مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355564 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

٦ -( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (* ))

[ ٧٧٠٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في السبائك زكاة، إلّا أن يكون فرّ به من الزكاة، فإن فررت به من الزكاة، فعليك فيه الزكاة ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٧ -( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته)

[ ٧٧٠٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ليس في الحلي زكاة ».

[ ٧٧٠٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة ».

____________________________

الباب - ٦

(* ) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين. (مجمع البحرين - تبر - ج ٣ ص ٢٣٢). النقرة: السبيكة، والجمع نقار. (لسان العرب - نقر - ج ٥ ص ٢٢٩). سبك الذهب والفضة ونحوه: ذوبه وإفراغه في قالب. الواحدة سبيكة والجمع سبائك (لسان العرب - سبك - ج ١٠ ص ٤٣٨).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٨١

[ ٧٧٠٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا زكاة في الحلي ».

٨ -( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده)

[ ٧٧٠٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً، إذا استعاره منك فهذه زكاته.

[ ٧٧٠٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمناً، إذا استعار منك فهو زكاته ».

٩ -( باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين)

[ ٧٧٠٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « لا بأس أن يعطى (مكان ما وجبت)(١) عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق(٢) ذهباً بقيمته ».

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٥.

الباب - ٨

١ - المقنع ص ٥٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

(١) في المصدر: من وجبت.

(٢) الورق: الدراهم المضروبة (لسان العرب - ورق - ج ١٠ ص ٣٧٥).

٨٢

١٠ -( باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة، حتى يحول عليه الحول ».

[ ٧٧١١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كان على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك ».

[ ٧٧١٢ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن اسقرضت من رجل مالاً، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة.

١١ -( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر)

[ ٧٧١٣ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ](١) الحول، إلّا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ](٢) ماله ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٣ - المقنع ص ٥٣.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٨٣

١٢ -( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري)

[ ٧٧١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر من ذلك، فأنه يلزمه من(١) دونك ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا كانت دنانير أو ذهباً، أو دراهم أو فضة، دون الجيد، فالزكاة فيها منها ».

[ ٧٧١٦ ] ٢ - وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان: في ترجمة عبد الملك بن مروان، قصة جرت بينه وبين ملك الروم، وفيه: أنّ الملك هدده في كتابه إليه، وكان فيه: ولآمُرْنَّ بنقش الدنانير والدراهم، فإنك تعلم أنّه لا ينقش شئ منها إلّا ما ينقش في بلادي، - ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الإسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب، صعب عليه الأمر وغلظ، وضاقت به الأرض، وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام، لأني جنيت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم، فجمع أهل

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٢ - حياة الحيوان ج ١ ص ٦٣.

٨٤

الإسلام واستشارهم، فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به.

فقال له روح بن زنباع: إنك لتعلم المخرج من هذا الأمر، ولكنك تتعمد تركه، فقال: ويحك من؟ فقال: عليك بالباقر من أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صدقت، ولكنه ارتج عليّ الرأي فيه، فكتب إلى عامله بالمدينة: أن أشخص إليّ محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، مكرماً ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه، وبثلثمائة ألف درهم لنفقته، وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه، وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمّد بن عليعليهما‌السلام ، فلما وافاه أخبره الخبر، فقال له محمّدعليه‌السلام : « لا يعظم هذا عليك، فانه ليس بشئ من جهتين: إحداهما أنّ الله عزّوجلّ، لم يكن ليطلق ما يهدد به صاحب الروم، في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأخرى وجود الحيلة ».

فقال: وما هي؟ قالعليه‌السلام : « تدعو هذه الساعة بصناع، فيضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنانير، وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احدهما في وجه الدرهم والدينار، والآخر في الوجه الثاني، وتجعل في مدار الدرهم والدينار، ذكر البلد الذي يضرب فيه، والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير، وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة، التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وعشرة منها وزن ستة مثاقيل، وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل، فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالاً، فتجزئها من الثلاثين، فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل، وتصب صنجات(١) من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا

____________________________

(١) الصنجة: صنجة الميزان معّرب (مجمع البحرين - صنج - ج ٢ ص ٣١٤ =

٨٥

نقصان، فتضرب الدراهم على وزن عشرة، والدنانير على وزن سبعة مثاقيل ».

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية، التي يقال لها اليوم بغلية، لأن رأس البغل ضربها لعمر بسكة كسروية في الإسلام، مكتوب عليها صورة الملك، وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية نوش خور، أي: كلّ هنيئاً، وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالاً، والدراهم التي كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل(٢) هي السمّرية الخفاف(٣) ، ونقشها نقش فارس(٤) ، وأمره محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام، وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بها، وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم، والدنانير وغيرها، وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل، حتى تعاد إلى السكك الإسلامية، ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال.

____________________________

= ولم نجد فيه ولا في لسان العرب ما يؤدّي المعنى المراد في النص. والظاهر ان المراد هو آلة سك النقود.

(٢) في المصدر زيادة: والعشرة بوزن خمسة مثاقيل.

(٣) وفيه زيادة: والثقال.

(٤) وفيه زيادة: ففعله ذلك عبد الملك.

٨٦

أبواب زكاة الغلّات

١ -( باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب)

[ ٧٧١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف - إلى أن قال - وفي التمر والزبيب، مثل ما في الحنطة والشعير ».

الصدوق في المقنع(١) والهداية(٢) : مثله.

٢ -( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب)

[ ٧٧١٨ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ».

____________________________

أبواب زكاة الغلات

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٤٥ ح ٣.

(١) المقنع ص ٤٨.

(٢) الهداية ص ٤١.

الباب - ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٥.

٨٧

٣ -( باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها)

[ ٧٧١٩ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢٠ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني(١) والناضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢١ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه، أنّه قال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « فيما سقت السماء (أو سقي سيحاً)(١) العشر، وفيما سقي بالغرب(٢) نصف العشر ». فقوله ما سقت السماء يعني المطر، والسيح(٣) الماء الجاري من الأنهار، بالغرب: الدلو.

[ ٧٧٢٢ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه

____________________________

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٢.

(١) السانية وجمعها السواني: ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: وسقي فتحاً.

(٢) وفيه زيادة: والنواضح.

(٣) وفيه: والفتح.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٨٨

عليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر » وهذا حديث أثبته الخاص والعام الخ

[ ٧٧٢٣ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما سقت المساء أو سقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بالغرب أو الدالية ففية نصف العشر » فالسيح: الماء الجاري على وجه الأرض، أخذ من السياحة، والدالية: السانية ذات الرحى، التي تدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان.

[ ٧٧٢٤ ] ٦ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر » فقوله: فيما سقت السماء يعني بالمطر، والسيل: ما سال من الاودية عن المطر، والغيل: النهر الجاري، والبعل: ما كان يشرب بعروقه من (ماء الأرض)(١) والنواضح: الإبل التي (يستقى عليها من الأبار)(٢) .

[ ٧٧٢٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق زكاة الغلّات، قالعليه‌السلام : « أخرج منه العشر إن كان يسقى بماء المطر أو كان بعلاً، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ».

[ ٧٧٢٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: أخرج منه العشر إن كان سقي بالمطر أو

____________________________

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: الماء القارّ في أسفل الأرض.

(٢) وفيه: تسقى بالدلاء من الآبار.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٨ - المقنع ص ٤٨.

٨٩

كان سيحاً، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.

٤ -( باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط)

[ ٧٧٢٧ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع بلال بن الحارث، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة.

٥ -( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها)

[ ٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « ويترك للخارص أجراً معلوماً، ويترك من النخل معى فارة(١) وأم جعرور(٢) لا يخرصان، ويترك للحارس يكون في الحائط، العذق(٣) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له ».

____________________________

الباب - ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٣.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) معى الفارة: ضرب من ردئ تمر الحجاز (لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨).

(٢) الجعرور: ضرب من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب ج ٤ ص ١٤١).

(٣) العَذق: النخلة. والعِذق: العرجون بما فيه من الشماريخ (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨).

٩٠

٦ -( باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟)

[ ٧٧٢٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية، أخرج منه العشر » الخ.

[ ٧٧٣٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة (العمارة و)(١) القرية، أخرج منه العشر.

٧ -( باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب)

[ ٧٧٣١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس في التمر زكاة إلّا مرة واحدة ».

[ ٧٧٣٢ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس فيه زكاة

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٤٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٩١

إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ».

٨ -( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ (* ))

[ ٧٧٣٣ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إن في الزرع حقين: حقّ تؤخذ به، وحق تعطيه، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأمّا الحق الذي تعطيه فإنه يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فالضغث(٢) تؤتيه(٣) ثمّ الضغث، حتى تفرغ ».

[ ٧٧٣٤ ] ٢ - وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « هذا حقّ(٢) من غير الصدقة، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الجفنة(٣) ثمّ الجفنة(٤) حتى يفرغ، ويترك

____________________________

الباب - ٨

(* ) الجذّ: القطع والجذاذ: صرام النخل (مجمع البحرين ج ٣ ص ١٧٨).

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠١.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) الضغث: قبضة الحشيش ملء الكف (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٧).

(٣) في المصدر: تعطيه.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣ و ٤) الجفان: قصاع كبار واحدها جفنة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥)، وفي المصدر: الحفنة.

٩٢

للخارص أجراً معلوماً » الخبر.

[ ٧٧٣٥ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « حقه الواجب عليه من الزكاة، ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك، وذلك تطوع، وليس بحق واجب(٢) كالزكاة التي أوجبها الله عزّوجلّ ».

[ ٧٧٣٦ ] ٤ - احمد بن محمّد السياري في التنزيل والتحريف: عن الرضاعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) بفتح الحاء وآتوهنّ الضغث من الزرع، والقبضة من التمر، تعطيه من يحضرك من المساكين.

٩ -( باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك)

[ ٧٧٣٧ ] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن الحصاد والجذاذ، قال: « لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل، إنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ومن كلّ شئ ضغث ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) في المصدر: لازم.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢١ باختلاف يسير.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ٩

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٢.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٩٣

١٠ -( باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً)

[ ٧٧٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، يقول في الإسراف في الحصاد والجذاذ: « أن يصدق الرجل بكفيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا، فرأى أحداً من غلمانه يصدق بكفيه، صاح به [ وقال ](١) : إعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث [ بعد الضغث ](٢) من السنبل ».

[ ٧٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن قول الله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (١) قال: « الإسراف أن يعطي بيديه جميعاً ».

١١ -( باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد)

[ ٧٧٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه رخص لابن السبيل والجائع، إذا مرّ بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من

____________________________

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩ ح ١٠٦. (١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الهداية ص ٤٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٩٤

أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئاً، وإنما أباح ذلك للمضطر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في بيع الثمار، وكتاب الأطعمة.

١٢ -( باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة)

[ ٧٧٤١ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ) (١) فأن سبب نزولها: أن قوماً كانوا إذا أصرموا(٢) النخل، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها، فنهاهم الله عن ذلك فقال:( وَلَا تَيَمَّمُوا ) الآية أي انتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه

[ ٧٧٤٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال: « كان الناس حين أسلموا، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

(١) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٢) صرمت الشئ: قطعته والصرام: جذاذ النخل (مجمع البحرين - صرم - ج ٦ ص ١٠١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام باختلاف في الألفاظ.

٩٥

[ ٧٧٤٣ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس - في الآية المذكورة - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لأصحابه: « إن لله في أموالكم حقاً، إذا بلغت إلى حدها - أي بلغت النصاب - فكانوا يأتون بصدقاتهم ويضعونها في المسجد، فإذا مُلئ المكان قسمها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء رجل ذات يوم بتمر ردئ ووضعه، فلما جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورآه قال: ما هذا؟ ومن أتى به؟ ثمّ قال: بئس ما صنع هذا ».

وفي خبر آخر(١) ، قال: « أما أن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة » ثمّ أمر بالعذق فعلق في المسجد، ليلوم الرجل كلّ من رآه، فأنزل الله الآية.

[ ٧٧٤٤ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنها نزلت في جماعة، إذا أرادوا أن يتصدقوا أو يتزكوا، اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها، وتصدقوا برديئها، فأنزل الله تعالى الآية، لئلا يتصدقوا بحشف(١) التمر، والردئ من الحبوب، والزيوف(٢) من الذهب والفضة ».

[ ٧٧٤٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنه

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ - ٤٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٧١.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧١.

(١) الحشف: أردى التمر الذي لا لحم فيه والضعيف الذي لا نوى له. (مجمع البحرين حشف ج ٥ ص ٣٨).

(٢) درهم زيف أي ردئ.. والزيف ما يرده التجار. والجمع زيوف (مجمع البحرين - زيف - ج ٥ ص ٦٨).

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

٩٦

قال: « ويترك من النخل معى فارة، وأم جعرور، لا يخرصان ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات)

[ ٧٧٤٦ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسحاق بن الهيثم، عن علي بن الحسين العبدي، عن سليمان الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنّه قيل له: أن قوماً من هذه الأمة، يزعمون أنّ العبد يذنب الذنب فيحرم به الرزق، فقال ابن عباس: فوالذي لا إله غيره، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكر الله في سورة ن والقلم أن شيخاً كانت له جنة، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله، حتى يؤتى كلّ ذي حقّ حقه، فلما قبض الشيخ ورثه بنوه - وكان له خمسة من البنين - فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم، حملاً لم يكن حملته قبل ذلك، فراحوا إلى جنتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمره ورزق فاضل، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: أن أبانا كان شيخاً كبيراً، قد ذهب عقله وخرف.

فهلم فلنتعاهد عهداً فيما بيننا، أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً، حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثمّ نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس، وهو الذي قال الله فيه:( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ) (١) فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لا، بل كان اصغر القوم سناً، وكان أكبرهم عقلاً، وأوسط

____________________________

الباب - ١٣

١ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٣٨١ باختلاف في الألفاظ.

(١) القلم ٦٨: ٢٨.

٩٧

القوم خير القوم، والدليل عليه في القرآن في قوله، أنكم يا امة محمّد أصغر القوم وخير الأمم(٢) ، قال [ الله ](٣) :( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) (٤) ، فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم، تسلموا وتغنموا، فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرحاً.

فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله، دخل معهم في مشورتهم، كارهاً لأمرهم غير طائع. فراحوا إلى منازلهم، ثمّ حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا، ولم يقولوا ان شاء الله تعالى، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبينن ذلك الرزق، الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب وقال:( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) (٥) قال: كالمحترق.

فقال الرجل: يا ابن عباس، ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثمّ قال: لا ضوء له ولا نور، فلما أصبح القوم( فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ) (٦) قال:( فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ) (٧) قال: وما التخافت؟ يا ابن عباس، قال يتشاورون بعضهم بعضاً، لكن لا يسمع أحد غيرهم، فقال:( لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ

____________________________

(٢) يشير إلى الآية الشريفة( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) آل عمران ٣: ١١٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٤٣.

(٥) القلم ٦٨: ١٧ - ٢٠.

(٦) القلم ٦٨: ٢١ - ٢٢.

(٧) القلم ٦٨: ٢٣.

٩٨

عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ، وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ) (٨) وفي أنفسهم أن يصرموها، ولا يعلمون ما قد حل بهم( قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) (٩) فحرمهم الله ذلك بذنب كان منهم، ولم يظلمهم شيئاً،( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ - إلى قوله -يَتَلَاوَمُونَ ) (١٠) قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه( قَالُوا يَا وَيْلَنَا ) (١١) إلى آخر الآيات.

[ ٧٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « ليس على لخمر(١) صدقة ».

[ ٧٧٤٨ ] ٣ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الميزان ميزان أهل مكة ».

وفي درر اللآلي:(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن العقيلية(٢) ، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلّا الزكاة إلى اليوم.

____________________________

(٨) القلم ٦٨: ٢٤ - ٢٥.

(٩) القلم ٦٨: ٢٦ - ٢٧.

(١٠) القلم ٦٨: ٢٨ - ٣٠.

(١١) القلم ٦٨: ٣١ إلى آخر السورة.

٢ - الجعفريات ص ٥٥.

(١) لعلّ المقصود من (الخمر) هنا باعتبار ما يكون كما اصطلح عليه البلاغيون، وقد جاء في القرآن الكريم( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ) (يوسف: ٣٦) أي أعصر عنباً فالمراد ليس في العنب قبل أن يصير زبيباً، زكاة.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٤.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) في المصدر: القبلة.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

بكفن آدم من الجنة والحنوط، والمسحاة (۱) معه ».

قال: « ونزل مع جبرئيل سبعون الف ملك (صلوات الله عليهم)، ليحضروا جنازة آدم عليه‌السلام، فغسّله هبة الله وجبرئيل، وكفنه وحنطه، ثم قال جبرئيل لهبة الله: تقدم فصلّ على أبيك، وكبّر عليه خمساً وسبعين تكبيرة »، الخبر.

۱۹۱۴ / ۴ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي قال: ذكر أبوعبدالله عليه‌السلام سهل بن حنيف، فقال: « كان من النقباء ». فقلت (۱): من نقباء نبي الله الاثني عشر (۲) ؟ فقال: « نعم ». ثم قال: « ما سبقه أحد من قريش ولا من الناس بمنقبة »، وأثنى عليه.

وقال: « لما مات جزع أميرالمؤمنين عليه‌السلام عليه جزعا شديدا، وصلى عليه خمس صلوات ».

۱۹۱۵ / ۵ - المفيد (رحمه الله) في مجالسه: عن علي بن محمّد القرشي،

______________

(۱) المسحاة: المجرفة، الا انها من حديد (لسان العرب - حسا - ج ۱۴ ص ۳۷۲).

۴ - كتاب محمّد بن المثنى ص ۸۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۶ ح ۲۵.

(۱) في المصدر: فقلت له.

(۲) في حديث عبادة بن الصامت: وكان من النقباء، جمع نقيب، وهو كالعريف على القوم، المقدم عليهم، الذي يتعرف اخبارهم وينقب عن احوالهم اي يفتش. وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد جعل ليلة العقبة كلّ واحد من الجماعة الذين بايعوه بها نقيبا على قومه وجماعته ليأخذوا عليهم الاسلام ويعرفوهم شرائطه، وكانوا اثني عشر نقيباً كلهم من الانصار ... (لسان العرب: نقب ج ۱ ص ۷۶۹ - ۷۷۰).

۵ - امالي الشيخ المفيد ص ۳۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۵ ح ۴۷.

٢٦١

عن علي بن الحسن بن فضال، عن الحسين بن نصر، عن ابيه، عن احمد بن عبدالله بن عبد الملك، عن عبد الرحمن المسعودي، عن عمرو بن حريث الانصاري، عن الحسين بن سلمة البناني، عن ابي خالد الكابلي، عن ابي جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام قال: « لما فرغ أميرالمؤمنين من تغسيل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتكفينه، وتحنيطه اذن للناس وقال: ليدخل منكم عشرة عشرة ليصلوا عليه، فدخلوا، وقام أميرالمؤمنين عليه‌السلام بينه وبينهم، وقال: ( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (۱) وكان الناس يقولون كما يقول ».

قال أبوجعفر عليه‌السلام: « وهكذا كانت الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

۱۹۱۶ / ۶ - البحار: عن مصباح الانوار، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام: « ان علي بن ابي طالب عليه‌السلام صلى على فاطمة عليها‌السلام  فكبر خمسا وعشرين تكبيرة ».

۱۹۱۷ / ۷ - دعائم الإسلام: روينا: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما) أنه ذكر وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لما غسله على عليه‌السلام وكفنه اتاه العباس فقال: يا علي، ان الناس قد اجتمعوا ليصلوا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ورأوا ان يدفن في البقيع، وان يؤمهم في الصلاة عليه رجل منهم، فخرج علي (صلوات الله عليه) فقال: أيها الناس ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

(۱) الاحزاب ۳۳: ۵۶.

۶ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۵ عن مصباح الانوار ص ۲۶۱.

۷ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

٢٦٢

كان اماما حيّاً وميتاً، وانه لم يقبض نبي الا دفن في البقعة التي مات فيها، قالوا: اصنع ما رأيت، فقام علي (صلوات الله عليه) على باب البيت، وصلى على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وقدم الناس عشرة عشرة، يصلون عليه وينصرفون ».

۱۹۱۸ / ۸ - ابن شهر آشوب في المناقب: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « قال الناس: كيف الصلاة عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال علي عليه‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إمام حيا وميتا، فدخل عليه عشرة عشرة فصلوا عليه يوم الاثنين، وليلة الثلاثاء حتّى الصباح، ويوم الثلاثاء، حتّى صلى عليه الاقرباء والخواص ولم يحضر اهل السقيفة، وكان على عليه‌السلام انفذ إليهم بريدة، وانما تمت بيعتهم بعد دفنه ».

۱۹۱۹ / ۹ - وفيه قال: وسئل الباقر عليه‌السلام: كيف كانت الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « لما غسّله أميرالمؤمنين عليه‌السلام وكفّنه سجّاه، وادخل عليه عشرة فداروا حوله، ثم وقف أميرالمؤمنين عليه‌السلام في وسطهم فقال: ( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) (۱) فيقول القوم مثل ما يقول حتّى صلى عليه اهل المدينة وأهل العوالي » (۲).

______________

۸ - المناقب لابن شهرآشوب ج ۱ ص ۲۳۹.

۹ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۳۹.

(۱) الاحزاب ۳۳: ۵۶.

(۲) ورد في الحديث ذكر العالية والعوالي في غير موضع، وهي أماكن بأعلى أراضي المدينة وأدناها من المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية. (لسان الرب - علا - ج ۱۵ ص ۸۷).

٢٦٣

۱۹۲۰ / ۱۰ - وعن منصور بن محمّد بن عيسى، عن ابيه، عن جدّه زيد بن علي، عن ابيه، عن جدّه الحسين بن علي عليهم‌السلام في خبر طويل يذكر فيه وصية أميرالمؤمنين عليه‌السلام وفيه: « وان يصلي الحسن مرة، والحسين مرة، صلاة امام ففعلا كما رسم ».

۱۹۲۱ / ۱۱ - الشيخ الطبرسي في اعلام الورى: قال ابان: وحدّثني أبومريم، عن ابي جعفر عليه‌السلام - وذكر مثل الخبر الأول - إلى قوله: « ويوم الثلاثاء حتّى صلى عليه صغيرهم وكبيرهم، وذكرهم وانثاهم، وضواحي المدينة بغير امام ».

۱۹۲۲ / ۱۲ - الشيخ علي بن محمّد الخزاز القمي في كفاية الاثر: عن علي بن الحسن بن محمّد، عن هارون بن موسى، عن محمّد بن علي بن معمر، عن عبدالله بن معبد، عن موسى بن ابراهيم، عن عبد الكريم بن هلال، عن اسلم، عن ابي الطفيل، عن عمار قال: لما حضرت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الوفاة دعا بعلي عليه‌السلام فساره طويلا وساق الخبر في كيفية تجهيزه إلى ان قال: - ثم قام - اي: علي عليه‌السلام على الباب وصلى عليه، ثم امر الناس عشرا عشرا يصلون عليه ثم يخرجون.

۱۹۲۳ / ۱۳ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمّد بن الحسين، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن علي بن النعمان، عن ابي مريم الانصاري عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: قلت له: كيف كانت

______________

۱۰ - المناقب ج ۲ ص ۳۴۸، عنه في البحار ج ۴۲ ص ۲۳۴ ح ۴۴.

۱۱ - اعلام الورى ص ۱۳۷.

۱۲ - كفاية الاثر ص ۱۲۴.

۱۳ - الكافي ج ۲ ص ۳۷۴ ح ۳۵.

٢٦٤

الصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: « لمّا غسّله أميرالمؤمنين عليه‌السلام وكفّنه سجّاه، ثم ادخل عليه عشرة فداروا حوله، ثم وقف أميرالمؤمنين عليه‌السلام في وسطهم فقال: ( إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ ) (۱) الآية، فيقول القوم كما يقول، حتّى صلّى عليه اهل المدينة واهل العوالي ».

۱۹۲۴ / ۱۴ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن علي بن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « لما قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله صلت عليه الملائكة، والمهاجرون، والانصار، فوجاً فوجاً ».

۱۹۲۵ / ۱۵ - علي بن ابراهيم في تفسيره: في سياق غزوة احد قال: وامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالقتلى فجمعوا، فصلى عليهم ودفنهم في مضاجعهم، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة.

۱۹۲۶ / ۱۶ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: عن عيسى بن مهدي، وعسكر مولى أبي جعفر، والريان مولى الرضا عليه‌السلام، وجماعة كثيرة، عن أبي محمّد العسكري عليه‌السلام في حديث طويل: « وأمر الله أن يكبر عليه - أي على حمزة - سبعين تكبيرة، ويستغفر له ما بين كلّ تكبيرتين منها، فأوحى الله إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله إني قد فضلت عمك حمزة بسبعين تكبيرة، لعظمته عندي، وكرامته عليّ، وكبّر خمساً على كلّ مؤمن ومؤمنة »، الخبر.

______________

(۱) الاحزاب ۳۳: ۵۶.

۱۴ - الكافي ج ۲ ص ۳۷۵ ح ۳۸.

۱۵ - تفسير القمي ج ۱ ص ۱۲۳.

۱۶ - الهداية ص ۶۹ - ۷۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۲ باختلاف في سنده.

٢٦٥

۱۹۲۷ / ۱۷ - صحيفة الرضا عليه‌السلام باسناده: قال « رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كبر على عمه حمزة خمس تكبيرات، وكبر على الشهداء بعده خمس تكبيرات، فلحق حمزة بسبعين تكبيرة ».

۱۹۲۸ / ۱۸ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: ثم اعتلّ آدم عليه‌السلام فدعا هبة الله فقال له: قد اشتهيت من فواكه الجنّة.

وروي انه قال له: امض إلى الجنة فجئني منها بعنب، فانطلق هبة الله إلى أن قال: فقال له جبرئيل: عظم الله اجرك فيه، إن أباك آدم عليه‌السلام قبضه الله عزّوجلّ، فرجع فوجده قد قبض، فغسله - والملائكة يعينونه - وكفنه، وكان جبرئيل قد هبط من الجنة بكفنه، وحنوطه، فلما وضع للصلاة عليه قال هبة الله: تقدم يا روح الله فصلّ عليه قال جبرئيل: بل تقدم انت فصل عليه فانك (۱) قمت مقام من أمر الله له بالسجود، فلما سمع هبة الله ذلك تقدم فصلّى (۲) وأوحي إليه: ان كبر خمساً وسبعين تكبيرة، بعدد صفوف الملائكة الذين صلّوا عليه.

۱۹۲۹ / ۱۹ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة والفضائل في حديث وفاة فاطمة بنت أسد: فلمّا صلّى - أي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - عليها كبر سبعين تكبيرة، ثم لحدها في

______________

۱۷ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ۷۸ ح ۱۹۰.

۱۸ - إثبات الوصية ص ۱۴.

(۱) في المصدر زيادة: قد.

(۲) في المصدر زيادة: عليه.

۱۹ - الفضائل ص ۱۰۶ - ۱۰۷.

٢٦٦

قبرها (۱) بيده الكريمة، إلى أن قال: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: واما تكبيري سبعين تكبيرة، فانما صلى عليها سبعون صفاً من الملائكة، الخبر.

۱۹۳۰ / ۲۰ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: عن المدائني، عن ابي زكريا، عن ابي بكر الهمداني، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة.

وعبدالله بن محمّد، عن علي بن اليمان، عن ابي حمزة الثمالي، عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام.

والقاسم بن محمّد المقري (۱)، عن عبدالله بن زيد، عن المعافى بن (۲) عبد السلام، عن ابي عبدالله الجدلي - في حديث طويل - ان أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال لابنه الحسن عليه‌السلام، وهو يوصي إليه: « اي بني، فصل عليّ فكبر سبعا، فانها لن تحل لاحد من بعدي، الا لرجل من ولدي يخرج في آخر الزمان، يقيم اعوجاج الحق ».

۱۹۳۱ / ۲۱ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن ابي حمزة الثمالى، عن ابي جعفر عليه‌السلام - في سياق حديث وفاة آدم عليه‌السلام - إلى ان قال: « فتقدم هبة الله فصلى على ابيه آدم،

______________

(۱) في المصدر: ثم وسدها في اللحد.

۲۰ - فرحة الغري ص ۳۳، عنه في البحار ج ۴۲ ص ۲۱۵ ح ۱۶.

(۱) كذا، والظاهر أنّه المنقري.

(۲) في المصدر: عن

۲۱ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۳۰۹ - ۳۱۰ ح ۸۷.

٢٦٧

وجبرئيل خلفه وجنود الملائكة، وكبر عليه ثلاثين تكبيرة، فأمره جبرئيل فرفع من ذلك خمساً وعشرين تكبيرة، والسنة اليوم فينا: خمس تكبيرات، وقد كان يكبر على اهل بدر تسعا وسبعاً » الخبر.

۱۹۳۲ / ۲۲ - البحار: نقلا عن كتاب وفاة أميرالمؤمنين عليه‌السلام لابي الحسن علي بن عبدالله بن محمّد البكري، عن لوط بن يحيى، عن اشياخه واسلافه - وساق الخبر الطويل - إلى ان قال: قال عليه‌السلام في وصيته: « ثم تقدم يا ابا محمّد، وصل عليّ يا بني يا حسن، وكبر عليّ سبعا، واعلم انه لا يحل ذلك لاحد (۱) غيري، الا على رجل يخرج في آخر الزمان، اسمه: القائم المهدي، من ولد اخيك الحسين، يقيم اعوجاج الحق » الخبر.

۷- ( باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة، ولا دعاء معيّن )

۱۹۳۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويقنت بين كلّ تكبيرين، والقنوت: ذكر الله، والشهادتان، والصلاة على محمّد وآله، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات ».

۱۹۳۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « لا باس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس، وحين

______________

۲۲ - البحار ج ۴۲ ص ۲۹۲.

(۱) في المصدر: علي اجد.

الباب - ۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ - ۳۷۵ ح ۲۵.

٢٦٨

تغرب، وفي كلّ حين، انما هو استغفار ».

قال: وروينا عن اهل البيت عليهم‌السلام، في القول والدعاء في صلاة الجنائز، وجوها يكثر عددها، فدل ذلك على ان ليس فيها شئ موقت.

۱۹۳۵ / ۳ - الصدوق في الهداية: قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت، الصلاة على الجنازة، والقنوت ». الخبر.

۸- ( باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود )

۱۹۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد اكره ان يتوضأ انسان عمدا للجنازة، لانه ليس بالصلاة، انما هو التكبير، والصلاة هي التي فيها الركوع والسجود ».

قلت: اي يتوضأ بقصد الوجوب، لقوله عليه‌السلام قبيله: « وان كنت جنبا، وتقدمت للصلاة عليها، فتيمم أو توضأ وصل عليها، وقد اكره »، الخ، فالمراد بالكراهة: الحرمة.

۹- ( باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة )

۱۹۳۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تسليم، لان الصلاة على

______________

۳ - الهداية ص ۴۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۵ ح ۶۲.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴.

٢٦٩

الميت انما هو دعاء، وتسبيح، واستغفار ».

وفي موضع آخر: « ولا تسلّم »، وفي موضع آخر: « وليس فيها التسليم ».

۱۹۳۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عليهما‌السلام انه قال: « فإذا فرغت (۱) من الصلاة على الميت انصرفت بتسليم ».

قلت: قد ذكر الشيخ في الاصل (۲) وجوهاً لما دل على لزوم التسليم فيها، أحسنها في هذا الخبر، الوجه الاخير منها، وهو كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة.

۱۰- ( باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة )

۱۹۳۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي (۱)، عليهما‌السلام، أنه كان يرفع يديه بالتكبير على الجنائز، ويكبر عليها خمساً.

۱۹۴۰ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وارفع يديك بالتكبير الأول،

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷.

(۱) في المصدر: انصرفت.

(۲) الوسائل ج ۲ ص ۷۸۵ ذيل حديث ۵.

الباب - ۱۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶ باختنلاف يسير في لفظه، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) في المصدر: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، ۲۰ عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

٢٧٠

وكبر وقل ... » الخ.

وفي موضع آخر: « يرفع اليد بالتكبير الأول، ويقنت بين كلّ تكبيرتين، والقنوت: ذكر الله، والشهادتين، والصلاة على محمّد وآل محمّد، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، هذا في تكبيرة بغير رفع اليدين ».

قلت: حمل ما دل على عدم الرفع في غير التكبيرة الاولى على التقية، أو على الجواز ورفع الوجوب، ويمكن الحمل على عدم تأكد الاستحباب، والله العالم.

۱۱- ( باب استحباب وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة )

۱۹۴۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تبرح من مكانك حتّى ترى الجنازة على ايدي الرجال ».

۱۲- ( باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل )

۱۹۴۲ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليهما) انه كان يقول في الصلاة على الطفل: « اللهم اجعله لنا سلفاً وفرطاً (۱)

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

الباب - ۱۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۶.

(۱) الفرط بالتحريك: ما تقدمك من أجر وعمل (لسان العرب - فرط - ج ۷ ص ۳۶۷، مجمع البحرين ج ۴ ص ۲۶۴).

٢٧١

واجرا ».

۱۹۴۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا حضرت مع قوم يصلون عليه فقل: اللهم اجعله لابويه ولنا ذخرا ومزيدا، وفرطا واجرا ».

۱۹۴۴ / ۳ - الصدوق في المقنع والهداية: في الصلاة عليه: « اللهم اجعله لأبويه ولنا فرطاً ».

۱۹۴۵ / ۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام باسناده: « قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا علي، وإذا صليت على طفل، فقل: اللهم اجعله لابويه سلفا، واجعله لهما فرطا، واجعله لهما نورا ورشدا واعقب والديه الجنة، انك على كلّ شئ قدير ».

۱۳- ( باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعداً )

۱۹۴۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واعلم ان الطفل لا يصلى عليه حتّى يعقل الصلاة ».

الصدوق في المقنع والهداية: مثله.

۱۹۴۷ / ۲ - كتاب المسائل لعلي بن جعفر: عن اخيه الكاظم

______________

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۳ - المقنع ص ۲۱، الهداية ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰.

۴ - صحيفة الرضا عليه‌السلام ص ۸۱ ح ۲۰۲.

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ ح ۲۳.

(۱) المقنع ص ۲۱، الهداية ص ۲۶.

۲ - قرب الاسناد ص ۹۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۹ ح ۵۳.

٢٧٢

عليه‌السلام قال: وسألته عن الصبي يصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين فقال: « إذا عقل الصلاة فيصلى عليه ».

۱۴- ( باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين إذا ولد حياً )

۱۹۴۸ / ۱ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « إذا استهل (۱) الطفل صلي عليه ».

۱۹۴۹ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها عليها وعلى ولدها ».

دعائم الإسلام باسناده: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام عنه عليه‌السلام مثله (۱).

______________

الباب - ۱۴

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) استهل الصبي بالبكاء: رفع صوته وصاح عند الولادة ... واصله رفع الصوت (لسان العرب - هلل - ج ۱۱ ص ۷۰۱).

۲ - الجعفريات ص ۲۰۶.

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

٢٧٣

۱۵- ( باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها )

۱۹۵۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا فاتك مع الإمام بعض التكبير، ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وانت مستقبل القبلة ».

۱۹۵۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم (ويجعل ذلك اول صلاته) (۱) فإذا انصرفوا لم ينصرف حتّى يتم ما بقى عليه، ثم ينصرف ».

۱۶- ( باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه على كراهية إن كان الميت قد صلّي عليه، وحد ذلك، وانه لا يصلى على الغائب بل يدعى له )

۱۹۵۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان لم تلحق الصلاة على الجنازة حتّى يدفن الميت فلا بأس أن تصلّى بعد ما دفن ».

۱۹۵۳ / ۲ - الصدوق في العيون: عن محمّد بن القاسم الاسترآبادي، عن

______________

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ ح ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶ باختلاف يسير، وفيه: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۵ ح ۲۴.

(۱) مابين القوسين ليس في المصدر.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحارج ۸۱ ص ۳۵۴ ح ۲۳.

۲ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ۱ ص ۲۷۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص =

٢٧٤

يوسف بن زياد، عن أبيه، عن أبي محمّد العسكري، وفي تفسيره عليه‌السلام أيضاً: عن آبائه عليهم‌السلام أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما اتاه جبرئيل بنعي النجاشي بكى بكاء حزين عليه، وقال: « إنّ أخاكم أصحمة (۱) مات »، ثم خرج إلى الجبّانة (۲) وصلى عليه (۳) وكبر سبعاً، فخفض الله له كلّ مرتفع حتّى رأى جنازته، وهو بالحبشة.

۱۹۵۴ / ۳ - القطب الراوندي في فقه القرآن: في قوله تعالى: ( وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ ) (۱): عن جابر وغيره، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اتاه جبرئيل وأخبره بوفاة النجاشي، ثم خرج من المدينة إلى الصحراء، ورفع الله الحجاب بينه وبين جنازته، فصلى عليه، ودعا له، واستغفر له، وقال للمؤمنين: « صلوا عليه » فقال منافقون: نصلي على علج (۲) بنجران ؟! فنزلت الآية والصّفات التي في الآية هي صفات

______________

=  ۳۴۶ ح ۱۳ وج ۱۸ ص ۴۱۸ ح ۳.

(۱) أصحمة: وهو أصحمة بن بحر، ملك الحبشة النجاشي، أسلم في عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (القاموس المحيط ج ۴ ص ۱۴۰).

(۲) الجبان والجبانة، بالتشديد: الصحراء، وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء تسمية الشئ بموضعه (لسان العرب - جبن - ج ۱۳ ص ۸۵، مجمع البحرين - جبن - ج ۶ ص ۲۲۴).

(۳) وصلى عليه: ليس في المصدر.

۳ - فقه القرآن ج ۱ ص ۱۶۲.

(۱) آل عمران ۳: ۱۹۹.

(۲) العلج: الرجل الضخم من كفّار العجم وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقاً (مجمع البحرين - علج - ج ۲ ص ۳۱۹). وهذا اعتراض صريح على أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد نقل المجلسي « ره » =

٢٧٥

النجاشي.

۱۷- ( باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن )

۱۹۵۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوّها، وأعد الصلاة عليها، ما لم يدفن ».

۱۸- ( باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كلّ وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كلّ عبادة غير مؤقته )

۱۹۵۶ / ۱ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام انه قال: « لا بأس بالصلاة على الجنازة (۱)، حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وفي كلّ حين، انما هو استغفار ».

۱۹۵۷/۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: عن أبيه عليه‌السلام، « انه

______________

=  قصة إسلام النجاشي في عدة مواضع من البحار، فراجع ج ۱۸ ص ۴۱۴ ح ۱ عن تفسير القمي ج ۱ ص ۱۷۷ وج ۱۸ ص ۴۱۸ ح ۵ عن إعلام الورى ص ۴۳ وقصص الأنبياء للراوندي ص ۳۳۴.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

الباب - ۱۸

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) في المصدر: الجنائز.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۵.

٢٧٦

كان يصلي على الجنازة بعد العصر، ما كان (۱) في وقت الصلاة حتّى يصفارّ (۲) الشمس، فإذا اصفارّت لم يصلّ عليها، حتّى تغرب، وقال: لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس، وحين تطلع، إنّما هو استغفار ».

۱۹۵۸ / ۳ - كتاب علي بن جعفر: عن اخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمّرت الشمس أتصلح ؟ قال: « لا صلاة الّا وقت صلاة، فإذا وجبت الشمس فصلّ المغرب، ثم صلّ على الجنازة ».

۱۹- ( باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم )

۱۹۵۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء ».

۱۹۶۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (۱) عليه‌السلام انه سئل عن

______________

(۱) في المصدر: كانوا.

(۲) اصفرّ واصفارّ الشئ: صار أصفر، واصفارّت الشمس كناية عن اقترابها: من الغروب. (لسان العرب - صفر - ج ۴ ص ۴۶۰).

۳ - قرب الاسناد ص ۹۹، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۹.

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

(۱) في المصدر: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، وفي البحار: عن علي عليه‌السلام.

٢٧٧

الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء ولا يجد الماء؟ قال: « يتيمم ويصلى عليها إذا خاف أن تفوته ».

۲۰- ( باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف )

۱۹۶۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا بأس أن يصلي الجنب على الجنازة والرجل على غير وضوء والحائض، الا ان الحائض تقف ناحية ولا تخلط بالرجال، وان كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها فتيمم أو توضأ وصل عليها ».

۱۹۶۲ / ۲ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان يصلّي الجنب والحائض على الجنازة، الا أن الحائض تقف ناحية ولا تختلط بالرجال.

۲۱- ( باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره، وحكم حضور الإمام )

۱۹۶۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واعلم ان أولى الناس بالصلاة على الميت الولي أو من قدّمه الولي، فإذا (۱) كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحق بالصلاة إذا قدمه الولي، فان تقدم من غير أن يقدمه الولي فهو الغاصب (۲) ».

______________

الباب - ۲۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳

۲ - المقنع ص ۲۱.

الباب - ۲۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

(۱) في المصدر: فإن.

(۲) في المصدر: غاصب.

٢٧٨

۱۹۶۴ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه قال: قال علي بن أبي طالب عليهما‌السلام: « إذا حضر سلطان جنازة فهو أحق بالصلاة عليها ».

۱۹۶۵ / ۳ - وبهذا الاسناد: قال: قال علي عليه‌السلام: « الوالي احق بالجنازة من وليها ».

۱۹۶۶ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليه‌السلام: لما توفيت ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب عليه‌السلام، خرج مروان بن الحكم - وهو امير يومئذ على المدينة - فقال الحسين بن علي عليهما‌السلام: « لو لا السنة ما تركته يصلي عليها » (۱).

۱۹۶۷ / ۵ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « إذا حضر السلطان الجنازة، فهو احق بالصلاة عليها من وليها ».

۱۹۶۸ / ۶ - الصدوق في المقنع: واعلم ان اولى من يتقدم للصلاة على

______________

۲ - الجعفريات ص ۲۰۹.

۳ - الجعفريات ص ۲۱۰.

۴ - المصدر السابق ص ۲۱۰.

(۱) يستفاد من هذا الحديث، بعد ثبوته وصحته، أن الإمام اراد ان يقول: بأن مروان ليس اهلاً لكل شئ حتّى للصلاة على الميت لولا السنة.

وهناك العديد من اهل السير والتاريخ يرى اتحادها مع ام كلثوم بنت أميرالمؤمنين المعروفة بالصغرى والتي حضرت واقعة الطف واسرت مع بقية العيال والاطفال وذكروا لها خطبة في الكوفة قبالاتحاد يترك الحديث.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

۶ - المقنع ص ۲۰.

٢٧٩

الجنازة من يقدمه ولي الميت، وإذا كان في القوم رجل من بني هاشم، فهو احق بالصلاة عليه، إذا قدمه ولي الميت، فان تقدم من غير ان يقدمه الولي فهو غاصب.

۲۲- ( باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها، حتّى الأخ والولد والأب )

۱۹۶۹ / ۱ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري، عن ابي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « احق الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها ».

۱۹۷۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه سئل عن رجل توفيت امرأته، ايصلي عليها ؟ قال: « عصبتها اولى بذلك منه ».

قلت: حمل الشيخ ما دل على ذلك، على التقية لموافقته للعامة، وهوفي محله.

______________

الباب - ۲۲

۱ - الخصال ج ۲ ص ۵۸۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614