مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355568 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبواب المستحقين للزكاة

١ -( باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الإيمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط المؤلفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب، وأنه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم)

[ ٧٧٤٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: « هي للذين قال الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) »(١) الخبر.

[ ٧٧٥٠ ] ٢ - وعن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) قال: « الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهد منهما ».

[ ٧٧٥١ ] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:

____________________________

أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٥.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٨.

١٠١

« قلت: أرأيت قوله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) (١) إلى آخر الآية، كلّ هؤلاء يعطى أن كان لا يعرف، قال: « إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً، لأنهم يقرّون له بالطاعة، قال: قلت له: فإن كانوا لا يعرفون، فقال: يا زرارة، من كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف، لم يوجد لها موضع، وإنما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، وأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف ».

[ ٧٧٥٢ ] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن الفقير والمسكين، قال: « الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه، الذي لا يسأل ».

[ ٧٧٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله:( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال: « هم السعاة ».

[ ٧٧٥٤ ] ٦ - وعن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « هم قوم وحدوا الله، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وشهدوا أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً رسول الله، وهم في ذلك شكاك من بعد ما جاء به محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر الله نبيهم أن يتألفهم بالمال والعطاء، لكي يحسن

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٤.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٦٩.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٧٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٠٢

إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، الذي قد دخلوا فيه وأقروا به » الخبر.

[ ٧٧٥٥ ] ٧ - وعن زرارة، وحمران، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام :( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « قوم تألفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقسّم فيهم الشئ » قال زرارة: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الّذين أخذوا، وأسلم (الناس كثيراً)(٢) قال: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطيباً، فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا، ضعف ما أعطيتهم، وقد أسلم لله عالم وناس كثير، والذي نفسي بيده لوددت أن عندي ما أعطي كلّ انسان ديته، حتى يسلم لله ربّ العالمين ».

[ ٧٧٥٦ ] ٨ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ) (١) : « أعط في الله المستحقين من المؤمنين، على حبه للمال أو شدة حاجته هو إليه، يأمل الحياة ويخشى الفقر، لأنه صحيح شحيح( ذَوِي الْقُرْبَىٰ - إلى أن قال -وَالْمَسَاكِينَ ) (٢) مساكين الناس،( وَابْنَ السَّبِيلِ ) (٣) : المجتاز المنقطع به لا نفقة معه،( وَالسَّائِلِينَ ) (٤) : الّذين يتكففون ويسألون الصدقات،( وَفِي الرِّقَابِ ) (٥) المكاتبين يغنيهم ليؤدوا فيعتقوا » الخبر.

[ ٧٧٥٧ ] ٩ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٢ ح ٧١.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: ناس كثير.

٨ - تفسير الإمام العسكري (عيليه السلام) ص ٢٤٩.

(١ - ٥) البقرة ٢: ١٧٧.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١٠٣

سئل عن قول الله عزّوجلّ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) فقال: « الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أجهد منهما حالاً ».

[ ٧٧٥٨ ] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال: « هم السعاة عليها، يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه ».

[ ٧٧٥٩ ] ١١ - وعن أبي جعفر بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « هم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعطيهم ليتألفهم، ويكون ذلك في كلّ زمان، إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله ».

[ ٧٧٦٠ ] ١٢ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: عامل عليها، أو غارم وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة(١) ، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت إليه ».

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) الحمالة: الدية والغرامة (لسان العرب ج ١١ ص ١٨٠).

١٠٤

[ ٧٧٦١ ] ١٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: «( وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ ) (١) في الجهاد والحج، وغير ذلك من سبيل(٢) الخير،( وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) الرجل يكون في السفر، فيقطع به نفقته، أو يسقط، أو يقع عليه اللصوص ».

[ ٧٧٦٢ ] ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، فأردّها في فقرائكم ».

٢ -( باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما، ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتحزيه، وأن من لم يعلم بوجوب الزكاة ثمّ علم، وجب عليه قضاؤها)

[ ٧٧٦٣ ] ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أن علياًعليهم‌السلام ، كان يقول: « الزكاة مضمونة، حتى توضع مواضعها ».

[ ٧٧٦٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

١٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١، ٣) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: سبل.

١٤ - درر اللآلي: ج ١ ص ٢٠٦.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

١٠٥

قال: « الزكاة مضمونة، حتى يضعها من وجبت عليه موضعها ».

٣ -( باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها، ودفعها إلى مستحقها)

[ ٧٧٦٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب: إني أرى بالليل أهوالاً عظيمة، وأرى امرأة تفزعني، فاسأل لي أبا عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن ذلك، فسألته فقال: « هذا رجل لا يؤدّي زكاة ماله » فأعلمته فقال: بلى والله، إني لأعطيها، فأخبرته بما قال قال: « إن كان ذلك، فليس يضعها في مواضعها » فقلت ذلك لشهاب، فقال: صدق.

٤ -( باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة، إلّا المؤلفة والرقاب والأطفال، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفه منها)

[ ٧٧٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ».

[ ٧٧٦٧ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يعطي الزكاة إلّا لأهل الولاية من المؤمنين، قيل له: فإذا لم يكن بالموضع وليّ محتاج إليها، قال: يبعث بها إلى موضع آخر،

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١٠٦

فيقسم في أهل الولاية، ولا تعط قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه - قيل له: فإن لم يوجد مؤمن مستحق، قال: يعطى المستضعفون الّذين لا ينصبون ».

[ ٧٧٦٨ ] ٣ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنّه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل، وكتب له عهدا كان فيه: « فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة، وفيما بين الكوفة وأرض الشام، فادّعى أنّه أدى صدقته إلى عمال الشام، وهو في حوزتنا ممنوع، قد حمته خيلنا ورجالنا، فلا يجوز(١) له ذلك، (وان الحق ما زعم)(٢) ، فأنه ليس له أن ينزل بلادنا، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا ».

[ ٧٧٦٩ ] ٤ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل إذا لم نجد أهل الولاية، يجوز(١) أن نتصدق على غيرهم؟ فقالعليه‌السلام : « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم ».

[ ٧٧٧٠ ] ٥ - تفسير العسكريعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (١) : « الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين ».

[ ٧٧٧١ ] ٦ - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) في المصدر: تُجْزِ.

(٢) في المصدر: وإن كان الحق على ما زعم.

٤ - زيد النرسي ص ٥٤.

(١) في المصدر: يجوز لنا.

٥ - تفسير الإمام العسكري ص ٢٥٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

٦ - المقنع ص ٥٢.

١٠٧

الولاية.

[ ٧٧٧٢ ] ٧ - أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن أبي الصلت الهروي، قال: حضرت مجلس الإمام محمّد بن علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم، فقام إليه رجل - إلى أن قال - ثمّ قام إليه آخر وقال: يا مولاي - جعلت فداك - (إن لم أجد أحداً من شيعتكم، فإلى من أدفعه؟)(١) فقالعليه‌السلام : « إن لم تجد أحداً فارم بها في الماء، فأنها تصل إليه » [ قال فجلس الرجل ](٢) فلمّا انصرف من كان في المجلس قلت له: جعلت فداك يا سيدي، رأيت عجباً، قال: « نعم، تسألني عن الرجلين - إلى أن قال - وأمّا الآخر فأنه قم يسألني عن الزكاة، إن لم يجد أحداً من شيعتنا، فإلى من يدفعه؟ قلت له: إن لم تجد أحداً من الشعية فارم بها في الماء، فأنها تصل إلى أهلها ».

٥ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول: كالمجسمة، والمجبرة، والواقفية، والنواصب، وغيرهم)

[ ٧٧٧٣ ] ١ - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، وعن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقة على الناصب وعلى

____________________________

٧ - ثاقب المناقب ص ٢٢٨

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٥

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٤ ح ٤٠٩.

١٠٨

الزيدية؟ فقال: « لا تصدّق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال في(١) الزيدية: هم النصاب ».

[ ٧٧٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن أبي علي الفارسي، قال: حكى منصور، عن الصادق علي بن محمّد بن الرضاعليهم‌السلام : أنّ الزيدية والواقفية والنصاب، بمنزلة عنده سواء.

٦ -( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة، كذي الحرفة ولصنعة)

[ ٧٧٧٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: « هي للذين قال الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ - إلى قوله -فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) » الخبر.

[ ٧٧٧٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي مكتسب ».

[ ٧٧٧٧ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة »، الخبر. وقد تقدم(١) .

____________________________

(١) في المصدر: لي.

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٥ ح ٤١٠.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٠ ح ٢٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب الحديث ١٢.

١٠٩

٧ -( باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار ممـّا يحتاج إليه، لا ما يزيد عن احتياجه، بقدر كفاية سنة)

[ ٧٧٧٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي(١) عليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يعطى(٢) الزكاة، من له الدار والخادم والمائتا درهم ».

[ ٧٧٧٩ ] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أن عمر شيخ من أصحابنا، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا اعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهما، فاشتريت (به أربعين)(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبداللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثمّ رفع رأسه فقال: « إنّ الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدّق ويحج ».

____________________________

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: من الزكاة.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين، والظاهر هو الصواب كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم إلى دوانق.

١١٠

٨ -( باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه معيشته كذلك)

[ ٧٧٨٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سألته عن الزكاة، لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال - إلى أن قال - « وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم، وتحرم على صاحب خمسين درهماً، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فليعفف(١) عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأمّا صاحب الخمسين فأنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله ».

[ ٧٧٨١ ] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إنّ الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم، وتحرم على من له خمسون درهماً، قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: يكون لصاحب الثمانمائة عيال، ولا يكسب ما يكفيه، ويكون صاحب الخمسين درهماً ليس له عيال، وهو يصيب ما يكفيه ».

____________________________

الباب - ٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) في المصدر: فلم يعفف.

٢ - كتاب حسين بن عفان بن شريك ص ١٠٨.

١١١

٩ -( باب أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، وأجداده، وأولاده، وزوجاته، ومماليكه، دون بقية الأقارب)

[ ٧٧٨٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطي من أهل الولاية: الأبوين، والولد، والزوجة(١) ، والمملوك، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه ».

[ ٧٧٨٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعط من أهل الولاية: الأبوين، والولد، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، ولا الجد والجدة، وكل من يجير(١) الرجل على نفقته.

١٠ -( باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه)

[ ٧٧٨٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن اشترى رجل اباه من زكاة ماله فاعتقه، فهو جائز ».

[ ٧٧٨٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) في المصدر زيادة: والصبي.

٢ - المقنع ص ٥٢.

(١) في المصدر: يجبر.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - المقنع ص ٥٢.

١١٢

١١ -( باب أنّه من كان عليه زكاة فأوصى بها، وجب إخراجها من الأصل، مقدماً على الميراث، وكان كالدين وحجة الإسلام)

[ ٧٧٨٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في الرجل (وجبت عليه زكاة ماله)(١) ، فلم يخرجه(٢) حتى حضره الموت، فأوصى أن تخرج عنه: « أنها تخرج من جميع ماله، إلّا أن يوصي بإخراجها من ثلثه ».

١٢ -( باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم)

[ ٧٧٨٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز في الزكاة أن يعطي أقل من نصف دينار ».

١٣ -( باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وأنه لا حد له في الكثرة، إلّا من يخاف منه الإسراف، فيعطى قدر كفايته لسنة)

[ ٧٧٨٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١) في المصدر: تجب عليه زكاة في ماله.

(٢) وفيه: يخرجها.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١١٣

قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

وتقدم(٢) مثله، عن كتاب عاصم بن حميد.

١٤ -( باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة، كترك السؤال، والديانة، والفقه، والعقل)

[ ٧٧٨٩ ] ١ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: فيما وجده من طريق الدعاء اليماني، قال: هذا لفظ ما وجدنا: حدّثنا الشريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمّدي، قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عبدالله بن البساط - قراءة عليه - قال: حدّثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المكي بمكة - قراءة عليه - قال: حدّثنا أبو سعيد (محمّد بن المفضل)(١) الحسيني - قراءة عليه - قال: حدّثنا أبو إسحاق (بن)(٢) إبراهيم بن محدم الشافعي، ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر العبدي، قالا: حدّثنا فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس - في حديث طويل - ذكر فيه دخول الرجل اليماني، على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وشكايته عن عدوه، وتعليمهعليه‌السلام الدعاء المعروف - إلى أن قال - ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أتصدق بعشرة آلاف، فمن المستحق(٣) لذلك؟

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الباب: ٧ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.

الباب - ١٤

١ - مهج الدعوات ص ١١٩.

(١) في المصدر: مفضل بن محمّد.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: المستحقون.

١١٤

يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، فما تزكو الصنيعة إلّا عند أمثالهم، فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه » فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنينعليه‌السلام .

١٥ -( باب عدم وجوب استعياب المستحقين بالإعطاء، والتسوية بينهم، واستحباب ذلك)

[ ٧٧٩٠ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام بمكة إذ دخل عليه أُناس من المعتزلة، فيهم عمرو بن عبيد - إلى أن قال - قال الصادقعليه‌السلام لعمرو: « ما تقول في الصدقة »؟ قال: فقرأ عليه هذه الآية( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخرها قال: « نعم، فكيف تقسم بينهم؟ » قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فأعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً، قالعليه‌السلام : « إن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف رجلاً واحداً و(٢) رجلين و(٣) ثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟! » قال: نعم، قال: « وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي، فتجعلهم فيها سواء؟! » قال: نعم، قال: « فخالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في كلّ ما أتى به (في سيرته)(٤) ، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل

____________________________

الباب - ١٥

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢، ٣) في المصدر: أو.

(٤) ليس في المصدر.

١١٥

البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، لا يقسمه(٥) بينهم بالسوية، إنما (يقسم على)(٦) قدر ما يحضره منهم، وعلى ما يرى، فإن كان في نفسك شئ ممـّا قلت(٧) فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم، لا يختلفون في أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كذا كان يصنع ».

[ ٧٧٩١ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام يعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص. للفقراء أهل العفة نصيب ولنسوانهم، ونصيب للسؤال، ونصيب في الرقاب، ونصيب في الغارمين. ونصيب في بني السبيل، وهو الضعيف المنقطع به ».

[ ٧٧٩٢ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام أنّه بعث إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من اليمن بذهبة في أديم مقروظ - يعني مدبوغ بالقرظ - لم تخلص(١) من ترابها، فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بين خمسة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل، فوجد(٢)

____________________________

(٥) في المصدر: يقسم، والظاهر أنّه أصوب.

(٦) وفيه: يقسمه.

(٧) وفيه زيادة: لك.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) في المصدر: تُحَصَّل.

(٢) وَجَد: غضب (لسان العرب ج ٣ ص ٤٤٦).

١١٦

في ذلك ناس من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، فقال: « ألا تأمنوني!؟ وأنا أمين في(٤) السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء ».

[ ٧٧٩٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد القصري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة؟ فقال: « نعم(١) ، ثمنها(٢) فيمن قال الله » الخبر.

١٦ -( باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، إذا كان الدافع من غيرهم)

[ ٧٧٩٤ ] ١ - الصدوق في الأمالي والعيون: عن ابن شاذويه المؤدب، وجعفر بن محمّد بن مسرور معاً، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضاعليه‌السلام ، فيما ذكرهعليه‌السلام من فضائل العترة، لعلماء العراق وخراسان، بحضرة المأمون، قالعليه‌السلام : « فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته، فقال:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ

____________________________

(٣) في المصدر زيادة « وقالوا: نحن كنا أحقّ بهذا، فبلغه ذلكصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤) وفيه: من في.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) نعم: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: أقسمها.

الباب - ١٦

١ - أمالى الصدوق ص ٤٢٨، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٣٨.

١١٧

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) فهل تجد في شئ من ذلك أنه سمى(٢) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى، لأنه تعالى لما نزه نفسه، عن الصدقة، نزه رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزه أهل بيته، لا بل حرّم عليهم، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس، لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ، فلما طهرهم الله عزّوجلّ [ و ](٣) اصطفاهم، رضي لهم ما رضي لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسه عزّوجلّ ».

[ ٧٧٩٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيدي فمشيت معه، فممرنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير(١) ، فجمزت(٢) فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ، (فأخرج التمرة)(٣) بلعابها ورمى بها في التمر، وكان من تمر الصدقة، وقال: إنا أهل البيت(٤) لا تحل لنا الصدقة ».

[ ٧٧٩٦ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، إن الصدقة أوساخ أموال(١) الناس، فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام :

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في الأمالي: جعل عزّوجلّ سهماً.

(٣) أثبتناه من المصدرين.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) جمز: عدا وأسرع. (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٠).

(٣) في المصدر: فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في فيَّ فأخرجها.

(٤) في نسخة: بيت، منه (قدّه).

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩.

(١) أموال: ليس في المصدر.

١١٨

الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك ؟ قال: نعم ».

[ ٧٧٩٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تحل لنا زكاة مفروضة، وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر، إن الله حرم علينا من(١) صدقات الناس، أن نأكلها و(٢) نعمل عليها ».

[ ٧٧٩٨ ] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه نظر إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فاستخرجها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من فمه وأنّ عليها لعابه، فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت، وقال: « إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ».

[ ٧٧٩٩ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن أناساً من بني هاشم، أتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم، فقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، فنحن أول به، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكن وعدت الشفاعة - ثم قال: أنا أشهد أنه قد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد المطلب، إذ أحذت بحلقة باب الجنة، أتروني مؤثراً عليكم غيركم!؟ ».

____________________________

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩.

(١) من: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: أو.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٦.

(١) لم يتبيّن من المصدر بأنّ هذه الرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٥.

١١٩

[ ٧٨٠٠ ] ٧ - الشيخ أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن أحمد القلانسي، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرحمن بن صالح، عن موسى بن عثمان(١) ، عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بغدير خم: « أن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي » الخبر.

[ ٧٨٠١ ] ٨ - نهج البلاغة: ومن كلام لهعليه‌السلام : « وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها(١) ، كأنها(٢) عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أَصِلة ؟ أم زكاة ؟ أم صدقة ؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت » الخبر.

[ ٧٨٠٢ ] ٩ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قالعليه‌السلام : « إعط لقرابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الفقراء هدية أو براً، لا صدقة فإن الله تعالى قد أجلّهم عن الصدقة - إلى أن قال - (واليتامى، آت)(٢) اليتامى من بني هاشم الفقراء براً لا صدقة ».

[ ٧٨٠٣ ] ١٠ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنين

____________________________

٧ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٣١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٧٥ ح ٩.

(١) كان في الطبعة الحجرية « عمران »، والصحيح أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال (راجع لسان الميزان ج ٦ ص ١٢٥).

٨ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١٩.

(١) شَنِئ الشئ: ابغضه (لسان العرب ج ١ ص ١٠١).

(٢) في المصدر: كأنّما.

٩ - تفسير الامام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

(٢) في المصدر: أرادوا.

١٠ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

من تسبح له النيران بأغلالها، سبحان من تسبح له الجبال بأكنافها، سبحان من تسبح له الاشجار عند ترديد (۳) أوراقها، سبحانه وتعالى عما يشركون يا رب يا رب يا رب يا رب الارباب، ويا مسبب الاسباب، ويا معتق الرقاب من العذاب، سبحان من تسبح له البحار عند تلاطم امواجها، سبحان من تسبح له الذر في مساكنها، سبحان من تسبح له الرياح عند هبوب جريانها، سبحان من تسبح له الحيتان في قرار بحارها، سبحان من تسبح له الجن بلغاتها، سبحان من تسبح له بنو آدم باختلاف لغاتها، سبحان القائم الدائم، سبحان الجليل الجميل يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا من لا يخفى عليه مكان، يا من هو كلّ يوم هو (۴) في شأن، يا عظيم الشأن يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا ذا الجلال والاكرام، يا دائم يا قائم، يا قديم يا مليك (۵)، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا من ليس كمثله شئ وهو السميع البصير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.

۱۸۷۹ / ۴ - السيد هبة الله في المجموع الرائق: - مرسلا في خواص السور - قال: سورة التحريم إذا تكتب على الميت خففت عنه، فإذا اهدي ثوابها للميت اسرع إليه كالبرق وآنسته وخففت عنه.

ورواه الشهيد (رحمه الله) في مجموعته: عن الصادق عليه‌السلام، الا انه اسقط الفقرة الاولى.

______________

(۳) في المصدر: توريد.

(۴) هو: ليس في المصدر.

(۵) وفيه: يا مالك.

۴ - المجموع الرائق ص ۵.

٢٤١

۱۸۸۰ / ۵ - البحار - عن مصباح الانوار -: عن عبدالله بن محمّد بن عقيل قال: لما حضرت فاطمة عليها‌السلام الوفاة، دعت بماء فاغتسلت، ثم دعت بطيب فتحنطت به، ثم دعت بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ خشنة فتلففت بها، ثم قالت: « إذا أنا مت فادفنوني كما انا ولا تغسلوني » فقلت: هل شهد معك ذلك احد ؟ قال: نعم، شهد كثير بن عباس.

قلت: تقدم تأويل هذا الخبر وغيره، مما ظاهره انها عليها‌السلام دفنت بغير غسل.

۱۸۸۱ / ۶ - مصباح المتهجد للشيخ، والدعوات للراوندي: نسخة الكتاب الذي يوضع عند الجريدة مع الميت، يقول قبل ان يكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّدا عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وان الجنة حق، وان النار حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور.

ثم يكتب، ويذكر اسم الرجل: اشهدهم، واستودعهم واقر عندهم، انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله، وانه مقر بجميع الأنبياء والرسل عليهم‌السلام، وان عليا وليّ الله وامامه، وان الأئمّة من ولده ائمته، وان أولهم الحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمّد بن علي، وعلي بن محمّد، والحسن بن علي، والقائم الحجة

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۳۵ ح ۳۶ عن مصباح الانوار ص ۲۶۱.

۶ - مصباح المتهجد ص ۱۵ ودعوات الراوندي ص ۱۰۷.

٢٤٢

عليهم‌السلام، وان الجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور، وان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (۱) جاء بالحق، وان علياً وليّ الله، والخليفة من بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، مستخلفه في امته، مؤديا لامر ربه تبارك وتعالى وان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وابنيها الحسن والحسين، ابنا رسول الله وسبطاه، واماما الهدى، وقائدا الرحمة، وان علياً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمّداً وعلياً وحسناً والحجة عليهم‌السلام، ائمة وقادة، ودعاة إلى الله عزّوجلّ، وحجة على عباده.

ثم يقول للشهود: يا فلان وفلان المسمين في هذا الكتاب أثبتوا الي هذه الشهادة عندكم حتّى تلقوني بها عند الحوض.

ثم يقول الشهود: استودعك (۲) الله والشهادة والاقرار والاخاء موعودة عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم تطوى الصحيفة وتطبع وتختم بخاتم الشهود وخاتم الميت وتوضع على يمين الميت مع الجريدة.

وتكتب (۳) الصحيفة بكافور وعود على جهته غير مطيب ان شاء الله وبه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمّد النبي وآله الاخيار الأبرار وسلم تسليما.

۱۸۸۲ / ۷ - الشيخ أبوالحسن البيهقي في شرح نهج البلاغة: وهو أول من

______________

(۱) في المصدر زيادة: رسوله.

(۲) في المصدر: يا فلان نستودعك.

(۳) في المصدر: وتثبت.

۷ - شرح نهج البلاغة للبيهقي: والبحار ج ۲۲ ص ۴۱۹ عن شرح نهج =

٢٤٣

شرحه قال: قال أبوذر (رحمه الله) حين حضرته الوفاة لمن حضر: انشدكم بالله أن يكفنني منكم رجل كان أميراً، أو بريدا (۱) أو نقيباً (۲).

______________

=    البلاغة لابن ابي الحديد ج ۱۵ ص ۱۰۰.

(۱) البريد: الرسل على دواب البريد (لسان العرب - برد - ج ۳ ص ۸۶).

(۲) النقيب: العريف وهو شاهد القوم وضمينهم. (لسان العرب - نقب - ج ۱ ص ۷۶۹)، يظهر من هذه الرواية أنّ أبا ذر (رضي الله عنه) كان رافضاً غاية الرفض للطاغوت واعوانه في منتهى البراءة منهم.

٢٤٤

أبواب صلاة الجنازة

۱- ( باب استحباب ايذان الناس - وخصوصاً إخوان الميت - بموته والإجتماع لصلاة الجنازة )

۱۸۸۳ / ۱ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن الجنازة ايؤذن بها قال: « نعم ».

۱۸۸۴ / ۲ - الصدوق في الخصال والمجالس: عن حمزة العلوي، عن عبدالعزيز بن محمّد الأبهري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون الف ملك، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه ».

۱۸۸۵ / ۳ - القطب الراوندي في الدعوات: صلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام على جنازة ثم قال: « ان كنت مغفورا له (۱) فطوبى لنا نصلي على مغفور له، وان كنا مغفورين فطوبى لك يصلي عليك المغفورون ».

______________

الباب - ۱

۱ - كتاب الحضرمي ص ۸۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۹.

۲ - بل امالي الصدوق ص ۳۵۱ فقط، وعنه في البحار ج ۷۶ ص ۳۳۶.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۸.

(۱) « له » ليس في البحار.

٢٤٥

۱۸۸۶ / ۴ - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فان الحزن في امر الله يعوض خيرا ».

۱۸۸۷ / ۵ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا (۱) واجتهدوا في الدعاء له استجيب له (۲) ».

۱۸۸۸ / ۶ - المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: باسناد تقدم في الوضوء، وفي باب اوقات الصلوات الخمس، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « وما من مؤمن يصلي على الجنائز الا اوجب الله له الجنة، الا ان يكون منافقا أو عاقا ».

۱۸۸۹ / ۷ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من صلى على جنازة فله قيراط (۱)، فان شهدها حتّى يقضى قضاؤها فله قيراطان، اصغرهما مثل احد ».

______________

۴ - دعوات الراوندي ص ۱۲۸.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) في المصدر زيادة: من المؤمنين.

(۲) في المصدر: « لهم » بدلاً من « له ».

۶ - الاختصاص ص ۴۰ باختلاف في لفظه، وأمالي الصدوق ص ۱۶۳ عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۴۷ ح ۱۵.

۷ - التعازي ص ۲۶ ح ۵۷.

(۱) القيراط من الوزن مقداره العرفي نصف دانق، وأقوال اخر، وفي الحديث المذكور كناية عن سعة رحمة الله وكرمه وجوده.

٢٤٦

۲- (باب كيفية صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها)

۱۸۹۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا صليت على جنازة مؤمن، فقف عند صدره، أو عند وسطه، وارفع يديك بالتكبير الأول وكبّر وقل: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمّداً عبده ورسوله، وأن الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور.

ثم كبر الثانية، وقل: اللهم صل على محمّد، وعلى آل محمّد، [ وبارك على محمّد وعلى آل محمّد ] (۱) وارحم محمّداً وآل محمّد أفضل ما صليت وباركت ورحمت، وترحمت، وسلمت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد.

ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم اغفر لي، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات، وولي الحسنات، يا أرحم الراحمين.

ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك، وابن امتك نزل بساحتك، وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا، وانت اعلم به منا، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه احسانا وان كان مسيئاً فتجاوز عنه، واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من كان يتولاه ويحبه، وابعده ممن يتبرأه ويبغضه، اللهم الحقه بنبيك، وعرف

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

(۱) الزيادة من البحار.

٢٤٧

بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا اله العالمين.

ثم تكبر الخامسة وتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ولا تسلم ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على أيدي الرجال ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « ويقنت بين كلّ تكبيرتين، والقنوت: ذكر الله، والشهادتان، والصلاة على محمّد وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات - إلى أن قال - عليه‌السلام: وتقول في التكبيرة الأولى في الصلاة على الميت (۲): أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، رب الموت والحياة، وصلى على محمّد وعلى أهل بيته، وجزى الله عنا محمّداً خير الجزاء، بما صنع لأمته وما بلغ من رسالات ربه.

ثم يقول: اللهم عبدك (۳) وابن امتك، ناصيته بيدك، تخلى عن الدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وانت خير منزول به، وافتقر إلى رحمتك، وانت غني عن عذابه.

اللهم إنّا لا نعلم منه الا خيراً، وأنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه (وتقبل منه) (۴)، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهم الحقه بنبيك، وثبته بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى، واهدنا واياه

______________

(۲) « على الميت » ليس في المصدر.

(۳) في المصدر: عبدك وابن عبدك ...

(۴) ليس في المصدر.

٢٤٨

صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك.

ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت، حتّى تفرغ من خمس تكبيرات وقال عليه‌السلام في موضع آخر (۵):

تكبر ثم تصلي على النبي واهل بيته، ثم تقول: اللهم عبدك، وابن عبدك، وابن امتك لا اعلم منه الا خيرا وانت اعلم به، اللهم ان كان محسناً، فزد في احسانه وتقبل منه، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، وافسح له في قبره، واجعله من رفقاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ثم تكبر الثانية فقل: اللهم ان كان زاكياً فزكه، وان كان خاطئاً فاغفر له.

ثم تكبر الثالثة، فقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

ثم تكبر الرابعة، وقل: اللهم اكتبه عندك في عليين، واخلف على أهله في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ثم تكبر الخامسة وتنصرف ».

۱۸۹۱ / ۲ - الصدوق في المقنع: إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر وقل: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة.

ثم كبر الثانية وقل: أللهم صل على محمّد وآل محمّد، وارحم

______________

(۵) فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۵.

۲ - المقنع ص ۲۰.

(۱) في المصدر: صدره.

٢٤٩

محمّداً وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، كأفضل ما صليت وباركت [ وترحمت ] على ابراهيم وآل ابراهيم، انك حميد مجيد.

ثم كبر الثالثة، وقل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات.

ثم كبر الرابعة، وقل: اللهم (ان هذا) (۲) عبدك، وابن عبدك، وابن امتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا خيراً وأنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه، وان كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على اهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم كبر الخامسة، ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على ايدي الرجال.

۱۸۹۲ / ۳ - العلامة (رحمه الله) في المنتهى: قال ابن ابي عقيل: يكبر ويقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمّد وآل محمّد، واعل درجته، وبيض وجهه، كما بلغ رسالتك، وجاهد في سبيلك، ونصح لأمته ولم يدعهم سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك، الدال على ما التبس عليهم من حلالك وحرامك، داعياً إلى موالاته ومعاداته، ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيى من حي عن بينة، وعبدك حتّى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم يقول: اللهم عبدك وابن

______________

(۲) (ان هذا) غير مذكور في المصدر.

۳ - منتهى المطلب ص ۴۵۳، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۴ ح ۵۹.

٢٥٠

عبدك، تخلى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وأنت خير منزول به، افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم انا لا نعلم منه الا خيراً وأنت أعلم به منا، فان كان محسناً فزد في احسانه، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنوبه، وارحمه وتجاوز عنه، اللهم ألحقه بنبيه، وصالح سلفه، اللهم عفوك عفوك، ثم يكبر ويقول هذا في كلّ تكبيرة.

قال في البحار بعد نقله: انما أوردت هذا مع عدم التصريح بالرواية لبعد اختراع مثل ذلك من غير رواية، لا سيما من القدماء.

قلت: ويؤيده نقله في المنتهى، إذ لو لم يكن خبراً لكان النقل غير مناسب.

ثم ان العلامة قال في أحكام البغاة من المختلف: لنا ما رواه ابن أبي عقيل، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته (۱).

۱۸۹۳ / ۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام: باسناده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا علي انك إذا صليت على جنازة فقل: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك، ماض فيه حكمك، خلقته ولم يكن شيئاً مذكورا، زارك وانت خير مزور، اللهم لقنه حجته، والحقه بنبيه، ونور له في قبره، ووسع عليه في مدخله، وثبته بالقول الثابت فانه افتقر اليك، واستغنيت عنه، وكان يشهد ان لا اله الا انت فاغفر له، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.

يا علي، إذا صليت على امرأة (۱) فقل: اللهم انت خلقتها، وانت

______________

(۱) المختلف ص ۳۳۷.

۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ۸۱ ح ۲۰۲.

(۱) الامرأة - خ ل - منه « قده ».

٢٥١

احييتها، وانت امتها، وانت اعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء لها، فاغفر لها، اللهم لا تحرمنا اجرها، ولا تفتنّا بعدها ».

۱۸۹۴ / ۵ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا (۱) في الدعاء ».

۳- (باب كيفية الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف)

۱۸۹۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا صليت على مستضعف فقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وإذا لم تعرف مذهبه فقل: اللهم هذه النفس التي [ أنت ] احييتها وانت امتها، دعوت فاجابتك، اللهم ولهّا ما تولت واحشرها مع من أحبّت وأنت أعلم بها ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا لم يدر ما حاله فقل: اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ».

۱۸۹۶ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « ان كنت لا تعلم من الميت، فقل: اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به، فوله ما تولى واحشره مع من احب ».

______________

۵ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۳ ح ۳۲.

(۱) في المصدر: فاخلصوا له.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹ - ۲۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ - ۳۵۵ ح ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۱۸ ص ۳۷۵ ح ۲۴

٢٥٢

۱۸۹۷ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ويقال في الصلاة على المستضعف: ربنا وسعت كلّ شئ رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ».

۴- (باب كيفية الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام)

۱۸۹۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا كان الميت مخالفا، فقل في تكبيرك الرابعة: اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا، اللهم اصله نارك، اللهم اذقه اليم عقابك وشديد عقوبتك واورده نارا، واملأ جوفه نارا، وضيق عليه لحده فانه كان معاديا لأوليائك ومواليا لأعدائك، اللهم لا تخفف عنه العذاب، واصبب عليه العذاب صبا، فإذا رفعت جنازته فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه ».

وقال عليه‌السلام - في موضع آخر -: « وإذا كان ناصبا فقل: اللهم انا لا نعلم الا انه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش جوفه نارا وقبره نارا، وعجله إلى النار فانه قد كان يتولى اعداءك ويعادي اولياءك، ويبغض اهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره ».

۱۸۹۹ / ۲ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: قال: قال أميرالمؤمنين

______________

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۲ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۴۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۶ ح ۲۶.

٢٥٣

عليه‌السلام، في مثالب الثاني: « هو صاحب عبدالله بن ابي سلول حين تقدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليصلى عليه، اخذ بثوبه من ورائه وقال: لقد نهاك الله ان تصلي عليه، ولا يحل لك ان تصلي عليه، فقال له (۱) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: انما صليت عليه كرامة لابنه، واني لأرجو ان يسلم به سبعون رجلا من ابيه (۲) واهل بيته، وما يدريك ما قلت، انما دعوت الله عليه ».

۱۹۰۰ / ۳ - الصدوق في المقنع والهداية: وإذا صليت على ناصب (۱) فقل بين تكبير الرابعة والخامسة: اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم اصله اشد نارك، اللهم اذقه حر عذابك، فانه كان يوالي اعداءك ويعادي اولياءك ويبغض اهل بيت نبيك، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه.

۱۰۹۱ / ۴ - دعائم الإسلام: روينا عن اهل البيت عليهم‌السلام انهم قالوا في الصلاة على الناصب لأولياء الله المعادي لهم: « يدعى عليه »، وذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة دلت (۱) على ان ليس شيئاً منها مؤقت (ولكن يجتهد في الدعاء عليه على مقدار ما يعلم من نصبه وعداوته) (۲).

______________

(۱) (له) ليس في المصدر.

(۲) وفيه: من بني ابيه.

۳ - المقنع ص ۲۲، الهداية ص ۲۶.

(۱) في المقنع: المنافق.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

(۱) في المصدر: فدل.

(۲) مابين القوسين ليس في المصدر.

٢٥٤

۱۹۰۲ / ۵ - عوالي اللآلي: روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، صلى على عبدالله بن ابي فقال له عمر: أتصلي على عدو الله، وقد نهاك الله ان تصلي على المنافقين ؟ فقال له (۱): « وما يدريك ما قلت له ؟ فاني قلت: اللهم احش قبره ناراً وسلط عليه الحيات والعقارب ».

۵- ( باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة واجزاء الأربع مع التقية أو كون الميّت مخالفاً )

۱۹۰۳ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: انّ علياً عليهم‌السلام كان يكبر على الجنائز خمساً واربعاً.

۱۹۰۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا اردت ان تصلي على ميّت فكبر عليه خمس تكبيرات ».

۱۹۰۵ / ۳ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه سئل عن التكبير على الجنائز ؟ فقال: « خمس تكبيرات، اخذ ذلك من الصلوات الخمس من كلّ صلاة تكبيرة ».

۱۹۰۶ / ۴ - البحار: عن مصباح الانوار، عن جعفر بن محمّد

______________

۵ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۵۹ ح ۱۵۸.

(۱) له، ليس في المصدر.

الباب - ۵

۱ - الجعفريات ص ۲۰۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴ ح ۲۳.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۵ عن مصباح الأنوار ص ۲۶۰.

٢٥٥

عليهما‌السلامانه سئل كم كبّر أميرالمؤمنين عليه‌السلام على فاطمة عليها‌السلام؟ فقال: « كان يكبّر أميرالمؤمنين تكبيرة فيكبّر جبريل تكبيرة والملائكة المقرّبون، إلى ان كبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام خمساً »، فقيل له: واين كان يصلي عليها ؟ قال: « في دارها، ثم اخرجها ».

۱۹۰۷ / ۵ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام، ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام صلى على فاطمة عليها‌السلام وكبر خمس تكبيرات.

۱۹۰۸ / ۶ - وفيه: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: علة التكبير على الميت خمسا انه اخذ الله من كلّ فريضة تكبيرة للميت من الصلاة، والزكاة والحج والصوم، والولاية.

والعلّة في ترك العامة تكبيرة: انهم انكروا الولاية وتركوا تكبيرها.

۱۹۰۹ / ۷ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي الجوهري قال: خرجت انا والحسين بن غياث، والحسن (۱) بن مسعود، والحسين بن ابراهيم، واحمد بن حسان، وطالب بن ابراهيم بن حاتم، والحسن (۲) بن محمّد بن سعيد، ومحجل بن محمّد بن احمد بن الحصيب [ من حلا ] (۳) إلى سر من رأى في سنة (۲۵۷ ه‍) سبع (۴) وخمسين ومائتين للتهنئة بمولد المهدي (صلوات الله

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۵ عن مصباح الانوار ص ۲۵۹.

۶ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۱.

۷ - الهداية ص ۶۸ باختصار، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۲.

(۱، ۲) في المصدر: الحسين.

(۳) اثبتناه من المصدر.

(۴) في البحار: تسع

٢٥٦

عليه)، فلما دخلنا (۵) على سيدنا أبي محمّد الحسن عليه‌السلام بدأنا بالتهنئة قبل أن نبدأه بالسلام فجهرنا بالبكاء بين يديه، ونحن نيف وسبعون رجلاً من أهل السواد، فقال عليه‌السلام: « إنّ البكاء من السرور بنعم الله مثل الشكر لها، فطيبوا نفساً، وقروا عينا (۶) » إلى ان قال عليه‌السلام: « وفي أنفسكم ما لم تسألوا عنه وانا انبئكم عنه، وهو التكبير على الميت، كيف كبّرنا خمساً وكبّر غيرنا أربعاً ؟ » فقلنا: نعم يا سيدنا، هذا ممّا أردنا أن نسألك (۷) عنه.

فقال عليه‌السلام: « اول من صلي عليه من المسلمين: عمنا حمزة بن عبد المطلب، اسد الله، واسد الرسول، فانه لما قتل قلق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وحزن، وعدم صبره وعزاؤه، على عمه حمزة فقال - وكان قوله حقا -: لأقتلن بكل شعرة من حمزة سبعين رجلا من مشركي قريش، فأوحى الله إليه: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّـهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ) (۸).

وانما احب الله جل اسمه ان يجعل ذلك سنّة في المسلمين، فانّه لو قتل بكل شعرة من عمّه حمزة سبعين رجلا من المشركين، ما كان في قتله (۹) حرج، واراد دفنه واحب ان يلقاه الله مضرجا بدمائه - وكان قد امر ان تغسل موتى المسلمين - فدفنه بثيابه، فصارت في المسلمين سنة: ان لا يغسل شهيدهم وامر الله ان يكبر عليه

______________

(۵) في المصدر: فدخلنا.

(۶) في المصدر: أعينا.

(۷) في المصدر: نسأل.

(۸) النحل ۱۶: ۱۲۶ و ۱۲۷.

(۹) في نسخة البحار: ما يكون في قتلهم، منه « قده ».

٢٥٧

خمساً وسبعين تكبيرة، ويستغفر له ما بين كلّ تكبيرتين منها، فأوحى الله إليه: اني فضلت حمزة بسبعين تكبيرة، لعظمه عندي، وكرامته علي، ولك يا محمّد فضل على المسلمين. وكبر خمس تكبيرات على كلّ مؤمن ومؤمنة، فاني افرض على امتك خمس صلوات في كلّ يوم وليلة - والخمس التكبيرات عن خمس صلوات الميت في يومه وليلته - اورده (۱۰) ثوابها، واثبت له اجرها » فقام رجل منا وقال: يا سيدنا، فمن صلى الاربعة، فقال: « ما كبرها تيمي ولا عدوي، ولا ثالثهما من بني امية، ولا ابن هند، اول من كبرها وسنها فيهم طريد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - فان طريده مروان بن الحكم - لأن معاوية وصى ابنه يزيد (لعنهما الله) باشياء كثيرة، منها ان قال: اني خائف عليك يا يزيد من اربعة انفس: عمر بن عثمان، ومروان بن الحكم، وعبدالله بن الزبير، والحسين بن علي عليهما‌السلام، وويلك يا يزيد منه (۱۱) فإذا متّ وجهزتموني ووضعتموني على نعشي للصلاة، فسيقولون لك: تقدم فصل على ابيك! فقل ما كنت لأعصي أمره، أمرني أن لا يصلي عليه إلا شيخ بني امية الأعمى مروان (۱۲) بن الحكم فقدّمه، وتقدّم إلى ثقات موالينا يحملوا (۱۳) سلاحا مجردا تحت أثوابهم، فإذا تقدم للصلاة وكبر أربع تكبيرات، واشتغل بدعاء الخامسة، فقبل ان يسلم فيقتلوه، فانك تراح منه، فانّه أعظمهم عليك، فنمى الخبر إلى مروان فأسرها في نفسه.

______________

(۱۰) في نسخة: ازوده، منه « قده ».

(۱۱) في نسخة البحار: من هذا يعني الحسين عليه‌السلام، منه « قده ».

(۱۲) في نسخة: وهو مروان، منه « قده ».

(۱۳) في نسخة: وهم يحملون، منه « قده ».

٢٥٨

و توفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة، فقالوا ليزيد: تقدم، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية، فقدموا مروان فكبّر أربعاً وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة، فاشتغل الناس إلى ان كبروا الخامسة، وافلت مروان بن الحكم منهم.

وبقي (۱۴) ان التكبير على الميت اربع تكبيرات، لئلاّ يكون مروان مبدعا ». فقال قائل منا: فهل يجوز لنا ان نكبّر اربعا تقية ؟ فقال عليه‌السلام: « لا، بل خمس لا تقية فيها (۱۵)، التكبير خمساً على الميت، والتعفير في دبر كلّ صلاة » الخبر.

قال في البحار: لعل المعنى: ان لا حاجة إلى التقية فيها، إذ يمكن الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد.

۱۹۱۰ / ۸ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي عليه‌السلام: انه صلى على فاطمة عليها‌السلام  وكبر عليها خمساً، ودفنها ليلا.

۶- ( باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل )

۱۹۱۱ / ۱ - نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة:

______________

(۱۴) في نسخة: فقالوا: منه « قده ».

(۱۵) في نسخة البحار: فقال: لا هي خمس لاتقية.

۸ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۳ ص ۳۶۳.

الباب - ۶

۱ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۳۵ كتاب ۲۸، الاحتجاج ج ۱ ص ۱۷۷: عنهما في البحار ج ۸۱ ص ۳۴۸ ح ۲۰.

٢٥٩

قال عليه‌السلام: « ان قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين (۱) ولكل فضل، حتّى استشهد إذا شهيدنا، قيل: سيد الشهداء، وخصه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه ».

۱۹۱۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال جعفر عليه‌السلام « صلى علي عليه‌السلام على سهل بن حنيف، وكان بدريا، خمس (۱) تكبيرات، ثم مشى ساعة، فوضعه ثم كبر عليه خمسا اخرى، فصنع ذلك حتّى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ».

و قال عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اوصى إلى علي عليه‌السلام لا (۲) يغسلني غيرك »، وساق الحديث إلى ان قال: قال علي عليه‌السلام: « واني ادفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في البقعة التي قبض فيها، ثم قام على الباب فصلى عليه، ثم امر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون ».

۱۹۱۳ / ۳ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، عن ابي جعفر عليه‌السلام - في حديث وفاة آدم عليه‌السلام - قال: « وقد كان نزل جبرئيل عليه‌السلام

______________

(۱) في نهج البلاغة: المهاجرين والانصار.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۶.

(۱) في المصدر: فكبر خمس.

(۲) وفيه: الا.

۳ - قصص الراوندي ص ۳۷، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۶۵.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614