مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355411 / تحميل: 5926
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

۱۶۹۲ / ۴۱ - الصدوق في الفقيه: قال الصادق عليه‌السلام، في الميت تدمع عيناه عند الموت، وان ذلك عند معاينة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيرى ما يسره.

ثم قال: « اما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عيناه ويضحك ».

وقال الصادق عليه‌السلام: « وإذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره، وسالت عينه اليسرى، ورشح جبينه، وتقلصت شفتاه، وانتشر منخراه، فأي ذلك رأيت فحسبك به ».

وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان آية المؤمن إذا حضره الموت، ان يبيض وجهه اشد من بياض لونه، ويرشح جبينه، ويسيل من عينه كهيئة الدموع، فيكون ذلك آية خروج روحه، وان الكافر يخرج روحه سلا من شدته كزبد البعير، كما تخرج نفس الحمار ».

قال رحمه الله: فإذا قضى نحبه يجب ان يقال: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ).

۱۶۹۳ / ۴۲ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الجنازة ايؤذن بها ؟ قال: « نعم ».

۱۶۹۴ / ۴۳ - الصدوق في المقنع: وإذا قضى فقل: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

______________

۴۱ - الفقيه ج ۱ ص ۸۱ ح ۲۱ ۱۹.

۴۲ - كتاب محمّد بمن المثنى الحضرمي ص ۸۳.

۴۳ - المقنع ص ۱۷.

١٦١

رَاجِعُونَ ) اللهم اكتبه عندك من المخبتين (۱)، وارفع درجته في اعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه عندك يا رب العالمين.

۱۶۹۵ / ۴۴ - دعوات الراوندي ويستحب ان يقال عند سماع وفاة كلّ مؤمن: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )، ( وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ) اللهم اكتبه في المحسنين، واخلفه في عقبه الغابرين، واجعل كتابه في عليين، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.

۱۶۹۶ / ۴۵ - كتاب زيد الزراد: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه قال في حديث: « يستحب للمصلي ان يكون ببعض مساجده شئ من اثر السجود، فانه لا يأمن ان يموت في موضع لا يعرف، فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفنه ».

۱۶۹۷ / ۴۶ - القطب الراوندي في لب اللباب: كان الصادق عليه‌السلام في مرضه يقول: « اللهم اجعله علة ادب، لا علة غضب ».

قال: وفي الخبر كان الموتى ياتون في كلّ جمعة من شهر رمضان فيقفون وينادي كلّ واحد منهم بصوت حزين باكياً: يا اهلاه ويا ولداه ويا قرابتاه اعطفوا علينا بشئ يرحمكم الله، واذكرونا ولا تنسونا

______________

(۱) في المصدر: المحسنين، وفي نسخة: المخبتين.

۴۴ - دعوات الراوندي ص ۱۱۸ مسكن الفؤاد ۴۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۱ ح ۲۴.

۴۵ - أصل زيد الزراد ص ۳.

۴۶ - لب اللباب: مخطوط.

١٦٢

بالدعاء، وارحموا علينا وعلى غربتنا فانا قد بقينا في سجن ضيق، وغم طويل وغم وشدة فارحمونا ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لنا، لعل الله يرحمنا قبل ان تكونوا مثلنا، فوا حسرتا قد كنا قادرين مثلما انتم قادرون، فيا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا فانكم ستعلمون غداً، فان الفضول التي في أيديكم كانت في ايدينا فكنا لا ننفق في طاعة الله، ومنعنا عن الحق فصار وبالاً علينا ومنفعته لغيرنا، اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسرة، ثم ينادون ما اسرع ما تبكون على انفسكم ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا، فاجتهدوا قبل ان تكونوا مثلنا.

۱۶۹۸ / ۴۷ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده عن محمّد بن تميم، عن عائشة، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « القتل شهادة، والغرق شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسررها (۱) إلى الجنة ».

۱۶۹۹ / ۴۸ - وباسناده: عن احمد بن سعيد، يرفعه إلى زافر، عن داود الطائي، عن جابر بن عبيد، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في حديث: « الطعن شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والحرق شهادة، والنفساء شهادة، فالجميع شهادة ».

______________

۴۷ - التعازي ص ۲۵ ح ۵۳.

(۱) السر بالضمة: ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والجمع سرر وسرات، (مجمع البحرين - سرر - ج ۵ ص ۳۳۰).

۴۸ - المصدر السابق ص ۲۶ ح ۵۴.

١٦٣

١٦٤

أبواب غسل الميت

۱- ( باب وجوبه )

۱۷۰۰ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: روى سعد، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن احمد بن هلال، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: « إذا انا مت فغسلني وكفني ».

۱۷۰۱ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم يرحمك الله ان تجهيز الميت فرض واجب على الحي.

وقال عليه‌السلام: والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة، والاحرام وغسل الميت - إلى آخره - إلى ان قال: الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت ». إلى آخره.

۱۷۰۲ / ۳ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها ».

۱۷۰۳ / ۴ - الطبرسي في الاحتجاج - في اسئلة الزنديق - عن الصادق

______________

الباب - ۱

۱ - الخرائج ص ۲۱۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰ وذيله في ص ۴.

۳ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

۴ - الاحتجاج ص ۳۴۶.

١٦٥

عليه‌السلام ... إلى ان قال: فأخبرني عن المجوس كانوا اقرب إلى الصواب في دهرهم ام العرب ؟ قال: « العرب في الجاهلية كانوا اقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس ... إلى ان قال: وكانت المجوس لا تغسّل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك ».

۱۷۰۴ / ۵ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في الغسل منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنة (۱)، فالفرض منه غسل الجنابة.. إلى ان قال: وغسل الميت.

۲- ( باب كيفية غسل الميت، وجملة من أحكامه )

۱۷۰۵ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه قال: « لما اوصى اليّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان اغسله ولا يغسله معي احد غيري، قلت: يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا استطيع ان اقلبك وحدي فقال لي: ان جبرئيل عليه‌السلام معك يتولاني (۱)، قلت: فمن يناولني الماء قال: يناولك الفضل، وقل له: فليغط عينيه، فانه لا ينظر إلى عورتي احد غيرك الا ذهب بصره.

قال أبوجعفر عليه‌السلام: فكان الفضل (۲) يناوله الماء وقد عصب عينيه، وعلي عليه‌السلام وجبرئيل يغسلانه (صلى الله عليهم اجمعين).

قال: وغسله (۳) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض (۴) والسدر (۵)

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۴.

(۱) في المصدر: الغسل منه فرض ومنه سنة.

الباب - ۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۶ - ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) في المصدر: يتولّى غسلي.

(۲) وفيه: وكان الفضل بن العباس.

(۳) وفيه: وغسله علي.

١٦٦

وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضاً وهى آخرهن ».

۱۷۰۶ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « غسل الميت ثلاث غسلات، غسلة بالماء والسدر، وغسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضاً، وكل غسلة منها (۱) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة (۲)، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل.

وقال عليه‌السلام: يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته إلى ركبته (۳)، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه (۴) خرقة، ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الازار ».

۱۷۰۷ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم الفرج ثلاثاً، ثم الرأس ثلاثاً، ثم الجانب الايمن ثلاثاً، ثم الجانب الايسر ثلاثاً بالماء والسدر، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كلّ مرة

______________

=   (۴) الحرض: هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام.. (لسان العرب ج ۷ ص ۱۳۵، حرض).

(۵) السدر: ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

(۱) منها: ليس في المصدر.

(۲) وفيه: فيوضيه كوضوئه للصلاة.

(۳) وفيه: ركبتيه.

(۴) وفى: يده.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۸ باختلاف في اللفظ.

١٦٧

خمسة عشر صبة، ولا تقطع الماء إذا ابتدأت من الجانبين من الرأس إلى القدمين.

فان كان الاناء يكبر عن ذلك، وكان الماء قليلاً صببت في الأول مرة واحدة على اليدين، ومرة على الفرج، ومرة على الرأس ومرة على الجنب الايمن، ومرة على الجنب الايسر بافاضة لا يقطع الماء من اول الجانبين إلى القدمين ثم عملت ذلك في سائر الغسل، فيكون غسل كلّ عضو مرة واحدة على ما وصفناه، ويكون الغاسل على يديه خرقة ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « ثم ضعه على مغتسله من قبل ان تنزع قميصه، أو تضع على فرجه خرقة، ولين مفاصله، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رفيقاً، وتقول وانت تمسحه: اللهم اني سلكت حب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في بطنه، فاسلك به سبيل رحمتك ».

قال عليه‌السلام: « وتنزع قميصه من تحته، أو تتركه عليه إلى ان تفرغ من غسله لتستر به عورته، وان لم يكن عليه القميص القيت على عورته شيئاً مما تستر به عورته، وتلين اصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وان كان يصعب عليك فدعها، وتبدأ بغسل كفيه ثم تطهر ما خرج من بطنه، ويلف غاسله على يديه خرقة ويصب غيره الماء من فوق سرته، ثم تضجعه ويكون غسله من وراء ثوبه ان استطعت ذلك، وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات، ولا تقطع الماء عنه، ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وتتبعه بثلاث حميديات ولا تقعده ان صعب عليك، ثم اقلبه على جانبه الايسر ليبدو لك الايمن ومد يدك اليمنى على جنبه الايمن إلى حيث يبلغ، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فإذا بلغت وركه فاكثر من صب الماء واياك ان تتركه، ثم اقلبه إلى جنبه الايمن ليبدو لك الايسر وضع بيدك اليسرى على جنبه الايسر، واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه

١٦٨

ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى ظهره وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، واغسله مرة اخرى بماء وشئ من الكافور واطرح فيه شيئاً من الحنوط مثل غسله الاول، ثم خضخض (۱) الاواني التي فيها الماء، واغسله الثالثة بماء قراح ولا تمسح بطنه في الثالثة ».

قال عليه‌السلام: « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى اطراف اصابعك، والق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه ».

۱۷۰۸ / ۴ - الصدوق في المقنع: صفة غسل الميت ان يصب الماء في اجانة (۱) كبيرة، ثم يلقى عليه السدر وتؤخذ رغوته في طست، ثم ينوم الميت على سرير مستقبل القبلة، ثم ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ويغطى به ولا ينكشف عن العورة، ثم يؤخذ من الماء ثلاث حميديات، ثم يقلب على ميامنه فتصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فهذا الغسل الأول.

ثم يجعل الماء في الاجانة بعد ما ينظف من ماء السدر، ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور (۲) وشئ من ذريرة السدر (۳)، ثم يغسل

______________

(۱) الخضخضة: تحريك الماء ونحوه (لسان العرب ج ۷ ص ۱۴۴).

۴ - المقنع ص ۱۸،

(۱) الاجانة: بالكسر والتشديد، واحدة الاجاجين وهي المركن، والذي يغسل فيه الثياب ... والاجانة ايضاً: موقع الماء تحت الشجرة والجمع اجاجين (مجمع البحرين ج ۶ ص ۱۹۷ اجن).

(۲) جلال الكافور: وفي حديث غسل الميت: وتغسله مرة اخرى بماء وشئ من جلال الكافور، اي بقليل ويسير منه ... (مجمع البحرين ج ۵ ص ۳۴۰ جلل).

(۳) السدر: ليس في المصدر.

١٦٩

كما غسل من السدر، فإذا فرغ من الكافور غسل الاواني بماء القراح، وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور.

قال في الذكرى: حميديات اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالابريق الحميدي (۴).

۳- ( باب أن غسل الميت كغسل الجنابة )

۱۷۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك (۱) الصفات ».

۱۷۱۰ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، انه سئل: ما بال الميت يغسل ؟ فقال: « النطفة التي خلق منها، يمنى بها ».

۴- ( باب وجوب تغسيل من مات في الماء )

۱۷۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « الغريق يغسل ».

______________

(۴) الذكرى ص ۴۶.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۸ ح ۸.

(۱) في المصدر: على ذلك.

۲ - الجعفريات: ص ۲۳۶.

الباب - ۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحارج ۸۱ ص ۳۰۸.

١٧٠

وتقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام: انه يغسل بعد ثلاث أيام، الا ان يتغير قبله (۱).

۵- ( باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر، وعدم وجوبه )

۱۷۱۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم ضعه على المغتسل ... » إلى أن قال: « ويكون مستقبل القبلة، وتجعل باطن رجليه إلى القبلة، وهو على المغتسل ».

۱۷۱۳ / ۲ - الصدوق في المقنع: ثم ينوّم الميت على سرير مستقبل القبلة.

۶- ( باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه )

۱۷۱۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضا كوضوء الصلاة »، الخبر.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۱ من الباب ۳۷ من أبواب الاحتضار.

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۸.

۲ - المقنع ص ۱۸.

الباب - ۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

١٧١

۷- ( باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً، والدعاء له بالمأثور )

۱۷۱۵ / ۱ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روينا باسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن بابويه - فيما ذكره في كتاب مدينة العلم - باسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا فيقول وهو يغسله: رب عفوك عفوك الا عفا الله عنه ».

۱۷۱۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل وانت تغسله: عفوك عفوك، فانه من قالها عفا الله عنه ».

۱۷۱۷ / ۳ - القطب الراوندي في دعواته: عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واغسل الميت يتحرك قلبك، فان الجسد الخاوي عظة بالغة ».

۱۷۱۸ / ۴ - المفيد في الاختصاص قال: قال الصادق عليه‌السلام: « ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا (۱) وهو يغسله (۲) ويقول: رب عفوك عفوك، الا عفا الله عن الغاسل ».

______________

الباب - ۷

۱ - فلاح السائل ص ۷۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۰ ح ۱۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۲۸.

۴ - الإختصاص ص ۲۶، الكافي ج ۳ ص ۱۶۴ ح ۳.

(۱) ميتاً: ليس في المصدر.

(۲) وفيه: يقلبه.

١٧٢

۸- ( باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن، وعدم جواز إظهار ما يشينه )

۱۷۱۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وعليك بأداء الامانة، فانه روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام: « انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له » قيل: وكيف يؤدي الامانة ؟ قال: « لا يخبر بما يرى ».

۱۷۲۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه): ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءاً، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتّى يوارى في قبره الا خرج عطلا (۱) من ذنوبه ».

۱۷۲۱ / ۳ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الامانة غفر الله له »، قيل: وكيف يؤدي الامانة ؟ قال: « لا يخبر بما يرى ».

۹- ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به )

۱۷۲۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رقيقاً ».

______________

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) العطل: الخلو من الشئ (لسان العرب ج ۱۱ ص ۴۵۴).

۳ - الهداية ص ۲۴.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۹.

١٧٣

۱۷۲۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا رفق له ».

۱۷۲۴ / ۳ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: حدّثنا الامام شيخ الاسلام أبوالحسن بن علي بن محمّد المهدي، بالاسناد الصحيح: عن الاصبغ بن نباتة ... وذكر حديثا طويلا في تكلم الميت مع سلمان (رحمه الله) ... إلى ان قال: فعند ذلك اتاني غاسل فجردني من اثوابي، واخذ في تغسيلي فنادته الروح: يا عبدالله رفقا بالبدن الضعيف، فو الله ما خرجت من عرق الا انقطع، ولا من عضو الا انصدع، فو الله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسل ميتاً أبداً.

۱۰- ( باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار، إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه )

۱۷۲۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسخن له ماء الا ان يكون ماء باردا جدا، فتوقي الميت مما توقى منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديد الحرارة (۱)، وليكن فاترا ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۱۵۰.

۳ - الفضائل ص ۹۲.

الباب - ۱۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

(۱) في المصدر: شديدا بدل شديد الحرارة.

١٧٤

۱۱- ( باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره، فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله )

۱۷۲۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تقلمن اظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فان سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في اكفانه ».

۱۷۲۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « ما سقط من الميت من عظم (۱) أو غير ذلك، جعل في كفنه (۲) ودفن به ».

۱۲- ( باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات )

۱۷۲۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا اسقطت المرأة وكان السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وان لم يكن تاما فلا يغسل، ويدفن بدمه، وحد اتمامه إذا اتى عليه اربعة اشهر ».

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) في المصدر: من الميت من شعر أو لحم أو عظم.

(۲) وفيه: كفنه معه.

الباب - ۱۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹.

١٧٥

۱۳- ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )

۱۷۲۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم عليه‌السلام، وكتب ابي في وصيته اليّ: « وإذا مات المحرم فليغسل، فليكفن (۱) كما يغسل الحلال، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (۲) يغطى وجهه ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا كان الميت محرما، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال، الا انه لا يقرب إليه كافور ».

۱۷۳۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال: « يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع بالحِلّ، خلا انه لا يقرب بطيب ».

۱۷۳۱ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى قال: حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، في الرجل يموت وهو محرم، قال: « يغسل ويكفن، ولا يغطى رأسه، ولا تقربوه طيباً ».

قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد: « وقد سئل ابي عن ذلك، وذكر

______________

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۹ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: وليكفن.

(۲) لا: ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

۳ - الجعفريات ص ۶۹.

١٧٦

له قول عائشة، فقال عليه‌السلام: قد مات ابن للحسين بن علي عليهما‌السلام، وعبدالله بن العباس بن عبد المطلب، وعبدالله بن جعفر (رضى الله عنهما) (معه) (۱)، فأجمعوا على ان لا يغطى رأسه، ولا يقربوا طيبا ».

۱۷۳۲ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان كان الميت محرما غسلته، وفعلت به ما تفعل بالمحل، الا انه لا يمس طيبا.

۱۷۳۳ / ۵ - المحقق (رحمه الله) في المعتبر: عن السيد المرتضى في شرح الرسالة، عن ابن عباس: ان محرما وقصت به ناقته فمات، فذكر ذلك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله. « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمّروا (۱)، رأسه، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً ».

۱۷۳۴ / ۶ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في محرم وقصت (۱) ناقته فمات: « لا تقربوه كافوراً، فانه يحشر يوم القيامة ملبيا ».

______________

(۱) استظهار من الشيخ المصنف « قدس سره ».

۴ - المقنع ص ۱۹.

۵ - المعتبر ص ۸۹.

(۱) التخمير: التغطية، خمّرت المرأة رأسها: سترته وغطّته (لسان العرب - خمر - ج ۴ ص ۲۵۷).

۶ - عوالي اللآلي ج ۴ ص ۶ ح ۴.

(۱) وَقَصَ عنقه يَقِصُها وَقْصاً: كسرها ودقّها، والوَقْصُ: كسر العنق (لسان العرب - وقص - ج ۷ ص ۱۰۶، مجمع البحرين ج ۴ ص ۱۹۰).

١٧٧

۱۴- ( باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ مسلم سواه )

۱۷۳۵ / ۱ - دعائم الإسلام عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال في الشهيد: « إذا قتل في مكانه فمات (۱)، دفن في ثيابه ولم يغسل، فان كان به رمق، ونقل عن مكانه فمات، غسل وكفن ».

قال: « وقد كفن (۲) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها، وزاده برداً (۳) ».

۱۷۳۶ / ۲ - وعن علي (صلوات الله عليه) قال: « لما كان يوم بدر، فاصيب من اصيب من المسلمين، امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، بدفنهم في ثيابهم، وان ينزع عنهم الفراء، وصلّى عليهم ».

۱۷۳۷ / ۳ - وعن عبد الرحمان السلمي قال: شهدت صفين مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنظرت إلى عمار بن ياسر - إلى ان قال - وقال عمار: ادفنوني وثيابي (۲) فاني مخاصم.

______________

الباب - ۱۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۹۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶ ح ۵.

(۱) فمات، ليس في المصدر.

(۲) في المصدر: دفن.

(۳) البرد بالضم والسكون: ثوب مخطط، وقد يقال لغير المخطط أيضاً (مجمع البحرين - برد - ج ۳ ص ۱۳، لسان العرب ج ۳ ص ۸۷).

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۹ باختلاف في اللفظ: عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶ ح ۵.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۳۹۲.

(۱) في المصدر: في ثيابي.

١٧٨

۱۷۳۸ / ۴ - وعن علي عليه‌السلام قال: « ينزع عن الشهيد: الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، الا ان يكون اصابه دم (۱) فيترك، ولا يترك عليه شئ معقود الا حلّ ».

۱۷۳۹ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه شئ، الا انه لا يترك عليه شئ معقود (۱)، وتحل تكته، ومثل المنطقة والفرو، وان اصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ، الا انه يحل المعقود، ولم يغسل، الا ان يكون به رمق، ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شئ من ثيابه ».

۱۷۴۰ / ۶ - الشيخ الكشي في رجاله: عن خلف بن محمّد، عن عبيد بن حميد، عن هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن اسماعيل بن ابي خالد قال: سمعت قيس بن ابي حازم قال: قال عمار بن ياسر: ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم.

۱۷۴۱ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال: وكان قتل عمار عند المساء - وله ثلاث وسبعون سنة (۱)، وقبره بصفين - وصلى

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳ ذيل ح ۳.

(۱) في المصدر: بعد اصابه دم: فان اصابه دم ترك ولم يترك عليه ... الخ.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

(۱) في المصدر وردت هكذا: من ثيابه شئ معقود مثل الخف وتحل تكته، ومثل المنطقة والعروة.

۶ - رجال الكشي ج ۱ ص ۱۴۳ ح ۶۳.

۷ - مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۱.

(۱) في المصدر: وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة.

١٧٩

عليه علي عليه‌السلام ولم يغسله.

۱۷۴۲ / ۸ - عوالي اللآلي: وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في شهداء أحد: « زملوهم بكلومهم (۱)، فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك (۲) ».

۱۷۴۳ / ۹ - وعن ابن عباس قال: امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد، والجلود، وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم.

۱۵- ( باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه )

۱۷۴۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان قتل (۱) في معصية الله غسل كما يغسل الميت، وضم رأسه إلى عنقه فيغتسل (۲) مع البدن - كما وصفناه في باب الغسل -، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة وضم رأسه (۳) إلى عنقه، وشدّ مع العنق شدا شديدا ».

______________

۸ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۸ ح ۱۲۸.

(۱) الكلم: الجرح، الجمع كلوم وكلام (لسان العرب - كلم - ج ۱۲ ص ۵۲۴).

(۲) في المصدر: والريح ريح المسك.

۹ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۱۷۷ ح ۲۲۰.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹

(۱) في المصدر: قتيل.

(۲) وفيه: ويغسل.

(۳) وفيه: على عنقه قطناً وضم إليه الرأس.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

يونس بن يعقوب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ملعون ملعون من آذى جاره ».

[٩٨٦٨] ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من مات وله جيران ثلاثة كلهم راضون عنه غفر له ».

[٩٨٦٩] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « ما زال جبرائيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه يورث بشئ ».

[٩٨٧٠] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « حرمة الجار على الجار كحرمة أمه ».

[٩٨٧١] ٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من آذى جاره بقتار(١) قدره فليس منّا ».

[٩٨٧٢] ٨ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من خان جاره بشبر من الأرض، طوقه الله يوم القيامة إلى الأرض السابعة، حتى يدخل النار ».

__________________

٤ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٣ باختلاف يسير.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط، مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) القُتار: ريح القدر والشواء ونحوهما عند وضعه على النار (لسان العرب ج ٥ ص ٧١).

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٤٢١

[٩٨٧٣] ٩ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه، منعه الله فضله يوم القيامة ».

[٩٨٧٤] ١٠ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا ضربت كلب جارك فقد آذيته ».

[٩٨٧٥] ١١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المؤمن من أمن جاره بوائقه ».

[٩٨٧٦] ١٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « شكا رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ جاره، فأعرض عنه، ثم عاد [ فأعرض عنه، ثم عاد ](١) فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لعلي وسلمان ومقداد: اذهبوا ونادوا: لعنة الله والملائكة على من آذى جاره ».

وقال[صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ](٢) في غزوة تبوك: « لا يصحبنا رجل آذى جاره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذي جاره ».

[٩٨٧٧] ١٣ - وقالوا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدّق، وتؤذي جارها بلسانها، قال: « لا خير فيها، هي من أهل النار » قالوا وفلانة تصلّي المكتوبة وتصوم شهر رمضان،

__________________

٩ ، ١٠ - لبّ اللباب: مخطوط.

١١ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣، وتمام الحديث: قلت: ما بوائقه قال: ظلمه وغشمه.

١٢ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

١٣ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٤٢٢

ولا تؤذي جارها، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هي من أهل الجنّة ».

[٩٨٧٨] ١٤ - محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « هل تدرون ما حقّ الجار؟ ما تدرون من حقّ الجار إلّا قليلاً، ألا لا يؤمن بالله واليوم الآخر، من لا يأمن(١) جاره بوائقه، فإذا استقرضه أن يقرضه، وإذا أصابه خير هنّاه، وإذا أصابه شرّ عزّاه، لا يستطيل عليه في البناء، يحجب عنه الريح إلّا بإذنه، وإذا اشترى(٢) فاكهة فليهد له، فإن لم يهد له فليدخلها سرّاً، ولا يعطي صبيانه منها شيئاً يغايظون صبيانه، ثم قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق: حق الاسلام، وحقّ الجوار وحقّ القرابة، ومنهم من له حقّان: حقّ الإسلام، وحقّ الجوار، ومنهم من له حقّ واحد: الكافر له حقّ الجوار ».

[٩٨٧٩] ١٥ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من آذى جاره فقد آذاني، ومن حاربه فقد حاربني ».

[٩٨٨٠] ١٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ :

__________________

١٤ - روضة الواعظين ص ٣٨٨.

(١) في المصدر: يؤمن.

(٢) في المخطوط « اشتهى » والظاهر أنه تصحيف.

١٥ - تفسير أبو الفتوح الرازي ج ١ ص ٧٦٤.

١٦ - الجعفريات ص ١٦٤.

٤٢٣

ملعون من اطلع على جاره ».

[٩٨٨١] ١٧ - الصدوق في صفات الشيعة: والسيد في النهج وغيرهما: عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، في حديث همام في صفات المتقين والمؤمنين: « آمنا منه جاره ».

وقال(١) عليه‌السلام : « لا يضار بالجار، ولا يشمت بالمصائب » الحديث.

[٩٨٨٢] ١٨ - جعفر بن أحمد بن علي القمي في كتاب الأعمال المانعة من الجنة: عن محمد بن أحمد القزويني، قال: حدثنا خالد بن محمد، عن إبراهيم الترجماني، عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن صخر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا يدخل الجنّة من لا يأمن جاره بوائقه ».

[٩٨٨٣] ١٩ - عوالي اللآلي: عن أبي ذر، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا طبخت فأكثر من المرق و (قسموا على الجيران)(١) ، ومن آذى جاره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ».

٧٣ -( باب استحباب حسن الجوار)

[٩٨٨٤] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن عبد الله بن

__________________

١٧ - صفات الشيعة ص ٢٣ ح ٣٥.

(١) صفات الشيعة ص ٢٥ ح ٣٥، ونهج البلاغة ج ٢ ص ١٨٩ ح ١٨٨.

١٨ - الأعمال المانعة من الجنة ص ٥٨.

١٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٦ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تعاهد جيرانك.

الباب ٧٣

١ - كتاب جعفر بن محمد الحضرمي ص ٧٧.

٤٢٤

طلحة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : البرّ وحسن الجوار، زيادة في الرزق، وعمارة في الديار(١) ».

[٩٨٨٥] ٢ - الشيخ المفيد في أماليه: أخبرني المظفر بن محمد البلخي، قال: حدّثنا محمد بن همام أبو علي، قال: حدثنا حميد بن زياد، قال: حدثنا إبراهيم بن عبيد الله بن حيّان، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، عن إسماعيل بن مسلم السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّهعليهم‌السلام ، قال: « سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يقول - إلى أن قال - وأحسن مجاورة من جاورك تكن مؤمناً، وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً ».

[٩٨٨٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأحسن مجاورة من جاورك، فإنّ الله تعالى يسألك عن الجار.

وقد نروي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أن الله تبارك وتعالى أوصاني في الجار، حتى ظننت أنه يرثني ».

[٩٨٨٧] ٤ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال له رجل من المسلمين: يا رسول الله، إن لي جارين، إلى أيّهما أهدي هديتي أوّلاً؟ فقال: « إلى أقربهما منك باباً، وأوجبهما عندك رحماً، فإن استويا في ذلك، فإلى أحسنهما مجاورة ».

[٩٨٨٨] ٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كان يؤمن بالله واليوم

__________________

(١) في المصدر: الدنيا.

٢ - أمالي المفيد ص ٣٥٠ ح ١.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٤ - ٥ - الأخلاق: مخطوط.

٤٢٥

الآخر، فليكرم جاره فوق ما يكرم به غيره ».

[٩٨٨٩] ٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من غلق بابه خوفاً من جاره، على أهله وماله، فليس جاره بمؤمن، فقيل له: يا رسول الله، فما حقّ الجار على الجار؟ فقال: من أدنى حقوقه عليه إن استقرضه أقرضه، وإن استعانه أعانه، وإن استعار منه أعاره، وإن احتاج إلى رفده رفده، وإن دعاه أجابه، وإن مرض عاده، وإن مات شيّع جنازته، وإن أصاب خيراً فرح به ولم يحسده عليه، وإن أصاب مصيبة حزن لحزنه، ولا يستطيل عليه ببناء سكنه فيؤذيه بإشرافه عليه، وسدّة منافذ الريح عنه، وإن أهدى إلى منزله طرفة، أهدى له منها إذا علم أنه ليس عنده مثلها، أو فليسترها عنه وعياله إن شحّت نفسه بها، ثم قال: اسمعوا ما أقول لكم، لم يؤد حقّ الجار إلّا قليل ممّن رحمه الله، ولقد أوصاني الله بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، واعلموا أن الجار » وساق قريباً ممّا مرّ عن التفسير.

[٩٨٩٠] ٧ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حسن الجوار زيادة في الأعمار، وعمارة في الديار ».

[٩٨٩١] ٨ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام أنه قال: « وليس للجار شفعة، وله حقّ وحرمة، وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه ».

__________________

٦ - الأخلاق: مخطوط.

٧ - مشكاة الأنوار ص ٢١٣.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٥.

٤٢٦

٧٤ -( باب استحباب إطعام الجيران، ووجوبه مع الضرورة)

[٩٨٩٢] ١ - أبو يعلى الجعفري تلميذ المفيد في كتاب النزهة: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ليس بمؤمن من بات شبعان ريّان، وجاره جائع ظمآن(١) ».

[٩٨٩٣] ٢ - الصدوق في عقاب الأعمال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن سنان، عن فرات بن أحنف، قال: قال علي بن الحسينعليهما‌السلام : « من بات شبعان وبحضرته مؤمن طاو جائع، قال الله عزّوجلّ: يا ملائكتي أشهدكم على هذا العبد إنّي أمرته فعصاني وأطاع غيري، وكلته على(١) عمله، وعزّتي وجلالي لا غفرت له أبداً ».

[٩٨٩٤] ٣ - وفي النهج: في كتاب أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى عثمان بن حنيف: « أأبيت مبطاناً وحولي بطون غرثى(١) ، وأكباد حرّى، أو أكون كما قال القائل:

وحسبك داء أن تبيت ببطنة

وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ »

[٩٨٩٥] ٤ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي

__________________

الباب ٧٤

١ - النزهة ص ٩.

(١) في المصدر: ظام.

٢ - عقاب الأعمال ص ٢٩٨ ح ١٠.

(١) كذا في المصدر والمخطوط، والظاهر أن الصحيح « إلى ».

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٨٠ ح ٤٥.

(١) الغرث: الجوع (لسان العرب ج ٢ ص ١٧٢).

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

٤٢٧

عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن يعقوب لما ذهب منه ابن(١) يامين نادى: يا ربّ، ألا ترحمني! أذهبت عيني، وأذهبت ابني، فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: لو أمّتهما لأحييتهما حتى أجمع بينك وبينهما، ولكن تذكر الشاة التي ذبحتها وشويتها، وأكلت وفلان إلى جنبك صائم، لم تنله منها شيئاً ».

[٩٨٩٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « ليس بالمؤمن الذي يشبع، وجاره إلى جنبه جائع(١) ».

[٩٨٩٧] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « ما آمن بي من بات شعبان وجاره طاوياً، ما آمن بي من بات كاسياً وجاره عارياً ».

٧٥ -( باب كراهة مجاورة جار السوء)

[٩٨٩٨] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: يا رسول الله، إني أردت شراء دار، أين تأمرني أشتري، في جهينة، أم في مزينة، أم في ثقيف، أم في قريش؟ فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الجوار ثم الدار، الرفيق ثم السفر ».

[٩٨٩٩] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الأوزاعي - في خبر طويل

__________________

(١) في المصدر: بنيامين.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٥٧ ح ٢٥.

(١) في المخطوط: ضائع، وما أثبتناه من المصدر.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٩ ح ٧٥.

الباب ٧٥

١ - الجعفريات ص ١٦٤.

٢ - الاختصاص ص ٣٣٧.

٤٢٨

في وصايا لقمان - إلى أن قال: يا بني، الجار ثم الدار، يا بني الرفيق ثم الطريق، يا بني لو كانت البيوت على العمد(١) ، ما جاور رجل جار سوء أبداً.

[٩٩٠٠] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « إنّ من الفواقر التي تقصم الظهر جار [ السوء ](١) إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها ».

[٩٩٠١] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « أعوذ بالله من جار سوء في دار إقامة، تراك عيناه ويرعاك قلبه، إن رآك بخير ساءه، وإن رآك بشر سرّه ».

[٩٩٠٢] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يستجاب لمن يدعو على جاره، وقد جعل الله له السبيل إلى أن يبيع داره، ويتحوّل عن جواره ».

[٩٩٠٣] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن لقمان الحكيم، أنّه قال: قد حملت الجندل وكل حمل ثقيل، ولم أجد حملاً هو أثقل من جار السوء.

[٩٩٠٤] ٧ - القاضي القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ،

__________________

(١) في نسخة: العمل (منه قدّه). وفي المصدر: العجل.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٥ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٦ - الأخلاق: مخطوط، وأخرجه في البحار ج ١٣ ص ٤٢١ ح ١٦ عن قصص الأنبياء ص ٢٠٠، باختلاف يسير.

٧ - الشهاب ص ٣١٩ ح ٥١٢.

٤٢٩

أنه قال: « التمسوا الجار قبل شراء الدار، والرفيق قبل الطريق ».

٧٦ -( باب ان حدّ الجوار الذي يستحب مراعاته، أربعون داراً من كلّ جانب)

[٩٩٠٥] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، قال: أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، علياًعليه‌السلام وسلمان ومقداد وأبا ذر، أن يتفرّقوا ويأخذ كلّ واحد منهم في ناحية وينادي: « ألا أن حقّ الجوار من أربعين داراً ».

[٩٩٠٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ علياًعليه‌السلام وسلمان وأبا ذر، بأن ينادوا بأعلى أصواتهم: أنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه، فنادوا بها ثلاثاً، ثم أومأ بيده إلى أن كلّ أربعين داراً جيران، من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله ».

[٩٩٠٧] ٣ - الصدوق في الأمالي: عن الحسين(١) بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة بن خالد، عن أبيه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : حريم المسجد أربعون ذراعاً، والجوار أربعون داراً من أربعة جوانبها ».

__________________

الباب ٧٦

١ - مشكاة الأنوار ص ٢١٤.

٢ - مشكاة الأنوار ص ٢١٥.

٣ - بل في الخصال ص ٥٤٤ ح ٢٠، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٥١ ح ٦ و ج ٨٤ ص ٣ ح ٧٤، وقد تقدم التعليق عليه.

(١) في المصدر: الحسن « وكلاهما من مشايخ الصدوق، ويرويان عن أبيهما ».

٤٣٠

٧٧ -( باب استحباب الرفق بالرفيق في السفر، والإقامة لأجله ثلاثاً إذا مرض، وإسماع الأصمّ من غير تضجّر)

[٩٩٠٨] ١ - سبط الطبرسي في المشكاة: نقلاً عن المحاسن(١) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه دخل غيضة ومعه صاحب له، فقطع غصنين أحدهما أعوج والآخر مستقيم، ودفع إلى صاحبه المستقيم وحبس لنفسه الأعوج، فقال الرجل: أنت أحقّ بهذا مني يا رسول الله، قال: « كلّا، ما من مؤمن صاحب صاحباً، إلّا وهو مسؤول عنه يوم القيامة، ولو ساعة من نهار ».

٧٨ -( باب استحباب التكاتب في السفر، ووجوب ردّ جواب الكتاب)

[٩٩٠٩] ١ - سبط الطبرسي في مشكاة: نقلاً من المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « التواصل بين الإخوان [ في الحضر ](١) التزاور، وفي السفر التكاتب ».

٧٩ -( باب استحباب الابتداء في الكتاب بالبسملة وكونها من أجود الكتابة، ولا يمدّ الباء حتى يرفع السين)

[٩٩١٠] ١ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنّه كان يأمر كاتبه أن يكتب: بسمك اللهم، فلمّا نزلت

__________________

الباب ٧٧

١ - مشكاة الأنوار ص ١٩٣.

(١) لم يتبين من المصدر أن الحديث منقول عن المحاسن.

الباب ٧٨

١ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٧٩

١ - لبّ اللباب: مخطوط.

٤٣١

( بِسْمِ اللَّـهِ مَجْرَاهَا ) (١) أمر أن يكتب: بسم الله، فلمّا نزلت( قُلِ ادْعُوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَـٰنَ ) (٢) أمر أن يكتب: بسم الله الرحمن، فلمّا نزلت( إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) (٣) أمر بكتابته تاماً.

[٩٩١١] ٢ - الشهيد الثاني في منية المريد: عن النبي (صلى اله عليه وآله) أنّه قال لبعض كتّابه: « الق الدواة(١) ، وحرف القلم، وانصب الباء، وفرّق السين، ولا تعور الميم، وحسّن الله، ومدّ الرحمن، وجوّد الرحيم، وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنّه أذكر لك ».

[٩٩١٢] ٣ - وعن زيد بن ثابت، أنّه قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتبت( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فبيّن السين فيه ».

[٩٩١٣] ٤ - وعن ابن عباس (رضي الله عنه)، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « لا تمدّ الباء إلى الميم حتى ترفع السين ».

[٩٩١٤] ٥ - وعن أنس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتب أحدكم( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فليمدّ الرحمن ».

[٩٩١٥] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « من كتب( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ

__________________

(١) هود ١١: ٤١.

(٢) الإسراء ١٧: ١١٠.

(٣) النمل ٢٧: ٣٠.

٢ - منية المريد ص ١٧٩.

(١) ألِقْ دواتك: يعني أصلحها (مجمع البحرين ج ٥ ص ١٣٦).

٣ - منية المريد ص ١٧٩.

٤ - منية المريد ص ١٨٠.

٥ - منية المريد ص ١٨٠.

٦ - منية المريد ص ١٨٠.

٤٣٢

الرَّحِيمِ ) فجوده تعظيماً [ لله ](١) فقد غفر [ الله ](٢) له ».

[٩٩١٦] ٧ - وعن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « تنوّق رجل في( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) فغفر له(١) ».

[٩٩١٧] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : كلّ كتاب لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع ».

[٩٩١٨] ٩ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: حدثني بعض الرواة من أصحابنا، قال: من حقّ القلم على من أخذه، إذا كتب أن يبدأ( بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ) .

٨٠ -( باب استحباب استثناء مشيّة الله في الكتاب، في كلّ موضع يناسب)

[٩٩١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: روى لي مرازم، قال:

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٧ - منية المريد ص ١٨٠.

(١) في المصدر: « إذا تنوق رجل في كتابة بسم الله الرحمن الرحيم غفر الله تعالى له ».

٨ - الجعفريات ص ٢١٤.

٩ - التنزيل والتحريف ص ٤ - ب.

الباب ٨٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤٣٣

دخل أبو عبد اللهعليه‌السلام يوماً إلى منزل زيد وهو يريد العمرة، فتناول لوحاً فيه كتاب لعمّه فيه أرزاق العيال، وما يحرم لهم، فإذا فيه: لفلان وفلان، وليس فيه استثناء، فقال له: « من كتب هذا ولم يستثن فيه؟ كيف يظنّ أنه يتم؟ ثم دعا بالدواة، فقال: الحق فيه في كلّ اسم إن شاء الله ».

٨١ -( باب استحباب تتريب الكتاب)

[٩٩٢٠] ١ - الشهيد الثاني في المنية: عن جابر قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا كتب أحدكم كتاباً فليتربه(١) فإنّه أنجح ».

[٩٩٢١] ٢ - الصدوق في العيون: عن محمد بن موسى المتوكل والحسين بن إبراهيم وعلي بن عبد الله وغيرهم عن الكليني، عن علي بن إبراهيم العلوي، عن موسى بن محمد المحاربي، [ عن رجل ذكر اسمه ](١) قال: استنشد المأمون الرضاعليه‌السلام بعض الأشعار، فلما أنشده قال له المأمون: إذا أمرت أن تترب(٢) الكتاب كيف تقول؟ قال: « ترب » قال: فمن السحا(٣) ، قال: « سح » قال: فمن الطين، قال: « طيّن » فقال المأمون: يا غلام تربّ هذا الكتاب وسحّه وطيّنه، وامض به إلى الفضل بن سهل، وخذ لأبي الحسن

__________________

الباب ٨١

١ - منية المريد ص ١٨٠.

(١) فليتربه: أي يجعل عليه التراب (راجع مجمع البحرين ج ٢ ص ١٣).

٢ - عيون الأخبار ج ٢ ص ١٧٤ ح ١.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يترب.

(٣) السحا: ما انقشر من الشئ كسحاءة النواة والقرطاس، وسحا الكتاب: أي شده بسحاءة، (لسان العرب ج ١٤ ص ٣٧٢).

٤٣٤

عليه‌السلام ، ثلاثمائة ألف درهم.

٨٢ -( باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار، إذا كان فيها قرآن أو اسم الله، إلّا في الضرورة والخوف، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر، لا بنجس ولا بالقدم، وكراهة محوها بالبزاق)

[٩٩٢٢] ١ - مجموعة الشهيد: عن يزيد بن الأصم قال: خرجت مع الحسن بن عليعليهما‌السلام من الحمام، فبينا هو جالس يحكّ ظهره من الحنّاء، إذ أتت إضبارة كتب، فما نظر في شئ منها حتى دعا الخادم بالمخضب والماء، فألقاها فيه ثم دلكها، فقلت: يا أبا محمد من أين هذه الكتب؟ فقال: « من العراق، من عند قوم لا يقصرون عن باطل، ولا يرجعون إلى حقّ، أما إني لست أخشاهم على نفسي، ولكني أخشاهم على ذاك » وأشار إلى الحسينعليه‌السلام .

[٩٩٢٣] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن أبي بصير، قال: حدثني عمرو بن سعيد بن هلال، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي ذر، قال: لقيني أمير المؤمنينعليه‌السلام يوم مزّق عثمان المصاحف، فقال: « أدع لي أباك » فجاء إليه مسرعاً، فقال: « يا أبا ذر أتى اليوم في الإسلام أمر عظيم، مزّق كتاب الله، ووضع فيه الحديد، وحقّ على الله أن يسلط الحديد على من مزّق كتاب الله بالحديد » الخبر.

[٩٩٢٤] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

__________________

الباب ٨٢

١ - مجموعة الشهيد:

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٦.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣١٣.

٤٣٥

عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في حديث طويل في قصّة صلح الحديبية: « أن أميرالمؤمنينعليه‌السلام كتب كتاب الصلح: بسمك اللّهم، هذا ما تقاضى عليه محمّد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، والملأ من قريش، فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنّك رسول الله ما حاربناك، أكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله، أتأنف من نسبك يا محمد؟، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أنا رسول الله وإن لم تقرّوا، ثم قال: امح يا علي، واكتب محمد بن عبد الله، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : ما أمحو اسمك من النبوّة أبداً، فمحاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بيده » الخبر.

ورواه المفيد(١) في الإرشاد، والطبرسي في مجمع(٢) البيان: مثله.

٨٣ -( باب انه يستحب للإنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية، وأن لا يمدّ رجله بينهم، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده)

[٩٩٢٥] ١ - الصدوق في العيون: عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن عبد الله محمد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر [ بن محمد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام بمدينة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال حدثني علي بن موسى بن جعفر بن محمد عن موسى بن جعفر بن محمد ](١) عليه‌السلام ، عن أبيه، عن أبيه،

__________________

(١) الإرشاد ص ٦٣.

(٢) مجمع البيان ج ٥ ص ١١٨.

الباب ٨٣

١ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٣١٨.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٤٣٦

عن علي بن الحسين، قال: « قال الحسن بن عليعليهم‌السلام : سألت خالي هند بن أبي هالة، عن حلية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان وصّافاً له - إلى أن قال - وسألته(٢) عن مجلسه، فقال: كان لا يجلس ولا يقوم إلّا على (ذكره تعالى)(٣) - إلى أن قال - ويعطي كلّ جلسائه نصيبه، ولا(٤) يحسب أحد من جلسائه، أنّ أحداً أكرم عليه منه » الخبر.

[٩٩٢٦] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أنس بن مالك، قال: صحبت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عشر سنين، وشممت العطر كلّه فلم أشم نكهة أطيب من نكهته، وكان إذا لقيه واحد(١) من أصحابه قام معه، فلم ينصرف حتى يكون الرجل ينصرف عنه، وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده(٢) ناولها إيّاه فلم ينزع عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع عنه، وما أخرج ركبتيه بين [ يدي ](٣) جليس له قط، وما قعد إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رجل قط فقام حتى يقوم.

[٩٩٢٧] ٣ - ومن كتاب النبوة: عن عليعليه‌السلام ، قال: « ما صافح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أحداً قط، فنزع يده من يده

__________________

(٢) في المصدر: فسألته.

(٣) في المصدر: ذكر.

(٤) في المصدر: حتى لا.

٢ - مكارم الأخلاق ص ١٧.

(١) في المصدر: أحد.

(٢) في المصدر: بيده.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٣ - مكارم الأخلاق ص ٢٣.

٤٣٧

حتى يكون هو الذي ينزع يده، وما فاوضه أحد قطّ في حاجة أو حديث، فانصرف حتى يكون الرجل [ هو الذي ](١) ينصرف وما نازعه الحديث [ فيسكت ](٢) حتى يكون هو الذي يسكت، وما رئي مقدماً رجله بين يدي جليس له قطّ » الخبر.

[٩٩٢٨] ٤ - الصدوق في العيون: عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن أحمد بن إدريس، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن العباس، قال: ما رأيت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام جفا أحداً بكلامه(١) - إلى أن قال - ولا مدّ رجليه بين يدي جليس له قطّ، ولا اتكأ بين يدي جليس له قطّ الخبر.

[٩٩٢٩] ٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يمدّ رجله بحضرة جليسه، ولم يكن أحد يكلمه إلّا أقبل إليه بوجهه، ثم لا يصرفه عنه حتى يفرغ من حديثه وكلامه، وكان إذا صافح رجلاً لم ينزع يده من يده.

[٩٩٣٠] ٦ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأروي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، كان يقسم لحظاته بين جلسائه ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٤ - عيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ٢ ص ١٨٤.

(١) في المصدر: بكلمة (بكلام خ ل).

٥ - الأخلاق: مخطوط.

٦ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

٤٣٨

٨٤ -( باب استحباب سؤال الصاحب والجليس، عن اسمه وكنيته ونسبه وحاله، وكراهة تركه)

[٩٩٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد، أخبرنا محمد بن محمد، قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إذا جاء(١) أحدكم أخاه، فليسأله عن (اسمه)(٢) واسم أبيه وقبيلته وعشيرته، فإنّه من الحق الواجب، وصدق الأخاء أن (تسأله عن)(٣) ذلك، وإلّا فإنّها معرفة حمقاء ».

٨٥ -( باب كراهة ذهاب الحشمة بين الإخوان بالكلية، والاسترسال والمبالغة في الثقة)

[٩٩٣٢] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه: « أن عليّاًعليهم‌السلام ، كان يقول: أحبب(١) حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما(٢) ، وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما(٣) ».

__________________

الباب ٨٤

١ - الجعفريات ص ١٩٤.

(١) جاء في هامش المخطوط: أحب، نسخة الشهيد.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: يسأله.

الباب ٨٥

١ - الجعفريات ص ٢٣٣.

(١) في المصدر: أحب.

(٢) ما: ليست في المصدر.

(٣) ما: ليست في المصدر.

٤٣٩

[٩٩٣٣] ٢ - الصدوق في كتاب الإخوان: عن عبد الله بن سنان، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « لا تثقنّ بأخيك كلّ الثقة، فإن صرعة الاسترسال لن تستقال ».

[٩٩٣٤] ٣ - الشهيد في الدرّة الباهرة: قال: قال الصادقعليه‌السلام : « حشمة الانقباض أبقى للعزّ من أنس التلاقي ».

٨٦ -( باب استحباب اختبار الإخوان، بالمحافظة على الصلوات والبرّ بإخوانهم، ومفارقتهم مع الخلوّ منها)

[٩٩٣٥] ١ - الصدوق في كتاب الإخوان: عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اختبر شيعتنا في خصلتين، فإن كانتا فيهم وإلّا فاعزب ثم أعزب » قلت: ما هما؟ قال: « المحافظة على الصلوات في مواقيتهن، والمواساة للإخوان وإن كان الشئ قليلاً ».

٨٧ -( باب استحباب حسن الخلق مع الناس)

[٩٩٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : أكثر ما تلج به أمتي في النار الأجوفان: البطن والفرج، وأكثر ما تلج به أمتي في الجنّة،

__________________

٢ - مصادقة الإخوان ص ٨٢ ح ٦.

٣ - الدرة الباهرة ص ٣٤.

الباب ٨٦

١ - مصادقة الإخوان ص ٣٦ ح ٢.

الباب ٨٧

١ - الجعفريات ص ١٥٠.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614