مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355569 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبواب المستحقين للزكاة

١ -( باب أصناف المستحقين، وعدم اشتراط الإيمان في المؤلفة والرقاب، وسقوط المؤلفة الآن، وقبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب، وأنه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم)

[ ٧٧٤٩ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: « هي للذين قال الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) »(١) الخبر.

[ ٧٧٥٠ ] ٢ - وعن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام :( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) قال: « الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهد منهما ».

[ ٧٧٥١ ] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال:

____________________________

أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية

الباب - ١

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٥.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٨.

١٠١

« قلت: أرأيت قوله تعالى:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) (١) إلى آخر الآية، كلّ هؤلاء يعطى أن كان لا يعرف، قال: « إنّ الإمام يعطي هؤلاء جميعاً، لأنهم يقرّون له بالطاعة، قال: قلت له: فإن كانوا لا يعرفون، فقال: يا زرارة، من كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف، لم يوجد لها موضع، وإنما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، وأمّا اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلّا من يعرف ».

[ ٧٧٥٢ ] ٤ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن الفقير والمسكين، قال: « الفقير الذي يسأل، والمسكين أجهد منه، الذي لا يسأل ».

[ ٧٧٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله:( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال: « هم السعاة ».

[ ٧٧٥٤ ] ٦ - وعن زرارة، قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « هم قوم وحدوا الله، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وشهدوا أن لا إله إلّا الله وأن محمّداً رسول الله، وهم في ذلك شكاك من بعد ما جاء به محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأمر الله نبيهم أن يتألفهم بالمال والعطاء، لكي يحسن

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٤.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٦٩.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٧٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٠٢

إسلامهم، ويثبتوا على دينهم، الذي قد دخلوا فيه وأقروا به » الخبر.

[ ٧٧٥٥ ] ٧ - وعن زرارة، وحمران، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام :( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « قوم تألفهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقسّم فيهم الشئ » قال زرارة: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الّذين أخذوا، وأسلم (الناس كثيراً)(٢) قال: فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطيباً، فقال: هذا خير أم الذي قلتم؟ قد جاؤوا من الإبل بكذا وكذا، ضعف ما أعطيتهم، وقد أسلم لله عالم وناس كثير، والذي نفسي بيده لوددت أن عندي ما أعطي كلّ انسان ديته، حتى يسلم لله ربّ العالمين ».

[ ٧٧٥٦ ] ٨ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ) (١) : « أعط في الله المستحقين من المؤمنين، على حبه للمال أو شدة حاجته هو إليه، يأمل الحياة ويخشى الفقر، لأنه صحيح شحيح( ذَوِي الْقُرْبَىٰ - إلى أن قال -وَالْمَسَاكِينَ ) (٢) مساكين الناس،( وَابْنَ السَّبِيلِ ) (٣) : المجتاز المنقطع به لا نفقة معه،( وَالسَّائِلِينَ ) (٤) : الّذين يتكففون ويسألون الصدقات،( وَفِي الرِّقَابِ ) (٥) المكاتبين يغنيهم ليؤدوا فيعتقوا » الخبر.

[ ٧٧٥٧ ] ٩ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٢ ح ٧١.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: ناس كثير.

٨ - تفسير الإمام العسكري (عيليه السلام) ص ٢٤٩.

(١ - ٥) البقرة ٢: ١٧٧.

٩ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١٠٣

سئل عن قول الله عزّوجلّ:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) فقال: « الفقير الذي لا يسأل، والمسكين أجهد منه، والبائس الفقير أجهد منهما حالاً ».

[ ٧٧٥٨ ] ١٠ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال: « هم السعاة عليها، يعطيهم الإمام من الصدقة بقدر ما يراه، ليس في ذلك توقيت عليه ».

[ ٧٧٥٩ ] ١١ - وعن أبي جعفر بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال: « هم قوم يتألفون على الإسلام من رؤساء القبائل، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يعطيهم ليتألفهم، ويكون ذلك في كلّ زمان، إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله ».

[ ٧٧٦٠ ] ١٢ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن رسول الله صلوات الله عليهم، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة: عامل عليها، أو غارم وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة(١) ، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل أهديت إليه ».

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

١٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) الحمالة: الدية والغرامة (لسان العرب ج ١١ ص ١٨٠).

١٠٤

[ ٧٧٦١ ] ١٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال: «( وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ ) (١) في الجهاد والحج، وغير ذلك من سبيل(٢) الخير،( وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٣) الرجل يكون في السفر، فيقطع به نفقته، أو يسقط، أو يقع عليه اللصوص ».

[ ٧٧٦٢ ] ١٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، فأردّها في فقرائكم ».

٢ -( باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحق، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما، ضمنها إلّا أن يكون اجتهد في الطلب فتحزيه، وأن من لم يعلم بوجوب الزكاة ثمّ علم، وجب عليه قضاؤها)

[ ٧٧٦٣ ] ١ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أن علياًعليهم‌السلام ، كان يقول: « الزكاة مضمونة، حتى توضع مواضعها ».

[ ٧٧٦٤ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

١٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١، ٣) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في المصدر: سبل.

١٤ - درر اللآلي: ج ١ ص ٢٠٦.

الباب - ٢

١ - الجعفريات ص ٥٤.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

١٠٥

قال: « الزكاة مضمونة، حتى يضعها من وجبت عليه موضعها ».

٣ -( باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها، ودفعها إلى مستحقها)

[ ٧٧٦٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن الوليد بن صبيح قال: قال لي شهاب: إني أرى بالليل أهوالاً عظيمة، وأرى امرأة تفزعني، فاسأل لي أبا عبدالله جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، عن ذلك، فسألته فقال: « هذا رجل لا يؤدّي زكاة ماله » فأعلمته فقال: بلى والله، إني لأعطيها، فأخبرته بما قال قال: « إن كان ذلك، فليس يضعها في مواضعها » فقلت ذلك لشهاب، فقال: صدق.

٤ -( باب اشتراط الإيمان والولاية في مستحق الزكاة، إلّا المؤلفة والرقاب والأطفال، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار، ويكره إعطاء السائل بكفه منها)

[ ٧٧٦٦ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ».

[ ٧٧٦٧ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا يعطي الزكاة إلّا لأهل الولاية من المؤمنين، قيل له: فإذا لم يكن بالموضع وليّ محتاج إليها، قال: يبعث بها إلى موضع آخر،

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٥.

الباب - ٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١٠٦

فيقسم في أهل الولاية، ولا تعط قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك، ولو كان الذبح - وأهوى بيده إلى حلقه - قيل له: فإن لم يوجد مؤمن مستحق، قال: يعطى المستضعفون الّذين لا ينصبون ».

[ ٧٧٦٨ ] ٣ - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنّه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل، وكتب له عهدا كان فيه: « فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة، وفيما بين الكوفة وأرض الشام، فادّعى أنّه أدى صدقته إلى عمال الشام، وهو في حوزتنا ممنوع، قد حمته خيلنا ورجالنا، فلا يجوز(١) له ذلك، (وان الحق ما زعم)(٢) ، فأنه ليس له أن ينزل بلادنا، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا ».

[ ٧٧٦٩ ] ٤ - زيد النرسي في أصله: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سئل إذا لم نجد أهل الولاية، يجوز(١) أن نتصدق على غيرهم؟ فقالعليه‌السلام : « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم ».

[ ٧٧٧٠ ] ٥ - تفسير العسكريعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (١) : « الواجبة عليه لإخوانه المؤمنين ».

[ ٧٧٧١ ] ٦ - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٩.

(١) في المصدر: تُجْزِ.

(٢) في المصدر: وإن كان الحق على ما زعم.

٤ - زيد النرسي ص ٥٤.

(١) في المصدر: يجوز لنا.

٥ - تفسير الإمام العسكري ص ٢٥٠.

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

٦ - المقنع ص ٥٢.

١٠٧

الولاية.

[ ٧٧٧٢ ] ٧ - أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب: عن أبي الصلت الهروي، قال: حضرت مجلس الإمام محمّد بن علي بن موسى الرضاعليهم‌السلام ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم، فقام إليه رجل - إلى أن قال - ثمّ قام إليه آخر وقال: يا مولاي - جعلت فداك - (إن لم أجد أحداً من شيعتكم، فإلى من أدفعه؟)(١) فقالعليه‌السلام : « إن لم تجد أحداً فارم بها في الماء، فأنها تصل إليه » [ قال فجلس الرجل ](٢) فلمّا انصرف من كان في المجلس قلت له: جعلت فداك يا سيدي، رأيت عجباً، قال: « نعم، تسألني عن الرجلين - إلى أن قال - وأمّا الآخر فأنه قم يسألني عن الزكاة، إن لم يجد أحداً من شيعتنا، فإلى من يدفعه؟ قلت له: إن لم تجد أحداً من الشعية فارم بها في الماء، فأنها تصل إلى أهلها ».

٥ -( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول: كالمجسمة، والمجبرة، والواقفية، والنواصب، وغيرهم)

[ ٧٧٧٣ ] ١ - الكشي في رجاله: عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، وعن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام ، عن الصدقة على الناصب وعلى

____________________________

٧ - ثاقب المناقب ص ٢٢٨

(١) مابين القوسين ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب - ٥

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٤ ح ٤٠٩.

١٠٨

الزيدية؟ فقال: « لا تصدّق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال في(١) الزيدية: هم النصاب ».

[ ٧٧٧٤ ] ٢ - وعن محمّد بن الحسن، عن أبي علي الفارسي، قال: حكى منصور، عن الصادق علي بن محمّد بن الرضاعليهم‌السلام : أنّ الزيدية والواقفية والنصاب، بمنزلة عنده سواء.

٦ -( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة، كذي الحرفة ولصنعة)

[ ٧٧٧٥ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال: « هي للذين قال الله في كتابه:( لِلْفُقَرَاءِ - إلى قوله -فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) » الخبر.

[ ٧٧٧٦ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي مكتسب ».

[ ٧٧٧٧ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا تحل الصدقة لغني، إلّا لخمسة »، الخبر. وقد تقدم(١) .

____________________________

(١) في المصدر: لي.

٢ - رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٥ ح ٤١٠.

الباب - ٦

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) التوبة ٩: ٦٠.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٠ ح ٢٧.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب الحديث ١٢.

١٠٩

٧ -( باب جواز أخذ الفقير الزكاة، وإن كان له خادم ودابة ودار ممـّا يحتاج إليه، لا ما يزيد عن احتياجه، بقدر كفاية سنة)

[ ٧٧٧٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي(١) عليهما‌السلام ، أنّه قال: « لا بأس أن يعطى(٢) الزكاة، من له الدار والخادم والمائتا درهم ».

[ ٧٧٧٩ ] ٢ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : أن عمر شيخ من أصحابنا، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، قال: فقال له عيسى: أما أن عندي شيئاً من الزكاة، ولا اعطيك منها شيئاً، قال: فقال له: لم؟ قال: لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً، قال: إنما ربحت درهما، فاشتريت (به أربعين)(١) تمراً، وبدانق لحماً، ورجعت بدانقين لحاجة، قال: فوضع أبو عبداللهعليه‌السلام يده على جبهته، قال: ثمّ رفع رأسه فقال: « إنّ الله عزّوجلّ نظر في أموال الأغنياء، ونظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء، ولو لم يكفهم لزادهم، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدّق ويحج ».

____________________________

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦١.

(١) في المصدر: جعفر بن محمّد.

(٢) وفيه: من الزكاة.

٢ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٢.

(١) في نسخة: بدانقين، والظاهر هو الصواب كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم إلى دوانق.

١١٠

٨ -( باب حكم من كان له مال يتجر به، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله، أو وجه معيشته كذلك)

[ ٧٧٨٠ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن سماعة، قال: سألته عن الزكاة، لمن يصلح أن يأخذها؟ فقال - إلى أن قال - « وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم، وتحرم على صاحب خمسين درهماً، فقلت له: وكيف يكون هذا؟ قال: إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير، فلو قسمها بينهم لم يكفهم، فليعفف(١) عنها نفسه وليأخذها لعياله، وأمّا صاحب الخمسين فأنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله ».

[ ٧٧٨١ ] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إنّ الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم، وتحرم على من له خمسون درهماً، قال: قلت: وكيف ذلك؟ قال: يكون لصاحب الثمانمائة عيال، ولا يكسب ما يكفيه، ويكون صاحب الخمسين درهماً ليس له عيال، وهو يصيب ما يكفيه ».

____________________________

الباب - ٨

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣.

(١) في المصدر: فلم يعفف.

٢ - كتاب حسين بن عفان بن شريك ص ١٠٨.

١١١

٩ -( باب أنّه لا يجوز دفع الإنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته، وهم: أبواه، وأجداده، وأولاده، وزوجاته، ومماليكه، دون بقية الأقارب)

[ ٧٧٨٢ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعطي من أهل الولاية: الأبوين، والولد، والزوجة(١) ، والمملوك، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه ».

[ ٧٧٨٣ ] ٢ - الصدوق في المقنع: لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية، ولا تعط من أهل الولاية: الأبوين، والولد، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، ولا الجد والجدة، وكل من يجير(١) الرجل على نفقته.

١٠ -( باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة، من الزكاة وعتقه)

[ ٧٧٨٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن اشترى رجل اباه من زكاة ماله فاعتقه، فهو جائز ».

[ ٧٧٨٥ ] ٢ - الصدوق في المقنع: مثله.

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) في المصدر زيادة: والصبي.

٢ - المقنع ص ٥٢.

(١) في المصدر: يجبر.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٢ - المقنع ص ٥٢.

١١٢

١١ -( باب أنّه من كان عليه زكاة فأوصى بها، وجب إخراجها من الأصل، مقدماً على الميراث، وكان كالدين وحجة الإسلام)

[ ٧٧٨٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنّه قال في الرجل (وجبت عليه زكاة ماله)(١) ، فلم يخرجه(٢) حتى حضره الموت، فأوصى أن تخرج عنه: « أنها تخرج من جميع ماله، إلّا أن يوصي بإخراجها من ثلثه ».

١٢ -( باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم)

[ ٧٧٨٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز في الزكاة أن يعطي أقل من نصف دينار ».

١٣ -( باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وأنه لا حد له في الكثرة، إلّا من يخاف منه الإسراف، فيعطى قدر كفايته لسنة)

[ ٧٧٨٨ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، أنه

____________________________

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١) في المصدر: تجب عليه زكاة في ماله.

(٢) وفيه: يخرجها.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

١١٣

قال: « ويعطى المؤمن من الزكاة، ما يأكل منه ويشرب، ويكتسي، ويتزوج، ويحج، ويتصدق، (ويوفي دينه)(١) ».

وتقدم(٢) مثله، عن كتاب عاصم بن حميد.

١٤ -( باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة، كترك السؤال، والديانة، والفقه، والعقل)

[ ٧٧٨٩ ] ١ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: فيما وجده من طريق الدعاء اليماني، قال: هذا لفظ ما وجدنا: حدّثنا الشريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمّدي، قال: حدّثنا أبو الحسن محمّد بن عبدالله بن البساط - قراءة عليه - قال: حدّثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المكي بمكة - قراءة عليه - قال: حدّثنا أبو سعيد (محمّد بن المفضل)(١) الحسيني - قراءة عليه - قال: حدّثنا أبو إسحاق (بن)(٢) إبراهيم بن محدم الشافعي، ومحمّد بن يحيى بن أبي عمر العبدي، قالا: حدّثنا فضيل بن عياض، عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس - في حديث طويل - ذكر فيه دخول الرجل اليماني، على أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وشكايته عن عدوه، وتعليمهعليه‌السلام الدعاء المعروف - إلى أن قال - ثمّ قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أتصدق بعشرة آلاف، فمن المستحق(٣) لذلك؟

____________________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) الباب: ٧ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ٢.

الباب - ١٤

١ - مهج الدعوات ص ١١٩.

(١) في المصدر: مفضل بن محمّد.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: المستحقون.

١١٤

يا أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن، فما تزكو الصنيعة إلّا عند أمثالهم، فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه » فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنينعليه‌السلام .

١٥ -( باب عدم وجوب استعياب المستحقين بالإعطاء، والتسوية بينهم، واستحباب ذلك)

[ ٧٧٩٠ ] ١ - أحمد بن علي بن أبي طالب في الاحتجاج: عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام بمكة إذ دخل عليه أُناس من المعتزلة، فيهم عمرو بن عبيد - إلى أن قال - قال الصادقعليه‌السلام لعمرو: « ما تقول في الصدقة »؟ قال: فقرأ عليه هذه الآية( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخرها قال: « نعم، فكيف تقسم بينهم؟ » قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فأعطي كلّ جزء من الثمانية جزءاً، قالعليه‌السلام : « إن كان صنف منهم عشرة آلاف، وصنف رجلاً واحداً و(٢) رجلين و(٣) ثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف؟! » قال: نعم، قال: « وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي، فتجعلهم فيها سواء؟! » قال: نعم، قال: « فخالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في كلّ ما أتى به (في سيرته)(٤) ، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يقسم صدقة أهل

____________________________

الباب - ١٥

١ - الاحتجاج ص ٣٦٤

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢، ٣) في المصدر: أو.

(٤) ليس في المصدر.

١١٥

البوادي في أهل البوادي، وصدقة الحضر في أهل الحضر، لا يقسمه(٥) بينهم بالسوية، إنما (يقسم على)(٦) قدر ما يحضره منهم، وعلى ما يرى، فإن كان في نفسك شئ ممـّا قلت(٧) فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم، لا يختلفون في أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كذا كان يصنع ».

[ ٧٧٩١ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيهعليهم‌السلام : « أن علي بن أبي طالبعليه‌السلام يعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص. للفقراء أهل العفة نصيب ولنسوانهم، ونصيب للسؤال، ونصيب في الرقاب، ونصيب في الغارمين. ونصيب في بني السبيل، وهو الضعيف المنقطع به ».

[ ٧٧٩٢ ] ٣ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام أنّه بعث إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من اليمن بذهبة في أديم مقروظ - يعني مدبوغ بالقرظ - لم تخلص(١) من ترابها، فقسمها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بين خمسة نفر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن بن بدر، وزيد الخيل، وعلقمة بن علاثة، وعامر بن الطفيل، فوجد(٢)

____________________________

(٥) في المصدر: يقسم، والظاهر أنّه أصوب.

(٦) وفيه: يقسمه.

(٧) وفيه زيادة: لك.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٠.

(١) في المصدر: تُحَصَّل.

(٢) وَجَد: غضب (لسان العرب ج ٣ ص ٤٤٦).

١١٦

في ذلك ناس من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) ، فقال: « ألا تأمنوني!؟ وأنا أمين في(٤) السماء، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء ».

[ ٧٧٩٣ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمّد القصري، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الصدقة؟ فقال: « نعم(١) ، ثمنها(٢) فيمن قال الله » الخبر.

١٦ -( باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم، إذا كان الدافع من غيرهم)

[ ٧٧٩٤ ] ١ - الصدوق في الأمالي والعيون: عن ابن شاذويه المؤدب، وجعفر بن محمّد بن مسرور معاً، عن محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن الريان بن الصلت، عن الرضاعليه‌السلام ، فيما ذكرهعليه‌السلام من فضائل العترة، لعلماء العراق وخراسان، بحضرة المأمون، قالعليه‌السلام : « فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته، فقال:( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ

____________________________

(٣) في المصدر زيادة « وقالوا: نحن كنا أحقّ بهذا، فبلغه ذلكصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٤) وفيه: من في.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠.

(١) نعم: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: أقسمها.

الباب - ١٦

١ - أمالى الصدوق ص ٤٢٨، وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٣٨.

١١٧

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) فهل تجد في شئ من ذلك أنه سمى(٢) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى، لأنه تعالى لما نزه نفسه، عن الصدقة، نزه رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزه أهل بيته، لا بل حرّم عليهم، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس، لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ، فلما طهرهم الله عزّوجلّ [ و ](٣) اصطفاهم، رضي لهم ما رضي لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسه عزّوجلّ ».

[ ٧٧٩٥ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن الحسن بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيدي فمشيت معه، فممرنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير(١) ، فجمزت(٢) فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ، (فأخرج التمرة)(٣) بلعابها ورمى بها في التمر، وكان من تمر الصدقة، وقال: إنا أهل البيت(٤) لا تحل لنا الصدقة ».

[ ٧٧٩٦ ] ٣ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي، إن الصدقة أوساخ أموال(١) الناس، فقيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام :

____________________________

(١) التوبة ٩: ٦٠.

(٢) في الأمالي: جعل عزّوجلّ سهماً.

(٣) أثبتناه من المصدرين.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٨.

(١) ليس في المصدر.

(٢) جمز: عدا وأسرع. (مجمع البحرين ج ٤ ص ١٠).

(٣) في المصدر: فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في فيَّ فأخرجها.

(٤) في نسخة: بيت، منه (قدّه).

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩.

(١) أموال: ليس في المصدر.

١١٨

الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك ؟ قال: نعم ».

[ ٧٧٩٧ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تحل لنا زكاة مفروضة، وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر، إن الله حرم علينا من(١) صدقات الناس، أن نأكلها و(٢) نعمل عليها ».

[ ٧٧٩٨ ] ٥ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام (١) ، أنه نظر إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فاستخرجها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من فمه وأنّ عليها لعابه، فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت، وقال: « إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ».

[ ٧٧٩٩ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إن أناساً من بني هاشم، أتوا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم، فقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، فنحن أول به، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا بني عبد المطلب، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكن وعدت الشفاعة - ثم قال: أنا أشهد أنه قد وعدها - فما ظنكم يا بني عبد المطلب، إذ أحذت بحلقة باب الجنة، أتروني مؤثراً عليكم غيركم!؟ ».

____________________________

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩.

(١) من: ليس في المصدر.

(٢) وفيه: أو.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٦.

(١) لم يتبيّن من المصدر بأنّ هذه الرواية عن أمير المؤمنينعليه‌السلام .

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٥.

١١٩

[ ٧٨٠٠ ] ٧ - الشيخ أبو علي الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن علي بن أحمد القلانسي، عن عبد الله بن محمد، عن عبد الرحمن بن صالح، عن موسى بن عثمان(١) ، عن أبي إسحاق السبيعي، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بغدير خم: « أن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي » الخبر.

[ ٧٨٠١ ] ٨ - نهج البلاغة: ومن كلام لهعليه‌السلام : « وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها، ومعجونة شنئتها(١) ، كأنها(٢) عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أَصِلة ؟ أم زكاة ؟ أم صدقة ؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت » الخبر.

[ ٧٨٠٢ ] ٩ - تفسير الإمامعليه‌السلام : في قوله تعالى:( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قالعليه‌السلام : « إعط لقرابة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الفقراء هدية أو براً، لا صدقة فإن الله تعالى قد أجلّهم عن الصدقة - إلى أن قال - (واليتامى، آت)(٢) اليتامى من بني هاشم الفقراء براً لا صدقة ».

[ ٧٨٠٣ ] ١٠ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن أمير المؤمنين

____________________________

٧ - أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٣١، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٧٥ ح ٩.

(١) كان في الطبعة الحجرية « عمران »، والصحيح أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال (راجع لسان الميزان ج ٦ ص ١٢٥).

٨ - نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١٩.

(١) شَنِئ الشئ: ابغضه (لسان العرب ج ١ ص ١٠١).

(٢) في المصدر: كأنّما.

٩ - تفسير الامام العسكريعليه‌السلام ص ٢٤٩.

(١) البقرة ٢: ١٧٧.

(٢) في المصدر: أرادوا.

١٠ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

۲۳- ( باب كراهة صلاة الجنازة، بالحذاء، وجوازها بالخف )

۱۹۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا يصلى على الجنازة بنعل حذو ».

۲۴- (باب استحباب وقوف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره وعند صدر المرأة أو رأسها)

۱۹۷۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا صلّيت على جنازة مؤمن فقف عند صدره أو عند وسطه ».

۱۹۷۳ / ۲ - الجعفريات: أخبرني عبدالله بن محمّد [ قال: أخبرنا محمّد بن محمّد ] (۱) قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا صلّى على الجنازة: ان كان رجلا قام عند صدره، وان كان إمرأة قام عند رأسها ».

۱۹۷۴ / ۳ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن

______________

الباب - ۲۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴.

الباب - ۲۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۲ ح ۲۳.

۲ - الجعفريات ص ۲۱۰.

۳ - الخصال ص ۵۸۸ ح ۱۲.

٢٨١

الحسن بن علي العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها، ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ».

۱۹۷۵ / ۴ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا وقف على جنازة الرجل للصلاة عليه قام بحذاء صدره، فإذا كانت امرأة قام بحذاء رأسها ».

۲۵- ( باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على الجنازة، واثنين، واستحباب قيام المأموم خلف الإمام لا بجنبه )

۱۹۷۶ / ۱ - الصدوق في المقنع: « ولا بأس ان تصلي وحدك على الجنازة، وإذا صلى رجلان على الجنازة قام أحدهما خلف الإمام ولم يقم بجنبه ».

۱۹۷۷ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا صلى الرجلان على الجنازة وقف أحدهما خلف الآخر ولا يقوم بجنبه ».

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

الباب - ۲۵

۱ - المقنع ص ۲۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۴ ح ۲۳.

٢٨٢

۲۶- ( باب استحباب الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة )

۱۹۷۸ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « خير صفوف الصلاة المقدم، وخير صلاة الجنازة المؤخر - قيل: يا رسول الله وكيف ذلك؟ - قال: لانه سترة النساء ».

دعائم الإسلام (۱): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله وفيه: « وخير صفوف الجنائز » ... الخ.

۲۷- ( باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت احداهما )

۱۹۷۹ / ۱ - كتاب علي بن جعفر: عن اخيه الكاظم عليه‌السلام قال: سألته عن الصلاة على الجنائز إذا احمّرت الشمس أتصلح ؟ قال: « لا صلاة الا وقت صلاة، فإذا وجبت (۱) الشمس فصل المغرب ثم

______________

الباب - ۲۶

۱ - الجعفريات ص ۳۳.

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۵۴.

الباب - ۲۷

۱ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۸۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۹.

(۱) وجبت الشمس وجباً ووجوباً غابت، وفي حديث سعيد: لولا أصوات السافرة لسمعتم وجبة الشمس أي سقوطها مع المغيب (لسان العرب - وجب - ج ۱ ص ۷۹۴.

٢٨٣

صلّ على الجنازة ».

قلت: ورواه الحميري في قرب الاسناد (۲) هكذا، وأما في التهذيب (۳) فنقله هكذا: أتصلح أولا ؟ قال: « لا صلاة في وقت صلاة » وقال: « إذا وجبت الشمس » ... الخ.

والشيخ (۴) لم يتفطن لهذا الاختلاف فقال بعد نقل ما عن التهذيب: ورواه الحميرى ... الخ.

قال في البحار (۵): ولعله سقط الاستثناء من الشيخ أو من النسّاخ، وعلى تقديره فلعل المعنى: ان الصلاة على الجنازة انما تكره إذا كان وقت صلاة، وعند احمرار الشمس لم يدخل وقت الصلاة بعد فلا بأس فيها، ويكون قوله: « إذا وجبت الشمس » بياناً لحكم آخر، ويحتمل أن يكون المراد بوقت الصلاة: قرب وقتها، فيكون محمولا على التقية أيضاً انتهى.

۲۸- ( باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع )

۱۹۸۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا اجتمعت جنازة رجل

______________

(۲) قرب الاسناد ص ۹۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶ ح ۴۹.

(۳) التهذيب ج ۳ ص ۳۲۰ ح ۹۹۶.

(۴) الحرّ العاملي في الوسائل ج ۲ ص ۸۰۸ ح ۳ عن التهذيب.

(۵) البحار ج ۸۱ ص ۳۸۶.

الباب - ۲۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ ح ۲۳.

٢٨٤

وامرأة، وغلام ومملوك فقدم المرأة إلى القبلة، واجعل المملوك بعدها، واجعل الغلام بعد المملوك، والرجل بعد الغلام مما يلي الامام، ويقف الامام خلف الرجل في وسطه ويصلّي عليهم جميعاً صلاة واحدة ».

۱۹۸۱ / ۲ - الصدوق في المقنع: مثله. قال: وروي إذا اجتمع ميتان، أو ثلاثة موتى، أو عشرة فصلّ عليهم جميعاً صلاة واحدة، تضع ميتاً واحداً ثم تجعل الاخر إلى إلية الرجل (۱)، ثم تجعل الثالث (۲) إلى إلية الثاني شبه المدرّج تجعلهم على هذا ما بلغوا من الموتى، وقم في الوسط وكبّر خمس تكبيرات تفعل كما تفعل إذا صليت على واحدة.

۱۹۸۲ / ۳ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « إذا اجتمعت الجنائز صلّي عليها معاً صلاة واحدة، ويجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة ».

۲۹- ( باب حكم حضور جنازة في اثناء الصلاة على جنازة اُخرى )

۱۹۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كنت تصلي على الجنازة وجاءت الاخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات، وان شئت أستأنف على الثانية ».

______________

۲ - المقنع ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۴ ح ۴۵.

(۱) الأول - ظ، منه « قده ».

(۲) في المصدر: رأس الثالث.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴.

الباب - ۲۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۵۳ ح ۲۳.

٢٨٥

۳۰- ( باب وجوب الصلاة على كلّ ميت مسلم أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانياً أو سارقاً أو قاتلاً أو فاسقاً أو شهيداً أو مخالفاً أو منافقاً )

۱۹۸۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على امرأة ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدها، وأمر بالصلاة على البر والفاجر من المسلمين.

۱۹۸۵ / ۲ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها (۱) ».

۱۹۸۶ / ۳ - الصدوق في الهداية: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على عشرة أوجه: صلاة الحضر والسفر - إلى أن قال -: والصلاة على الميت ».

۱۹۸۷ / ۴ - البحار: عن كتاب مقصد الراغب قال: قضى أميرالمؤمنين عليه‌السلام في قتلى صفين، والجمل، والنهروان من أصحابه أن ينظر في جراحاتهم، فمن كانت جراحته من خلفه لم يصلّ عليه وقال: « فهو الفار من الزحف، ومن كانت جراحته من قدّامه صلى عليه ودفنه ».

______________

الباب - ۳۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

۲ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

(۱) في المصدر زيادة: ودفنها.

۳ - الهداية ص ۲۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۸۱.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۱۲ ح ۱۰.

٢٨٦

قال المجلسي (رحمه الله): لعله عليه‌السلام علم ان الفارّين من المخالفين، فلذا لم يصلّ عليهم.

وتقدم عن الجعفريات (۱): ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عاد رجلا من الانصار فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: الحمى طهور من رب غفور، فقال المريض: الحمّى تقوم بالشيخ حتّى تزوره القبور.

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فليكن ذا، » قال: فمات في مرضه ولم يصل صلى‌الله‌عليه‌وآله عليه.

قلت: ان صدر الكلام عن الشيخ مستهزئاً فعدم الصلاة عليه لارتداده، والا فهو نوع جسارة توجب الحرمان عن ادراك فيض صلاته، ولئلا يجسر أحد عليه بعده، ولا يتكلم فوق كلامه، كما انه لم يصلّ على من مات وعليه درهمان حتّى ضمنه أميرالمؤمنين عليه‌السلام لئلا يكون للناس جرأة في الدين، ويحتمل أن يكون عدم صلاة أميرالمؤمنين عليه‌السلام في الحديث المتقدم لذلك، بل هو الظاهر منه لا ما احتمله المجلسي (رحمه الله).

۳۱- ( باب حكم ما لو وجد بعض الميّت )

۱۹۸۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه وان لم يبق منه الا عظام جمعتها (۱) وغسلتها وصلّيت عليها ودفنتها ».

______________

(۱) تقدم في باب - ۱ - من ابواب الاحتضار ح ۳۴.

الباب - ۳۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

(۱) في المصدر: عظاماً جمعته.

٢٨٧

۱۹۸۹ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: « و (۱) ميتاً مقطعة أعضاؤه فجمعها، وقدمه فصلّى عليه ودفنه ».

۱۹۹۰ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد: « ان علياً عليه‌السلام كان إذا وجد اليد أو الرجل لم يصلّ عليها ويقول: لعلّ صاحبها حيّ ».

۳۲- ( باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة )

۱۹۹۱ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: عن محمّد بن عبد الحميد، عن عاصم بن حميد، عن يزيد بن خليفة قال: كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام قاعداً فسأله رجل من القميين: أتصلي النساء على الجنائز ؟ فقال عليه‌السلام - وذكر كيفية وفاة زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من ضرب فلان، إلى أن قال -: « فخرجت فاطمة عليها‌السلام في نسائها فصلّت على اختها ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۲۰۹.

(۱) في هامش المخطوط: وجد، ظاهراً.

۳ - المصدر السابق ص ۲۰۹.

الباب - ۳۲

۱ - الخرائج ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۲ ح ۵۷.

٢٨٨

۳۳- ( باب تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصّوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها )

۱۹۹۲ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن زرارة قال: حضر أبوجعفر عليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها، فصرخت صارخة! فقال عطاء: لتسكتن أو لنرجعن ؟ قال فلم تسكت، فرجع عطاء، قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام: ان عطاء قد رجع قال: « ولم؟ » قلت: كان كذا وكذا قال: « امض بنا فلو انا إذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم »، الخبر.

۳۴- ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الميت )

۱۹۹۳ / ۱ - الصدوق في مجالسه: عن الحسين بن ابراهيم المكتب (۱)، عن حمزة بن القاسم العلوي، عن جعفر الفزاري، عن محمّد بن الحسين الزيات، عن سليمان بن حفص المروزي، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباتة قال: سئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام عن علة دفنه لفاطمة عليها‌السلام بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلا ؟ فقال: « انها كانت ساخطة على قوم

______________

الباب - ۳۳

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۰ ح ۳۸.

الباب - ۳۴

۱ - امالي الصدوق ص ۵۲۳ ح ۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۸۷ ح ۵۱.

(۱) في المصدر: المؤدب، وقال السيد الخوئي (دام ظله) في رجاله ج ۵ ص ۱۷۳ بعد ذكر اسمه: هو متحد مع المؤدب والكاتب.

٢٨٩

كرهت حضورهم جنازتها، وحرام على من يتولاهم أن يصلّي على أحد من ولدها ».

۱۹۹۴ / ۲ - البحار: عن مصباح الانوار، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « قالت فاطمة لعلي عليهما‌السلام: اني اوصيك في نفسي، وهي أحب الانفس اليّ بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا أنا مت فغسلني بيدك، وحنطني وكفني، وادفني ليلا ولا يشهدني فلان وفلان، واستودعك الله تعالى حتّى ألقاك، جمع الله بيني وبينك في داره، وقرب جواره ».

۱۹۹۵ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « لما حضرت فاطمة عليها‌السلام  [ الوفاة ] (۱) بكت فقال لها: لا تبكي، فو الله ان ذلك لصغير عندي في ذات الله، قال: وأوصته أن لا يؤذن بها الشيخين ففعل ».

۱۹۹۶ / ۴ - وعن يحيى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « قالت فاطمة لعلي عليهما‌السلام: ان لي اليك حاجة يا أبا الحسن، فقال: تقضى يا بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: فقالت انشدتك بالله، وبحق محمّد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: أن لا يصلى عليّ فلان وفلان ».

قال المجلسي (رحمه الله): هذه الاخبار تدل على أن منع حضور الكفار والمنافقين، بل الفساق، في الجنازة وعند الصلاة مطلوب.

۱۹۹۷ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد أخبرنا: محمّد بن محمّد

______________

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۶ عن مصباح الانوار ص ۲۶۳.

۳ - البحارج ۸۱ ص ۳۹۱ ع مصباح الانوار ص ۲۶۲.

(۱) اثبتناه من البحار.

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۱ عن مصباح الانوار ص ۲۵۹.

۵ - الجعفريات ص ۲۰۱.

٢٩٠

قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه ان على بن أبي طالب عليهم‌السلام كان يطوف الجبان، فإذا جنازة قد أقبلت فقيل له: صلّيت عليها ؟ فقال عليه‌السلام: « انا فاعلون، وانما يصلي عليه عمله ».

دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام مثله (۱).

۱۹۹۸ / ۶ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « دعى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى جنازة بين ظهري الليل، فخرج فصلى عليها في ثوب واحد مخالفاً طرفيها ».

۱۹۹۹ / ۷ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن احمد بن مطهر قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليه‌السلام - من أهل الجبل - يسأله عمن وقف على أبي الحسن موسى عليه‌السلام: أتوالاهم أم أتبرأ منهم ؟ فكتب عليه‌السلام: « أ تترحم على عمك ؟ لا رحم الله عمك وتبرأ منه، انا إلى الله منهم برئ، فلا تتوالاهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصل على احد منهم مات ابداً، سواء اماما من الله، أو زاد اماما ليست امامته من الله وجحد أو قال: ثالث ثلاثة » الخبر.

۲۰۰۰ / ۸ - ثقة الاسلام: عن محمّد بن الحسن وعلي بن محمّد، عن

______________

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۷۴ ح ۲۴.

۶ - الجعفريات ص ۲۰۹.

۷ - الخرائج ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۵۰ ص ۲۷۴ ح ۴۶.

۸ - الكافي ج ۱ ص ۲۴۰ ح ۳، عنه في البحار ج ۴۴ ص ۱۴۲ ح ۹.

٢٩١

سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: « لما احتضر الحسن بن علي عليهما‌السلام قال للحسين عليه‌السلام: يا أخي - إلى أن قال عليه‌السلام -: فلما قبض الحسن عليه‌السلام وضع على سريره وانطلق (۱) به إلى مصلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الذي كان يصلّي فيه على الجنائز، فصلّى على الحسن عليه‌السلام »، الخبر.

۲۰۰۱ / ۹ - القطب الراوندي في لب اللباب: روي ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خرج في جنازة فقال رجل: هذه جنازة صالح، فقال آخر مثل ذلك فقال مثله الثالث، فقال: « وجبت - اي الجنة ورب الكعبة، لان المؤمنين شهداء الله، والله لا يرد شهادتهم ».

۲۰۰۲ / ۱۰ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: باسناده: عن صالح بن هلال، عن أبي المليح بن اسامة قال: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « لا يصلي على رجل أربعون رجلا فيشفعون فيه الا غفر الله له ».

۲۰۰۳ / ۱۱ - وباسناده: عن مالك بن هبيرة - وكانت له صحبة - عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين الا وجبت له الجنة »

______________

(۱) في المصدر: فانطلقوا.

۹ - لب اللباب: مخطوط.

۱۰ - التعازي ص ۲۷ ح ۵۹.

۱۱ - المصدر السابق ص ۲۷ ح ۶۱.

٢٩٢

أبواب الدفن وما يناسبه

۱- ( باب وجوبه )

۲۰۰۴ / ۱ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « فرض على امتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها ».

۲۰۰۵ / ۲ - الطبرسي في الاحتجاج: في أسئلة الزنديق عن الصادق عليه‌السلام إلى أن قال: فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في دهرهم أم العرب ؟ قال عليه‌السلام: « العرب في الجاهلية كانت أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس - إلى أن قال عليه‌السلام - وكانت المجوس ترمي الموتى في الصحاري والنواويس (۱) والعرب تواريها في قبورها وتلحد لها (۲)، وكذلك السنة على الرسل، ان اول من حفر له قبر آدم عليه‌السلام أبوالبشر والحد له لحد ».

______________

الباب - ۱

۱ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۲۲ ح ۲۹.

۲ - الاحتجاج ص ۳۴۶.

(۱) الناووس: مقبرة النصارى. (لسان العرب - نوس - ج ۶ ص ۲۴۵، مجمع البحرين ج ۴ ص ۱۲۰).

(۲) في المصدر: تلحدها.

٢٩٣

۲- ( باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميت )

۲۰۰۶ / ۱ - الصدوق في الهداية: عن الصادق عليه‌السلام: « من شيّع جنازة مؤمن حطّ عنه خمس وعشرون كبيرة، فإن ربّعها خرج من الذنوب ».

وروي ان المؤمن ينادى: الا ان اول حبائك الجنة وأول حباء من تبعك الجنة (۱) ».

۲۰۰۷ / ۲ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن موسى بن سيار، عن الرضا عليه‌السلام في حديث انه قال: « يا موسى بن سيار من شيّع جنازة وليّ من أوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه لا ذنب عليه »، الخبر.

۲۰۰۸ / ۳ - ابن الشيخ في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن (محمّد بن عيسى) (۱)، عن بكر بن محمّد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سمعته يقول لخيثمة: « يا خيثمة أقرئ موالينا السلام واوصيهم بتقوى الله العظيم وان يشهد أحياؤهم جنائز موتاهم ». الخبر.

۲۰۰۹ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: روى أبي عن أبي عبدالله

______________

الباب - ۲

۱ - الهداية ص ۲۵.

(۱) في المصدر: المغفرة.

۲ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۳۴۱.

۳ - امالي الطوسي ج ۱ ص ۱۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۹ ح ۸.

(۱) في المصدر: عن احمد بن إسحاق.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸.

٢٩٤

عليه‌السلام « ان المؤمن إذا ادخل قبره ينادى: ألا ان أول حبائك الجنة وأول حباء من تبعك المغفرة ».

وقال عليه‌السلام: « لا تترك تشييع جنازة المؤمن، فان فيه فضلا كثيراً ».

۲۰۱۰ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سر سنتين بر والديك، سر سنة صل رحمك، سر ميلا عد مريضاً، سر ميلين شيع جنازة ».

۲۰۱۱ / ۶ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل، عن محمّد بن الحسن البكري، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد (۱) الاشعث مثله.

۲۰۱۲ / ۷ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « عودوا المرضى واتبعوا الجنائز يذكركم الاخرة ».

وقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: (۱) « من تبع جنازة كتب له أربعة قراريط: قيراط باتباعه اياها، وقيراط بالصلاة عليها، وقيراط بالانتظار حتّى يفرغ من دفنها، وقيراط للتعزية ».

______________

۵ - الجعفريات ص ۱۸۶.

۶ - نوادر الراوندي ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۵ ح ۲۲.

(۱) ليس في المصدر.

۷ - دعوات الراوندي ص ۱۰۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶، ۲۶۸ ح ۲۴، ۲۶.

(۱) نفس المصدر ص ۱۲۰.

٢٩٥

وقال أبوجعفر عليه‌السلام: « القيراط مثل جبل احد ».

۲۰۱۳ / ۸ - الشهيد في الاربعين: باسناده عن ابن أبي جيد، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق، عن أبيه عليهما‌السلام قال: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرهم بسبع: بعيادة المرضى، واتباع الجنائز »، الخبر.

۲۰۱۴ / ۹ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « اول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته ».

وفيه عنه عليه‌السلام قال (۱): « ان المسلم اخو المسلم لا يظلمه » إلى ان قال: « ويشيعه إذا مات ».

۲۰۱۵ / ۱۰ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان اول ما يبشر به المؤمن أن يقال له: قدمت خير مقدم، قد غفر الله لمن شيعك، واستجاب لمن استغفر لك، وقبل ممن شهد لك ».

۲۰۱۶ / ۱۱ - الشريف الزاهد في كتاب التعازي: باسناده عن الحصين، عن عطاء، عن أبي فريد قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من شيّع جنازة امرئ مسلم شيعته الملائكة بالويتها إلى الموقف ».

______________

۸ - الاربعون للشهيد ص ۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۵ ح ۳۴.

۹ - المؤمن ص ۶۵ ح ۱۶۸.

(۱) المؤمن ص ۴۵ ح ۱۰۵.

۱۰ - فلاح السائل ص ۸۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۱ ح ۴۱.

۱۱ - التعازي ص ۲۸ ح ۶۶.

٢٩٦

۲۰۱۷ / ۱۲ - وباسناده: عن اسحاق بن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن فضالة عن سعيد بن ابي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان أهون ما يجئ به الميت أن يغفر لمن تبعه ».

۳- ( باب استحباب ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها وتدفن ويعزّى أهلها، وإن أذن له وليّها في الرّجوع، وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع )

۲۰۱۸ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن زرارة قال: حضر أبوجعفر عليه‌السلام جنازة رجل من قريش وأنا معه وكان عطاء فيها فصرخت صارخة فقال عطاء: لتسكتين (۱) أو لنرجعن، قال: فلم تسكت، فرجع عطاء قال: قلت لابي جعفر عليه‌السلام: ان عطاء قد رجع، قال: « ولم » ؟ قلت: كان كذا وكذا، قال: « امض بنا فلو انّا إذا رأينا شيئاً من الباطل تركنا الحق لم نقض حق مسلم »، فلما صلّى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر عليه‌السلام: انصرف مأجوراً رحمك الله فانك لا تقدر على المشي فأبى ان يرجع، قال: فقلت: قد اذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن اسألك عنها فقال: « امض فليس باذنه جئنا ولا باذنه نرجع انما هو فضل طلبناه، فبقدر ما يتبع الرجل يؤجر على ذلك ».

۲۰۱۹ / ۲ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي:

______________

۱۲ - المصدر السابق ص ۲۸ ح ۶۷.

الباب - ۳

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۰ ح ۳۸.

(۱) في نسخة: التسكتن، منه « قده ».

۲ - التعازي ص ۲۱ ح ۴۱.

٢٩٧

باسناده: عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من شهد جنازة كتب له أربعة قراريط: قيراط لانتظاره اياه، وقيراط للصلاة عليها، وقيراط لانتظاره حتّى يفرغ من دفنها، وقيراط لتعزية أوليائها ».

۲۰۲۰ / ۳ - وباسناده: عن ابن هلال المدني، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من شيّع جنازة حتّى يصلى عليها كان له قيراط، ومن تبعها حتّى تدفن كان له قيراطان »، فقال له رجل: يا رسول الله وما القيراط ؟ قال: « والذي نفسي بيده لذلك القيراط يوم القيامة أثقل من احد ».

۴- ( باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها )

۲۰۲۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا حضرت جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها، وانما يؤجر من تبعها لا من تبعته ».

وقال عليه‌السلام: « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، فانه من عمل المجوس، وأفضل المشي في اتباع الجنازة ما بين جنبي الجنازة وهو مشي الكرام الكاتبين »

۲۰۲۲ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال الصادق عليه‌السلام: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: عودوا المرضى، واتبعوا الجنائز ».

۲۰۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: « قال

______________

۳ - المصدر السابق ص ۲۷ ح ۶۰.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۲ ح ۱۴.

۲ - دعوات الراوندي ص ۱۰۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶ ح ۲۴.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۴، عنه في البحار ج ص ۲۸۴

٢٩٨

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب، وان رجلا قال له: كيف أصبحت يا رسول الله (۱) ؟ قال: خير (۲) من رجل لم يمش وراء جنازة ولم يعد مريضاً ».

۲۰۲۴ / ۴ - وعنه عليه‌السلام: ان أبا سعيد الخدري سأله عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل، أمامها أو خلفها ؟ فقال له عليه‌السلام: « مثلك يسأل عن هذا » ؟ قال: اي والله لمثلي يسأل عنه (۱)، قال علي عليه‌السلام: « ان فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع » فقال أبوسعيد: أعن (۲) نفسك تقول هذا أم سمعته من (۳) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوله (۴) ؟ قال: « بل سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقوله ».

۲۰۲۵ / ۵ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله

______________

(۱) في المصدر: يا أميرالمؤمنين.

(۲) وفيه: خيراً.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۴.

(۱) في المصدر: عن هذا.

(۲) وفيه: عن.

(۳) وفيه: ام شئ سمعته عن.

(۴) يقوله: ليس في المصدر.

(۵) وفيه: قال له علي.

۵ - الجعفريات ص ۲۰۸.

٢٩٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب ».

۵- ( باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية، وتتأكد في جنازة المخالف )

۲۰۲۶ / ۱ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات: قال: حدّثنا اسماعيل بن عباد بن عباس الوزير قال: حدّثني سليمان بن أحمد، عن احمد بن أبي يحيى الحضرمي، عن محمّد بن داود بن أبي ناجية، عن سفيان بن عيينة قال: الزهري حدّثنيه، ومعمراً ثبتنيه، أخذته من فلق فيه، يعيده ويبديه، عن سالم، عن أبيه: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، وأبابكر وعمر كانوا يمشون أمام السرير.

۶- ( باب استحباب المشي مع الجنازة، وكراهة الركوب إلّا لعذر، وجوازه في الرجوع )

۲۰۲۷ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: خرج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في جنازة ماشياً قيل: ألا تركب يا رسول الله ؟ فقال: « اني اكره أن أركب والملائكة يمشون » فأبى أن يركب.

۲۰۲۸ / ۲ - عوالي اللآلي: عن أبي سعيد الخدرى، انه صلى‌الله‌عليه‌وآله ما ركب في عيد ولا جنازة قط.

______________

الباب - ۵

۱ - المسلسلات ص ۱۰۹.

الباب - ۶

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۰ ح ۳۷.

۲ - عوالي اللآلي: لم نجده.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614