مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 614
المشاهدات: 331060
تحميل: 4991


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331060 / تحميل: 4991
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

بسم الله الرحمن الرحيم

١

٢
٣

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة لمؤسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث

٤

أبواب الحيض

۱- ( باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه، للصلاة والصوم ونحوهما )

۱۲۴۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية، تركت الصلاة حتّى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها، فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت ».

۱۲۴۷ / ۲ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح عليه‌السلام يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة: « ليس (۱) بشئ، تغتسل ثم تصلّي »

۱۲۴۸ / ۳ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليهم‌السلام قال في حديث: « وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة، ان هي اخّرت الغسل ».

۱۲۴۹ / ۴ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « إذا طهرت المرأة لوقت (۱) صلاة، فضيّعت الغسل، كان عليها

______________

الباب - ۱

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، والبحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۲- كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ۱۱۵، والبحار ج ۸۱ ص ۹۸ ح ۱۳.

(۱) في المصدر: فليس.

۳- الجعفريات ص ۲۵.

۴- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، والبحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: في وقت.

٥

قضاء تلك الصلاة، وما ضيّعت (۲) بعدها ».

۱۲۵۰ / ۵ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في حديث: « وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب، ولم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الاخرى ».

۲- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها )

۱۲۵۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وان افتضها زوجها ولم يرق (۱) دمها، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة، فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوّقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض.

واعلم ان دم العذرة لا يجوز الشفرتين.

الصدوق في المقنع: مثله (۲).

______________

(۲) وفيه: ضيّعته

۵- لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۲

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، والبحار ج ۸۱ ص ۹۳ ح ۱۲.

(۱) رقأ الدمع والدم: إذا سكن وانقطع (النهاية ج ۲ ص ۲۴۸) وجاء هنا عى تسهيل الهمزة.

(۲) المقنع ص ۱۷.

٦

۳- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات )

۱۲۵۲ / ۱ - العلامة في التذكرة: عن الصادق عليه‌السلام انه قال: ان دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار محتدم (۱) له حرقة، ودم الاستحاضة فاسد بارد.

قلت: بين هذا الخبر وبين ما رواه في الكافي عن اسحاق بن جرير، والحلّي في السرائر عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله اختلاف في موضعين: الأول عدم وجود كلمة محتدم فيهما، الثاني: وجود كلمة دم فيهما قبل قوله عليه‌السلام فاسد بارد، فالظاهر اخذه الخبر من غير الكتابين لانضباط متنهما في الغاية

۱۲۵۳ / ۲ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام ان دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة دم (۱) رقيق.

۱۲۵۴ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: وتفسير المستحاضة ان دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة، ودم الحيض إلى السواد وله غلظة.

وقال ايضا: ودم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة، ودم المستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم.

______________

الباب - ۳

۱- التذكرة ج ۱ ص ۳۰، والكافي ج ۳ ص ۹۱ ح ۳، والسرائر ص ۴۸۴

(۱) في هامش المخطوط: « الاحتدام، دم محتدم: شديد الحمرة إلى السواد، وقيل: شديد الحرارة من احتدام النار وهو التابها - مغرب - ». وانظر (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۱۸، مادة (حدم) ).

۲- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷.

(۱) دم: ليس في المصدر.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ - ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ - ۹۳ ح ۱۲.

٧

۴- ( باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز )

۱۲۵۵ / ۱ - الصدوق في المقنع: فإذا (۱) رأت المرأة الصفرة في ايام الحيض فهو حيض، وان رأت في ايام الطهر فهو طهر، فإذا رأت الصفرة في ايام (۲) طمثها تركت الصلاة لذلك بعدد ايامها التي كانت تقعد في ايام طمثها، ثم تغتسل وتصلي

۱۲۵۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: والصفرة قبل الحيض حيض، وبعد ايام الحيض ليست من الحيض.

وتقدم في رواية الكاهلي: إذا انقطع عنها الدم، ثم رأت صفرة فليس بشئ (۱).

۵- ( باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز العشرة، من غير التفات إلى التمييز )

۱۲۵۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت في كلّ يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف (۱) وشدت (۲)

______________

الباب - ۴

۱- المقنع ص ۱۵.

(۱) في المصدر: فان.

(۲) أيام: ليس في المصدر.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) تقدم في الباب الأول - الحديث الثاني.

الباب - ۵

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) الكرسف والكرسوف: القطن واحدته: كرسفة (لسان العرب ج ۹ ص ۲۹۷).

(۲) في المصدر: وشددت.

٨

وصلت، ثم لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا ظهر أعادت الغسل، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة، بعد أن تجلس أيام الحيض (۳) ».

۱۲۵۸ / ۲ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « للمراة التى كانت تهراق الدم، فتنظر عدّة الأيام والليالي التى كانت تحيض، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر ».

۶- ( باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة، وعوده، وحكم اشتباه أيام العادة )

۱۲۵۹ / ۱ - الصدوق في المقنع: فان كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما، ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ينقطع عنها الدم، فترى البياض لا صفرة ولا دما، فانها تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة فإذا رأت الطهر صلت، وإذا رأت الدم فهي مستحاضة

وقال أيضا: وإذا رأت الدم خمسة ايام، والطهر خمسة ايام، أو ترى الدم أربعة ايام، والطهر ستّة ايام، فإذا رأت الدم لم تصل، وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا (۱)، اغتسلت واحتشت بالكرسف

______________

(۳) في البحار: أن تجلس أيام الحيض على عادتها.

۲- عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۰۷ ح ۱۲۶.

الباب - ۶

۱- المقنع ص ۱۵ - ۱۶ وفيه تقديم وتأخير في العبادات مع زيادة.

(۱) الدم الصبيب: الكثير، ومنه الحديث: إذا كان دمها صبيبا (مجمع =

٩

واستثفرت (۲) في وقت كلّ صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت.

۷- ( باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وان الحيض في كلّ شهر، يمكن أن يكون أكثر من مرة )

۱۲۶۰ / ۱ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه سئل عن قول الله عزّوجلّ: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) (۱)، قال: « الريبة ما زاد على شهر ... »، الخبر.

۱۲۶۱ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام: انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: « ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى ما ادعته، فان شهدن (۱) صدقت، والّا فهي كاذبة ».

______________

=   البحرين - صبب - ج ۲ ص ۹۶)

(۲) الاستثفار: ان تأخذ المرأة خرقة تجعلها بين رجليها تشد أحد طرفيها من قدام والطرف الآخر نمت ورائها بعد ان تحتش بالقطن لمنع سيلان الدم (لسان العرب ج ۴ ص ۱۰۵ ومجمع البحرين ج ۳ ص ۲۳۶ ثفر).

الباب - ۷

۱- دعائم الإسلام ج ۲ ص ۲۸۸.

(۱) الطلاق ۶۵: ۴.

۲- الجعفريات ص ۲۴.

(۱) في المصدر: شهدت.

١٠

۸- ( باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام )

۱۲۶۲ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « لا يكون الحيض اكثر من عشرة ايام ».

۱۲۶۳ / ۲ - الصدوق في المقنع: اعلم ان أقل أيام الحيض ثلاثة ايام، وأكثرها عشرة ايام.

۱۲۶۴ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثر ما يكون عشرة أيام ».

وقال عليه‌السلام: « فان رأت الدم يوما أو يومين، فليس ذلك من الحيض ».

وقال: « واعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير، ولذلك صار حدها عشرة أيام، فإذا دخلت في السن نقص دمها حتّى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك، حتّى ينتهي إلى أدنى الحد، وهو ثلاثة أيام، ثم ينقطع الدم عليها، فتكون ممّن قد يئست من الحيض ».

۱۲۶۵ / ۴ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، انه قال: « أقل الحيض ثلاث ليال (۱) »، الخبر.

______________

الباب - ۸

۱- الجعفريات ص ۲۴.

۲- المقنع ص ۱۵.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

۴- دعائم الإسلام ج ۲ ص ۲۹۶.

(۱) في نسخة: أيام

١١

۹- ( باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام )

۱۲۶۶ / ۱ - فقه الرضا: « والحد بين الحيضتين القرء (۱)، وهو عشرة أيام بيض، فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض، قبل استكمال عشرة ايام بيض، فهو ما بقي من الحيضة الاولى، وان رأت الدم بعد العشرة البيض، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية ».

وقال عليه‌السلام: « فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها، ما بين الثلاثة إلى العشرة لا تطهر في اول (۲) ذلك، ولا تدع الصلاة اكثر من عشرة أيام ».

۱۲۶۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في حديث: « وأقل الطهر عشر ليال، والعدة والحيض إلى النساء، وإذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه، وهذا أقل ما يشبه ».

۱۰- ( باب التتابع في أقل الحيض، هل هو شرط؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة )

۱۲۶۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان (۱) رأت يوما أو يومين، فليس ذلك

______________

الباب - ۹

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

(۱) القرء: يشمل وقت الحيض ووقت الطهر (لسان العرب ج ۱ ص ۱۳۰ ومجمع البحرين ج ۱ ص ۳۳۸) ويتعين المراد منه من سياق العبارة.

(۲) وفي المصدر: اول من ذلك، وفي هامش المخطوط « اقل - ظ ».

۲- داعائم الاسلام ج ۲ ص ۲۹۶.

الباب - ۱۰

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

(۱) في المصدر: وإذا.

١٢

من الحيض، ما لم تر (۲) ثلاثة أيام متواليات، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين ».

الصدوق في الهداية: مثله (۳).

۱۱- ( باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة )

۱۲۶۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم الحادي عشر ».

۱۲۷۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: مثله، وقال ايضا: « فإذا زاد على الايام الدم استظهرت (۱) بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة ».

۱۲- ( باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط، إلى أن يتبين الحال )

۱۲۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية، تركت الصلاة ».

______________

(۲) في البحار: ما لم تر الدم.

(۳) الهداية ص ۲۱.

الباب - ۱۱

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

۲- المقنع ص ۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

(۱) استظهرت: قال الازهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق (لسان العرب ج ۴ ص ۵۲۸).

الباب - ۱۲

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ عنه، في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

١٣

۱۲۷۲ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا دخلت في أيام حيضها، تركت الصلاة.

۱۳- ( باب جواز تقدم العادة قليلاً )

۱۲۷۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ».

وقال عليه‌السلام: « الصفرة قبل الحيض حيض، وبعد أيام الحيض، ليست من الحيض ».

۱۴- ( باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة )

۱۲۷۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان اشتبه عليها دم (۱) الحيض ودم القرحة، فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها، وتدخل اصابعها فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من القرحة، وان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض ».

۱۲۷۵ / ۲ - المقنع: وإذا اشتبه على المرأة دم الحيض ودم القرحة.. وذكر مثله.

______________

۲- المقنع ص ۱۵.

الباب - ۱۳

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

الباب - ۱۴

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳

(۱) ليس في المصدر.

۲- المقنع ص ۱۶.

١٤

۱۵- ( باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع، قبل العشرة، وكيفيته )

۱۲۷۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض (۱) فعليها أن تستبرئ، والاستبراء أن تدخل قطنة، فان كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب، (فان خرج) (۲) لم تغتسل، وان لم يخرج اغتسلت ».

وقال عليه‌السلام أيضا: « وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط، وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال، وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض، وان لم يخرج فليست بحائض ».

۱۲۷۷ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا، فتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال، وتدخل الكرسف، فان كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب، فان خرج فلا (۱) تطهر، وان لم يخرج فقد طهرت.

______________

الباب - ۱۵

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳.

(۱) في هامش المخطوط: « اي بعد انقطاع الدم ».

(۲) مابين القوسين ليس في المصدر.

۲- المقنع ص ۱۵.

(۱) في المصدر: فلم.

١٥

۱۶- ( باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل، بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر )

۱۲۷۸ / ۱ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم): « ان المرأة إذا حاضت أو نفست، (حرم عليها أن تصلي وتصوم) (۱)، وحرم على زوجها وطؤها، حتّى تطهر (من الدم) و تغتسل بالماء، أو تتيمم ان لم تجد الماء ».

۱۷- ( باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث )

۱۲۷۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها (۱) الحيض، فلتترك الغسل حتّى تطهر ».

۱۸- ( باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة، وانهما يتداخلان )

۱۲۸۰ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « الغسل من الحيض (۱) كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب

______________

الباب - ۱۶

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: حرمت عليها الصلاة والصوم.

(۲) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب - ۱۷

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳.

(۱) في المخوط: فاصابتها، وما أثبتناه من المصدر.

الباب - ۱۸

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰.

(۱) في المصدر زيادة: ... والنفاس.

١٦

اكتفت بغسل واحد ».

۱۲۸۱ / ۲ - المقنع: واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد.

۱۲۸۲ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة، فحاضت قبل ذلك، فتؤخر الغسل إلى ان تطهر، ثم تغتسل للجنابة، وهو يجزيها للجنابة والحيض.

وقال أيضا: فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا، للجنابة والحيض ».

۱۹- ( باب تحريم وطئ الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطئ المستحاضة )

۱۲۸۳ / ۱ - العياشي في تفسيره: عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها، لقول الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (۱) ».

۱۲۸۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دام دم المستحاضة ومضى

______________

۲- المقنع ص ۱۳.

۳- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۳ مع اختلاف في اللفظ.

الباب - ۱۹

۱- تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۱۰ ح ۳۲۹، عنه في تفسير البرهان ج ۱ ص ۲۱۶ ح ۱۲.

(۱) البقرة ۲: ۲۲۲.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱ وذيله في ص ۳۱ عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲.

١٧

عليه (۱) مثل أيام حيضها، أتاها زوجها متى شاء، بعد الغسل أو قبله.

وقال عليه‌السلام « واياك أن تجامع حائضا (۲) ».

۱۲۸۵ / ۳ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (۱)، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته ».

۱۲۸۶ / ۴ - وعن علي عليه‌السلام أنه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع، حتّى تطهر ».

۱۲۸۷ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا الشريف أبوالحسن علي بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال: أخبرنا أبوبكر محمّد بن عبدالله بن محمّد بن صالح الابهري، حدّثنا محمّد بن أحمد بن المؤمل، حدّثنا الحسن بن الحسين قال: حدّثنا العباس بن بكار قال: حدّثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من أتى حائضا فقد كفر ».

۱۲۸۸ / ۶ - الحميري في قرب الاسناد: عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر، عن أبيه عليهما‌السلام،

______________

(۱) في المصدر والبحار: عليها.

(۲) في المصدر: امرأة حائضا.

۳- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر زيادة: وفعل ما لا يجب ان يفعله.

۴- المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

۵- الجعفريات ص ۲۵۰.

۶- قرب الاسناد ص ۱۴.

١٨

قال: « قام رجل إلى علي عليه‌السلام فقال: جعلني الله فداك اني لاحبكم أهل البيت، قال: وكان فيه لين قال: فأثنى عليه عدة، فقال: كذبت ما يحبنا مخنث، ولا ديوث، ولا ولد زنا، ولا من حملت به امه في حيضها، قال: فذهب الرجل، فلما كان يوم صفين قتل مع معاوية ».

۱۲۸۹ / ۷ - الصدوق في معاني الاخبار: عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن زياد، عن سيف بن عميرة، عن الصادق عليه‌السلام قال: « ان لولد الزنا علامات أحدهما بغضنا أهل البيت.. إلى أن قال: ورابعها سوء المحضر للناس، ولا يسئ محضر اخوانه الا من ولد على غير فراش أبيه، أو من حملت به امه في حيضها ».

۱۲۹۰ / ۸ - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين - نقلا من كتاب ابراهيم بن محمّد الثقفي -: عن عباد بن يعقوب، عن الحكم بن زهير، عن جابر قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قاعدا مع أصحابه فرأى علياً فقال: « هذا أميرالمؤمنين - إلى أن قال صلى‌الله‌عليه‌وآله -: فانه لا يبغضه إلا ثلاثة: لزنية، أو منافق، أو من حملته أمه في بعض حيضها ».

۱۲۹۱ / ۹ - القطب الراوندي في لب اللباب: أتي عمر بولد أسود انتفى منه أبوه فأراد عمر أن يعزّره، قال علي عليه‌السلام للرجل: « هل جامعت امه في حيضها ؟ » قال: بلى، قال: « لذلك سوّده الله »، فقال عمر: لو لا علي لهلك عمر.

______________

۷- معاني الاخبار ص ۴۰۰ ح ۶۰.

۸- كشف اليقين ص ۴۳ باب ۵۲.

۹- لب اللباب: مخطوط.

١٩

۱۲۹۲ / ۱۰ - الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال: أخبرنا اسماعيل بن عبادة، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الأنصاري، عن داود بن حصين، عن أبي رافع مولى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: من لم يعرف حقّ عترتي من الانصار و العرب، فهو لأحد ثلاث: اما منافق، واما لزنية، واما امرؤ حملت به امه على غير طهر ».

۲۰- ( باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه )

۱۲۹۳ / ۱ - العياشي: عن عيسى بن عبدالله قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام في حديث: « فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، فيما دون الفرج ».

۲۱- ( باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة، من الحائض والنفساء )

۱۲۹۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: أنه رخص في مباشرة الحائض، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين (۱)، ولزوجها منها ما فوق الازار.

______________

۱۰- الكتاب القديم: روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص ۱۱۰ ح ۸۲ باختلاف يسير.

الباب - ۲۰

۱- تفسير العياش ج ۱ ص ۱۱۰ ح ۳۲۹

الباب - ۲۱

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱.

(۱) في المصدر والبحار: إلى الركبتين.

٢٠