مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355557 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

۲۲- ( باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )

۱۲۹۵ / ۱ - الصدوق في الهداية: ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لان الله عزّوجلّ نهى عن ذلك فقال: ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (۱) فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض، فان كان الرجل مستعجلا، وأراد ان يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها.

۱۲۹۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أردت أن تجامع (۱) ما قبل الطهر، فأمرها أن تغسل فرجها، ثم تجامع ».

۲۳- ( باب استحباب الكفارّة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين، وإلّا فعلى مسكين، وإلّا استغفر )

۱۲۹۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ومتى ما جامعتها وهي حائض، فعليك أن تتصدّق بدينار، وان جامعت امتك وهي حائض، (فعليك أن تتصدق) (۱) بثلاثة أمداد من طعام، وان جامعت امرأتك في أول

______________

الباب - ۲۲

۱- الهداية ص ۶۹.

(۱) البقرة ۲: ۲۲۲.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تجامعها.

الباب - ۲۳

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تصدقت.

٢١

الحيض تصدقت بدينار، وان كان في وسطه فنصف دينار، وان كان في آخره فربع دينار ».

۱۲۹۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض، فان عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

وروي: ان جامعها وذكر.. مثله.

وقال: وان جامعت امتك وهي حائض، تصدقت بثلاثة امداد من طعام.

۱۲۹۹ / ۳ - عوالي اللئالي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: « يتصدق بدينار، أو بنصف دينار ».

۲۴- ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )

۱۳۰۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (۱)، وعليه أن يستغفر الله (ويتوب إليه) (۲) من خطيئته، وان تصدق بصدقة - مع ذلك - فقد (۳) أحسن ».

قلت: بل الأقوى الوجوب، للاخبار السابقة، وما في الأصل

______________

۲- المقنع ص ۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۶ ح ۳۹.

۳- عوالي اللآلي ج ص ۱۶۶ ح ۱۷۸.

الباب - ۲۴

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله.

(۲) مابين القوسين ليس في البحار.

(۳) في المصدر: فهو.

٢٢

منها.

وقوله: وان تصدق، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف، مع أنه لا ينافي الوجوب، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه.

۲۵- ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )

۱۳۰۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ».

وقد روي: انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.

۱۳۰۲ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في قوله تعالى: ( مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) يعني الذكر والانثى - ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳): ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

۱۳۰۳ / ۳ - وعن زرارة: عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) قال الذكر والانثى و ( مَا

______________

الباب - ۲۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ج ۱۱ وتفسير البرهان ج ۲ ص ۲۸۲ واثبات الهداة ج ۳ ص ۵۱ و ۵۴۸.

(۳،۲،۱) الرعد ۱۳: ۸.

۳ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۱۴.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

٢٣

تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « ما كان دون التسعة فهو غيض، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳) قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر، (ان كان ذات دم) (۴) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر ».

۱۳۰۴ / ۴ - وعن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (۱) كلّ (۲) حمل دون تسعة أشهر ( وَمَا تَزْدَادُ ) كلّ شئ يزداد على تسعة أشهر (فكلما رأت المرأة الدم) (۳) في حملها من الحيض، فانها (۴) تزداد بعدد الايام التى رأت في حملها من الدم.

۱۳۰۵ / ۵ - علي بن ابراهيم في تفسيره قال: ما تغيض ما تسقط من قبل التمام، وما تزداد على تسعة أشهر، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها.

۱۳۰۶ / ۶ - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الايام الدم، استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة.

______________

(۲) (۳) الرعد ۱۳: ۸.

(۴) في هامش المخطوط: « ان كانت رأت الدم - نسخة البحار ».

۴ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ح ۱۰.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

(۲) في المصدر: قال: الغيض كل.

(۳) وفيه: وكلما رأت الدم.

(۴) فانها غير مذكورة فيه.

۵ - تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ۱ ص ۳۶۰.

۶ - القنع ص ۱۶، عنه في البحار ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

٢٤

۱۳۰۷ / ۷ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهى حبلى فلا تدع الصلاة، الّا ان ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».

۱۳۰۸ / ۸ - دعائم الإسلام: وكذلك قالوا عليهم‌السلام: « الحامل ترى الدم ».

قلت: خبر الجعفريات موجود في الاصل - عن التهذيب (۱) - باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عليه‌السلام... الخ وذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب، وأبعدها الحمل على التقية.

قال: لأن رواته من العامة، وهو غريب فان محمّداً وما بعده من الامامية، والنوفلي رمي في آخر عمره بالغلو وان كان ولا بد كما اشتهر فالسكوني، مع أن الاقوى عدم كونه منهم، فالاولى أن يقول: لأن رواية من العامة.

______________

۷ - الجعفريات ص ۲۵.

۸ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸.

(۱) وسائل الشيعة الحديث ۱۲ من الباب ۳۰ من أبواب الحيض عن التهذيب ج ۱ ص ۳۸۷.

٢٥

۲۶ - ( باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه )

۱۳۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد وانت جنب، ولا الحائض الا مجتازين، ولهما ان يأخذا منه، وليس لهما ان يضعا فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره ».

۱۳۱۰ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال: « لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله يقول: ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (۱)، ويأخذان من المسجد الشئ، ولا يضعان فيه شيئا ».

۲۷ - ( باب حكم الحائض في قراءة القرآن، ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله )

۱۳۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا ».

۱۳۱۲ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

______________

الباب - ۲۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴، عنه في البحارج ۸۱ ص ۵۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۴۳.

(۱) النساء ۴: ۴۳.

الباب - ۲۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٢٦

۱۳۱۳ / ۳ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيّض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، إلى ان قال: ولا يقربن مسجداً، ولا يقرأن قرآناً ».

۱۳۱۴ / ۴ - الصدوق في الهداية: قال، قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « سبعة لا يقرؤون القرآن، الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب والنفساء، والحائض ».

۱۳۱۵ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد الحائض، الا ان تكون مجتازة ».

۱۳۱۶ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ) (۱) المحرر يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلما وضعتها انثى قالت: رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى ان الانثى تحيض فتخرج من المسجد والمحرر لا يخرج من المسجد. وتقدم عنه خبر آخر (۲).

۱۳۱۷ / ۷ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابي صالح المؤذن في

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحارج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۴ - الهداية ص ۴۰.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحارج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۳.

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۰ ورواه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۵ وتفسير الصافي ج ۱ ص ۳۰۷.

(۱) آل عمران ۳: ۳۵.

(۲) تقدم في الباب ۲۶ حديث ۲.

۷ - مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ ص ۱۹۴.

٢٧

الأربعين، وابي العلاء العطار الهمداني في كتابه، بالاسناد عن ام سلمة انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يا علي رافعا صوته، الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، الا للنبي وازواجه وفاطمة بنت محمّد وعلي (صلوات الله عليهم)، الا بينت لكم ان تضلوا » مرتين.

۲۸ - ( باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما، على الحائض )

۱۳۱۸ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع حتّى تطهر ».

۱۳۱۹ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت في ايام حيضها تركت الصلاة ».

۱۳۲۰ / ۳ - الصدوق في مجالسه: عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن علي بن الحسين البرقي، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه الحسن بن علي عليهما‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ليهودي سأله عن مسائل: « وقد بين الله فضل الرجال على النساء في الدنيا، ا لا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث ».

ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص (۱): عن عبدالرحمن بن

______________

الباب - ۲۸

۱ - دعائم ااسلام ج ۱۲۸ ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه قي البحار ج ۸۱ ص ۹۳ ح ۱۲.

۳ - امالي الصدوق ص ۱۶۱.

(۱) الاختصاص ص ۳۸.

٢٨

ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبدالله، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه الحسين بن علي عليهم‌السلام، مثله.

۲۹ - ( باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل )

۱۳۲۱ / ۱ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كلّ صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، فيسبغن الوضوء، ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللن، ولا يقربن مسجدا، ولا يقرأن قرآنا، فقيل لا بي جعفر عليه‌السلام: فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة، فقال: كذب المغيرة (۱) ما صلت امرأة من نساء

______________

الباب - ۲۹

۱ - الهداية ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) المغيرة بن سعيد مولى بجيلة من الكاذبين المشهورين وقد تظافرت =

٢٩

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولا من نسائنا وهى حائض، وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له ».

۱۳۲۴ / ۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة، وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة، واعطاها سبعين نورا، وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.

۳۰ - ( باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة، إذا طهرت )

۱۳۲۵ / ۱ - الاحتجاج للطبرسي رحمه الله: وفي رواية اخرى ان الصادق عليه‌السلام قال لابي حنيفة لما دخل عليه: « من انت » ؟ قال: أبوحنيفة، قال عليه‌السلام: « مفتي اهل العراق » ؟ قال: نعم... إلى ان قال ثم قال عليه‌السلام له: « الصلاة افضل ام الصيام » ؟ قال: بل الصلاة افضل، قال عليه‌السلام: « فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها، دون الصيام، وقد اوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة ».

۱۳۲۶ / ۲ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله

______________

= الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمّة سلام الله عليهم (جامع الرواة ج ۲ ص ۲۵۵، معجم رجال الحديث ج ۱۸ ص ۳۱۵ وتنقيح المقال ج ۳ ص ۲۳۶).

۴- لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۳۰

۱ - الاحتجاج ج ۲ ص ۳۶۰.

۲ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۹ باختلاف يسير.

٣٠

الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر ۷ عن حمدان بن معافى، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن التيهان قال: قال ابن شبرمة: دخلت انا وابو حنيفة على جعفر بن محمّد عليهما‌السلام فسلمت عليه وكنت صديقا له: ثم اقبلت على جعفر عليه‌السلام فقلت: امتع الله بك هذا رجل من اهل العراق له فقه وعقل، فقال له جعفر عليه‌السلام: « لعله الذي يقيس الدين برأيه.. إلى ان قال: قال له: ثم ايهما اعظم الصلاة ام الصوم » ؟ قال: الصلاة، قال: « فما بال الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبدالله ».

۱۳۲۷ / ۳ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، ان الصلاة في كلّ يوم وليلة خمس مرات، والصوم في السنة شهر واحد.

۱۳۲۸ / ۴ - دعائم الإسلام: وروينا عن اهل البيت (صلوات الله عليهم)، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم (۱) إلى ان قال: فإذا طهرت كذلك قضت الصوم، ولم تقض الصلاة: وحلت لزوجها.

۱۳۲۹ / ۵ - وفيه: وقد روينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال لابي حنيفة: « يا نعمان - في حديث - ايهما اعظم عند الله الصلاة ام الصوم ؟ فقال: الصلاة، قال: فقد امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي

______________

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۱۲۱ ح ۴۲.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷.

(۱) في المصدر: حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۹۱.

٣١

الصلاة، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة ... »، الخبر.

۱۳۳۰ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: يقول المغيرة: ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، فقال: « ما له لا وفّقه الله، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً، فلما وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت (۱) فلما بلغت مبلغ النساء، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه (۲) وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد ».

۳۱ - ( باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت )

۱۳۳۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال حدّثني: موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن على عليهم‌السلام قال: « إذا احتضر الميت، فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم، لموضع الملائكة ».

______________

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۲ ح ۴۲ عنه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۱۰.

(۱) في المصدر: ادخلتها المسجد.

(۲) في نسخة من المصدر: أنى كانت تجد أياماً تقضيها.

الباب - ۳۱

۱ - الجعفريات ص ۲۰۴.

٣٢

۳۲ - ( باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة، وتصديقها فيهما إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء )

۱۳۳۲ / ۱ - عوالي اللآلي: عن المقداد قال: قال الصادق عليه‌السلام: « قد فوض الله إلى النساء ثلاثا. الحيض، والطهر، والحمل ».

۱۳۳۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: « ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى على ما ادعته، فان شهدن صدقت، والا فهي كاذبة ».

۳۳ - ( باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة )

۱۳۳۴ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت، قضت تلك الصلاة ».

۱۳۳۵ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين

______________

الباب - ۳۲

۱ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۴۱ ح ۳۹۵.

۲ - الجعفريات ص ۲۴.

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - المقنع ص ۱۷.

٣٣

فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة.

قلت: هذا خبر ابي الورد المروي في الكافي والتهذيب (۱)، واعرض الاصحاب عن ظاهره غير الصدوق، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل.

۳۴ - ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها )

۱۳۳۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر، فعليها قضاء الظهر، وتصلى العصر، وإذا رأت الطهر قبل ان يغيب الشفق، فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل، فعليها قضاء العشاء الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي اخرت الغسل ».

۱۳۳۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام،

______________

(۱) الكافي ج ۳ ص ۱۰۳ ح ۵ والتهذيب ج ۱ ص ۳۹۲ ح ۳۳.

الباب - ۳۴

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٣٤

قال: « إذا طهرت المرأة لوقت (۱) صلاة فضيعت الغسل، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها.

وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي ».

۳۵ - ( باب عدم جواز صوم الحائض، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه، ووجوب قضائه )

۱۳۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا طهرت المرأة (۱) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم، افطرت وعليها القضاء ».

۱۳۳۹ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال: « تكف عن الطعام احب اليّ، قال: وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ، إذا جاء في شهر رمضان ».

______________

(۱) في المصدر: في وقت.

الباب - ۳۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۵.

(۱) في المصدر زيادة: من حيضها.

۲ - الجعفريات ص ۶۱.

٣٥

۳۶ - ( باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض )

۱۳۴۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن معتكفة حاضت، فقال عليه‌السلام: « تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت رجعت، فقضت الايام التي تركت في حيضها (۱) ».

۱۳۴۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

۳۷ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض )

۱۳۴۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: « لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا، ولكن قولوا حائض (۱)، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى: ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) (۲) ».

______________

الباب - ۳۶

۱ - الجعفريات ص ۶۳.

(۱) في المصدر: ايام حيضتها.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

الباب - ۳۷

۱ - الجعفريات ص ۲۴۱.

(۱) في المصدر: الحائض

(۲) الرحمن ۵۵: ۵۶.

٣٦

۱۳۴۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة (۱) ».

ورواه في دعائم الإسلام (۲): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۳۴۴ / ۳ - البحار - عن مصباح الانوار - لبعض الاصحاب، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ما البتول ؟ فانا سمعناك يا رسول الله تقول: ان مريم بتول وان فاطمة عليها‌السلام بتول، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « البتول التي لم تر حمرة، اي لم تحض، فانه مكروه في بنات الانبياء ».

۱۳۴۵ / ۴ - وعن كتاب دلائل الامامة للطبري: عن الحسين بن ابراهيم القمي، عن علي بن محمّد العسكري، عن صعصعة بن ناجية، عن زيد بن موسى، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن عمه زيد بن علي عليه‌السلام، عن ابيه، عن سكينة وزينب بنتي علي عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، وان بنات الانبياء لا تحيض ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۳۱.

(۱) كلّ خصلة من الشعر قصة، والقصة تتخذها المرأة في مقدم رأسها تقص ناصيتها عدا جبينها (لسان العرب ج ۷ ص ۷۳) والجمة بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي اكثر من الوفرة (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۰۷).

(۲) دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۶۷ ح ۶۰۰.

۳ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۶. عن المصباح الانوار ص ۲۲۳.

۴ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۷ عن دلائل الامامة ص ۵۲.

٣٧

۱۳۴۶ / ۵ - العياشي: عن علي بن مهزيار في حديث قال: قلت: ا كان يصيب مريم ما تصيب النساء من الطمث ؟ قال عليه‌السلام: « نعم ما كانت الا امرأة من النساء ».

۱۳۴۷ / ۶ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن ابن ابان، عن محمّد بن اورمة، عن عمر بن عثمان، عن العبقري، عن اسباط، عن رجل حدثه علي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، ان طاووسا قال في مسجد الحرام: اول دم وقع على الأرض دم هابيل حين قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع الناس، فقال له زين العابدين عليه‌السلام: « ليس كما قال ان اول دم وقع على الارض دم حواء حين حاضت ... »، الخبر.

۱۳۴۸ / ۷ - الصدوق في العلل: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابي جميلة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: « ان بنات الانبياء لا يطمثن، ان الطمث عقوبة، واول من طمثت سارة ».

قلت: الظاهر ان المراد أول من طمثت من بنات الانبياء للخبر المتقدم.

۱۳۴۹ / ۸ - وعن ابيه، عن محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الهيثم بن واقد،

______________

۵ - تقسيير العياشي ج ۱ ص ۱۷۳ ح ۴۸، والبرهان ج ۱ ص ۲۸۳.

۶ - قصص الانبياء ص ۳۱، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۳۸ ح ۲۴.

۷ - علل الشرائع ص ۲۹۰ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۲.

۸ - المصدر السابق ص ۲۹۱ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۳ ح ۴.

٣٨

عن مقرن، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سأل سلمان رحمه الله عليا عليه‌السلام عن رزق الولد في بطن امه ؟ فقال: « ان الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة، فجعلها رزقه في بطن امه ».

۱۳۵۰ / ۹ - عوالي اللآلي روي ان اهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يشاربونها، ولا يساكنونها في بيت، كفعل اليهود، فلما نزلت آية الحيض اخذ المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك، فقال اناس من الاعراب: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر اهل البيت، وان استأثرنا بها هلكت الحيّض، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركم باخراجهن كفعل الاعاجم ».

۱۳۵۱ / ۱۰ - الصدوق في علل الشرائع: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي، عن محمّد بن علي بن معمّر، عن ابي عبدالله احمد بن علي بن محمّد الرملي، عن احمد بن موسى، عن يعقوب بن اسحاق المروزي، عن عمر (۱) بن منصور، عن اسماعيل بن ابان، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابيه، عن ابي هارون العبدي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، في حديث ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي عليه‌السلام: « يا علي لا يبغضك من قريش الا سفاحي (۲)، ولا من الانصار الا يهودي، ولا

______________

۹ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۶ ح ۳۲.

۱۰ - عل الشرائع ص ۱۴۲ ح ۷.

(۱) في المصدر: عمرو.

(۲) سفاحي، بالتخفيف نسبة إلى السفاح وهو الزنا والفجور (لسان العرب - سفح - ج ۲ ص ۴۸۵).

٣٩

من العرب الا دعي، ولا من سائر الناس الا شقي، ولا من النساء الا سلقلقية، وهي التي تحيض من دبرها ».

۱۳۵۲ / ۱۱ - الصفار في البصائر، والشيخ المفيد في الاختصاص، عن الحسين بن علي الدينوري، عن محمّد بن الحسين، عن ابراهيم بن غياث، عن عمرو بن ثابت، عن ابن ابي حبيب، عن الحارث الاعور قال: كنت ذات يوم مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا اقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلمت بحجتها، فتكلم الزوج بحجته، فوجب القضاء عليها فغضبت غضبا شديدا، ثم قالت، والله يا أميرالمؤمنين لقد حكمت عليّ بالجور، وما بهذا امرك الله، فقال لها: « يا سلفع يا مهيع (۱) يا فروع (۲)، بل حكمت عليك بالحق الذى علمته » فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة ... إلى ان قال قالت: اما قوله لي: يا سلفع (۳) اني لا احيض من حيث تحيض النساء ... الخبر.

۱۳۵۳ / ۱۲ - وفيهما: عن احمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن غير واحد منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان، عن ابي عبدالله

______________

۱۱ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۸ والاختصاص ص ۳۰۵، عنهما في البحار ج ۴۱ ص ۲۹۱ ح ۱۵.

(۱) المهيع: وهي المرأة صاحبه النساء وليست هي بصاحبه الرجال (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۲) هكذا في المخطوط، وفي المصدر والاختصاص والبحار: قردع، والظاهر أنه تصحيف « فردع » وهي المرأة التي تخرب بيت زوجها ولا تبقي عليه (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۳) في المصدر والاختصاص والبحار زيادة: فوالله ما كذب علي.

۱۲ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۶ والاختصاص ص ۳۰۳.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

۱۲- ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب )

۲۶۶۴ / ۱ - الشهيد (رحمه الله) في الأربعين: عن محمّد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي، عن أبيه عن جدّه عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني، عن الشيخ الصدوق احمد بن علي النجاشي، عن احمد بن عبدون، عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن احمد بن ادريس، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن اسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، عن ابي ذر الغفاري انه اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فقال: يا رسول الله هلكت - جامعت على غير ماء -، قال: فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي (۱) - ثم قال -: « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۲۶۶۵ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يقول: من اصابته جنابة، فليتيمم إذا لم

______________

الباب - ۱۲

۱ - الأربعون للشهيد ص ۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۶۹.

(۱) في المصدر: فاغتسلت في إناء.

۲ - الجعفريات ص ۲۳.

٥٤١

يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته ».

۲۶۶۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهما‌السلام، انه كان يفتي من اصابته جنابة: يتيمم (۱) إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته.

۲۶۶۷ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم، وعليك اعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة، اللهم الا ان تقدر على الماء، وانت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة ».

۲۶۶۸ / ۵ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وانت في وقت الصلاة بعد، فلا اعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضأ لصلاة اخرى.

۲۶۶۹ / ۶ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان انصرف منها وهو (في) (۱) وقت، توضأ واعادها، فان مضى الوقت اجزأه (۲) ».

______________

۳ - المصدر السابق ص ۲۳.

(۱) في المصدر: ان يتيمم.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۵ - المقنع: ص ۸.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: اجزأته.

٥٤٢

۱۳- ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمّم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة )

۲۶۷۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم ثم تعيد إذا انصرفت.

وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (۱)، الا انه ليس في خبر النوادر: أو يوم عرفة.

قال في البحار (۲): ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، إلى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد [ الماء ] (۳)، ومستنده. وساق الخبرين الموجودين في الأصل.

قال: والمشهور عدم الاعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين، والوقت فيه غير مضيّق، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضاً، وان لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة، الواقعة

______________

الباب - ۱۳

۱ - المقنع ص ۹.

(۱) تقدم في الباب ۲، حديث ۱ و ۲ و ۳.

(۲) البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳، النهاية ص ۴۷ والمبسوط ج ۱ ص ۳۱.

(۳) اثبتناه من البحار.

٥٤٣

في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم ار قائلا به، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة - انتهى.

۱۴- ( باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل )

۲۶۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم ».

وقال: « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

وقال عليه‌السلام: « وان مر بماء فلم يتوضأ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت، وهو يريد ماء آخر، فلم يبلغ الماء حتّى حضرت الصلاة الاخرى، فعليه ان يعيد التيمم، لأن ممره بالماء نقض (۱) تيممه ».

۲۶۷۲ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث، أو يجد الماء، فانه إذا مر بالماء، أو وجده انتقض تيممه ».

۲۶۷۳ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: في خبر يأتي: « وكذلك ان تيمم ولم

______________

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) في المصدر: ونقض.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸ .

٥٤٤

يصل فوجد الماء، وهو في وقت من الصلاة، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي ».

۲۶۷۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء ان تقدر على غيره، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء.

۱۵- ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء )

۲۶۷۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد يصلى بتيمم واحد - خمس صلوات - ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

۲۶۷۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصيب ماءاً - وتقدم خبر الدعائم (۱)

۲۶۷۷ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه ان (۱) عليا عليهم‌السلام قال: « لا يصلى بالتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

۲۶۷۸ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد قال: « سمعت ابي

______________

۴ - المقنع ص ۸.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - المقنع ص ۸.

(۱) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق، والدعائم ج ۱ ص ۱۲۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۳.

(۱) في المصدر: عن

۴ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٤٥

يقول: مضت السنة، ان لا يصلى بتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

قلت: لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ.

۱۶- ( باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الإنصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع )

۲۶۷۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « وان دخل في الصلاة بتيمم، ثم وجد الماء، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع، فان ركع مضى في صلاته ».

۲۶۸۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء، فانصرف وتوضأ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فان التيمم احد الطهورين.

۲۶۸۱ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك ».

۲۶۸۲ / ۴ - كتاب درست بن ابي منصور: حدّثني عبيد الله، عن درست، عن محمّد بن حمران، قال: قلت لأبي عبدالله

______________

الباب - ۱۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۲ - المقنع ص ۹.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۴ - كتاب درست بن ابي منصور ص ۱۶۱.

٥٤٦

عليه‌السلام الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء، قال: فقال: « يمضي في صلاته ».

قلت: لابد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع، لخبر الدعائم والمقنع، وما هو بمضمونهما في الأصل.

۱۷- ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر خاصّة )

۲۶۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت، ثم ادرك الماء وعليه الوقت، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء ».

۲۶۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء، الّا في آخر الوقت ».

۲۶۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام في خبر: « وان هو (۱) تيمم في اول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي، توضأ وصلى، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة ».

______________

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) ليس في المصدر.

٥٤٧

۲۶۸۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: واعلم انه لا يتيمم الرجل، حتّى يكون في آخر الوقت.

۱۸- ( باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء )

۲۶۸۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد ».

وتقدم عن الشهيد في اربعينه (۱) باسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۱۹- ( باب جواز التيمّم، مع وجود ماء يضّطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء )

۲۶۸۸ / ۱ - دعائم الإسلام (۱): ومن لم يكن معه من الماء الّا شئ يسير، يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا، قالوا عليهم‌السلام (۲): « يتيمم ويبقي الماء لنفسه، ولا يعين على

______________

۴ - المقنع ص ۸

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) تقدم في الباب ۱۲ حديث ۱.

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر زيادة: قالوا عليهم‌السلام

(۲) ليس في المصدر.

٥٤٨

هلاكها، قال الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (۳) ».

۲۶۸۹ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة (۱).

۲۰- ( باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمّم )

۲۶۹۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا (۱) كان واجدا لثمنه فقد وجده - الا ان يكون في دفعه الثمن ما (۲) يخاف على نفسه التلف ان (۲) عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي.

۲۱- ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء، إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه )

۲۶۹۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: « لا

______________

(۳) النساء ۴: ۲۹.

۲ - المقنع ص ۹.

(۱) في المصدر: يفوت وقت الطهور.

الباب - ۲۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه إذا.

(۲) وفيه: وفيه ما.

(۳) وفيه: منه ان.

الباب - ۲۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

٥٤٩

بأس أن يجامع (۱) امرأته في السفر، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي ».

۲۶۹۲ / ۲ - وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مثل هذا فقال: « نعم (۱) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (۲) » قال: يا رسول الله وأُؤجر (۳) ؟ قال: « نعم إذا أتيت الحلال اجرت كما انك إذا أتيت الحرام اثمت ».

۲۲- ( باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض )

۲۶۹۳ / ۱ - قد تقدم في خبر المقنع: قوله عليه‌السلام: « تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما »، الخبر.

۲۶۹۴ / ۲ - وفي خبر العياشي: « ثم مسحهما ثم مسح » ... الخ.

والظاهر: ان المراد واحد، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بازالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ.

______________

(۱) في المصدر: يجامع الرجل.

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) « نعم » ليس في المصدر.

(۲) وفيه: وصل وتؤجر.

(۳) وفيه: اتلذذ واؤجر.

الباب - ۲۲

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۱۰ من هذه الأبواب

۲ - تفسير العياشي ۱ ص ۲۴۴.

٥٥٠

۲۳- ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا، وتيمّم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين )

۲۶۹۵ / ۱ - قد تقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام قوله: « فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين، فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم ».

۲۶۹۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتيمم ولا تمر في المسجد الّا متيمماً.

۲۴- ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )

۲۶۹۷ / ۱ - كتاب سليم بن قيس الهلالي - من أصحاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام عنه فيما ذكره من بدع عمر - قال عليه‌السلام: « والعجب لجهله وجهل الاُمّة، أنّه كتب إلى جميع عمّاله: ان الجنب إذا لم يجد الماء، فليس له أن يصلّي، وليس له أن يتيمم بالصعيد، حتّى يجد الماء (۱)، وان لم يجده حتّى يلقى الله ».

وفي رواية اخرى: وان لم يجده سنة « ثم قبل الناس ذلك منه

______________

الباب - ۲۳

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۷ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴.

۲ - المقنع ص ۹.

الباب - ۲۴

۱ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۳۸: عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۲ ح ۲۳.

(۱) « حتّى يجد الماء »: ليس في المصدر.

٥٥١

ورضوا به، وقد علم وعلم الناس: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قد أمر عماراً وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصلّيا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأساً ».

۲۶۹۸ / ۲ - المقنع: وان كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصلّيت، ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصلاة.

______________

۲ - المقنع ص ۹.

٥٥٢

أبواب النجاسات والأواني

۱- ( باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب والبدن )

۲۶۹۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أصاب بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره ».

۲۷۰۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في البول يصيب الثوب قال: يغسل مرتين ».

وقالوا عليهم‌السلام: « كلما يغسل منه الثوب، يغسل منه الجسد، إذا أصابه » (۱).

۲۷۰۱ / ۳ - عوالي اللآلي: روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال في الثوب يصيبه البول: « اغسله مرتين: الاولى للازالة، والثانية للانقاء ».

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ خ ۱۲.

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۳۲ ح ۲.

۳ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۴۸ ح ۱۳۱.

٥٥٣

۲- ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )

۲۷۰۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً، وان كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء ».

وقد روي عن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) انه قال: « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم، وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ».

۲۷۰۳ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليهم‌السلام: « ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بال عليه الحسن والحسين عليهما‌السلام قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۴ / ۳ - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: ان علياً عليه‌السلام قال: « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ».

۲۷۰۵ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ ، ۳ - الجعفريات ص ۱۲.

۴ - نوادر الراوندي ص ۳۹، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۴ ح ۱۱.

٥٥٤

جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: قال علي عليهم‌السلام: « بال الحسن والحسين عليهما‌السلام على ثوب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۶ / ۵ - دعائم الإسلام: قال الصادق عليه‌السلام، في بول الصبي (۱): « يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر ».

۳- ( باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كلّه )

۲۷۰۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لو أن امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، الا الموضع الذي أصابه الدم ».

۲۷۰۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه، فان لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أصاب الثوب، غسله كله ثلاث مرات يفرك في كلّ مرة ويغسل ويعصر ».

وفي البحار، حمل الثلاث على ما إذا لم يذهب بدونه، وكما هو الغالب.

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

(۱) في المصدر زيادة: يُصيب الثوب.

الباب - ۳

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

٥٥٥

۲۷۰۹ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي أن (۱) قليل البول، والغائط، والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم (۲) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسل كله ».

۴- ( باب نجاسة البول والغائط من الإنسان، ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة )

۲۷۱۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد الخبر المتقدم: « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله، في النجاسة ذلك حكمه ».

۲۷۱۱ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم (۲) فلا بأس به ».

۲۷۱۲ / ۳ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: كنا جلوساً عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذ أقبل الحسين عليه‌السلام، فجعل ينزو على ظهر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

(۱) « أن » ليست في المصدر.

(۲) في المصدر: أو.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) « منه » ليس في المصدر.

(۲) في المصدر زيادة: به.

۳ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۷۱.

٥٥٦

وعلى بطنه، فبال. فقال: « دعوه ».

وعن أبي عبيدة في غريب الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا تزرموا ابني » - أي لا تقطعوا عليه بوله - ثم دعا بماء فصبّه على بوله.

۲۷۱۳ / ۴ - الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن جعفر الاسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأله عن علّة الغائط ونتنه، قال: « انّ الله عزّوجلّ خلق آدم عليه‌السلام، وكان جسده طيباً، وبقي أربعين سنة ملقى تمرّ به الملائكة، فتقول: لأمر مّا خلقت، وكان ابليس يدخل من فيه ويخرج من دبره، فلذلك صار ما [ في ] (۱) جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيب ».

۲۷۱۴ / ۵ - العالم الجليل السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في كتاب (مظهر الغرائب) (۱): روي عن ام الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب - وهي مرضعة الحسين عليه‌السلام - قالت: أخذ مني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حسيناً أيام رضاعه، فحمله فاراق ماء على ثوبه، فأخذته بعنف حتّى بكى، فقال: « مهلا يا ام الفضل ان هذه الاراقة الماء يطهرها، فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين عليه‌السلام ».

______________

۴ - علل الشرائع ص ۲۷۵ ح ۲.

(۱) أثبتناه من المصدر.

۵ - مظهر الغرائب: مخطوط.

(۱) في هامش المخطوط: « وهو شرح دعاء عرفة لأبي عبدالله الحسين عليه‌السلام ».

٥٥٧

۵- ( باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكد في البول )

۲۷۱۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وبول ما يؤكل لحمه، فلا بأس به ».

۲۷۱۶ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال: فقال: « أليس قد بيّن الله لكم ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (۱) وقال في الخيل: ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (۲) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها ».

۲۷۱۷ / ۳ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً مع أبي جعفر عليه‌السلام، وناضخ لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط (۱) قال: وهو هائج، قال: وهو يبول ويضرب

______________

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۵۵، البرهان ج ۲ ص ۳۶۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۸ ح ۷.

(۱) النحل ۱۶: ۵.

(۲) النحل ۱۶: ۸.

۳ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۴.

(۱) الخبط، بالتحريك: نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الابل. (مجمع البحرين - خبط - ج ۴ ص ۲۴۴).

٥٥٨

بذنبه، إذ مرّ جعفر عليه‌السلام، وعليه ثوبان أبيضان، قال: فنضح عليه، فملأ عليه ثيابه وجسده قال: فاسترجع، فضحك أبوجعفر عليه‌السلام، ثم قال: « يا بني ليس به بأس ».

۲۷۱۸ / ۴ - دعائم الإسلام ورخصوا (صلوات الله عليهم): في نجو (۱) كلّ ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم زبل (۲) الحجل وذرق (۳) الدجاج.

قلت: يأتي وجهه (۴)

۶- ( باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشّاف، وجميع الطير )

۲۷۱۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، ودماء البراغيث، فقال: « لا بأس بذلك ».

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸.

(۱) النجو: مايخرج من البطن من ريح وغائط. (لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۰۶).

(۲) في المصدر: واستثنى بعضهم الحجل والدجاج، الزِّبل بالكسر: السرقين. وما شبهه من فضلات الحيوانات. (لسان العرب - زبل - ج ۱۱ ص ۳۰۰).

(۳) ذوق الطائر: خرؤه (لسان العرب - ذوق - ج ۱۰ ص ۱۰۸).

(۴) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس.

الباب - ۶

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

٥٥٩

السيد الراوندي في نوادره (۱) باسناده: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، مثله.

۲۷۲۰ / ۲ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « خرء كلّ شئ يطير وبوله لا بأس به ».

۲۷۲۱ / ۳ - الصدوق في المقنع: وان اصاب ثوبك بول الخشاشيف (۱) فاغسل ثوبك.

۲۷۲۲ / ۴ - وروي: انه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب اصابه ذرق الدجاج.

قلت: حمل ما دل على نجاسة ذرقه على محامل، احسنها الحمل على التقية فانه قول أبي حنيفة واضاف إليه البط كما في التذكرة (۱).

______________

(۱) نوادر الراوندي لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

۲ - البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ذ ح ۱۴.

۳ - المقنع ص ۵.

(۱) الخشاف: كرمّان: وهو الخطاف اعني الطائر بالليل، سمى به لضعف بصره، و الجمع خشاشيف (مجمع البحرين - خشف - ج ۵ ص ۴۶).

۴ - المصدر السابق ص ۵.

(۱) التذكرة ج ۱ ص ۵.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614