مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 614
المشاهدات: 330887
تحميل: 4983


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 330887 / تحميل: 4983
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

علي بن نوح الخياط (۲)، قال: حدّثنا عمر (۳) بن اليسع، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل: ان سعد بن معاذ قد مات، فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وقام اصحابه، فحمل فأمر فغسل على عضادة (۴) الباب، الخبر.

۱۷۹۷ / ۱۲ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عمير (۱)، عن ابان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن ابي جعفر (صلوات الله عليه) قال: « وآدم عليه‌السلام لم يزل يعبدالله بمكة حتّى إذا اراد ان يقبضه، بعث إليه الملائكة معهم سرير وحنوط وكفن من الجنة، فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل بينه وبينهم، فقال (۲) آدم عليه‌السلام: خلي بيني وبين رسل ربي، فقبض، فغسلوه بالسدر والماء، ثم لحدوا قبره، وقال: هذا سنة ولده من بعده ».

۱۷۹۸ / ۱۳ - ابن شهر آشوب في المناقب: وروي مرفوعا إلى سلمى ام بني

______________

(۲) في نسخة: الحناط، منه « قده ».

(۳) في المصدر: عمرو.

(۴) عضادتا الباب: الخشبتان عن يمين الداخل منه وشماله. (لسان العرب - عضد - ج ۳ ص ۲۹۴).

۱۲ - قصص الأنبياء ص ۳۸، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۶۶ ح ۱۵.

(۱) في البحار: عمر.

(۲) وفيه: فقال لها.

۱۳ - بل الاربلي في كشف الغمة ج ۱ ص ۵۰۱ وعنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۸۷

٢٠١

رافع، قالت: كنت عند فاطمة بنت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في شكواها التي ماتت فيها، فقالت: « يا امه اسكبي لي غسلا » ففعلت، فاغتسلت كأشد ما رأيتها، ثم قالت لي « اعطيني ثيابي الجدد » فأعطيتها، فلبست، ثم قالت: « ضعي فراشي واستقبليني » ثم قالت: « اني قد فرغت من نفسي، فلا اكشفن، اني مقبوضة الآن » ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت، فجاء علي عليه‌السلام - ونحن نصيح - فسأل عنها فأخبرته فقال: « إذا والله لا تكشف، فاحتملت في ثيابها فغيبت ».

قال ابن شهر آشوب (۱): ان هذا الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى، ثم روى عن احمد بن حنبل في مسنده مثله.

ثم قال: واتفاقها من طرق الشيعة والسنة على نقله - مع كون الحكم على خلافه - عجيب، فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن الا بعد الغسل، الا في مواضع ليس هذا منه، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع؟ ولعل هذا أمر يخصها عليها‌السلام، وانما استدل الفقهاء على انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته، بأن علياً غسل فاطمة عليهما‌السلام، وهو المشهور.

۱۷۹۹ / ۱۴ - أبوعلي بن الشيخ الطوسي في أماليه عن ابيه، عن ابن حمويه، عن ابي الحسين، عن ابي خليفة، عن العباس بن الفضل، عن محمّد بن ابي رجاء، عن ابراهيم، عن (۱) سعد، عن

______________

(۱) بل قال الاربلي.

۱۴ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۱۵، عنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۷۲ ح ۱۲.

(۱) في المصدر: بن.

٢٠٢

ابي اسحاق، عن عبدالله (۲) بن علي بن ابي رافع، عن ابيه، عن سلمى - امرأة ابي رافع - قالت: مرضت فاطمة عليهما‌السلامفلما كان اليوم (۳) الذي ماتت فيه قالت: « هيئي لى ماء » فصببت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت: « ايتيني بثياب جدد (۴) ». فلبستها، ثم أتت البيت الذي كانت فيه فقالت: « افرشي لي في وسطه »، ثم اضطجعت واستقبلت القبلة ووضعت يدها تحت خدها وقالت: « اني مقبوضة الآن فلا أكشفن فاني قد اغتسلت » قالت: فماتت فلما جاء علي عليه‌السلام أخبرته، فقال: « لا تكشف » فحملها بغسلها (۵).

قال في البحار: لعلها انما نهت عن كشف العورة والجسد للتنظيف ولم تنه عن الغسل، وقال مثل ذلك بعد كلام صاحب المناقب (۶)، وأيده بما في خبر ورقة بن عبدالله، عن فضة في كيفية وفاتها.

قلت: فيه: انها قالت لعلي عليه‌السلام: « فإذا قرأت يس فاعلم أني قد قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني، فاني طاهرة مطهرة » إلى ان قالت: فقال على عليه‌السلام: « والله لقد أخذت في أمرها وغسلتها في قميصها ولم أكشفه عنها، فو الله لقد كانت ميمونة طاهرة ومطهرة » الخبر.

۱۸۰۰ / ۱۵ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: باسناده عن

______________

(۲) وفيه: أبي عبدالله.

(۳) وفيه: في اليوم.

(۴) وفيه: بثيابي الجدد.

(۵) وفيه: يغسلها.

(۶) بل الاربلي صاحب كشف الغمة.

۱۵ - فرحة الغري ص ۴۳.

٢٠٣

الصدوق، عن الحسن بن محمّد بن سعيد، عن فرات بن ابراهيم، عن علي بن حامد، عن اسماعيل بن علي بن قدامة، عن احمد بن علي بن ناصح، عن جعفر بن محمّد الأرمني، عن موسى بن سنان الجرجاني، عن احمد بن علي المقري، عن أم كلثوم بنت علي عليه‌السلام قالت: آخر عهد أبي إلى اخويّ ان قال: « يا ابني ان أنا مت فغسلاني، ثم نشفاني، بالبردة التي نشفتم بها رسول الله وفاطمة (صلوات الله عليهما) » إلى ان قالت: ثم برز الحسن عليه‌السلام بالبردة التي نشف بها رسول الله وفاطمة، [ فنشف بها ] (۱) أميرالمؤمنين (صلى الله عليهم) ... الخبر.

۱۸۰۱ / ۱۶ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن عبد الرحمان بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث انه قال: « ما من مؤمن يغسل ميتا الا يتباعد عنه لهب النار، ويوسع الله عليه الصراط بقدر ما يبلغ الصوت، ويعطى نورا حتّى يوافي الجنة ».

______________

(۱) اثبتناه من المصدر.

۱۶ - الاختصاص ص ۴۰.

٢٠٤

أبواب الكفن

۱- ( باب عدم قطع الكفن الواجب والندب، وجملة من أحكامها )

۱۸۰۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم يكفن بثلاث قطع، وخمس، وسبع، فأما الثلاثة: فمئزر، وعمامة، ولفافة.

والخمس: مئزر، وقميص، وعمامة، ولفافتان ».

إلى ان قال عليه‌السلام: « ويكفن بثلاثة اثواب لفافة وقميص، وازار.

وذكر ان عليا عليه‌السلام غسل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قميص وكفنه في ثلاثة اثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة يمنية ».

قال العالم: « وكتب أبي في وصيّته: أن اكفنه في ثلاثة أثواب، احدها رداء له حبرة - وكان يصلي فيه الجمعة (۱) - وثوب آخر، وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب (۲) هذا ؟ فقال: اني أخاف ان يغلبك الناس، يقولون: كفنه بأربعة أثواب أو خمسة، فلا تقبل قولهم، - وعصبه (۳) بعد بعمامة - وليس تعد العمامة من الكفن، انما يعد ما (۴)

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۷ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: يوم الجمعة.

(۲) وفيه: يكتب.

(۳) وفيه: وعصبته.

(۴) في نسخة: مما، منه « قده ».

٢٠٥

يلف به الجسد.

والمرأة تكفن بثلاثة أثواب: درع، وخمار، ولفافة وتدرج فيها ».

۱۸۰۳ / ۲ - السيد علي بن طاووس في الطرف، وفي البحار - عن مصباح الأنوار -: باسنادهما عن عيسى بن المستفاد، عن ابي الحسن موسى بن جعفر، عن ابيه قال: « قال علي بن ابي طالب عليهم‌السلام: كان فيما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يدفن في بيته الذي قبض فيه، ويكفن بثلاثة أثواب احدها يمان (۱)، ولا يدخل قبره غير علي عليه‌السلام ».

۱۸۰۴ / ۳ - الصدوق في مجالسه: عن الطالقاني، عن محمّد بن حمدان الصيدلاني، عن محمّد بن مسلم الواسطي، عن محمّد بن هارون، عن خالد الحذّاء، عن ابي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي، عن ابن عباس قال: لما مرض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ان قال: ثم قال لعلي عليه‌السلام: « يابن ابي طالب إذا رأيت روحي قد فارقت جسدي، فاغسلني وانق غسلي وكفّني في طمريّ هذين - أو في بياض مصر، وبرد يمان - ولا تغال في كفني » الخبر.

۱۸۰۵ / ۴ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين (۱)

______________

۲ - الطرف ص ۵۴ ج ۳۰، والبحار ج ۸۱ ص ۳۲۴ ح ۸.

(۱) في نسخة: يماني، منه « قده ».

۳ - أمالي الصدوق ص ۵۰۵ ح ۶.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) صحار بالمهملات مع التحريك: قرية باليمن ينسب إليها الثياب، =

٢٠٦

له، وثوب يمنية، وازار، وعمامة.

۱۸۰۶ / ۵ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف، ولفافة، وازار ».

وقال: « اوصى ابي ان اكفنه في ثلاثة اثواب: احدها رداء حبرة - كان يصلى فيها الجمعة - وثوب آخر وقميص ».

۱۸۰۷ / ۶ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال: « لا بد من ازار وعمامة، ولا يعدان في الكفن ».

۱۸۰۸ / ۷ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في حديث انه قال: « وليست العمامة، ولا (۱) الخرقة من الكفن، وانما الكفن ما لف (۲) به البدن ».

۱۸۰۹ / ۸ - كتاب عاصم بن حميد: عن سلام بن سعيد قال: سأل عباد البصري أباعبدالله عليه‌السلام فيما كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: « في ثوبين صحاريين وبرد حبرة (۱) »

______________

=   وقيل: هما من الصَحْرة وهي حمرة خفيفة كالغبرة (مجمع البحرين - صحر - ج ۳ ص ۳۶۱)، وفي لسان العرب مثله إلّا أنّه ضمّ الصاد في كلّ المواضع (لسان العرب - صحر - ج ۴ ص ۴۴۵).

۵ ، ۶ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

۷ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۴ ح ۳۴.

(۱) لا: ليست في المصدر.

(۲) في هامش المخطوط: كفن - خ ل، وفي المصدر: ما كفّن فيه.

۸ - كتاب عاصم بن حميد ص ۳۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۸ ح ۳۷.

(۱) في المصدر: جرة، والظاهر أنّه تصحف، والحِبَرة: ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتّان، يقال: برد حبر على الوصف، وبرد حبرة على الإضافة، =

٢٠٧

الخبر.

۱۸۱۰ / ۹ - البحار - عن مصباح الانوار -: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما‌السلام: ان فاطمة عليها‌السلامكفنت في سبعة أثواب.

۱۸۱۱ / ۱۰ - وعن ابراهيم بن محمّد، عن محمّد بن المنكدر، أنّ علياً عليه‌السلام كفن فاطمة عليها‌السلامفي سبعة أثواب.

۲- ( باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً، لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة )

۱۸۱۲ / ۱ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث (۱)، والعلة في ذلك ان جبرئيل أتى (۲) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأوقية كافور من الجنة، فجعلها (۳) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة اثلاث، ثلثاً له، وثلثاً لعلي عليه‌السلام، وثلثاً لفاطمة عليها‌السلام، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث كافوراً، حنط الميت بأربعة دراهم، فان لم يقدر، فمثقال واحد - لا أقل منه - لمن وجده ».

______________

=   والجمع حبر وحبرات كعنب وعنبات (مجمع البحرين - حبر - ج ۳ ص ۲۵۶).

۹ ، ۱۰ - البحار ج ۸۱ ص ۳۳۵ ح ۳۶.

الباب - ۲

۱ - الهداية ص ۲۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۴ ح ۳۵.

(۱) في المصدر: وثلثاً.

(۲) في المصدر: أتي إلى.

(۳) في المصدر: فجعله.

٢٠٨

۱۸۱۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ».

قال عليه‌السلام: « فان لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم، فان لم تقدر فمثقال - لا أقل من ذلك - لمن وجده ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا، وادنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ».

۱۸۱۴ / ۳ - البحار: - عن مصباح الانوار - باسناده: عن عيسى بن المستفاد، عن ابي الحسن موسى بن جعفر، عن ابيه قال: قال علي بن ابي طالب عليهم‌السلام: « كان في الوصية: ان يدفع الي الحنوط فدعاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل وفاته بقليل فقال: يا علي، ويا فاطمة، هذا حنوطي (۱) من الجنة دفعه اليّ جبرئيل - وهو يقرئكما السلام، ويقول لكما: اقسماه واعزلا (۲) منه لي ولكما، فقالت فاطمة عليها‌السلام: يا أبتاه لك ثلثه (۳) وليكن الناظر في الباقي علي بن ابي طالب عليه‌السلام، فبكى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضمها إليه، وقال: موفقة رشيدة، مهدية (۴) ملهمة يا علي، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف

______________

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۷ ح ۱۴.

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۳۲۵ ح ۸، والطرف لابن طاووس ص ۴۱ ح ۲۷ باختلاف يسير.

(۱) في نسخة: حنوط (منه « ره »).

(۲) في نسخة: وأعدلا (منه « ره »).

(۳) في نسخة: ثلثاه (منه « ره »).

(۴) في نسخة: مسودة (منه « ره »).

٢٠٩

الآخر (۵) لمن ترى يا رسول الله قال: « هو لك فاقبضه ».

۱۸۱۵ / ۴ - ابن شهر آشوب في المناقب - مرسلاً -: ان فاطمة عليها‌السلامبقيت بعد أبيها أربعين صباحا، ولما حضرتها الوفاة قالت لأسماء: « ان جبرئيل أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة فقسمه أثلاثا ثلث لنفسه، وثلث لعلي عليه‌السلام، وثلث لي، وكان أربعين درهما، فقالت: يا أسماء ايتينى ببقية حنوط والدي من موضع كذا وكذا فضعيه عند رأسي، فوضعته »، الخبر.

۱۸۱۶ / ۵ - الطبرسي في الاحتجاج: عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام يوم الشورى: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حنوطا من حنوط الجنة ؟ ثم قال: إقسمه أثلاثا: ثلثا لي تحنطني به، وثلثا لابنتي، وثلثا لك، غيري ؟ قالوا: لا » ... الخبر.

۱۸۱۷ / ۶ - ورواه الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن احمد بن عبيد الله، عن الربيع بن سيار (۱)، عن الأعمش، عن سالم بن ابي الجعد، رفعه

______________

(۵) « الآخر » ليس في المصدر.

۴ - بل كشف الغمة ج ۱ ص ۵۰۰، وعنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۸۵ ح ۱۸ وج ۸۱ ص ۳۲۴ ح ۱۷.

۵ - الاحتجاج ص ۱۴۴.

۶ - أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۶۶.

(۱) في المصدر: يسار.

٢١٠

إلى ابي ذر رضي الله عنه، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام مثله.

۱۸۱۸ / ۷ - الصدوق في المقنع: والكافور السائغ للميت: أوقية - والاوسط أربعة مثاقيل - وأقله مثقال.

۳- ( باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى فيه ويصوم )

۱۸۱۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم: « كتب ابي في وصيته: ان اكفنه في ثلاثة اثواب، احدها رداء له حبرة، وكان يصلي فيه (۱) الجمعة ».

دعائم الإسلام (۲): عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام مثله.

۴- ( باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه )

۱۸۲۰ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام - في خبر طويل، ذكر فيه مخاصمة زيد بن الحسن مع أبيه (۱) في ميراث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - وفي آخره: « فركب ابي عليه‌السلام ونزل

______________

۷ - المقنع ص ۱۸.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۸ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: يصلي فيه يوم الجمعة.

(۲) دعائم: الاسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

الباب - ۴

۱ - الخرائج ص ۱۵۷، عنه في البحار ج ۴۶ ص ۳۲۹ - ۳۳۱.

(۱) يعني الامام الباقر عليه‌السلام.

٢١١

متورما فأمر بأكفان له، وكان فيه ثياب بيض، قد احرم فيه، وقال: اجعلوه في أكفاني ».

۵- ( باب كراهة تجمير الكفن، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بالمجمرة )

۱۸۲۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وروي « انه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً، ولا البخور الا (۱) الكافور، فان سبيله سبيل المحرم ».

وروي: « اطلاق المسك فوق الكفن، وعلى الجنازة (۲)، لأن في ذلك تكرمة الملائكة، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة ... إلى ان قال: غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة، ولكن يجمر الكفن ».

۱۸۲۲ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يتبع الجنازة بمجمر ».

۱۸۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه كان لا

______________

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۸.

(۱) في المصدر: ولا.

(۲) وفيه: « فوق الجنازة » بدلاً من « فوق الكفن وعلى الجنازة ».

۲ - الجعفريات ص ۲۰۵.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

٢١٢

يرى بالمسك في الحنوط بأسا.

۱۸۲۴ / ۴ - وعنه عليه‌السلام قال: « لا يحنط الميت بزعفران، ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير (۱) كفنه، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن ».

۱۸۲۵ / ۵ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه كره ان يتبع الميت بمجمرة، ولكن يجمر الكفن.

۶- ( باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت )

۱۸۲۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تضعه في أكفانه، واجعل معه جريدتين: احداهما عند ترقوته (۱) تلصقها بجلده، ثم تمد عليه قميصه، والاخرى عند وركه ».

۱۸۲۷ / ۲ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن عمر بن حنظلة، عن ابي جعفر عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر على قبر قيس بن فهد

______________

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۱.

(۱) المصدر: ويجمَّر، المجمر والمجمرة: التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة. وقال أبوحنيفة: المجمر نفس العود، واستجمر بالمجمر: إذا تبخر بالعود. (لسان العرب - جمر - ج ۴ ص ۱۴۴).

۵ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۱.

الباب - ۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۶ ح ۱۴.

(۱) الترقوة. هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، وجمعها التراقي (لسان العرب - ترق - ج ۱۰ ص ۳۲).

۲ - كتاب محمّد بن المثنى ص ۸۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۸ ح ۳۸.

٢١٣

الانصاري - وهو يعذب فيه - فسمع صوته فوضع على قبره جريدتين فقيل له: لم وضعتهما؟ قال: يخفف ما كانتا خضراوين ».

۱۸۲۸ / ۳ - المفيد في المقنعة وقد روي عن الصادق عليه‌السلام: « ان الجريدة تنفع المحسن والمسئ، فاما المحسن فتؤنسه في قبره، واما المسئ فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة، ولله تعالى بعد ذلك فيه المشيئة ».

۱۸۲۹ / ۴ - عوالي اللآلي وفي حديث سفيان الثوري قال: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال للأنصار: « خضروا موتاكم، فما أقل المخضرين يوم القيامة! » قالوا: وما التخضير؟ قال: « جريدتان خضرا وأن، توضعان من أصل اليدين إلى أصل الترقوة ».

وفي حديث آخر: « خضروا موتاكم، فما أقل المخضرين يوم القيامة! ».

۷- ( باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السّدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمان، وإلا فمن شجر رطب )

۱۸۳۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان لم تقدر على جريدة من نخل فلا بأس ان تكون من غيره بعد أن تكون رطبة ».

______________

۳ - المقنعة ص ۱۲.

۴ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۲۰۸ ح ۴۴ و ۴۵.

الباب - ۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۷ ح ۱۴ باختلاف في اللفظ.

٢١٤

۸- ( باب مقدار الجريدة، وكيفية وضعها مع الميت )

۱۸۳۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام - بعد العبارة السابقة -: وروي « ان الجريدتين كلّ واحدة بقدر عظم ذراع، تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى الفخذين، والاخرى تحت ابطه الأيمن، ما بين القميص والازار ».

۱۸۳۲ / ۲ - الصدوق في المقنع: ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل، احداهما على جنبه الايمن ما بين ترقوته إلى صدره والاخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره، في ذلك المكان.

۹- ( باب استحباب وضع الجريدة كيفما أمكن، ولو في القبر، أو عليه )

۱۸۳۳ / ۱ - قد تقدم قول أبي جعفر عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع على قبر قيس جريدتين، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: يخفف ما كانتا خضراوين ».

۱۰- ( باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط، والكفن، وفي القبر )

۱۸۳۴ / ۱ - السيد علي بن طاووس في مصباح الزائر: روى جعفر بن

______________

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷

۲ - المقنع ص ۱۸.

الباب - ۹

۱ - تقدم في الباب ۶ ح ۲.

الباب - ۱۰

۱ - مصباح الزائر: لم نجده، ورواه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد ص ۶۷۸ =

٢١٥

عيسى، انه سمع ابا الحسن عليه‌السلام يقول: « ما على احدكم إذا دفن الميت ووسده بالتراب، ان يضع مقابل وجهه لبنة من طين الحسين عليه‌السلام، ولا يضعها تحت رأسه ».

وقال في فلاح السائل (۱): ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه‌السلام، فقد روي أنها أمان.

۱۸۳۵ / ۲ - الشيخ عماد الدين أبوجعفر محمّد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد، في حديث طويل في اجتماع الشيعة بنيسابور وبعثهم جعفر بن محمّد بن ابراهيم إلى المدينة مع أموال كثيرة وفيها هدية لامرأة يقال لها: شطيطة، ورد الكاظم عليه‌السلام الاموال الا ما بعثته شطيطة، واخباره الرسول بموت شطيطة بعد تسعة عشرة ليلة من يوم وروده، وانه عليه‌السلام يحضر جنازتها - إلى أن قال -: فماتت رحمة الله عليها، فتزاحمت الشيعة على الصلاة عليها، فرأيت أبا الحسن عليه‌السلام على نجيب، فنزل عنه وهو آخذ بخطامه ووقف يصلي عليها مع القوم، وحضر نزولها إلى قبرها وشهدها، وطرح في قبرها من تراب قبر أبي عبدالله عليه‌السلام.

وهو متكرر في كتب المحدثين: كالخرائج، والمناقب، غير ان الثاقب انفرد بهذه الزيادة (۱).

______________

=   عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۵ ح ۳۲ وج ۱۰۱ ص ۱۳۶ ح ۷۵.

(۱) فلاح السائل ص ۴۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۱ ح ۴۱.

۲ - ثاقب المناقب ص ۱۱۱.

(۱) الخرائج ص ۸۷ نحوه، المناقب لابن شهر اشوب ج ۴ ص ۲۹۱، وعنه في البحار ج ۴۸ ص ۷۳ ح ۱۰۰.

٢١٦

۱۸۳۶ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويجعل معه في أكفانه شي ء من طين القبر. وتربة الحسين بن علي عليهما‌السلام».

۱۱- ( باب أنه يستحب أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة وأن تكون العمامة قطناً )

۱۱۸۳ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الحسين (۱) بن علي عليهما‌السلام، انه كفن اسامة بن زيد في برد أحمر.

۱۲- ( باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها )

۱۸۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تضعه في أكفانه ... وتلفه في أزاره وحبرته، وتبدأ بالشق الايسر، وتمد على الايمن، ثم تمد الايمن على الايسر، وان شئت لم تجعل الحبرة معه حتّى تدخله القبر فتلقيه عليه. ثم تعممه وتحنكه فتثني على رأسه بالتدوير، وتلقي فضل الشق الايمن على الايسر، والايسر على الايمن، ثم تمد على صدره، ثم

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰.

الباب - ۱۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۲ وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۴ ح ۳۴.

(۱) كان في الأصل المخطوط: الحسن، والصواب ما أثبتناه في المتن، لأنّ وفاة أسامة بن زيد كانت سنة أربع أو ثمان أو تسع وخمسين للهجرة، أي بعد وفاة الإمام الحسن عليه‌السلام التي كانت سنة ۴۹ ه‍، راجع اسد الغابة ج ۱ ص ۶۴.

الباب - ۱۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، و ۲۰ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۷ و ۳۱۸.

٢١٧

تلفف العمامة واياك ان تعممه عمة الاعرابي وتلقي طرفي العمامة على صدره.

وقبل أن تلبّسه قميصه تأخذ شيئاً من القطن، وتجعل عليه حنوطاً وتحشو به دبره، وتضع شيئاً من القطن على قبله، وتجعل عليه شيئاً من الحنوط، وتضم رجليه جميعاً، وتشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شداً جيداً لئلا يخرج منه شئ ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر قال: « وتؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه - قلت: الازار؟ - قال: انها لا تعد شيئاً، وانما أمر بها لكيلا يظهر منه شئ » وذكر انّ ما جعل من القطن أفضل منه.

۱۸۳۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: ان رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت ؟ قال: « لاتعممه عمة الأعرابي، ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه، وردها من تحت لحيته وعممه، وارخ ذيليها مع صدره، واشدد على حقوية (۱)، وانعم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة، ولا (۲) الخرقة من الكفن، وانما الكفن ما لف (۳) به البدن ».

۱۸۴۰ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « يجعل القطن

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) في المصدر: حقوية خرقة كالازار.

(۲) وفيه: والخرقة.

(۳) وفيه: ما كفن: فيه البدن.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۲ باختلاف يسير، واللفظ للبحار ج ۸۱ ص ۳۳۴ ح ۳۴.

٢١٨

في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه، ويخمر رأس المرأة بخمار. ويعمم الرجل ».

۱۸۴۱ / ۴ - الصدوق في المقنع: ثم يغسل القوم ايديهم إلى المرفقين، ثم يأخذ (۱) قطنا ويلقي عليه الذريرة (۲)، ويجعل على مقعدته، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة، ثم يكفن في قميص يجعل القميص (۳) غير مزرور، ولا مكفوف، وازاريلف على جسده بعد القميص، ثم يلف في حبريماني عبري (۴)، أو اظفار (۴) نظيف.

۱۳- ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه )

۱۸۴۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا فرغت من كفنه حنطته (۱)

______________

۴ - المقنع ص ۱۸.

(۱) في المصدر: يؤخذ.

(۲) الذريرة: بفتح الذال وكسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند ويستعمل للطيب (لسان العرب ج ۴ ص ۳۰۳، مجمع البحرين ج ۳ ص ۳۰۷).

(۳) يجعل القميص، ليس في المصدر.

(۴) حبر عبري: منسوب إلى (عبر) بلد (مجمع البحرين - عبر - ج ۳ ص ۳۹۴).

(۵) (كان ثوبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري واظهار) قال الشيخ: والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن. (مجمع البحرين - ظهر - ج ۳ ص ۳۸۷).

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۷ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: حنطه.

٢١٩

بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي (۲) ما بقي منه على صدره، وفي وسط راحته، ولا يجعل في فمه، ولا منخره، ولا في عينيه، ولافي مسامعه، ولا على وجهه قطن ولا كافور ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم (۳) كافورا، تجعل في المفاصل، ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده، إلى ان قال: وروي ان الكافور يجعل في فيه، وفي مسامعه، وبصره ورأسه، ولحيته، وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه، وقال: الرجل والمرأة سواء ».

۱۸۴۳ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام انه قال: « إذا فرغ (۱) من غسل الميت نشف (۲) في ثوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده: جبهته، وانفه، ويديه، وركبتيه، ورجليه، ويجعل (۳) ذلك في مسامعه، وفيه، ولحيته، وصدره، وحنوط الرجل والمرأة سواء ».

۱۸۴۴ / ۳ - الصدوق في المقنع: ويجعل على جبينه، وعلى فيه، وموضع مسامعه، ويلقى فضل الكافور على صدره.

______________

(۲) ليس في المصدر.

(۳) ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) في المصدر: فرغ الرجل.

(۲) وفيه: نشفه.

(۳) وفيه: يجعل من ذلك في مسامعه وعينيه ولحيته.

۳ - المقنع ص ۱۸.

٢٢٠