مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356470 / تحميل: 5953
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

۱۶۹۲ / ۴۱ - الصدوق في الفقيه: قال الصادق عليه‌السلام، في الميت تدمع عيناه عند الموت، وان ذلك عند معاينة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيرى ما يسره.

ثم قال: « اما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عيناه ويضحك ».

وقال الصادق عليه‌السلام: « وإذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره، وسالت عينه اليسرى، ورشح جبينه، وتقلصت شفتاه، وانتشر منخراه، فأي ذلك رأيت فحسبك به ».

وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان آية المؤمن إذا حضره الموت، ان يبيض وجهه اشد من بياض لونه، ويرشح جبينه، ويسيل من عينه كهيئة الدموع، فيكون ذلك آية خروج روحه، وان الكافر يخرج روحه سلا من شدته كزبد البعير، كما تخرج نفس الحمار ».

قال رحمه الله: فإذا قضى نحبه يجب ان يقال: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ).

۱۶۹۳ / ۴۲ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الجنازة ايؤذن بها ؟ قال: « نعم ».

۱۶۹۴ / ۴۳ - الصدوق في المقنع: وإذا قضى فقل: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

______________

۴۱ - الفقيه ج ۱ ص ۸۱ ح ۲۱ ۱۹.

۴۲ - كتاب محمّد بمن المثنى الحضرمي ص ۸۳.

۴۳ - المقنع ص ۱۷.

١٦١

رَاجِعُونَ ) اللهم اكتبه عندك من المخبتين (۱)، وارفع درجته في اعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه عندك يا رب العالمين.

۱۶۹۵ / ۴۴ - دعوات الراوندي ويستحب ان يقال عند سماع وفاة كلّ مؤمن: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )، ( وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ) اللهم اكتبه في المحسنين، واخلفه في عقبه الغابرين، واجعل كتابه في عليين، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.

۱۶۹۶ / ۴۵ - كتاب زيد الزراد: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه قال في حديث: « يستحب للمصلي ان يكون ببعض مساجده شئ من اثر السجود، فانه لا يأمن ان يموت في موضع لا يعرف، فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفنه ».

۱۶۹۷ / ۴۶ - القطب الراوندي في لب اللباب: كان الصادق عليه‌السلام في مرضه يقول: « اللهم اجعله علة ادب، لا علة غضب ».

قال: وفي الخبر كان الموتى ياتون في كلّ جمعة من شهر رمضان فيقفون وينادي كلّ واحد منهم بصوت حزين باكياً: يا اهلاه ويا ولداه ويا قرابتاه اعطفوا علينا بشئ يرحمكم الله، واذكرونا ولا تنسونا

______________

(۱) في المصدر: المحسنين، وفي نسخة: المخبتين.

۴۴ - دعوات الراوندي ص ۱۱۸ مسكن الفؤاد ۴۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۱ ح ۲۴.

۴۵ - أصل زيد الزراد ص ۳.

۴۶ - لب اللباب: مخطوط.

١٦٢

بالدعاء، وارحموا علينا وعلى غربتنا فانا قد بقينا في سجن ضيق، وغم طويل وغم وشدة فارحمونا ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لنا، لعل الله يرحمنا قبل ان تكونوا مثلنا، فوا حسرتا قد كنا قادرين مثلما انتم قادرون، فيا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا فانكم ستعلمون غداً، فان الفضول التي في أيديكم كانت في ايدينا فكنا لا ننفق في طاعة الله، ومنعنا عن الحق فصار وبالاً علينا ومنفعته لغيرنا، اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسرة، ثم ينادون ما اسرع ما تبكون على انفسكم ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا، فاجتهدوا قبل ان تكونوا مثلنا.

۱۶۹۸ / ۴۷ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده عن محمّد بن تميم، عن عائشة، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « القتل شهادة، والغرق شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسررها (۱) إلى الجنة ».

۱۶۹۹ / ۴۸ - وباسناده: عن احمد بن سعيد، يرفعه إلى زافر، عن داود الطائي، عن جابر بن عبيد، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في حديث: « الطعن شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والحرق شهادة، والنفساء شهادة، فالجميع شهادة ».

______________

۴۷ - التعازي ص ۲۵ ح ۵۳.

(۱) السر بالضمة: ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والجمع سرر وسرات، (مجمع البحرين - سرر - ج ۵ ص ۳۳۰).

۴۸ - المصدر السابق ص ۲۶ ح ۵۴.

١٦٣

١٦٤

أبواب غسل الميت

۱- ( باب وجوبه )

۱۷۰۰ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: روى سعد، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن احمد بن هلال، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: « إذا انا مت فغسلني وكفني ».

۱۷۰۱ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم يرحمك الله ان تجهيز الميت فرض واجب على الحي.

وقال عليه‌السلام: والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة، والاحرام وغسل الميت - إلى آخره - إلى ان قال: الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت ». إلى آخره.

۱۷۰۲ / ۳ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها ».

۱۷۰۳ / ۴ - الطبرسي في الاحتجاج - في اسئلة الزنديق - عن الصادق

______________

الباب - ۱

۱ - الخرائج ص ۲۱۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰ وذيله في ص ۴.

۳ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

۴ - الاحتجاج ص ۳۴۶.

١٦٥

عليه‌السلام ... إلى ان قال: فأخبرني عن المجوس كانوا اقرب إلى الصواب في دهرهم ام العرب ؟ قال: « العرب في الجاهلية كانوا اقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس ... إلى ان قال: وكانت المجوس لا تغسّل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك ».

۱۷۰۴ / ۵ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في الغسل منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنة (۱)، فالفرض منه غسل الجنابة.. إلى ان قال: وغسل الميت.

۲- ( باب كيفية غسل الميت، وجملة من أحكامه )

۱۷۰۵ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه قال: « لما اوصى اليّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان اغسله ولا يغسله معي احد غيري، قلت: يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا استطيع ان اقلبك وحدي فقال لي: ان جبرئيل عليه‌السلام معك يتولاني (۱)، قلت: فمن يناولني الماء قال: يناولك الفضل، وقل له: فليغط عينيه، فانه لا ينظر إلى عورتي احد غيرك الا ذهب بصره.

قال أبوجعفر عليه‌السلام: فكان الفضل (۲) يناوله الماء وقد عصب عينيه، وعلي عليه‌السلام وجبرئيل يغسلانه (صلى الله عليهم اجمعين).

قال: وغسله (۳) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض (۴) والسدر (۵)

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۴.

(۱) في المصدر: الغسل منه فرض ومنه سنة.

الباب - ۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۶ - ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) في المصدر: يتولّى غسلي.

(۲) وفيه: وكان الفضل بن العباس.

(۳) وفيه: وغسله علي.

١٦٦

وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضاً وهى آخرهن ».

۱۷۰۶ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « غسل الميت ثلاث غسلات، غسلة بالماء والسدر، وغسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضاً، وكل غسلة منها (۱) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة (۲)، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل.

وقال عليه‌السلام: يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته إلى ركبته (۳)، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه (۴) خرقة، ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الازار ».

۱۷۰۷ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم الفرج ثلاثاً، ثم الرأس ثلاثاً، ثم الجانب الايمن ثلاثاً، ثم الجانب الايسر ثلاثاً بالماء والسدر، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كلّ مرة

______________

=   (۴) الحرض: هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام.. (لسان العرب ج ۷ ص ۱۳۵، حرض).

(۵) السدر: ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

(۱) منها: ليس في المصدر.

(۲) وفيه: فيوضيه كوضوئه للصلاة.

(۳) وفيه: ركبتيه.

(۴) وفى: يده.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۸ باختلاف في اللفظ.

١٦٧

خمسة عشر صبة، ولا تقطع الماء إذا ابتدأت من الجانبين من الرأس إلى القدمين.

فان كان الاناء يكبر عن ذلك، وكان الماء قليلاً صببت في الأول مرة واحدة على اليدين، ومرة على الفرج، ومرة على الرأس ومرة على الجنب الايمن، ومرة على الجنب الايسر بافاضة لا يقطع الماء من اول الجانبين إلى القدمين ثم عملت ذلك في سائر الغسل، فيكون غسل كلّ عضو مرة واحدة على ما وصفناه، ويكون الغاسل على يديه خرقة ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « ثم ضعه على مغتسله من قبل ان تنزع قميصه، أو تضع على فرجه خرقة، ولين مفاصله، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رفيقاً، وتقول وانت تمسحه: اللهم اني سلكت حب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في بطنه، فاسلك به سبيل رحمتك ».

قال عليه‌السلام: « وتنزع قميصه من تحته، أو تتركه عليه إلى ان تفرغ من غسله لتستر به عورته، وان لم يكن عليه القميص القيت على عورته شيئاً مما تستر به عورته، وتلين اصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وان كان يصعب عليك فدعها، وتبدأ بغسل كفيه ثم تطهر ما خرج من بطنه، ويلف غاسله على يديه خرقة ويصب غيره الماء من فوق سرته، ثم تضجعه ويكون غسله من وراء ثوبه ان استطعت ذلك، وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات، ولا تقطع الماء عنه، ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وتتبعه بثلاث حميديات ولا تقعده ان صعب عليك، ثم اقلبه على جانبه الايسر ليبدو لك الايمن ومد يدك اليمنى على جنبه الايمن إلى حيث يبلغ، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فإذا بلغت وركه فاكثر من صب الماء واياك ان تتركه، ثم اقلبه إلى جنبه الايمن ليبدو لك الايسر وضع بيدك اليسرى على جنبه الايسر، واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه

١٦٨

ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى ظهره وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، واغسله مرة اخرى بماء وشئ من الكافور واطرح فيه شيئاً من الحنوط مثل غسله الاول، ثم خضخض (۱) الاواني التي فيها الماء، واغسله الثالثة بماء قراح ولا تمسح بطنه في الثالثة ».

قال عليه‌السلام: « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى اطراف اصابعك، والق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه ».

۱۷۰۸ / ۴ - الصدوق في المقنع: صفة غسل الميت ان يصب الماء في اجانة (۱) كبيرة، ثم يلقى عليه السدر وتؤخذ رغوته في طست، ثم ينوم الميت على سرير مستقبل القبلة، ثم ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ويغطى به ولا ينكشف عن العورة، ثم يؤخذ من الماء ثلاث حميديات، ثم يقلب على ميامنه فتصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فهذا الغسل الأول.

ثم يجعل الماء في الاجانة بعد ما ينظف من ماء السدر، ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور (۲) وشئ من ذريرة السدر (۳)، ثم يغسل

______________

(۱) الخضخضة: تحريك الماء ونحوه (لسان العرب ج ۷ ص ۱۴۴).

۴ - المقنع ص ۱۸،

(۱) الاجانة: بالكسر والتشديد، واحدة الاجاجين وهي المركن، والذي يغسل فيه الثياب ... والاجانة ايضاً: موقع الماء تحت الشجرة والجمع اجاجين (مجمع البحرين ج ۶ ص ۱۹۷ اجن).

(۲) جلال الكافور: وفي حديث غسل الميت: وتغسله مرة اخرى بماء وشئ من جلال الكافور، اي بقليل ويسير منه ... (مجمع البحرين ج ۵ ص ۳۴۰ جلل).

(۳) السدر: ليس في المصدر.

١٦٩

كما غسل من السدر، فإذا فرغ من الكافور غسل الاواني بماء القراح، وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور.

قال في الذكرى: حميديات اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالابريق الحميدي (۴).

۳- ( باب أن غسل الميت كغسل الجنابة )

۱۷۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك (۱) الصفات ».

۱۷۱۰ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، انه سئل: ما بال الميت يغسل ؟ فقال: « النطفة التي خلق منها، يمنى بها ».

۴- ( باب وجوب تغسيل من مات في الماء )

۱۷۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « الغريق يغسل ».

______________

(۴) الذكرى ص ۴۶.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۸ ح ۸.

(۱) في المصدر: على ذلك.

۲ - الجعفريات: ص ۲۳۶.

الباب - ۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحارج ۸۱ ص ۳۰۸.

١٧٠

وتقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام: انه يغسل بعد ثلاث أيام، الا ان يتغير قبله (۱).

۵- ( باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر، وعدم وجوبه )

۱۷۱۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم ضعه على المغتسل ... » إلى أن قال: « ويكون مستقبل القبلة، وتجعل باطن رجليه إلى القبلة، وهو على المغتسل ».

۱۷۱۳ / ۲ - الصدوق في المقنع: ثم ينوّم الميت على سرير مستقبل القبلة.

۶- ( باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه )

۱۷۱۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضا كوضوء الصلاة »، الخبر.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۱ من الباب ۳۷ من أبواب الاحتضار.

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۸.

۲ - المقنع ص ۱۸.

الباب - ۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

١٧١

۷- ( باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً، والدعاء له بالمأثور )

۱۷۱۵ / ۱ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روينا باسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن بابويه - فيما ذكره في كتاب مدينة العلم - باسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا فيقول وهو يغسله: رب عفوك عفوك الا عفا الله عنه ».

۱۷۱۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل وانت تغسله: عفوك عفوك، فانه من قالها عفا الله عنه ».

۱۷۱۷ / ۳ - القطب الراوندي في دعواته: عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واغسل الميت يتحرك قلبك، فان الجسد الخاوي عظة بالغة ».

۱۷۱۸ / ۴ - المفيد في الاختصاص قال: قال الصادق عليه‌السلام: « ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا (۱) وهو يغسله (۲) ويقول: رب عفوك عفوك، الا عفا الله عن الغاسل ».

______________

الباب - ۷

۱ - فلاح السائل ص ۷۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۰ ح ۱۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۲۸.

۴ - الإختصاص ص ۲۶، الكافي ج ۳ ص ۱۶۴ ح ۳.

(۱) ميتاً: ليس في المصدر.

(۲) وفيه: يقلبه.

١٧٢

۸- ( باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن، وعدم جواز إظهار ما يشينه )

۱۷۱۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وعليك بأداء الامانة، فانه روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام: « انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له » قيل: وكيف يؤدي الامانة ؟ قال: « لا يخبر بما يرى ».

۱۷۲۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه): ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءاً، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتّى يوارى في قبره الا خرج عطلا (۱) من ذنوبه ».

۱۷۲۱ / ۳ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الامانة غفر الله له »، قيل: وكيف يؤدي الامانة ؟ قال: « لا يخبر بما يرى ».

۹- ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به )

۱۷۲۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رقيقاً ».

______________

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) العطل: الخلو من الشئ (لسان العرب ج ۱۱ ص ۴۵۴).

۳ - الهداية ص ۲۴.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۹.

١٧٣

۱۷۲۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا رفق له ».

۱۷۲۴ / ۳ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: حدّثنا الامام شيخ الاسلام أبوالحسن بن علي بن محمّد المهدي، بالاسناد الصحيح: عن الاصبغ بن نباتة ... وذكر حديثا طويلا في تكلم الميت مع سلمان (رحمه الله) ... إلى ان قال: فعند ذلك اتاني غاسل فجردني من اثوابي، واخذ في تغسيلي فنادته الروح: يا عبدالله رفقا بالبدن الضعيف، فو الله ما خرجت من عرق الا انقطع، ولا من عضو الا انصدع، فو الله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسل ميتاً أبداً.

۱۰- ( باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار، إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه )

۱۷۲۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسخن له ماء الا ان يكون ماء باردا جدا، فتوقي الميت مما توقى منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديد الحرارة (۱)، وليكن فاترا ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۱۵۰.

۳ - الفضائل ص ۹۲.

الباب - ۱۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

(۱) في المصدر: شديدا بدل شديد الحرارة.

١٧٤

۱۱- ( باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره، فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله )

۱۷۲۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تقلمن اظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فان سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في اكفانه ».

۱۷۲۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « ما سقط من الميت من عظم (۱) أو غير ذلك، جعل في كفنه (۲) ودفن به ».

۱۲- ( باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات )

۱۷۲۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا اسقطت المرأة وكان السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وان لم يكن تاما فلا يغسل، ويدفن بدمه، وحد اتمامه إذا اتى عليه اربعة اشهر ».

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) في المصدر: من الميت من شعر أو لحم أو عظم.

(۲) وفيه: كفنه معه.

الباب - ۱۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹.

١٧٥

۱۳- ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )

۱۷۲۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم عليه‌السلام، وكتب ابي في وصيته اليّ: « وإذا مات المحرم فليغسل، فليكفن (۱) كما يغسل الحلال، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (۲) يغطى وجهه ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا كان الميت محرما، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال، الا انه لا يقرب إليه كافور ».

۱۷۳۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال: « يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع بالحِلّ، خلا انه لا يقرب بطيب ».

۱۷۳۱ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى قال: حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، في الرجل يموت وهو محرم، قال: « يغسل ويكفن، ولا يغطى رأسه، ولا تقربوه طيباً ».

قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد: « وقد سئل ابي عن ذلك، وذكر

______________

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۹ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: وليكفن.

(۲) لا: ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

۳ - الجعفريات ص ۶۹.

١٧٦

له قول عائشة، فقال عليه‌السلام: قد مات ابن للحسين بن علي عليهما‌السلام، وعبدالله بن العباس بن عبد المطلب، وعبدالله بن جعفر (رضى الله عنهما) (معه) (۱)، فأجمعوا على ان لا يغطى رأسه، ولا يقربوا طيبا ».

۱۷۳۲ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان كان الميت محرما غسلته، وفعلت به ما تفعل بالمحل، الا انه لا يمس طيبا.

۱۷۳۳ / ۵ - المحقق (رحمه الله) في المعتبر: عن السيد المرتضى في شرح الرسالة، عن ابن عباس: ان محرما وقصت به ناقته فمات، فذكر ذلك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله. « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمّروا (۱)، رأسه، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً ».

۱۷۳۴ / ۶ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في محرم وقصت (۱) ناقته فمات: « لا تقربوه كافوراً، فانه يحشر يوم القيامة ملبيا ».

______________

(۱) استظهار من الشيخ المصنف « قدس سره ».

۴ - المقنع ص ۱۹.

۵ - المعتبر ص ۸۹.

(۱) التخمير: التغطية، خمّرت المرأة رأسها: سترته وغطّته (لسان العرب - خمر - ج ۴ ص ۲۵۷).

۶ - عوالي اللآلي ج ۴ ص ۶ ح ۴.

(۱) وَقَصَ عنقه يَقِصُها وَقْصاً: كسرها ودقّها، والوَقْصُ: كسر العنق (لسان العرب - وقص - ج ۷ ص ۱۰۶، مجمع البحرين ج ۴ ص ۱۹۰).

١٧٧

۱۴- ( باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ مسلم سواه )

۱۷۳۵ / ۱ - دعائم الإسلام عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال في الشهيد: « إذا قتل في مكانه فمات (۱)، دفن في ثيابه ولم يغسل، فان كان به رمق، ونقل عن مكانه فمات، غسل وكفن ».

قال: « وقد كفن (۲) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها، وزاده برداً (۳) ».

۱۷۳۶ / ۲ - وعن علي (صلوات الله عليه) قال: « لما كان يوم بدر، فاصيب من اصيب من المسلمين، امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، بدفنهم في ثيابهم، وان ينزع عنهم الفراء، وصلّى عليهم ».

۱۷۳۷ / ۳ - وعن عبد الرحمان السلمي قال: شهدت صفين مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنظرت إلى عمار بن ياسر - إلى ان قال - وقال عمار: ادفنوني وثيابي (۲) فاني مخاصم.

______________

الباب - ۱۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۹۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶ ح ۵.

(۱) فمات، ليس في المصدر.

(۲) في المصدر: دفن.

(۳) البرد بالضم والسكون: ثوب مخطط، وقد يقال لغير المخطط أيضاً (مجمع البحرين - برد - ج ۳ ص ۱۳، لسان العرب ج ۳ ص ۸۷).

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۹ باختلاف في اللفظ: عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶ ح ۵.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۳۹۲.

(۱) في المصدر: في ثيابي.

١٧٨

۱۷۳۸ / ۴ - وعن علي عليه‌السلام قال: « ينزع عن الشهيد: الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، الا ان يكون اصابه دم (۱) فيترك، ولا يترك عليه شئ معقود الا حلّ ».

۱۷۳۹ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه شئ، الا انه لا يترك عليه شئ معقود (۱)، وتحل تكته، ومثل المنطقة والفرو، وان اصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ، الا انه يحل المعقود، ولم يغسل، الا ان يكون به رمق، ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شئ من ثيابه ».

۱۷۴۰ / ۶ - الشيخ الكشي في رجاله: عن خلف بن محمّد، عن عبيد بن حميد، عن هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن اسماعيل بن ابي خالد قال: سمعت قيس بن ابي حازم قال: قال عمار بن ياسر: ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم.

۱۷۴۱ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال: وكان قتل عمار عند المساء - وله ثلاث وسبعون سنة (۱)، وقبره بصفين - وصلى

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳ ذيل ح ۳.

(۱) في المصدر: بعد اصابه دم: فان اصابه دم ترك ولم يترك عليه ... الخ.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

(۱) في المصدر وردت هكذا: من ثيابه شئ معقود مثل الخف وتحل تكته، ومثل المنطقة والعروة.

۶ - رجال الكشي ج ۱ ص ۱۴۳ ح ۶۳.

۷ - مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۱.

(۱) في المصدر: وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة.

١٧٩

عليه علي عليه‌السلام ولم يغسله.

۱۷۴۲ / ۸ - عوالي اللآلي: وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في شهداء أحد: « زملوهم بكلومهم (۱)، فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك (۲) ».

۱۷۴۳ / ۹ - وعن ابن عباس قال: امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد، والجلود، وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم.

۱۵- ( باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه )

۱۷۴۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان قتل (۱) في معصية الله غسل كما يغسل الميت، وضم رأسه إلى عنقه فيغتسل (۲) مع البدن - كما وصفناه في باب الغسل -، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة وضم رأسه (۳) إلى عنقه، وشدّ مع العنق شدا شديدا ».

______________

۸ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۸ ح ۱۲۸.

(۱) الكلم: الجرح، الجمع كلوم وكلام (لسان العرب - كلم - ج ۱۲ ص ۵۲۴).

(۲) في المصدر: والريح ريح المسك.

۹ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۱۷۷ ح ۲۲۰.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹

(۱) في المصدر: قتيل.

(۲) وفيه: ويغسل.

(۳) وفيه: على عنقه قطناً وضم إليه الرأس.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

[ ٨٣٥٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وقد روى رخصة في قبلة الصائم، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا، قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل؟ أنّه كان يقال: بدو القتال اللطام، ولو أن رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان وادفق(١) ، كان عليه عتق رقبة ».

[ ٨٣٥٦ ] ٥ - كتاب المثني بن الوليد الحناط: عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أيقبّل الصائم المرأة؟ فقال: « أما أنا وانت فشيخان كبيران، ليس بها بأس، وأمّا الشاب فمكروهة له ».

٢٤ -( باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهارا، ويكره له النوم حتّى يغتسل، ولا يحرم)

[ ٨٣٥٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكذلك إن احتلمت نهارا، لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم ».

٢٥ -( باب جواز مضغ الصائم العلك، على كراهية)

[ ٨٣٥٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « الصائم يمضغ العلك ».

____________________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

(١) في المصدر: وأوفق.

٥ - كتاب المثنى بن الوليد الحنّاط ص ١٠٣.

الباب - ٢٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ٢٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٤١

٢٦ -( باب أنّه يجوز للصائم، أن يذوق الطعام والمرق، ويأخذ الماء بفيه، من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً، ويكره مع عدم الحاجة، ويبصق إذا فعل ثلاثاً)

[ ٨٣٥٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه ».

وقال في موضع آخر(١) : « ولا بأس أن يذوق الطّباخ المرقة وهو صائم، بطرف لسانه، من غير أن يبتلعه ».

[ ٨٣٦٠ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « الصائم يمضغ العلك، ويذوق الخل والمرقة والطعام، ويمضغه للطفل، ولا شئ عليه (في ذلك، ما لم)(١) يصل شئ منه إلى حلقه ».

[ ٨٣٦١ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طبّاخا، ليعرف حلوه من حامضه، ويمضغ العلك، ويصب الدّواء في أُذنه.

٢٧ -( باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي، وزق الطائر والفرخ، من غير ابتلاع)

[ ٨٣٦٢ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن

____________________________

الباب - ٢٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) نفس المصدر ص ٢٥.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

(١) في المصدر: في ذلك كله إلّا أن.

٣ - المقنع ص ٦٠.

الباب - ٢٧

١ - الجعفريات ص ٦٢.

٣٤٢

أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كان يمضغ الطعام للحسن والحسين،عليها‌السلام ، يطعمهما، وهو صائم ».

[ ٨٣٦٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا بأس للصائم أن يذوق القدر بطرف لسانه، ويزق الفرخ، ويمضغ للطفل الصغير ».

[ ٨٣٦٤ ] ٣ - الصدوق في المقنع: ويزقّ الفرخ، ويمضغ الخبز للرضيع، من غير أن يبلع شيئا.

٢٨ -( باب عدم بطلان الصوم، بازدراد النّخامة، ودخول الذباب الحلق)

[ ٨٣٦٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في الذّباب يبدر فيدخل حلق الصائم، فلا يقدر على قذفه: « لا شئ عليه ».

٢٩ -( باب وجوب إمساك الصائم عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، من طلوع الفجر الثاني المعترض، وأنه يجب الامساك عند تحققه، أو سماع أذان الثقة المعتاد للأذان بعده)

[ ٨٣٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فأول أوقات الصيام، وقت

____________________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٣ - المقنع ص ٦٠.

الباب - ٢٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

الباب - ٢٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٣٤٣

الفجر ».

[ ٨٣٦٧ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « مطلق للرجل أن يأكل ويشرب، حتّى يستيقن طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر، حرم الأكل والشرب، ووجبت الصلاة ».

[ ٨٣٦٨ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا انزل الله عزّوجلّ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (١) جعل الناس يأخذون خيطين: ابيض وأسود، فينظرون اليهما، ولا يزال(٢) يأكلون ويشربون، حتّى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبين الله(٣) ما أراد بذلك، فقال (من الفجر) ».

٣٠ -( باب جواز الأكل والشرب في شهر رمضان، ليلا قبل النوم وبعده، إلى ان يتبين الفجر، والجماع حتّى يبقى لطلوع الصبح مقدار ايقاعه والغسل)

[ ٨٣٦٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن سماعة، عن ابي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن قول الله عزّوجلّ:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ - إلى -وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) (١) قال:

____________________________

٢ - الهداية ص ٤٨.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

(٢) في المصدر: لا يزالون.

(٣) في المصدر زيادة: لهم.

الباب - ٣٠

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٧.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

٣٤٤

« نزلت في خوات بن جبير وكان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في الخندق، وهو صائم، فأمسى على ذلك، وكانوا من قبل أن تنزل هذه الآية، إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام، فرجع خوات إلى أهله حين أمسى، فقال: عندكم طعام فقالوا: لا تنم، حتّى نصنع لك طعاما، فاتكأ فنام فقالوا: قد فعلت، قال: نعم، فبات على ذلك، فأصبح فغدا إلى الخندق، فجعل يغشى عليه، فمرّ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا رأى الّذي به، سأله فأخبره كيف كان أمره، فنزلت هذه الآية( أُحِلَّ لَكُمْ - [ إلى ](٢) -وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٣) ».

[ ٨٣٧٠ ] ٢ - وعن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: « بياض النهار من سواد الليل ».

[ ٨٣٧١ ] ٨ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « لمـّا أنزل الله عزّوجلّ قوله:( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ) (١) جعل الناس يأخذون خيطين: أبيض وأسود، فينظرون اليهما، ولا يزالون يأكلون ويشربون، حتّى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبين الله ما أراد بذلك، فقال:( مِنَ الْفَجْرِ ) (٢) ».

[ ٨٣٧٢ ] ٤ - وعن أبي عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال:

____________________________

(٢) كان في الطبعة الحجرية: إن تأكلوا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٣.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

(١، ٢) البقرة ٢: ١٨٧.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

٣٤٥

« الفجر هو البياض المعترض ».

[ ٨٣٧٣ ] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « مطلق لك الطعام والشراب، إلى أن تستيقن طلوع الفجر » وقالعليه‌السلام : « ومن أراد أن يتسحّر، فله ذلك إلى أن يطلع الفجر ».

[ ٨٣٧٤ ] ٦ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن الشهيد، أنّه قال: روي أن عمر أراد أن يواقع زوجته ليلا، فقالت: إنّي حضت، فظن أنها تعتل عليه، فلم يقبل، فواقعها ثمّ أخبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فنزلت الآية، وهي قوله تعالى:( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ ) (١) الخ.

[ ٨٣٧٥ ] ٧ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه رأى صرمة بن مالك، فقال: « ما لي أراك طليحا(١) ؟ » قال: كنت صائما بالأمس، فلمّا رجعت إلى أهلي بالمساء، قالوا: نم ساعة حتّى نهيئ لك طعاما، فغلبتني عيناي، فحرم عليّ الطعام، فنزل قوله تعالى:( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ) (٢) .

____________________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٦ - عوالي اللآلي.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) طلح: أعيا وكلّ (لسان العرب ج ٢ ص ٥٣٠).

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

٣٤٦

٣١ -( باب أنّ من تناول في شهر رمضان، بغير مراعاة الفجر مع القدره ثمّ علم أنّه كان طالعا، وجب عليه إتمام الصوم ثمّ قضاؤه، فإن تناول بعد المراعاة فاتفق بعد الفجر، لم يجب القضاء)

[ ٨٣٧٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبدالله (صلوات الله عليهم)، أنهم قالوا فيمن أكل أو شرب أو جامع، في شهر رمضان وقد طلع الفجر، وهو لا يعلم بطلوعه، فإن كان قد نظر قبل أن يأكل، إلى مطلع الفجر فلم يره طلع، فلمّا أكل نظر فرآه قد طلع، فليمض في صومه ولا شئ عليه، وإن كان أكل قبل أن ينظر، ثمّ علم أنّه قد أكل بعد طلوع الفجر، فليتم صومه، ويقضي يوماً مكانه.

٣٢ -( باب أن من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر، فأكل ثمّ بان صدقه، وجب عليه إتمام الصوم وقضاؤه)

[ ٨٣٧٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن قوما مجتمعين، سألوا أحدهم أن يخرج وينظر، هل طلع الفجر؟ ثمّ قال: قد طلع الفجر، وظنّ بعضهم أنّه يمزح فأكل وشرب، كان عليه قضاء ذلك اليوم ».

____________________________

الباب - ٣١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

الباب - ٣٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٣٤٧

٣٣ -( باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر، فرآه أحدهما دون الآخر، وجب الإمساك على من رآه، دون صاحبه)

[ ٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن رجلين قاما في [ شهر ](١) رمضان، فقال أحدهما: هذا الفجر، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: « ليأكل الّذي لم يستيقن الفجر، وقد حرم الأكل على الّذي زعم قد رأى، إنّ الله يقول:( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ».

[ ٨٣٧٩ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « فإن قام رجلان، فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما أرى شيئاً طلع بعيني، وهما معا من أهل العلم والمعرفة بطلوع الفجر(١) ، وصحة البصر، قالعليه‌السلام : « فللّذي لم يستبن(٢) الفجر أن يأكل ويشرب حتّى يتبينه، وعلى الّذي تبينه أن يمسك عن الطعام والشراب، لأن الله عزّوجلّ يقول:( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) (٣) فأما إن كان أحدهما أعلم أو أحدّ نظرا(٤) من الآخر، فعلى الّذي هو دونه في النظر

____________________________

الباب - ٣٣

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٤.

(١) في المصدر زيادة: والنظر.

(٢) في المصدر: يتبين.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

(٤) وفي المصدر: بصراً.

٣٤٨

والعلم، أن يقتدي به ».

[ ٨٣٨٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولو أن رجلين نظرا، فقال أحدهما: هذا الفجر قد طلع، وقال الآخر: ما طلع الفجر بعد، فحلّ السّحر(١) للذي لم يره أنّه طلع، وحرم على الّذي يراه أنّه طلع ».

٣٤ -( باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة، التي يظن معها دخول الليل، ثمّ بان بقاء النهار)

[ ٨٣٨١ ] ١ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن أبي بصير قال: سألت أباعبداللهعليه‌السلام ، عن أُناس صاموا في شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند مغرب الشمس، فظنّوا أنّه الليل فأفطروا، أو أفطر بعضهم، ثمّ أنّ السحاب فصل عن السماء، فإذا الشمس لم تغب، قال: « على الّذي أفطر قضاء ذلك اليوم، إنّ الله يقول:( أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (١) فمن أكل قبل أن يدخل الليل، فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا ».

٣٥ -( باب عدم وجوب القضاء، على من غلب على ظنّه دخول الليل، فأفطر)

[ ٨٣٨٢ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤.

(١) في المصدر: التسحر.

الباب - ٣٤

١ - تفسير العيّاشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٠.

(١) البقرة ٢: ١٨٧.

الباب - ٣٥

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧٥.

٣٤٩

قال: « من رأى أنّ الشمس قد غربت فأفطر، وذلك في شهر رمضان، ثمّ تبين له بعد ذلك انها لم تغب، فلا شئ عليه ».

٣٦ -( باب أن وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقية، فلا يجوز قبله)

[ ٨٣٨٣ ] ١ - دعائم الإسلام: روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم)، بإجماع فيما علمناه من الرواة عنهم، أن دخول الليل الّذي يحل (الفطر للصائم)(١) ، هو غياب الشمس في أُفق المغرب، بلا حائل دونها يسترها، من جبل، أو حائط، ولا غير(٢) ذلك، فإذا غاب القرص في الاُفق، فقد دخل الليل، وحل الفطر.

[ ٨٣٨٤ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأُحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشمس » وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « فأوّل وقت الصيام وقت الفجر، وآخره هو الليل، طلوع ثلاثة كواكب لا ترى مع الشمس، وذهاب (الحمرة من المشرق)(١) ، وفي وجود(٢) سواد المحاجن ».

[ ٨٣٨٥ ] ٣ - الصدوق في المقنع: اعلم أنّه(١) يحلّ لك الإفطار(٢) ، إذا

____________________________

الباب - ٣٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨٠.

(١) في المصدر: فيه للصائم الفطر.

(٢) وفيه: ما أشبه.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣ و ٢٤.

(١) في نسخة: حمرة المشرق - الطبعة الحجرية -.

(٢) في المصدر: وجوه.

٣ - المقنع ص ٦٥.

(١) في المصدر زيادة: لا.

(٢) وفيه زيادة: إلّا.

٣٥٠

بدت لك ثلاثة أنجم، وهي تطلع مع غروب الشمس.

[ ٨٣٨٦ ] ٤ - وفي الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا غابت الشمس، فقد وجبت الصلاة، وحلّ الإفطار ».

٣٧ -( باب عدم بطلان الصوم بخروج المذي، ولو كان عن ملامسة أو مكالمة، ولا يجب القضاء بذلك بل يستحب، وأنه يكره للصائم مباشرة المرأة، والنظر إليها)

[ ٨٣٨٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واجتنبوا المس والقبلة والنظر، فإنها سهم من سهام إبليس ».

٣٨ -( باب وجوب الكفّارة، بتعمّد تناول المفطر في شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، والنذر المعين)

[ ٨٣٨٨ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النّذر، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس، فإن أفطرت بعد الزوال فعليك كفّارة، مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان » الخ.

____________________________

٤ - الهداية ص ٤٦.

الباب - ٣٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

الباب - ٣٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٦.

٣٥١

٣٥٢

أبواب آداب الصائم

١ -( باب استحباب القيلولة للصائم، والطيّب له، أول النهار)

[ ٨٣٨٩ ] ١ - الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة: عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : « قيلوا، فإنّ الله عزّوجلّ، يطعم الصائم في منامه ويسقيه ».

[ ٨٣٩٠ ] ٢ - المفيد في الاختصاص: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الصائم في عبادة، وإن كان نائما ».

[ ٨٣٩١ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : عنه أنّه قال: « نوم الصائم عبادة ».

____________________________

أبواب آداب الصائم

الباب - ١

١ - فضائل الأشهر الثلاثة ص ١٢٠ ح ١٢١.

٢ - الاختصاص ص ٢٣٤.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٣٥٣

٢ -( باب استحباب تفطير الصائم عند الغروب بما تيسّر، وتأكده في شهر رمضان)

[ ٨٣٩٢ ] ١ - السيد محيي الدين أبو حامد محمّد بن عبدالله الحلبي الحسيني، ابن اخي السيد ابن زهرة، في أربعينه: أخبرني الشيخ ثقة الدين أبو الحسن محمّد بن أبي نصر الصوفي قال: أخبرني أبو الفرج أحمد بن المبارك قال: أخبرنا أبو سعيد بن كمّار قال: أخبرنا أبوإسحاق إبراهيم بن عمر قال: أخبرنا محمّد بن عبدالله قال: حدّثنا أبو محمّد يوسف بن يعقوب قال: حدّثنا محمّد بن كثير العبدري قال: حدّثنا سفيان الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء بن يزيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من جهّز حاجا أو جهز غازيا، أو خلفه في أهله، أو أفطر(١) صائما، فله مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شئ ».

[ ٨٣٩٣ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « من روح الله: إفطار الصائم، ولقاء الإخوان، والتهجّد بالليل ».

[ ٨٣٩٤ ] ٣ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه خطب الناس في آخر يوم من شعبان، فقال: « أيها الناس(١) قد أظلكم شهر عظيم -

____________________________

الباب - ٢

١ - الأربعين لابن زهرة: حديث ٢٤.

(١) في المصدر: فطّر.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٩.

(١) في المصدر زيادة: إنّه.

٣٥٤

إلى أن قالعليه‌السلام - من فطّر فيه صائما، كان له مغفرة لذنوبه، وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجره شئ » فقال بعض القوم: يا رسول الله، ليس كلما يجد ما يفطر الصائم، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يعطي الله هذا الثواب، من فطّر صائما على مذقة(٢) لبن أو تمر أو شربة ماء، ومن أشبع صائما، سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها ».

[ ٨٣٩٥ ] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاث راحات للمؤمن: لقاء الإخوان، وإفطار الصائم، والتهجد من آخر الليل ».

[ ٨٣٩٦ ] ٥ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أفطر عند قوم، قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلّت عليكم الأخيار ».

٣ -( باب استحاب السّحور، لمن يريد الصوم، وتأكده في شهر رمضان، وعدم وجوبه)

[ ٨٣٩٧ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،

____________________________

(٢) المذقة: الشربة من اللبن الممذوق، أي المخلوط بالماء (لسان العرب ج ١٠ ص ٣٤٠).

٤ - الجعفريات ص ٢٣١.

٥ - الجعفريات ص ٦٠.

الباب - ٣

١ - الجعفريات ص ٦٣.

٣٥٥

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ الله وملائكته يصلون على المتسحّرين ».

[ ٨٣٩٨ ] ٢ - وبهذا الإسناد قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « السحور بركة ».

[ ٨٣٩٩ ] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناد عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[ ٨٤٠٠ ] ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن عليعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « تسحروا ولو (على شربة)(١) ماء، وأفطروا ولو على شقّ تمرة » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « السحور بركة، ولله ملائكة يصلّون على المستغفرين بالأسحار، وعلى المتسحرين، وأكلة السحور فرق ما بيننا وبين أهل الملل ».

[ ٨٤٠١ ] ٥ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « تسحّروا ولو بشربة من ماء » وقالعليه‌السلام : « إنّ الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والمستغفرين بالأسحار ».

[ ٨٤٠٢ ] ٦ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن القاسم بن علي

____________________________

٢ - الجعفريات ص ١٥٩.

٣ - نوادر الراوندي ص ٣٥.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٧١.

(١) في المصدر: بشربة.

٥ - الهداية ص ٤٨.

٦ - البحار ج ٩٦ ص ٣١٢ ح ٧ بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٧.

٣٥٦

العلوي، عن محمّد بن أبي عبدالله، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن السّكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : [ الطاعم ](١) الشاكر له من الأجر كأجر الصائم المتسحر ».

[ ٨٤٠٣ ] ٧ - وعن أحمد بن علي، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصّفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السحور بركة ».

[ ٨٤٠٤ ] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ويستحب ان يتسحر في شهر رمضان، ولو بشربة من ماء ».

[ ٨٤٠٥ ] ٩ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان يأكل الهريسة أكثر ما يأكل، ويتسحر بها.

[ ٨٤٠٦ ] ١٠ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: « تسحروا، فإن الحسور بركة » وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تسحروا، خلاف أهل الكتاب ».

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٧ - البحار ج ٩٦ ص ٣١٢ ح ٧، بل عن كتاب جامع الأحاديث ص ١٣.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

٩ - مكارم الأخلاق ص ٢٩.

١٠ - طبّ النبيّ ص ٢٢.

٣٥٧

٤ -( باب التسحر بالسويق والتمر والزبيب والماء)

[ ٨٤٠٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وافضل السحور، السويق والتمر ».

الصدوق في الهداية(١) : عن الصادقعليه‌السلام ، مثله.

[ ٨٤٠٨ ] ٢ - المستغفري في الطب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « نعم السحور للمؤمن التمر ».

[ ٨٤٠٩ ] ٣ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: عن كتاب الصيام لعلي بن فضّال، بإسناده إلى عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تسحروا ولو بجرع الماء، ألا صلوات الله على المتسحرين ».

٥ -( باب استحباب دعاء الصائم عند الافطار، بالمأثور وغيره، وتلاوة القدر)

[ ٨٤١٠ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين،

____________________________

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٤.

(١) الهداية ص ٤٨.

٢ - طبّ النبيّ ص ٢٦.

٣ - إقبال الأعمال ص ٨٢.

الباب - ٥

١ - الجعفريات ص ٦٠.

٣٥٨

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إذا أفطر قال: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، فتقبّله منا، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وبقي الأجر إن شاء الله ».

[ ٨٤١١ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه إذا أفطر قال: « اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبّل منّا، ذهب الظمأ، وابتلت(١) العروق، وبقي الأجر إن شاء الله تعالى ».

[ ٨٤١٢ ] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا أفطرت كلّ ليلة من شهر رمضان، فقل: الحمد الله الّذي أعاننا فصمنا، ورزقنا فأفطرنا، اللهم تقبله منّا، وأعنّا عليه، وسلّمنا فيه، (وسلِّمه لنا)(١) في يسر منك وعافية، الحمد لله الّذي قضى عنّا يوماً من شهر رمضان ».

[ ٨٤١٣ ] ٤ - وفي فضائل الأشهر الثلاثة: حدّثنا محمّد بن بكران النقاش قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمداني، مولى بني هاشم قال: أخبرنا علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: قال علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام : « من قال عند إفطاره: اللهم لك صمنا بتوفيقك، وعلى رزقك أفطرنا بأمرك، فتقبله منا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، غفر الله ما ادخل على صومه من النقصان بذنوبه ».

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٨.

(١) في المصدر: وأمتلأت.

٣ - الهداية ص ٤٦.

(١) في المصدر: وسلّمه منّا.

٤ - فضائل الأشهر الثلاثة ص ١٠٦ ح ٩٨.

٣٥٩

[ ٨٤١٤ ] ٥ - السيد علي بن طاووس في كتاب عمل شهر رمضان: بإسناده إلى هارون بن موسى التلعكبري، بإسناده إلى أبي بصير، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: « كلما صمت يوماً من شهر رمضان، فقل عند الإفطار » وذكر مثل ما مرّ عن الهداية، وفيه: قضي عني.

[ ٨٤١٥ ] ٦ - وعن موسى بن جعفر الكاظم، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « إذا أمسيت صائما، فقل عند إفطارك: اللهم لك صمت، وعلى رزقك افطرت، وعليك توكلت، يكتب لك أجر من صام ذلك اليوم ».

[ ٨٤١٦ ] ٧ - وبإسناده إلى المفضّل بن عمررضي‌الله‌عنه قال: قال الصادقعليه‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لأمير المؤمنينعليه‌السلام : يا أبا الحسن، هذا شهر رمضان قد أقبل، فاجعل دعاءك قبل فطورك، فإن جبرئيل جاءني فقال: يا محمّد، من دعا بهذا الدعاء في شهر رمضان قبل أن يفطر، استجاب الله تعالى دعاءه، وقبل صومه وصلاته، واستجاب له عشر دعوات، وغفر له ذنبه، وفرّج غمّه، ونفّس كربته، وقضى حوائجه، وانجح طلبته، ورفع عمله مع أعمال النبيين والصدّيقين، وجاء يوم القيامة ووجهه اضوء من القمر ليلة البدر، فقلت: ما هو يا جبرئيل؟ قال قل: اللهم ربّ النور العظيم، ورب الكرسي الرفيع، ورب العرش العظيم، ورب البحر المسجور، ورب الشفع الكبير، والنور العزيز، ورب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم، انت إله من في

____________________________

٥ - إقبال الأعمال ص ١١٦.

٦ - إقبال الأعمال ص ١١٧.

٧ - إقبال الأعمال ص ١١٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614