مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356472 / تحميل: 5953
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

من تسبح له النيران بأغلالها، سبحان من تسبح له الجبال بأكنافها، سبحان من تسبح له الاشجار عند ترديد (۳) أوراقها، سبحانه وتعالى عما يشركون يا رب يا رب يا رب يا رب الارباب، ويا مسبب الاسباب، ويا معتق الرقاب من العذاب، سبحان من تسبح له البحار عند تلاطم امواجها، سبحان من تسبح له الذر في مساكنها، سبحان من تسبح له الرياح عند هبوب جريانها، سبحان من تسبح له الحيتان في قرار بحارها، سبحان من تسبح له الجن بلغاتها، سبحان من تسبح له بنو آدم باختلاف لغاتها، سبحان القائم الدائم، سبحان الجليل الجميل يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا من لا يخفى عليه مكان، يا من هو كلّ يوم هو (۴) في شأن، يا عظيم الشأن يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا ذا الجلال والاكرام، يا دائم يا قائم، يا قديم يا مليك (۵)، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا من ليس كمثله شئ وهو السميع البصير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.

۱۸۷۹ / ۴ - السيد هبة الله في المجموع الرائق: - مرسلا في خواص السور - قال: سورة التحريم إذا تكتب على الميت خففت عنه، فإذا اهدي ثوابها للميت اسرع إليه كالبرق وآنسته وخففت عنه.

ورواه الشهيد (رحمه الله) في مجموعته: عن الصادق عليه‌السلام، الا انه اسقط الفقرة الاولى.

______________

(۳) في المصدر: توريد.

(۴) هو: ليس في المصدر.

(۵) وفيه: يا مالك.

۴ - المجموع الرائق ص ۵.

٢٤١

۱۸۸۰ / ۵ - البحار - عن مصباح الانوار -: عن عبدالله بن محمّد بن عقيل قال: لما حضرت فاطمة عليها‌السلام الوفاة، دعت بماء فاغتسلت، ثم دعت بطيب فتحنطت به، ثم دعت بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ خشنة فتلففت بها، ثم قالت: « إذا أنا مت فادفنوني كما انا ولا تغسلوني » فقلت: هل شهد معك ذلك احد ؟ قال: نعم، شهد كثير بن عباس.

قلت: تقدم تأويل هذا الخبر وغيره، مما ظاهره انها عليها‌السلام دفنت بغير غسل.

۱۸۸۱ / ۶ - مصباح المتهجد للشيخ، والدعوات للراوندي: نسخة الكتاب الذي يوضع عند الجريدة مع الميت، يقول قبل ان يكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّدا عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وان الجنة حق، وان النار حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور.

ثم يكتب، ويذكر اسم الرجل: اشهدهم، واستودعهم واقر عندهم، انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله، وانه مقر بجميع الأنبياء والرسل عليهم‌السلام، وان عليا وليّ الله وامامه، وان الأئمّة من ولده ائمته، وان أولهم الحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمّد بن علي، وعلي بن محمّد، والحسن بن علي، والقائم الحجة

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۳۵ ح ۳۶ عن مصباح الانوار ص ۲۶۱.

۶ - مصباح المتهجد ص ۱۵ ودعوات الراوندي ص ۱۰۷.

٢٤٢

عليهم‌السلام، وان الجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور، وان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (۱) جاء بالحق، وان علياً وليّ الله، والخليفة من بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، مستخلفه في امته، مؤديا لامر ربه تبارك وتعالى وان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وابنيها الحسن والحسين، ابنا رسول الله وسبطاه، واماما الهدى، وقائدا الرحمة، وان علياً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمّداً وعلياً وحسناً والحجة عليهم‌السلام، ائمة وقادة، ودعاة إلى الله عزّوجلّ، وحجة على عباده.

ثم يقول للشهود: يا فلان وفلان المسمين في هذا الكتاب أثبتوا الي هذه الشهادة عندكم حتّى تلقوني بها عند الحوض.

ثم يقول الشهود: استودعك (۲) الله والشهادة والاقرار والاخاء موعودة عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم تطوى الصحيفة وتطبع وتختم بخاتم الشهود وخاتم الميت وتوضع على يمين الميت مع الجريدة.

وتكتب (۳) الصحيفة بكافور وعود على جهته غير مطيب ان شاء الله وبه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمّد النبي وآله الاخيار الأبرار وسلم تسليما.

۱۸۸۲ / ۷ - الشيخ أبوالحسن البيهقي في شرح نهج البلاغة: وهو أول من

______________

(۱) في المصدر زيادة: رسوله.

(۲) في المصدر: يا فلان نستودعك.

(۳) في المصدر: وتثبت.

۷ - شرح نهج البلاغة للبيهقي: والبحار ج ۲۲ ص ۴۱۹ عن شرح نهج =

٢٤٣

شرحه قال: قال أبوذر (رحمه الله) حين حضرته الوفاة لمن حضر: انشدكم بالله أن يكفنني منكم رجل كان أميراً، أو بريدا (۱) أو نقيباً (۲).

______________

=    البلاغة لابن ابي الحديد ج ۱۵ ص ۱۰۰.

(۱) البريد: الرسل على دواب البريد (لسان العرب - برد - ج ۳ ص ۸۶).

(۲) النقيب: العريف وهو شاهد القوم وضمينهم. (لسان العرب - نقب - ج ۱ ص ۷۶۹)، يظهر من هذه الرواية أنّ أبا ذر (رضي الله عنه) كان رافضاً غاية الرفض للطاغوت واعوانه في منتهى البراءة منهم.

٢٤٤

أبواب صلاة الجنازة

۱- ( باب استحباب ايذان الناس - وخصوصاً إخوان الميت - بموته والإجتماع لصلاة الجنازة )

۱۸۸۳ / ۱ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن الجنازة ايؤذن بها قال: « نعم ».

۱۸۸۴ / ۲ - الصدوق في الخصال والمجالس: عن حمزة العلوي، عن عبدالعزيز بن محمّد الأبهري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون الف ملك، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه ».

۱۸۸۵ / ۳ - القطب الراوندي في الدعوات: صلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام على جنازة ثم قال: « ان كنت مغفورا له (۱) فطوبى لنا نصلي على مغفور له، وان كنا مغفورين فطوبى لك يصلي عليك المغفورون ».

______________

الباب - ۱

۱ - كتاب الحضرمي ص ۸۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۹.

۲ - بل امالي الصدوق ص ۳۵۱ فقط، وعنه في البحار ج ۷۶ ص ۳۳۶.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۸.

(۱) « له » ليس في البحار.

٢٤٥

۱۸۸۶ / ۴ - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فان الحزن في امر الله يعوض خيرا ».

۱۸۸۷ / ۵ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا (۱) واجتهدوا في الدعاء له استجيب له (۲) ».

۱۸۸۸ / ۶ - المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: باسناد تقدم في الوضوء، وفي باب اوقات الصلوات الخمس، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « وما من مؤمن يصلي على الجنائز الا اوجب الله له الجنة، الا ان يكون منافقا أو عاقا ».

۱۸۸۹ / ۷ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من صلى على جنازة فله قيراط (۱)، فان شهدها حتّى يقضى قضاؤها فله قيراطان، اصغرهما مثل احد ».

______________

۴ - دعوات الراوندي ص ۱۲۸.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) في المصدر زيادة: من المؤمنين.

(۲) في المصدر: « لهم » بدلاً من « له ».

۶ - الاختصاص ص ۴۰ باختلاف في لفظه، وأمالي الصدوق ص ۱۶۳ عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۴۷ ح ۱۵.

۷ - التعازي ص ۲۶ ح ۵۷.

(۱) القيراط من الوزن مقداره العرفي نصف دانق، وأقوال اخر، وفي الحديث المذكور كناية عن سعة رحمة الله وكرمه وجوده.

٢٤٦

۲- (باب كيفية صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها)

۱۸۹۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا صليت على جنازة مؤمن، فقف عند صدره، أو عند وسطه، وارفع يديك بالتكبير الأول وكبّر وقل: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمّداً عبده ورسوله، وأن الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور.

ثم كبر الثانية، وقل: اللهم صل على محمّد، وعلى آل محمّد، [ وبارك على محمّد وعلى آل محمّد ] (۱) وارحم محمّداً وآل محمّد أفضل ما صليت وباركت ورحمت، وترحمت، وسلمت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد.

ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم اغفر لي، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات، وولي الحسنات، يا أرحم الراحمين.

ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك، وابن امتك نزل بساحتك، وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا، وانت اعلم به منا، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه احسانا وان كان مسيئاً فتجاوز عنه، واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من كان يتولاه ويحبه، وابعده ممن يتبرأه ويبغضه، اللهم الحقه بنبيك، وعرف

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

(۱) الزيادة من البحار.

٢٤٧

بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا اله العالمين.

ثم تكبر الخامسة وتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ولا تسلم ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على أيدي الرجال ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « ويقنت بين كلّ تكبيرتين، والقنوت: ذكر الله، والشهادتان، والصلاة على محمّد وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات - إلى أن قال - عليه‌السلام: وتقول في التكبيرة الأولى في الصلاة على الميت (۲): أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، رب الموت والحياة، وصلى على محمّد وعلى أهل بيته، وجزى الله عنا محمّداً خير الجزاء، بما صنع لأمته وما بلغ من رسالات ربه.

ثم يقول: اللهم عبدك (۳) وابن امتك، ناصيته بيدك، تخلى عن الدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وانت خير منزول به، وافتقر إلى رحمتك، وانت غني عن عذابه.

اللهم إنّا لا نعلم منه الا خيراً، وأنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه (وتقبل منه) (۴)، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهم الحقه بنبيك، وثبته بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى، واهدنا واياه

______________

(۲) « على الميت » ليس في المصدر.

(۳) في المصدر: عبدك وابن عبدك ...

(۴) ليس في المصدر.

٢٤٨

صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك.

ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت، حتّى تفرغ من خمس تكبيرات وقال عليه‌السلام في موضع آخر (۵):

تكبر ثم تصلي على النبي واهل بيته، ثم تقول: اللهم عبدك، وابن عبدك، وابن امتك لا اعلم منه الا خيرا وانت اعلم به، اللهم ان كان محسناً، فزد في احسانه وتقبل منه، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، وافسح له في قبره، واجعله من رفقاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ثم تكبر الثانية فقل: اللهم ان كان زاكياً فزكه، وان كان خاطئاً فاغفر له.

ثم تكبر الثالثة، فقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

ثم تكبر الرابعة، وقل: اللهم اكتبه عندك في عليين، واخلف على أهله في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ثم تكبر الخامسة وتنصرف ».

۱۸۹۱ / ۲ - الصدوق في المقنع: إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر وقل: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة.

ثم كبر الثانية وقل: أللهم صل على محمّد وآل محمّد، وارحم

______________

(۵) فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۵.

۲ - المقنع ص ۲۰.

(۱) في المصدر: صدره.

٢٤٩

محمّداً وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، كأفضل ما صليت وباركت [ وترحمت ] على ابراهيم وآل ابراهيم، انك حميد مجيد.

ثم كبر الثالثة، وقل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات.

ثم كبر الرابعة، وقل: اللهم (ان هذا) (۲) عبدك، وابن عبدك، وابن امتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا خيراً وأنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه، وان كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على اهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم كبر الخامسة، ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على ايدي الرجال.

۱۸۹۲ / ۳ - العلامة (رحمه الله) في المنتهى: قال ابن ابي عقيل: يكبر ويقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمّد وآل محمّد، واعل درجته، وبيض وجهه، كما بلغ رسالتك، وجاهد في سبيلك، ونصح لأمته ولم يدعهم سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك، الدال على ما التبس عليهم من حلالك وحرامك، داعياً إلى موالاته ومعاداته، ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيى من حي عن بينة، وعبدك حتّى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم يقول: اللهم عبدك وابن

______________

(۲) (ان هذا) غير مذكور في المصدر.

۳ - منتهى المطلب ص ۴۵۳، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۴ ح ۵۹.

٢٥٠

عبدك، تخلى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وأنت خير منزول به، افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم انا لا نعلم منه الا خيراً وأنت أعلم به منا، فان كان محسناً فزد في احسانه، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنوبه، وارحمه وتجاوز عنه، اللهم ألحقه بنبيه، وصالح سلفه، اللهم عفوك عفوك، ثم يكبر ويقول هذا في كلّ تكبيرة.

قال في البحار بعد نقله: انما أوردت هذا مع عدم التصريح بالرواية لبعد اختراع مثل ذلك من غير رواية، لا سيما من القدماء.

قلت: ويؤيده نقله في المنتهى، إذ لو لم يكن خبراً لكان النقل غير مناسب.

ثم ان العلامة قال في أحكام البغاة من المختلف: لنا ما رواه ابن أبي عقيل، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته (۱).

۱۸۹۳ / ۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام: باسناده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا علي انك إذا صليت على جنازة فقل: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك، ماض فيه حكمك، خلقته ولم يكن شيئاً مذكورا، زارك وانت خير مزور، اللهم لقنه حجته، والحقه بنبيه، ونور له في قبره، ووسع عليه في مدخله، وثبته بالقول الثابت فانه افتقر اليك، واستغنيت عنه، وكان يشهد ان لا اله الا انت فاغفر له، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.

يا علي، إذا صليت على امرأة (۱) فقل: اللهم انت خلقتها، وانت

______________

(۱) المختلف ص ۳۳۷.

۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ۸۱ ح ۲۰۲.

(۱) الامرأة - خ ل - منه « قده ».

٢٥١

احييتها، وانت امتها، وانت اعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء لها، فاغفر لها، اللهم لا تحرمنا اجرها، ولا تفتنّا بعدها ».

۱۸۹۴ / ۵ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا (۱) في الدعاء ».

۳- (باب كيفية الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف)

۱۸۹۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا صليت على مستضعف فقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وإذا لم تعرف مذهبه فقل: اللهم هذه النفس التي [ أنت ] احييتها وانت امتها، دعوت فاجابتك، اللهم ولهّا ما تولت واحشرها مع من أحبّت وأنت أعلم بها ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا لم يدر ما حاله فقل: اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ».

۱۸۹۶ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « ان كنت لا تعلم من الميت، فقل: اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به، فوله ما تولى واحشره مع من احب ».

______________

۵ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۳ ح ۳۲.

(۱) في المصدر: فاخلصوا له.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹ - ۲۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ - ۳۵۵ ح ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۱۸ ص ۳۷۵ ح ۲۴

٢٥٢

۱۸۹۷ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ويقال في الصلاة على المستضعف: ربنا وسعت كلّ شئ رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ».

۴- (باب كيفية الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام)

۱۸۹۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا كان الميت مخالفا، فقل في تكبيرك الرابعة: اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا، اللهم اصله نارك، اللهم اذقه اليم عقابك وشديد عقوبتك واورده نارا، واملأ جوفه نارا، وضيق عليه لحده فانه كان معاديا لأوليائك ومواليا لأعدائك، اللهم لا تخفف عنه العذاب، واصبب عليه العذاب صبا، فإذا رفعت جنازته فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه ».

وقال عليه‌السلام - في موضع آخر -: « وإذا كان ناصبا فقل: اللهم انا لا نعلم الا انه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش جوفه نارا وقبره نارا، وعجله إلى النار فانه قد كان يتولى اعداءك ويعادي اولياءك، ويبغض اهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره ».

۱۸۹۹ / ۲ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: قال: قال أميرالمؤمنين

______________

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۲ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۴۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۶ ح ۲۶.

٢٥٣

عليه‌السلام، في مثالب الثاني: « هو صاحب عبدالله بن ابي سلول حين تقدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليصلى عليه، اخذ بثوبه من ورائه وقال: لقد نهاك الله ان تصلي عليه، ولا يحل لك ان تصلي عليه، فقال له (۱) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: انما صليت عليه كرامة لابنه، واني لأرجو ان يسلم به سبعون رجلا من ابيه (۲) واهل بيته، وما يدريك ما قلت، انما دعوت الله عليه ».

۱۹۰۰ / ۳ - الصدوق في المقنع والهداية: وإذا صليت على ناصب (۱) فقل بين تكبير الرابعة والخامسة: اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم اصله اشد نارك، اللهم اذقه حر عذابك، فانه كان يوالي اعداءك ويعادي اولياءك ويبغض اهل بيت نبيك، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه.

۱۰۹۱ / ۴ - دعائم الإسلام: روينا عن اهل البيت عليهم‌السلام انهم قالوا في الصلاة على الناصب لأولياء الله المعادي لهم: « يدعى عليه »، وذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة دلت (۱) على ان ليس شيئاً منها مؤقت (ولكن يجتهد في الدعاء عليه على مقدار ما يعلم من نصبه وعداوته) (۲).

______________

(۱) (له) ليس في المصدر.

(۲) وفيه: من بني ابيه.

۳ - المقنع ص ۲۲، الهداية ص ۲۶.

(۱) في المقنع: المنافق.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

(۱) في المصدر: فدل.

(۲) مابين القوسين ليس في المصدر.

٢٥٤

۱۹۰۲ / ۵ - عوالي اللآلي: روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، صلى على عبدالله بن ابي فقال له عمر: أتصلي على عدو الله، وقد نهاك الله ان تصلي على المنافقين ؟ فقال له (۱): « وما يدريك ما قلت له ؟ فاني قلت: اللهم احش قبره ناراً وسلط عليه الحيات والعقارب ».

۵- ( باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة واجزاء الأربع مع التقية أو كون الميّت مخالفاً )

۱۹۰۳ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: انّ علياً عليهم‌السلام كان يكبر على الجنائز خمساً واربعاً.

۱۹۰۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا اردت ان تصلي على ميّت فكبر عليه خمس تكبيرات ».

۱۹۰۵ / ۳ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه سئل عن التكبير على الجنائز ؟ فقال: « خمس تكبيرات، اخذ ذلك من الصلوات الخمس من كلّ صلاة تكبيرة ».

۱۹۰۶ / ۴ - البحار: عن مصباح الانوار، عن جعفر بن محمّد

______________

۵ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۵۹ ح ۱۵۸.

(۱) له، ليس في المصدر.

الباب - ۵

۱ - الجعفريات ص ۲۰۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴ ح ۲۳.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۵ عن مصباح الأنوار ص ۲۶۰.

٢٥٥

عليهما‌السلامانه سئل كم كبّر أميرالمؤمنين عليه‌السلام على فاطمة عليها‌السلام؟ فقال: « كان يكبّر أميرالمؤمنين تكبيرة فيكبّر جبريل تكبيرة والملائكة المقرّبون، إلى ان كبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام خمساً »، فقيل له: واين كان يصلي عليها ؟ قال: « في دارها، ثم اخرجها ».

۱۹۰۷ / ۵ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام، ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام صلى على فاطمة عليها‌السلام وكبر خمس تكبيرات.

۱۹۰۸ / ۶ - وفيه: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: علة التكبير على الميت خمسا انه اخذ الله من كلّ فريضة تكبيرة للميت من الصلاة، والزكاة والحج والصوم، والولاية.

والعلّة في ترك العامة تكبيرة: انهم انكروا الولاية وتركوا تكبيرها.

۱۹۰۹ / ۷ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي الجوهري قال: خرجت انا والحسين بن غياث، والحسن (۱) بن مسعود، والحسين بن ابراهيم، واحمد بن حسان، وطالب بن ابراهيم بن حاتم، والحسن (۲) بن محمّد بن سعيد، ومحجل بن محمّد بن احمد بن الحصيب [ من حلا ] (۳) إلى سر من رأى في سنة (۲۵۷ ه‍) سبع (۴) وخمسين ومائتين للتهنئة بمولد المهدي (صلوات الله

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۵ عن مصباح الانوار ص ۲۵۹.

۶ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۱.

۷ - الهداية ص ۶۸ باختصار، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۲.

(۱، ۲) في المصدر: الحسين.

(۳) اثبتناه من المصدر.

(۴) في البحار: تسع

٢٥٦

عليه)، فلما دخلنا (۵) على سيدنا أبي محمّد الحسن عليه‌السلام بدأنا بالتهنئة قبل أن نبدأه بالسلام فجهرنا بالبكاء بين يديه، ونحن نيف وسبعون رجلاً من أهل السواد، فقال عليه‌السلام: « إنّ البكاء من السرور بنعم الله مثل الشكر لها، فطيبوا نفساً، وقروا عينا (۶) » إلى ان قال عليه‌السلام: « وفي أنفسكم ما لم تسألوا عنه وانا انبئكم عنه، وهو التكبير على الميت، كيف كبّرنا خمساً وكبّر غيرنا أربعاً ؟ » فقلنا: نعم يا سيدنا، هذا ممّا أردنا أن نسألك (۷) عنه.

فقال عليه‌السلام: « اول من صلي عليه من المسلمين: عمنا حمزة بن عبد المطلب، اسد الله، واسد الرسول، فانه لما قتل قلق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وحزن، وعدم صبره وعزاؤه، على عمه حمزة فقال - وكان قوله حقا -: لأقتلن بكل شعرة من حمزة سبعين رجلا من مشركي قريش، فأوحى الله إليه: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّـهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ) (۸).

وانما احب الله جل اسمه ان يجعل ذلك سنّة في المسلمين، فانّه لو قتل بكل شعرة من عمّه حمزة سبعين رجلا من المشركين، ما كان في قتله (۹) حرج، واراد دفنه واحب ان يلقاه الله مضرجا بدمائه - وكان قد امر ان تغسل موتى المسلمين - فدفنه بثيابه، فصارت في المسلمين سنة: ان لا يغسل شهيدهم وامر الله ان يكبر عليه

______________

(۵) في المصدر: فدخلنا.

(۶) في المصدر: أعينا.

(۷) في المصدر: نسأل.

(۸) النحل ۱۶: ۱۲۶ و ۱۲۷.

(۹) في نسخة البحار: ما يكون في قتلهم، منه « قده ».

٢٥٧

خمساً وسبعين تكبيرة، ويستغفر له ما بين كلّ تكبيرتين منها، فأوحى الله إليه: اني فضلت حمزة بسبعين تكبيرة، لعظمه عندي، وكرامته علي، ولك يا محمّد فضل على المسلمين. وكبر خمس تكبيرات على كلّ مؤمن ومؤمنة، فاني افرض على امتك خمس صلوات في كلّ يوم وليلة - والخمس التكبيرات عن خمس صلوات الميت في يومه وليلته - اورده (۱۰) ثوابها، واثبت له اجرها » فقام رجل منا وقال: يا سيدنا، فمن صلى الاربعة، فقال: « ما كبرها تيمي ولا عدوي، ولا ثالثهما من بني امية، ولا ابن هند، اول من كبرها وسنها فيهم طريد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - فان طريده مروان بن الحكم - لأن معاوية وصى ابنه يزيد (لعنهما الله) باشياء كثيرة، منها ان قال: اني خائف عليك يا يزيد من اربعة انفس: عمر بن عثمان، ومروان بن الحكم، وعبدالله بن الزبير، والحسين بن علي عليهما‌السلام، وويلك يا يزيد منه (۱۱) فإذا متّ وجهزتموني ووضعتموني على نعشي للصلاة، فسيقولون لك: تقدم فصل على ابيك! فقل ما كنت لأعصي أمره، أمرني أن لا يصلي عليه إلا شيخ بني امية الأعمى مروان (۱۲) بن الحكم فقدّمه، وتقدّم إلى ثقات موالينا يحملوا (۱۳) سلاحا مجردا تحت أثوابهم، فإذا تقدم للصلاة وكبر أربع تكبيرات، واشتغل بدعاء الخامسة، فقبل ان يسلم فيقتلوه، فانك تراح منه، فانّه أعظمهم عليك، فنمى الخبر إلى مروان فأسرها في نفسه.

______________

(۱۰) في نسخة: ازوده، منه « قده ».

(۱۱) في نسخة البحار: من هذا يعني الحسين عليه‌السلام، منه « قده ».

(۱۲) في نسخة: وهو مروان، منه « قده ».

(۱۳) في نسخة: وهم يحملون، منه « قده ».

٢٥٨

و توفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة، فقالوا ليزيد: تقدم، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية، فقدموا مروان فكبّر أربعاً وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة، فاشتغل الناس إلى ان كبروا الخامسة، وافلت مروان بن الحكم منهم.

وبقي (۱۴) ان التكبير على الميت اربع تكبيرات، لئلاّ يكون مروان مبدعا ». فقال قائل منا: فهل يجوز لنا ان نكبّر اربعا تقية ؟ فقال عليه‌السلام: « لا، بل خمس لا تقية فيها (۱۵)، التكبير خمساً على الميت، والتعفير في دبر كلّ صلاة » الخبر.

قال في البحار: لعل المعنى: ان لا حاجة إلى التقية فيها، إذ يمكن الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد.

۱۹۱۰ / ۸ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي عليه‌السلام: انه صلى على فاطمة عليها‌السلام  وكبر عليها خمساً، ودفنها ليلا.

۶- ( باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل )

۱۹۱۱ / ۱ - نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة:

______________

(۱۴) في نسخة: فقالوا: منه « قده ».

(۱۵) في نسخة البحار: فقال: لا هي خمس لاتقية.

۸ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۳ ص ۳۶۳.

الباب - ۶

۱ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۳۵ كتاب ۲۸، الاحتجاج ج ۱ ص ۱۷۷: عنهما في البحار ج ۸۱ ص ۳۴۸ ح ۲۰.

٢٥٩

قال عليه‌السلام: « ان قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين (۱) ولكل فضل، حتّى استشهد إذا شهيدنا، قيل: سيد الشهداء، وخصه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه ».

۱۹۱۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال جعفر عليه‌السلام « صلى علي عليه‌السلام على سهل بن حنيف، وكان بدريا، خمس (۱) تكبيرات، ثم مشى ساعة، فوضعه ثم كبر عليه خمسا اخرى، فصنع ذلك حتّى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ».

و قال عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اوصى إلى علي عليه‌السلام لا (۲) يغسلني غيرك »، وساق الحديث إلى ان قال: قال علي عليه‌السلام: « واني ادفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في البقعة التي قبض فيها، ثم قام على الباب فصلى عليه، ثم امر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون ».

۱۹۱۳ / ۳ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، عن ابي جعفر عليه‌السلام - في حديث وفاة آدم عليه‌السلام - قال: « وقد كان نزل جبرئيل عليه‌السلام

______________

(۱) في نهج البلاغة: المهاجرين والانصار.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۶.

(۱) في المصدر: فكبر خمس.

(۲) وفيه: الا.

۳ - قصص الراوندي ص ۳۷، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۶۵.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

« لا، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر.

[١٨٧٠٠] ٢ - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره: عنه، مثله.

[١٨٧٠١] ٣ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: « لا اعطه واحدا واحدا، كما قال الله » قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٨٧٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال: « لا، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر.

[١٨٧٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين، فكرر عليهم حتى يستكمل.

١٤ -( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء)

[١٨٧٠٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.

١٥ -( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب)

[١٨٧٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٤٢١

سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ - إلى أن قال - قيل له: فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: ( نعم، وان )(١) أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين، فإن لم يجد الا ناصبا(٢) فلا يعطه، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن، وقد قال الله عز وجل:( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٣) ».

[١٨٧٠٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث في الكفارة - قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: « نعم » قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: « نعم، وأهل الولاية أحب إلي ».

[١٨٧٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن قال - قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: « نعم، وأهل الولاء أحب إلي ».

١٦ -( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث)

[١٨٧٠٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له، فعليه المشي إلى بيت الله، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في الطبعة الحجرية: أباضيا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٣٦.

٤٢٢

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

١٧ -( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها)

[١٨٧٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

[١٨٧١٠] ٢ - وروي: ان جامعها في أول الحيض، فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض(١) .

١٨ -( باب كفارة خلف النذر)

[١٨٧١١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمر، وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه - قال: ولا اعلمه الا قال: - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

[١٨٧١٢] ٢ - الصدوق في المقنع، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد روي: كفارة يمين.

[١٨٧١٣] ٣ - وفي الهداية: مثله.

__________________

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٦.

٢ - المصدر السابق ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - المقنع ص ١٣٧.

٣ - الهداية ص ٧٣.

٤٢٣

[١٨٧١٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ».

١٩ -( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف)

[١٨٧١٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: « نعم، أمر الله حبسه » قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت، حتى تتم الشهرين » قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، تقضيه؟(١) قال: « لا، يجزيها الأول ».

[١٨٧١٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين، فتحيض، قال: « تصوم ما حاضت، فهو يجزؤها ».

٢٠ -( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد)

[١٨٧١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: هل تقضيه.

٢ - المصدر السابق ص ٦٠.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « اليهودي والنصراني وأم الولد، يجوزون في كفارة الظهار، والصغير والكبير ».

[١٨٧١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٢١ -( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور)

[١٨٧١٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد ».

[١٨٧٢٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنه مثله، إلا أنه لم يذكر الأعور.

٢٢ -( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا)

[١٨٧٢١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا، فقال: « عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسينعليهما‌السلام بمثله.

[١٨٧٢٢] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٢٥

على أن قتله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا ».

[١٨٧٢٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟  - إلى أن قال - قال: « واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة من الله ».

[١٨٧٢٤] ٤ - وعن سماعة قال: ( قلت لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قول الله تبارك وتعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) (١) - إلى أن قال -: قلت: وله توبة؟ قال: « نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه ».

٢٣ -( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع)

[١٨٧٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[١٨٧٢٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٦.

(١) النساء ٤: ٩٣.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨.

٤٢٦

أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

٢٤ -( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه)

[١٨٧٢٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ».

[١٨٧٢٨] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: روي أن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، ضرب غلاما(١) له ثم قال:( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ‌وا لِلَّذِينَ لَا يَرْ‌جُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (٢) » ووضع السوط من يده، فبكى الغلام، فقال له: « لم تبكي؟ » فقال: لأني عبدك ممن أرجو أيام الله، فقال: « و أنت ترجو أيام الله، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله، فائت قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم اغفر لعلي خطيئته، وأنت حر لوجه الله ».

٢٥ -( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه)

[١٨٧٢٩] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن المحبر، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن خالد بن يزيد اليماني، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفارة الاغتياب أن

__________________

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤.

٢ - القراءات ص ٥٤.

(١) في المصدر: أراد ضرب غلام.

(٢) الجاثية ٤٥: ١٤.

الباب ٢٥

١ - أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧.

٤٢٧

تستغفر لمن اغتبته ».

٢٦ -( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان)

[١٨٧٣٠] ١ - الشيخ المفيد في الروضة: عن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، استأذنته في عمل السلطان، فقال: « لا بأس به، ما لم يغير حكما، ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم ».

٢٧ -( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها)

[١٨٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات، إن كان مسيئا كن كفارات لاساءته، وإن كان محسنا ازداد حسنا(١) ، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ».

[١٨٧٣٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا قمت من مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لي وتب علي، وقال: انه كفارة المجلس ».

[١٨٧٣٣] ٣ - الشهيد الثاني في منية المريد: روي أن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٢٦

١ - روضة المفيد:

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٢٦.

(١) في المصدر: إحسانا.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦ ح ٦٠.

٣ - منية المريد ص ٩٩.

٤٢٨

وآله ) إذا فرغ من حديثه، وأراد أن يقوم من مجلسه، يقول: « اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ».

ويقول إذا قام من مجلسه: « سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك( سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ‌سَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ ) (١) ».

[١٨٧٣٤] ٤ - رواه جماعة من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي بعض الروايات أن الثلاث آيات كفارة المجلس.

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات)

[١٨٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجزئ عتق المدبر عن الرقبة الواجبة ».

[١٨٧٣٦] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ».

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

٤ - منية المريد ص ١٠٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٤.

٤٢٩

٤٣٠

أبواب اللعان

١ -( باب كيفيته، وجملة من أحكامه)

[١٨٧٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته، وإن أقام على القذف لاعنها، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين، يقول: أشهد بالله أني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، ويقول في كل مرة: واني فيما قلته لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول: إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول، قال: والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين، ويقيمهما بين يديه، كل أحد منهما مستقبل القبلة ».

[١٨٧٣٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله اتق الله، فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله

__________________

أبواب اللعان

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤٣١

عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة(١) القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا ».

[١٨٧٣٩] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ‌بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ) (١) قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها، جلد الحد ثمانين، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه، ويلعنه الامام، إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب - والعذاب: الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ولا يرث من الولد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٤٠] ٤ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء(١) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البينة،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: مستقبل، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١.

(١) في الحجرية: «السمحاء » وفي المصدر: « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ ».

٤٣٢

وإلا حد في ظهرك » فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة! فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « البينة، وإلا حد في ظهرك » فقال: والذي بعثك بالحق، انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) الآية.

[١٨٧٤١] ٥ - وفي حديث آخر: أن عويم العجلاني - وقيل عويمر(١) - أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها » فجاء ( بها )(٢) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.

٢ -( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما)

[١٨٧٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع اللعان بين الزوجين، حتى يدخل الرجل بامرأته ».

[١٨٧٤٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قذفها قبل أن يدخل بها، لم يلاعنها ويضرب الحد ».

[١٨٧٤٤] ٣ - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام (، أنه سئل عن رجل طلق

__________________

(٢) النور ٢٤: ٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ٢.

(١) في الحجرية: « عويم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٧٠.

٤٣٣

امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه(١) ، قال: « إن قامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر، إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما ».

٣ -( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما)

[١٨٧٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

[١٨٧٤٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة ».

[١٨٧٤٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته » الخبر.

٤ -( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي)

[١٨٧٤٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة وأبي بصير قالا:

__________________

(١) في الحجرية: « عنه » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٤

قال الصادقعليه‌السلام : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ».

[١٨٧٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، قال في قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (١) الآية، قال: « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية، فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ».

[١٨٧٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».

[١٨٧٥١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر.

٥ -( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته)

[١٨٧٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يقع اللعان بين الحرة، والمملوكة، واليهودية، والنصرانية ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٥

[١٨٧٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل، ( لأنه يقول )(١) :( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) وهذه زوجته ».

[١٨٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان بين كل زوجين، من حر أو مملوك، ويلاعن الحر المملوكة، والمملوك الحرة، والعبد الأمة ».

[١٨٧٥٥] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٧٥٦] ٥ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

[١٨٧٥٧] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها(١) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها(٢) ، والمجلود في الفرية(٣) لان

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٥ - المقنع ص ١٢٠.

٦ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها ».

(٢) في المصدر زيادة: « والأمة تحت الحر فيقذفها ».

(٣) الفرية: القذف، وهو علي ثلاثة أوجه: رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه. ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ).

٤٣٦

الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٤) » الخبر.

قلت: الخبر مروي في الخصال(٥) والتهذيب(٦) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه.

٦ -( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله)

[١٨٧٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد، أو الحمل إن كانت حاملا، أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد(١) يرثه، ولا يرث هو الولد(٢) بدعواه، بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل التلاعن(٣) ، ضرب الحد، ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها ».

[١٨٧٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها، وينتفي من ولدها، ويتلاعنان ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، قال: « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ولا ادعا(١) ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله، ولمن يتسبب بأسبابهم ».

__________________

(٤) النور ٢٤: ٤.

(٥) الخصال ص ٣٠٤ ح ٨٣.

(٦) التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٦٩٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر: الابن.

(٢) في المصدر: الابن.

(٣) في المصدر: اللعان.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر: يدع.

٤٣٧

[١٨٧٦٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده، لحق به ونسب إليه ».

[١٨٧٦١] ٣ - وروي في خبر آخر أنه: « لا ولا كرامة له، ولا غرو أن لا يرد إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ».

[١٨٧٦٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث الملاعنة - أنه قال: « يرثه أخواله، ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان، ورد عليه الولد، ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٦٣] ٦ - الصدوق في المقنع: فإن ( أقر الرجل فيه بعد )(١) الملاعنة نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

٧ -( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة)

[١٨٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - المنقع ص ١٢٠.

(١) في نسخة: ادعى الرجل الولد بعد.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٤٣٨

٨ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف)

[١٨٧٦٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

[١٨٧٦٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

٩ -( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة)

[١٨٧٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها، فيقول: ليس ( هذا )(١) مني » الخبر.

[١٨٧٦٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٤٣٩

وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان، حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد ».

[١٨٧٦٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها ».

[١٨٧٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: « إن أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال: فأتت به على النعت المكروه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن ».

[١٨٧٧١] ٥ - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ».

[١٨٧٧٢] ٦ - وروي أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: « هل لك من إبل؟ » فقال: نعم، فقال: « ما ألوانها؟ » قال: حمر، فقال: « فهل فيها من أورق؟ » فقال: نعم، فقال: « أنى ذلك؟ » قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: « فكذلك، لعل أن يكون عرقا نزع ».

١٠ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية)

[١٨٧٧٣] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٩.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ٢٠.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614