زاد على الايام الدم استظهرت (۱) بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة ».

۱۲- ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط، إلى أن يتبين الحال )

۱۲۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية، تركت الصلاة ».

______________

(۲) في البحار: ما لم تر الدم.

(۳) الهداية ص ۲۱.

الباب - ۱۱

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

۲- المقنع ص ۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

(۱) استظهرت: قال الازهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق (لسان العرب ج ۴ ص ۵۲۸).

الباب - ۱۲

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ عنه، في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

١٣

۱۲۷۲ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا دخلت في أيام حيضها، تركت الصلاة.

۱۳- ( باب جواز تقدم العادة قليلاً )

۱۲۷۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ».

وقال عليه‌السلام: « الصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض، ليست من الحيض ».

۱۴- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )

۱۲۷۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان اشتبه عليها دم (۱) الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها، وتدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة، وان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض ».

۱۲۷۵ / ۲ - المقنع: وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة.. وذكر مثله.

______________

۲- المقنع ص ۱۵.

الباب - ۱۳

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

الباب - ۱۴

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳

(۱) ليس في المصدر.

۲- المقنع ص ۱۶.

١٤

۱۵- ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع، قبل العشرة، وكيفيته )

۱۲۷۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض (۱) فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة، فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب، (فان خرج) (۲) لم تغتسل، وان لم يخرج اغتسلت ».

وقال عليه‌السلام أيضا: « وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض، وان لم يخرج فليست بحائض ».

۱۲۷۷ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتدخل الكرسف، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، فان خرج فلا (۱) تطهر، وان لم يخرج فقد طهرت.

______________

الباب - ۱۵

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳.

(۱) في هامش المخطوط: « اي بعد انقطاع الدم ».

(۲) مابين القوسين ليس في المصدر.

۲- المقنع ص ۱۵.

(۱) في المصدر: فلم.

١٥

۱۶- ( باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل، بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر )

۱۲۷۸ / ۱ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم): « ان المرأة إذا حاضت أو نفست، (حرم عليها أن تصلي وتصوم) (۱)، وحرم على زوجها وطؤها، حتّى تطهر (من الدم) و تغتسل بالماء، أو تتيمم ان لم تجد الماء ».

۱۷- ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث )

۱۲۷۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها (۱) الحيض، فلتترك الغسل حتّى تطهر ».

۱۸- ( باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة، وانهما يتداخلان )

۱۲۸۰ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « الغسل من الحيض (۱) كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب

______________

الباب - ۱۶

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: حرمت عليها الصلاة والصوم.

(۲) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب - ۱۷

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳.

(۱) في المخوط: فاصابتها، وما أثبتناه من المصدر.

الباب - ۱۸

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰.

(۱) في المصدر زيادة: ... والنفاس.

١٦

اكتفت بغسل واحد ».

۱۲۸۱ / ۲ - المقنع: واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد.

۱۲۸۲ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة، فحاضت قبل ذلك، فتؤخر الغسل إلى ان تطهر، ثم تغتسل للجنابة، وهو يجزيها للجنابة والحيض.

وقال أيضا: فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا، للجنابة والحيض ».

۱۹- ( باب تحريم وطئ الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطئ المستحاضة )

۱۲۸۳ / ۱ - العياشي في تفسيره: عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (۱) ».

۱۲۸۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دام دم المستحاضة ومضى

______________

۲- المقنع ص ۱۳.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳ مع اختلاف في اللفظ.

الباب - ۱۹

۱- تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۱۰ ح ۳۲۹، عنه في تفسير البرهان ج ۱ ص ۲۱۶ ح ۱۲.

(۱) البقرة ۲: ۲۲۲.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ وذيله في ص ۳۱ عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

١٧

عليه (۱) مثل أيام حيضها، أتاها زوجها متى شاء، بعد الغسل أو قبله.

وقال عليه‌السلام « واياك أن تجامع حائضا (۲) ».

۱۲۸۵ / ۳ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (۱)، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته ».

۱۲۸۶ / ۴ - وعن علي عليه‌السلام أنه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع، حتّى تطهر ».

۱۲۸۷ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا الشريف أبوالحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال: أخبرنا أبوبكر محمّد بن عبدالله بن محمّد بن صالح الابهري، حدّثنا محمّد بن أحمد بن المؤمل، حدّثنا الحسن بن الحسين قال: حدّثنا العباس بن بكار قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من أتى حائضا فقد كفر ».

۱۲۸۸ / ۶ - الحميري في قرب الاسناد: عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما‌السلام،

______________

(۱) في المصدر والبحار: عليها.

(۲) في المصدر: امرأة حائضا.

۳- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر زيادة: وفعل ما لا يجب ان يفعله.

۴- المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

۵- الجعفريات ص ۲۵۰.

۶- قرب الاسناد ص ۱۴.

١٨

قال: « قام رجل إلى علي عليه‌السلام فقال: جعلني الله فداك اني لاحبكم أهل البيت، قال: وكان فيه لين قال: فأثنى عليه عدة، فقال: كذبت ما يحبنا مخنث، ولا ديوث، ولا ولد زنا، ولا من حملت به امه في حيضها، قال: فذهب الرجل، فلما كان يوم صفين قتل مع معاوية ».

۱۲۸۹ / ۷ - الصدوق في معاني الاخبار: عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق عليه‌السلام قال: « ان لولد الزنا علامات أحدهما بغضنا أهل البيت.. إلى أن قال: ورابعها سوء المحضر للناس، ولا يسئ محضر اخوانه الا من ولد على غير فراش أبيه، أو من حملت به امه في حيضها ».

۱۲۹۰ / ۸ - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين - نقلا من كتاب ابراهيم بن محمّد الثقفي -: عن عباد بن يعقوب، عن الحكم بن زهير، عن جابر قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قاعدا مع أصحابه فرأى علياً فقال: « هذا أميرالمؤمنين - إلى أن قال صلى‌الله‌عليه‌وآله -: فانه لا يبغضه إلا ثلاثة: لزنية، أو منافق، أو من حملته أمه في بعض حيضها ».

۱۲۹۱ / ۹ - القطب الراوندي في لب اللباب: أتي عمر بولد أسود انتفى منه أبوه فأراد عمر أن يعزّره، قال علي عليه‌السلام للرجل: « هل جامعت امه في حيضها ؟ » قال: بلى، قال: « لذلك سوّده الله »، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر.

______________

۷- معاني الاخبار ص ۴۰۰ ح ۶۰.

۸- كشف اليقين ص ۴۳ باب ۵۲.

۹- لب اللباب: مخطوط.

١٩

۱۲۹۲ / ۱۰ - الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال: أخبرنا اسماعيل بن عبادة، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الأنصاري، عن داود بن حصين، عن أبي رافع مولى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: من لم يعرف حقّ عترتي من الانصار و العرب، فهو لأحد ثلاث: اما منافق، واما لزنية، واما امرؤ حملت به امه على غير طهر ».

۲۰- ( باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه )

۱۲۹۳ / ۱ - العياشي: عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، فيما دون الفرج ».

۲۱- ( باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة، من الحائض والنفساء )

۱۲۹۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: أنه رخص في مباشرة الحائض، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين (۱)، ولزوجها منها ما فوق الازار.

______________

۱۰- الكتاب القديم: روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص ۱۱۰ ح ۸۲ باختلاف يسير.

الباب - ۲۰

۱- تفسير العياش ج ۱ ص ۱۱۰ ح ۳۲۹

الباب - ۲۱

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر والبحار: إلى الركبتين.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

٥ - ( باب وجوب نفقة المطلقة رجيعا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا إذا لم تكن حاملا )  ٢٢٠

٦ - ( باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل ). ٢٢٠

٧ - ( باب استحباب نفقة ما عدا المذكورين من الأقارب ). ٢٢١

٨ - ( باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على صاحبها ). ٢٢٢

٩ - ( باب استحباب القناعة بالقليل، والاستغناء به عن الناس ). ٢٢٢

١٠ - ( باب استحباب الرضى بالكفاف ). ٢٢٨

١١ - ( باب استحباب صلة الأرحام ). ٢٣٤

١٢ - ( باب استحباب صلة الرحم وإن كان قاطعا ). ٢٥١

١٣ - ( باب استحباب صلة الأرحام ولو بالقليل، أو بالسلام ونحوه ). ٢٥٥

١٤ - ( باب استحباب التوسعة على العيال ). ٢٥٥

١٥ - ( باب وجوب كفاية العيال ). ٢٥٦

١٦ - ( باب استحباب الجود والسخاء ). ٢٥٦

١٧ - ( باب استحباب الانفاق، وكراهة الامساك ). ٢٦١

١٨ - ( باب تحريم البخل والشح بالواجبات ). ٢٦٢

١٩ - ( باب استحباب الاقتصاد في النفقة ). ٢٦٣

٢٠ - ( باب أنه ليس فيما أصلح البدن إسراف ). ٢٦٤

٢١ - ( باب عدم جواز السرف والتقتير ). ٢٦٥

٢٢ - ( باب استحباب صيانة العرض بالمال ). ٢٦٧

٢٣ - ( باب حد الاسراف والتقتير ). ٢٦٨

٢٤ - ( باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق، وشق عليه شراؤها ). ٢٧٢

٢٥ - ( باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه ). ٢٧٢

٢٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النفقات ). ٢٧٥

٥٠١

أبواب مقدماته وشرائطه ٢٧٩

١ - ( باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه ). ٢٧٩

٢ - ( باب جواز رد الرجل للطلاق إذا خطب، وإن كان كفوا في نهاية الشرف ). ٢٨٠

٣ - ( باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة ). ٢٨١

٤ - ( باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة، ولنساء شتى ). ٢٨٢

٥ - ( باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها ). ٢٨٢

٦ - ( باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس، وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة، وترك مخالفتها )  ٢٨٣

٧ - ( باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية ). ٢٨٣

٨ - ( باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة، إذا كانت غير حامل، وكانت مدخولا بها، وزوجها حاضر، وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ ). ٢٨٥

٩ - ( باب اشتراط صحة الطلاق، بكون المطلقة في طهر لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق )  ٢٨٨

١٠ - ( باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلا بطل، وانه لا يجوز فيه شهادة النساء )  ٢٨٨

١١ - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وإرادة الطلاق، وإلا بطل ). ٢٩٠

١٢ - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح وإن علقه عليه )  ٢٩٢

١٣ - ( باب أن من شرط لامرأته عند تزويجها، ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، لم يقع الطلاق وان فعل ذلك )  ٢٩٣

١٤ - ( باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية، أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام )  ٢٩٣

١٥ - ( باب صيغة الطلاق ). ٢٩٥

١٦ - ( باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا ). ٢٩٥

١٧ - ( باب جواز طلاق الأخرس بالكناية والإشارة والأفعال المفهمة له، مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه )  ٢٩٧

٥٠٢

١٨ - ( باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد كان الأول باطلا ). ٢٩٧

١٩ - ( باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وإن كان في الحيض، أو في طهر الجماع ). ٢٩٨

٢٠ - ( باب أنه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع، أو في الحيض، إلا ما استثني، وإن اتفق ذلك ). ٢٩٩

٢١ - ( باب جواز طلاق الحامل مطلقا ). ٢٩٩

٢٢ - ( باب أن من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة، وقعت واحدة مع الشرائط، وبطل لامعها )  ٣٠٠

٢٣ - ( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق ). ٣٠٤

٢٤ - ( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين )  ٣٠٥

٢٥ - ( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه ). ٣٠٦

٢٦ - ( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه ). ٣٠٦

٢٧ - ( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة ). ٣٠٧

٢٨ - ( باب بطلان طلاق السكران ). ٣٠٧

٢٩ - ( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر ). ٣٠٨

٣٠ - ( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط ). ٣٠٨

٣١ - ( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط )  ٣١١

٣٢ - ( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى )  ٣١٢

٥٠٣

٣٣ - ( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه ). ٣١٣

٣٤ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه ). ٣١٤

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ٣١٧

١ - ( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه ). ٣١٧

٢ - ( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه ). ٣١٩

٣ - ( باب أن من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، وكذا كل امرأة طلقت ثلاثا، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا ). ٣٢٢

٤ - ( باب أن المطلقة للعدة ثلاثا، لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا )  ٣٢٣

٥ - ( باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره ). ٣٢٥

٦ - ( باب أن المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثالث ). ٣٢٥

٧ - ( باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة ). ٣٢٦

٨ - ( باب أنه يشترط في المحلل البلوغ ). ٣٢٨

٩ - ( باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل له إن تزوجها متعة ). ٣٢٨

١٠ - ( باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا ). ٣٢٩

١١ - ( باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر )  ٣٣٠

١٢ - ( باب أن انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر، لوقوع الانكار في الرجعة )  ٣٣١

١٣ - ( باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعد ما تزوجت، أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق ثم ادعاه ). ٣٣١

١٤ - ( باب أن من راجع ثم طلق قبل المواقعة، لم يصح للعدة ). ٣٣١

١٥ - ( باب صحة الرجعة بغير جماع، ليحل الجماع ولو بعد العدة ). ٣٣٣

١٦ - ( باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح والا بطل، ولا مهر ولا ميراث )  ٣٣٣

٥٠٤

١٧ - ( باب أن المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار، ورثته إلى سنة، ما لم يبرأ أو تتزوج، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية ). ٣٣٣

١٨ - ( باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها ). ٣٣٥

١٩ - ( باب أن الأمة إذا طلقت مرتين، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وإن كان المطلق حرا )  ٣٣٨

٢٠ - ( باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا، حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، لا قبل ذلك وإن كان الزوج عبدا )  ٣٣٩

٢١ - ( باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره )  ٣٤٠

٢٢ - ( باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين، ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وإن طلقت مرة ثم أعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلاق ). ٣٤١

٢٣ - ( باب حكم زوجة المرتد ). ٣٤١

٢٤ - ( باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي ). ٣٤١

٢٥ - ( باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق ). ٣٤٢

٢٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأقسام الطلاق وأحكامه ). ٣٤٣

أبواب العدد ٣٤٧

١ - ( باب أن المطلقة غير المدخول بها، لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها )  ٣٤٧

٢ - ( باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتتزوج من ساعتها )  ٣٤٧

٣ - ( باب انه عدة على اليائسة إذا طلقت، وإن كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما ). ٣٤٨

٤ - ( باب عدة المسترابة، وما أشبهها ). ٣٤٨

٥ - ( باب أن المستحاضة ترجع إلى عادتها، وإلا فإلى التمييز، فإن لم يكن فإلى عادة نسائها، فإن اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر )  ٣٤٩

٥٠٥

٦ - ( باب أن المعتدة بالأقراء، إذا حاضت مرة ثم بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين ). ٣٤٩

٧ - ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ). ٣٤٩

٨ - ( باب أن طلاق المختلعة بائن، لا رجعة لزوجها إلا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة )  ٣٥٠

٩ - ( باب أن عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل، وإن وضعت من ساعتها، وإن لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وأنه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها ). ٣٥٠

١٠ - ( باب أن ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأول، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر )  ٣٥١

١١ - ( باب أن الحامل إذا وضعت سقطا تاما أو غير تام ولو مضغة، فقد انقطعت عدتها )  ٣٥٢

١٢ - ( باب أن عدة المطلقة ثلاثة قروء، إذا كانت مستقيمة الحيض ). ٣٥٢

١٣ - ( باب عدة التي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة مرة ). ٣٥٣

١٤ - ( باب أن الأقراء في العدة هي الأطهار ). ٣٥٣

١٥ - ( باب أن المعتدة بالأقراء، تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأول من الطلاق ولو يسيرا )  ٣٥٤

١٦ - ( باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة، جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر ). ٣٥٥

١٧ - ( باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلا باذن، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة )  ٣٥٦

١٨ - ( باب وجوب النفقة والسكنى، لذات العدة الرجعية لا البائنة ). ٣٥٦

١٩ - ( باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة، الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد )  ٣٥٧

٢٠ - ( باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية الا باذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير إذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا ). ٣٥٧

٥٠٦

٢١ - ( باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا اتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها ). ٣٥٨

٢٢ - ( باب أن المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان، قبل قولها ). ٣٥٨

٢٣ - ( باب أن المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، وإن تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت )  ٣٥٩

٢٤ - ( باب أنه يجب على الزوجة أن تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين )  ٣٥٩

٢٥ - ( باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة، بترك الزينة والطيب ونحوها ). ٣٦٠

٢٦ - ( باب أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام ). ٣٦٢

٢٧ - ( باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين: من الوضع، وأربعة أشهر وعشر ). ٣٦٤

٢٨ - ( باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وإن لها أن تعتد حيث شاءت)  ٣٦٥

٢٩ - ( باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق، وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لا بد منها )  ٣٦٥

٣٠ - ( باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها ). ٣٦٦

٣١ - ( باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها ). ٣٦٦

٣٢ - ( باب أنه إذا مات الزوج في العدة الرجعية، وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث إذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة ). ٣٦٧

٣٣ - ( باب أن من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها، لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر ). ٣٦٨

٣٤ - ( باب أن المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت ثم جاء زوجها وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعا، أجزأها عدة واحدة ). ٣٦٩

٣٥ - ( باب أن عدة الأمة من الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض، فخمسة وأربعون يوما ). ٣٦٩

٥٠٧

٣٦ - ( باب أن عدة الحرة من الطلاق ثلاثة أقراء، أو ثلاثة أشهر، وإن كان زوجها عبدا ). ٣٧٠

٣٧ - ( باب أن عدة الأمة من الوفاة، مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ). ٣٧٠

٣٨ - ( باب وجوب عدة الحرة من الطلاق، على الأمة إذا وطئها سيدها ثم أعتقها، وأرادت أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة ). ٣٧١

٣٩ - ( باب وجوب العدة على الزانية، إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره ). ٣٧٢

٤٠ - ( باب أن المشركة التي لها زوج، إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة ). ٣٧٢

٤١ - ( باب أن من كان عنده أربع فطلق واحدة رجعيا، لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، وإن كان غائبا صبر تسعة أشهر ). ٣٧٣

٤٢ - ( باب أن من طلق زوجته رجعيا، لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة إذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن وعن الوفاة ). ٣٧٣

٤٣ - ( باب أن الحامل المطلقة إذا وضعت، جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها أن تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس )  ٣٧٤

٤٤ - ( باب أن عدة المتعة إذا انقضت المدة قرءان، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما )  ٣٧٤

٤٥ - ( باب وجوب استبراء الأمة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها وتفضيل أحكام الاستبراء، وعدة الإماء )  ٣٧٥

٤٦ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب العدد ). ٣٧٥

كتاب الخلع والمباراة ٣٧٩

١ - ( باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج، حتى تظهر الكراهة من المرأة ). ٣٧٩

٢ - ( باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا )  ٣٨٠

٣ - ( باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق ). ٣٨٠

٥٠٨

٤ - ( باب أن المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المباراة ). ٣٨١

٥ - ( باب أن طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه من عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة )  ٣٨٢

٦ - ( باب أنه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، أو حاملا )  ٣٨٢

٧ - ( باب أن المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعيا، وجاز للزوج الرجعة وكذا المباراة )  ٣٨٣

٨ - ( باب أن المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه ). ٣٨٣

٩ - ( باب وجوب العدة على المختلعة والمباراة كعدة المطلقة ). ٣٨٤

١٠ - ( باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة ). ٣٨٤

١١ - ( باب أنه يجوز أن يتزوج أخت المختلعة قبل انقضاء العدة ). ٣٨٥

١٢ - ( باب أن المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ). ٣٨٥

١٣ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلع والمباراة ). ٣٨٥

كتاب الظهار ٣٨٧

١ - ( باب أن من قال لزوجته، أنت علي كظهر أمي، حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار )  ٣٨٧

٢ - ( باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه، وشهادة شاهدين، في حال البلوغ والعقل والاختيار )  ٣٨٩

٣ - ( باب أن المظاهر لو شبه الزوجة بإحدى المحرمات بقصدالظهار، حرمت عليه حتى يكفر )  ٣٩٠

٤ - ( باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير ). ٣٩١

٥ - ( باب أن الظهار قبل الدخول لا يقع ). ٣٩١

٦ - ( باب وجوب الكفارة على المظاهر إذا أراد الوطئ، وعدم استقرارها، فإذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطئ وجبت، فإن خرجت من العدة ثم تزوجها لم تجب ). ٣٩١

٧ - ( باب أن الظهار يقع من الحرة والأمة، زوجة كانت أو مملوكة ). ٣٩٢

٥٠٩

٨ - ( باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلا أن على العبد نصف الكفارة صوم شهر، وليس عليه عتق ولا اطعام )  ٣٩٣

٩ - ( باب أن من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة ). ٣٩٤

١٠ - ( باب أن من ظاهر من نساء متعددة، وجب عليه لكل واحدة كفارة واحدة ). ٣٩٥

١١ - ( باب أن المظاهر إذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة أخرى، ولم يحل له الوطئ حتى يكفر )  ٣٩٥

١٢ - ( باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطئ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله )  ٣٩٦

١٣ - ( باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم، فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق، مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة ). ٣٩٨

١٤ - ( باب حكم اجتماع الايلاء والظهار ). ٣٩٨

كتاب الايلاء والكفارات.. ٤٠١

أبواب الايلاء ٤٠١

١ - ( باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة ). ٤٠١

٢ - ( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه )  ٤٠١

٣ - ( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة ). ٤٠٢

٤ - ( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار ). ٤٠٢

٥ - ( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول ). ٤٠٣

٦ - ( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف ). ٤٠٣

٧ - ( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة )  ٤٠٥

٥١٠

٨ - ( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق ). ٤٠٦

٩ - ( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله )  ٤٠٧

١٠ - ( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه ). ٤٠٧

١١ - ( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع ). ٤٠٨

١٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء ). ٤٠٨

أبواب الكفارات.. ٤٠٩

١ - ( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة ). ٤٠٩

٢ - ( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق ). ٤١٠

٣ - ( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض )  ٤١١

٤ - ( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما )  ٤١١

٥ - ( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر ). ٤١٢

٦ - ( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة ). ٤١٣

٧ - ( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة ). ٤١٤

٨ - ( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا )  ٤١٥

٥١١

٩ - ( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله ). ٤١٥

١٠ - ( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة ). ٤١٧

١١ - ( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم )  ٤١٧

١٢ - ( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان ). ٤١٩

١٣ - ( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل )  ٤٢٠

١٤ - ( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء )  ٤٢١

١٥ - ( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب )  ٤٢١

١٦ - ( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ). ٤٢٢

١٧ - ( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها ). ٤٢٣

١٨ - ( باب كفارة خلف النذر ). ٤٢٣

١٩ - ( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف )  ٤٢٤

٢٠ - ( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد ). ٤٢٤

٢١ - ( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور )  ٤٢٥

٢٢ - ( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا ). ٤٢٥

٢٣ - ( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع ). ٤٢٦

٢٤ - ( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه ). ٤٢٧

٢٥ - ( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه ). ٤٢٧

٢٦ - ( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان ). ٤٢٨

٢٧ - ( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها ). ٤٢٨

٢٨ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات ). ٤٢٩

٥١٢

أبواب اللعان. ٤٣١

١ - ( باب كيفيته، وجملة من أحكامه ). ٤٣١

٢ - ( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما )  ٤٣٣

٣ - ( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما )  ٤٣٤

٤ - ( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي ). ٤٣٤

٥ - ( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته )  ٤٣٥

٦ - ( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله ). ٤٣٧

٧ - ( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة )  ٤٣٨

٨ - ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف )  ٤٣٩

٩ - ( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة ). ٤٣٩

١٠ - ( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية ). ٤٤٠

١١ - ( باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها، إذا قذفها أو نفى ولدها، لكن لا ترجم إن نكلت حتى تضع )  ٤٤١

١٢ - ( باب أن ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها ). ٤٤٢

١٣ - ( باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان ). ٤٤٢

١٤ - ( باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة ). ٤٤٣

١٥ - ( باب أن من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير )  ٤٤٤

٥١٣

١٦ - ( باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر )  ٤٤٥

١٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب اللعان ). ٤٤٥

كتاب العتق. ٤٤٧

١ - ( باب استحبابه ). ٤٤٧

٢ - ( باب تأكد استحباب العتق، عشية عرفة ويومها ). ٤٥٠

٣ - ( باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة ). ٤٥١

٤ - ( باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب ). ٤٥١

٥ - ( باب أنه لا يصح العتق قبل الملك وإن علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يمينا، ولا تعليقا علي شرط، ولا عتق مملوك الغير ). ٤٥٢

٦ - ( باب استحباب كتابة كتاب العتق، وكيفيته ). ٤٥٣

٧ - ( باب أن الرجل إذا ملك أحد الآباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات، انعتق عليه، وانه يملك ما عداهم من الأقارب ولا ينعتق، بل يستحب عتقه ). ٤٥٤

٨ - ( باب أن حكم الرضاع في ذلك حكم النسب ). ٤٥٤

٩ - ( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمة مدة معينة، لزم الشرط ). ٤٥٤

١٠ - ( باب أن من أعتق مملوكا، وشرط عليه خدمته مدة فأبق، ثم مات المولى، لم يلزم المعتق خدمة الوارث )  ٤٥٥

١١ - ( باب حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته أو أمته، وشرط عليه إن أغارها رد في الرق، أو كان عليه مائة دينار، أو غير ذلك ). ٤٥٥

١٢ - ( باب كراهة تملك ذوي الأرحام الذين لا يعتقون، خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا )  ٤٥٦

١٣ - ( باب وجوب نفقة المملوك، وإن أعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحب نفقته، واستحباب البر بالمملوك )  ٤٥٦

١٤ - ( باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه ). ٤٥٩

١٥ - ( باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب ). ٤٦٠

٥١٤

١٦ - ( باب أن من أعتق مملوكا فيه شريك، كلف أن يشتري باقيه ويعتقه إن كان موسرا أو مضارا، والا استسعى العبد باقي قيمته وينعتق، فإن لم يسع خدم بالحصص ). ٤٦٠

١٧ - ( باب أنه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره ). ٤٦٢

١٨ - ( باب بطلان عتق السكران ). ٤٦٢

١٩ - ( باب أن المملوك إذا مثل به أو نكل به انعتق، لا إذا صار خصيا ). ٤٦٣

٢٠ - ( باب أن المملوك إذا صار أعمى أو أقعد أو جذم انعتق، لا إذا صار أشل أو أعرج أو أعور )  ٤٦٤

٢١ - ( باب حكم مال المملوك إذا عتق ). ٤٦٤

٢٢ - ( باب حكم من اشترى أمة نسيئة، وأعتقها وتزوجها وأولدها، ثم مات ولا مال له ). ٤٦٥

٢٣ - ( باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه )  ٤٦٥

٢٤ - ( باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه ). ٤٦٦

٢٥ - ( باب أن الأصل في الناس الحرية، حتى تثبت الرقية بالاقرار أو البينة، وأن من بيع في الأسواق ولم ينكر، أو أقر بالرق، أو ثبت رقه، ثم ادعى الحرية لم يقبل الا ببينة ). ٤٦٧

٢٦ - ( باب أن من أعتق كل مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة أشهر، وكذا لو أوصى بذلك )  ٤٦٧

٢٧ - ( باب أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة، فولدت توأما أعتقهما ). ٤٦٨

٢٨ - ( باب أن الولاء والميراث لمن أعتق، رجلا كان المعتق أو امرأة ). ٤٦٩

٢٩ - ( باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له ولا ميراث ). ٤٧٠

٣٠ - ( باب أن البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري إن أعتق ). ٤٧١

٣١ - ( باب أن ولاء الولد لمن أعتق الأب أو الجد إذا لم يعتقهم غير مولى الأب والجد، وأن الولاء ينجر من معتق الأم إلى معتق الأب ). ٤٧١

٥١٥

٣٢ - ( باب أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، والا فولاؤه وميراثه للامام )  ٤٧٢

٣٣ - ( باب أنه لا يصح بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه ). ٤٧٣

٣٤ - ( باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه، الا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكة فانعتق ). ٤٧٣

٣٥ - ( باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به ). ٤٧٤

٣٦ - ( باب عدم صحة العتق بالكتابة، واشتراط النطق باللسان ). ٤٧٥

٣٧ - ( باب تحريم الإباق على المملوك، وأنه يبطل التدبير، وحد الإباق ). ٤٧٥

٣٨ - ( باب جواز عتق الآبق إذا لم يعلم موته، حتى في الكفارة الواجبة ). ٤٧٦

٣٩ - ( باب أن من أخذ آبقا أو مسروقا ليرده إلى صاحبه، فأبق منه أو هلك ولم يفرط لم يضمن )  ٤٧٦

٤٠ - ( باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة ). ٤٧٧

٤١ - ( باب أن أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا حصة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضيا، بل يستسعي العبد ). ٤٧٧

٤٢ - ( باب أن المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له، اشتريت من ماله وأعتقت وورثت، وكذا غيرها من الورثة )  ٤٧٨

٤٣ - ( باب ان من نذر عتق أول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحدا بالقرعة فأعتقه، ويجوز له أن يختار واحدا منهم ويعتقه ). ٤٧٨

٤٤ - ( باب ان من نذر عتق أمته إن وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وإن عادت بملك مستأنف )  ٤٧٨

٤٥ - ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر، لم يقع العتق ). ٤٧٩

٤٦ - ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه ). ٤٧٩

٥١٦

٤٧ - ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى، ويتوالى إلى من شاء فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه )  ٤٧٩

٤٨ - ( باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلا أن يوصي بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم إجازة الوارث، ويستسعي )  ٤٨٠

٤٩ - ( باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه، استخرج بالقرعة ). ٤٨١

٥٠ - ( باب حكم من أعتق أمة وهي حبلى، واستثنى الحمل ). ٤٨١

٥١ - ( باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق ). ٤٨١

٥٢ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب العتق ). ٤٨٣

٥١٧

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614