مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355538 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

٦ -( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (* ))

[ ٧٧٠٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في السبائك زكاة، إلّا أن يكون فرّ به من الزكاة، فإن فررت به من الزكاة، فعليك فيه الزكاة ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٧ -( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته)

[ ٧٧٠٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ليس في الحلي زكاة ».

[ ٧٧٠٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة ».

____________________________

الباب - ٦

(* ) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين. (مجمع البحرين - تبر - ج ٣ ص ٢٣٢). النقرة: السبيكة، والجمع نقار. (لسان العرب - نقر - ج ٥ ص ٢٢٩). سبك الذهب والفضة ونحوه: ذوبه وإفراغه في قالب. الواحدة سبيكة والجمع سبائك (لسان العرب - سبك - ج ١٠ ص ٤٣٨).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٨١

[ ٧٧٠٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا زكاة في الحلي ».

٨ -( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده)

[ ٧٧٠٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً، إذا استعاره منك فهذه زكاته.

[ ٧٧٠٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمناً، إذا استعار منك فهو زكاته ».

٩ -( باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين)

[ ٧٧٠٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « لا بأس أن يعطى (مكان ما وجبت)(١) عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق(٢) ذهباً بقيمته ».

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٥.

الباب - ٨

١ - المقنع ص ٥٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

(١) في المصدر: من وجبت.

(٢) الورق: الدراهم المضروبة (لسان العرب - ورق - ج ١٠ ص ٣٧٥).

٨٢

١٠ -( باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة، حتى يحول عليه الحول ».

[ ٧٧١١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كان على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك ».

[ ٧٧١٢ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن اسقرضت من رجل مالاً، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة.

١١ -( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر)

[ ٧٧١٣ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ](١) الحول، إلّا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ](٢) ماله ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٣ - المقنع ص ٥٣.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٨٣

١٢ -( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري)

[ ٧٧١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر من ذلك، فأنه يلزمه من(١) دونك ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا كانت دنانير أو ذهباً، أو دراهم أو فضة، دون الجيد، فالزكاة فيها منها ».

[ ٧٧١٦ ] ٢ - وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان: في ترجمة عبد الملك بن مروان، قصة جرت بينه وبين ملك الروم، وفيه: أنّ الملك هدده في كتابه إليه، وكان فيه: ولآمُرْنَّ بنقش الدنانير والدراهم، فإنك تعلم أنّه لا ينقش شئ منها إلّا ما ينقش في بلادي، - ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الإسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب، صعب عليه الأمر وغلظ، وضاقت به الأرض، وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام، لأني جنيت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم، فجمع أهل

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٢ - حياة الحيوان ج ١ ص ٦٣.

٨٤

الإسلام واستشارهم، فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به.

فقال له روح بن زنباع: إنك لتعلم المخرج من هذا الأمر، ولكنك تتعمد تركه، فقال: ويحك من؟ فقال: عليك بالباقر من أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صدقت، ولكنه ارتج عليّ الرأي فيه، فكتب إلى عامله بالمدينة: أن أشخص إليّ محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، مكرماً ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه، وبثلثمائة ألف درهم لنفقته، وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه، وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمّد بن عليعليهما‌السلام ، فلما وافاه أخبره الخبر، فقال له محمّدعليه‌السلام : « لا يعظم هذا عليك، فانه ليس بشئ من جهتين: إحداهما أنّ الله عزّوجلّ، لم يكن ليطلق ما يهدد به صاحب الروم، في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأخرى وجود الحيلة ».

فقال: وما هي؟ قالعليه‌السلام : « تدعو هذه الساعة بصناع، فيضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنانير، وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احدهما في وجه الدرهم والدينار، والآخر في الوجه الثاني، وتجعل في مدار الدرهم والدينار، ذكر البلد الذي يضرب فيه، والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير، وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة، التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وعشرة منها وزن ستة مثاقيل، وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل، فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالاً، فتجزئها من الثلاثين، فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل، وتصب صنجات(١) من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا

____________________________

(١) الصنجة: صنجة الميزان معّرب (مجمع البحرين - صنج - ج ٢ ص ٣١٤ =

٨٥

نقصان، فتضرب الدراهم على وزن عشرة، والدنانير على وزن سبعة مثاقيل ».

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية، التي يقال لها اليوم بغلية، لأن رأس البغل ضربها لعمر بسكة كسروية في الإسلام، مكتوب عليها صورة الملك، وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية نوش خور، أي: كلّ هنيئاً، وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالاً، والدراهم التي كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل(٢) هي السمّرية الخفاف(٣) ، ونقشها نقش فارس(٤) ، وأمره محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام، وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بها، وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم، والدنانير وغيرها، وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل، حتى تعاد إلى السكك الإسلامية، ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال.

____________________________

= ولم نجد فيه ولا في لسان العرب ما يؤدّي المعنى المراد في النص. والظاهر ان المراد هو آلة سك النقود.

(٢) في المصدر زيادة: والعشرة بوزن خمسة مثاقيل.

(٣) وفيه زيادة: والثقال.

(٤) وفيه زيادة: ففعله ذلك عبد الملك.

٨٦

أبواب زكاة الغلّات

١ -( باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب)

[ ٧٧١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف - إلى أن قال - وفي التمر والزبيب، مثل ما في الحنطة والشعير ».

الصدوق في المقنع(١) والهداية(٢) : مثله.

٢ -( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب)

[ ٧٧١٨ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ».

____________________________

أبواب زكاة الغلات

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٤٥ ح ٣.

(١) المقنع ص ٤٨.

(٢) الهداية ص ٤١.

الباب - ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٥.

٨٧

٣ -( باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها)

[ ٧٧١٩ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢٠ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني(١) والناضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢١ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه، أنّه قال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « فيما سقت السماء (أو سقي سيحاً)(١) العشر، وفيما سقي بالغرب(٢) نصف العشر ». فقوله ما سقت السماء يعني المطر، والسيح(٣) الماء الجاري من الأنهار، بالغرب: الدلو.

[ ٧٧٢٢ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه

____________________________

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٢.

(١) السانية وجمعها السواني: ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: وسقي فتحاً.

(٢) وفيه زيادة: والنواضح.

(٣) وفيه: والفتح.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٨٨

عليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر » وهذا حديث أثبته الخاص والعام الخ

[ ٧٧٢٣ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما سقت المساء أو سقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بالغرب أو الدالية ففية نصف العشر » فالسيح: الماء الجاري على وجه الأرض، أخذ من السياحة، والدالية: السانية ذات الرحى، التي تدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان.

[ ٧٧٢٤ ] ٦ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر » فقوله: فيما سقت السماء يعني بالمطر، والسيل: ما سال من الاودية عن المطر، والغيل: النهر الجاري، والبعل: ما كان يشرب بعروقه من (ماء الأرض)(١) والنواضح: الإبل التي (يستقى عليها من الأبار)(٢) .

[ ٧٧٢٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق زكاة الغلّات، قالعليه‌السلام : « أخرج منه العشر إن كان يسقى بماء المطر أو كان بعلاً، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ».

[ ٧٧٢٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: أخرج منه العشر إن كان سقي بالمطر أو

____________________________

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: الماء القارّ في أسفل الأرض.

(٢) وفيه: تسقى بالدلاء من الآبار.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٨ - المقنع ص ٤٨.

٨٩

كان سيحاً، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.

٤ -( باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط)

[ ٧٧٢٧ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع بلال بن الحارث، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة.

٥ -( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها)

[ ٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « ويترك للخارص أجراً معلوماً، ويترك من النخل معى فارة(١) وأم جعرور(٢) لا يخرصان، ويترك للحارس يكون في الحائط، العذق(٣) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له ».

____________________________

الباب - ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٣.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) معى الفارة: ضرب من ردئ تمر الحجاز (لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨).

(٢) الجعرور: ضرب من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب ج ٤ ص ١٤١).

(٣) العَذق: النخلة. والعِذق: العرجون بما فيه من الشماريخ (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨).

٩٠

٦ -( باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟)

[ ٧٧٢٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية، أخرج منه العشر » الخ.

[ ٧٧٣٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة (العمارة و)(١) القرية، أخرج منه العشر.

٧ -( باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب)

[ ٧٧٣١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس في التمر زكاة إلّا مرة واحدة ».

[ ٧٧٣٢ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس فيه زكاة

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٤٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٩١

إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ».

٨ -( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ (* ))

[ ٧٧٣٣ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إن في الزرع حقين: حقّ تؤخذ به، وحق تعطيه، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأمّا الحق الذي تعطيه فإنه يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فالضغث(٢) تؤتيه(٣) ثمّ الضغث، حتى تفرغ ».

[ ٧٧٣٤ ] ٢ - وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « هذا حقّ(٢) من غير الصدقة، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الجفنة(٣) ثمّ الجفنة(٤) حتى يفرغ، ويترك

____________________________

الباب - ٨

(* ) الجذّ: القطع والجذاذ: صرام النخل (مجمع البحرين ج ٣ ص ١٧٨).

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠١.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) الضغث: قبضة الحشيش ملء الكف (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٧).

(٣) في المصدر: تعطيه.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣ و ٤) الجفان: قصاع كبار واحدها جفنة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥)، وفي المصدر: الحفنة.

٩٢

للخارص أجراً معلوماً » الخبر.

[ ٧٧٣٥ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « حقه الواجب عليه من الزكاة، ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك، وذلك تطوع، وليس بحق واجب(٢) كالزكاة التي أوجبها الله عزّوجلّ ».

[ ٧٧٣٦ ] ٤ - احمد بن محمّد السياري في التنزيل والتحريف: عن الرضاعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) بفتح الحاء وآتوهنّ الضغث من الزرع، والقبضة من التمر، تعطيه من يحضرك من المساكين.

٩ -( باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك)

[ ٧٧٣٧ ] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن الحصاد والجذاذ، قال: « لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل، إنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ومن كلّ شئ ضغث ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) في المصدر: لازم.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢١ باختلاف يسير.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ٩

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٢.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٩٣

١٠ -( باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً)

[ ٧٧٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، يقول في الإسراف في الحصاد والجذاذ: « أن يصدق الرجل بكفيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا، فرأى أحداً من غلمانه يصدق بكفيه، صاح به [ وقال ](١) : إعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث [ بعد الضغث ](٢) من السنبل ».

[ ٧٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن قول الله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (١) قال: « الإسراف أن يعطي بيديه جميعاً ».

١١ -( باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد)

[ ٧٧٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه رخص لابن السبيل والجائع، إذا مرّ بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من

____________________________

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩ ح ١٠٦. (١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الهداية ص ٤٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٩٤

أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئاً، وإنما أباح ذلك للمضطر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في بيع الثمار، وكتاب الأطعمة.

١٢ -( باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة)

[ ٧٧٤١ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ) (١) فأن سبب نزولها: أن قوماً كانوا إذا أصرموا(٢) النخل، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها، فنهاهم الله عن ذلك فقال:( وَلَا تَيَمَّمُوا ) الآية أي انتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه

[ ٧٧٤٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال: « كان الناس حين أسلموا، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

(١) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٢) صرمت الشئ: قطعته والصرام: جذاذ النخل (مجمع البحرين - صرم - ج ٦ ص ١٠١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام باختلاف في الألفاظ.

٩٥

[ ٧٧٤٣ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس - في الآية المذكورة - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لأصحابه: « إن لله في أموالكم حقاً، إذا بلغت إلى حدها - أي بلغت النصاب - فكانوا يأتون بصدقاتهم ويضعونها في المسجد، فإذا مُلئ المكان قسمها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء رجل ذات يوم بتمر ردئ ووضعه، فلما جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورآه قال: ما هذا؟ ومن أتى به؟ ثمّ قال: بئس ما صنع هذا ».

وفي خبر آخر(١) ، قال: « أما أن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة » ثمّ أمر بالعذق فعلق في المسجد، ليلوم الرجل كلّ من رآه، فأنزل الله الآية.

[ ٧٧٤٤ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنها نزلت في جماعة، إذا أرادوا أن يتصدقوا أو يتزكوا، اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها، وتصدقوا برديئها، فأنزل الله تعالى الآية، لئلا يتصدقوا بحشف(١) التمر، والردئ من الحبوب، والزيوف(٢) من الذهب والفضة ».

[ ٧٧٤٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنه

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ - ٤٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٧١.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧١.

(١) الحشف: أردى التمر الذي لا لحم فيه والضعيف الذي لا نوى له. (مجمع البحرين حشف ج ٥ ص ٣٨).

(٢) درهم زيف أي ردئ.. والزيف ما يرده التجار. والجمع زيوف (مجمع البحرين - زيف - ج ٥ ص ٦٨).

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

٩٦

قال: « ويترك من النخل معى فارة، وأم جعرور، لا يخرصان ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات)

[ ٧٧٤٦ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسحاق بن الهيثم، عن علي بن الحسين العبدي، عن سليمان الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنّه قيل له: أن قوماً من هذه الأمة، يزعمون أنّ العبد يذنب الذنب فيحرم به الرزق، فقال ابن عباس: فوالذي لا إله غيره، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكر الله في سورة ن والقلم أن شيخاً كانت له جنة، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله، حتى يؤتى كلّ ذي حقّ حقه، فلما قبض الشيخ ورثه بنوه - وكان له خمسة من البنين - فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم، حملاً لم يكن حملته قبل ذلك، فراحوا إلى جنتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمره ورزق فاضل، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: أن أبانا كان شيخاً كبيراً، قد ذهب عقله وخرف.

فهلم فلنتعاهد عهداً فيما بيننا، أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً، حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثمّ نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس، وهو الذي قال الله فيه:( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ) (١) فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لا، بل كان اصغر القوم سناً، وكان أكبرهم عقلاً، وأوسط

____________________________

الباب - ١٣

١ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٣٨١ باختلاف في الألفاظ.

(١) القلم ٦٨: ٢٨.

٩٧

القوم خير القوم، والدليل عليه في القرآن في قوله، أنكم يا امة محمّد أصغر القوم وخير الأمم(٢) ، قال [ الله ](٣) :( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) (٤) ، فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم، تسلموا وتغنموا، فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرحاً.

فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله، دخل معهم في مشورتهم، كارهاً لأمرهم غير طائع. فراحوا إلى منازلهم، ثمّ حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا، ولم يقولوا ان شاء الله تعالى، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبينن ذلك الرزق، الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب وقال:( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) (٥) قال: كالمحترق.

فقال الرجل: يا ابن عباس، ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثمّ قال: لا ضوء له ولا نور، فلما أصبح القوم( فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ) (٦) قال:( فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ) (٧) قال: وما التخافت؟ يا ابن عباس، قال يتشاورون بعضهم بعضاً، لكن لا يسمع أحد غيرهم، فقال:( لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ

____________________________

(٢) يشير إلى الآية الشريفة( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) آل عمران ٣: ١١٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٤٣.

(٥) القلم ٦٨: ١٧ - ٢٠.

(٦) القلم ٦٨: ٢١ - ٢٢.

(٧) القلم ٦٨: ٢٣.

٩٨

عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ، وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ) (٨) وفي أنفسهم أن يصرموها، ولا يعلمون ما قد حل بهم( قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) (٩) فحرمهم الله ذلك بذنب كان منهم، ولم يظلمهم شيئاً،( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ - إلى قوله -يَتَلَاوَمُونَ ) (١٠) قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه( قَالُوا يَا وَيْلَنَا ) (١١) إلى آخر الآيات.

[ ٧٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « ليس على لخمر(١) صدقة ».

[ ٧٧٤٨ ] ٣ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الميزان ميزان أهل مكة ».

وفي درر اللآلي:(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن العقيلية(٢) ، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلّا الزكاة إلى اليوم.

____________________________

(٨) القلم ٦٨: ٢٤ - ٢٥.

(٩) القلم ٦٨: ٢٦ - ٢٧.

(١٠) القلم ٦٨: ٢٨ - ٣٠.

(١١) القلم ٦٨: ٣١ إلى آخر السورة.

٢ - الجعفريات ص ٥٥.

(١) لعلّ المقصود من (الخمر) هنا باعتبار ما يكون كما اصطلح عليه البلاغيون، وقد جاء في القرآن الكريم( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ) (يوسف: ٣٦) أي أعصر عنباً فالمراد ليس في العنب قبل أن يصير زبيباً، زكاة.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٤.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) في المصدر: القبلة.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

۱۶- ( باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن، وإلّا أجزأ تيممه )

۱۷۴۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت مجدورا (۱) أو محترقا فخشيت ان مسسته سقط من جلده شئ فلا تمسه، ولكن صب عليه الماء صبا، فان سقط منه شئ فاجمعه في اكفانه ».

الصدوق في المقنع مثله (۲)،

وفي الهداية (۳) عن رسالة ابيه إليه: والمجدور والمحترق ان لم يمكن غسلهما صب عليهما الماء صبا، يجمع ما سقط منهما في اكفانهما.

۱۷- ( باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله )

۱۷۴۶/۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت مرجوماً بدأ بغسله وتحنيطه وتكفينه، ثم رجم بعد ذلك، وكذلك القاتل إذا اريد قتله قودا ».

______________

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

(۱) الجدري: بضم الجيم وفتح الدال، والجدري بفتحهما لغتان: قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تنفتح، وصاحبها جدير مجدر (مجمع البحرين - جدر - ج ۳ ص ۲۴۴ ولسان العرب ج ۴ ص ۱۲۰).

(۲) المقنع ص ۱۹.

(۳) الهداية ص ۲۵.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹.

١٨١

الصدوق في المقنع مثله (۱).

۱۷۴۷ / ۲ - البحار: عن كتاب مقصد الراغب، عن ابراهيم بن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن جده، عن ابن ابي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام فقال: اني زنيت فطهرني، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ألك زوجة ؟ » قال: نعم، وساق الحديث الطويل ... إلى ان قال: لما ثبت عليه الحد باقراره اربع مرات اخرجه أميرالمؤمنين عليه‌السلام ثم اخذ حجرا فكبر اربع تكبيرات ثم رماه به، ثم اخذ الحسن عليه‌السلام مثله، ثم اخذ الحسين عليه‌السلام مثله، فلما مات اخرجه أميرالمؤمنين عليه‌السلام فصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا أميرالمؤمنين لم لا تغسله قال: « قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة ».

قال المجلسي: لعلّه عليه‌السلام امره قبل ذلك بالغسل، وان لم يذكر في الخبر.

۱۸- ( باب حكم تغسيل الذمي المسلم، إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذمية والمسلمة )

۱۷۴۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان مات ميت بين رجال

______________

(۱) المقنع ص ۲۰.

۲ - البحار ج ۸۲ ص ۱۲ ح ۱۰.

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

١٨٢

نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون، وان كان (۱) الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانية اغتسلت النصرانية وغسلتها ».

۱۹- ( باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل )

۱۷۴۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا مات الميت (۱) وليس معها ذو محرم ولا نساء تدفن (۲) كما هي في ثيابها، و (۳) إذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا رجال يدفن كما هو في ثيابه (۴) ».

۱۷۵۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه قال في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن، والمرأة كذلك (۱) تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسلهما قال: « يدفنان بغير غسل ».

۱۷۵۱ / ۳ - الصدوق في المقنع: والمرأة إذا ماتت في سفر وليس معها ذو

______________

(۱) في المصدر: كانت

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۱ ح ۲۱.

(۱) في المصدر: إذا ماتت المرأة.

(۲) وفيه: قال تدفن.

(۳) وفيه: قال إذا.

(۴) في ثيابه، ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) ليس في المصدر.

۳ - المقنع ص ۲۰.

١٨٣

محرم فانها تدفن كما هي بثيابها، وكذلك الرجل إذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه.

۲۰- ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل )

۱۷۵۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وإذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل، وتدفن كما هي في ثيابها (۱) ان كانت بنت خمس سنين، وان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن.

۲۱- ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب )

۱۷۵۳ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « غسل علي فاطمة عليهما‌السلام وكانت اوصت (۱) بذلك إليه ».

۱۷۵۴ / ۲ - وعن علي (صلوات الله عليه)، انه قال: « اوصت اليّ فاطمة عليها‌السلامان لا يغسلها غيري، وسكبت الماء عليّ اسماء ابنة عميس ».

______________

الباب - ۲۰

۱ - المقنع ص ۱۹.

(۱) في المصدر: بثيابها.

الباب - ۲۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

(۱) في المصدر: قد أوجب.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸ وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

١٨٤

۱۷۵۵ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال: « لا بأس بذلك، وليغسلها من فوق ثوب ».

۱۷۵۶ / ۴ - وعنه عليه‌السلام انه قال: « والمرأة تغسل زوجها إذا مات ولا تتعمد النظر إلى الفرج ».

۱۷۵۷ / ۵ - البحار، عن مصباح الانوار: عن مروان الاصفر: ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ثقلت في مرضها، اوصت عليا عليه‌السلام فقالت: « اني اوصيك ان لا يلي غسلي وكفني سواك، فقال: نعم، فقالت: اوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحداً ».

۱۷۵۸ / ۶ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابي الحسن الخزاز القمي في الاحكام الشرعية: سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن فاطمة عليها‌السلاممن غسلها ؟ فقال: « غسلها أميرالمؤمنين عليه‌السلام، لأنها كانت صديقة، لم يكن ليغسّلها إلّا صديق ».

۱۷۵۹ / ۷ - ومنه: وروى ابن بابويه - مرفوعاً - إلى الحسن بن علي عليهما‌السلام: ان عليا عليه‌السلام غسل فاطمة عليها‌السلام.

۱۷۶۰ / ۸ - البحار: - عن دلائل الامامة للطبري الامامي -: عن احمد بن

______________

۳ ، ۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۹، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۵ ح ۲۴.

۶ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۳ ص ۳۶۴، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۹ ذيل ح ۱۶.

۷ - لم نجده في المناقب، بل في كشف الغمّة ج ۱ ص ۵۰۲ وعنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۸۸ وج ۸۱ ص ۲۹۹ ح ۱۸.

۸ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۱ ح ۳۰ عن الدلائل الإمامة ص ۴۴.

١٨٥

محمّد بن الخشاب، عن زكريا بن يحيى، عن ابن ابي زائدة، عن ابيه، عن محمّد بن الحسن، عن أبي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، في خبر يذكر فيه وفاة فاطمة عليها‌السلام... إلى ان قال: « قالت لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: إذا توفيت لا تعلم احدا الا ام سلمة وام ايمن وفضة، ومن الرجال ابنيّ والعباس، وسلمان، وعمّاراً، والمقداد وأبا ذر وحذيفة.

وقالت: اني أحللتك أن تراني بعد موتي، فكن مع النسوة فيمن يغسلني، ولا تدفنّي إلّا ليلاً ولا تعلم أحداً قبري ... » الخبر.

۱۷۶۱ / ۹ - ومنه: عن محمّد بن هارون بن موسى التلعكبرى، عن ابيه، عن محمّد بن همام - رفعه - قال: لما قبضت فاطمة عليها‌السلامغسلها أميرالمؤمنين عليه‌السلام ولم يحضرها غيره، والحسن والحسين عليهما‌السلام، وزينب وام كلثوم وفضة جاريتها، وأسماء بنت عميس ... الخبر.

۱۷۶۲ / ۱۰ - وعن خط الشيخ محمّد بن علي الجبعي، نقلا من خط الشهيد (رحمه الله) قال: لما غسل عليّ فاطمة عليهما‌السلامقال له ابن عباس: اغسلت فاطمة ؟! قال: « اما سمعت قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: هي زوجتك في الدنيا والآخرة » ؟

قال الشهيد (رحمه الله): فذا التعليل يدل على انقطاع العصمة بالموت، فلا يجوز للزوج التغسيل.

۱۷۶۳ / ۱۱ - وعن بعض كتب المناقب القديمة. عن وهب بن منبه، عن

______________

۹ - البحار ج ۸۱ ص ۳۱۰ ح ۳۱.

۱۰ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۰ ح ۲۰.

۱۱ - البحار ج ۴۳ ص ۲۱۵ ذيل الحديث ۴۴.

١٨٦

ابن عباس في حديث في وفاة فاطمة عليها‌السلام- إلى أن قال -: فلمّا جَنَّ الليل غسّلها عليّ عليه‌السلام ... الخبر.

۱۷۶۴ / ۱۲ - الشيخ حسين بن عبد الوهاب الشعراني في عيون المعجزات: روي ان فاطمة عليها‌السلامتوفيت - إلى أن قال -: « وتولى غسلها وتكفينها أميرالمؤمنين عليه‌السلام ».

۱۷۶۵ / ۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأته بعد الموت، وتنظر المرأة إلى زوجها، ويغسل كلّ واحد منهما صاحبه إذا ماتا ».

الصدوق في المقنع: مثله (۱).

۱۷۶۶ / ۱۴ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « أن فاطمة عليها‌السلاملما ماتت غسّلها علي بن أبي طالب عليه‌السلام، وأوصت بذلك إليه ».

۲۲- ( باب جواز تغسيل أم الولد زوجها )

۱۷۶۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: ونروي أن علي بن الحسين

______________

۱۲ - عيون المعجزات ص ۵۵، عنه في البحار ج ۴۳ ص ۲۱۲ ح ۴۱.

۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸.

(۱) المقنع ص ۲۰.

۱۴ - الجعفريات ص ۱۶۸.

الباب - ۲۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۲ ح ۲۱.

١٨٧

عليهما‌السلام لمّا أن مات قال أبوجعفر عليه‌السلام: « لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك، فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده وغسّل جسده، ثم دعا ام ولد له فأدخلت يدها فغسلت (۱) مراقه وكذلك فعلت أنا بأبي ».

۱۷۶۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: لما مات علي بن الحسين عليهما‌السلام قال أبوجعفر عليه‌السلام: « لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك، فأدخل يده من تحت الثوب فغسله، ودعا أم ولد له فأدخلت يدها معه فغسلته ».

قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « وكذلك فعلت أنا بأبي عليه‌السلام ».

۲۳- ( باب أن الميت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي )

۱۷۶۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويغسله اولى الناس به، أو من يأمره الولي بذلك ».

______________

(۱) في المصدر: وغسلت عورة ...

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

الباب - ۲۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷.

١٨٨

۲۴- ( باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب )

۱۷۷۰ / ۱ - محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات: عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن فضيل بن سكرة قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك هل للماء حد محدود ؟ قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأميرالمؤمنين على عليه‌السلام: إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس، فغسلني وكفني وحنطني، فإذا فرغت من غسلي فخذ بمجامع كفني واجلسني، ثم سلنى (۱) عما شئت، فو الله لا تسألني عن شئ الا اجبتك ».

۱۷۷۱ / ۲ - وعن محمّد بن علي بن محبوب، عن جعفر بن اسماعيل بن جعفر الهاشمي، عن ايوب بن نوح، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن اسماعيل بن عبدالله بن جعفر، عن ابيه، عن علي عليه‌السلام قال: « اوصاني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: إذا أنا مت فغسلني بست قرب من بئر غرس، فإذا فرغت من غسلي فأدرجني في أكفاني، ثم ضع فاك على فمي، قال: ففعلت، وأنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة ».

۱۷۷۲ / ۳ - القطب الراوندي في الخرائج: عن سعد بن عبدالله في

______________

الباب - ۲۴

۱ - بصائر الدرجات ص ۳۰۴.

(۱) في المصدر: اسألني.

۲ - المصدر السابق ص ۳۰۴.

۳ - الخرائج ص ۲۰۹.

١٨٩

بصائره، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمّد بن سعيد الثقفي الاصفهاني قال: حدّثنا عباد بن يعقوب الاسدي قال: حدّثنا الحسين بن علي بن زيد، عن اسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالب، عن أبيه قال: قال علي بن ابي طالب عليه‌السلام: « أمرني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا توفي ان أستقى سبع قرب من بئر غرس فأغسله بها »، الخبر.

۱۷۷۳ / ۴ - وعنه: عن ابراهيم بن محمّد الثقفي، قال: حدّثنا ابراهيم بن صالح الانماطي، قال: حدّثنا الحسين بن زيد بن علي بن الحسين، عمن حدثه، عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب: قال علي عليه‌السلام: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس، غسلني بثلاث قرب غسلا، وسنّ (۱) علي أربعاً سنّاً » الخبر.

۱۷۷۴ / ۵ - وعنه: عن محمّد بن الحسين بن ابي الخطاب، عن أحمد بن محمّد بن ابي نصر البزنطي، عن فضل بن سكرة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام: إذا أنا مت فاستق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فغسلني ... » الخبر.

۱۷۷۵ / ۶ - وعن جعفر بن إسماعيل الهاشمي: عن ايوب بن نوح، عن

______________

۴ - الخرائج: ۲۱۰.

(۱) سنّ عليه الماء: صبّه، وقيل: أرسله إرسالا ليناً ... وسنّ الماء على وجهه: أي صبّه صبّاً سهلاً. الجوهري: سننت الماء على وجهي: اي ارسلته ارسالا من غير تفريق ... والسن: الصب في سهولة ... (لسان العرب - سنن - ج ۱۳ ص ۲۲۷، مجمع البحرين ج ۶ ص ۲۶۹).

۵ ، ۶ - الخرائج ص ۲۱۰.

١٩٠

زيد النوفلي، عن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « اوصاني النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: إذا انا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس ... » الخبر.

۱۷۷۶ / ۷ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن الصفواني في - الاحن والمحن - باسناده عن اسماعيل بن عبدالله، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام قال: « اوصاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أنا مت فاغسلني بسبع قرب من بئري بئر غرس ».

۱۷۷۷ / ۸ - السيد ابن طاووس في كتاب الطرف: باسناده عن عيسى بن المستفاد، عن موسى بن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا علي أضمنت ديني تقضيه مني (۱) ؟ قال: نعم ... إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح وافرغ عليّ من بئري (۲) - بئر غرس (۳) - أربعين دلوا مفتحة الافواه - قال عيسى: أو قال: أربعين قربة، شككت انا في ذلك. قلت: قال السمهودي في خلاصة الوفا: غرس بالضم ثم السكون كما في خط المراغي، ويقال: الأغرس.

وقال المجد (۴): بئر غرس - بالفتح ثم السكون - قال: وهي بئر بقبا شرقي مسجدها، على نصف ميل من جهة الشمال، ويعرف

______________

۷ - المناقب ج ۱ ص ۳۳۸.

۸ - الطرف ص ۴۲ ح ۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۴ ح ۲۲.

(۱) في البحار: عني.

(۲) بئري: ليس في المصدر.

(۳) في نسخة: أريس، منه « قدس سره ».

(۴) المجد: يعني به الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط.

١٩١

مكانها اليوم وما حولها بالغرس.

قال: ولابن ماجد - بسند جيد - عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئري - بئر غرس - » وكانت بقبا، وكان يشرب منها.

وليحيى: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يا علي إذا أنا مت فاغسلني من بئري - بئر غرس - بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن (۵) ».

وله: عن محمّد الباقر عليه‌السلام، انه صلى‌الله‌عليه‌وآله غسل من بئر يقال لها: بئر غرس لسعد بن خيثمة، وكان يشرب منها.

۲۵- ( باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة )

۱۷۷۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا يجوز أن يدخل الماء - ما ينصب عن الميت من غسله - في كنيف، ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة ».

______________

(۵) الوكاء: كلّ سير أو خيط يشدّ به فم السقاء أو الوعاء، والوكاء: رباط القربة الذي يشدّ به رأسها (لسان العرب - وكي - ج ۱۵ ص ۴۰۵، مجمع البحرين - وكا - ج ۱ ص ۴۵۳)، وقد ورد في المجمع: في الحديث « لو كانت لألسنتكم أوكية لحدّثت كلّ امرئ بماله وعليه » ما يستدلّ به بانّ الجمع: أوكية.

الباب - ۲۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

١٩٢

۲۶- ( باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء )

۱۷۷۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس أن تغسّله في فضاء، وان سترت بشئ أحب اليّ ».

۱۷۸۰ / ۲ - أحمد بن محمّد بن خالد البرقي في المحاسن: روي عن أبي عبدالله عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يسير في بعض سيره فقال لأصحابه: يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بابليس منذ ثلاثة أيام، فما لبثوا أن أقبل أعرابي قد يبس جلده على عظمه - إلى ان ذكر تخلف الاعرابي عن عسكره، وسقوط بعيره وموتهما - قال: فأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فضربت خيمة فغسل فيه » الخبر.

۲۷- ( باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنباً، أو حائضاً أو نفساء )

۱۷۸۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « من مات وهو جنب أجزأ عنه غسل واحد، وكذلك الحائض ».

۱۷۸۲ / ۲ - الصدوق في المقنع، وإذا مات ميت وهو جنب فانه يغسّل

______________

الباب - ۲۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۰ ح ۹.

۲ - بل الراوندي في الخرائج ص ۱۸، وأخرجه عنه في البحار ج ۶۸ ص ۲۸۲ ج ۳۸.

الباب - ۲۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۸ ح ۲۷.

۲ - المقنع ص ۱۹.

١٩٣

غسلا واحداً يجزئ عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة.

۲۸- ( باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصة )

۱۷۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان خرج منه شئ بعد الغسل فلا تعد غسله، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى ان تضعه في لحده، فان خرج منه شئ في لحده لم تغسل كفنه ولكن قرضت من كفنه ما اصاب من الذي (۱) خرج منه ومددت احد الثوبين على الآخر ».

۲۹- ( باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل، الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المسّ، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد )

۱۷۸۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا اردت ان تغسل ميتا وانت جنب فتوضأ للصلاة (۱)، ثم اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميت من قبل ان تغتسل من غسله، فتوضأ ثم جامع ».

______________

الباب - ۲۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷.

(۱) في نسخة: أصابه الشئ الذي، منه (قده).

الباب - ۲۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

(۱) في المصدر: وضوء الصلاة.

١٩٤

وقال عليه‌السلام: « ولا يحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين، فان الملائكة تتأذى بهما، ولا بأس ان يليا غسله ».

الصدوق في المقنع والهداية مثله (۲).

۱۷۸۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « الجنب والحائض لا يغسّلان ميتا ».

۳۰- ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل )

۱۷۸۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان (۱) حضرك قوم مخالفون، فاجهد ان تغسله غسل المؤمن ».

۱۷۸۷ / ۲ - الطبرسي في اعلام الورى: عن كتاب ابان بن عثمان في سياق غزوة احد قال: وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من ذلك الرجل الذي تغسله الملائكة في سفح الجبل؟ » فسألوا امرأته؟ فقالت: انه خرج وهو جنب - وهو حنظلة بن ابي عامر -.

۱۷۸۸ / ۳ - علي بن ابراهيم في تفسيره: في سياق غزوة احد قال: وكان حنظلة بن ابي عامر رجلا من الخزرج، تزوج في تلك الليلة التي كانت في صبيحتها حرب احد بابنة عبدالله بن أبيّ بن سلول دخل بها في تلك الليلة، واستأذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يقيم عندها، فأنزل الله: ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ

______________

(۲) المقنع ص ۱۷، الهداية ص ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۷ ح ۲۷.

الباب - ۳۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۷۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۹۱ ح ۹.

(۱) في المصدر: وإن حضرت.

۲ - إعلام الورى ص ۸۴.

۳ - تفسير علي بن ابراهيم ج ۱ ص ۱۱۸.

١٩٥

أَمْرٍ جَامِعٍ ) (۱) الآية، فدخل حنظلة بأهله ووقع عليها فأصبح وخرج - وهو جنب - فحضر القتال، فبعثت امرأته إلى أربعة نفر من الانصار، لما أراد حنظلة ان يخرج من عندها، وأشهدت عليه انه قد واقعها، فقيل لها: لم فعلت ذلك ؟ قالت: رأيت في هذه الليلة - في نومي - كأن السماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة، ثم انضمت، فعلمت انها الشهادة، فكرهت ان لا اشهد عليه فحملت منه، فلما حضر القتال نظر إلى ابي سفيان على فرس يجول بين العسكر، فحمل عليه فضرب عرقوب فرسه فانكشف (۲) الفرس، وسقط أبوسفيان إلى الأرض وصاح: يا معشر قريش انا أبوسفيان وهذا حنظلة يريد قتلي، وعدا ابو سفيان ومر حنظلة في طلبه، فعرض له رجل من المشركين في طعنته فمشى إلى المشرك في طعنه فضربه فقتله، وسقط حنظلة إلى الأرض - بين حمزة وعمرو بن الجموح وعبدالله بن حرام (۳) وجماعة من الانصار - فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: رأيت الملائكة يغسلون حنظلة بين السماء والارض بماء المزن في صحاف من ذهب - فكان يسمى: غسيل الملائكة.

۱۷۸۹ / ۴ - السيد ابن طاووس في كتاب الطرف: باسناده عن عيسى بن المستفاد، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال:

______________

(۱) النور ۲۴: ۶۲.

(۲) في المصدر: فاكتسعت، فاكتسعت به: اي سقطت من ناحية مؤخرها ورمت راكبها (النهاية ج ۴ ص ۱۷۳).

(۳) وفيه: حزام.

۴ - الطرف ص ۴۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۴ ح ۲۲.

١٩٦

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا عليّ اضمنت ديني تقضيه ؟ قال: نعم، قال: اللهم فاشهد، ثم قال: غسلني، ولا يغسلني غيرك فيعمى بصره، قال علي عليه‌السلام: ولم يا رسول الله ؟ قال كذلك قال جبرئيل عن ربي، انه لا يرى عورتي غيرك الا عمى بصره، قال علي عليه‌السلام: فكيف أقوى عليك وحدي ؟ قال: يعينك جبرئيل وميكائيل واسرافيل، وملك الموت واسماعيل صاحب سماء الدنيا، قلت: فمن يناولني الماء ؟ قال: الفضل بن العباس من غير ان ينظر إلى شئ مني فانه لا يحل له ولا لغيره - من الرجال والنساء - النظر إلى عورتي، وهي حرام عليهم ».

۱۷۹۰ / ۵ - البحار - عن مصباح الانوار -: عن احمد بن محمّد بن عياش، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن عبيد الله بن الفضل الطائي ومحمّد بن احمد بن سليمان، عن محمّد بن اسماعيل بن احمد بن اسماعيل بن محمّد بن اسماعيل بن جعفر الصادق عليه‌السلام، عن ابي يوسف وعن الازهر بن بسطام والحسن بن يعقوب، عن عيسى بن المستفاد، مثله.

وقال: « كان في الصحيفة المختومة التي نزلت من السماء: يا علي غسلني ولا يغسلني غيرك، قال: فقلت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: بأبي انت وامي، انا اقوى على غسلك وحدي! قال: بذا امرني جبرئيل، وبذاك امره الله عزّوجلّ، قال: فقلت: وان لم اقو عليك فاستعين بغيري يكون معي ؟ فقال جبرئيل: يا محمّد قل لعلي ان ربك يامرك ان تغسل ابن عمك، فانها السنة ان لا يغسل

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۰۴ ح ۲۳ عن مصباح الانوار ص ۲۷۰.

١٩٧

الانبياء الا اوصياؤهم، وانما (۱) يغسل كلّ نبي وصيه من بعده، وهي من حجج الله عزّوجلّ لمحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله على امته من بعده، فيما قد اجتمعوا عليه من قطيعة ما امرهم الله تعالى به ».

ثم قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « واعلم يا علي ان لك على غسلي اعواناً هم نعم الاعوان والاخوان، قال علي عليه‌السلام: فقلت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: من بابي انت وامي ؟ قال: جبرئيل وميكائيل واسرافيل وملك الموت واسماعيل صاحب سماء الدنيا اعوان لك، قال علي عليه‌السلام: فخررت لله ساجدا وقلت: الحمد لله الذي جعل لي اعوانا واخوانا هم امناء الله تعالى ».

۱۷۹۱ / ۶ - الطرف ومصباح الانوار: باسنادهما عن عيسى بن المستفاد، عن الكاظم قال: « قال علي عليه‌السلام: غسلت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنا وحدي - وهو في قميصه - فذهبت انزع عنه القميص، فقال جبرئيل: يا علي لا تجرد اخاك من قميصه، فان الله لم يجرده وتؤيّد في الغسل، فانا اشركك (۱) في ابن عمك بامر الله، فغسلته بالروح والريحان، والملائكة الكرام الابرار الاخيار تبشرني وتمسك، واكلم ساعة بعد ساعة، ولا اقلب منه عضوا - بابي هو وامي - الا انقلب لي قلبا، إلى ان فرغت من غسله وكفنه (۲) ».

______________

(۱) في نسخة: فإنما، منه « قدس سره ».

۶ - الطرف ص ۴۸ ح ۳۳ باختلاف بسيط وص ۴۲ ح ۲۸، مصباح الانوار ص ۲۸۲، عنهما في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۵ ح / ۲۵.

(۱) في نسخة: أشاركك، منه (قدّه).

(۲) في المصدر: وكفنته.

١٩٨

قلت: قال بعض المحققين من الشراح: لعل المراد بعورته صلى‌الله‌عليه‌وآله المراقّ (۳) وما سفل من البطن، وكان ذلك من خصائصه صلى‌الله‌عليه‌وآله، لا ينبغي ان ينظر غيره عليه‌السلام إلى ذلك من بدنه، ويؤيده قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث الطرف: « الفضل بن العباس من غير ان ينظر إلى شئ منى »، ويكون قوله: « فانه لا يحل له ولا لغيره من الرجال والنساء، النظر إلى عورتي » مما يشمل أميرالمؤمنين عليه‌السلام ايضا.

ويكون من خصائصه ان لا ينظر غير علي عليه‌السلام إلى بدنه، ويخدش في الخلد (۴) انه عليه‌السلام لما كان لا ينظر إلى عورته صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: غيرك، ويؤيده ما في الطرف والمصباح من قول جبرئيل: لا تجرد اخاك ... الخ، فتدبر.

۱۷۹۲ / ۷ - وعن الثاني: عن ابي عبدالله الحسين عليه‌السلام: « ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام غسل فاطمة عليها‌السلام  ثلاثا وخمسا، وجعل في الغسلة الخامسة - الآخرة - شيئا من الكافور، واشعرها (۱) مئزراً سابغاً دون الكفن، وكان هو الذي يلي ذلك منها وهو يقول: اللهم انها امتك، وبنت رسولك وصفيك وخيرتك من

______________

(۳) المراق: ما سفل من البطن عند الصفاق اسفل من السرة ... (لسان العرب، رقق ج ۱۰ ص ۱۲۲).

(۴) هذا التعبير للمؤلف « ره » يريد به (ويختلع بالبال).

۷ - مصباح الانوار ص ۲۶۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۹ ح ۲۹.

(۱) الشعار: ما ولي شعر جسد الانسان دون ما سواه من الثياب (لسان العرب - شعر - ج ۴ ص ۴۱۲، مجمع البحرين - شعر - ج ۳ ص ۳۴۹).

١٩٩

خلقك، اللهم لقنها حجتها واعظم برهانها واعل درجتها، واجمع بينها وبين أبيها محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

۱۷۹۳ / ۸ - وعن زيد بن علي قال: غسل أميرالمؤمنين عليه‌السلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وغسل أميرالمؤمنين الحسن ولده عليهما‌السلام، ثم قال زيد: بأبي وامي من تولت الملائكة غسله، يعني (۱): أباعبدالله الحسين عليه‌السلام.

۱۷۹۴ / ۹ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان عليا عليه‌السلام غسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قميص ».

۱۷۹۵ / ۱۰ - ابن شهر آشوب في المناقب، مرسلا: ولما اراد علي عليه‌السلام غسله استدعى الفضل بن عباس فأمره ان يناوله الماء - بعد ان عصّب عينيه - فشق قميصه من قبل جيبه حتّى بلغ به إلى سرته، الخبر.

۱۷۹۶ / ۱۱ - الصدوق في علل الشرائع: عن ابي الحسن علي بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن ابراهيم الهمداني قال: حدّثنا أبوعبدالله جعفر [ بن أحمد ] (۱) بن يوسف الازدي قال: حدّثنا

______________

۸ - مصباح الانوار ص ۲۶۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۰۹ ح ۲۹.

(۱) في المصدر: قال: يعني.

۹ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰.

۱۰ - بل الطبرسي في اعلام الورى ص ۱۳۷ وعنه في البحار ج ۲۲ ص ۲۵۹.

۱۱ - علل الشرائع ج ۱ ص ۳۱۰.

(۱) أثبتناه من المصدر.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614