مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355400 / تحميل: 5926
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

من تسبح له النيران بأغلالها، سبحان من تسبح له الجبال بأكنافها، سبحان من تسبح له الاشجار عند ترديد (۳) أوراقها، سبحانه وتعالى عما يشركون يا رب يا رب يا رب يا رب الارباب، ويا مسبب الاسباب، ويا معتق الرقاب من العذاب، سبحان من تسبح له البحار عند تلاطم امواجها، سبحان من تسبح له الذر في مساكنها، سبحان من تسبح له الرياح عند هبوب جريانها، سبحان من تسبح له الحيتان في قرار بحارها، سبحان من تسبح له الجن بلغاتها، سبحان من تسبح له بنو آدم باختلاف لغاتها، سبحان القائم الدائم، سبحان الجليل الجميل يا علام الغيوب، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا من لا يخفى عليه مكان، يا من هو كلّ يوم هو (۴) في شأن، يا عظيم الشأن يا من لا يشغله شأن عن شأن، يا ذا الجلال والاكرام، يا دائم يا قائم، يا قديم يا مليك (۵)، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا من ليس كمثله شئ وهو السميع البصير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين.

۱۸۷۹ / ۴ - السيد هبة الله في المجموع الرائق: - مرسلا في خواص السور - قال: سورة التحريم إذا تكتب على الميت خففت عنه، فإذا اهدي ثوابها للميت اسرع إليه كالبرق وآنسته وخففت عنه.

ورواه الشهيد (رحمه الله) في مجموعته: عن الصادق عليه‌السلام، الا انه اسقط الفقرة الاولى.

______________

(۳) في المصدر: توريد.

(۴) هو: ليس في المصدر.

(۵) وفيه: يا مالك.

۴ - المجموع الرائق ص ۵.

٢٤١

۱۸۸۰ / ۵ - البحار - عن مصباح الانوار -: عن عبدالله بن محمّد بن عقيل قال: لما حضرت فاطمة عليها‌السلام الوفاة، دعت بماء فاغتسلت، ثم دعت بطيب فتحنطت به، ثم دعت بأثواب كفنها فأتيت بأثواب غلاظ خشنة فتلففت بها، ثم قالت: « إذا أنا مت فادفنوني كما انا ولا تغسلوني » فقلت: هل شهد معك ذلك احد ؟ قال: نعم، شهد كثير بن عباس.

قلت: تقدم تأويل هذا الخبر وغيره، مما ظاهره انها عليها‌السلام دفنت بغير غسل.

۱۸۸۱ / ۶ - مصباح المتهجد للشيخ، والدعوات للراوندي: نسخة الكتاب الذي يوضع عند الجريدة مع الميت، يقول قبل ان يكتب:

بسم الله الرحمن الرحيم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّدا عبده ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وان الجنة حق، وان النار حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور.

ثم يكتب، ويذكر اسم الرجل: اشهدهم، واستودعهم واقر عندهم، انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّداً صلى‌الله‌عليه‌وآله عبده ورسوله، وانه مقر بجميع الأنبياء والرسل عليهم‌السلام، وان عليا وليّ الله وامامه، وان الأئمّة من ولده ائمته، وان أولهم الحسن، والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمّد بن علي، وجعفر بن محمّد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمّد بن علي، وعلي بن محمّد، والحسن بن علي، والقائم الحجة

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۳۵ ح ۳۶ عن مصباح الانوار ص ۲۶۱.

۶ - مصباح المتهجد ص ۱۵ ودعوات الراوندي ص ۱۰۷.

٢٤٢

عليهم‌السلام، وان الجنة حق، والنار حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور، وان محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله (۱) جاء بالحق، وان علياً وليّ الله، والخليفة من بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، مستخلفه في امته، مؤديا لامر ربه تبارك وتعالى وان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وابنيها الحسن والحسين، ابنا رسول الله وسبطاه، واماما الهدى، وقائدا الرحمة، وان علياً ومحمّداً وجعفراً وموسى وعلياً ومحمّداً وعلياً وحسناً والحجة عليهم‌السلام، ائمة وقادة، ودعاة إلى الله عزّوجلّ، وحجة على عباده.

ثم يقول للشهود: يا فلان وفلان المسمين في هذا الكتاب أثبتوا الي هذه الشهادة عندكم حتّى تلقوني بها عند الحوض.

ثم يقول الشهود: استودعك (۲) الله والشهادة والاقرار والاخاء موعودة عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم تطوى الصحيفة وتطبع وتختم بخاتم الشهود وخاتم الميت وتوضع على يمين الميت مع الجريدة.

وتكتب (۳) الصحيفة بكافور وعود على جهته غير مطيب ان شاء الله وبه التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمّد النبي وآله الاخيار الأبرار وسلم تسليما.

۱۸۸۲ / ۷ - الشيخ أبوالحسن البيهقي في شرح نهج البلاغة: وهو أول من

______________

(۱) في المصدر زيادة: رسوله.

(۲) في المصدر: يا فلان نستودعك.

(۳) في المصدر: وتثبت.

۷ - شرح نهج البلاغة للبيهقي: والبحار ج ۲۲ ص ۴۱۹ عن شرح نهج =

٢٤٣

شرحه قال: قال أبوذر (رحمه الله) حين حضرته الوفاة لمن حضر: انشدكم بالله أن يكفنني منكم رجل كان أميراً، أو بريدا (۱) أو نقيباً (۲).

______________

=    البلاغة لابن ابي الحديد ج ۱۵ ص ۱۰۰.

(۱) البريد: الرسل على دواب البريد (لسان العرب - برد - ج ۳ ص ۸۶).

(۲) النقيب: العريف وهو شاهد القوم وضمينهم. (لسان العرب - نقب - ج ۱ ص ۷۶۹)، يظهر من هذه الرواية أنّ أبا ذر (رضي الله عنه) كان رافضاً غاية الرفض للطاغوت واعوانه في منتهى البراءة منهم.

٢٤٤

أبواب صلاة الجنازة

۱- ( باب استحباب ايذان الناس - وخصوصاً إخوان الميت - بموته والإجتماع لصلاة الجنازة )

۱۸۸۳ / ۱ - كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، عن الجنازة ايؤذن بها قال: « نعم ».

۱۸۸۴ / ۲ - الصدوق في الخصال والمجالس: عن حمزة العلوي، عن عبدالعزيز بن محمّد الأبهري، عن محمّد بن زكريا الجوهري، عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ومن صلى على ميت صلى عليه سبعون الف ملك، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه ».

۱۸۸۵ / ۳ - القطب الراوندي في الدعوات: صلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام على جنازة ثم قال: « ان كنت مغفورا له (۱) فطوبى لنا نصلي على مغفور له، وان كنا مغفورين فطوبى لك يصلي عليك المغفورون ».

______________

الباب - ۱

۱ - كتاب الحضرمي ص ۸۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۹.

۲ - بل امالي الصدوق ص ۳۵۱ فقط، وعنه في البحار ج ۷۶ ص ۳۳۶.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۸.

(۱) « له » ليس في البحار.

٢٤٥

۱۸۸۶ / ۴ - وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « وصل على الجنائز لعل ذلك يحزنك، فان الحزن في امر الله يعوض خيرا ».

۱۸۸۷ / ۵ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « إذا صلى على المؤمن أربعون رجلا (۱) واجتهدوا في الدعاء له استجيب له (۲) ».

۱۸۸۸ / ۶ - المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: باسناد تقدم في الوضوء، وفي باب اوقات الصلوات الخمس، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « وما من مؤمن يصلي على الجنائز الا اوجب الله له الجنة، الا ان يكون منافقا أو عاقا ».

۱۸۸۹ / ۷ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده عن سهيل بن ابي صالح، عن ابيه، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من صلى على جنازة فله قيراط (۱)، فان شهدها حتّى يقضى قضاؤها فله قيراطان، اصغرهما مثل احد ».

______________

۴ - دعوات الراوندي ص ۱۲۸.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) في المصدر زيادة: من المؤمنين.

(۲) في المصدر: « لهم » بدلاً من « له ».

۶ - الاختصاص ص ۴۰ باختلاف في لفظه، وأمالي الصدوق ص ۱۶۳ عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۴۷ ح ۱۵.

۷ - التعازي ص ۲۶ ح ۵۷.

(۱) القيراط من الوزن مقداره العرفي نصف دانق، وأقوال اخر، وفي الحديث المذكور كناية عن سعة رحمة الله وكرمه وجوده.

٢٤٦

۲- (باب كيفية صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها)

۱۸۹۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا صليت على جنازة مؤمن، فقف عند صدره، أو عند وسطه، وارفع يديك بالتكبير الأول وكبّر وقل: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأن محمّداً عبده ورسوله، وأن الموت حق، والجنة حق، والنار حق، والبعث حق، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور.

ثم كبر الثانية، وقل: اللهم صل على محمّد، وعلى آل محمّد، [ وبارك على محمّد وعلى آل محمّد ] (۱) وارحم محمّداً وآل محمّد أفضل ما صليت وباركت ورحمت، وترحمت، وسلمت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد.

ثم تكبر الثالثة وتقول: اللهم اغفر لي، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات، وولي الحسنات، يا أرحم الراحمين.

ثم تكبر الرابعة وتقول: اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك، وابن امتك نزل بساحتك، وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا، وانت اعلم به منا، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه احسانا وان كان مسيئاً فتجاوز عنه، واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من كان يتولاه ويحبه، وابعده ممن يتبرأه ويبغضه، اللهم الحقه بنبيك، وعرف

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

(۱) الزيادة من البحار.

٢٤٧

بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا اله العالمين.

ثم تكبر الخامسة وتقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ولا تسلم ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على أيدي الرجال ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « ويقنت بين كلّ تكبيرتين، والقنوت: ذكر الله، والشهادتان، والصلاة على محمّد وآله والدعاء للمؤمنين والمؤمنات - إلى أن قال - عليه‌السلام: وتقول في التكبيرة الأولى في الصلاة على الميت (۲): أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، رب الموت والحياة، وصلى على محمّد وعلى أهل بيته، وجزى الله عنا محمّداً خير الجزاء، بما صنع لأمته وما بلغ من رسالات ربه.

ثم يقول: اللهم عبدك (۳) وابن امتك، ناصيته بيدك، تخلى عن الدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وانت خير منزول به، وافتقر إلى رحمتك، وانت غني عن عذابه.

اللهم إنّا لا نعلم منه الا خيراً، وأنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه (وتقبل منه) (۴)، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، وارحمه وتجاوز عنه برحمتك، اللهم الحقه بنبيك، وثبته بالقول الثابت في الدنيا والآخرة، اللهم اسلك بنا وبه سبيل الهدى، واهدنا واياه

______________

(۲) « على الميت » ليس في المصدر.

(۳) في المصدر: عبدك وابن عبدك ...

(۴) ليس في المصدر.

٢٤٨

صراطك المستقيم، اللهم عفوك عفوك.

ثم تكبر الثانية وتقول مثل ما قلت، حتّى تفرغ من خمس تكبيرات وقال عليه‌السلام في موضع آخر (۵):

تكبر ثم تصلي على النبي واهل بيته، ثم تقول: اللهم عبدك، وابن عبدك، وابن امتك لا اعلم منه الا خيرا وانت اعلم به، اللهم ان كان محسناً، فزد في احسانه وتقبل منه، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنبه، وافسح له في قبره، واجعله من رفقاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ثم تكبر الثانية فقل: اللهم ان كان زاكياً فزكه، وان كان خاطئاً فاغفر له.

ثم تكبر الثالثة، فقل: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.

ثم تكبر الرابعة، وقل: اللهم اكتبه عندك في عليين، واخلف على أهله في الغابرين، واجعله من رفقاء محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

ثم تكبر الخامسة وتنصرف ».

۱۸۹۱ / ۲ - الصدوق في المقنع: إذا صليت على ميت فقف عند رأسه وكبر وقل: أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدى الساعة.

ثم كبر الثانية وقل: أللهم صل على محمّد وآل محمّد، وارحم

______________

(۵) فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۵.

۲ - المقنع ص ۲۰.

(۱) في المصدر: صدره.

٢٤٩

محمّداً وآل محمّد، وبارك على محمّد وآل محمّد، كأفضل ما صليت وباركت [ وترحمت ] على ابراهيم وآل ابراهيم، انك حميد مجيد.

ثم كبر الثالثة، وقل: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات.

ثم كبر الرابعة، وقل: اللهم (ان هذا) (۲) عبدك، وابن عبدك، وابن امتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم انا لا نعلم منه الا خيراً وأنت أعلم به منا، اللهم ان كان محسناً فزد في احسانه، وان كان مسيئاً فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين، واخلف على اهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

ثم كبر الخامسة، ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على ايدي الرجال.

۱۸۹۲ / ۳ - العلامة (رحمه الله) في المنتهى: قال ابن ابي عقيل: يكبر ويقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمّداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمّد وآل محمّد، واعل درجته، وبيض وجهه، كما بلغ رسالتك، وجاهد في سبيلك، ونصح لأمته ولم يدعهم سدى مهملين بعده، بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك، الدال على ما التبس عليهم من حلالك وحرامك، داعياً إلى موالاته ومعاداته، ليهلك من هلك عن بيّنة، ويحيى من حي عن بينة، وعبدك حتّى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين. ثم يستغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ثم يقول: اللهم عبدك وابن

______________

(۲) (ان هذا) غير مذكور في المصدر.

۳ - منتهى المطلب ص ۴۵۳، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۴ ح ۵۹.

٢٥٠

عبدك، تخلى من الدنيا واحتاج إلى ما عندك، نزل بك وأنت خير منزول به، افتقر إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم انا لا نعلم منه الا خيراً وأنت أعلم به منا، فان كان محسناً فزد في احسانه، وان كان مسيئاً فاغفر له ذنوبه، وارحمه وتجاوز عنه، اللهم ألحقه بنبيه، وصالح سلفه، اللهم عفوك عفوك، ثم يكبر ويقول هذا في كلّ تكبيرة.

قال في البحار بعد نقله: انما أوردت هذا مع عدم التصريح بالرواية لبعد اختراع مثل ذلك من غير رواية، لا سيما من القدماء.

قلت: ويؤيده نقله في المنتهى، إذ لو لم يكن خبراً لكان النقل غير مناسب.

ثم ان العلامة قال في أحكام البغاة من المختلف: لنا ما رواه ابن أبي عقيل، وهو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته (۱).

۱۸۹۳ / ۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام: باسناده قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا علي انك إذا صليت على جنازة فقل: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك، ماض فيه حكمك، خلقته ولم يكن شيئاً مذكورا، زارك وانت خير مزور، اللهم لقنه حجته، والحقه بنبيه، ونور له في قبره، ووسع عليه في مدخله، وثبته بالقول الثابت فانه افتقر اليك، واستغنيت عنه، وكان يشهد ان لا اله الا انت فاغفر له، اللهم لا تحرمنا اجره، ولا تفتنا بعده.

يا علي، إذا صليت على امرأة (۱) فقل: اللهم انت خلقتها، وانت

______________

(۱) المختلف ص ۳۳۷.

۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ۸۱ ح ۲۰۲.

(۱) الامرأة - خ ل - منه « قده ».

٢٥١

احييتها، وانت امتها، وانت اعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء لها، فاغفر لها، اللهم لا تحرمنا اجرها، ولا تفتنّا بعدها ».

۱۸۹۴ / ۵ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا صليتم على الميت فأخلصوا (۱) في الدعاء ».

۳- (باب كيفية الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف)

۱۸۹۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا صليت على مستضعف فقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وإذا لم تعرف مذهبه فقل: اللهم هذه النفس التي [ أنت ] احييتها وانت امتها، دعوت فاجابتك، اللهم ولهّا ما تولت واحشرها مع من أحبّت وأنت أعلم بها ».

وقال عليه‌السلام في موضع آخر: « وإذا لم يدر ما حاله فقل: اللهم ان كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ».

۱۸۹۶ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « ان كنت لا تعلم من الميت، فقل: اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به، فوله ما تولى واحشره مع من احب ».

______________

۵ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۳ ح ۳۲.

(۱) في المصدر: فاخلصوا له.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹ - ۲۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ - ۳۵۵ ح ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۱۸ ص ۳۷۵ ح ۲۴

٢٥٢

۱۸۹۷ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « ويقال في الصلاة على المستضعف: ربنا وسعت كلّ شئ رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ».

۴- (باب كيفية الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام)

۱۸۹۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا كان الميت مخالفا، فقل في تكبيرك الرابعة: اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا، اللهم اصله نارك، اللهم اذقه اليم عقابك وشديد عقوبتك واورده نارا، واملأ جوفه نارا، وضيق عليه لحده فانه كان معاديا لأوليائك ومواليا لأعدائك، اللهم لا تخفف عنه العذاب، واصبب عليه العذاب صبا، فإذا رفعت جنازته فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه ».

وقال عليه‌السلام - في موضع آخر -: « وإذا كان ناصبا فقل: اللهم انا لا نعلم الا انه عدو لك ولرسولك، اللهم فاحش جوفه نارا وقبره نارا، وعجله إلى النار فانه قد كان يتولى اعداءك ويعادي اولياءك، ويبغض اهل بيت نبيك، اللهم ضيق عليه قبره ».

۱۸۹۹ / ۲ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: قال: قال أميرالمؤمنين

______________

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۲ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۴۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۶ ح ۲۶.

٢٥٣

عليه‌السلام، في مثالب الثاني: « هو صاحب عبدالله بن ابي سلول حين تقدم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليصلى عليه، اخذ بثوبه من ورائه وقال: لقد نهاك الله ان تصلي عليه، ولا يحل لك ان تصلي عليه، فقال له (۱) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: انما صليت عليه كرامة لابنه، واني لأرجو ان يسلم به سبعون رجلا من ابيه (۲) واهل بيته، وما يدريك ما قلت، انما دعوت الله عليه ».

۱۹۰۰ / ۳ - الصدوق في المقنع والهداية: وإذا صليت على ناصب (۱) فقل بين تكبير الرابعة والخامسة: اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللهم اصله اشد نارك، اللهم اذقه حر عذابك، فانه كان يوالي اعداءك ويعادي اولياءك ويبغض اهل بيت نبيك، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه.

۱۰۹۱ / ۴ - دعائم الإسلام: روينا عن اهل البيت عليهم‌السلام انهم قالوا في الصلاة على الناصب لأولياء الله المعادي لهم: « يدعى عليه »، وذكروا في الدعاء عليه وجوها كثيرة دلت (۱) على ان ليس شيئاً منها مؤقت (ولكن يجتهد في الدعاء عليه على مقدار ما يعلم من نصبه وعداوته) (۲).

______________

(۱) (له) ليس في المصدر.

(۲) وفيه: من بني ابيه.

۳ - المقنع ص ۲۲، الهداية ص ۲۶.

(۱) في المقنع: المنافق.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

(۱) في المصدر: فدل.

(۲) مابين القوسين ليس في المصدر.

٢٥٤

۱۹۰۲ / ۵ - عوالي اللآلي: روي ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، صلى على عبدالله بن ابي فقال له عمر: أتصلي على عدو الله، وقد نهاك الله ان تصلي على المنافقين ؟ فقال له (۱): « وما يدريك ما قلت له ؟ فاني قلت: اللهم احش قبره ناراً وسلط عليه الحيات والعقارب ».

۵- ( باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة واجزاء الأربع مع التقية أو كون الميّت مخالفاً )

۱۹۰۳ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: انّ علياً عليهم‌السلام كان يكبر على الجنائز خمساً واربعاً.

۱۹۰۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا اردت ان تصلي على ميّت فكبر عليه خمس تكبيرات ».

۱۹۰۵ / ۳ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه سئل عن التكبير على الجنائز ؟ فقال: « خمس تكبيرات، اخذ ذلك من الصلوات الخمس من كلّ صلاة تكبيرة ».

۱۹۰۶ / ۴ - البحار: عن مصباح الانوار، عن جعفر بن محمّد

______________

۵ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۵۹ ح ۱۵۸.

(۱) له، ليس في المصدر.

الباب - ۵

۱ - الجعفريات ص ۲۰۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴ ح ۲۳.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۵ عن مصباح الأنوار ص ۲۶۰.

٢٥٥

عليهما‌السلامانه سئل كم كبّر أميرالمؤمنين عليه‌السلام على فاطمة عليها‌السلام؟ فقال: « كان يكبّر أميرالمؤمنين تكبيرة فيكبّر جبريل تكبيرة والملائكة المقرّبون، إلى ان كبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام خمساً »، فقيل له: واين كان يصلي عليها ؟ قال: « في دارها، ثم اخرجها ».

۱۹۰۷ / ۵ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام، ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام صلى على فاطمة عليها‌السلام وكبر خمس تكبيرات.

۱۹۰۸ / ۶ - وفيه: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم: علة التكبير على الميت خمسا انه اخذ الله من كلّ فريضة تكبيرة للميت من الصلاة، والزكاة والحج والصوم، والولاية.

والعلّة في ترك العامة تكبيرة: انهم انكروا الولاية وتركوا تكبيرها.

۱۹۰۹ / ۷ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي الجوهري قال: خرجت انا والحسين بن غياث، والحسن (۱) بن مسعود، والحسين بن ابراهيم، واحمد بن حسان، وطالب بن ابراهيم بن حاتم، والحسن (۲) بن محمّد بن سعيد، ومحجل بن محمّد بن احمد بن الحصيب [ من حلا ] (۳) إلى سر من رأى في سنة (۲۵۷ ه‍) سبع (۴) وخمسين ومائتين للتهنئة بمولد المهدي (صلوات الله

______________

۵ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۵ عن مصباح الانوار ص ۲۵۹.

۶ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۱.

۷ - الهداية ص ۶۸ باختصار، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۲.

(۱، ۲) في المصدر: الحسين.

(۳) اثبتناه من المصدر.

(۴) في البحار: تسع

٢٥٦

عليه)، فلما دخلنا (۵) على سيدنا أبي محمّد الحسن عليه‌السلام بدأنا بالتهنئة قبل أن نبدأه بالسلام فجهرنا بالبكاء بين يديه، ونحن نيف وسبعون رجلاً من أهل السواد، فقال عليه‌السلام: « إنّ البكاء من السرور بنعم الله مثل الشكر لها، فطيبوا نفساً، وقروا عينا (۶) » إلى ان قال عليه‌السلام: « وفي أنفسكم ما لم تسألوا عنه وانا انبئكم عنه، وهو التكبير على الميت، كيف كبّرنا خمساً وكبّر غيرنا أربعاً ؟ » فقلنا: نعم يا سيدنا، هذا ممّا أردنا أن نسألك (۷) عنه.

فقال عليه‌السلام: « اول من صلي عليه من المسلمين: عمنا حمزة بن عبد المطلب، اسد الله، واسد الرسول، فانه لما قتل قلق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وحزن، وعدم صبره وعزاؤه، على عمه حمزة فقال - وكان قوله حقا -: لأقتلن بكل شعرة من حمزة سبعين رجلا من مشركي قريش، فأوحى الله إليه: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّـهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ) (۸).

وانما احب الله جل اسمه ان يجعل ذلك سنّة في المسلمين، فانّه لو قتل بكل شعرة من عمّه حمزة سبعين رجلا من المشركين، ما كان في قتله (۹) حرج، واراد دفنه واحب ان يلقاه الله مضرجا بدمائه - وكان قد امر ان تغسل موتى المسلمين - فدفنه بثيابه، فصارت في المسلمين سنة: ان لا يغسل شهيدهم وامر الله ان يكبر عليه

______________

(۵) في المصدر: فدخلنا.

(۶) في المصدر: أعينا.

(۷) في المصدر: نسأل.

(۸) النحل ۱۶: ۱۲۶ و ۱۲۷.

(۹) في نسخة البحار: ما يكون في قتلهم، منه « قده ».

٢٥٧

خمساً وسبعين تكبيرة، ويستغفر له ما بين كلّ تكبيرتين منها، فأوحى الله إليه: اني فضلت حمزة بسبعين تكبيرة، لعظمه عندي، وكرامته علي، ولك يا محمّد فضل على المسلمين. وكبر خمس تكبيرات على كلّ مؤمن ومؤمنة، فاني افرض على امتك خمس صلوات في كلّ يوم وليلة - والخمس التكبيرات عن خمس صلوات الميت في يومه وليلته - اورده (۱۰) ثوابها، واثبت له اجرها » فقام رجل منا وقال: يا سيدنا، فمن صلى الاربعة، فقال: « ما كبرها تيمي ولا عدوي، ولا ثالثهما من بني امية، ولا ابن هند، اول من كبرها وسنها فيهم طريد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - فان طريده مروان بن الحكم - لأن معاوية وصى ابنه يزيد (لعنهما الله) باشياء كثيرة، منها ان قال: اني خائف عليك يا يزيد من اربعة انفس: عمر بن عثمان، ومروان بن الحكم، وعبدالله بن الزبير، والحسين بن علي عليهما‌السلام، وويلك يا يزيد منه (۱۱) فإذا متّ وجهزتموني ووضعتموني على نعشي للصلاة، فسيقولون لك: تقدم فصل على ابيك! فقل ما كنت لأعصي أمره، أمرني أن لا يصلي عليه إلا شيخ بني امية الأعمى مروان (۱۲) بن الحكم فقدّمه، وتقدّم إلى ثقات موالينا يحملوا (۱۳) سلاحا مجردا تحت أثوابهم، فإذا تقدم للصلاة وكبر أربع تكبيرات، واشتغل بدعاء الخامسة، فقبل ان يسلم فيقتلوه، فانك تراح منه، فانّه أعظمهم عليك، فنمى الخبر إلى مروان فأسرها في نفسه.

______________

(۱۰) في نسخة: ازوده، منه « قده ».

(۱۱) في نسخة البحار: من هذا يعني الحسين عليه‌السلام، منه « قده ».

(۱۲) في نسخة: وهو مروان، منه « قده ».

(۱۳) في نسخة: وهم يحملون، منه « قده ».

٢٥٨

و توفي معاوية وحمل على سريره وجعل للصلاة، فقالوا ليزيد: تقدم، فقال لهم ما وصاه به أبوه معاوية، فقدموا مروان فكبّر أربعاً وخرج عن الصلاة قبل دعاء الخامسة، فاشتغل الناس إلى ان كبروا الخامسة، وافلت مروان بن الحكم منهم.

وبقي (۱۴) ان التكبير على الميت اربع تكبيرات، لئلاّ يكون مروان مبدعا ». فقال قائل منا: فهل يجوز لنا ان نكبّر اربعا تقية ؟ فقال عليه‌السلام: « لا، بل خمس لا تقية فيها (۱۵)، التكبير خمساً على الميت، والتعفير في دبر كلّ صلاة » الخبر.

قال في البحار: لعل المعنى: ان لا حاجة إلى التقية فيها، إذ يمكن الاتيان بالتكبير اخفاتا من غير رفع اليد.

۱۹۱۰ / ۸ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي عليه‌السلام: انه صلى على فاطمة عليها‌السلام  وكبر عليها خمساً، ودفنها ليلا.

۶- ( باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل )

۱۹۱۱ / ۱ - نهج البلاغة والاحتجاج للطبرسي: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام فيما كتب في جواب معاوية من المفاخرة:

______________

(۱۴) في نسخة: فقالوا: منه « قده ».

(۱۵) في نسخة البحار: فقال: لا هي خمس لاتقية.

۸ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۳ ص ۳۶۳.

الباب - ۶

۱ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۳۵ كتاب ۲۸، الاحتجاج ج ۱ ص ۱۷۷: عنهما في البحار ج ۸۱ ص ۳۴۸ ح ۲۰.

٢٥٩

قال عليه‌السلام: « ان قوما استشهدوا في سبيل الله من المهاجرين (۱) ولكل فضل، حتّى استشهد إذا شهيدنا، قيل: سيد الشهداء، وخصه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بسبعين تكبيرة عند صلاته عليه ».

۱۹۱۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال جعفر عليه‌السلام « صلى علي عليه‌السلام على سهل بن حنيف، وكان بدريا، خمس (۱) تكبيرات، ثم مشى ساعة، فوضعه ثم كبر عليه خمسا اخرى، فصنع ذلك حتّى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ».

و قال عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اوصى إلى علي عليه‌السلام لا (۲) يغسلني غيرك »، وساق الحديث إلى ان قال: قال علي عليه‌السلام: « واني ادفن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في البقعة التي قبض فيها، ثم قام على الباب فصلى عليه، ثم امر الناس عشرة عشرة يصلون عليه ثم يخرجون ».

۱۹۱۳ / ۳ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستاني، عن ابي جعفر عليه‌السلام - في حديث وفاة آدم عليه‌السلام - قال: « وقد كان نزل جبرئيل عليه‌السلام

______________

(۱) في نهج البلاغة: المهاجرين والانصار.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۶.

(۱) في المصدر: فكبر خمس.

(۲) وفيه: الا.

۳ - قصص الراوندي ص ۳۷، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۶۵.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.

١١ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشاء ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يكفن الميت بالسواد.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد قال سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح

_________________________________________

الحديث العاشر : موثق.

وفي القاموس السابري ثوب رقيق انتهى. وظاهر هذا الخبر أنه كان مخلوطا بالحرير.

الحديث الحادي عشر : مرسل.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

وقال في النهاية : العصب برود يمانية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ يقال : برد عصب ، وبرود عصب بالتنوين والإضافة ، وقيل : هي برود مخططة والعصب الفتل ، والعصاب الغزال ، وقال في التذكرة : العصب ضرب من برود اليمن لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت باليمن.

وقال السيد الداماد (ره) : قال شيخنا الشهيد في الذكرى : العصب اليماني بالعين والصاد المهملتين هو البرد ، لأنه يصبغ بالعصب وهو نبت ، فقلت في متعلقاتي عليه هذا الكلام مما أنا منه على شدة التعجب وغاية الاستغراب والذي استبان لي من تتبع أقاويل المهرة المعاريف والحذاق المراجيح من أئمة العربية ، أنه من

٣٢١

أن يكفن فيها الموتى قال إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.

(باب)

(حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن فضيل سكرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك هل للماء حد محدود قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي صلوات الله عليه إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فغسلني وكفني وحنطني فإذا فرغت من غسلي وكفني وتحنيطي فخذ بمجامع كفني وأجلسني ثم سلني عما شئت فو الله لا تسألني عن شيء إلا أجبتك فيه.

_________________________________________

العصب بفتح أولى المهملتين وإسكان ثانيهما بمعنى الشد والجمع لا من العصب بالتحريك وهو نبت ، انتهى. وفي بعض النسخ بالقاف ولعله تصحيف ، قال في القاموس : والقصب محركة ثياب ناعمة من كتان انتهى ، ولعل أكثرية القطن محمولة على الاستحباب ، ويدل على أن القز ، في حكم الإبريسم.

باب حد الماء الذي يغسل به الميت والكافور

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : غرس بفتح الغين وسكون الراء والسين المهملة بئر بالمدنية وفي القاموس بئر غرس بالمدينة ومنه الحديث غرس من عيون الجنة وغسل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منه انتهى ، ويدل على استحباب تكثير الماء لغسل الميت على خلاف سائر الأغسال ، والسؤال بعد الغسل إما بعود الروح إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما هو الظاهر أو بإيجاد الله تعالى الكلام على لسانه المقدس ، أو بالارتباط بين روحيهما المقدسين ، والإفاضة على روحهعليه‌السلام من روحهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بغير كلام ، أو بالتكلم في الجسد المثالي والأول أظهر كما لا يخفى.

٣٢٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لعليعليه‌السلام يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس.

٣ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمدعليه‌السلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقععليه‌السلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله قال وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف فوقععليه‌السلام يكون ذلك في بلاليع.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيلعليه‌السلام نزل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمةعليها‌السلام .

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

والظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقية.

الحديث الثالث : صحيح.

والمشهور كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجري إليه البول والغائط ، وجواز إرساله إلى بالوعة تجري فيها فضلات المياه وإن كانت نجسة ، ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد.

الحديث الرابع : مرفوع.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مرسل.

٣٢٣

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال.

وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال القصد من ذلك أربعة مثاقيل.

(باب)

(الجريدة)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يوضع للميت جريدتان واحدة في اليمين والأخرى في

_________________________________________

والقصد الوسط فيظهر من أخبار الباب أن أقل الفضل مثقال وأوسطه أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث والمشهور جواز الاكتفاء بالمس.

باب الجريدة

الحديث الأول : مجهول.

وقال في الحبل المتين : والأصل في وضع الجريدة ما نقله المفيد طاب ثراه في المقنعة أن الله تعالى لما أهبط آدمعليه‌السلام من الجنة إلى الأرض استوحش فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله تعالى إليه النخلة فكان يأنس بها في حياته فلما حضرته الوفاة قال لولده إني آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي فإذا مت فخذوا منها جريدا وشقوة بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في الجاهلية فأحياه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وصار سنة متبعة.

وقد روى العامة في صحاحهم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مرة بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول وأما الأخر فكان يمشي بالنميمة وأخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال

٣٢٤

الأيسر قال قال الجريدة تنفع المؤمن والكافر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير ، عن يحيى بن عبادة المكي قال سمعت سفيان الثوري يسأله عن التخضير فقال إن رجلا من الأنصار هلك فأوذن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين قال وما التخضير قال جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن يحيى بن عبادة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع وأشار بيده من عند ترقوته إلى يده تلف مع ثيابه قال وقال الرجل لقيت أبا عبد اللهعليه‌السلام بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال :

_________________________________________

لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا انتهى. ونفع الكافر بتخفيف العذاب وتخفيف عذاب البرزخ لا ينافي عدم تخفيف عذاب جهنم كما يدل عليه الايات ، ويظهر من المفيد في المقنعة أنه حمل الكافر على صاحب الكبيرة.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن الضمير في يسأله راجع إلى الصادقعليه‌السلام لكن رواه في الفقيه عن يحيى بن عبادة المكي أنه قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا جعفرعليه‌السلام عن التخضير ، الخبر.

الحديث الثالث : مرسل.

ويدل على جواز الاكتفاء بالجريدة الواحدة ، وعلى استحباب كونها ذراعا ، وعلى استحباب جعلها عند الترقوة وبين أثواب الكفن سواء كان ملاصقا أم لا ، وقد مر القول فيها في باب غسل الميت.

الحديث الرابع : حسن.

٣٢٥

قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة قال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا قال والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قال إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال توضع للميت جريدتان

_________________________________________

وينافي بظاهره ما تضمنه كثير من الأخبار من اتصال نعيم القبر وعذابه إلى يوم القيامة ، اللهم إلا أن يجعل اتصال العذاب مختصا بالكافر كما تضمنه بعض الأخبار كذا ذكره شيخنا البهائي (ره). وقيل : المراد أن عذاب الروح في بدنه الأصلي يوم يرجع إليه يكون في ساعة واحدة. أقول : يمكن أن يكون المراد أن ابتداء جميع أنواع العذاب وأقسامه في الساعة الأولى فإذا لم يبتدأ فيها يرتفع العذاب رأسا ، والله يعلم.

وقال : في الحبل المتين : وما تضمنته أحاديث هذا الباب من وضع الجريدة مع الميت مما تظافرت به أخبار أخر ، وانعقدت عليه إجماع الأصحاب رضي الله عنهم ، والجريدة مؤنث الجريد وهو غصن النخلة إذا جرد عنه الخوص أعني الورق ، وما دام عليه الخوص يسمى سعفا بالتحريك ، وربما يسمى الجريد سعفا أيضا.

الحديث الخامس : حسن.

وبه عمل الأكثر في المقدار والموضع.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وظاهره جواز الوضع في أي موضع شاء من الأيمن والأيسر ، ملاصقا وغير

٣٢٦

واحدة في الأيمن والأخرى في الأيسر.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام لأي شيء توضع مع الميت الجريدة قال إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قيل له جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا قال أدخلها حيث ما أمكن.

٩ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر قال لا بأس.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة فقال عود السدر قيل فإن لم

_________________________________________

ملاصق ، ويمكن حمله على ما سبق.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : رويته الشعر حملته على روايته كما رويته ويدل على جواز جعلها في القبر كيف ما اتفق كما ذكره الأصحاب.

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

وظاهره تحقق السنة بمطلق الوضع في القبر ، ويمكن حمله على حال التقية كما مر.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وفي القاموس : الخلاف ككتاب وشده لحن انتهى ، والمشهور بين الأصحاب

٣٢٧

نقدر على السدر فقال عود الخلاف.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.

١٢ ـ وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها قال فوق القميص ودون الخاصرة فسألته من أي جانب فقال من الجانب الأيمن.

_________________________________________

تقديم النخل على غيرها ، ثم السدر ، ثم الخلاف ، ثم من شجر رطب. وقال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. ونحوه قال ابن إدريس ، وقدم المفيد الخلاف على السدر ، وقيل : بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار ، والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب ، شجر الرمان والأشهر أظهر ، لكن لا يبعد تقديم شجر الرمان بعد الخلاف على سائر الأشجار.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : حسن.

قولهعليه‌السلام : « ودون الخاصرة » أي قرب الخاصرة من فوق ، وظاهره الاكتفاء بالواحدة.

٣٢٨

(باب)

(الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له مات ميت وهو جنب كيف يغسل وما يجزئه من الماء فقال يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك عنه لجنابته ولغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.

_________________________________________

باب الميت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

الحديث الأول : حسن.

وقال في المنتهى : الحائض والجنب إذا ماتا غسلا كغيرهما من الأموات مرة واحدة ، وقد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. وقال في الحبل المتين : ربما يحتج به لسلار في الاكتفاء بالغسل الواحد بالقراح ، ورد بأن المراد بالوحدة عدم تعدد الغسل بسبب الجنابة وغسل الميت واحد بنوعه وإن تعدد صنفه ، بل الظاهر أنه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات لا من ثلاثة أغسال وظاهر قول الصادقعليه‌السلام : « اغسله بماء وسدر ، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى ، واغسله الثالث بالقراح » ربما يشعر بذلك ، انتهى.

ثم الظاهر من الخبر تداخل الغسلين لا سقوط غسل الجنابة ، وكلام الأصحاب مجمل ، بل ظاهر الأكثر سقوط غسل الجنابة ، وابن الجنيد والمرتضى ذهبا إلى أن الشهيد إذا كان جنبا يغسل غسل الجنابة وهذا يومئ إلى التداخل. وتظهر الفائدة في النية وهو هين. ثم إنه يدل على تداخل جميع الأغسال الواجبة والمندوبة ، وقولهعليه‌السلام : « حرمتان اجتمعتا » لعل معناه طبيعتان تحققتا في ضمن فرد فيمكن الاستدلال به على التداخل في غير الأغسال أيضا.

٣٢٩

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحدا فقط.

٣ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد في المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها أدخلت إلى السرة في الأدم أو مثل الأدم نظيف ثم تكفن بعد ذلك.

(باب)

(المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال سألت العبد الصالحعليه‌السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها قال يشق بطنها ويخرج ولدها.

٢ ـ سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها و

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور ، والعدة في أول السند مرادة.

وفي القاموس : الأديم الجلد أو أحمرة أو مدبوغة ، والجمع أدم وآدام ، والأدم اسم للجمع.

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك

الحديث الأول : حسن [ موثق ].

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وأخره مرسل.

والمشهور وجوب شق الجوف وإخراج الولد وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان ـ في المقنعة والنهاية وابن

٣٣٠

يستخرج ولدها قال نعم وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه يخرج الولد ويخاط بطنها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك شق بطنها ويخرج الولد وقال في المرأة تموت في بطنها الولد فيتخوف عليها قال لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.

(باب)

(كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي

_________________________________________

بابويه ـ بالأيسر ، وجدناه في الفقه الرضوي. والصدوق ذكر عبارته بعينها وتبعهما الشيخان ، وأما خياطة المحل فقد نص عليه المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط وأتباعهما ، وهو رواية ابن أبي عمير ، وردها المحقق في المعتبر بالقطع وهو حسن لكن الخياطة أولى وأحوط.

الحديث الثالث : صحيح ولا خلاف في أصل الحكم لكن حمل الرجل على ما إذا لم توجد امرأة تحسن ذلك.

باب كراهية أن يقص من الميت شعر أو ظفر

الحديث الأول :

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من النهي عن مس شعر الميت وظفره محمول عند الأكثر علي الكراهة فقالوا يكره حلق رأسه وعانته وتسريح لحيته وقلم أظفاره واستنبطوا من ذلك ظفر شعر الميتة أيضا وحكم ابن حمزة بتحريم الحلق والقص والقلم وتسريح الرأس واللحية وهو مقتضى ظاهر النهي ، ونقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ،

٣٣١

عبد اللهعليه‌السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه.

٢ ـ عنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن تحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كره أن يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو تحلق له عانة أو يغمض له مفصل.

_________________________________________

وربما حمل كلامه على تأكيد الكراهة وهو في غير تنظيف الأظفار من الوسخ جيد وأما فيه فمشكل وإن دخل في عموم النهي عن مس الظفر لحيلولة الوسخ بين الماء والبشرة ويمكن القول بأن هذه الحيلولة مغتفرة ههنا ، وفي مراسيل الصدوق عن الصادقعليه‌السلام لا تخلل أظافيره ، ويؤيده ما ذكره العلامة في بحث الوضوء من المنتهى من احتمال عدم وجوبه في الوضوء لأن وسخ الأظفار يستر عادة فأشبه ما يستره الشعر من الوجه ، ولأنه كان يجب على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بيانه ولم يثبت انتهى والمسألة لا تخلو من إشكال ، وأما جعل ما يسقط منه في كفنه فنقلوا عليه الإجماع.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « أو يغمض له مفصل » أقول : نقل في المعتبر على استحباب تليين الأصابع قبل الغسل الإجماع ، وقيل بالمنع لهذا الخبر ، ونزله الشيخ على ما بعد الغسل ، ويمكن حمله على ما إذا كان بعنف.

٣٣٢

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال لا يمس منه شيء اغسله وادفنه.

(باب)

(ما يخرج من الميت بعد أن يغسل)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن قرضه بالمقراض.

٢ ـ عنه ، عن بعض أصحابه رفعه قال إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه

_________________________________________

الحديث الرابع : موثق.

باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الصدوقان وأكثر الأصحاب : وجب غسلها ما لم يطرح في القبر وقرضها بعده وهو حسن. ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل كما هو ظاهر هذا الخبر ، ولا يبعد القول بالتخيير قبل الدفن وتعيين القرض بعده.

الحديث الثاني : مرسل.

وما تضمنه من عدم إعادة الغسل هو المشهور وقال ابن أبي عقيل : بوجوب إعادته ، والخبر يدفعه.

الحديث الثالث : حسن.

٣٣٣

(باب)

(الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء فقال تغسله امرأته أو ذات قرابة إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال لا بأس بذلك إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

_________________________________________

باب الرجل يغسل المرأة والمرأة تغسل الرجل

الحديث الأول : حسن.

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الأخر في حال الاختيار فقال المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد والجعفي يجوز لكل منهما تغسيل الأخر مجردا مع وجود المحارم وعدمهم. وقال الشيخ في النهاية : بالجواز أيضا إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب ، وقال في كتابي الأخبار إن ذلك مختص بحال الاضطرار والأظهر جواز تغسيل كل منهما الأخر مجردا وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل كما ذكره بعض المحققين من المتأخرين.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « إن لم يكن » التقييد للغسل فقط أو للنظر أيضا ولعل الأول أظهر.

٣٣٤

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم من وراء الثوب.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء فقال تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم

_________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

ويحتمل أن يكون المراد بجميع تلك الأخبار ستر العورة لا كما فهمه الأكثر فتدبر.

الحديث الرابع : مرسل كالموثق.

قولهعليه‌السلام : « من فوق الثياب » يمكن أن يكون ذلك للنساء الأجانب اللاتي يصببن الماء لا المحارم وهذا وجه جمع بين الأخبار فلا تغفل ،

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في مشرق الشمسين : يدخل بالبناء للمفعول أي يعاب والدخل بالتحريك العيب والضمير في عليهم يعود إلى أقارب المرأة لدلالة ذكرها عليهم وقد يقرأ بالبناء للفاعل ويجعل الإشارة إلى التلذذ وضمير عليهم إلى الرجال الذين يغسلونها. وقال السيد الدامادقدس‌سره : يدخل على صيغة المعلوم واسم الإشارة للتغسيل وضمير الجمع المجرور للرجال وعلى للاستضرار أي إذا يدخل ذلك التغسيل عليهم في صحيفة عملهم فيستضرون به ويكون عليهم وبالا ونكالا في النشأة الآخرة وربما يتوهم الفعل على البناء للمجهول ، وضمير الجمع لأقرباء المرأة المتوفاة

٣٣٥

ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها قال إذا يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة قال سألته عن المرأة إذا ماتت فقال يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معه فيها إلا النساء قال يدفن ولا يغسل وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع ويسكب عليها الماء سكبا ولتغسله امرأته إذا مات والمرأة ليست

_________________________________________

والمعنى يعاب ذلك على أقارب المرأة ، ولا يستقيم على قانون اللغة ولا يستصحه أحد من أئمة العربية.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

وقال في الدروس : تجب المساواة في الذكورية والأنوثية إلا الزوجين فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر اختيارا ، وفي كتابي الأخبار اضطرارا والأظهر أنه من وراء الثياب ، وطفلا أو طفلة لم تزد على ثلاث سنين اختيارا ، والمحرم مع عدم المماثل من وراء الثياب وهو من يحرم نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، ولو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثياب عند المفيد والشيخ في التهذيب ، وتبعهما أبو الصلاح وابن زهرة مع تغميض العينين ، وقيل يؤمم. وفي النهاية : يدفن بغير غسل ولا يؤمم ، وفي رواية المفضل بن عمر عن الصادقعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها ووجهها ثم ظهر كفيها »(١) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل فيغسل النساء

__________________

(١) الحديث ـ ١٣ ـ من هذا الباب.

٣٣٦

مثل الرجل المرأة أسوأ منظرا حين تموت.

٨ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال : نعم وأمه

_________________________________________

الأجانب تلك الأعضاء.

الحديث الثامن : صحيح.

ويظهر من بعض الأصحاب المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب ، وذهب بعض المتأخرين إلى الجواز مطلقا. وقال في الحبل المتين : بعد إيراد هذا الخبر يدل على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قولهعليه‌السلام : « ونحو هذا » منصوبا بالعطف على أمه وأخته بمعنى أنه يغسل أمه وأخته ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية ، وحينئذ يكون قولهعليه‌السلام : « يلقي على عورتها خرقة » جملة مستأنفة ، لكن الأظهر أنه مرفوع بالابتداء وجملة ـ يلقي ـ خبره والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أن مثل هذا الرجل المغتسل كلا من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفرق ، وربما يوجد في بعض نسخ الكافي « ونحوهما » بدل « ونحو هذا ».

ثم لا يخفى أن هذا الحديث كالصريح في أن تغسيل الرجل زوجته ومحارمه لا يجب أن يكون من وراء الثياب ، وإن ستر العورة كاف ، وشيخنا الشهيد في الذكرى وقبله العلامة في المنتهى وجعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب ، وهو كما ترى ، نعم صحيحة محمد بن مسلم وحسنة [ وصحيحة ] الحلبي يدلان على أن تغسيل الرجل زوجته يكون من وراء الثياب وهو المشهور بين الأصحاب ، وأما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب ، والمراد بالمحارم من حرم نكاحه

٣٣٧

وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد قال سمعت صاحبا لنا يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس معهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها فقال إذا يدخل عليهم ولكن يغسلون كفيها.

١٠ ـ سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة تغسلها قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها إلى المرافق.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يغسل امرأته قال نعم إنما يمنعها أهلها تعصبا.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى ومعه عمته وخالته مسلمتان كيف يصنع في غسله قال تغسله عمته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها مسلمان قال يغسلانها ولا تقربها النصرانية كما كانت المسلمة

_________________________________________

مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة وقيد التأبيد لإخراج أخت الزوجة وبنت غير المدخول بها.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور وظاهره عدم بطلان المحرمية بالموت.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : موثق.

٣٣٨

تغسلها غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع قلت فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة قال يغتسل النصراني ثم يغسله فقد اضطر وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ليس بينها وبينهم قرابة قال تغتسل النصرانية ثم تغسلها وعن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام من غسل فاطمةعليها‌السلام قال ذاك أمير المؤمنينعليه‌السلام كأنك استفظعت ذلك من قوله فقال لي كأنك ضقت مما أخبرتك فقلت قد كان ذلك جعلت فداك فقال لي لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صديق أما علمت أن مريمعليهما‌السلام لم يغسلها إلا عيسىعليه‌السلام قلت جعلت فداك فما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « تغتسل النصرانية » ذهب إلى جواز تغسيل النصراني والنصرانية الشيخان وأتباعهما ، وذهب بعض المتأخرين إلى أنه يدفن حينئذ بغير غسل. وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : كان في هذه الأخبار دلالة على طهارة على طهارة أهل الكتاب كما حكي عن بعض الأصحاب.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « استفظعت » قال في القاموس : استفظعه وجده فظيعا.

قولهعليه‌السلام : « فإنها صديقة » أي معصومة فإن الصديقة والصديق من بلغ الغاية في التصديق قولا وفعلا وهو لا يتحقق إلا مع العصمة ويشكل الاستدلال بالتأسي في ذلك لظهور الخبر في الاختصاص.

٣٣٩

امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها الذي أمر الله عز وجل بستره قلت كيف يصنع بها قال يغسل بطن كفيها ووجهها ويغسل ظهر كفيها.

(باب)

(حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن ابن النمير مولى الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء فقال إلى ثلاث سنين.

(باب)

(غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله

_________________________________________

قولهعليه‌السلام « يغسل بطن كفيها » يدل على أن ضرب اليد أول أفعال التيمم لا من مقدماته. كالاغتراف كما قيل فلا يجوز تأخير النية عنه.

باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغسلنه

الحديث الأول : مجهول.

ما دل عليه من جواز تغسيل النساء الصبي مجردا إلى ثلاث سنين هو المشهور بين الأصحاب ، وكذا تغسيل الرجل الصبية ، وجوز المفيد وسلار إلى خمس وجوز الصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة ، ومنع المحقق في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقا.

باب غسل من غسل الميت ومن مسه وهو حار ومن مسه وهو بارد

الحديث الأول : حسن.

وقال شيخنا البهائيرحمه‌الله : قد دل هذا الحديث بفحواه على ثبوت

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614