مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355556 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

۷- ( باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها )

۲۰۲۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام أنه سئل عن حمل الجنازة أواجب هو على من شهدها ؟ قال: « لا ولكنّه خير، من شاء أخذ ومن شاء ترك ».

۳۰۳۰ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وربع الجنازة فان من ربع جنازة مؤمن حط عنه خمس وعشرون كبيرة ».

۲۰۳۱ / ۳ - الشيخ المفيد في كتاب الإختصاص: قال: قال عليه‌السلام: « إذا حملت بجوانب السرير (۱) خرجت من الذنوب كما ولدتك امك ».

۲۰۳۲ / ۴ - الشريف الزاهد أبومحمّد عبدالله بن محمّد بن علي بن الحسن العلوي في كتاب التعازي: بإسناده عن صالح بن وصيف يرفع به إلى ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من رفع قوائم السرير الاربع ايماناً واحتساباً حطّ الله عنه اربعين كبيرة ».

۲۰۳۳ / ۵ - وبأسناده: عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا مات الرجل من أهل الجنة استحيى الله أن يعذّب من حمله ومن اتّبعه ومن صلّى عليه ».

______________

الباب - ۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۶ ح ۳۶.

۳ - الاختصاص ص ۱۸۹.

(۱) في المصدر: سرير الميت.

۴ - التعازى ص ۲۹ ح ۷۰.

۵ - التعازي ص ۲۸ ح ۶۸.

٣٠١

قال جابر: ما تركت حمل ميت مذ سمعت هذا من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من تبع السرير فحمل بجوانبه الأربع غفر الله له اربعين كبيرة ».

۲۰۳۴ / ۶ - ابن شهر آشوب في معالم العلماء: قال: لمّا مات كثير رفع جنازته الباقر عليه‌السلام وعرقه يجري.

۲۰۳۵ / ۷ - السيد علي خان المدني في الدرجات الرفيعة: عن يزيد بن عروة قال: غلب النساء على جنازة كثير يبكينه ويذكرن عزّه في ندبتهن، قال: فقال أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام: « افرجوا لي عن جنازة (الموالى عن جنازة) (۱) كثير لأرفعها » قال: فجعلنا ندفع عنها النساء وجعل يضربهن محمّد عليه‌السلام بكمه ويقول: « تنحين يا صواحبات يوسف »، الخبر.

۸- ( باب كيفيّة ما يستحبّ من التّربيع )

۲۰۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا اردت ان تربّعها فابدأ بالشقّ الايمن فخذه بيمينك، (ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك) (۱)، ثم تدور إلى المؤخر الثاني فتأخذه بيسارك، ثم تدور إلى

______________

۶ - معالم العلماء ص ۱۵۲.

۷ - الدرجات الرفيعة ص ۵۹۰.

(۱) ليس في المصدر.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۷۶ ح ۳۶.

(۱) مابين القوسين ليس في المصدر.

٣٠٢

المقدم الايسر فتأخذه بيسارك، ثم تدور على الجنازة كدور كفّي الرحي ».

۲۰۳۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه كان يستحب لمن بدا له ان يعين في حمل الجنازة ان يبدأ بياسرة (۱) السرير فيأخذها ممن هي في يديه بيمينه، ثم يدور بالجوانب الاربعة.

۹- ( باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها )

۲۰۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا رأيت الجنازة فقل: الله اكبر الله اكبر ( هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ ) (۱) ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ) (۲) هذا سبيل لا بد منه، انا لله وانا إليه راجعون، تسليما لامره ورضا بقضائه واحتسابا بالحكمة، وصبرا لما قد جرى علينا من حكمه، اللهم اجعله لنا خير غائب ننتظره ».

۲۰۳۹ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: وكان زين العابدين عليه‌السلام إذا رأى جنازة يقول: « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم (۱) ».

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

(۱) في نسخة: مياسر، منه « قده »، وفي المصدر: بمياسرة.

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۳ ح ۱۴.

(۱) الاحزاب ۳۳: ۲۲.

(۲) العنكبوت ۲۹: ۵۷.

۲ - دعوات الراوندي ص ۱۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶ ح ۲۴.

(۱) المخترم: الهالك، ومنه الدعاء: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، اي لم يجعلني هالكاً (مجمع البجرين - خرم - ج ۶ ص ۵۶).

٣٠٣

۱۰- ( باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلّا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح وجواز الدّفن باللّيل والنّهار )

۲۰۴۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تتبع الجنازة بمجمر.

۲۰۴۱ / ۲ - البحار عن مصباح الانوار: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام (۱) قال: « مكثت فاطمة عليها‌السلام  بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله خمسة وسبعين يوما ثم مرضت » إلى ان قال عليه‌السلام: « وماتت من ليلتها فدفنها قبل الصباح ».

۲۰۴۲ / ۳ - وفيه: عنه عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال: « اوصت فاطمة عليها‌السلام  ان لا يصلي عليها أبوبكر ولا عمر، فلما توفيت اتاه العباس فقال: ما تريد ان تصنع؟ قال عليه‌السلام: اخرجها ليلا [ قال فذكر كلمة خوّفه بها العباس منهما ] (۱)، قال: « فاخرجها ليلاً ودفنها ورش الماء على قبرها ».

______________

الباب - ۱۰

۱ - الجعفريات ص ۲۰۵.

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۴ ح ۱۳ عن مصباح الانوار ص ۲۵۴.

(۱) في المصدر زيادة: عن آبائه.

۳ - المصدر السابق ج ۸۱ ص ۲۵۵ ح ۱۶ عن مصباح الانوار ص ۲۵۸.

(۱) مابين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

٣٠٤

۲۰۴۳ / ۴ - وعن زيد بن علي (۱) قال: اخبرني ابي، عن الحسن بن علي عليهما‌السلام وذكر وصية فاطمة عليها‌السلام إلى ان قال: « قالت: ثم اني اوصيك في نفسي، وهي احب الانفس إلى بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا انا مت فغسّلني بيدك وحنّطني وكفّني وادفّني ليلا » - إلى ان قال - « (وكتب ذلك علي بيده) (۲) ».

۲۰۴۴ / ۵ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: عن والده عن ابن نما، عن محمّد بن ادريس، عن عربي بن مسافر، عن الياس بن هشام، عن ابي علي، عن الطوسي، عن المفيد، عن محمّد بن احمد بن داود، عن ابن الوليد، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن الحسين بن سعيد، عن ابيه، عن ابن ابى نجران، عن علي بن ابي حمزة، عن عبد الرحيم القصير قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن قبر أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « أميرالمؤمنين عليه‌السلام مدفون في قبر نوح عليه‌السلام » إلى ان ذكر وصيته عليه‌السلام وفيها: « إذا مت فغسّلاني وحنّطاني واحملاني بالليل سراً » - إلى ان قال - « وادفناني مع من يعينكما على دفني بالليل وسوّيا » (۱)

۲۰۴۵ / ۶ - وعن اسحاق بن عبدالله بن ابي مروان قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام كم كان سن علي بن ابي طالب عليه‌السلام يوم

______________

۴ - البحار ج ۸۱ ص ۳۹۰ ح ۵۶.

(۱) في المصدر: عن أبي جعفر عليه‌السلام.

(۲) مابين القوسين: ليس في المصدر.

۵ - فرحة الغري ص ۴۹.

(۱) في المصدر: في الليل وسوّياه.

۶ - فرحة الغري ص ۵۱.

٣٠٥

قتل ؟ إلى ان قال: قلت: اين دفن ؟ قال: « بالكوفة ليلاً ».

۲۰۴۶ / ۷ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن ابي عمر عبد الواحد بن محمّد، عن ابي الحسن محمّد بن محمّد (۱)، عن ابن عقدة، عن احمد بن يحيى، عن عبد الرحمن بن شريك، عن ابيه، عن ابي اسحاق (۲)، عن عبدالله بن ابي بكر بن عمرو، عن ابيه قال: توفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى ان قال - ودفن في ليلة الاربعاء.

۲۰۴۷ / ۸ - الصدوق في العيون: عن احمد بن زياد الهمداني، عن علي بن ابراهيم، عن ياسر الخادم في حديث في وفاة الرضا عليه‌السلام إلى ان قال: وكان محمّد بن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام استأمن إلى المأمون وجاء إلى خراسان وكان عم ابي الحسن عليه‌السلام فقال له المأمون: يا ابا جعفر اخرج إلى الناس واعلمهم ان ابا الحسن عليه‌السلام لا يخرج اليوم، إلى ان قال: فتفرق الناس وغسل ابو الحسن عليه‌السلام في الليل ودفن، الخبر.

______________

۷ - أمالي الطوسي ج ۱ ص ۲۷۲، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۰۶ ح ۷.

(۱) عن أبي الحسن محمّد بن محمّد: ليس في المصدر والبحار.

(۲) في المصدر: ابن اسحاق، وقد ورد في مواضع اخرى من المصدر « ابي اسحاق » و « محمّد بن اسحاق » نفس الاسناد المذكور وهو شخص واحد.

۸ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ۲ ص ۲۴۱ ح ۱.

٣٠٦

۱۱- ( باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً )

۲۰۴۸ / ۱ - الشهيد الثاني في مسكّن الفؤاد: عن جابر بن عبدالله، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ومن حفر قبراً لمسلم بنى الله عزّوجلّ له بيتاً في الجنة ».

۱۲- ( باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن )

۲۰۴۹ / ۱ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمّد بن علي ماجيلويه (رحمه الله) قال: حدّثنا علي بن ابراهيم، عن عثمان بن عيسى، عن ابي الجارود رفعه فيما يروى إلى علي عليه‌السلام قال: « إن ابراهيم عليه‌السلام مرّ ببانقيا (۱) فكان يزلزل بها فاصبح (۲) القوم ولم يزلزل بهم، فقالوا: ما هذا وليس حدث ؟ قالوا: هنا (۳) شيخ ومعه غلام له قال: فأتوه فقالوا له: يا هذا إنّه كان يزلزل بنا كلّ ليلة ولم يزلزل بنا هذه الليلة فبت عندنا، فبات فلم يزلزل بهم فقالوا، اقم عندنا ونحن نجري عليك ما احببت، قال: لا ولكن تبيعوني هذا الظهر ولا يزلزل

______________

الباب - ۱۱

۱ - مسكّن الفؤاد ص ۱۱۵.

الباب - ۱۲

۱ - علل الشرائع ص ۵۸۵ ح ۳۰.

(۱) بانقيا: قرية بالكوفة، وهي القادسية وما والاها، وقيل في أصل التسمية: ان ابراهيم عليه‌السلام اشترها بمائة نعجة، لأن « با »: مائة، و « نقيا »: شاة، بلغة النبط (مجع البحرين - بنق - ج ۵ ص ۱۴۱).

(۲) في المصدر: فبات بها فأصبح

(۳) وفيه: نزل هاهنا.

٣٠٧

بكم، فقالوا: فهو لك، قال: لا آخذه إلّا بالشراء، قالوا: فخذه بما شئت، فاشتراه بسبع نعاج واربعة أحمرة (۴)، فلذلك يسمى بانقيا لأن النعاج بالنبطية نقيا، قال: فقال له غلامه: يا خليل الرحمن ما تصنع بهذا الظهر ليس فيه زرع ولا ضرع ؟ فقال له: اسكت فان الله عزّوجلّ يحشر من هذا الظهر سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب يشفع الرجل منهم لكذا وكذا ».

قلت: وفي السرائر (۵): وانما سميت بانقيا لان ابراهيم اشتراه بمائة نعجة من غنمه، لأن باماه ونقيا شاة بلغة النبط انتهى. وهي القادسية واقعة في غربي النجف وهي آخر ارض العرب واول حدود سواد العراق والظاهر ان ما اشتراه عليه‌السلام هو بعينه ما اشتراه علي عليه‌السلام كما لا يخفى

۱۳- ( باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه وإلى المشاهد المشرفة ليدفن بها والزيارة بالميت )

۲۰۵۰ / ۱ - الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره: عن انس بن مالك، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من مات في احد هذين الحرمين، حرم الله وحرم رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعثه الله تعالى من الآمنين ».

۲۰۵۱ / ۲ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إن الله تعالى يأمر يوم القيامة

______________

(۴) احمرة: جمع حمار.

(۵) السرائر ص ۱۱۱.

الباب - ۱۳

۱ - ۲ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۶۰۹.

٣٠٨

ان يأخذوا باطراف الحجون والبقيع، وهما مقبرتان بمكة والمدينة فيطرحان في الجنة ».

۲۰۵۲ / ۳ - وعن عبدالله بن مسعود انه قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في جانب ارض بمكة، هي اليوم مقبرة ولم تكن يومئذ مقبرة فقال: « يبعث من هذه البقعة ومن هذا الحرم يوم القيامة سبعون الف يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كلّ واحد منهم في سبعين ألف، وجوههم كالقمر ليلة البدر ».

۲۰۵۳ / ۴ - وعن وهب بن منبّه انه قال: مكتوب في التوراة: ان الله تعالى يبعث يوم القيامة سبعمائة الف ملك معهم سلاسل الذهب فيأتون بالكعبة إلى عرصة القيامة فيأتون بها بسلاسل الذهب إلى موقف القيامة فيقول لها ملك: يا كعبة الله سيري فتقول: لا اذهب حتّى تقضي حاجتي فيقول: ما حاجتك ؟ فتقول: تقبل شفاعتي في الذين دفنوا في اطرافي فيقول الله تعالى: قضيت حاجتك، فيبعث الاموات من قبورهم وجوههم بيض وعليهم الاحرام فيحتوشون الكعبة وينادون: لبيك، الخبر.

۲۰۵۴ / ۵ - الشيخ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمّد بن يعقوب، عن ابي على الاشعري، عمن ذكره، عن محمّد بن سنان قال: وحدّثني محمّد الحميري، عن ابيه، عن ابن ابي الخطاب، عن محمّد بن سنان، عن المفضل، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « إن الله تبارك وتعالى اوحى إلى نوح عليه‌السلام وهو في السفينة ان يطوف بالبيت اسبوعا، فطاف بالبيت اسبوعا (۱) كما اوحى الله إليه، ثم نزل في الماء

______________

۳ - ۴ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۶۰۹.

۵ - كامل الزيارة ص ۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۶.

(۱) بالبيت اسبوعاً: ليس في المصدر.

٣٠٩

إلى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام آدم عليه‌السلام فحمل التابوت في جوف السفينة حتّى طاف بالبيت ما شاء الله ان يطوف، ثم ورد إلى باب الكوفة في وسط مسجدها ففيها قال الله للأرض: ( ابْلَعِي مَاءَكِ ) (۲)، فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدا الماء من مسجدها، و تفرق الجمع الذي كان مع نوح في السفينة، فاخذ نوح التابوت فدفنه في الغرى ».

۲۰۵۵ / ۶ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بأسانيده إلى الصدوق عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « لما مات يعقوب، حمله يوسف عليهما‌السلام، في تابوت إلى أرض الشام، فدفنه في بيت المقدس ».

۲۰۵۶ / ۷ - الديلمي في إرشاد القلوب: روي عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنّه كان إذا أراد الخلوة بنفسه، أتى (۱) طرف الغريّ فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف، فإذا رجل قد أقبل من البريّة راكباً على ناقة وقدّامه جنازة، فحين رأى علياً عليه‌السلام قصده حتّى وصل إليه وسلّم عليه، فردّ عليه‌السلام فقال: « من أين » ؟ قال: من اليمن، قال: « وما هذه الجنازة التي معك » ؟ قال: جنازة أبي لأدفنه (۲) في هذه الأرض، فقال له عليّ

______________

(۲) هود ۱۱: ۴۴.

۶ - قصص الأنبياء ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۷.

۷ - إرشاد القلوب ص ۴۴۰، وعنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۸ ح ۵.

(۱) في المصدر: أتى إلى.

(۲) في المصدر: أتيت لأدفنها.

٣١٠

عليه‌السلام: « لم لا دفنته في أرضكم » ؟ قال: أوصى (۳) بذلك وقال: إنّه يدفن هناك رجل يدعى (۴) في شفاعته مثل ربيعة ومضر، فقال عليه‌السلام له: « أتعرف ذلك الرجل » ؟ قال: لا، قال: « أنا والله ذلك الرجل - ثلاثاً (۵) - فادفن »، فقام ودفنه (۶).

۲۰۵۷ / ۸ - الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه‌السلام قال: « ما غضب الله على بني إسرائيل إلّا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلّا أخرجهم منها إلى غيرها، ولقد أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه‌السلام أن يخرج عظام يوسف منها، إلى أن قال عليه‌السلام: فأخرجه (۱) من النيل في سفط (۲) مرمر فحمله موسى عليه‌السلام »، الخبر.

۲۰۵۸ / ۹ - وعن السنديّ بن محمّد، عن صفوان الجمّال، عن الصادق عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى أن يحمل عظام يوسف، فسأل عن قبره » الخبر.

______________

(۳) في المصدر: أوصى إليّ.

(۴) في المصدر: يدخل.

(۵) في المصدر: مرّتين.

(۶) في المصدر: قم فادفن أباك، فقام فدفن أباه.

۸ - قرب الاسناد ص ۱۶۵.

(۱) في المصدر: فاُخرج.

(۲) السفط: وعاء كبير. كالخرج، والجمع أسفاط (لسان العرب ج ۷ ص ۳۱۵).

۹ - المصدر السابق ص ۲۸.

٣١١

۲۰۵۹ / ۱۰ - العيّاشي: عن ابن أسباط عن، الرضا عليه‌السلام قال: قلت له: إنّ أهل مصر يزعمون أنّ بلادهم مقدّسة، قال: « وكيف ذلك » ؟ قلت: جعلت فداك، إنّهم يزعمون أنّه يحشر من ظهرهم سبعون ألفا يدخلون الجنّة بغير حساب، فقال: « لا، لعمري ما ذاك كذلك وما غضب الله على بني إسرائيل ... » وذكر مثله.

۲۰۶۰ / ۱۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان موسى لما امر ان يقطع البحر فانتهى إليه، ضربت وجوه الدواب ورجعت، فقال موسى: يا رب ما لي ؟ قال: يا موسى انك عند قبر يوسف عليه‌السلام، فاحمل عظامه، وقد استوى القبر بالارض ... » الخبر.

۲۰۶۱ / ۱۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد: قال اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، ان رجلا مات بالرستاق (۱) على رأس فرسخ من الكوفة، فحملوه إلى الكوفة، فرفع ذلك إلى علي بن ابي طالب عليه‌السلام، فانهكهم عقوبة، ثم قال: « ادفنوا الاجساد في مصارعهم ولا تفعلوا كفعل اليهود، فان اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس ».

______________

۱۰ - تفسير العيّاشي ج ۱ ص ۳۰۴ ح ۷۳.

۱۱ - دعوات الراوندي ص ۱۰، عنه في البحار ج ۱۳ ص ۱۳۰ ح ۳۳.

۱۲ - الجعفريات ص ۲۰۶

(۱) الرستاق: القرى والارياف، فارسي معرب (لسان العرب ج ۱۰ ص ۱۹۶ - رستق -).

٣١٢

۲۰۶۲ / ۱۳ - وعن محمّد بن محمّد، حدّثنا اسحاق بن إسماعيل، عن عبد الاعلى الآملي، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن الاسعد بن قيس، عن نتيج العبدي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بقتلى احد، ان يردوا إلى مصارعهم.

۲۰۶۳ / ۱۴ - وعن محمّد بن محمّد قال: اخبرنا الحارث بن مسكين، اخبرنا سفيان بن عيينة، عن الاسود بن قيس، عن بنيح العنزي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله امر بقتلى احد بعد ما نقلوا، ان يردوا إلى مصارعهم.

۲۰۶۴ / ۱۵ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه رفع إليه ان رجلا مات بالرستاق (۱) فحملوه إلى الكوفة، فانهكهم عقوبة، وقال: « ادفنوا الاجساد في مصارعها، ولا تفعلوا كفعل اليهود، ينقلون موتاهم إلى بيت المقدس ».

وقال: « انه (۲) لما كان يوم احد، اقبلت الانصار لتحمل قتلاها إلى دورها، فامر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مناديا فنادى: ادفنوا الاجساد في مصارعها ».

قلت: ما تضمن صدر الخبر، وما تقدم عن الجعفريات (۳)، محمول على قصد الدفن في المسجد، أو في الكوفة لمجرد كونها من البلاد العظيمة، وانها قاعدة بلاد العراق، وغيرها من الاغراض الفاسدة.

______________

۱۳ ، ۱۴ - الجعفريات ص ۲۰۶.

۱۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۶ ح ۳.

(۱) في المصدر: بالرساق على رأس فراسخ من الكوفة.

(۲) (انه) ليس في المصدر.

(۳) تقدم في الحديث ۱۲ من هذا الباب.

٣١٣

۲۰۶۵ / ۱۶ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن الصادق عليه‌السلام، قال: « لما حضرت الحسن بن علي عليه‌السلام الوفاة، قال: يا اخي احملني على سريري إلى قبر جدي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، لأجدد به عهدي، ثم ردني إلى قبر جدّتي فاطمة بنت اسد فادفني ... »، الخبر.

۲۰۶۶ / ۱۷ - وفي لب اللباب: روي ان يوسف لما حضرته الوفاة، امر ان يجعل له صندوق من رخام، وهيأ لموته - إلى ان قال -: فقبض ثم دفن في النيل، واوصى ان يذهب به إلى الأرض المقدسة، ثم ذهب به موسى عليه‌السلام إليها.

۲۰۶۷ / ۱۸ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: مرسلا في سياق قصة آدم عليه‌السلام: ودفن بمكة في جبل ابي قبيس، ثم ان نوحا حمل بعد الطوفان عظامه في تابوت فدفنه في ظاهر الكوفة، فقبره هناك مع قبر نوح في الغري وتابوت أميرالمؤمنين عليه‌السلام فوق تابوته (۱) في موضع واحد.

۱۴- ( باب حدّ حفر القبر واللّحد )

۲۰۶۸ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا ابي عن ابيه، عن جده

______________

۱۶ - الخرائج ص ۶۴.

۱۷ - لب اللباب: مخطوط.

۱۸ - اثبات الوصية ص ۱۴.

(۱) في المصدر: تابوتهما (صلى الله عليهم).

الباب - ۱۴

۱ - الجعفريات ص ۲۰۱.

٣١٤

جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن على بن ابي طالب عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع ».

۲۰۶۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع.

۱۵- ( باب جواز الشّق واللّحد واستحباب اختيار اللّحد )

۲۰۷۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اللحد (۱) لاُمتي والضريح لأهل الكتاب ».

۲۰۷۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) انه الحد لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، واللحد (۱) ان يشق للميت في القبر مكانه الذي يضجع فيه مما يلي القبلة مع حائط القبر، والضريح ان يشق له وسط القبر.

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲ ح ۵.

الباب - ۱۵

۱ - الجعفريات ص ۲۰۱.

(۱) اللحد واللُّحد: الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد اميل عن وسطه إلى جانبه، وقيل: الذي يحفر في عرضه. (لسان العرب: لحد ج ۳ ص ۳۸۸، وانظر مادة: ضرح).

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۰ ح ۵.

(۱) في المصدر: واللحد هو

٣١٥

۲۰۷۲ / ۳ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه ضرّح لأبيه محمّد بن على عليهما‌السلام احتاج إلى ذلك لأنه كان جسيما (۱).

۲۰۷۳ / ۴ - البحار: عن مصباح الانوار، عن ابي عبدالله، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « ان فاطمة عليها‌السلام  لما احتضرت اوصت علياً عليه‌السلام فقالت: إذا أنا متّ فتولّ انت غسلي، و جهّزني، وصلّ علي، وانزلني قبري، وألحدني »، الخبر.

۲۰۷۴ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: قال العالم عليه‌السلام: « كتب أبي في وصيته أن اكفّنه في ثلاثة أثواب - إلى أن قال -: وشققنا له القبر شقّاً من أجل انه كان رجلاً بديناً ».

وقال عليه‌السلام: « روي أن علياً عليه‌السلام غسّل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قميص - إلى أن قال - ولحد له أبوطلحة، ثم خرج أبوطلحة ودخل علي عليه‌السلام القبر فبسط يده فوضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فأدخله اللحد ».

۲۰۷۵ / ۶ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري: باسناده عن محمّد بن أحمد بن داود القمي، عن محمّد بن علي بن الفضل، عن علي بن الحسين بن يعقوب، عن جعفر بن أحمد بن يوسف، عن علي بن بزرج الحافظ، عن سعد الاسكاف، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « لما اصيب أميرالمؤمنين عليه‌السلام

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۰ ح ۵.

(۱) في المصدر: بادناً.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۲۷ ح ۱۳ عن مصباح الأنوار ص ۲۵۷.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰. ح ۳۰.

۶ - فرحة الغري ص ۳۰.

٣١٦

قال للحسن والحسين عليهما‌السلام: غَسّلاني وكفناني وحنطاني، واحملاني على سريري واحملا مؤخره تكفيان مقدمه فانكما تنتهيان إلى قبر محفور ولحد ملحود ولبن محفوظ فالحداني واشرجا (۱) عليّ اللبن ... » الخبر.

۲۰۷۶ / ۷ - وعن جعفر بن مبشر في كتابه: عن المدائني، عن أبى زكريا، عن أبي بكر الهمداني، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ بن نباته، وعبدالله بن محمّد، عن علي بن اليماني، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن علي (۱)، والقاسم بن محمّد المقري، عن عبدالله بن زيد عن المعافى بن عبد السلام، عن أبي عبدالله الجدلي في حديث: وانه حضر أميرالمؤمنين عليه‌السلام وهو يوصي الحسن عليه‌السلام إلى أن قال: « فإذا صلّيت فخط حول سريري ثم احفر لي قبراً في موضعه إلى منتهى كذا وكذا، ثم شق لي لحداً ... » الخبر.

۱۶- ( باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرّتين ودفنه في الثّالثة أو الثّانية )

۲۰۷۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: وإذا حملته إلى قبره فلا تفاجئ به فان للقبر أهوالاً عظيمة، وتعوّذ بالله من هول المطلع، ولكن ضعه

______________

(۱) شرج اللبن: نضد بعضه إلى بعض (لسان العرب - شرج - ج ۲ ص ۳۰۵).

۷ - فرحة الغري ص ۳۲.

(۱) في الحجرية: عن أبي جعفر محمّد بن محمّد بن علي، وما أثبتناه من المصدر.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحارج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

٣١٧

دون شفير القبر، واصبر عليه هنيهة (۱)، ثم قدمه إلى شفير القبر.

۱۷- ( باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي )

۲۰۷۸ / ۱ - دعائم الإسلام: عن عليّ (صلوات الله عليه)، أنّه نظر إلى قوم مرّت بهم جنازة، فقاموا قياماً على أقدامهم، فأشار إليهم أن اجلسوا.

۲۰۷۹ / ۲ - وعن الحسن (۱) بن علي عليهما‌السلام، أنّه مشى مع جنازة فمرّ على قوم (۲)، فذهبوا ليقوموا فنهاهم، فلمّا انتهى إلى القبر وقف يتحدّث مع أبي هريرة وابن الزبير حتّى وضعت الجنازة، فلمّا وضعت جلس وجلسوا.

۱۸- ( باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر، أن يحلّ إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخفّ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة )

۲۰۸۰ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبي

______________

(۱) هنيهة: اي قليل من الزمان، وهو تصغير هنة (لسان العرب - هنا - ج ۱۵ ص ۳۶۶).

الباب - ۱۷

۱ ، ۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

(۱) في المصدر: الحسين.

(۲) في المصدر: أنّه مرّ على قوم بجنازة.

الباب - ۱۸

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۲ ح ۴۲.

٣١٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لكلّ شئ باب، وباب القبر عند رجل (۱) الميت، ويستحبّ أن ينزل القبر حافياً مكشوف الرأس ».

۱۹- ( باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه، وإلصاق خدّه بالأرض )

۲۰۸۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثمّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضَعْ خدّه على التراب ».

۲۰۸۲ / ۲ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « إذا وضعت الميّت في لحده، فضعه على يمينه مستقبل القبلة » وذكر مثله.

۲۰۸۳ / ۳ - المفيد في الارشاد: في سياق وفاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ونزل عليّ عليه‌السلام القبر، فكشف عن وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ووضع خدّه على الارض، متوجّهاً (۱) إلى القبلة على يمينه.

۲۰۸۴ / ۴ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام أنّه شهد رسول الله

______________

(۱) في المصدر والبحار: رجلي.

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

۲ - الهداية ص ۲۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۷ ح ۴۶.

۳ - الإرشاد ص ۱۱۰.

(۱) في المصدر: موجّهاً.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۱ ح ۵

٣١٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله جنازة (۱) رجل من بني عبد المطلب فلمّا أنزلوه في قبره قال: « أضجعوه (۲) في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ولا تكبّوه لوجهه ولا تلقوه لظهره (۳)، ثمّ قال للّذي وليه: ضع يدك على أنفه حتّى يتبيّن لك استقبال (۴) القبلة ». الخبر.

۲۰- ( باب استحباب قراءة الحمد والمعوّذتين والإخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم حتّى إمام زمانه )

۲۰۸۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت القبر فاقرأ اُمّ الكتاب والمعوّذتين وآية الكرسي، فإذا توسطت المقبرة فاقرأ ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) (۱) واقرأ، ( مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ) (۲) »، إلى أن قال عليه‌السلام: « ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه (۳) الايمن وتضع (۴) يدك اليسرى على منكبه الأيسر، وتحرّكه تحريكاً شديداً وتقول: يا فلان بن فلان، الله ربّك، ومحمّد نبيّك، والإسلام دينك، وعليّ وليّك وإمامك، وتسمّي الأئمّة واحداً واحداً

______________

(۱) في المصدر: حضر جنازة.

(۲) وفيه: ضعوه.

(۳) وفيه: لقفاه.

(۴) وفيه: استقباله.

الباب - ۲۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸ عنه، في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

(۱) أي قراءة تمام السورة.

(۲) طه ۲۰: ۵۵.

(۳) المنكب، من الانسان وغيره: مجتمع رأس الكتف والعضد (لسان العرب - نكب - ج ۱ ص ۷۷۱).

(۴) في المصدر: ضع.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

۱۲- ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب )

۲۶۶۴ / ۱ - الشهيد (رحمه الله) في الأربعين: عن محمّد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي، عن أبيه عن جدّه عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني، عن الشيخ الصدوق احمد بن علي النجاشي، عن احمد بن عبدون، عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن احمد بن ادريس، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن اسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، عن ابي ذر الغفاري انه اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فقال: يا رسول الله هلكت - جامعت على غير ماء -، قال: فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي (۱) - ثم قال -: « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۲۶۶۵ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يقول: من اصابته جنابة، فليتيمم إذا لم

______________

الباب - ۱۲

۱ - الأربعون للشهيد ص ۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۶۹.

(۱) في المصدر: فاغتسلت في إناء.

۲ - الجعفريات ص ۲۳.

٥٤١

يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته ».

۲۶۶۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهما‌السلام، انه كان يفتي من اصابته جنابة: يتيمم (۱) إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته.

۲۶۶۷ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم، وعليك اعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة، اللهم الا ان تقدر على الماء، وانت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة ».

۲۶۶۸ / ۵ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وانت في وقت الصلاة بعد، فلا اعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضأ لصلاة اخرى.

۲۶۶۹ / ۶ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان انصرف منها وهو (في) (۱) وقت، توضأ واعادها، فان مضى الوقت اجزأه (۲) ».

______________

۳ - المصدر السابق ص ۲۳.

(۱) في المصدر: ان يتيمم.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۵ - المقنع: ص ۸.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: اجزأته.

٥٤٢

۱۳- ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمّم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة )

۲۶۷۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم ثم تعيد إذا انصرفت.

وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (۱)، الا انه ليس في خبر النوادر: أو يوم عرفة.

قال في البحار (۲): ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، إلى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد [ الماء ] (۳)، ومستنده. وساق الخبرين الموجودين في الأصل.

قال: والمشهور عدم الاعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين، والوقت فيه غير مضيّق، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضاً، وان لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة، الواقعة

______________

الباب - ۱۳

۱ - المقنع ص ۹.

(۱) تقدم في الباب ۲، حديث ۱ و ۲ و ۳.

(۲) البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳، النهاية ص ۴۷ والمبسوط ج ۱ ص ۳۱.

(۳) اثبتناه من البحار.

٥٤٣

في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم ار قائلا به، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة - انتهى.

۱۴- ( باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل )

۲۶۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم ».

وقال: « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

وقال عليه‌السلام: « وان مر بماء فلم يتوضأ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت، وهو يريد ماء آخر، فلم يبلغ الماء حتّى حضرت الصلاة الاخرى، فعليه ان يعيد التيمم، لأن ممره بالماء نقض (۱) تيممه ».

۲۶۷۲ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث، أو يجد الماء، فانه إذا مر بالماء، أو وجده انتقض تيممه ».

۲۶۷۳ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: في خبر يأتي: « وكذلك ان تيمم ولم

______________

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) في المصدر: ونقض.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸ .

٥٤٤

يصل فوجد الماء، وهو في وقت من الصلاة، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي ».

۲۶۷۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء ان تقدر على غيره، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء.

۱۵- ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء )

۲۶۷۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد يصلى بتيمم واحد - خمس صلوات - ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

۲۶۷۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصيب ماءاً - وتقدم خبر الدعائم (۱)

۲۶۷۷ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه ان (۱) عليا عليهم‌السلام قال: « لا يصلى بالتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

۲۶۷۸ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد قال: « سمعت ابي

______________

۴ - المقنع ص ۸.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - المقنع ص ۸.

(۱) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق، والدعائم ج ۱ ص ۱۲۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۳.

(۱) في المصدر: عن

۴ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٤٥

يقول: مضت السنة، ان لا يصلى بتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

قلت: لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ.

۱۶- ( باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الإنصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع )

۲۶۷۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « وان دخل في الصلاة بتيمم، ثم وجد الماء، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع، فان ركع مضى في صلاته ».

۲۶۸۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء، فانصرف وتوضأ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فان التيمم احد الطهورين.

۲۶۸۱ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك ».

۲۶۸۲ / ۴ - كتاب درست بن ابي منصور: حدّثني عبيد الله، عن درست، عن محمّد بن حمران، قال: قلت لأبي عبدالله

______________

الباب - ۱۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۲ - المقنع ص ۹.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۴ - كتاب درست بن ابي منصور ص ۱۶۱.

٥٤٦

عليه‌السلام الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء، قال: فقال: « يمضي في صلاته ».

قلت: لابد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع، لخبر الدعائم والمقنع، وما هو بمضمونهما في الأصل.

۱۷- ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر خاصّة )

۲۶۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت، ثم ادرك الماء وعليه الوقت، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء ».

۲۶۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء، الّا في آخر الوقت ».

۲۶۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام في خبر: « وان هو (۱) تيمم في اول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي، توضأ وصلى، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة ».

______________

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) ليس في المصدر.

٥٤٧

۲۶۸۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: واعلم انه لا يتيمم الرجل، حتّى يكون في آخر الوقت.

۱۸- ( باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء )

۲۶۸۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد ».

وتقدم عن الشهيد في اربعينه (۱) باسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۱۹- ( باب جواز التيمّم، مع وجود ماء يضّطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء )

۲۶۸۸ / ۱ - دعائم الإسلام (۱): ومن لم يكن معه من الماء الّا شئ يسير، يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا، قالوا عليهم‌السلام (۲): « يتيمم ويبقي الماء لنفسه، ولا يعين على

______________

۴ - المقنع ص ۸

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) تقدم في الباب ۱۲ حديث ۱.

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر زيادة: قالوا عليهم‌السلام

(۲) ليس في المصدر.

٥٤٨

هلاكها، قال الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (۳) ».

۲۶۸۹ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة (۱).

۲۰- ( باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمّم )

۲۶۹۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا (۱) كان واجدا لثمنه فقد وجده - الا ان يكون في دفعه الثمن ما (۲) يخاف على نفسه التلف ان (۲) عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي.

۲۱- ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء، إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه )

۲۶۹۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: « لا

______________

(۳) النساء ۴: ۲۹.

۲ - المقنع ص ۹.

(۱) في المصدر: يفوت وقت الطهور.

الباب - ۲۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه إذا.

(۲) وفيه: وفيه ما.

(۳) وفيه: منه ان.

الباب - ۲۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

٥٤٩

بأس أن يجامع (۱) امرأته في السفر، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي ».

۲۶۹۲ / ۲ - وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مثل هذا فقال: « نعم (۱) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (۲) » قال: يا رسول الله وأُؤجر (۳) ؟ قال: « نعم إذا أتيت الحلال اجرت كما انك إذا أتيت الحرام اثمت ».

۲۲- ( باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض )

۲۶۹۳ / ۱ - قد تقدم في خبر المقنع: قوله عليه‌السلام: « تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما »، الخبر.

۲۶۹۴ / ۲ - وفي خبر العياشي: « ثم مسحهما ثم مسح » ... الخ.

والظاهر: ان المراد واحد، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بازالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ.

______________

(۱) في المصدر: يجامع الرجل.

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) « نعم » ليس في المصدر.

(۲) وفيه: وصل وتؤجر.

(۳) وفيه: اتلذذ واؤجر.

الباب - ۲۲

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۱۰ من هذه الأبواب

۲ - تفسير العياشي ۱ ص ۲۴۴.

٥٥٠

۲۳- ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا، وتيمّم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين )

۲۶۹۵ / ۱ - قد تقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام قوله: « فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين، فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم ».

۲۶۹۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتيمم ولا تمر في المسجد الّا متيمماً.

۲۴- ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )

۲۶۹۷ / ۱ - كتاب سليم بن قيس الهلالي - من أصحاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام عنه فيما ذكره من بدع عمر - قال عليه‌السلام: « والعجب لجهله وجهل الاُمّة، أنّه كتب إلى جميع عمّاله: ان الجنب إذا لم يجد الماء، فليس له أن يصلّي، وليس له أن يتيمم بالصعيد، حتّى يجد الماء (۱)، وان لم يجده حتّى يلقى الله ».

وفي رواية اخرى: وان لم يجده سنة « ثم قبل الناس ذلك منه

______________

الباب - ۲۳

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۷ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴.

۲ - المقنع ص ۹.

الباب - ۲۴

۱ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۳۸: عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۲ ح ۲۳.

(۱) « حتّى يجد الماء »: ليس في المصدر.

٥٥١

ورضوا به، وقد علم وعلم الناس: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قد أمر عماراً وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصلّيا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأساً ».

۲۶۹۸ / ۲ - المقنع: وان كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصلّيت، ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصلاة.

______________

۲ - المقنع ص ۹.

٥٥٢

أبواب النجاسات والأواني

۱- ( باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب والبدن )

۲۶۹۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أصاب بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره ».

۲۷۰۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في البول يصيب الثوب قال: يغسل مرتين ».

وقالوا عليهم‌السلام: « كلما يغسل منه الثوب، يغسل منه الجسد، إذا أصابه » (۱).

۲۷۰۱ / ۳ - عوالي اللآلي: روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال في الثوب يصيبه البول: « اغسله مرتين: الاولى للازالة، والثانية للانقاء ».

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ خ ۱۲.

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۳۲ ح ۲.

۳ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۴۸ ح ۱۳۱.

٥٥٣

۲- ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )

۲۷۰۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً، وان كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء ».

وقد روي عن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) انه قال: « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم، وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ».

۲۷۰۳ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليهم‌السلام: « ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بال عليه الحسن والحسين عليهما‌السلام قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۴ / ۳ - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: ان علياً عليه‌السلام قال: « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ».

۲۷۰۵ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ ، ۳ - الجعفريات ص ۱۲.

۴ - نوادر الراوندي ص ۳۹، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۴ ح ۱۱.

٥٥٤

جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: قال علي عليهم‌السلام: « بال الحسن والحسين عليهما‌السلام على ثوب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۶ / ۵ - دعائم الإسلام: قال الصادق عليه‌السلام، في بول الصبي (۱): « يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر ».

۳- ( باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كلّه )

۲۷۰۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لو أن امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، الا الموضع الذي أصابه الدم ».

۲۷۰۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه، فان لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أصاب الثوب، غسله كله ثلاث مرات يفرك في كلّ مرة ويغسل ويعصر ».

وفي البحار، حمل الثلاث على ما إذا لم يذهب بدونه، وكما هو الغالب.

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

(۱) في المصدر زيادة: يُصيب الثوب.

الباب - ۳

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

٥٥٥

۲۷۰۹ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي أن (۱) قليل البول، والغائط، والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم (۲) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسل كله ».

۴- ( باب نجاسة البول والغائط من الإنسان، ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة )

۲۷۱۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد الخبر المتقدم: « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله، في النجاسة ذلك حكمه ».

۲۷۱۱ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم (۲) فلا بأس به ».

۲۷۱۲ / ۳ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: كنا جلوساً عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذ أقبل الحسين عليه‌السلام، فجعل ينزو على ظهر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

(۱) « أن » ليست في المصدر.

(۲) في المصدر: أو.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) « منه » ليس في المصدر.

(۲) في المصدر زيادة: به.

۳ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۷۱.

٥٥٦

وعلى بطنه، فبال. فقال: « دعوه ».

وعن أبي عبيدة في غريب الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا تزرموا ابني » - أي لا تقطعوا عليه بوله - ثم دعا بماء فصبّه على بوله.

۲۷۱۳ / ۴ - الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن جعفر الاسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأله عن علّة الغائط ونتنه، قال: « انّ الله عزّوجلّ خلق آدم عليه‌السلام، وكان جسده طيباً، وبقي أربعين سنة ملقى تمرّ به الملائكة، فتقول: لأمر مّا خلقت، وكان ابليس يدخل من فيه ويخرج من دبره، فلذلك صار ما [ في ] (۱) جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيب ».

۲۷۱۴ / ۵ - العالم الجليل السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في كتاب (مظهر الغرائب) (۱): روي عن ام الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب - وهي مرضعة الحسين عليه‌السلام - قالت: أخذ مني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حسيناً أيام رضاعه، فحمله فاراق ماء على ثوبه، فأخذته بعنف حتّى بكى، فقال: « مهلا يا ام الفضل ان هذه الاراقة الماء يطهرها، فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين عليه‌السلام ».

______________

۴ - علل الشرائع ص ۲۷۵ ح ۲.

(۱) أثبتناه من المصدر.

۵ - مظهر الغرائب: مخطوط.

(۱) في هامش المخطوط: « وهو شرح دعاء عرفة لأبي عبدالله الحسين عليه‌السلام ».

٥٥٧

۵- ( باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكد في البول )

۲۷۱۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وبول ما يؤكل لحمه، فلا بأس به ».

۲۷۱۶ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال: فقال: « أليس قد بيّن الله لكم ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (۱) وقال في الخيل: ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (۲) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها ».

۲۷۱۷ / ۳ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً مع أبي جعفر عليه‌السلام، وناضخ لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط (۱) قال: وهو هائج، قال: وهو يبول ويضرب

______________

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۵۵، البرهان ج ۲ ص ۳۶۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۸ ح ۷.

(۱) النحل ۱۶: ۵.

(۲) النحل ۱۶: ۸.

۳ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۴.

(۱) الخبط، بالتحريك: نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الابل. (مجمع البحرين - خبط - ج ۴ ص ۲۴۴).

٥٥٨

بذنبه، إذ مرّ جعفر عليه‌السلام، وعليه ثوبان أبيضان، قال: فنضح عليه، فملأ عليه ثيابه وجسده قال: فاسترجع، فضحك أبوجعفر عليه‌السلام، ثم قال: « يا بني ليس به بأس ».

۲۷۱۸ / ۴ - دعائم الإسلام ورخصوا (صلوات الله عليهم): في نجو (۱) كلّ ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم زبل (۲) الحجل وذرق (۳) الدجاج.

قلت: يأتي وجهه (۴)

۶- ( باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشّاف، وجميع الطير )

۲۷۱۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، ودماء البراغيث، فقال: « لا بأس بذلك ».

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸.

(۱) النجو: مايخرج من البطن من ريح وغائط. (لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۰۶).

(۲) في المصدر: واستثنى بعضهم الحجل والدجاج، الزِّبل بالكسر: السرقين. وما شبهه من فضلات الحيوانات. (لسان العرب - زبل - ج ۱۱ ص ۳۰۰).

(۳) ذوق الطائر: خرؤه (لسان العرب - ذوق - ج ۱۰ ص ۱۰۸).

(۴) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس.

الباب - ۶

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

٥٥٩

السيد الراوندي في نوادره (۱) باسناده: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، مثله.

۲۷۲۰ / ۲ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « خرء كلّ شئ يطير وبوله لا بأس به ».

۲۷۲۱ / ۳ - الصدوق في المقنع: وان اصاب ثوبك بول الخشاشيف (۱) فاغسل ثوبك.

۲۷۲۲ / ۴ - وروي: انه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب اصابه ذرق الدجاج.

قلت: حمل ما دل على نجاسة ذرقه على محامل، احسنها الحمل على التقية فانه قول أبي حنيفة واضاف إليه البط كما في التذكرة (۱).

______________

(۱) نوادر الراوندي لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

۲ - البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ذ ح ۱۴.

۳ - المقنع ص ۵.

(۱) الخشاف: كرمّان: وهو الخطاف اعني الطائر بالليل، سمى به لضعف بصره، و الجمع خشاشيف (مجمع البحرين - خشف - ج ۵ ص ۴۶).

۴ - المصدر السابق ص ۵.

(۱) التذكرة ج ۱ ص ۵.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614