مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356455 / تحميل: 5953
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بكفن آدم من الجنة والحنوط، والمسحاة (۱) معه ».

قال: « ونزل مع جبرئيل سبعون الف ملك (صلوات الله عليهم)، ليحضروا جنازة آدم عليه‌السلام، فغسّله هبة الله وجبرئيل، وكفنه وحنطه، ثم قال جبرئيل لهبة الله: تقدم فصلّ على أبيك، وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة »، الخبر.

۱۹۱۴ / ۴ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: ذكر أبوعبدالله عليه‌السلام سهل بن حنيف، فقال: « كان من النقباء ». فقلت (۱): من نقباء نبي الله الاثني عشر (۲) ؟ فقال: « نعم ». ثم قال: « ما سبقه أحد من قريش ولا من الناس بمنقبة »، وأثنى عليه.

وقال: « لما مات جزع أميرالمؤمنين عليه‌السلام عليه جزعا شديدا، وصلى عليه خمس صلوات ».

۱۹۱۵ / ۵ - المفيد (رحمه الله) في مجالسه: عن علي بن محمّد القرشي،

______________

(۱) المسحاة: المجرفة، الا انها من حديد (لسان العرب - حسا - ج ۱۴ ص ۳۷۲).

۴ - كتاب محمّد بن المثنى ص ۸۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۶ ح ۲۵.

(۱) في المصدر: فقلت له.

(۲) في حديث عبادة بن الصامت: وكان من النقباء، جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم، المقدم عليهم، الذي يتعرف اخبارهم وينقب عن احوالهم اي يفتش. وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد جعل ليلة العقبة كلّ واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الاسلام ويعرفوهم شرائطه، وكانوا اثني عشر نقيباً كلهم من الانصار ... (لسان العرب: نقب ج ۱ ص ۷۶۹ - ۷۷۰).

۵ - امالي الشيخ المفيد ص ۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۵ ح ۴۷.

٢٦١

عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن نصر، عن ابيه، عن احمد بن عبدالله بن عبد الملك، عن عبد الرحمن المسعودي، عن عمرو بن حريث الانصاري، عن الحسين بن سلمة البناني، عن ابي خالد الكابلي، عن ابي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام قال: « لما فرغ أميرالمؤمنين من تغسيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتكفينه، وتحنيطه اذن للناس وقال: ليدخل منكم عشرة عشرة ليصلوا عليه، فدخلوا، وقام أميرالمؤمنين عليه‌السلام بينه وبينهم، وقال: ( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (۱) وكان الناس يقولون كما يقول ».

قال أبوجعفر عليه‌السلام: « وهكذا كانت الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

۱۹۱۶ / ۶ - البحار: عن مصباح الانوار، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام: « ان علي بن ابي طالب عليه‌السلام صلى على فاطمة عليها‌السلام  فكبر خمسا وعشرين تكبيرة ».

۱۹۱۷ / ۷ - دعائم الإسلام: روينا: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما) أنه ذكر وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لما غسله على عليه‌السلام وكفنه اتاه العباس فقال: يا علي، ان الناس قد اجتمعوا ليصلوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ورأوا ان يدفن في البقيع، وان يؤمهم في الصلاة عليه رجل منهم، فخرج علي (صلوات الله عليه) فقال: أيها الناس ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

(۱) الاحزاب ۳۳: ۵۶.

۶ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۵ عن مصباح الانوار ص ۲۶۱.

۷ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

٢٦٢

كان اماما حيّاً وميتاً، وانه لم يقبض نبي الا دفن في البقعة التي مات فيها، قالوا: اصنع ما رأيت، فقام علي (صلوات الله عليه) على باب البيت، وصلى على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وقدم الناس عشرة عشرة، يصلون عليه وينصرفون ».

۱۹۱۸ / ۸ - ابن شهر آشوب في المناقب: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « قال الناس: كيف الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال علي عليه‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إمام حيا وميتا، فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الاثنين، وليلة الثلاثاء حتّى الصباح، ويوم الثلاثاء، حتّى صلى عليه الاقرباء والخواص ولم يحضر اهل السقيفة، وكان على عليه‌السلام انفذ إليهم بريدة، وانما تمت بيعتهم بعد دفنه ».

۱۹۱۹ / ۹ - وفيه قال: وسئل الباقر عليه‌السلام: كيف كانت الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « لما غسّله أميرالمؤمنين عليه‌السلام وكفّنه سجّاه، وادخل عليه عشرة فداروا حوله، ثم وقف أميرالمؤمنين عليه‌السلام في وسطهم فقال: ( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (۱) فيقول القوم مثل ما يقول حتّى صلى عليه اهل المدينة وأهل العوالي » (۲).

______________

۸ - المناقب لابن شهرآشوب ج ۱ ص ۲۳۹.

۹ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۹.

(۱) الاحزاب ۳۳: ۵۶.

(۲) ورد في الحديث ذكر العالية والعوالي في غير موضع، وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية. (لسان الرب - علا - ج ۱۵ ص ۸۷).

٢٦٣

۱۹۲۰ / ۱۰ - وعن منصور بن محمّد بن عيسى، عن ابيه، عن جدّه زيد بن علي، عن ابيه، عن جدّه الحسين بن علي عليهم‌السلام في خبر طويل يذكر فيه وصية أميرالمؤمنين عليه‌السلام وفيه: « وان يصلي الحسن مرة، والحسين مرة، صلاة امام ففعلا كما رسم ».

۱۹۲۱ / ۱۱ - الشيخ الطبرسي في اعلام الورى: قال ابان: وحدّثني أبومريم، عن ابي جعفر عليه‌السلام - وذكر مثل الخبر الأول - إلى قوله: « ويوم الثلاثاء حتّى صلى عليه صغيرهم وكبيرهم، وذكرهم وانثاهم، وضواحي المدينة بغير امام ».

۱۹۲۲ / ۱۲ - الشيخ علي بن محمّد الخزاز القمي في كفاية الاثر: عن علي بن الحسن بن محمّد، عن هارون بن موسى، عن محمّد بن علي بن معمر، عن عبدالله بن معبد، عن موسى بن ابراهيم، عن عبد الكريم بن هلال، عن اسلم، عن ابي الطفيل، عن عمار قال: لما حضرت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الوفاة دعا بعلي عليه‌السلام فساره طويلا وساق الخبر في كيفية تجهيزه إلى ان قال: - ثم قام - اي: علي عليه‌السلام على الباب وصلى عليه، ثم امر الناس عشرا عشرا يصلون عليه ثم يخرجون.

۱۹۲۳ / ۱۳ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمّد بن الحسين، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن علي بن النعمان، عن ابي مريم الانصاري عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: قلت له: كيف كانت

______________

۱۰ - المناقب ج ۲ ص ۳۴۸، عنه في البحار ج ۴۲ ص ۲۳۴ ح ۴۴.

۱۱ - اعلام الورى ص ۱۳۷.

۱۲ - كفاية الاثر ص ۱۲۴.

۱۳ - الكافي ج ۲ ص ۳۷۴ ح ۳۵.

٢٦٤

الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: « لمّا غسّله أميرالمؤمنين عليه‌السلام وكفّنه سجّاه، ثم ادخل عليه عشرة فداروا حوله، ثم وقف أميرالمؤمنين عليه‌السلام في وسطهم فقال: ( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ ) (۱) الآية، فيقول القوم كما يقول، حتّى صلّى عليه اهل المدينة واهل العوالي ».

۱۹۲۴ / ۱۴ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « لما قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلت عليه الملائكة، والمهاجرون، والانصار، فوجاً فوجاً ».

۱۹۲۵ / ۱۵ - علي بن ابراهيم في تفسيره: في سياق غزوة احد قال: وامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالقتلى فجمعوا، فصلى عليهم ودفنهم في مضاجعهم، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة.

۱۹۲۶ / ۱۶ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي، وعسكر مولى أبي جعفر، والريان مولى الرضا عليه‌السلام، وجماعة كثيرة، عن أبي محمّد العسكري عليه‌السلام في حديث طويل: « وأمر الله أن يكبر عليه - أي على حمزة - سبعين تكبيرة، ويستغفر له ما بين كلّ تكبيرتين منها، فأوحى الله إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله إني قد فضلت عمك حمزة بسبعين تكبيرة، لعظمته عندي، وكرامته عليّ، وكبّر خمساً على كلّ مؤمن ومؤمنة »، الخبر.

______________

(۱) الاحزاب ۳۳: ۵۶.

۱۴ - الكافي ج ۲ ص ۳۷۵ ح ۳۸.

۱۵ - تفسير القمي ج ۱ ص ۱۲۳.

۱۶ - الهداية ص ۶۹ - ۷۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۲ باختلاف في سنده.

٢٦٥

۱۹۲۷ / ۱۷ - صحيفة الرضا عليه‌السلام باسناده: قال « رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كبر على عمه حمزة خمس تكبيرات، وكبر على الشهداء بعده خمس تكبيرات، فلحق حمزة بسبعين تكبيرة ».

۱۹۲۸ / ۱۸ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: ثم اعتلّ آدم عليه‌السلام فدعا هبة الله فقال له: قد اشتهيت من فواكه الجنّة.

وروي انه قال له: امض إلى الجنة فجئني منها بعنب، فانطلق هبة الله إلى أن قال: فقال له جبرئيل: عظم الله اجرك فيه، إن أباك آدم عليه‌السلام قبضه الله عزّوجلّ، فرجع فوجده قد قبض، فغسله - والملائكة يعينونه - وكفنه، وكان جبرئيل قد هبط من الجنة بكفنه، وحنوطه، فلما وضع للصلاة عليه قال هبة الله: تقدم يا روح الله فصلّ عليه قال جبرئيل: بل تقدم انت فصل عليه فانك (۱) قمت مقام من أمر الله له بالسجود، فلما سمع هبة الله ذلك تقدم فصلّى (۲) وأوحي إليه: ان كبر خمساً وسبعين تكبيرة، بعدد صفوف الملائكة الذين صلّوا عليه.

۱۹۲۹ / ۱۹ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل في حديث وفاة فاطمة بنت أسد: فلمّا صلّى - أي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - عليها كبر سبعين تكبيرة، ثم لحدها في

______________

۱۷ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ۷۸ ح ۱۹۰.

۱۸ - إثبات الوصية ص ۱۴.

(۱) في المصدر زيادة: قد.

(۲) في المصدر زيادة: عليه.

۱۹ - الفضائل ص ۱۰۶ - ۱۰۷.

٢٦٦

قبرها (۱) بيده الكريمة، إلى أن قال: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: واما تكبيري سبعين تكبيرة، فانما صلى عليها سبعون صفاً من الملائكة، الخبر.

۱۹۳۰ / ۲۰ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: عن المدائني، عن ابي زكريا، عن ابي بكر الهمداني، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة.

وعبدالله بن محمّد، عن علي بن اليمان، عن ابي حمزة الثمالي، عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام.

والقاسم بن محمّد المقري (۱)، عن عبدالله بن زيد، عن المعافى بن (۲) عبد السلام، عن ابي عبدالله الجدلي - في حديث طويل - ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال لابنه الحسن عليه‌السلام، وهو يوصي إليه: « اي بني، فصل عليّ فكبر سبعا، فانها لن تحل لاحد من بعدي، الا لرجل من ولدي يخرج في آخر الزمان، يقيم اعوجاج الحق ».

۱۹۳۱ / ۲۱ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن ابي حمزة الثمالى، عن ابي جعفر عليه‌السلام - في سياق حديث وفاة آدم عليه‌السلام - إلى ان قال: « فتقدم هبة الله فصلى على ابيه آدم،

______________

(۱) في المصدر: ثم وسدها في اللحد.

۲۰ - فرحة الغري ص ۳۳، عنه في البحار ج ۴۲ ص ۲۱۵ ح ۱۶.

(۱) كذا، والظاهر أنّه المنقري.

(۲) في المصدر: عن

۲۱ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۳۰۹ - ۳۱۰ ح ۸۷.

٢٦٧

وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة، وكبر عليه ثلاثين تكبيرة، فأمره جبرئيل فرفع من ذلك خمساً وعشرين تكبيرة، والسنة اليوم فينا: خمس تكبيرات، وقد كان يكبر على اهل بدر تسعا وسبعاً » الخبر.

۱۹۳۲ / ۲۲ - البحار: نقلا عن كتاب وفاة أميرالمؤمنين عليه‌السلام لابي الحسن علي بن عبدالله بن محمّد البكري، عن لوط بن يحيى، عن اشياخه واسلافه - وساق الخبر الطويل - إلى ان قال: قال عليه‌السلام في وصيته: « ثم تقدم يا ابا محمّد، وصل عليّ يا بني يا حسن، وكبر عليّ سبعا، واعلم انه لا يحل ذلك لاحد (۱) غيري، الا على رجل يخرج في آخر الزمان، اسمه: القائم المهدي، من ولد اخيك الحسين، يقيم اعوجاج الحق » الخبر.

۷- ( باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة، ولا دعاء معيّن )

۱۹۳۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويقنت بين كلّ تكبيرين، والقنوت: ذكر الله، والشهادتان، والصلاة على محمّد وآله، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ».

۱۹۳۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « لا باس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس، وحين

______________

۲۲ - البحار ج ۴۲ ص ۲۹۲.

(۱) في المصدر: علي اجد.

الباب - ۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ - ۳۷۵ ح ۲۵.

٢٦٨

تغرب، وفي كلّ حين، انما هو استغفار ».

قال: وروينا عن اهل البيت عليهم‌السلام، في القول والدعاء في صلاة الجنائز، وجوها يكثر عددها، فدل ذلك على ان ليس فيها شئ موقت.

۱۹۳۵ / ۳ - الصدوق في الهداية: قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت، الصلاة على الجنازة، والقنوت ». الخبر.

۸- ( باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود )

۱۹۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة، لانه ليس بالصلاة، انما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ».

قلت: اي يتوضأ بقصد الوجوب، لقوله عليه‌السلام قبيله: « وان كنت جنبا، وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصل عليها، وقد اكره »، الخ، فالمراد بالكراهة: الحرمة.

۹- ( باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة )

۱۹۳۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسليم، لان الصلاة على

______________

۳ - الهداية ص ۴۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۲.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴.

٢٦٩

الميت انما هو دعاء، وتسبيح، واستغفار ».

وفي موضع آخر: « ولا تسلّم »، وفي موضع آخر: « وليس فيها التسليم ».

۱۹۳۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عليهما‌السلام انه قال: « فإذا فرغت (۱) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم ».

قلت: قد ذكر الشيخ في الاصل (۲) وجوهاً لما دل على لزوم التسليم فيها، أحسنها في هذا الخبر، الوجه الاخير منها، وهو كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة.

۱۰- ( باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة )

۱۹۳۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي (۱)، عليهما‌السلام، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز، ويكبر عليها خمساً.

۱۹۴۰ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وارفع يديك بالتكبير الأول،

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷.

(۱) في المصدر: انصرفت.

(۲) الوسائل ج ۲ ص ۷۸۵ ذيل حديث ۵.

الباب - ۱۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶ باختنلاف يسير في لفظه، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) في المصدر: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، ۲۰ عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

٢٧٠

وكبر وقل ... » الخ.

وفي موضع آخر: « يرفع اليد بالتكبير الأول، ويقنت بين كلّ تكبيرتين، والقنوت: ذكر الله، والشهادتين، والصلاة على محمّد وآل محمّد، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين ».

قلت: حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الاولى على التقية، أو على الجواز ورفع الوجوب، ويمكن الحمل على عدم تأكد الاستحباب، والله العالم.

۱۱- ( باب استحباب وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة )

۱۹۴۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على ايدي الرجال ».

۱۲- ( باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل )

۱۹۴۲ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما) انه كان يقول في الصلاة على الطفل: « اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً (۱)

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

الباب - ۱۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۶.

(۱) الفرط بالتحريك: ما تقدمك من أجر وعمل (لسان العرب - فرط - ج ۷ ص ۳۶۷، مجمع البحرين ج ۴ ص ۲۶۴).

٢٧١

واجرا ».

۱۹۴۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا حضرت مع قوم يصلون عليه فقل: اللهم اجعله لابويه ولنا ذخرا ومزيدا، وفرطا واجرا ».

۱۹۴۴ / ۳ - الصدوق في المقنع والهداية: في الصلاة عليه: « اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطاً ».

۱۹۴۵ / ۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام باسناده: « قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا علي، وإذا صليت على طفل، فقل: اللهم اجعله لابويه سلفا، واجعله لهما فرطا، واجعله لهما نورا ورشدا واعقب والديه الجنة، انك على كلّ شئ قدير ».

۱۳- ( باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعداً )

۱۹۴۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واعلم ان الطفل لا يصلى عليه حتّى يعقل الصلاة ».

الصدوق في المقنع والهداية: مثله.

۱۹۴۷ / ۲ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر: عن اخيه الكاظم

______________

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۳ - المقنع ص ۲۱، الهداية ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰.

۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ۸۱ ح ۲۰۲.

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ ح ۲۳.

(۱) المقنع ص ۲۱، الهداية ص ۲۶.

۲ - قرب الاسناد ص ۹۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۹ ح ۵۳.

٢٧٢

عليه‌السلام قال: وسألته عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين فقال: « إذا عقل الصلاة فيصلى عليه ».

۱۴- ( باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين إذا ولد حياً )

۱۹۴۸ / ۱ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « إذا استهل (۱) الطفل صلي عليه ».

۱۹۴۹ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها عليها وعلى ولدها ».

دعائم الإسلام باسناده: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام عنه عليه‌السلام مثله (۱).

______________

الباب - ۱۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) استهل الصبي بالبكاء: رفع صوته وصاح عند الولادة ... واصله رفع الصوت (لسان العرب - هلل - ج ۱۱ ص ۷۰۱).

۲ - الجعفريات ص ۲۰۶.

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

٢٧٣

۱۵- ( باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها )

۱۹۵۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير، ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وانت مستقبل القبلة ».

۱۹۵۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم (ويجعل ذلك اول صلاته) (۱) فإذا انصرفوا لم ينصرف حتّى يتم ما بقى عليه، ثم ينصرف ».

۱۶- ( باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه على كراهية إن كان الميت قد صلّي عليه، وحد ذلك، وانه لا يصلى على الغائب بل يدعى له )

۱۹۵۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان لم تلحق الصلاة على الجنازة حتّى يدفن الميت فلا بأس أن تصلّى بعد ما دفن ».

۱۹۵۳ / ۲ - الصدوق في العيون: عن محمّد بن القاسم الاسترآبادي، عن

______________

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ ح ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶ باختلاف يسير، وفيه: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

(۱) مابين القوسين ليس في المصدر.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحارج ۸۱ ص ۳۵۴ ح ۲۳.

۲ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ۱ ص ۲۷۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص =

٢٧٤

يوسف بن زياد، عن أبيه، عن أبي محمّد العسكري، وفي تفسيره عليه‌السلام أيضاً: عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما اتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه، وقال: « إنّ أخاكم أصحمة (۱) مات »، ثم خرج إلى الجبّانة (۲) وصلى عليه (۳) وكبر سبعاً، فخفض الله له كلّ مرتفع حتّى رأى جنازته، وهو بالحبشة.

۱۹۵۴ / ۳ - القطب الراوندي في فقه القرآن: في قوله تعالى: ( وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ ) (۱): عن جابر وغيره، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اتاه جبرئيل وأخبره بوفاة النجاشي، ثم خرج من المدينة إلى الصحراء، ورفع الله الحجاب بينه وبين جنازته، فصلى عليه، ودعا له، واستغفر له، وقال للمؤمنين: « صلوا عليه » فقال منافقون: نصلي على علج (۲) بنجران ؟! فنزلت الآية والصّفات التي في الآية هي صفات

______________

=  ۳۴۶ ح ۱۳ وج ۱۸ ص ۴۱۸ ح ۳.

(۱) أصحمة: وهو أصحمة بن بحر، ملك الحبشة النجاشي، أسلم في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (القاموس المحيط ج ۴ ص ۱۴۰).

(۲) الجبان والجبانة، بالتشديد: الصحراء، وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء تسمية الشئ بموضعه (لسان العرب - جبن - ج ۱۳ ص ۸۵، مجمع البحرين - جبن - ج ۶ ص ۲۲۴).

(۳) وصلى عليه: ليس في المصدر.

۳ - فقه القرآن ج ۱ ص ۱۶۲.

(۱) آل عمران ۳: ۱۹۹.

(۲) العلج: الرجل الضخم من كفّار العجم وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقاً (مجمع البحرين - علج - ج ۲ ص ۳۱۹). وهذا اعتراض صريح على أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد نقل المجلسي « ره » =

٢٧٥

النجاشي.

۱۷- ( باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن )

۱۹۵۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوّها، وأعد الصلاة عليها، ما لم يدفن ».

۱۸- ( باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كلّ وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كلّ عبادة غير مؤقته )

۱۹۵۶ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « لا بأس بالصلاة على الجنازة (۱)، حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وفي كلّ حين، انما هو استغفار ».

۱۹۵۷/۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن أبيه عليه‌السلام، « انه

______________

=  قصة إسلام النجاشي في عدة مواضع من البحار، فراجع ج ۱۸ ص ۴۱۴ ح ۱ عن تفسير القمي ج ۱ ص ۱۷۷ وج ۱۸ ص ۴۱۸ ح ۵ عن إعلام الورى ص ۴۳ وقصص الأنبياء للراوندي ص ۳۳۴.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

الباب - ۱۸

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) في المصدر: الجنائز.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۵.

٢٧٦

كان يصلي على الجنازة بعد العصر، ما كان (۱) في وقت الصلاة حتّى يصفارّ (۲) الشمس، فإذا اصفارّت لم يصلّ عليها، حتّى تغرب، وقال: لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس، وحين تطلع، إنّما هو استغفار ».

۱۹۵۸ / ۳ - كتاب علي بن جعفر: عن اخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمّرت الشمس أتصلح ؟ قال: « لا صلاة الّا وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصلّ المغرب، ثم صلّ على الجنازة ».

۱۹- ( باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم )

۱۹۵۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء ».

۱۹۶۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (۱) عليه‌السلام انه سئل عن

______________

(۱) في المصدر: كانوا.

(۲) اصفرّ واصفارّ الشئ: صار أصفر، واصفارّت الشمس كناية عن اقترابها: من الغروب. (لسان العرب - صفر - ج ۴ ص ۴۶۰).

۳ - قرب الاسناد ص ۹۹، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۹.

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) في المصدر: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، وفي البحار: عن علي عليه‌السلام.

٢٧٧

الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء؟ قال: « يتيمم ويصلى عليها إذا خاف أن تفوته ».

۲۰- ( باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف )

۱۹۶۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض، الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال، وان كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها ».

۱۹۶۲ / ۲ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان يصلّي الجنب والحائض على الجنازة، الا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.

۲۱- ( باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره، وحكم حضور الإمام )

۱۹۶۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واعلم ان أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدّمه الولي، فإذا (۱) كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو الغاصب (۲) ».

______________

الباب - ۲۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳

۲ - المقنع ص ۲۱.

الباب - ۲۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

(۱) في المصدر: فإن.

(۲) في المصدر: غاصب.

٢٧٨

۱۹۶۴ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب عليهما‌السلام: « إذا حضر سلطان جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ».

۱۹۶۵ / ۳ - وبهذا الاسناد: قال: قال علي عليه‌السلام: « الوالي احق بالجنازة من وليها ».

۱۹۶۶ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليه‌السلام: لما توفيت ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب عليه‌السلام، خرج مروان بن الحكم - وهو امير يومئذ على المدينة - فقال الحسين بن علي عليهما‌السلام: « لو لا السنة ما تركته يصلي عليها » (۱).

۱۹۶۷ / ۵ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « إذا حضر السلطان الجنازة، فهو احق بالصلاة عليها من وليها ».

۱۹۶۸ / ۶ - الصدوق في المقنع: واعلم ان اولى من يتقدم للصلاة على

______________

۲ - الجعفريات ص ۲۰۹.

۳ - الجعفريات ص ۲۱۰.

۴ - المصدر السابق ص ۲۱۰.

(۱) يستفاد من هذا الحديث، بعد ثبوته وصحته، أن الإمام اراد ان يقول: بأن مروان ليس اهلاً لكل شئ حتّى للصلاة على الميت لولا السنة.

وهناك العديد من اهل السير والتاريخ يرى اتحادها مع ام كلثوم بنت أميرالمؤمنين المعروفة بالصغرى والتي حضرت واقعة الطف واسرت مع بقية العيال والاطفال وذكروا لها خطبة في الكوفة قبالاتحاد يترك الحديث.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

۶ - المقنع ص ۲۰.

٢٧٩

الجنازة من يقدمه ولي الميت، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم، فهو احق بالصلاة عليه، إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير ان يقدمه الولي فهو غاصب.

۲۲- ( باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها، حتّى الأخ والولد والأب )

۱۹۶۹ / ۱ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن ابي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « احق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ».

۱۹۷۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه سئل عن رجل توفيت امرأته، ايصلي عليها ؟ قال: « عصبتها اولى بذلك منه ».

قلت: حمل الشيخ ما دل على ذلك، على التقية لموافقته للعامة، وهوفي محله.

______________

الباب - ۲۲

۱ - الخصال ج ۲ ص ۵۸۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

« لا، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر.

[١٨٧٠٠] ٢ - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره: عنه، مثله.

[١٨٧٠١] ٣ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: « لا اعطه واحدا واحدا، كما قال الله » قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٨٧٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال: « لا، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر.

[١٨٧٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين، فكرر عليهم حتى يستكمل.

١٤ -( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء)

[١٨٧٠٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.

١٥ -( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب)

[١٨٧٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٤٢١

سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ - إلى أن قال - قيل له: فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: ( نعم، وان )(١) أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين، فإن لم يجد الا ناصبا(٢) فلا يعطه، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن، وقد قال الله عز وجل:( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٣) ».

[١٨٧٠٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث في الكفارة - قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: « نعم » قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: « نعم، وأهل الولاية أحب إلي ».

[١٨٧٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن قال - قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: « نعم، وأهل الولاء أحب إلي ».

١٦ -( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث)

[١٨٧٠٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له، فعليه المشي إلى بيت الله، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في الطبعة الحجرية: أباضيا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٣٦.

٤٢٢

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

١٧ -( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها)

[١٨٧٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

[١٨٧١٠] ٢ - وروي: ان جامعها في أول الحيض، فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض(١) .

١٨ -( باب كفارة خلف النذر)

[١٨٧١١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمر، وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه - قال: ولا اعلمه الا قال: - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

[١٨٧١٢] ٢ - الصدوق في المقنع، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد روي: كفارة يمين.

[١٨٧١٣] ٣ - وفي الهداية: مثله.

__________________

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٦.

٢ - المصدر السابق ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - المقنع ص ١٣٧.

٣ - الهداية ص ٧٣.

٤٢٣

[١٨٧١٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ».

١٩ -( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف)

[١٨٧١٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: « نعم، أمر الله حبسه » قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت، حتى تتم الشهرين » قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، تقضيه؟(١) قال: « لا، يجزيها الأول ».

[١٨٧١٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين، فتحيض، قال: « تصوم ما حاضت، فهو يجزؤها ».

٢٠ -( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد)

[١٨٧١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: هل تقضيه.

٢ - المصدر السابق ص ٦٠.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « اليهودي والنصراني وأم الولد، يجوزون في كفارة الظهار، والصغير والكبير ».

[١٨٧١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٢١ -( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور)

[١٨٧١٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد ».

[١٨٧٢٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنه مثله، إلا أنه لم يذكر الأعور.

٢٢ -( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا)

[١٨٧٢١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا، فقال: « عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسينعليهما‌السلام بمثله.

[١٨٧٢٢] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٢٥

على أن قتله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا ».

[١٨٧٢٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟  - إلى أن قال - قال: « واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة من الله ».

[١٨٧٢٤] ٤ - وعن سماعة قال: ( قلت لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قول الله تبارك وتعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) (١) - إلى أن قال -: قلت: وله توبة؟ قال: « نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه ».

٢٣ -( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع)

[١٨٧٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[١٨٧٢٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٦.

(١) النساء ٤: ٩٣.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨.

٤٢٦

أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

٢٤ -( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه)

[١٨٧٢٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ».

[١٨٧٢٨] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: روي أن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، ضرب غلاما(١) له ثم قال:( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ‌وا لِلَّذِينَ لَا يَرْ‌جُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (٢) » ووضع السوط من يده، فبكى الغلام، فقال له: « لم تبكي؟ » فقال: لأني عبدك ممن أرجو أيام الله، فقال: « و أنت ترجو أيام الله، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله، فائت قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم اغفر لعلي خطيئته، وأنت حر لوجه الله ».

٢٥ -( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه)

[١٨٧٢٩] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن المحبر، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن خالد بن يزيد اليماني، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفارة الاغتياب أن

__________________

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤.

٢ - القراءات ص ٥٤.

(١) في المصدر: أراد ضرب غلام.

(٢) الجاثية ٤٥: ١٤.

الباب ٢٥

١ - أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧.

٤٢٧

تستغفر لمن اغتبته ».

٢٦ -( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان)

[١٨٧٣٠] ١ - الشيخ المفيد في الروضة: عن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، استأذنته في عمل السلطان، فقال: « لا بأس به، ما لم يغير حكما، ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم ».

٢٧ -( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها)

[١٨٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات، إن كان مسيئا كن كفارات لاساءته، وإن كان محسنا ازداد حسنا(١) ، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ».

[١٨٧٣٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا قمت من مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لي وتب علي، وقال: انه كفارة المجلس ».

[١٨٧٣٣] ٣ - الشهيد الثاني في منية المريد: روي أن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٢٦

١ - روضة المفيد:

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٢٦.

(١) في المصدر: إحسانا.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦ ح ٦٠.

٣ - منية المريد ص ٩٩.

٤٢٨

وآله ) إذا فرغ من حديثه، وأراد أن يقوم من مجلسه، يقول: « اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ».

ويقول إذا قام من مجلسه: « سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك( سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ‌سَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ ) (١) ».

[١٨٧٣٤] ٤ - رواه جماعة من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي بعض الروايات أن الثلاث آيات كفارة المجلس.

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات)

[١٨٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجزئ عتق المدبر عن الرقبة الواجبة ».

[١٨٧٣٦] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ».

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

٤ - منية المريد ص ١٠٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٤.

٤٢٩

٤٣٠

أبواب اللعان

١ -( باب كيفيته، وجملة من أحكامه)

[١٨٧٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته، وإن أقام على القذف لاعنها، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين، يقول: أشهد بالله أني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، ويقول في كل مرة: واني فيما قلته لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول: إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول، قال: والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين، ويقيمهما بين يديه، كل أحد منهما مستقبل القبلة ».

[١٨٧٣٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله اتق الله، فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله

__________________

أبواب اللعان

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤٣١

عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة(١) القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا ».

[١٨٧٣٩] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ‌بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ) (١) قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها، جلد الحد ثمانين، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه، ويلعنه الامام، إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب - والعذاب: الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ولا يرث من الولد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٤٠] ٤ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء(١) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البينة،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: مستقبل، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١.

(١) في الحجرية: «السمحاء » وفي المصدر: « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ ».

٤٣٢

وإلا حد في ظهرك » فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة! فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « البينة، وإلا حد في ظهرك » فقال: والذي بعثك بالحق، انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) الآية.

[١٨٧٤١] ٥ - وفي حديث آخر: أن عويم العجلاني - وقيل عويمر(١) - أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها » فجاء ( بها )(٢) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.

٢ -( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما)

[١٨٧٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع اللعان بين الزوجين، حتى يدخل الرجل بامرأته ».

[١٨٧٤٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قذفها قبل أن يدخل بها، لم يلاعنها ويضرب الحد ».

[١٨٧٤٤] ٣ - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام (، أنه سئل عن رجل طلق

__________________

(٢) النور ٢٤: ٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ٢.

(١) في الحجرية: « عويم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٧٠.

٤٣٣

امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه(١) ، قال: « إن قامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر، إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما ».

٣ -( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما)

[١٨٧٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

[١٨٧٤٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة ».

[١٨٧٤٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته » الخبر.

٤ -( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي)

[١٨٧٤٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة وأبي بصير قالا:

__________________

(١) في الحجرية: « عنه » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٤

قال الصادقعليه‌السلام : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ».

[١٨٧٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، قال في قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (١) الآية، قال: « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية، فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ».

[١٨٧٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».

[١٨٧٥١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر.

٥ -( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته)

[١٨٧٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يقع اللعان بين الحرة، والمملوكة، واليهودية، والنصرانية ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٥

[١٨٧٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل، ( لأنه يقول )(١) :( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) وهذه زوجته ».

[١٨٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان بين كل زوجين، من حر أو مملوك، ويلاعن الحر المملوكة، والمملوك الحرة، والعبد الأمة ».

[١٨٧٥٥] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٧٥٦] ٥ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

[١٨٧٥٧] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها(١) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها(٢) ، والمجلود في الفرية(٣) لان

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٥ - المقنع ص ١٢٠.

٦ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها ».

(٢) في المصدر زيادة: « والأمة تحت الحر فيقذفها ».

(٣) الفرية: القذف، وهو علي ثلاثة أوجه: رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه. ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ).

٤٣٦

الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٤) » الخبر.

قلت: الخبر مروي في الخصال(٥) والتهذيب(٦) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه.

٦ -( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله)

[١٨٧٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد، أو الحمل إن كانت حاملا، أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد(١) يرثه، ولا يرث هو الولد(٢) بدعواه، بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل التلاعن(٣) ، ضرب الحد، ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها ».

[١٨٧٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها، وينتفي من ولدها، ويتلاعنان ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، قال: « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ولا ادعا(١) ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله، ولمن يتسبب بأسبابهم ».

__________________

(٤) النور ٢٤: ٤.

(٥) الخصال ص ٣٠٤ ح ٨٣.

(٦) التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٦٩٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر: الابن.

(٢) في المصدر: الابن.

(٣) في المصدر: اللعان.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر: يدع.

٤٣٧

[١٨٧٦٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده، لحق به ونسب إليه ».

[١٨٧٦١] ٣ - وروي في خبر آخر أنه: « لا ولا كرامة له، ولا غرو أن لا يرد إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ».

[١٨٧٦٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث الملاعنة - أنه قال: « يرثه أخواله، ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان، ورد عليه الولد، ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٦٣] ٦ - الصدوق في المقنع: فإن ( أقر الرجل فيه بعد )(١) الملاعنة نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

٧ -( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة)

[١٨٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - المنقع ص ١٢٠.

(١) في نسخة: ادعى الرجل الولد بعد.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٤٣٨

٨ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف)

[١٨٧٦٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

[١٨٧٦٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

٩ -( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة)

[١٨٧٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها، فيقول: ليس ( هذا )(١) مني » الخبر.

[١٨٧٦٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٤٣٩

وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان، حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد ».

[١٨٧٦٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها ».

[١٨٧٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: « إن أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال: فأتت به على النعت المكروه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن ».

[١٨٧٧١] ٥ - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ».

[١٨٧٧٢] ٦ - وروي أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: « هل لك من إبل؟ » فقال: نعم، فقال: « ما ألوانها؟ » قال: حمر، فقال: « فهل فيها من أورق؟ » فقال: نعم، فقال: « أنى ذلك؟ » قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: « فكذلك، لعل أن يكون عرقا نزع ».

١٠ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية)

[١٨٧٧٣] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٩.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ٢٠.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614