مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 354790 / تحميل: 5914
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عليه‌السلام : « هو الزنى، وأنا إلى الله منه برئ، ولكن لا بأس » إلى آخر ما مر.

[١٧٤١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل(١) عن عارية الفرج(٢) ، كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته، أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها، من غير نكاح ولا ملك يمين، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « عارية الفرج هي زنى، انا نبرأ إلى الله ممن يفعله ».

[١٧٤١٨] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له رجل: أصلحك الله، ما تقول في عارية الفرج؟ قال: « زنى » الخبر.

[١٧٤١٩] ٤ - وعن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن عارية الفرج، قال: « لا بأس » به الخبر.

قلت: رواه الشيخ في التهذيب، وحمله على التجوز في اطلاق لفظ العارية، وأن يكون مراده بذلك التحليل(١) .

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧.

(١) في المصدر: نهى.

(٢) في المصدر: الفروج.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٦ ح ١٠٦٩.

٢١

٢٥ -( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ، لم يحل له الوطئ بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فإن وطأها حينئذ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا)

[١٧٤٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : ان بعض أصحابنا قد روى عنك، أنك قلت: « إذا أحل الرجل لأخيه المؤمن جاريته، فهي له حلال » قال: « نعم يا فضيل » قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر، أحل له ما دون الفرج، أله أن يقتضها(١) ؟ قال: « ليس له إلا ما أحل له، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج، فغلبت الشهوة فأفضاها؟ قال: « لا ينبغي له ذلك » قلت: فإن فعل يكون زانيا، قال: « لا، ولكن خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ».

قال الحسن: وحدث رفاعة بن موسى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، بمثله، إلا أن رفاعة قال: الجارية النفيسة تكون عندي.

[١٧٤٢١] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته، قال: نعم، حل له ما أحل له منها ».

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

(١) اقتض البكر: افتضها، وافترعها، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٢

٢٦ -( باب أن من أحل وطئ أمته لغيره، حل له ما دونه من الاستمتاع، ولم تحل له الخدمة ولا البيع)

[١٧٤٢٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: « انكحها إن أردت ». قلت: أبيعها، قال: « إنما حل منها ما أحلت ».

٢٧ -( باب حكم ولد الأمة المحللة)

[١٧٤٢٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن عارية الفرج، فقال: « لا بأس به. » قلت: فإن كان منه الولد، قال: « لصاحب الجارية، إلا أن يشترط عليه ».

[١٧٤٢٤] ٢ - وعن القاسم بن سليمان، عن حريز، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه، قال: « لا بأس بذلك » قلت: فإنه أولدها، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها ».

[١٧٤٢٥] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، قلت لأبي جعفرعليه‌السلام : الرجل يحل جاريته لأخيه، فقال: « لا بأس » قلت: فإنها جاءت بولد، قال: « يضم إليه ولده، ويرد الجارية على

__________________

الباب ٢٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

٢٣

صاحبها » قلت: انه لم يأذن له في ذلك، فقال: « إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك ».

[١٧٤٢٦] ٤ - وعن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه، قال: « هي له حلال » قلت: أرأيت أن جاءت بولد، ما يصنع به؟ قال: « هو لمولى الجارية، إلا أن يكون اشتراط عليه حين أحلها له، ان جاءت بولد مني فهو حر » قلت: فيملك ولده؟ قال: « إن كان له مال اشتراه بالقيمة ».

٢٨ -( باب كراهة استرضاع الأمة الزانية، إلا أن يحللها مالكها من ذلك)

[١٧٤٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام : عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها، فقال: « ان أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها ».

٢٩ -( باب أنه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده، إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها، مع عدم وطئ الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها)

[١٧٤٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل له ولد طفل، وللولد جارية مملوكة، هل للأب أن يطأها؟ قال: « ليس له ذلك، إلا أن يقومها على نفسه قيمة عدل، ثم يأخذها،

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.

الباب ٢٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦.

٢٤

ويكون لولده عليه قيمتها، ( وقال: )(١) ولا يحل للرجل من مال ولده شئ إلا بطيب نفسه، إلا أن يضطر إليه فيأكل بالمعروف قوته ولا يتلذذ فيه ».

[١٧٤٢٩] ٢ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: أنت ومالك لأبيك ».

[١٧٤٣٠] ٣ - في كتاب عليعليه‌السلام : « أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، وللوالد أن يأخذ من مال ابن ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها ».

٣٠ -( باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده، وأنه يعطيها شيئا)

[١٧٤٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده، قال له: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها من قبله شيئا ما كان ولو ( كان )(١) مدا من طعام ».

٣١ -( باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره، حرم عليه أن يطأها، أو يرى عورتها، أو ترى عورته)

[١٧٤٣٢] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولها زوج » الخبر.

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

٣ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٣.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٨ - ٢٤٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣١

١ - الهداية ص ٦٩ - ٧٠.

٢٥

وفي المقنع: وان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها فعليه الحد(١) .

٣٢ -( باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها)

[١٧٤٣٣] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله:( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (١) قال: « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزلها ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فإذا حاضت بعد مسه إياها، ردها عليه بغير نكاح ».

[١٧٤٣٤] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل ينكح أمته من رجل، قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ » الخبر.

[١٧٤٣٥] ٣ - وعن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ ».

__________________

(١) المقنع ص ١٤٥.

الباب ٣٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٢.

(١) النساء ٤: ٢٤.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ - ٢٦٥ ح ٤٨.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢٦

[١٧٤٣٦] ٤ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « إذا زوج الرجل غلام جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٧٤٣٧] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام ، الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٧٤٣٨] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها ».

٣٣ -( باب أن من اشترى أمة لها زوج - حر أو عبد - كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها، أو اشترى عبدا له زوجة)

[١٧٤٣٩] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: « وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها ».

[١٧٤٤٠] ٢ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: مر عليه(١) غلام له فدعاه إليه، ثم قال: « يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

٥ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٤ ح ٤٨.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٤٩.

(١) في الطبعة الحجرية: إليه، وما أثبتناه من المصدر.

٢٧

بدرهم خربزة(٢) » قال: فقلت: جعلت فداك، انا نروي عندنا أن علياعليه‌السلام أهديت له أو اشتريت جارية، فسألها: « أفارغة أنت أم مشغولة؟ » قالت: مشغولة، قال: فأرسل فاشترى بعضها من زوجها بخمسمائة درهم، فقال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى قول الله تعالى وهو يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٣) ».

[١٧٤٤١] ٣ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: عن أبي زكريا الحريري، عن يحيى بن صالح، عن الثقات من أصحابه: أن علياعليه‌السلام كتب: « من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد، سلام عليك، أما بعد: فإن جهال العباد تستنفر قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين بالمنى، عجبت من ابتياعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها(١) من مالكها، ولم تعلمني حين ابتعتها أن لها بعلا، فلما أتتني فسألتها رددتها إليك مع مولاي مثعب، فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها، فابتع من زوجها بعضها وأخلصها ان رضي، فإن أبي وكره بيع بضعها، فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع، والسلام » كتب عبد الله بن أبي رافع، في سنة تسع وثلاثين.

[١٧٤٤٢] ٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: دخلت على أبي ( جعفر عليه السلام )، فجلست حتى فرغ من صلاته، - إلى أن قال -: ومر عليه غلام له فدعاه، قال: فقال: « ياقين » قال:

__________________

(٢) في المصدر: « حرثت » والخربزة: البطيخ معرب ( لسان العرب ج ٥. ص ٣٤٥ ).

(٣) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - الغارات ص ١١٤ - ١١٦.

(١) في الطبعة الحجرية: بابتياعك، وما أثبتناه من المصدر.

٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٥ - ٢٦.

٢٨

قلت: وما القين؟ قال: « الحداد » قال: « أرد عليك فلانة، على أن تطعمنا بدرهم خربزة » يعني البطيخ، قال قلت ( له )(١) : جعلت فداك، إنا نروي بالكوفة أن علياعليه‌السلام اشتريت له جارية أو أهديت له جارية، فسألها: أفارغة أنت أم مشغولة؟ فقالت: مشغولة، فأرسل فاشترى بعضها بخمسمائة درهم، قال: « كذبوا على عليعليه‌السلام ولم يحفظوا، أما تستمع إلى الله عز وجل كيف يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (٢) ».

[١٧٤٤٣] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، نزعها منه إذا شاء، ( بغير طلاق )(١) فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره، فليس له أن ينزعها(٢) ، فإن باعها(٣) كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء ( من زوجها المملوك )(٤) ، وبيعها طلاقها ( منه )(٥) ، فإن أقرها المشتري على النكاح كانت بحالها عند البائع ».

٣٤ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث ونحوهما، بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها)

[١٧٤٤٤] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النحل ١٦: ٧٥.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٣) في الطبعة الحجرية: باعهما، وما أثبتناه من المصدر.

(٤ ) أثبتناه من المصدر.

(٥) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩.

٢٩

ملكت المرأة زوجها المملوك، بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا(١) منه، فقد حرمت عليه، وحرم عليها أن تبيح ( له )(٢) نفسها، لان العبد لا يجوز له أن ينكح(٣) مولاته ».

[١٧٤٤٥] ٢ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق ( عليه لاسلام ): « أن عقبة بن أبي عقبة مات، فحضر جنازته عليعليه‌السلام وجماعة من أصحابه، وفيهم عمر، فقال عليعليه‌السلام لرجل كان حاضرا: إن عقبة لما توفي حرمت امرأتك، فاحذر أن تقربها، فقال عمر: كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب، وهذه من أعجبها، يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته، فقال: نعم، إن هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة، وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة، فقد صار بعض زوجها رقا لها، وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها، فقال عمر: لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه ».

٣٥ -( باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه، تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول)

[١٧٤٤٦] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمر بن داود، عن الصادق، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث تقدم: « وبضع المرأة حرام على عبدها، حتى تعتقه ويتزوجها » الخبر.

__________________

(١) الشقص: الجزء من العين المشتركة ( النهاية ج ٢ ص ٤٩٠، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ).

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في نسخة: نكاح.

٢ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٢٢٥.

الباب ٣٥

١ - المناقب ج ٢ ص ٣٦٠.

٣٠

٣٦ -( باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت، تخيرت في فسخ عقدها وعدمه)

[١٧٤٤٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، قال: « في بريرة أربع قضيات: أرادت عائشة أن تشتريها، واشترط مواليها أن الولاء لهم، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فصعد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله المنبر فقال: ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقته ويشترط أن الولاء له؟ ألا إن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن، فلما كاتبتها عائشة كانت تدور وتسأل الناس، وكانت تأوي إلى عائشة فتهدي لها الهدية والخبز، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يوما لعائشة: هل من شئ آكله؟ قالت: لا، إلا ما أتتنا به بريرة، فقال: هاتيه، هو عليها صدقة، ولنا هدية، فنأكله، فلما أدت كتابتها، خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فاختارت نفسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ): اعتدي ثلاث حيض ».

[١٧٤٤٨] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( عليه الاسلام )، أنه قال: « أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، فلما أعتقت بريرة خيرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان لها زوج زوجته وهي

__________________

الباب ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١٠ - ١١١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٥.

٣١

مملوكة، فاختارت نفسها، فقال لها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : اعتدي ثلاث حيض، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : وكان زوج بريرة الذي خيرها فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مملوكا، وإنما تخير في المملوك، فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته ».

[١٧٤٤٩] ٣ - عوالي اللآلي: روى ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تجري على لحيته، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس: « يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا!؟ فقال لها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( لو راجعته )(١) ، فإنه أبو ولدك » فقالت: يا رسول الله، أتأمروني؟ قال: « لا، إنما أنا شفيع(٢) » فقالت: لا حاجة لي فيه.

٣٧ -( باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد، حكم بالقرعة في الحاق الولد، مع رد باقي القيمة)

[١٧٤٥٠] ١ - دعائم الاسلام: وذكر عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أن ثلاثة من أهل اليمن أتوا إليه ( يختصمون )(١) في امرأة وقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد، فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم، فقرع بينهم وجعله للقارع، فبلغ ذلك النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فضحك حتى بدت نواجذه وقال: « ما أعلم فيها إلا ما قضى عليعليه‌السلام ».

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٤٩ ح ٢٨٤.

(١) في المصدر: راجعيه.

(٢ ) في المصدر: أشفع.

الباب ٣٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٢

[١٧٤٥١] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جمعيا فأتت بولد، فإنه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.

٣٨ -( باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الأمة، أو المعتق والزوج، واشتبه حال الولد)

[١٧٤٥٢] ١ - الصدوق في المقنع: وإن كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد، بعد أن اشتراها الأول وواقعها، والثاني ( اشتراها )(١) وواقعها، والثالث اشتراها وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولد، فإن الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية، وليصر إلى قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « الولد للفراش وللعاهر » الحجر قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: هذا مما لا يخرج في النظر، وليس فيه إلا التسليم.

٣٩ -( باب جواز وطئ المولدة من الزنى وكراهة استيلادها، إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل)

[١٧٤٥٣] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل؟ فقال: « لا، وقال: وإن كانت أمة له وطأها إن شاء، ولا يتخذها أم ولد ».

__________________

٢ - المقنع ص ١٣٤.

الباب ٣٨

١ - المقنع ص ١٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٣٩

١ - نوادر أحمد بن محمد عيسى ص ٧١.

٣٣

[١٧٤٥٤] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنى، قال: « لا بأس، وان تنزه عن ذلك كان أحب لي ».

[١٧٤٥٥] ٣ - وعن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قال: وسألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

[١٧٤٥٦] ٤ - كتاب درست بن أبي منصور: عن مسمع، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله (: لا خير في ولد زنية، لا خير في شعره، ولا في بشره، ولا في شئ منه ».

٤٠ -( باب أنه يكره أن يتخذ من الإماء ما لا ينكح ولا ينكح، ولو في كل أربعين يوما مرة)

[١٧٤٥٧] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من جمع من النساء ما لا ينكح، فزنين فالاثم عليه، وقد قال الله عز وجل:( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ) (١) ».

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في الطبعة الحجرية: « عن يحيى، عن الحلبي »، وفي المصدر: « عن يحيى الكلبي » والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢١٧ و ج ٢٣ ص ٨٢ ».

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٤ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٠.

الباب ٤٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٩٣ ح ٧٠٠.

(١) النساء ٤: ٣.

٣٤

٤١ -( باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك، وتملكها، وقبول هبتها)

[١٧٤٥٨] ١ - ابن شهرآشوب في المناقب قال: في كتاب الدلالات بثلاثة طرق، عن الحسين بن أبي العلاء، وعلي بن أبي حمزة، وأبي بصير، قالوا: دخل رجل من أهل خراسان علي أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال له: جعلت فداك، إن فلان بن فلان بعث معي جارية وأمرني أن أدفعها إليك، قال: « لا حاجة لي فيها، وإنا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا ». فقال له الرجل: جعلت فداك، لقد أخبرني أنها مولدة بيته، وأنها تربيته(١) في حجره، قال: « انها قد فسدت عليه » قال: لا علم لي بهذا، فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « ولكني أعلم، إن هذا لهكذا ».

٤٢ -( باب أن زوج الأمة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد إذا تزوج حرة)

[١٧٤٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فإن زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها(١) ، فإن باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها إن شاء، ( من زوجها المملوك )(٢) وبيعها طلاقها » الخبر.

__________________

الباب ٤١

١ - المناقب ج ٤ ص ٢٤٣.

(١) في المصدر: ربيبته.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٩٤٠.

(١) في المصدر زيادة: منه إذا شاء بغير طلاق.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٥

٤٣ -( باب أن العبد إذا تزوج أمة مولاه، لم يصح طلاقه لها إلا بإذن مولاه)

[١٧٤٦٠] ١ - العياش في تفسيره: عن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهم‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ( و )(٢) يقول: للعبد لاطلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا أذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

[١٧٤٦١] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) وقال: لا نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه ».

وعن ( أبي جعفر و )(٢) أبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء.

٤٤ -( باب حكم تزويج الأمة بغير إذن سيدها، بدعوى الحرية وغيرها، وحكم المهر والولد)

[١٧٤٦٢] ١ - الصدوق في المقنع: وان تزوج رجل امرأة أمة على أنها حرة،

__________________

الباب ٤٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) ليس في المصدر.

الباب ٤٤

١ - المقنع ص ١٠٤.

٣٦

فوجدها قد دلست نفسها له، فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها، وتعتد منه عدة الأمة، فإن جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة(١) فادعت أنها حرة، فتزوجها رجل، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا، فإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة، أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن لم يقم البينة، أوجع ظهره، واسترق ولده.

٤٥ -( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك)

[١٧٤٦٣] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: لا « يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك ».

[١٧٤٦٤] ٢ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « يحرم من الإماء عشر - إلى أن قال - ولا أمتك ولك فيها شريك ».

٤٦ -( باب أن أحد الشريكين إذا زوج الأمة، كان جواز النكاح موقوفا على رضى الاخر)

[١٧٤٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين، زوجها(١) أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: « إذا كره الغائب لم يجز النكاح ».

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: قبيلته، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦.

٢ - الهداية ص ٦٩.

الباب ٤٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩.

(١) في الطبعة الحجرية: زوجهما، وما أثبتناه من المصدر.

٣٧

٤٧ -( باب حكم من اشترى أمة، فأعتقها وتزوجها وأولدها، ومات ولم يخلف شيئا)

[١٧٤٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن رجل اشترى عبدا أو أمة بنسيئة، ثم أعتق العبد أو أولد الأمة أو(١) أعتقها، ثم قام عليه البائع ( في حال العتق )(٢) بالثمن، فلم يجد عنده شيئا، فقال: « إن كان يوم أعتق ( العبد أو أعتق )(٣) الجارية، وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما، مليا بالثمن، فالعتق جائز، وإن كان فقيرا لا مال له، فالعتق باطل، ويرجع البائع فيهما ».

٤٨ -( باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها، لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه)

[١٧٤٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وقع على وليدة قوم حراما، ثم اشتراها فإن ولدها لا يرث منه شيئا، لان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا بولد لا ( يلحق به )(١) ».

__________________

الباب ٤٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٠٦ ح ١١٥٠.

(١) في المصدر: و.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: أو أولد.

الباب ٤٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٠.

(١) في المصدر: ميراث له.

٣٨

٤٩ -( باب جواز وطئ الأمة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، على كراهة)

[١٧٤٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) ، أنه كان يكره أن يجامع الرجل وفي البيت معه أحد، ورخص ذلك في الإماء.

٥٠ -( باب تحريم أمة الزوجة على زوجها، إذا لم يكن عقد أو تحليل)

[١٧٤٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال فيمن جامع وليدة امرأته: « عليه ما على الزاني، ولا أؤتى برجل زنى بوليدة امرأته، إلا رجمته بالحجارة ».

[١٧٤٧٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أن امرأة رفعت إليه زوجها وقالت: زنى بجاريتي، فأقر الرجل بوطئ الجارية ( و )(١) قال: قد وهبتها لي، فسأله عن البينة فلم يجد البينة، فأمر به ليرجم، فلما رأت ذلك المرأة قالت: صدق قد كنت وهبتها له، فأمر أمير المؤمنينعليه‌السلام بأن يخلى سبيل الرجل، وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.

__________________

الباب ٤٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٣ ح ٧٨٤.

(١) في المصدر: عن أبي جعفرعليه‌السلام .

الباب ٥٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٣٩

٥١ -( باب أن من وطئ أمة، أو باشرها بشهوة، أو نظر إلى عورتها، حرمت على أبيه وابنه)

[١٧٤٧١] ١ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها، لم تحل لأبيه ولا لولده ».

[١٧٤٧٢] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه كشف عن ساق جارية له، ثم وهبها بعد ذلك للحسنعليه‌السلام ، وقال: « لا تدن منها، فإنها لا تحل لك ».

[١٧٤٧٣] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ( حماد بن عيسى )(١) ، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لأبيه ».

[١٧٤٧٤] ٤ - وعن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها، لا يزيد على ذلك، قال: « لا يحل لابنه إذا رأى فرجها ».

٥٢ -( باب حكم تزويج المكاتبة)

[١٧٤٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل

__________________

الباب ٥١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٤ ح ٨٧٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في الحجرية: حماد بن عثمان، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث: ج ٢ ص ٣٠٢ ).

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٥٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٩٤.

(١) في المصدر: عليعليه‌السلام .

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

۷- ( باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها )

۲۰۲۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام أنه سئل عن حمل الجنازة أواجب هو على من شهدها ؟ قال: « لا ولكنّه خير، من شاء أخذ ومن شاء ترك ».

۳۰۳۰ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وربع الجنازة فان من ربع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة ».

۲۰۳۱ / ۳ - الشيخ المفيد في كتاب الإختصاص: قال: قال عليه‌السلام: « إذا حملت بجوانب السرير (۱) خرجت من الذنوب كما ولدتك امك ».

۲۰۳۲ / ۴ - الشريف الزاهد أبومحمّد عبدالله بن محمّد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب التعازي: بإسناده عن صالح بن وصيف يرفع به إلى ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من رفع قوائم السرير الاربع ايماناً واحتساباً حطّ الله عنه اربعين كبيرة ».

۲۰۳۳ / ۵ - وبأسناده: عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا مات الرجل من أهل الجنة استحيى الله أن يعذّب من حمله ومن اتّبعه ومن صلّى عليه ».

______________

الباب - ۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۶ ح ۳۶.

۳ - الاختصاص ص ۱۸۹.

(۱) في المصدر: سرير الميت.

۴ - التعازى ص ۲۹ ح ۷۰.

۵ - التعازي ص ۲۸ ح ۶۸.

٣٠١

قال جابر: ما تركت حمل ميت مذ سمعت هذا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من تبع السرير فحمل بجوانبه الأربع غفر الله له اربعين كبيرة ».

۲۰۳۴ / ۶ - ابن شهر آشوب في معالم العلماء: قال: لمّا مات كثير رفع جنازته الباقر عليه‌السلام وعرقه يجري.

۲۰۳۵ / ۷ - السيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة: عن يزيد بن عروة قال: غلب النساء على جنازة كثير يبكينه ويذكرن عزّه في ندبتهن، قال: فقال أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام: « افرجوا لي عن جنازة (الموالى عن جنازة) (۱) كثير لأرفعها » قال: فجعلنا ندفع عنها النساء وجعل يضربهن محمّد عليه‌السلام بكمه ويقول: « تنحين يا صواحبات يوسف »، الخبر.

۸- ( باب كيفيّة ما يستحبّ من التّربيع )

۲۰۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا اردت ان تربّعها فابدأ بالشقّ الايمن فخذه بيمينك، (ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك) (۱)، ثم تدور إلى المؤخر الثاني فتأخذه بيسارك، ثم تدور إلى

______________

۶ - معالم العلماء ص ۱۵۲.

۷ - الدرجات الرفيعة ص ۵۹۰.

(۱) ليس في المصدر.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۶ ح ۳۶.

(۱) مابين القوسين ليس في المصدر.

٣٠٢

المقدم الايسر فتأخذه بيسارك، ثم تدور على الجنازة كدور كفّي الرحي ».

۲۰۳۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه كان يستحب لمن بدا له ان يعين في حمل الجنازة ان يبدأ بياسرة (۱) السرير فيأخذها ممن هي في يديه بيمينه، ثم يدور بالجوانب الاربعة.

۹- ( باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها )

۲۰۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا رأيت الجنازة فقل: الله اكبر الله اكبر ( هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ ) (۱) ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ) (۲) هذا سبيل لا بد منه، انا لله وانا إليه راجعون، تسليما لامره ورضا بقضائه واحتسابا بالحكمة، وصبرا لما قد جرى علينا من حكمه، اللهم اجعله لنا خير غائب ننتظره ».

۲۰۳۹ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: وكان زين العابدين عليه‌السلام إذا رأى جنازة يقول: « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم (۱) ».

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

(۱) في نسخة: مياسر، منه « قده »، وفي المصدر: بمياسرة.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۳ ح ۱۴.

(۱) الاحزاب ۳۳: ۲۲.

(۲) العنكبوت ۲۹: ۵۷.

۲ - دعوات الراوندي ص ۱۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶ ح ۲۴.

(۱) المخترم: الهالك، ومنه الدعاء: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، اي لم يجعلني هالكاً (مجمع البجرين - خرم - ج ۶ ص ۵۶).

٣٠٣

۱۰- ( باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلّا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح وجواز الدّفن باللّيل والنّهار )

۲۰۴۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تتبع الجنازة بمجمر.

۲۰۴۱ / ۲ - البحار عن مصباح الانوار: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (۱) قال: « مكثت فاطمة عليها‌السلام  بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوما ثم مرضت » إلى ان قال عليه‌السلام: « وماتت من ليلتها فدفنها قبل الصباح ».

۲۰۴۲ / ۳ - وفيه: عنه عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال: « اوصت فاطمة عليها‌السلام  ان لا يصلي عليها أبوبكر ولا عمر، فلما توفيت اتاه العباس فقال: ما تريد ان تصنع؟ قال عليه‌السلام: اخرجها ليلا [ قال فذكر كلمة خوّفه بها العباس منهما ] (۱)، قال: « فاخرجها ليلاً ودفنها ورش الماء على قبرها ».

______________

الباب - ۱۰

۱ - الجعفريات ص ۲۰۵.

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۴ ح ۱۳ عن مصباح الانوار ص ۲۵۴.

(۱) في المصدر زيادة: عن آبائه.

۳ - المصدر السابق ج ۸۱ ص ۲۵۵ ح ۱۶ عن مصباح الانوار ص ۲۵۸.

(۱) مابين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٠٤

۲۰۴۳ / ۴ - وعن زيد بن علي (۱) قال: اخبرني ابي، عن الحسن بن علي عليهما‌السلام وذكر وصية فاطمة عليها‌السلام إلى ان قال: « قالت: ثم اني اوصيك في نفسي، وهي احب الانفس إلى بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا انا مت فغسّلني بيدك وحنّطني وكفّني وادفّني ليلا » - إلى ان قال - « (وكتب ذلك علي بيده) (۲) ».

۲۰۴۴ / ۵ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: عن والده عن ابن نما، عن محمّد بن ادريس، عن عربي بن مسافر، عن الياس بن هشام، عن ابي علي، عن الطوسي، عن المفيد، عن محمّد بن احمد بن داود، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن الحسين بن سعيد، عن ابيه، عن ابن ابى نجران، عن علي بن ابي حمزة، عن عبد الرحيم القصير قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « أميرالمؤمنين عليه‌السلام مدفون في قبر نوح عليه‌السلام » إلى ان ذكر وصيته عليه‌السلام وفيها: « إذا مت فغسّلاني وحنّطاني واحملاني بالليل سراً » - إلى ان قال - « وادفناني مع من يعينكما على دفني بالليل وسوّيا » (۱)

۲۰۴۵ / ۶ - وعن اسحاق بن عبدالله بن ابي مروان قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام كم كان سن علي بن ابي طالب عليه‌السلام يوم

______________

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۶.

(۱) في المصدر: عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(۲) مابين القوسين: ليس في المصدر.

۵ - فرحة الغري ص ۴۹.

(۱) في المصدر: في الليل وسوّياه.

۶ - فرحة الغري ص ۵۱.

٣٠٥

قتل ؟ إلى ان قال: قلت: اين دفن ؟ قال: « بالكوفة ليلاً ».

۲۰۴۶ / ۷ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن ابي عمر عبد الواحد بن محمّد، عن ابي الحسن محمّد بن محمّد (۱)، عن ابن عقدة، عن احمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن شريك، عن ابيه، عن ابي اسحاق (۲)، عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو، عن ابيه قال: توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى ان قال - ودفن في ليلة الاربعاء.

۲۰۴۷ / ۸ - الصدوق في العيون: عن احمد بن زياد الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن ياسر الخادم في حديث في وفاة الرضا عليه‌السلام إلى ان قال: وكان محمّد بن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام استأمن إلى المأمون وجاء إلى خراسان وكان عم ابي الحسن عليه‌السلام فقال له المأمون: يا ابا جعفر اخرج إلى الناس واعلمهم ان ابا الحسن عليه‌السلام لا يخرج اليوم، إلى ان قال: فتفرق الناس وغسل ابو الحسن عليه‌السلام في الليل ودفن، الخبر.

______________

۷ - أمالي الطوسي ج ۱ ص ۲۷۲، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۰۶ ح ۷.

(۱) عن أبي الحسن محمّد بن محمّد: ليس في المصدر والبحار.

(۲) في المصدر: ابن اسحاق، وقد ورد في مواضع اخرى من المصدر « ابي اسحاق » و « محمّد بن اسحاق » نفس الاسناد المذكور وهو شخص واحد.

۸ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ۲ ص ۲۴۱ ح ۱.

٣٠٦

۱۱- ( باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً )

۲۰۴۸ / ۱ - الشهيد الثاني في مسكّن الفؤاد: عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ومن حفر قبراً لمسلم بنى الله عزّوجلّ له بيتاً في الجنة ».

۱۲- ( باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن )

۲۰۴۹ / ۱ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمّد بن علي ماجيلويه (رحمه الله) قال: حدّثنا علي بن ابراهيم، عن عثمان بن عيسى، عن ابي الجارود رفعه فيما يروى إلى علي عليه‌السلام قال: « إن ابراهيم عليه‌السلام مرّ ببانقيا (۱) فكان يزلزل بها فاصبح (۲) القوم ولم يزلزل بهم، فقالوا: ما هذا وليس حدث ؟ قالوا: هنا (۳) شيخ ومعه غلام له قال: فأتوه فقالوا له: يا هذا إنّه كان يزلزل بنا كلّ ليلة ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت عندنا، فبات فلم يزلزل بهم فقالوا، اقم عندنا ونحن نجري عليك ما احببت، قال: لا ولكن تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل

______________

الباب - ۱۱

۱ - مسكّن الفؤاد ص ۱۱۵.

الباب - ۱۲

۱ - علل الشرائع ص ۵۸۵ ح ۳۰.

(۱) بانقيا: قرية بالكوفة، وهي القادسية وما والاها، وقيل في أصل التسمية: ان ابراهيم عليه‌السلام اشترها بمائة نعجة، لأن « با »: مائة، و « نقيا »: شاة، بلغة النبط (مجع البحرين - بنق - ج ۵ ص ۱۴۱).

(۲) في المصدر: فبات بها فأصبح

(۳) وفيه: نزل هاهنا.

٣٠٧

بكم، فقالوا: فهو لك، قال: لا آخذه إلّا بالشراء، قالوا: فخذه بما شئت، فاشتراه بسبع نعاج واربعة أحمرة (۴)، فلذلك يسمى بانقيا لأن النعاج بالنبطية نقيا، قال: فقال له غلامه: يا خليل الرحمن ما تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع ؟ فقال له: اسكت فان الله عزّوجلّ يحشر من هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا ».

قلت: وفي السرائر (۵): وانما سميت بانقيا لان ابراهيم اشتراه بمائة نعجة من غنمه، لأن باماه ونقيا شاة بلغة النبط انتهى. وهي القادسية واقعة في غربي النجف وهي آخر ارض العرب واول حدود سواد العراق والظاهر ان ما اشتراه عليه‌السلام هو بعينه ما اشتراه علي عليه‌السلام كما لا يخفى

۱۳- ( باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه وإلى المشاهد المشرفة ليدفن بها والزيارة بالميت )

۲۰۵۰ / ۱ - الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره: عن انس بن مالك، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من مات في احد هذين الحرمين، حرم الله وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعثه الله تعالى من الآمنين ».

۲۰۵۱ / ۲ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إن الله تعالى يأمر يوم القيامة

______________

(۴) احمرة: جمع حمار.

(۵) السرائر ص ۱۱۱.

الباب - ۱۳

۱ - ۲ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۶۰۹.

٣٠٨

ان يأخذوا باطراف الحجون والبقيع، وهما مقبرتان بمكة والمدينة فيطرحان في الجنة ».

۲۰۵۲ / ۳ - وعن عبدالله بن مسعود انه قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في جانب ارض بمكة، هي اليوم مقبرة ولم تكن يومئذ مقبرة فقال: « يبعث من هذه البقعة ومن هذا الحرم يوم القيامة سبعون الف يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كلّ واحد منهم في سبعين ألف، وجوههم كالقمر ليلة البدر ».

۲۰۵۳ / ۴ - وعن وهب بن منبّه انه قال: مكتوب في التوراة: ان الله تعالى يبعث يوم القيامة سبعمائة الف ملك معهم سلاسل الذهب فيأتون بالكعبة إلى عرصة القيامة فيأتون بها بسلاسل الذهب إلى موقف القيامة فيقول لها ملك: يا كعبة الله سيري فتقول: لا اذهب حتّى تقضي حاجتي فيقول: ما حاجتك ؟ فتقول: تقبل شفاعتي في الذين دفنوا في اطرافي فيقول الله تعالى: قضيت حاجتك، فيبعث الاموات من قبورهم وجوههم بيض وعليهم الاحرام فيحتوشون الكعبة وينادون: لبيك، الخبر.

۲۰۵۴ / ۵ - الشيخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمّد بن يعقوب، عن ابي على الاشعري، عمن ذكره، عن محمّد بن سنان قال: وحدّثني محمّد الحميري، عن ابيه، عن ابن ابي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن المفضل، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى اوحى إلى نوح عليه‌السلام وهو في السفينة ان يطوف بالبيت اسبوعا، فطاف بالبيت اسبوعا (۱) كما اوحى الله إليه، ثم نزل في الماء

______________

۳ - ۴ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۶۰۹.

۵ - كامل الزيارة ص ۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۶.

(۱) بالبيت اسبوعاً: ليس في المصدر.

٣٠٩

إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليه‌السلام فحمل التابوت في جوف السفينة حتّى طاف بالبيت ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله للأرض: ( ابْلَعِي مَاءَكِ ) (۲)، فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدا الماء من مسجدها، و تفرق الجمع الذي كان مع نوح في السفينة، فاخذ نوح التابوت فدفنه في الغرى ».

۲۰۵۵ / ۶ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بأسانيده إلى الصدوق عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « لما مات يعقوب، حمله يوسف عليهما‌السلام، في تابوت إلى أرض الشام، فدفنه في بيت المقدس ».

۲۰۵۶ / ۷ - الديلمي في إرشاد القلوب: روي عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنّه كان إذا أراد الخلوة بنفسه، أتى (۱) طرف الغريّ فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف، فإذا رجل قد أقبل من البريّة راكباً على ناقة وقدّامه جنازة، فحين رأى علياً عليه‌السلام قصده حتّى وصل إليه وسلّم عليه، فردّ عليه‌السلام فقال: « من أين » ؟ قال: من اليمن، قال: « وما هذه الجنازة التي معك » ؟ قال: جنازة أبي لأدفنه (۲) في هذه الأرض، فقال له عليّ

______________

(۲) هود ۱۱: ۴۴.

۶ - قصص الأنبياء ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۷.

۷ - إرشاد القلوب ص ۴۴۰، وعنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۸ ح ۵.

(۱) في المصدر: أتى إلى.

(۲) في المصدر: أتيت لأدفنها.

٣١٠

عليه‌السلام: « لم لا دفنته في أرضكم » ؟ قال: أوصى (۳) بذلك وقال: إنّه يدفن هناك رجل يدعى (۴) في شفاعته مثل ربيعة ومضر، فقال عليه‌السلام له: « أتعرف ذلك الرجل » ؟ قال: لا، قال: « أنا والله ذلك الرجل - ثلاثاً (۵) - فادفن »، فقام ودفنه (۶).

۲۰۵۷ / ۸ - الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه‌السلام قال: « ما غضب الله على بني إسرائيل إلّا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلّا أخرجهم منها إلى غيرها، ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه‌السلام أن يخرج عظام يوسف منها، إلى أن قال عليه‌السلام: فأخرجه (۱) من النيل في سفط (۲) مرمر فحمله موسى عليه‌السلام »، الخبر.

۲۰۵۸ / ۹ - وعن السنديّ بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن الصادق عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يحمل عظام يوسف، فسأل عن قبره » الخبر.

______________

(۳) في المصدر: أوصى إليّ.

(۴) في المصدر: يدخل.

(۵) في المصدر: مرّتين.

(۶) في المصدر: قم فادفن أباك، فقام فدفن أباه.

۸ - قرب الاسناد ص ۱۶۵.

(۱) في المصدر: فاُخرج.

(۲) السفط: وعاء كبير. كالخرج، والجمع أسفاط (لسان العرب ج ۷ ص ۳۱۵).

۹ - المصدر السابق ص ۲۸.

٣١١

۲۰۵۹ / ۱۰ - العيّاشي: عن ابن أسباط عن، الرضا عليه‌السلام قال: قلت له: إنّ أهل مصر يزعمون أنّ بلادهم مقدّسة، قال: « وكيف ذلك » ؟ قلت: جعلت فداك، إنّهم يزعمون أنّه يحشر من ظهرهم سبعون ألفا يدخلون الجنّة بغير حساب، فقال: « لا، لعمري ما ذاك كذلك وما غضب الله على بني إسرائيل ... » وذكر مثله.

۲۰۶۰ / ۱۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان موسى لما امر ان يقطع البحر فانتهى إليه، ضربت وجوه الدواب ورجعت، فقال موسى: يا رب ما لي ؟ قال: يا موسى انك عند قبر يوسف عليه‌السلام، فاحمل عظامه، وقد استوى القبر بالارض ... » الخبر.

۲۰۶۱ / ۱۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد: قال اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، ان رجلا مات بالرستاق (۱) على رأس فرسخ من الكوفة، فحملوه إلى الكوفة، فرفع ذلك إلى علي بن ابي طالب عليه‌السلام، فانهكهم عقوبة، ثم قال: « ادفنوا الاجساد في مصارعهم ولا تفعلوا كفعل اليهود، فان اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس ».

______________

۱۰ - تفسير العيّاشي ج ۱ ص ۳۰۴ ح ۷۳.

۱۱ - دعوات الراوندي ص ۱۰، عنه في البحار ج ۱۳ ص ۱۳۰ ح ۳۳.

۱۲ - الجعفريات ص ۲۰۶

(۱) الرستاق: القرى والارياف، فارسي معرب (لسان العرب ج ۱۰ ص ۱۹۶ - رستق -).

٣١٢

۲۰۶۲ / ۱۳ - وعن محمّد بن محمّد، حدّثنا اسحاق بن إسماعيل، عن عبد الاعلى الآملي، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الاسعد بن قيس، عن نتيج العبدي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بقتلى احد، ان يردوا إلى مصارعهم.

۲۰۶۳ / ۱۴ - وعن محمّد بن محمّد قال: اخبرنا الحارث بن مسكين، اخبرنا سفيان بن عيينة، عن الاسود بن قيس، عن بنيح العنزي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بقتلى احد بعد ما نقلوا، ان يردوا إلى مصارعهم.

۲۰۶۴ / ۱۵ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه رفع إليه ان رجلا مات بالرستاق (۱) فحملوه إلى الكوفة، فانهكهم عقوبة، وقال: « ادفنوا الاجساد في مصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهود، ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس ».

وقال: « انه (۲) لما كان يوم احد، اقبلت الانصار لتحمل قتلاها إلى دورها، فامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديا فنادى: ادفنوا الاجساد في مصارعها ».

قلت: ما تضمن صدر الخبر، وما تقدم عن الجعفريات (۳)، محمول على قصد الدفن في المسجد، أو في الكوفة لمجرد كونها من البلاد العظيمة، وانها قاعدة بلاد العراق، وغيرها من الاغراض الفاسدة.

______________

۱۳ ، ۱۴ - الجعفريات ص ۲۰۶.

۱۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۶ ح ۳.

(۱) في المصدر: بالرساق على رأس فراسخ من الكوفة.

(۲) (انه) ليس في المصدر.

(۳) تقدم في الحديث ۱۲ من هذا الباب.

٣١٣

۲۰۶۵ / ۱۶ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الصادق عليه‌السلام، قال: « لما حضرت الحسن بن علي عليه‌السلام الوفاة، قال: يا اخي احملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، لأجدد به عهدي، ثم ردني إلى قبر جدّتي فاطمة بنت اسد فادفني ... »، الخبر.

۲۰۶۶ / ۱۷ - وفي لب اللباب: روي ان يوسف لما حضرته الوفاة، امر ان يجعل له صندوق من رخام، وهيأ لموته - إلى ان قال -: فقبض ثم دفن في النيل، واوصى ان يذهب به إلى الأرض المقدسة، ثم ذهب به موسى عليه‌السلام إليها.

۲۰۶۷ / ۱۸ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: مرسلا في سياق قصة آدم عليه‌السلام: ودفن بمكة في جبل ابي قبيس، ثم ان نوحا حمل بعد الطوفان عظامه في تابوت فدفنه في ظاهر الكوفة، فقبره هناك مع قبر نوح في الغري وتابوت أميرالمؤمنين عليه‌السلام فوق تابوته (۱) في موضع واحد.

۱۴- ( باب حدّ حفر القبر واللّحد )

۲۰۶۸ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا ابي عن ابيه، عن جده

______________

۱۶ - الخرائج ص ۶۴.

۱۷ - لب اللباب: مخطوط.

۱۸ - اثبات الوصية ص ۱۴.

(۱) في المصدر: تابوتهما (صلى الله عليهم).

الباب - ۱۴

۱ - الجعفريات ص ۲۰۱.

٣١٤

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن على بن ابي طالب عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع ».

۲۰۶۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع.

۱۵- ( باب جواز الشّق واللّحد واستحباب اختيار اللّحد )

۲۰۷۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اللحد (۱) لاُمتي والضريح لأهل الكتاب ».

۲۰۷۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انه الحد لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، واللحد (۱) ان يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر، والضريح ان يشق له وسط القبر.

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲ ح ۵.

الباب - ۱۵

۱ - الجعفريات ص ۲۰۱.

(۱) اللحد واللُّحد: الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد اميل عن وسطه إلى جانبه، وقيل: الذي يحفر في عرضه. (لسان العرب: لحد ج ۳ ص ۳۸۸، وانظر مادة: ضرح).

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۰ ح ۵.

(۱) في المصدر: واللحد هو

٣١٥

۲۰۷۲ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه ضرّح لأبيه محمّد بن على عليهما‌السلام احتاج إلى ذلك لأنه كان جسيما (۱).

۲۰۷۳ / ۴ - البحار: عن مصباح الانوار، عن ابي عبدالله، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « ان فاطمة عليها‌السلام  لما احتضرت اوصت علياً عليه‌السلام فقالت: إذا أنا متّ فتولّ انت غسلي، و جهّزني، وصلّ علي، وانزلني قبري، وألحدني »، الخبر.

۲۰۷۴ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم عليه‌السلام: « كتب أبي في وصيته أن اكفّنه في ثلاثة أثواب - إلى أن قال -: وشققنا له القبر شقّاً من أجل انه كان رجلاً بديناً ».

وقال عليه‌السلام: « روي أن علياً عليه‌السلام غسّل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قميص - إلى أن قال - ولحد له أبوطلحة، ثم خرج أبوطلحة ودخل علي عليه‌السلام القبر فبسط يده فوضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأدخله اللحد ».

۲۰۷۵ / ۶ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود القمي، عن محمّد بن علي بن الفضل، عن علي بن الحسين بن يعقوب، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج الحافظ، عن سعد الاسكاف، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « لما اصيب أميرالمؤمنين عليه‌السلام

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۰ ح ۵.

(۱) في المصدر: بادناً.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۲۷ ح ۱۳ عن مصباح الأنوار ص ۲۵۷.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰. ح ۳۰.

۶ - فرحة الغري ص ۳۰.

٣١٦

قال للحسن والحسين عليهما‌السلام: غَسّلاني وكفناني وحنطاني، واحملاني على سريري واحملا مؤخره تكفيان مقدمه فانكما تنتهيان إلى قبر محفور ولحد ملحود ولبن محفوظ فالحداني واشرجا (۱) عليّ اللبن ... » الخبر.

۲۰۷۶ / ۷ - وعن جعفر بن مبشر في كتابه: عن المدائني، عن أبى زكريا، عن أبي بكر الهمداني، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته، وعبدالله بن محمّد، عن علي بن اليماني، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن علي (۱)، والقاسم بن محمّد المقري، عن عبدالله بن زيد عن المعافى بن عبد السلام، عن أبي عبدالله الجدلي في حديث: وانه حضر أميرالمؤمنين عليه‌السلام وهو يوصي الحسن عليه‌السلام إلى أن قال: « فإذا صلّيت فخط حول سريري ثم احفر لي قبراً في موضعه إلى منتهى كذا وكذا، ثم شق لي لحداً ... » الخبر.

۱۶- ( باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرّتين ودفنه في الثّالثة أو الثّانية )

۲۰۷۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وإذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به فان للقبر أهوالاً عظيمة، وتعوّذ بالله من هول المطلع، ولكن ضعه

______________

(۱) شرج اللبن: نضد بعضه إلى بعض (لسان العرب - شرج - ج ۲ ص ۳۰۵).

۷ - فرحة الغري ص ۳۲.

(۱) في الحجرية: عن أبي جعفر محمّد بن محمّد بن علي، وما أثبتناه من المصدر.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحارج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

٣١٧

دون شفير القبر، واصبر عليه هنيهة (۱)، ثم قدمه إلى شفير القبر.

۱۷- ( باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي )

۲۰۷۸ / ۱ - دعائم الإسلام: عن عليّ (صلوات الله عليه)، أنّه نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة، فقاموا قياماً على أقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسوا.

۲۰۷۹ / ۲ - وعن الحسن (۱) بن علي عليهما‌السلام، أنّه مشى مع جنازة فمرّ على قوم (۲)، فذهبوا ليقوموا فنهاهم، فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتّى وضعت الجنازة، فلمّا وضعت جلس وجلسوا.

۱۸- ( باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر، أن يحلّ إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخفّ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة )

۲۰۸۰ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبي

______________

(۱) هنيهة: اي قليل من الزمان، وهو تصغير هنة (لسان العرب - هنا - ج ۱۵ ص ۳۶۶).

الباب - ۱۷

۱ ، ۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

(۱) في المصدر: الحسين.

(۲) في المصدر: أنّه مرّ على قوم بجنازة.

الباب - ۱۸

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۲ ح ۴۲.

٣١٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لكلّ شئ باب، وباب القبر عند رجل (۱) الميت، ويستحبّ أن ينزل القبر حافياً مكشوف الرأس ».

۱۹- ( باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه، وإلصاق خدّه بالأرض )

۲۰۸۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثمّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضَعْ خدّه على التراب ».

۲۰۸۲ / ۲ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا وضعت الميّت في لحده، فضعه على يمينه مستقبل القبلة » وذكر مثله.

۲۰۸۳ / ۳ - المفيد في الارشاد: في سياق وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ونزل عليّ عليه‌السلام القبر، فكشف عن وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ووضع خدّه على الارض، متوجّهاً (۱) إلى القبلة على يمينه.

۲۰۸۴ / ۴ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام أنّه شهد رسول الله

______________

(۱) في المصدر والبحار: رجلي.

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

۲ - الهداية ص ۲۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۷ ح ۴۶.

۳ - الإرشاد ص ۱۱۰.

(۱) في المصدر: موجّهاً.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۱ ح ۵

٣١٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله جنازة (۱) رجل من بني عبد المطلب فلمّا أنزلوه في قبره قال: « أضجعوه (۲) في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبّوه لوجهه ولا تلقوه لظهره (۳)، ثمّ قال للّذي وليه: ضع يدك على أنفه حتّى يتبيّن لك استقبال (۴) القبلة ». الخبر.

۲۰- ( باب استحباب قراءة الحمد والمعوّذتين والإخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم حتّى إمام زمانه )

۲۰۸۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت القبر فاقرأ اُمّ الكتاب والمعوّذتين وآية الكرسي، فإذا توسطت المقبرة فاقرأ ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) (۱) واقرأ، ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ) (۲) »، إلى أن قال عليه‌السلام: « ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه (۳) الايمن وتضع (۴) يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: يا فلان بن فلان، الله ربّك، ومحمّد نبيّك، والإسلام دينك، وعليّ وليّك وإمامك، وتسمّي الأئمّة واحداً واحداً

______________

(۱) في المصدر: حضر جنازة.

(۲) وفيه: ضعوه.

(۳) وفيه: لقفاه.

(۴) وفيه: استقباله.

الباب - ۲۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸ عنه، في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

(۱) أي قراءة تمام السورة.

(۲) طه ۲۰: ۵۵.

(۳) المنكب، من الانسان وغيره: مجتمع رأس الكتف والعضد (لسان العرب - نكب - ج ۱ ص ۷۷۱).

(۴) في المصدر: ضع.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614