مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356353 / تحميل: 5948
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) ثم واقع امرأتك الليلة الثالثة، فإنك ترزق بإذن الله تعالى ذكرا سويا » قال ففعل ذلك، فلم يحل الحول حتى رزق قرة عين.

[١٧٧٢٤] ٢ - وعن سليمان الخوري، عن شيخ مدائني، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « وفدت إلى هشام بن عبد الملك فأبطأ علي الاذن حتى اغتممت، وكان له حاجب كثير الدنيا لا ولد له، فدنا أبو جعفرعليه‌السلام فقال: هل لك أن توصلني إلى هشام فأعلمك دعاء يولد لك ولد، فقال: نعم، وأوصله إلى هشام فقضى حوائجه، فلما فرغ قال له الحاجب: جعلت فداك الدعاء الذي قلت، فقال: نعم، تقول في كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله سبعين مرة، وتستغفر الله عز وجل عشر مرات، وتسبحه تسع مرات، وتختم العاشرة بالاستغفار، تقول:( اسْتَغْفِرُ‌وا رَ‌بَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً‌ا يُرْ‌سِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَ‌ارً‌ا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارً‌ا ) (١) » فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبد اللهعليهما‌السلام ، قال سليمان: فقلتها وقد تزوجت ابنة عمي، وقد أبطأ الولد منها، وعلمتها أهلي فرزقت ولدا، وزعمت المرأة أنها حين تشاء أن تحمل حملت إذا قالتها، وعلمتها غيرها ممن لم يكن يولد له فولد لهم ولد كثير.

٩ -( باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد)

[١٧٧٢٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا أدخلت عليك فخذ

__________________

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١، ١٢.

٢ - طب الأئمة: لم نجده، وعنه في مكارم الأخلاق ص ٢٢٤، والبحار ج ١٠٤ ص ٨٥ ح ٤٦ نقلا عن المكارم.

(١) نوح ٧١: ١٠، ١١ ١٢.

الباب ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٢١

بناصيتها، واستقبل القبلة بها، وقل: اللهم بأمانتي أخذتها، وبميثاقي استحللت فرجها، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ».

١٠ -( باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به)

[١٧٧٢٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن كان المعزى يتيما فامسح يدك على رأسه، فقد روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: من مسح يده على رأس يتيم، ترحما له، كتب الله له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة ».

[١٧٧٢٧] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من مسح رأس يتيم، كانت له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن أنس بن مالك، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

[١٧٧٢٨] ٣ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: بإسناده إلى عبد الله بن مسعود، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث طويل - أنه رأى ليلة الاسراء هذه الكلمات مكتوبة على الباب الثامن(١) من الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، ( صلوات الله عليهما )، لكل شئ حيلة وحيلة السرور في الآخرة أربع خصال: مسح

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١٨.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

٣ - كتاب الفضائل ص ١٦٠.

(١) في المصدر: الثاني.

١٢٢

رأس اليتامى، والتعطف على الأرامل، والسعي في حوائج المؤمنين، وتعهد(٢) الفقراء والمساكين الخبر.

١١ -( باب أن من عزل عن المرأة، لم يجز نفي الولد)

[١٧٧٢٩] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن جابر بن عبد الله بن يحيى قال: جاء رجل إلى عليعليه‌السلام فقال: يا أمير المؤمنين إني كنت أعزل عن امرأتي، فإنها جاءت بولد، فقالعليه‌السلام : « أنا شدك الله(١) وطأتها وعاودتها قبل أن تبول؟ » قال: نعم، قال: « فالولد لك ».

١٢ -( باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما دون الأقل، ولا فيما زاد عن الأكثر)

[١٧٧٣٠] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: كان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه لستة أشهر بولد، أفأنكر ذلك منها، وجاء إلى عمر وقص عليه، فأمر برجمها، فأدركها عليعليه‌السلام من قبل أن ترجم، ثم قال لعمر: « أربع على نفسك إنها صدقت ان الله تعالى يقول:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا » فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وخلى سبيلها، وألحق الولد بالرجل.

وشرح ذلك: أقل الحمل أربعون يوما، وهو زمن انعقاد النطفة، وأقله

__________________

(٢) في المصدر: وتفقد.

الباب ١١

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) في المصدر زيادة: هل.

الباب ١٢

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

١٢٣

لخروج الولد حيا ستة أشهر، وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما، ثم تصير علقة أربعين يوما، ثم تصير مضغة أربعين يوما، ثم تتصور في أربعين يوما، وتلجه الروح في عشرين يوما، فذلك سنة أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا، فيكون الحمل في ستة أشهر.

[١٧٧٣١] ٢ - الصدوق في علل الشرائع: عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن زكريا القطان، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن المثنى الهاشمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فعلقت وحملت بالحسينعليه‌السلام فحملت ستة أشهر، ثم وضعته، ولم يعش مولود قط لستة أشهر ».

[١٧٧٣٢] ٣ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وكان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا، وهو قوله تعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) ».

[١٧٧٣٣] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن الحسين بن إبراهيم القزويني، عن محمد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أحمد بن محمد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « حمل الحسين بن عليعليهما‌السلام ستة أشهر وأرضع سنتين، وهو قول الله تعالى:( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ) (١) » الخبر.

__________________

٢ - علل الشرائع ص ٢٠٦.

٣ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٤.

(١) الأحقاب ٤٦: ١٥.

١٢٤

[١٧٧٣٤] ٥ - العياشي في تفسيره: عن حريز رفعه إلى أحدهماعليهما‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: قال: « التغيض كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شئ يزداد على تسعة أشهر، وكلما رأت الدم في حملها من الحيض يزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم ».

[١٧٧٣٥] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، في قوله:( مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) (١) يعني الذكر والأنثى( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) (٢) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل( وَمَا تَزْدَادُ ) (٣) ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

[١٧٧٣٦] ٧ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله:( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ ) - قال: « الذكر والأنثى -( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْ‌حَامُ ) - قال: ما كان دون التسعة فهو غيض -( وَمَا تَزْدَادُ ) (١) قال: ما رأت الدم في أيام حملها ازداد به على التسعة الأشهر، إن كانت رأت الدم خمسة أيام أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الأشهر ».

[١٧٧٣٧] ٨ - دعائم الاسلام: ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة أتت بولد لستة أشهر، فقال عليعليه‌السلام : « الولد يلحق بزوجها، وليس عليها حد » قال له: ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن؟ قال: « من كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى:( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرً‌ا ) (١) وقال:

__________________

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٠.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١.

(١) الرعد ١٣: ٨.

(٢) الرعد ١٣: ٨.

(٣) الرعد ١٣: ٨.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٠٥.

(١) الرعد ١٣: ٨.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٨٦.

(١) الأحقاف ٤٦: ١٥.

١٢٥

( وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ) (٢) فصار أقل الحمل ستة أشهر » فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها، والحق الولد بأبيه، وقال: لولا علي لهلك عمر.

١٣ -( باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع وكيفيتها)

[١٧٧٣٨] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه رزق غلاما فأتته قريش تهنئه فقالوا: يهنيك الفارس، فقال: « أي شئ هذا من القول؟ ولعله يكون راجلا » فقال له جابر: كيف نقول يا بن رسول الله؟ فقال: « إذا ولد لأحدكم غلام فأتيتموه فقولوا له: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشده(١) ، ورزقك بره ».

[١٧٧٣٩] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : إذا هنأتم الرجل عن مولود ذكر، فقولوا: بارك الله لك في هبته، وبلغه أشده، ورزقك بره ».

[١٧٧٤٠] ٣ - نهج البلاغة: هنأ بحضرة أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل رجلا بغلام ولد له، فقال: ليهنئك الفارس، فقال: « لا تقل ذلك،

__________________

(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.

الباب ١٣

١ - تحف العقول ص ١٦٦.

(١) في نسخة: رشده.

٢ - الخصال ص ٦٣٥.

٣ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٣٦ رقم ٣٥٤.

١٢٦

ولكن قل: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقت بره ».

١٤ -( باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين)

[١٧٧٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن أول ما ينحل أحدكم ولده الاسم الحسن، فليحسن أحدكم اسم ولده ».

[١٧٧٤٢] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما ».

[١٧٧٤٣] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يلزم الوالدين من العقوق بولدهما، ما يلزم الولد لهما من عقوقهما ».

[١٧٧٤٤] ٤ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من أحزن والديه فقد عقهما ».

[١٧٧٤٥] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

__________________

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ١٨٩.

٢ - الجعفريات ص ١٨٧.

٣ - الجعفريات ص ١٨٧.

٤ - الجعفريات ص ١٨٧.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

١٢٧

[١٧٧٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في الارشاد: روى محمد بن سنان، عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وهو واقف على رأس أبي الحسن موسىعليه‌السلام وهو في المهد، جعل يساره طويلا، فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال: « ادن إلى مولاك فسلم عليه » فدنوت فسلمت عليه، فرد علي بلسان فصيح، ثم قال لي: « اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه الله » وكانت ولدت لي بنت، وسميتها بالحميراء، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « انته إلى أمره ترشد ».

[١٧٧٤٧] ٧ - الشيخ الطريحي في المنتخب: في خبر طويل، في دخول نصراني من ملك الروم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال -: فقال: « ما اسمك؟ » فقلت: اسمي عبد الشمس، فقال لي: « بدل اسمك، فإني أسميك عبد الوهاب » الخبر.

[١٧٧٤٨] ٨ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من حق الولد على الولدين يحسن اسمه، ويحسن أدبه ».

١٥ -( باب استحباب التسمية بأسماء الأنبياء والأئمةعليهم‌السلام ، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن)

[١٧٧٤٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعبدة » الخبر.

[١٧٧٥٠] ٢ - العياشي في تفسيره: عن ربعي بن عبد الله قال: قيل لأبي

__________________

٦ - الارشاد ص ٢٩٠.

٧ - منتخب الطريحي ٦٤.

٨ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ١٥

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٦٧ ح ٢٨.

١٢٨

عبد اللهعليه‌السلام : جعلت فداك، إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم، فينفعنا ذلك؟ فقال: « إي والله، وهل الدين إلا الحب والبغض! قال الله:( إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ‌ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ) (١) ».

[١٧٧٥١] ٣ - دعائم الاسلام: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي، لم تزل البركة فيهم ».

[١٧٧٥٢] ٤ - الصدوق في الهداية: أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلهما أسماء الأنبياء.

[١٧٧٥٣] ٥ - علي بن عيسى في كشف الغمة: نقلا عن دلائل الحميري، عن جعفر بن محمد القلانسي قال: كتب أخي محمد إلى أبي محمدعليه‌السلام ، وامرأته حامل مقرب، أن يدعو الله أن يخلصها ويرزقه ذكرا ويسميه، فكتب يدعو الله بالصلاح ويقول: « رزقك الله ذكرا سويا، ونعم الاسم محمدا وعبد الرحمن » فولدت - إلى أن قال - فسمى واحدا محمد، والاخر صاحب الزوائد عبد الرحمن.

١٦ -( باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله إلى اليوم السابع، ثم إن شاء غيره، واستحباب اكرام من اسمه محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد)

[١٧٧٥٤] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن جده علي بن

__________________

(١) آل عمران ٣: ٣١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٥ - كشف الغمة ج ٢ ص ٤١٨.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ١٨٤.

١٢٩

الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له أربعه فلم يسم بعضهم باسمي، فقد جفاني ».

[١٧٧٥٥] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن أبي رافع قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقول: « إذا سميتم محمدا فلا تقبحوه ولا تجبهوه(١) ولا تضربوه، بورك بيت فيه محمد، ومجلس فيه محمد، ورفقة فيها محمد ».

[١٧٧٥٦] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تسموا أبناءكم محمدا، ثم تلعنوهم ».

[١٧٧٥٧] ٤ - وفي الخبر أن رجلا يؤتى في القيامة واسمه محمد، فيقول الله له: ما استحييت أن عصيتني وأنت سمي حبيبي! وأنا استحيي أنا أعذبك وأنت سمي حبيبي.

[١٧٧٥٨] ٥ - مجموعة الشهيد، نقلا من كتاب الأنوار لأبي علي محمد بن همام: بإسناده إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه، ووسعوا له المجالس، ولا تقبحوا له وجها، فما من قوم كانت لهم مشورة حضر معهم من اسمه أحمد أو محمد، فادخلوه في مشورتهم إلا خير لهم، وما من مائدة نصبت وحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد، إلا قدس ذلك البيت في كل يوم مرتين ».

__________________

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٥.

(١) جبه الرجل الرجل: رده عن حاجته، واستقبله بما يكره أو بكلام فيه غلظة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣ ).

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٥ - مجموعة الشهيد:

١٣٠

١٧ -( باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبد الله وحمزة وفاطمة)

[١٧٧٥٩] ١ - القطب الراوندي في الخرائج: روى أحمد بن محمد، عن جعفر بن الشريف الجرجاني، عن أبي محمدعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت: يا بن رسول الله، إن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني من شيعتك، كثير المعروف إلى أوليائك - إلى أن قال - فقالعليه‌السلام : « شكر الله لأبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل صنيعه إلى شيعتنا(١) ، ورزقه ذكرا سويا قائلا بالحق، فقل له: يقول لك الحسن بن علي: سم ابنك أحمد » الخبر.

١٨ -( باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وإن لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده)

[١٧٧٦٠] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن أحمد بن علي، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه ».

الجعفريات: بالسند المتقدم عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله مثله(١) .

__________________

الباب ١٧

١ - الخرائج والجرائح ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: وغفر له ذنوبه.

الباب ١٨

١ - بحار الأنوار ج ١٠٤ ص ١٣١ ح ٣٠ بل عن جامع الأحاديث ص ١٣.

(١) الجعفريات ص ١٨٩.

١٣١

[١٧٧٦١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « سمه بأحسن الأسماء، وكنه بأحسن الكنى ».

١٩ -( باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث وياسين وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس، وأسماء أعداء الأئمةعليهم‌السلام )

[١٧٧٦٢] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الأسماء المعتادة، وشرها همام والحارث، وأكره مبارك ونافع وبشر وميمون، لئلا يقال: ثم مبارك، ثم بشر، ثم ميمون، فيقال: لا، ولا تسم شهابا، فإن شهاب اسم من أسماء النار، وكره الحاكم ومالكا ».

[١٧٧٦٣] ٢ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله، إلى قوله: « النار » إلا أن فيه: « الأسماء المعبدة، وشرها همام والحارث وأكره » إلى آخره.

٢٠ -( باب كراهة كون الكنية أبا مرة وأبا عيسى أو أبا الحاكم أو أبا مالك، أو أبا القاسم إذا كان الاسم محمدا)

[١٧٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٩٠.

٢ - نوادر الراوندي ص ٩.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٣.

١٣٢

نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وأبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا، نهى عن ذلك سائر الناس، ورخص فيه لعليعليه‌السلام ، وقال: « المهدي من ولدي، يضاهي اسمه اسمي، وكنيته كنيتي ».

[١٧٧٦٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تكن بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ».

[١٧٧٦٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا كان الاسم محمدا فلا تكنه بأبي القاسم، ولا بأبي بكر، ولا بأبي عيسى، ولا بأبي الحكم، ولا بأبي الحارث.

وفي الهداية: ولا يكنيه بعيسى، ولا بالحكم، ولا بالحارث، ولا بأبي القاسم إذا كان الاسم محمدا(١) .

[١٧٧٦٧] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إني لا أحل لاحد أن يتسمى باسمي ولا يتكنى بكنيتي، إلا مولود لعليعليه‌السلام من غير ابنتي فاطمةعليها‌السلام ، فقد نحلته اسمي وكنيتي، وهو محمد بن علي ».

٢١ -( باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما بأحبهما، أو يحتمل كراهته لهما)

[١٧٧٦٨] ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٢.

(١) الهداية ص ٧٠.

٤ - الجعفريات ص ١٨١.

الباب ٢١

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٢٩.

١٣٣

عليه‌السلام ، يقول: « إن أبا ذر قال لرجل على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بن السوداء، قال: فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تعيره بأمه! قال: فلم يزل أبو ذر يمرغ رأسه ووجهه بالتراب، حتى رضي عنه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٢٢ -( باب استحباب استطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام)

[١٧٧٦٩] ١ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن علي ماجيلويه، ومحمد بن موسى المتوكل، وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، قالوا: حدثنا محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا إسحاق بن نوح البصري، عن أبي جعفر العمري قال: لما ولد السيدعليه‌السلام ، قال أبو محمدعليه‌السلام : « ابعثوا إلى أبي عمرو » فبعث إليه فسار إليه، فقال له: « اشتر عشرة آلاف رطل خبز، وعشرة آلاف رطل لحم، وفرقه حسبة على بني هاشم، وعق عنه كذا وكذا ».

[١٧٧٧٠] ٢ - الشيخ أبو الحسن الكبرى في كتاب الأنوار: في حديث مولد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: فلما مضى لهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الوضع سبعة أيام، أو لم عبد المطلب وليمة عظيمة، وذبح الأغنام ونحر الإبل، وأكل الناس ثلاثة أيام.

٢٣ -( باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الأب حين الحمل)

[١٧٧٧١] ١ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن

__________________

الباب ٢٢

١ - كمال الدين ص ٤٣٠ ح ٦.

٢ - كتاب الأنوار ص ١٩٢.

الباب ٢٣

١ - بحار الأنوار ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

١٣٤

سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رائحة الأنبياء رائحة السفرجل، ورائحة الحور العين رائحة الأس، ورائحة الملائكة رائحة الورود، ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء رائحة السفرجل والآس والورد، ولا بعث الله نبيا ولا وصيا إلا وجد منه رائحة السفرجل، فكلوها وأطعموا حبالاكم يحسن أولادكم ».

[١٧٧٧٢] ٢ - السيد فضل الله الراوندي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « اطعموا حبالاكم السفرجل، فإنه يحسن أخلاق أولادكم ».

[١٧٧٧٣] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن الصادق، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : أكل السفرجل قوة للقلب الضعيف - إلى أن قال - ويحسن الولد » الخبر.

٢٤ -( باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب، وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الأمصار، وأفضله البرني(*) والصرفان)

[١٧٧٧٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث، حدثني موسى بن إسماعيل، حدثنا أبي، عن أبيه، عن

__________________

٢ - بل قطب الدين الراوندي في الدعوات ص ٦٦، وعنه في البحار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٨.

٣ - الخصال ص ٦١٢.

الباب ٢٤

(*) البرني: نوع من التمر، معرب أصله برنيك، أي الحمل الجيد ( القاموس المحيط ج ٤ ص ٢٠٢ ).

١ - الجعفريات ص ٢٤٣.

١٣٥

جده جعفر بن محمد، عن أبيه ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه )(١) ، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « وما استشفت النفساء بمثل أكل الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعمه مريم بنت عمرانعليهما‌السلام جنيا في نفاسها » الخبر.

[١٧٧٧٥] ٢ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسناده إلى الصدوق، عن ابن أورمة، عن أحمد بن خالد الكرخي، عن الحسن بن إبراهيم، عن سليمان الجعفي، قال أبو الحسن ( صلوات الله عليه ): « أتدري بما حملت مريم؟ قلت: لا، قال: من تمر صرفان(١) ، أتاها به جبرئيلعليهما‌السلام ».

[١٧٧٧٦] ٣ - الصدوق في الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جده، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله، عن آبائه قال: « قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام : ما تأكل الحامل من شئ ولا تتداوى به أفضل من الرطب، قال الله عز وجل لمريمعليها‌السلام :( وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُ‌طَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَ‌بِي وَقَرِّ‌ي عَيْنًا ) (١) » الخبر.

[١٧٧٧٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « ما استشفت النفساء بمثل(١) الرطب، لان الله تبارك وتعالى أطعم مريم جنيا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - قصص الأنبياء ص ٢٧٥.

(١) الصرفان: نوع من أجود التمر، وتمرته حمراء صلبة المضغة ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٣ ).

٣ - الخصال ص ٦٣٧.

(١) مريم ١٩: ٢٥، ٢٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٧ ح ٢٥١.

(١) في المصدر زيادة: أكل.

١٣٦

في نفاسها ».

[١٧٧٧٨] ٥ - المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا ولدت امرأة فليكن أول ما تأكل الرطب والتمر، فإنه لو كان شئ أفضل منه أطعمه الله تعالى مريم حين ولدت عيسىعليه‌السلام ».

٢٥ -( باب استحباب اطعام الحبلى اللبان(*) )

[١٧٧٧٩] ١ - أبو العباس المستغفري في طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال: قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اسقوا نساءكم الحوامل اللبان، فإنها تزيد في عقل الصبي ».

٢٦ -( باب استحباب الأذان في اذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والإقامة في اليسرى، أو الإقامة في اليمنى قبل قطع سرته، وما يعطر في أنفه)

[١٧٧٨٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم في اليسرى، فإن ذلك عصمة من الشيطان، وانهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر أن يفعل ذلك بالحسن والحسين، وأن يقرأ مع الأذان في أذنهما فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص والمعوذتان ».

__________________

٥ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٦.

الباب ٢٥

(*) اللبان بتشديد اللام وضمها: الكندر، وهو علك يمضع ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٠٦ ).

١ - طب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ص ٢٤.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٧.

١٣٧

[١٧٧٨١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ولد مولود فأذن في أذنه الأيمن، وأقم في أذنه الأيسر ».

[١٧٧٨٢] ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في اليسرى، فان ذلك عصمة من الشيطان الرجيم والافزاع له ».

٢٧ -( باب استحباب تحنيك المولود(*) بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسينعليه‌السلام ، وإلا فبماء السماء، وجملة من أحكام المولود)

[١٧٧٨٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وحنكه بماء الفرات ان قدرت عليه، أو بالعسل ساعة يولد ».

[١٧٧٨٤] ٢ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمد بن جعفر، عن ( محمد بن )(١) الحسين بن أبي الخطاب، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « حنكوا أولادكم بتربة الحسين

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - الجعفريات ص ٣٢.

الباب ٢٧

(*) تحنيك المولود: هو مضغ التمر وشبهه من الحلو حتى يصير مائعا فيوضع في فمه ليصل شئ منه إلى جوفه. وتحنيكه بالتربة الحسينية والماء بأن يدخل ذلك إلى حنكه وهو أعلى داخل الفم ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٦٣ ).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - كامل الزيارات ص ٢٧٨.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩٦ ).

١٣٨

عليه‌السلام ، فإنه أمان ».

[١٧٧٨٥] ٣ - وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ثعلبة(١) ، عن سليمان بن هارون العجلي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا أحبنا أهل البيت ».

وعن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد، مثله(٢) .

[١٧٧٨٦] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: ما أظن أحدا يحنك بماء الفرات إلا كان لنا شيعة ».

[١٧٧٨٧] ٥ - وعن أبيه، عن الحسن بن متيل، عن عمران بن موسى، عن محمد بن أحمد الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فحنكوا أولادكم بماء الفرات ».

٢٨ -( باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود، وحمد الله عليها)

[١٧٧٨٨] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا عن المحاسن

__________________

٣ - كامل الزيارات ص ٤٧.

(١) في الحجرية: « ثعبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٣ ص ٤١٠ ).

(٢) كامل الزيارات ص ٤٩.

٤ - كامل الزيارات ص ٤٩.

٥ - كامل الزيارات ص ٤٩.

الباب ٢٨

١ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٨.

١٣٩

باسناده، قال: كان علي بن الحسينعليهما‌السلام ، إذا بشر بولد لم يسأل ذكر أو أنثى، حتى يقول: « أسوي؟ » فإن كان سويا قال: « الحمد لله الذي لم يخلق شيئا مشوها ».

٢٩ -( باب العقيقة عن الولد)

[١٧٧٨٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: كل مولود مرتهن بعقيقته، فكه والداه أو تركاه ».

[١٧٧٩٠] ٢ - الصدوق في الهداية: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه قال: « كل امرئ مرتعهن بعقيقته ».

٣٠ -( باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا)

[١٧٧٩١] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود، فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشا » الخبر.

[١٧٧٩٢] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسن شاة، وعن الحسينعليهما‌السلام شاة الخبر.

[١٧٧٩٣] ٣ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمد

__________________

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - الهداية ص ٧٠.

(١) في المصدر: الصادقعليه‌السلام .

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ١٧٨.

٣ - اثبات الوصية ص ٢٢١.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

۱۶۹۲ / ۴۱ - الصدوق في الفقيه: قال الصادق عليه‌السلام، في الميت تدمع عيناه عند الموت، وان ذلك عند معاينة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيرى ما يسره.

ثم قال: « اما ترى الرجل يرى ما يسره وما يحب فتدمع عيناه ويضحك ».

وقال الصادق عليه‌السلام: « وإذا رأيت المؤمن قد شخص ببصره، وسالت عينه اليسرى، ورشح جبينه، وتقلصت شفتاه، وانتشر منخراه، فأي ذلك رأيت فحسبك به ».

وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « ان آية المؤمن إذا حضره الموت، ان يبيض وجهه اشد من بياض لونه، ويرشح جبينه، ويسيل من عينه كهيئة الدموع، فيكون ذلك آية خروج روحه، وان الكافر يخرج روحه سلا من شدته كزبد البعير، كما تخرج نفس الحمار ».

قال رحمه الله: فإذا قضى نحبه يجب ان يقال: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ).

۱۶۹۳ / ۴۲ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن الجنازة ايؤذن بها ؟ قال: « نعم ».

۱۶۹۴ / ۴۳ - الصدوق في المقنع: وإذا قضى فقل: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

______________

۴۱ - الفقيه ج ۱ ص ۸۱ ح ۲۱ ۱۹.

۴۲ - كتاب محمّد بمن المثنى الحضرمي ص ۸۳.

۴۳ - المقنع ص ۱۷.

١٦١

رَاجِعُونَ ) اللهم اكتبه عندك من المخبتين (۱)، وارفع درجته في اعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين وتحتسبه عندك يا رب العالمين.

۱۶۹۵ / ۴۴ - دعوات الراوندي ويستحب ان يقال عند سماع وفاة كلّ مؤمن: ( إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )، ( وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ) اللهم اكتبه في المحسنين، واخلفه في عقبه الغابرين، واجعل كتابه في عليين، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.

۱۶۹۶ / ۴۵ - كتاب زيد الزراد: عن ابي عبدالله عليه‌السلام، انه قال في حديث: « يستحب للمصلي ان يكون ببعض مساجده شئ من اثر السجود، فانه لا يأمن ان يموت في موضع لا يعرف، فيحضره المسلم فلا يدري على ما يدفنه ».

۱۶۹۷ / ۴۶ - القطب الراوندي في لب اللباب: كان الصادق عليه‌السلام في مرضه يقول: « اللهم اجعله علة ادب، لا علة غضب ».

قال: وفي الخبر كان الموتى ياتون في كلّ جمعة من شهر رمضان فيقفون وينادي كلّ واحد منهم بصوت حزين باكياً: يا اهلاه ويا ولداه ويا قرابتاه اعطفوا علينا بشئ يرحمكم الله، واذكرونا ولا تنسونا

______________

(۱) في المصدر: المحسنين، وفي نسخة: المخبتين.

۴۴ - دعوات الراوندي ص ۱۱۸ مسكن الفؤاد ۴۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۱ ح ۲۴.

۴۵ - أصل زيد الزراد ص ۳.

۴۶ - لب اللباب: مخطوط.

١٦٢

بالدعاء، وارحموا علينا وعلى غربتنا فانا قد بقينا في سجن ضيق، وغم طويل وغم وشدة فارحمونا ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لنا، لعل الله يرحمنا قبل ان تكونوا مثلنا، فوا حسرتا قد كنا قادرين مثلما انتم قادرون، فيا عباد الله اسمعوا كلامنا ولا تنسونا فانكم ستعلمون غداً، فان الفضول التي في أيديكم كانت في ايدينا فكنا لا ننفق في طاعة الله، ومنعنا عن الحق فصار وبالاً علينا ومنفعته لغيرنا، اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسرة، ثم ينادون ما اسرع ما تبكون على انفسكم ولا ينفعكم كما نحن نبكي ولا ينفعنا، فاجتهدوا قبل ان تكونوا مثلنا.

۱۶۹۸ / ۴۷ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده عن محمّد بن تميم، عن عائشة، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « القتل شهادة، والغرق شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسررها (۱) إلى الجنة ».

۱۶۹۹ / ۴۸ - وباسناده: عن احمد بن سعيد، يرفعه إلى زافر، عن داود الطائي، عن جابر بن عبيد، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في حديث: « الطعن شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والحرق شهادة، والنفساء شهادة، فالجميع شهادة ».

______________

۴۷ - التعازي ص ۲۵ ح ۵۳.

(۱) السر بالضمة: ما تقطعه القابلة من سرة الصبي والجمع سرر وسرات، (مجمع البحرين - سرر - ج ۵ ص ۳۳۰).

۴۸ - المصدر السابق ص ۲۶ ح ۵۴.

١٦٣

١٦٤

أبواب غسل الميت

۱- ( باب وجوبه )

۱۷۰۰ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: روى سعد، عن الحسن بن علي الزيتوني، عن احمد بن هلال، عن ابن ابي عمير، عن حفص بن البختري عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: « إذا انا مت فغسلني وكفني ».

۱۷۰۱ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلم يرحمك الله ان تجهيز الميت فرض واجب على الحي.

وقال عليه‌السلام: والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة، والاحرام وغسل الميت - إلى آخره - إلى ان قال: الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت ». إلى آخره.

۱۷۰۲ / ۳ - عوالي اللآلى: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها، والصلاة عليها، ودفنها ».

۱۷۰۳ / ۴ - الطبرسي في الاحتجاج - في اسئلة الزنديق - عن الصادق

______________

الباب - ۱

۱ - الخرائج ص ۲۱۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰ وذيله في ص ۴.

۳ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

۴ - الاحتجاج ص ۳۴۶.

١٦٥

عليه‌السلام ... إلى ان قال: فأخبرني عن المجوس كانوا اقرب إلى الصواب في دهرهم ام العرب ؟ قال: « العرب في الجاهلية كانوا اقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس ... إلى ان قال: وكانت المجوس لا تغسّل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك ».

۱۷۰۴ / ۵ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في الغسل منه ما هو فرض، ومنه ما هو سنة (۱)، فالفرض منه غسل الجنابة.. إلى ان قال: وغسل الميت.

۲- ( باب كيفية غسل الميت، وجملة من أحكامه )

۱۷۰۵ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه قال: « لما اوصى اليّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان اغسله ولا يغسله معي احد غيري، قلت: يا رسول الله انك رجل ثقيل البدن لا استطيع ان اقلبك وحدي فقال لي: ان جبرئيل عليه‌السلام معك يتولاني (۱)، قلت: فمن يناولني الماء قال: يناولك الفضل، وقل له: فليغط عينيه، فانه لا ينظر إلى عورتي احد غيرك الا ذهب بصره.

قال أبوجعفر عليه‌السلام: فكان الفضل (۲) يناوله الماء وقد عصب عينيه، وعلي عليه‌السلام وجبرئيل يغسلانه (صلى الله عليهم اجمعين).

قال: وغسله (۳) ثلاث غسلات غسلة بالماء والحرض (۴) والسدر (۵)

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۴.

(۱) في المصدر: الغسل منه فرض ومنه سنة.

الباب - ۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۶ - ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) في المصدر: يتولّى غسلي.

(۲) وفيه: وكان الفضل بن العباس.

(۳) وفيه: وغسله علي.

١٦٦

وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور، وغسلة بالماء محضاً وهى آخرهن ».

۱۷۰۶ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « غسل الميت ثلاث غسلات، غسلة بالماء والسدر، وغسلة بالماء والكافور، والثالثة بالماء محضاً، وكل غسلة منها (۱) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة (۲)، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل.

وقال عليه‌السلام: يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته إلى ركبته (۳)، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه (۴) خرقة، ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الازار ».

۱۷۰۷ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات، تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثم الفرج ثلاثاً، ثم الرأس ثلاثاً، ثم الجانب الايمن ثلاثاً، ثم الجانب الايسر ثلاثاً بالماء والسدر، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة، ثم بالماء القراح مرة ثالثة، فيكون الغسل ثلاث مرات كلّ مرة

______________

=   (۴) الحرض: هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام.. (لسان العرب ج ۷ ص ۱۳۵، حرض).

(۵) السدر: ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

(۱) منها: ليس في المصدر.

(۲) وفيه: فيوضيه كوضوئه للصلاة.

(۳) وفيه: ركبتيه.

(۴) وفى: يده.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۸ باختلاف في اللفظ.

١٦٧

خمسة عشر صبة، ولا تقطع الماء إذا ابتدأت من الجانبين من الرأس إلى القدمين.

فان كان الاناء يكبر عن ذلك، وكان الماء قليلاً صببت في الأول مرة واحدة على اليدين، ومرة على الفرج، ومرة على الرأس ومرة على الجنب الايمن، ومرة على الجنب الايسر بافاضة لا يقطع الماء من اول الجانبين إلى القدمين ثم عملت ذلك في سائر الغسل، فيكون غسل كلّ عضو مرة واحدة على ما وصفناه، ويكون الغاسل على يديه خرقة ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « ثم ضعه على مغتسله من قبل ان تنزع قميصه، أو تضع على فرجه خرقة، ولين مفاصله، ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رفيقاً، وتقول وانت تمسحه: اللهم اني سلكت حب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في بطنه، فاسلك به سبيل رحمتك ».

قال عليه‌السلام: « وتنزع قميصه من تحته، أو تتركه عليه إلى ان تفرغ من غسله لتستر به عورته، وان لم يكن عليه القميص القيت على عورته شيئاً مما تستر به عورته، وتلين اصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق، وان كان يصعب عليك فدعها، وتبدأ بغسل كفيه ثم تطهر ما خرج من بطنه، ويلف غاسله على يديه خرقة ويصب غيره الماء من فوق سرته، ثم تضجعه ويكون غسله من وراء ثوبه ان استطعت ذلك، وتدخل يدك تحت الثوب وتغسل قبله ودبره بثلاث حميديات، ولا تقطع الماء عنه، ثم تغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وتتبعه بثلاث حميديات ولا تقعده ان صعب عليك، ثم اقلبه على جانبه الايسر ليبدو لك الايمن ومد يدك اليمنى على جنبه الايمن إلى حيث يبلغ، ثم اغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فإذا بلغت وركه فاكثر من صب الماء واياك ان تتركه، ثم اقلبه إلى جنبه الايمن ليبدو لك الايسر وضع بيدك اليسرى على جنبه الايسر، واغسله بثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه

١٦٨

ولا تقطع الماء عنه، ثم اقلبه إلى ظهره وامسح بطنه مسحاً رفيقاً، واغسله مرة اخرى بماء وشئ من الكافور واطرح فيه شيئاً من الحنوط مثل غسله الاول، ثم خضخض (۱) الاواني التي فيها الماء، واغسله الثالثة بماء قراح ولا تمسح بطنه في الثالثة ».

قال عليه‌السلام: « فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى اطراف اصابعك، والق عليه ثوباً ينشف به الماء عنه ».

۱۷۰۸ / ۴ - الصدوق في المقنع: صفة غسل الميت ان يصب الماء في اجانة (۱) كبيرة، ثم يلقى عليه السدر وتؤخذ رغوته في طست، ثم ينوم الميت على سرير مستقبل القبلة، ثم ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته ويغطى به ولا ينكشف عن العورة، ثم يؤخذ من الماء ثلاث حميديات، ثم يقلب على ميامنه فتصب عليه ثلاث حميديات من قرنه إلى قدمه فهذا الغسل الأول.

ثم يجعل الماء في الاجانة بعد ما ينظف من ماء السدر، ويلقى في الماء شئ من جلال الكافور (۲) وشئ من ذريرة السدر (۳)، ثم يغسل

______________

(۱) الخضخضة: تحريك الماء ونحوه (لسان العرب ج ۷ ص ۱۴۴).

۴ - المقنع ص ۱۸،

(۱) الاجانة: بالكسر والتشديد، واحدة الاجاجين وهي المركن، والذي يغسل فيه الثياب ... والاجانة ايضاً: موقع الماء تحت الشجرة والجمع اجاجين (مجمع البحرين ج ۶ ص ۱۹۷ اجن).

(۲) جلال الكافور: وفي حديث غسل الميت: وتغسله مرة اخرى بماء وشئ من جلال الكافور، اي بقليل ويسير منه ... (مجمع البحرين ج ۵ ص ۳۴۰ جلل).

(۳) السدر: ليس في المصدر.

١٦٩

كما غسل من السدر، فإذا فرغ من الكافور غسل الاواني بماء القراح، وفعل به كما فعل به في ماء السدر والكافور.

قال في الذكرى: حميديات اناء كبير ولهذا مثل ابن البراج الاناء الكبير بالابريق الحميدي (۴).

۳- ( باب أن غسل الميت كغسل الجنابة )

۱۷۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وغسل الميت مثل غسل الحي من الجنابة، الا ان غسل الحي مرة واحدة بتلك الصفات، وغسل الميت ثلاث مرات بتلك (۱) الصفات ».

۱۷۱۰ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، انه سئل: ما بال الميت يغسل ؟ فقال: « النطفة التي خلق منها، يمنى بها ».

۴- ( باب وجوب تغسيل من مات في الماء )

۱۷۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « الغريق يغسل ».

______________

(۴) الذكرى ص ۴۶.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۸ ح ۸.

(۱) في المصدر: على ذلك.

۲ - الجعفريات: ص ۲۳۶.

الباب - ۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحارج ۸۱ ص ۳۰۸.

١٧٠

وتقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام: انه يغسل بعد ثلاث أيام، الا ان يتغير قبله (۱).

۵- ( باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر، وعدم وجوبه )

۱۷۱۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم ضعه على المغتسل ... » إلى أن قال: « ويكون مستقبل القبلة، وتجعل باطن رجليه إلى القبلة، وهو على المغتسل ».

۱۷۱۳ / ۲ - الصدوق في المقنع: ثم ينوّم الميت على سرير مستقبل القبلة.

۶- ( باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه )

۱۷۱۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « وكل غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضا كوضوء الصلاة »، الخبر.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۱ من الباب ۳۷ من أبواب الاحتضار.

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۸.

۲ - المقنع ص ۱۸.

الباب - ۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

١٧١

۷- ( باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً، والدعاء له بالمأثور )

۱۷۱۵ / ۱ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روينا باسنادنا إلى أبي جعفر محمّد بن بابويه - فيما ذكره في كتاب مدينة العلم - باسناده إلى الصادق عليه‌السلام، قال: « ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا فيقول وهو يغسله: رب عفوك عفوك الا عفا الله عنه ».

۱۷۱۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقل وانت تغسله: عفوك عفوك، فانه من قالها عفا الله عنه ».

۱۷۱۷ / ۳ - القطب الراوندي في دعواته: عن ابي ذر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واغسل الميت يتحرك قلبك، فان الجسد الخاوي عظة بالغة ».

۱۷۱۸ / ۴ - المفيد في الاختصاص قال: قال الصادق عليه‌السلام: « ما من مؤمن يغسل مؤمنا ميتا (۱) وهو يغسله (۲) ويقول: رب عفوك عفوك، الا عفا الله عن الغاسل ».

______________

الباب - ۷

۱ - فلاح السائل ص ۷۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۰ ح ۱۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۲۸.

۴ - الإختصاص ص ۲۶، الكافي ج ۳ ص ۱۶۴ ح ۳.

(۱) ميتاً: ليس في المصدر.

(۲) وفيه: يقلبه.

١٧٢

۸- ( باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن، وعدم جواز إظهار ما يشينه )

۱۷۱۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وعليك بأداء الامانة، فانه روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام: « انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له » قيل: وكيف يؤدي الامانة ؟ قال: « لا يخبر بما يرى ».

۱۷۲۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه): ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما من عبد مسلم غسل أخا له مسلما فلم يقذره، ولم ينظر إلى عورته، ولم يذكر منه سوءاً، ثم شيعه وصلى عليه، ثم جلس حتّى يوارى في قبره الا خرج عطلا (۱) من ذنوبه ».

۱۷۲۱ / ۳ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « من غسل مؤمنا ميتا فأدى فيه الامانة غفر الله له »، قيل: وكيف يؤدي الامانة ؟ قال: « لا يخبر بما يرى ».

۹- ( باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به )

۱۷۲۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تقعده فتغمز بطنه غمزاً رقيقاً ».

______________

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) العطل: الخلو من الشئ (لسان العرب ج ۱۱ ص ۴۵۴).

۳ - الهداية ص ۲۴.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۹ ح ۹.

١٧٣

۱۷۲۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان الله ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا رفق له ».

۱۷۲۴ / ۳ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل: حدّثنا الامام شيخ الاسلام أبوالحسن بن علي بن محمّد المهدي، بالاسناد الصحيح: عن الاصبغ بن نباتة ... وذكر حديثا طويلا في تكلم الميت مع سلمان (رحمه الله) ... إلى ان قال: فعند ذلك اتاني غاسل فجردني من اثوابي، واخذ في تغسيلي فنادته الروح: يا عبدالله رفقا بالبدن الضعيف، فو الله ما خرجت من عرق الا انقطع، ولا من عضو الا انصدع، فو الله لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسل ميتاً أبداً.

۱۰- ( باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار، إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه )

۱۷۲۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسخن له ماء الا ان يكون ماء باردا جدا، فتوقي الميت مما توقى منه نفسك، ولا يكون الماء حارا شديد الحرارة (۱)، وليكن فاترا ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۱۵۰.

۳ - الفضائل ص ۹۲.

الباب - ۱۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

(۱) في المصدر: شديدا بدل شديد الحرارة.

١٧٤

۱۱- ( باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره، فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله )

۱۷۲۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تقلمن اظافيره، ولا تقص شاربه، ولا شيئا من شعره، فان سقط منه شئ من جلده فاجعله معه في اكفانه ».

۱۷۲۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، انه قال: « ما سقط من الميت من عظم (۱) أو غير ذلك، جعل في كفنه (۲) ودفن به ».

۱۲- ( باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات )

۱۷۲۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا اسقطت المرأة وكان السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وان لم يكن تاما فلا يغسل، ويدفن بدمه، وحد اتمامه إذا اتى عليه اربعة اشهر ».

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) في المصدر: من الميت من شعر أو لحم أو عظم.

(۲) وفيه: كفنه معه.

الباب - ۱۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹.

١٧٥

۱۳- ( باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط )

۱۷۲۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم عليه‌السلام، وكتب ابي في وصيته اليّ: « وإذا مات المحرم فليغسل، فليكفن (۱) كما يغسل الحلال، غير انه لا يقرب الطيب ولا يحنط ولا (۲) يغطى وجهه ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا كان الميت محرما، غسلته وحنطت وغطيت وجهه وعملت به ما عمل بالحلال، الا انه لا يقرب إليه كافور ».

۱۷۳۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه سئل عن المحرم يموت محرما ؟ قال: « يغطى رأسه ويصنع به ما يصنع بالحِلّ، خلا انه لا يقرب بطيب ».

۱۷۳۱ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدثنى موسى قال: حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، في الرجل يموت وهو محرم، قال: « يغسل ويكفن، ولا يغطى رأسه، ولا تقربوه طيباً ».

قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد: « وقد سئل ابي عن ذلك، وذكر

______________

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۹ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: وليكفن.

(۲) لا: ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

۳ - الجعفريات ص ۶۹.

١٧٦

له قول عائشة، فقال عليه‌السلام: قد مات ابن للحسين بن علي عليهما‌السلام، وعبدالله بن العباس بن عبد المطلب، وعبدالله بن جعفر (رضى الله عنهما) (معه) (۱)، فأجمعوا على ان لا يغطى رأسه، ولا يقربوا طيبا ».

۱۷۳۲ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان كان الميت محرما غسلته، وفعلت به ما تفعل بالمحل، الا انه لا يمس طيبا.

۱۷۳۳ / ۵ - المحقق (رحمه الله) في المعتبر: عن السيد المرتضى في شرح الرسالة، عن ابن عباس: ان محرما وقصت به ناقته فمات، فذكر ذلك للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله. « اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمّروا (۱)، رأسه، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً ».

۱۷۳۴ / ۶ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في محرم وقصت (۱) ناقته فمات: « لا تقربوه كافوراً، فانه يحشر يوم القيامة ملبيا ».

______________

(۱) استظهار من الشيخ المصنف « قدس سره ».

۴ - المقنع ص ۱۹.

۵ - المعتبر ص ۸۹.

(۱) التخمير: التغطية، خمّرت المرأة رأسها: سترته وغطّته (لسان العرب - خمر - ج ۴ ص ۲۵۷).

۶ - عوالي اللآلي ج ۴ ص ۶ ح ۴.

(۱) وَقَصَ عنقه يَقِصُها وَقْصاً: كسرها ودقّها، والوَقْصُ: كسر العنق (لسان العرب - وقص - ج ۷ ص ۱۰۶، مجمع البحرين ج ۴ ص ۱۹۰).

١٧٧

۱۴- ( باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ مسلم سواه )

۱۷۳۵ / ۱ - دعائم الإسلام عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال في الشهيد: « إذا قتل في مكانه فمات (۱)، دفن في ثيابه ولم يغسل، فان كان به رمق، ونقل عن مكانه فمات، غسل وكفن ».

قال: « وقد كفن (۲) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حمزة في ثيابه التي اصيب فيها، وزاده برداً (۳) ».

۱۷۳۶ / ۲ - وعن علي (صلوات الله عليه) قال: « لما كان يوم بدر، فاصيب من اصيب من المسلمين، امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، بدفنهم في ثيابهم، وان ينزع عنهم الفراء، وصلّى عليهم ».

۱۷۳۷ / ۳ - وعن عبد الرحمان السلمي قال: شهدت صفين مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام فنظرت إلى عمار بن ياسر - إلى ان قال - وقال عمار: ادفنوني وثيابي (۲) فاني مخاصم.

______________

الباب - ۱۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۹۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶ ح ۵.

(۱) فمات، ليس في المصدر.

(۲) في المصدر: دفن.

(۳) البرد بالضم والسكون: ثوب مخطط، وقد يقال لغير المخطط أيضاً (مجمع البحرين - برد - ج ۳ ص ۱۳، لسان العرب ج ۳ ص ۸۷).

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۹ باختلاف في اللفظ: عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶ ح ۵.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۳۹۲.

(۱) في المصدر: في ثيابي.

١٧٨

۱۷۳۸ / ۴ - وعن علي عليه‌السلام قال: « ينزع عن الشهيد: الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، الا ان يكون اصابه دم (۱) فيترك، ولا يترك عليه شئ معقود الا حلّ ».

۱۷۳۹ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه، ولا ينزع منه من ثيابه شئ، الا انه لا يترك عليه شئ معقود (۱)، وتحل تكته، ومثل المنطقة والفرو، وان اصابه شئ من دمه لم ينزع عنه شئ، الا انه يحل المعقود، ولم يغسل، الا ان يكون به رمق، ثم يموت بعد ذلك، فإذا مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت، وكفن كما يكفن الميت، ولا يترك عليه شئ من ثيابه ».

۱۷۴۰ / ۶ - الشيخ الكشي في رجاله: عن خلف بن محمّد، عن عبيد بن حميد، عن هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن اسماعيل بن ابي خالد قال: سمعت قيس بن ابي حازم قال: قال عمار بن ياسر: ادفنوني في ثيابي فاني مخاصم.

۱۷۴۱ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في مروج الذهب قال: وكان قتل عمار عند المساء - وله ثلاث وسبعون سنة (۱)، وقبره بصفين - وصلى

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳ ذيل ح ۳.

(۱) في المصدر: بعد اصابه دم: فان اصابه دم ترك ولم يترك عليه ... الخ.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

(۱) في المصدر وردت هكذا: من ثيابه شئ معقود مثل الخف وتحل تكته، ومثل المنطقة والعروة.

۶ - رجال الكشي ج ۱ ص ۱۴۳ ح ۶۳.

۷ - مروج الذهب ج ۲ ص ۳۸۱.

(۱) في المصدر: وكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسعون سنة.

١٧٩

عليه علي عليه‌السلام ولم يغسله.

۱۷۴۲ / ۸ - عوالي اللآلي: وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال في شهداء أحد: « زملوهم بكلومهم (۱)، فانهم يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك (۲) ».

۱۷۴۳ / ۹ - وعن ابن عباس قال: امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد، والجلود، وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم.

۱۵- ( باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه )

۱۷۴۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان قتل (۱) في معصية الله غسل كما يغسل الميت، وضم رأسه إلى عنقه فيغتسل (۲) مع البدن - كما وصفناه في باب الغسل -، فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة وضم رأسه (۳) إلى عنقه، وشدّ مع العنق شدا شديدا ».

______________

۸ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۸ ح ۱۲۸.

(۱) الكلم: الجرح، الجمع كلوم وكلام (لسان العرب - كلم - ج ۱۲ ص ۵۲۴).

(۲) في المصدر: والريح ريح المسك.

۹ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۱۷۷ ح ۲۲۰.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹

(۱) في المصدر: قتيل.

(۲) وفيه: ويغسل.

(۳) وفيه: على عنقه قطناً وضم إليه الرأس.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614