مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356396 / تحميل: 5950
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

عليه‌السلام بكبشين وقال: « عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب إلي: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل هنأك الله وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك، فما ذكر لي شيئا.

[١٧٧٩٤] ٤ - الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثني محمد بن إبراهيم الكوفي(١) ، أن أبا محمدعليه‌السلام بعث إلى بعض من سماه لي شاة مذبوحة، وقال: « هذه عقيقة ابني م ح م د ».

[١٧٧٩٥] ٥ - وعن محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثني محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا الحسن بن علي النيشابوري قال: حدثنا الحسن بن منذر، عن حمزة بن الفتح(١) قال: ( كان يوما جالسا )(٢) فقال لي: البشارة ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمدعليه‌السلام ، وأمر بكتمانه، ( وأن يعق عنه بثلاثمائة كبش )(٣) الخبر. وفي نسخة ( ثلاثمائة شاة ) ولا توجد هذه الجملة في بعض النسخ، ومنه نسخة العلامة المجلسي، ولذا لم ينقلها في البحار، فلا حظ.

__________________

٤ - كمال الدين ص ٤٣٢ ح ١٠.

(١) في الحجرية: « الكرخي » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٤ ص ٢٢٧ ).

٥ - المصدر السابق ص ٤٣٢ ح ١١، وعنه في البحار ج ٥١ ص ١٥ ح ١٨.

(١) في المصدر والبحار: حمزة بن أبي الفتح.

(٢) في المصدر: جاءني يوما.

(٣) في المصدر: قلت: وما اسمه؟ قال: سمى بمحمد وكنى بجعفر.

١٤١

٣١ -( باب أن عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بالأنثى)

[١٧٧٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « العقيقة شاة، من الغلام والجارية سواء ».

[١٧٧٩٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإذا أردت أن تعق عنه، فليكن عن الذكر ذكرا، وعن الأنثى أنثى ».

[١٧٧٩٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا(١) وإن كان أنثى فأنثى.

٣٢ -( باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة وذهبا، وجملة من أحكام العقيقة)

[١٧٧٩٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ».

[١٧٨٠٠] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه عق عن الحسنعليه‌السلام شاة، وعن الحسينعليه‌السلام شاة، وحلق رأس كل

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣ - المقنع ص ١١٣.

(١) في الحجرية: « ذكرا » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٨.

١٤٢

واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه، وقال: « يا فاطمة، تصدقي ( بزنة شعره )(١) » فوزنت شعر الحسينعليه‌السلام فكان فيه وزن درهم ونصف.

[١٧٨٠١] ٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة » يعني ربعها المؤخر.

[١٧٨٠٢] ٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال: « إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشا، وقطعه أعضاء واطبخه، واهد عنه وتصدق وكل، واحلق رأس المولود، وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ».

[١٧٨٠٣] ٥ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « يسمى المولود في يوم سابعه ».

[١٧٨٠٤] ٦ - الصدوق في الأمالي: عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، ( عن محمد بن عيسى )(١) وأبي إسحاق النهاوندي، عن عبيد الله بن حماد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - عن أم أيمن أنها قالت: « فلما ولدت فاطمة الحسينعليهما‌السلام ، فكان يوم السابع، أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة، وعق عنه، ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». الخبر.

__________________

(١) في المصدر: بوزن شعره ذهبا أو فضة.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧٩.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨٠.

٥ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٨ ح ٦٨٢.

٦ - أمالي الصدوق ص ٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٦٧ و ج ٢١ ص ١٩.

١٤٣

[١٧٨٠٥] ٧ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « حدثتني أسماء بنت عميس قالت: قبلت(١) جدتك فاطمةعليها‌السلام ، بالحسن والحسينعليهما‌السلام ، فلما ولد الحسنعليه‌السلام جاء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: يا أسماء هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها ( النبي صلى الله عليه وآله )، وقال: يا أسماء، ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ فلففته في خرقة بيضاء، فدفعته إليه، فاذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثم قال لعليعليه‌السلام : بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال عليعليه‌السلام : ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وأنا لا أسبق باسمه ربي عز وجل، فهبط جبرئيل وقال(٢) : العلي الأعلى يقرئك السلام، ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك، فسم ابنك هذا باسم ابن هارون، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : وما اسم ابن هارون يا جبرئيل؟ قال: شبر، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : لساني عربي، قال: سمه الحسن(٣) ، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بكبشين أملحين، فأعطى القابلة فخذ كبش، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، ثم قال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد حول من مولد الحسن ولد الحسينعليهما‌السلام ، فجاءني فقال: يا أسماء هاتي ( ابني )(٤) فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره وبكى، قالت أسماء:

__________________

٧ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٦.

(١) قبلت القابلة الولد بفتح القاف والباء واللام: أي تلقته عند ولادته من بطن أمه ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٤٨ والنهاية ج ٤ ص ٩ ).

(٢) في المصدر: فقال: يا محمد.

(٣) في المصدر زيادة: قالت أسماء: فسماه الحسن

(٤) أثبتناه من المصدر.

١٤٤

قلت: فداك أبي وأمي، مم بكاؤك؟ قال: من ابني هذا، قلت: إنه ولد الساعة، قال: يا أسماء تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي، ( ثم )(٥) قال: يا أسماء لا تخبري فاطمة، فإنها حديث عهد بولادة، ثم قال لعليعليه‌السلام : بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل، فأتاه جبرئيل فقال: الجبار يقرئك السلام ويقول: سمه باسم ابن هارون، قال: وما اسم ابن هارون؟ قال شبير، قال لساني عربي، قال: سمه الحسين، فسماه الحسين، ثم عق عنه يوم سابعه بكبشين أملحين، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، فقال: الدم فعل الجاهلية، وأعطى القابلة فخذ كبش » الخبر.

[١٧٨٠٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه، واحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بفضة أو بالذهب وتصدق بها، وعق عنه، كل ذلك في اليوم السابع - إلى أن قال - وتعطى القابلة الورك، ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، وان أعدته طعاما ودعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي، وكلما أكثرت فهو أفضل، وحده عشرة أنفس وما زاد، وأفضل ما يطبخ به ماء وملح ».

[١٧٨٠٧] ٩ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يعق عن المولود ويثقب أذنه، ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضة ويتصدق به، كل ذلك يوم السابع ».

__________________

(٥) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٩ - الهداية ص ٧٠.

١٤٥

[١٧٨٠٨] ١٠ - وفي المقنع: وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء - إلى أن قال - واثقب أذنه، واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة وتصدق بها، وعق عنه - إلى أن قال - وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك.

[١٧٨٠٩] ١١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : احلقوا شعر الذكر والأنثى يوم السابع، وتصدقوا بوزنه فضة ».

٣٣ -( باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه، عند ذبح العقيقة، والدعاء بالمأثور)

[١٧٨١٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن أردت ذبحه فقل: بسم الله وبالله، منك وبك ولك وإليك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة نبيك محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بسم الله وبالله، والحمد لله، و الله أكبر، إيمانا بالله، وثناء على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، و العصمة بأمره، والشكر لرزقه، والمعرفة لفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيكصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأخنس عنا الشيطان الرجيم، ولك سكب الدماء، ولوجهك القربان لا شريك لك ».

[١٧٨١١] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت ذبحها: فقل بسم الله، منك

__________________

١٠ - المقنع ص ١١٢.

١١ - الجعفريات ص ١٥٦.

الباب ٣٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - المقنع ص ١١٣.

١٤٦

ولك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك، وسنة رسولكصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣٤ -( باب كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن)

[١٧٨١٢] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه ».

[١٧٨١٣] ٢ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب طب الأئمة، عن الصادقعليهم‌السلام قال: « يسمى الصبي يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة، ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع أعضاءا(١) ويطبخ، ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله، وللقابلة شطر العقيقة، وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ، فإن شاء قسمها(٢) أعضاءا، وان شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا، ولا يعطيها الا لأهل الولاية ».

[١٧٨١٤] ٣ - الصدوق في المقنع: ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه.

٣٥ -( باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة)

[١٧٨١٥] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، عن

__________________

الباب ٣٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - مكارم الأخلاق ص ٢٢٧.

(١) في الحجرية: « أعضاءه » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « شاء وأقسموا » وما أثبتنا من المصدر.

٣ - المقنع ص ١١٣.

الباب ٣٥

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٦٦ ح ١٤٦.

١٤٧

علي بن الحسينعليهم‌السلام ، عن أسماء بنت عميس - في حديث ولادة الحسنعليه‌السلام - عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه طلى رأسه بالخلوق، ثم قال: « يا أسماء الدم فعل الجاهلية ».

وكذلك روت عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ولادة الحسينعليه‌السلام .

٣٦ -( باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الأب، بل يستحب)

[١٧٨١٦] ١ - الشيخ المفيد في الارشاد: كنية الحسن بن عليعليهما‌السلام أبو محمد، ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان، سنة ثلاث من الهجرة، وجاءت به أمه فاطمةعليها‌السلام ، إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوم السابع من مولده في خرقة من حرير الجنة، كان جبرئيل نزل بها إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسماه حسنا وعق عنه كبشا، روى ذلك جماعة منهم: أحمد بن صالح التميمي، عن عبد الله بن عيسى، عن جعفر بن محمد الصادقعليهما‌السلام ، وكنية الحسين أبو عبد اللهعليه‌السلام ، وساق - إلى أن قال -: وسماه حسينا وعق عنه كبشا )(١) .

٣٧ -( باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط(*) في اليمنى، والشنف(*) في اليسرى)

[١٧٨١٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

الباب ٣٦

١ - إرشاد المفيد ص ١٨٧.

(١) نفس المصدر ص ١٩٨.

الباب ٣٧

(*) القرط: ما يلبس في أسفل الاذن.

(*) والشنف بتشديد الشين وفتحها وسكون النون: ما يلبس في أعلاها ( لسان العرب ج ٩ ص ١٨٣ ).

١ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

١٤٨

« يعق عن المولود ويثقب أذنه » الخبر.

٣٨ -( باب وجوب ختان الصبي وعدم جواز تركه عند البلوغ، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم)

[١٧٨١٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قيل لإبراهيم خليل الرحمنعليه‌السلام : تطهر، فأخذ من أظافره، ثم قيل له: تطهر، فنتف تحت جناحيه، ثم قيل له: تطهر، فحلق هامته، ثم قيل له: تطهر، فاختتن ».

[١٧٨١٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الختان الفطرة ».

[١٧٨٢٠] ٣ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال مكرمة للنساء » وفي حديث آخر: « ان الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف ».

[١٧٨٢١] ٤ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من طب الأئمةعليهم‌السلام : عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « اختنوا أولادكم يوم السابع، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم » وقال: « إن الأرض تنجس ببول الأغلف أربعين صباحا ».

[١٧٨٢٢] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ - الهداية للصدوق ص ٧٠.

٤ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٠.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ١، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ٦٧.

١٤٩

عليه وآله ):( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَ‌اهِيمَ حَنِيفًا ) (١) فهي عشر سنن - إلى أن قال - والاستنجاء والختان ».

٣٩ -( باب استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ)

[١٧٨٢٣] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه » إلى آخره.

[١٧٨٢٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « أسرعوا بختان أولادكم، فإنه أطهر لهم ».

٤٠ -( باب أن من ترك الختان، وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر، وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأ)

[١٧٨٢٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « وجدنا في قائم سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في صحيفة: أن الأغلف لا يترك في الاسلام حتى يختن، ولو بلغ ثمانين سنة ».

[١٧٨٢٦] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام قال: « أول من قاتل

__________________

(١) النساء ٤: ١٢٥.

الباب ٣٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ٤٠

١ - الجعفريات ص ٢٨.

٢ - الجعفريات ص ٢٨.

١٥٠

في سبيل الله إبراهيمعليه‌السلام - إلى أن قال - وأول من اختتن إبراهيم، اختتن بالقدوم، على رأس ثمانين(١) سنة من عمره ».

ورواهما في دعائم الاسلام، مثله(٢) .

٤١ -( باب وجوب الختان على الرجل، وعدم وجوب النفض(*) على النساء)

[١٧٨٢٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « الختان سنة في الرجال، مكرمة للنساء ».

٤٢ -( باب استحباب خفض البنات وآدابه)

[١٧٨٢٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: يا معشر النساء(١) إذا خفضتن(٢) بناتكن فبقين من ذلك شيئا، فإنه انقى لألوانهن وأحظى لهن ».

[١٧٨٢٩] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمدعليهم‌السلام ، قال: « أخبرني جدي القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة، أنها كانت تقول:

__________________

(١) في المصدر: ستين.

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

الباب ٤١

(*) خفض الجارية بفتح الخاء وسكون الفاء: مثل ختن الغلام ولا يطلق الخفض الا على الجارية ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٠٣ والقاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤١ ).

١ - الهداية ص ٧٠.

الباب ٤٢

١ - الجعفريات ص ٢٩.

(١) في الحجرية: « الناس » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - الجعفريات ص ٢٩.

١٥١

يا معشر النساء، إذا خفضتن(١) بناتكن فبقين، ابقاء للذاتهن في الأزواج ».

[١٧٨٣٠] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، وذكر الحديث الأول وزاد في آخره « عند أزواجهن ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا تخفض الجارية دون أن تبلغ سبع سنين ».

[١٧٨٣١] ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب، ولم يبايع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أحدا من النساء إلا مختونة، وأول من اختتن من النساء هاجر، لحلف سارة أن تقطع عضوا منها، فأمر الله تعالى باختتانها.

٤٣ -( باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى يوم السابع، وكراهة تأخير هما عنه)

[١٧٨٣٢] ١ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: قلت: المولود يعق عنه بعد ما كبر، قال: « إذا جاز سبعة أيام، فلا تعق عنه ».

٤٤ -( باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى)

[١٧٨٣٣] ١ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله ( صلى

__________________

(١) في الحجرية: « خفضن » وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

الباب ٤٣

١ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي ص ٨٩.

الباب ٤٤

١ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٥٤٨.

١٥٢

الله عليه وآله )، أنه قال: « إذا بكى اليتيم اهتز العرش ( على بكائه )(١) ، فيقول الله تعالى: يا ملائكتي اشهدوا علي أن من أسكته واسترضاه أرضيته في يوم القيامة » قال الراوي: مذ سمعت هذا الخبر من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما رأيت يتيما إلا أكرمته، ومسحت على رأسه، وأعطيته شيئا(٢) .

[١٧٨٣٤] ٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا بكى اليتيم في الأرض يقول الله: من أبكى عبدي وأنا غيبت أباه في التراب؟! فوعزتي وجلالي إن من أرضاه بشطر كلمة أدخلته الجنة ».

[١٧٨٣٥] ٣ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا بكى اليتيم في الأرض، قال الله عز وجل: من أبكى عبدي هذا اليتيم الذي غيبت أبويه - أو أباه - في الأرض؟! فتقول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فيقول الله عز وجل: أشهدكم ملائكتي أن من أسكته برضاه فأنا ضامن لرضاه من الجنة » قيل: يا رسول الله، وما يرضيه؟ قال: « يمسح رأسه ويطعمه تمرة ».

[١٧٨٣٦] ٤ - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: عن جعفر بن محمد الفزاري، معنعنا عن ابن عباس، في قوله تعالى:( وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرً‌ا ) (١) قال: نزلت في علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، وزوجته فاطمة بنت محمد رسول الله ( صلى الله عليه

__________________

(١) في المصدر: لبكائه.

(٢) في المصدر: خيرا.

٢ - لب اللباب: مخطوط.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٦٧.

٤ - تفسير فرات الكوفي ص ٢٠١.

(١) الانسان ٧٦: ٨.

١٥٣

وآله )، وجارية لها، وذلك انهم زاروا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأعطى كل انسان منهم صاعا من طعام، فلما انصرفوا إلى منازلهم جاءهم سائل يسأل، فأعطى عليعليه‌السلام صاعه، ثم دخل عليهم يتيم من الجيران، فأعطته فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله صاعها، فقال لها عليعليه‌السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله ) كان يقول: قال الله: وعزتي وجلالي لا يسكت بكاءه اليوم عبد الا أسكنته من الجنة حيث يشاء ». الخبر.

٤٥ -( باب استحباب تعدد العقيقة عن المولود الواحد)

[١٧٨٣٧] ١ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمدعليه‌السلام بكبشين، وقال: « عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: « ان المولود الذي ولد مات » ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل - هنأك الله - وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا.

[١٧٨٣٨] ٢ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن صاحب نفقة أبي محمدعليه‌السلام ، أنه قال: وجه مولاي أبو محمدعليه‌السلام بأربعة أكبش، وكتب إلي « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذا عن ابني محمد المهدي، وكل - هنأك الله - وأطعم من وجدت من شيعتنا »

[١٧٨٣٩] ٣ - وفي كتابه الاخر: عن الحسن بن محمد بن جمهور، عن

__________________

الباب ٤٥

١ - اثبات الوصية ص ٢٢١.

٢ - الهداية للحضيني ص ٧١.

٣ -

١٥٤

السياري، عن إبراهيم بن إدريس - صاحب نفقة أبي محمدعليه‌السلام - قال: وجه إلي مولانا أبو محمدعليه‌السلام بكبشين، وقال: « عقهما عن ابني الحسين، وكل وأطعم إخوانك » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال: « المولود الذي ولد لي مات » ثم وجه إلي بأربعة أكبش وكتب: « بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذه الأربعة أكبش عن مولاك، وكل - هنأك الله - » ففعلت ولقيته بعد ذلك فقال: « إنما استأثر الله بابني الحسين وموسى لولادة محمد مهدي هذه الأمة والفرج الأعظم ».

وتقدم في خبر الصدوق في كمال الدين: أن أبا محمدعليه‌السلام ، أمر بأن يعق عنه ( عجل الله تعالى فرجه ) بثلاثمائة كبش(١)

٤٦ -( باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه)

[١٧٨٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب، وقال: « إنما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع ».

[١٧٨٤١] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن القنزع، والقنزع أن يحلق بعض الرأس من الصبي ويترك بعضه.

٤٧ -( باب استحباب خدمة المرأة زوجها، وارضاعها ولدها، وصبرها على حملها وولادتها)

[١٧٨٤٢] ١ - في حديث الحولاء العطارة: بالسند المتقدم في أبواب

__________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ حديث ٥.

الباب ٤٦

١ - الجعفريات ص ٣١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٢ ح ٥٧.

الباب ٤٧

١ - حديث الحولاء ص ١٤٣.

١٥٥

المقدمات: قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، ما من امرأة تكسو زوجها إلا كساها الله يوم القيامة سبعين خلعة من الجنة، كل خلعة منها مثل شقائق النعمان والريحان، وتعطى يوم القيامة أربعون جارية تخدمها من الحور العين، يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا ومبشرا ونذيرا، ما من امرأة تحمل من زوجها ولدا إلا كانت في ظل الله عز وجل، حتى يصيبها طلق، يكون لها بكل طلقة عتق رقبة مؤمنة، فإذا وضعت حملها وأخذت في رضاعه، فما يمص الولد مصة من لبن أمه، إلا كان بين يديها نورا ساطعا يوم القيامة، يعجب من رآها من الأولين والآخرين، وكتبت صائمة قائمة، وان كانت غير مفطرة كتب لها صيام الدهر كله وقيامه، فإذا فطمت ولدها قال الحق جل ذكره: يا أيتها المرأة، قد غفرت لك ما تقدم من الذنوب، فاستأنفي العمل » الخبر.

وباقي الاخبار، تقدم في أبواب مقدمات المكاسب(١) .

٤٨ -( باب عدم جواز جبر الحرة على الرضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع)

[١٧٨٤٣] ١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : باسناده قال: « قال رسول اللهعليه‌السلام : ليس للصبي لبن خير من لبن أمه ».

[١٧٨٤٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « لا تجبر المرأة على رضاع ولدها، ولا ينزع منها إلا برضاها، وهي أحق به

__________________

(١) تقدم في الباب ٦٠ ح ٢.

الباب ٤٨

١ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٤٢ ح ٤٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

(١) في المصدر: علي.

١٥٦

ترضعه بما تقبله به امرأة أخرى، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ».

[١٧٨٤٥] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « تجبر الرجل على النفقة على امرأته، فإن لم يفعل حبس، وتجبر المرأة على أن ترضع ولدها » الخبر.

قلت: ويحمل على حال الضرورة، أو على أم الولد لما في الأصل، ويحتمل سقوط كلمة ( لا ) من النسخة.

٤٩ -( باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد)

[١٧٨٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى النساء أن يرضعن يمينا وشمالا، يعني كثيرا، وقال: « انهن ينسين ».

٥٠( باب أقل مدة الرضاع وأكثرها)

[١٧٨٤٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، وهي أحق بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول:( لَا تُضَارَّ‌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِ‌ثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) إنه نهى أيضا أن يضار بالصبي، أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق

__________________

٣ - الجعفريات ص ١٠٩.

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٩١٩.

الباب ٥٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢١ ح ٣٨٥.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

١٥٧

حولين كاملين، فإن أرادوا الفصال(٢) قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا » والفصال(٣) : الفطام.

[١٧٨٤٨] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره - في حديث - قال: كان بين الحسن والحسينعليهما‌السلام طهر واحد، وكان الحسينعليه‌السلام في بطن أمه ستة أشهر، وفصاله أربعة وعشرون شهرا.

[١٧٨٤٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( وَعَلَى الْوَارِ‌ثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ) (١) الآية، قال: « نهى الله عز وجل أن يضار أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور كما قال الله عز وجل، كان ذلك إليهما » والفصال هو الفطام.

[١٧٨٥٠] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حوليه كاملين ».

٥١ -( باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير أجرة، بل لها أخذ الأجرة من ماله إن أرضعته، أو أرضعته أمتها)

[١٧٨٥١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل مات وترك امرأة معها منه ولد، فألقته على خادم لها فأرضعته، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي، قال: « لها أجر مثلها، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها ».

__________________

(٢) في الحجرية: « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « الفصل » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير القمي ج ٢ ص ٢٩٧.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٠ ح ١٠٩٢.

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٧.

١٥٨

[١٧٨٥٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قضى على رجل لامرأته وكانت ترضع ولدا له، بربع مكوك(١) من طعام وجرة من ماء.

[١٧٨٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في الذي يطلق امرأته وهي ترضع ولدا له: « إنها أولى برضاع ولدها إن أحبت ذلك، وتأخذ الذي يعطي المرضعة ».

٥٢ -( باب أن الحرة أحق بحضانة ولدها من الأب المملوك وان تزوجت، حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم، والحر أحق بالحضانة من المملوك، وان الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها)

[١٧٨٥٤] ١ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حكم في بنت حمزة لخالتها، دون أمير المؤمنينعليه‌السلام وجعفر، وقد طلباها لأنها ابنة عمهما جميعا، وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « عندي بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهي أحق بها، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ادفعوها إلى خالتها، فان الخالة أم ».

٥٣ -( باب الحد الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة، والجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء)

[١٧٨٥٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٥ ح ٩٧٤.

(١) المكوك: المد، وقيل: الصاع، والأول أشبه لما جاء مفسرا بالمد ( مجمع البحرين ) ج ٥ ص ٢٨٩ ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٦ ح ٩٧٦.

الباب ٥٢

١ - درر اللآلي ج ١ ص ٤٥٧

الباب ٥٣

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤.

١٥٩

« أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع سنين، واضربوهم على تركها إذا بلغوا تسعا، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا بلغوا عشرا ».

[١٧٨٥٦] ٢ - وعن علي بن الحسينعليه‌السلام ، أنه كان يأخذ من عنده ( من )(١) الصبيان بأن يصلوا الظهر والعصر في وقت واحد، والمغرب والعشاء في وقت واحد، فقيل له في ذلك، فقال: « هو أخف عليهم، وأجدر أن يسارعوا إليها، ولا يضيعوها ولا يناموا عنها ولا يشتغلوا » وكان لا يأخذهم بغير الصلاة المكتوبة، ويقول: « إذا طاقوا الصلاة فلا تؤخروهم عن المكتوبة ».

[١٧٨٥٧] ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: « قال عليعليهم‌السلام : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ».

٥٤ -( باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى، وكذا المولودة من الزنى، إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة)

[١٧٨٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه نهى عن مظاءرة ولد الزنى.

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤ وص ٩٨ ح ٦٥.

الباب ٥٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٢ ح ٩١١.

(١) المظاءرة: اتخاذ الظئر، والظئر: المرضعة للطفل غير والدته ( لسان العرب ج ٤ ص ٥١٥.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

علي بن نوح الخياط (۲)، قال: حدّثنا عمر (۳) بن اليسع، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله الصادق جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: أتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل: ان سعد بن معاذ قد مات، فقام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وقام اصحابه، فحمل فأمر فغسل على عضادة (۴) الباب، الخبر.

۱۷۹۷ / ۱۲ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عمير (۱)، عن ابان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن ابي جعفر (صلوات الله عليه) قال: « وآدم عليه‌السلام لم يزل يعبدالله بمكة حتّى إذا اراد ان يقبضه، بعث إليه الملائكة معهم سرير وحنوط وكفن من الجنة، فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل بينه وبينهم، فقال (۲) آدم عليه‌السلام: خلي بيني وبين رسل ربي، فقبض، فغسلوه بالسدر والماء، ثم لحدوا قبره، وقال: هذا سنة ولده من بعده ».

۱۷۹۸ / ۱۳ - ابن شهر آشوب في المناقب: وروي مرفوعا إلى سلمى ام بني

______________

(۲) في نسخة: الحناط، منه « قده ».

(۳) في المصدر: عمرو.

(۴) عضادتا الباب: الخشبتان عن يمين الداخل منه وشماله. (لسان العرب - عضد - ج ۳ ص ۲۹۴).

۱۲ - قصص الأنبياء ص ۳۸، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۶۶ ح ۱۵.

(۱) في البحار: عمر.

(۲) وفيه: فقال لها.

۱۳ - بل الاربلي في كشف الغمة ج ۱ ص ۵۰۱ وعنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۸۷

٢٠١

رافع، قالت: كنت عند فاطمة بنت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله في شكواها التي ماتت فيها، فقالت: « يا امه اسكبي لي غسلا » ففعلت، فاغتسلت كأشد ما رأيتها، ثم قالت لي « اعطيني ثيابي الجدد » فأعطيتها، فلبست، ثم قالت: « ضعي فراشي واستقبليني » ثم قالت: « اني قد فرغت من نفسي، فلا اكشفن، اني مقبوضة الآن » ثم توسدت يدها اليمنى واستقبلت القبلة فقبضت، فجاء علي عليه‌السلام - ونحن نصيح - فسأل عنها فأخبرته فقال: « إذا والله لا تكشف، فاحتملت في ثيابها فغيبت ».

قال ابن شهر آشوب (۱): ان هذا الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى، ثم روى عن احمد بن حنبل في مسنده مثله.

ثم قال: واتفاقها من طرق الشيعة والسنة على نقله - مع كون الحكم على خلافه - عجيب، فان الفقهاء من الطريقين لا يجيزون الدفن الا بعد الغسل، الا في مواضع ليس هذا منه، فكيف رويا هذا الحديث ولم يعللاه ولا ذكرا فقهه ولا نبها على الجواز ولا المنع؟ ولعل هذا أمر يخصها عليها‌السلام، وانما استدل الفقهاء على انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته، بأن علياً غسل فاطمة عليهما‌السلام، وهو المشهور.

۱۷۹۹ / ۱۴ - أبوعلي بن الشيخ الطوسي في أماليه عن ابيه، عن ابن حمويه، عن ابي الحسين، عن ابي خليفة، عن العباس بن الفضل، عن محمّد بن ابي رجاء، عن ابراهيم، عن (۱) سعد، عن

______________

(۱) بل قال الاربلي.

۱۴ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۱۵، عنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۷۲ ح ۱۲.

(۱) في المصدر: بن.

٢٠٢

ابي اسحاق، عن عبدالله (۲) بن علي بن ابي رافع، عن ابيه، عن سلمى - امرأة ابي رافع - قالت: مرضت فاطمة عليهما‌السلامفلما كان اليوم (۳) الذي ماتت فيه قالت: « هيئي لى ماء » فصببت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت: « ايتيني بثياب جدد (۴) ». فلبستها، ثم أتت البيت الذي كانت فيه فقالت: « افرشي لي في وسطه »، ثم اضطجعت واستقبلت القبلة ووضعت يدها تحت خدها وقالت: « اني مقبوضة الآن فلا أكشفن فاني قد اغتسلت » قالت: فماتت فلما جاء علي عليه‌السلام أخبرته، فقال: « لا تكشف » فحملها بغسلها (۵).

قال في البحار: لعلها انما نهت عن كشف العورة والجسد للتنظيف ولم تنه عن الغسل، وقال مثل ذلك بعد كلام صاحب المناقب (۶)، وأيده بما في خبر ورقة بن عبدالله، عن فضة في كيفية وفاتها.

قلت: فيه: انها قالت لعلي عليه‌السلام: « فإذا قرأت يس فاعلم أني قد قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني، فاني طاهرة مطهرة » إلى ان قالت: فقال على عليه‌السلام: « والله لقد أخذت في أمرها وغسلتها في قميصها ولم أكشفه عنها، فو الله لقد كانت ميمونة طاهرة ومطهرة » الخبر.

۱۸۰۰ / ۱۵ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: باسناده عن

______________

(۲) وفيه: أبي عبدالله.

(۳) وفيه: في اليوم.

(۴) وفيه: بثيابي الجدد.

(۵) وفيه: يغسلها.

(۶) بل الاربلي صاحب كشف الغمة.

۱۵ - فرحة الغري ص ۴۳.

٢٠٣

الصدوق، عن الحسن بن محمّد بن سعيد، عن فرات بن ابراهيم، عن علي بن حامد، عن اسماعيل بن علي بن قدامة، عن احمد بن علي بن ناصح، عن جعفر بن محمّد الأرمني، عن موسى بن سنان الجرجاني، عن احمد بن علي المقري، عن أم كلثوم بنت علي عليه‌السلام قالت: آخر عهد أبي إلى اخويّ ان قال: « يا ابني ان أنا مت فغسلاني، ثم نشفاني، بالبردة التي نشفتم بها رسول الله وفاطمة (صلوات الله عليهما) » إلى ان قالت: ثم برز الحسن عليه‌السلام بالبردة التي نشف بها رسول الله وفاطمة، [ فنشف بها ] (۱) أميرالمؤمنين (صلى الله عليهم) ... الخبر.

۱۸۰۱ / ۱۶ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن عبد الرحمان بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه الحسين بن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث انه قال: « ما من مؤمن يغسل ميتا الا يتباعد عنه لهب النار، ويوسع الله عليه الصراط بقدر ما يبلغ الصوت، ويعطى نورا حتّى يوافي الجنة ».

______________

(۱) اثبتناه من المصدر.

۱۶ - الاختصاص ص ۴۰.

٢٠٤

أبواب الكفن

۱- ( باب عدم قطع الكفن الواجب والندب، وجملة من أحكامها )

۱۸۰۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم يكفن بثلاث قطع، وخمس، وسبع، فأما الثلاثة: فمئزر، وعمامة، ولفافة.

والخمس: مئزر، وقميص، وعمامة، ولفافتان ».

إلى ان قال عليه‌السلام: « ويكفن بثلاثة اثواب لفافة وقميص، وازار.

وذكر ان عليا عليه‌السلام غسل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قميص وكفنه في ثلاثة اثواب: ثوبين صحاريين، وثوب حبرة يمنية ».

قال العالم: « وكتب أبي في وصيّته: أن اكفنه في ثلاثة أثواب، احدها رداء له حبرة - وكان يصلي فيه الجمعة (۱) - وثوب آخر، وقميص، فقلت لأبي: لم تكتب (۲) هذا ؟ فقال: اني أخاف ان يغلبك الناس، يقولون: كفنه بأربعة أثواب أو خمسة، فلا تقبل قولهم، - وعصبه (۳) بعد بعمامة - وليس تعد العمامة من الكفن، انما يعد ما (۴)

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۷ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: يوم الجمعة.

(۲) وفيه: يكتب.

(۳) وفيه: وعصبته.

(۴) في نسخة: مما، منه « قده ».

٢٠٥

يلف به الجسد.

والمرأة تكفن بثلاثة أثواب: درع، وخمار، ولفافة وتدرج فيها ».

۱۸۰۳ / ۲ - السيد علي بن طاووس في الطرف، وفي البحار - عن مصباح الأنوار -: باسنادهما عن عيسى بن المستفاد، عن ابي الحسن موسى بن جعفر، عن ابيه قال: « قال علي بن ابي طالب عليهم‌السلام: كان فيما أوصى به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يدفن في بيته الذي قبض فيه، ويكفن بثلاثة أثواب احدها يمان (۱)، ولا يدخل قبره غير علي عليه‌السلام ».

۱۸۰۴ / ۳ - الصدوق في مجالسه: عن الطالقاني، عن محمّد بن حمدان الصيدلاني، عن محمّد بن مسلم الواسطي، عن محمّد بن هارون، عن خالد الحذّاء، عن ابي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي، عن ابن عباس قال: لما مرض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى ان قال: ثم قال لعلي عليه‌السلام: « يابن ابي طالب إذا رأيت روحي قد فارقت جسدي، فاغسلني وانق غسلي وكفّني في طمريّ هذين - أو في بياض مصر، وبرد يمان - ولا تغال في كفني » الخبر.

۱۸۰۵ / ۴ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثلاثة أثواب، ثوبين صحاريين (۱)

______________

۲ - الطرف ص ۵۴ ج ۳۰، والبحار ج ۸۱ ص ۳۲۴ ح ۸.

(۱) في نسخة: يماني، منه « قده ».

۳ - أمالي الصدوق ص ۵۰۵ ح ۶.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) صحار بالمهملات مع التحريك: قرية باليمن ينسب إليها الثياب، =

٢٠٦

له، وثوب يمنية، وازار، وعمامة.

۱۸۰۶ / ۵ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « نعم الكفن ثلاثة أثواب: قميص غير مزرور ولا مكفوف، ولفافة، وازار ».

وقال: « اوصى ابي ان اكفنه في ثلاثة اثواب: احدها رداء حبرة - كان يصلى فيها الجمعة - وثوب آخر وقميص ».

۱۸۰۷ / ۶ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال: « لا بد من ازار وعمامة، ولا يعدان في الكفن ».

۱۸۰۸ / ۷ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، في حديث انه قال: « وليست العمامة، ولا (۱) الخرقة من الكفن، وانما الكفن ما لف (۲) به البدن ».

۱۸۰۹ / ۸ - كتاب عاصم بن حميد: عن سلام بن سعيد قال: سأل عباد البصري أباعبدالله عليه‌السلام فيما كفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: « في ثوبين صحاريين وبرد حبرة (۱) »

______________

=   وقيل: هما من الصَحْرة وهي حمرة خفيفة كالغبرة (مجمع البحرين - صحر - ج ۳ ص ۳۶۱)، وفي لسان العرب مثله إلّا أنّه ضمّ الصاد في كلّ المواضع (لسان العرب - صحر - ج ۴ ص ۴۴۵).

۵ ، ۶ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

۷ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۴ ح ۳۴.

(۱) لا: ليست في المصدر.

(۲) في هامش المخطوط: كفن - خ ل، وفي المصدر: ما كفّن فيه.

۸ - كتاب عاصم بن حميد ص ۳۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۸ ح ۳۷.

(۱) في المصدر: جرة، والظاهر أنّه تصحف، والحِبَرة: ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتّان، يقال: برد حبر على الوصف، وبرد حبرة على الإضافة، =

٢٠٧

الخبر.

۱۸۱۰ / ۹ - البحار - عن مصباح الانوار -: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما‌السلام: ان فاطمة عليها‌السلامكفنت في سبعة أثواب.

۱۸۱۱ / ۱۰ - وعن ابراهيم بن محمّد، عن محمّد بن المنكدر، أنّ علياً عليه‌السلام كفن فاطمة عليها‌السلامفي سبعة أثواب.

۲- ( باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً، لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة )

۱۸۱۲ / ۱ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « السنة في الكافور للميت وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث (۱)، والعلة في ذلك ان جبرئيل أتى (۲) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بأوقية كافور من الجنة، فجعلها (۳) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة اثلاث، ثلثاً له، وثلثاً لعلي عليه‌السلام، وثلثاً لفاطمة عليها‌السلام، فمن لم يقدر على وزن ثلاثة عشر درهماً وثلث كافوراً، حنط الميت بأربعة دراهم، فان لم يقدر، فمثقال واحد - لا أقل منه - لمن وجده ».

______________

=   والجمع حبر وحبرات كعنب وعنبات (مجمع البحرين - حبر - ج ۳ ص ۲۵۶).

۹ ، ۱۰ - البحار ج ۸۱ ص ۳۳۵ ح ۳۶.

الباب - ۲

۱ - الهداية ص ۲۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۴ ح ۳۵.

(۱) في المصدر: وثلثاً.

(۲) في المصدر: أتي إلى.

(۳) في المصدر: فجعله.

٢٠٨

۱۸۱۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا فرغت من كفنه حنطه بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور ».

قال عليه‌السلام: « فان لم تقدر على هذا المقدار كافورا فأربعة دراهم، فان لم تقدر فمثقال - لا أقل من ذلك - لمن وجده ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا، وادنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف ».

۱۸۱۴ / ۳ - البحار: - عن مصباح الانوار - باسناده: عن عيسى بن المستفاد، عن ابي الحسن موسى بن جعفر، عن ابيه قال: قال علي بن ابي طالب عليهم‌السلام: « كان في الوصية: ان يدفع الي الحنوط فدعاني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل وفاته بقليل فقال: يا علي، ويا فاطمة، هذا حنوطي (۱) من الجنة دفعه اليّ جبرئيل - وهو يقرئكما السلام، ويقول لكما: اقسماه واعزلا (۲) منه لي ولكما، فقالت فاطمة عليها‌السلام: يا أبتاه لك ثلثه (۳) وليكن الناظر في الباقي علي بن ابي طالب عليه‌السلام، فبكى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضمها إليه، وقال: موفقة رشيدة، مهدية (۴) ملهمة يا علي، قل في الباقي، قال: نصف ما بقي لها، والنصف

______________

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۷ ح ۱۴.

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۳۲۵ ح ۸، والطرف لابن طاووس ص ۴۱ ح ۲۷ باختلاف يسير.

(۱) في نسخة: حنوط (منه « ره »).

(۲) في نسخة: وأعدلا (منه « ره »).

(۳) في نسخة: ثلثاه (منه « ره »).

(۴) في نسخة: مسودة (منه « ره »).

٢٠٩

الآخر (۵) لمن ترى يا رسول الله قال: « هو لك فاقبضه ».

۱۸۱۵ / ۴ - ابن شهر آشوب في المناقب - مرسلاً -: ان فاطمة عليها‌السلامبقيت بعد أبيها أربعين صباحا، ولما حضرتها الوفاة قالت لأسماء: « ان جبرئيل أتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لما حضرته الوفاة بكافور من الجنة فقسمه أثلاثا ثلث لنفسه، وثلث لعلي عليه‌السلام، وثلث لي، وكان أربعين درهما، فقالت: يا أسماء ايتينى ببقية حنوط والدي من موضع كذا وكذا فضعيه عند رأسي، فوضعته »، الخبر.

۱۸۱۶ / ۵ - الطبرسي في الاحتجاج: عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام يوم الشورى: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أعطاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حنوطا من حنوط الجنة ؟ ثم قال: إقسمه أثلاثا: ثلثا لي تحنطني به، وثلثا لابنتي، وثلثا لك، غيري ؟ قالوا: لا » ... الخبر.

۱۸۱۷ / ۶ - ورواه الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن الحسن بن علي بن زكريا، عن احمد بن عبيد الله، عن الربيع بن سيار (۱)، عن الأعمش، عن سالم بن ابي الجعد، رفعه

______________

(۵) « الآخر » ليس في المصدر.

۴ - بل كشف الغمة ج ۱ ص ۵۰۰، وعنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۸۵ ح ۱۸ وج ۸۱ ص ۳۲۴ ح ۱۷.

۵ - الاحتجاج ص ۱۴۴.

۶ - أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۶۶.

(۱) في المصدر: يسار.

٢١٠

إلى ابي ذر رضي الله عنه، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام مثله.

۱۸۱۸ / ۷ - الصدوق في المقنع: والكافور السائغ للميت: أوقية - والاوسط أربعة مثاقيل - وأقله مثقال.

۳- ( باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى فيه ويصوم )

۱۸۱۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم: « كتب ابي في وصيته: ان اكفنه في ثلاثة اثواب، احدها رداء له حبرة، وكان يصلي فيه (۱) الجمعة ».

دعائم الإسلام (۲): عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام مثله.

۴- ( باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه )

۱۸۲۰ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام - في خبر طويل، ذكر فيه مخاصمة زيد بن الحسن مع أبيه (۱) في ميراث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - وفي آخره: « فركب ابي عليه‌السلام ونزل

______________

۷ - المقنع ص ۱۸.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۸ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: يصلي فيه يوم الجمعة.

(۲) دعائم: الاسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

الباب - ۴

۱ - الخرائج ص ۱۵۷، عنه في البحار ج ۴۶ ص ۳۲۹ - ۳۳۱.

(۱) يعني الامام الباقر عليه‌السلام.

٢١١

متورما فأمر بأكفان له، وكان فيه ثياب بيض، قد احرم فيه، وقال: اجعلوه في أكفاني ».

۵- ( باب كراهة تجمير الكفن، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بالمجمرة )

۱۸۲۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وروي « انه لا يقرب الميت من الطيب شيئاً، ولا البخور الا (۱) الكافور، فان سبيله سبيل المحرم ».

وروي: « اطلاق المسك فوق الكفن، وعلى الجنازة (۲)، لأن في ذلك تكرمة الملائكة، فما من مؤمن يقبض روحه الا تحضر عنده الملائكة ... إلى ان قال: غير اني اكره ان يتجمر ويتبع بالمجمرة، ولكن يجمر الكفن ».

۱۸۲۲ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يتبع الجنازة بمجمر ».

۱۸۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه كان لا

______________

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۸.

(۱) في المصدر: ولا.

(۲) وفيه: « فوق الجنازة » بدلاً من « فوق الكفن وعلى الجنازة ».

۲ - الجعفريات ص ۲۰۵.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

٢١٢

يرى بالمسك في الحنوط بأسا.

۱۸۲۴ / ۴ - وعنه عليه‌السلام قال: « لا يحنط الميت بزعفران، ولا ورس، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير (۱) كفنه، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن ».

۱۸۲۵ / ۵ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه كره ان يتبع الميت بمجمرة، ولكن يجمر الكفن.

۶- ( باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت )

۱۸۲۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تضعه في أكفانه، واجعل معه جريدتين: احداهما عند ترقوته (۱) تلصقها بجلده، ثم تمد عليه قميصه، والاخرى عند وركه ».

۱۸۲۷ / ۲ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن عمر بن حنظلة، عن ابي جعفر عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر على قبر قيس بن فهد

______________

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۱.

(۱) المصدر: ويجمَّر، المجمر والمجمرة: التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة. وقال أبوحنيفة: المجمر نفس العود، واستجمر بالمجمر: إذا تبخر بالعود. (لسان العرب - جمر - ج ۴ ص ۱۴۴).

۵ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۱.

الباب - ۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۶ ح ۱۴.

(۱) الترقوة. هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، وجمعها التراقي (لسان العرب - ترق - ج ۱۰ ص ۳۲).

۲ - كتاب محمّد بن المثنى ص ۸۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۸ ح ۳۸.

٢١٣

الانصاري - وهو يعذب فيه - فسمع صوته فوضع على قبره جريدتين فقيل له: لم وضعتهما؟ قال: يخفف ما كانتا خضراوين ».

۱۸۲۸ / ۳ - المفيد في المقنعة وقد روي عن الصادق عليه‌السلام: « ان الجريدة تنفع المحسن والمسئ، فاما المحسن فتؤنسه في قبره، واما المسئ فتدرأ عنه العذاب ما دامت رطبة، ولله تعالى بعد ذلك فيه المشيئة ».

۱۸۲۹ / ۴ - عوالي اللآلي وفي حديث سفيان الثوري قال: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال للأنصار: « خضروا موتاكم، فما أقل المخضرين يوم القيامة! » قالوا: وما التخضير؟ قال: « جريدتان خضرا وأن، توضعان من أصل اليدين إلى أصل الترقوة ».

وفي حديث آخر: « خضروا موتاكم، فما أقل المخضرين يوم القيامة! ».

۷- ( باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السّدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمان، وإلا فمن شجر رطب )

۱۸۳۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان لم تقدر على جريدة من نخل فلا بأس ان تكون من غيره بعد أن تكون رطبة ».

______________

۳ - المقنعة ص ۱۲.

۴ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۲۰۸ ح ۴۴ و ۴۵.

الباب - ۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۷ ح ۱۴ باختلاف في اللفظ.

٢١٤

۸- ( باب مقدار الجريدة، وكيفية وضعها مع الميت )

۱۸۳۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام - بعد العبارة السابقة -: وروي « ان الجريدتين كلّ واحدة بقدر عظم ذراع، تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى الفخذين، والاخرى تحت ابطه الأيمن، ما بين القميص والازار ».

۱۸۳۲ / ۲ - الصدوق في المقنع: ويجعل معه جريدتان خضراوان من النخل، احداهما على جنبه الايمن ما بين ترقوته إلى صدره والاخرى فوق القميص وتحت الازار على يساره، في ذلك المكان.

۹- ( باب استحباب وضع الجريدة كيفما أمكن، ولو في القبر، أو عليه )

۱۸۳۳ / ۱ - قد تقدم قول أبي جعفر عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع على قبر قيس جريدتين، وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: يخفف ما كانتا خضراوين ».

۱۰- ( باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط، والكفن، وفي القبر )

۱۸۳۴ / ۱ - السيد علي بن طاووس في مصباح الزائر: روى جعفر بن

______________

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷

۲ - المقنع ص ۱۸.

الباب - ۹

۱ - تقدم في الباب ۶ ح ۲.

الباب - ۱۰

۱ - مصباح الزائر: لم نجده، ورواه الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد ص ۶۷۸ =

٢١٥

عيسى، انه سمع ابا الحسن عليه‌السلام يقول: « ما على احدكم إذا دفن الميت ووسده بالتراب، ان يضع مقابل وجهه لبنة من طين الحسين عليه‌السلام، ولا يضعها تحت رأسه ».

وقال في فلاح السائل (۱): ويجعل معه شئ من تربة الحسين عليه‌السلام، فقد روي أنها أمان.

۱۸۳۵ / ۲ - الشيخ عماد الدين أبوجعفر محمّد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن عثمان بن سعيد، عن أبي علي بن راشد، في حديث طويل في اجتماع الشيعة بنيسابور وبعثهم جعفر بن محمّد بن ابراهيم إلى المدينة مع أموال كثيرة وفيها هدية لامرأة يقال لها: شطيطة، ورد الكاظم عليه‌السلام الاموال الا ما بعثته شطيطة، واخباره الرسول بموت شطيطة بعد تسعة عشرة ليلة من يوم وروده، وانه عليه‌السلام يحضر جنازتها - إلى أن قال -: فماتت رحمة الله عليها، فتزاحمت الشيعة على الصلاة عليها، فرأيت أبا الحسن عليه‌السلام على نجيب، فنزل عنه وهو آخذ بخطامه ووقف يصلي عليها مع القوم، وحضر نزولها إلى قبرها وشهدها، وطرح في قبرها من تراب قبر أبي عبدالله عليه‌السلام.

وهو متكرر في كتب المحدثين: كالخرائج، والمناقب، غير ان الثاقب انفرد بهذه الزيادة (۱).

______________

=   عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۵ ح ۳۲ وج ۱۰۱ ص ۱۳۶ ح ۷۵.

(۱) فلاح السائل ص ۴۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۱ ح ۴۱.

۲ - ثاقب المناقب ص ۱۱۱.

(۱) الخرائج ص ۸۷ نحوه، المناقب لابن شهر اشوب ج ۴ ص ۲۹۱، وعنه في البحار ج ۴۸ ص ۷۳ ح ۱۰۰.

٢١٦

۱۸۳۶ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويجعل معه في أكفانه شي ء من طين القبر. وتربة الحسين بن علي عليهما‌السلام».

۱۱- ( باب أنه يستحب أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة وأن تكون العمامة قطناً )

۱۱۸۳ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الحسين (۱) بن علي عليهما‌السلام، انه كفن اسامة بن زيد في برد أحمر.

۱۲- ( باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها )

۱۸۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم تضعه في أكفانه ... وتلفه في أزاره وحبرته، وتبدأ بالشق الايسر، وتمد على الايمن، ثم تمد الايمن على الايسر، وان شئت لم تجعل الحبرة معه حتّى تدخله القبر فتلقيه عليه. ثم تعممه وتحنكه فتثني على رأسه بالتدوير، وتلقي فضل الشق الايمن على الايسر، والايسر على الايمن، ثم تمد على صدره، ثم

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰.

الباب - ۱۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۲ وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۴ ح ۳۴.

(۱) كان في الأصل المخطوط: الحسن، والصواب ما أثبتناه في المتن، لأنّ وفاة أسامة بن زيد كانت سنة أربع أو ثمان أو تسع وخمسين للهجرة، أي بعد وفاة الإمام الحسن عليه‌السلام التي كانت سنة ۴۹ ه‍، راجع اسد الغابة ج ۱ ص ۶۴.

الباب - ۱۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، و ۲۰ باختلاف يسير، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۷ و ۳۱۸.

٢١٧

تلفف العمامة واياك ان تعممه عمة الاعرابي وتلقي طرفي العمامة على صدره.

وقبل أن تلبّسه قميصه تأخذ شيئاً من القطن، وتجعل عليه حنوطاً وتحشو به دبره، وتضع شيئاً من القطن على قبله، وتجعل عليه شيئاً من الحنوط، وتضم رجليه جميعاً، وتشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شداً جيداً لئلا يخرج منه شئ ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر قال: « وتؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه - قلت: الازار؟ - قال: انها لا تعد شيئاً، وانما أمر بها لكيلا يظهر منه شئ » وذكر انّ ما جعل من القطن أفضل منه.

۱۸۳۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: ان رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت ؟ قال: « لاتعممه عمة الأعرابي، ولكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه، وردها من تحت لحيته وعممه، وارخ ذيليها مع صدره، واشدد على حقوية (۱)، وانعم شدها، وافرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شئ، وليست العمامة، ولا (۲) الخرقة من الكفن، وانما الكفن ما لف (۳) به البدن ».

۱۸۴۰ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « يجعل القطن

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) في المصدر: حقوية خرقة كالازار.

(۲) وفيه: والخرقة.

(۳) وفيه: ما كفن: فيه البدن.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۲ باختلاف يسير، واللفظ للبحار ج ۸۱ ص ۳۳۴ ح ۳۴.

٢١٨

في مقعدة الميت لئلا يبدو منه شئ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه، ويخمر رأس المرأة بخمار. ويعمم الرجل ».

۱۸۴۱ / ۴ - الصدوق في المقنع: ثم يغسل القوم ايديهم إلى المرفقين، ثم يأخذ (۱) قطنا ويلقي عليه الذريرة (۲)، ويجعل على مقعدته، ثم يشد فخذيه بخرقة على مقعدته ويستوثق القطن بهذه الخرقة، ثم يكفن في قميص يجعل القميص (۳) غير مزرور، ولا مكفوف، وازاريلف على جسده بعد القميص، ثم يلف في حبريماني عبري (۴)، أو اظفار (۴) نظيف.

۱۳- ( باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه )

۱۸۴۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا فرغت من كفنه حنطته (۱)

______________

۴ - المقنع ص ۱۸.

(۱) في المصدر: يؤخذ.

(۲) الذريرة: بفتح الذال وكسر الراء فتات قصب يجلب من بلاد الهند ويستعمل للطيب (لسان العرب ج ۴ ص ۳۰۳، مجمع البحرين ج ۳ ص ۳۰۷).

(۳) يجعل القميص، ليس في المصدر.

(۴) حبر عبري: منسوب إلى (عبر) بلد (مجمع البحرين - عبر - ج ۳ ص ۳۹۴).

(۵) (كان ثوبا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اللذان يحرم فيهما يمانيين عمري واظهار) قال الشيخ: والصحيح ظفار بالفتح مبني على الكسر كقطام بلد باليمن. (مجمع البحرين - ظهر - ج ۳ ص ۳۸۷).

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱۷ ح ۱۴.

(۱) في المصدر: حنطه.

٢١٩

بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور، وتبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي (۲) ما بقي منه على صدره، وفي وسط راحته، ولا يجعل في فمه، ولا منخره، ولا في عينيه، ولافي مسامعه، ولا على وجهه قطن ولا كافور ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « إذا فرغت من غسله حنطت بثلاثة عشر درهما وثلث درهم (۳) كافورا، تجعل في المفاصل، ولا تقرب السمع والبصر، وتجعل في موضع سجوده، إلى ان قال: وروي ان الكافور يجعل في فيه، وفي مسامعه، وبصره ورأسه، ولحيته، وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه، وقال: الرجل والمرأة سواء ».

۱۸۴۳ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام انه قال: « إذا فرغ (۱) من غسل الميت نشف (۲) في ثوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده: جبهته، وانفه، ويديه، وركبتيه، ورجليه، ويجعل (۳) ذلك في مسامعه، وفيه، ولحيته، وصدره، وحنوط الرجل والمرأة سواء ».

۱۸۴۴ / ۳ - الصدوق في المقنع: ويجعل على جبينه، وعلى فيه، وموضع مسامعه، ويلقى فضل الكافور على صدره.

______________

(۲) ليس في المصدر.

(۳) ليس في المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۳۳ ح ۳۴.

(۱) في المصدر: فرغ الرجل.

(۲) وفيه: نشفه.

(۳) وفيه: يجعل من ذلك في مسامعه وعينيه ولحيته.

۳ - المقنع ص ۱۸.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614