مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355444 / تحميل: 5927
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

۲۲- ( باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج )

۱۲۹۵ / ۱ - الصدوق في الهداية: ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض، لان الله عزّوجلّ نهى عن ذلك فقال: ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (۱) فإذا تطهرن عنى بذلك الغسل عن الحيض، فان كان الرجل مستعجلا، وأراد ان يجامعها، فليأمرها أن تغسل فرجها، ثم يجامعها.

۱۲۹۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أردت أن تجامع (۱) ما قبل الطهر، فأمرها أن تغسل فرجها، ثم تجامع ».

۲۳- ( باب استحباب الكفارّة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين، وإلّا فعلى مسكين، وإلّا استغفر )

۱۲۹۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ومتى ما جامعتها وهي حائض، فعليك أن تتصدّق بدينار، وان جامعت امتك وهي حائض، (فعليك أن تتصدق) (۱) بثلاثة أمداد من طعام، وان جامعت امرأتك في أول

______________

الباب - ۲۲

۱- الهداية ص ۶۹.

(۱) البقرة ۲: ۲۲۲.

۲- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تجامعها.

الباب - ۲۳

۱- فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۱.

(۱) في المصدر: تصدقت.

٢١

الحيض تصدقت بدينار، وان كان في وسطه فنصف دينار، وان كان في آخره فربع دينار ».

۱۲۹۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأة وهي حائض، فان عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه.

وروي: ان جامعها وذكر.. مثله.

وقال: وان جامعت امتك وهي حائض، تصدقت بثلاثة امداد من طعام.

۱۲۹۹ / ۳ - عوالي اللئالي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: « يتصدق بدينار، أو بنصف دينار ».

۲۴- ( باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض )

۱۳۰۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له (۱)، وعليه أن يستغفر الله (ويتوب إليه) (۲) من خطيئته، وان تصدق بصدقة - مع ذلك - فقد (۳) أحسن ».

قلت: بل الأقوى الوجوب، للاخبار السابقة، وما في الأصل

______________

۲- المقنع ص ۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۶ ح ۳۹.

۳- عوالي اللآلي ج ص ۱۶۶ ح ۱۷۸.

الباب - ۲۴

۱- دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) في المصدر: ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله.

(۲) مابين القوسين ليس في البحار.

(۳) في المصدر: فهو.

٢٢

منها.

وقوله: وان تصدق، لا يبعد أن يكون من كلام المؤلف، مع أنه لا ينافي الوجوب، ومع المنافاة لا يعارض ما دل عليه.

۲۵- ( باب جواز اجتماع الحيض والحمل )

۱۳۰۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فان رأت صفرة لم تدع الصلاة ».

وقد روي: انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاة، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.

۱۳۰۲ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما‌السلام، في قوله تعالى: ( مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) يعني الذكر والانثى - ( وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « الغيض ما كان أقل من الحمل، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳): ما زاد على الحمل، فهو مكان ما رأت من الدم في حملها ».

۱۳۰۳ / ۳ - وعن زرارة: عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ ) (۱) قال الذكر والانثى و ( مَا

______________

الباب - ۲۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ج ۱۱ وتفسير البرهان ج ۲ ص ۲۸۲ واثبات الهداة ج ۳ ص ۵۱ و ۵۴۸.

(۳،۲،۱) الرعد ۱۳: ۸.

۳ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۵ ح ۱۴.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

٢٣

تَغِيضُ الْأَرْحَامُ ) (۲) قال: « ما كان دون التسعة فهو غيض، ( وَمَا تَزْدَادُ ) (۳) قال: ما رأت الدم في حال حملها ازداد به على التسعة أشهر، (ان كان ذات دم) (۴) خمسة أيام أو أقل أو أكثر زاد ذلك على التسعة الاشهر ».

۱۳۰۴ / ۴ - وعن حريز رفعه إلى أحدهما عليهما‌السلام في قول الله تعالى: ( اللَّـهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كلّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ) (۱) كلّ (۲) حمل دون تسعة أشهر ( وَمَا تَزْدَادُ ) كلّ شئ يزداد على تسعة أشهر (فكلما رأت المرأة الدم) (۳) في حملها من الحيض، فانها (۴) تزداد بعدد الايام التى رأت في حملها من الدم.

۱۳۰۵ / ۵ - علي بن ابراهيم في تفسيره قال: ما تغيض ما تسقط من قبل التمام، وما تزداد على تسعة أشهر، كلما رأت المرأة من حيض في أيام حملها زاد ذلك على حملها.

۱۳۰۶ / ۶ - الصدوق في المقنع: وإذا رأت الحبلى الدم، فعليها أن تقعد أيامها للحيض، فإذا زاد على الايام الدم، استظهرت بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة.

______________

(۲) (۳) الرعد ۱۳: ۸.

(۴) في هامش المخطوط: « ان كانت رأت الدم - نسخة البحار ».

۴ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۰۴ ح ۱۰.

(۱) الرعد ۱۳: ۸.

(۲) في المصدر: قال: الغيض كل.

(۳) وفيه: وكلما رأت الدم.

(۴) فانها غير مذكورة فيه.

۵ - تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ۱ ص ۳۶۰.

۶ - القنع ص ۱۶، عنه في البحار ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

٢٤

۱۳۰۷ / ۷ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدثنى موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهى حبلى فلا تدع الصلاة، الّا ان ترى الدم على رأس ولادتها إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».

۱۳۰۸ / ۸ - دعائم الإسلام: وكذلك قالوا عليهم‌السلام: « الحامل ترى الدم ».

قلت: خبر الجعفريات موجود في الاصل - عن التهذيب (۱) - باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عليه‌السلام... الخ وذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب، وأبعدها الحمل على التقية.

قال: لأن رواته من العامة، وهو غريب فان محمّداً وما بعده من الامامية، والنوفلي رمي في آخر عمره بالغلو وان كان ولا بد كما اشتهر فالسكوني، مع أن الاقوى عدم كونه منهم، فالاولى أن يقول: لأن رواية من العامة.

______________

۷ - الجعفريات ص ۲۵.

۸ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸.

(۱) وسائل الشيعة الحديث ۱۲ من الباب ۳۰ من أبواب الحيض عن التهذيب ج ۱ ص ۳۸۷.

٢٥

۲۶ - ( باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه )

۱۳۰۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد وانت جنب، ولا الحائض الا مجتازين، ولهما ان يأخذا منه، وليس لهما ان يضعا فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره ».

۱۳۱۰ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد ام لا ؟ قال: « لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله يقول: ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (۱)، ويأخذان من المسجد الشئ، ولا يضعان فيه شيئا ».

۲۷ - ( باب حكم الحائض في قراءة القرآن، ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله )

۱۳۱۱ / ۱ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا ».

۱۳۱۲ / ۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

______________

الباب - ۲۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴، عنه في البحارج ۸۱ ص ۵۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۴۳.

(۱) النساء ۴: ۴۳.

الباب - ۲۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٢٦

۱۳۱۳ / ۳ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيّض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، إلى ان قال: ولا يقربن مسجداً، ولا يقرأن قرآناً ».

۱۳۱۴ / ۴ - الصدوق في الهداية: قال، قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « سبعة لا يقرؤون القرآن، الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب والنفساء، والحائض ».

۱۳۱۵ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تدخل المسجد الحائض، الا ان تكون مجتازة ».

۱۳۱۶ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن ابي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ) (۱) المحرر يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلما وضعتها انثى قالت: رب اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى ان الانثى تحيض فتخرج من المسجد والمحرر لا يخرج من المسجد. وتقدم عنه خبر آخر (۲).

۱۳۱۷ / ۷ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن ابي صالح المؤذن في

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحارج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۴ - الهداية ص ۴۰.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحارج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۳.

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۰ ورواه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۵ وتفسير الصافي ج ۱ ص ۳۰۷.

(۱) آل عمران ۳: ۳۵.

(۲) تقدم في الباب ۲۶ حديث ۲.

۷ - مناقب ابن شهر آشوب ج ۲ ص ۱۹۴.

٢٧

الأربعين، وابي العلاء العطار الهمداني في كتابه، بالاسناد عن ام سلمة انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يا علي رافعا صوته، الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا حائض، الا للنبي وازواجه وفاطمة بنت محمّد وعلي (صلوات الله عليهم)، الا بينت لكم ان تضلوا » مرتين.

۲۸ - ( باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما، على الحائض )

۱۳۱۸ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا تقرأ الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، ولا تقرب صلاة، ولا تجامع حتّى تطهر ».

۱۳۱۹ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا دخلت في ايام حيضها تركت الصلاة ».

۱۳۲۰ / ۳ - الصدوق في مجالسه: عن ماجيلويه، عن عمه، عن البرقي، عن علي بن الحسين البرقي، عن عبدالله بن جبلة، عن معاوية بن عمار، عن الحسن بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه الحسن بن علي عليهما‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال ليهودي سأله عن مسائل: « وقد بين الله فضل الرجال على النساء في الدنيا، ا لا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث ».

ورواه الشيخ المفيد في الاختصاص (۱): عن عبدالرحمن بن

______________

الباب - ۲۸

۱ - دعائم ااسلام ج ۱۲۸ ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۲، عنه قي البحار ج ۸۱ ص ۹۳ ح ۱۲.

۳ - امالي الصدوق ص ۱۶۱.

(۱) الاختصاص ص ۳۸.

٢٨

ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسين بن عبدالله، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه الحسين بن علي عليهم‌السلام، مثله.

۲۹ - ( باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل )

۱۳۲۱ / ۱ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كلّ صلاة، وتجلس مستقبل القبلة، وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة ان تتوضأ وضوء الصلاة، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم ».

۱۳۲۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام، انه قال: « انا نأمر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كلّ صلاة، فيسبغن الوضوء، ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير ان يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللن، ولا يقربن مسجدا، ولا يقرأن قرآنا، فقيل لا بي جعفر عليه‌السلام: فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة، فقال: كذب المغيرة (۱) ما صلت امرأة من نساء

______________

الباب - ۲۹

۱ - الهداية ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۱.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۲ ح ۱۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۱.

(۱) المغيرة بن سعيد مولى بجيلة من الكاذبين المشهورين وقد تظافرت =

٢٩

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولا من نسائنا وهى حائض، وانما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له ».

۱۳۲۴ / ۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة، وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة، واعطاها سبعين نورا، وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.

۳۰ - ( باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة، إذا طهرت )

۱۳۲۵ / ۱ - الاحتجاج للطبرسي رحمه الله: وفي رواية اخرى ان الصادق عليه‌السلام قال لابي حنيفة لما دخل عليه: « من انت » ؟ قال: أبوحنيفة، قال عليه‌السلام: « مفتي اهل العراق » ؟ قال: نعم... إلى ان قال ثم قال عليه‌السلام له: « الصلاة افضل ام الصيام » ؟ قال: بل الصلاة افضل، قال عليه‌السلام: « فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها، دون الصيام، وقد اوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة ».

۱۳۲۶ / ۲ - ابن الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن عبيد الله

______________

= الروايات الدالة على كذبه ولعنه على لسان الأئمّة سلام الله عليهم (جامع الرواة ج ۲ ص ۲۵۵، معجم رجال الحديث ج ۱۸ ص ۳۱۵ وتنقيح المقال ج ۳ ص ۲۳۶).

۴- لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۳۰

۱ - الاحتجاج ج ۲ ص ۳۶۰.

۲ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۹ باختلاف يسير.

٣٠

الغضائري، عن هارون بن موسى، عن علي بن معمر ۷ عن حمدان بن معافى، عن العباس بن سليمان، عن الحارث بن التيهان قال: قال ابن شبرمة: دخلت انا وابو حنيفة على جعفر بن محمّد عليهما‌السلام فسلمت عليه وكنت صديقا له: ثم اقبلت على جعفر عليه‌السلام فقلت: امتع الله بك هذا رجل من اهل العراق له فقه وعقل، فقال له جعفر عليه‌السلام: « لعله الذي يقيس الدين برأيه.. إلى ان قال: قال له: ثم ايهما اعظم الصلاة ام الصوم » ؟ قال: الصلاة، قال: « فما بال الحائض تقضي الصيام، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبدالله ».

۱۳۲۷ / ۳ - البحار عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، قال: العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، ان الصلاة في كلّ يوم وليلة خمس مرات، والصوم في السنة شهر واحد.

۱۳۲۸ / ۴ - دعائم الإسلام: وروينا عن اهل البيت (صلوات الله عليهم)، ان المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم (۱) إلى ان قال: فإذا طهرت كذلك قضت الصوم، ولم تقض الصلاة: وحلت لزوجها.

۱۳۲۹ / ۵ - وفيه: وقد روينا عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال لابي حنيفة: « يا نعمان - في حديث - ايهما اعظم عند الله الصلاة ام الصوم ؟ فقال: الصلاة، قال: فقد امر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي

______________

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۱۲۱ ح ۴۲.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۷.

(۱) في المصدر: حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم.

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۹۱.

٣١

الصلاة، ولو كان القياس لكان الواجب ان تقضي الصلاة ... »، الخبر.

۱۳۳۰ / ۶ - محمّد بن مسعود العياشي، عن اسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال: قلت لابي عبدالله عليه‌السلام: يقول المغيرة: ان الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم، فقال: « ما له لا وفّقه الله، ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّراً، والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبداً، فلما وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى فلما وضعتها اُدخلت (۱) فلما بلغت مبلغ النساء، اخرجت من المسجد فما تجد أياماً تقضيه (۲) وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد ».

۳۱ - ( باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت )

۱۳۳۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال حدّثني: موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن على عليهم‌السلام قال: « إذا احتضر الميت، فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم، لموضع الملائكة ».

______________

۶ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۱۷۲ ح ۴۲ عنه في البرهان ج ۱ ص ۲۸۲ ح ۱۰.

(۱) في المصدر: ادخلتها المسجد.

(۲) في نسخة من المصدر: أنى كانت تجد أياماً تقضيها.

الباب - ۳۱

۱ - الجعفريات ص ۲۰۴.

٣٢

۳۲ - ( باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة، وتصديقها فيهما إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء )

۱۳۳۲ / ۱ - عوالي اللآلي: عن المقداد قال: قال الصادق عليه‌السلام: « قد فوض الله إلى النساء ثلاثا. الحيض، والطهر، والحمل ».

۱۳۳۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال: « ان شهد نسوة من بطانتها، ان حيضتها كانت فيما مضى على ما ادعته، فان شهدن صدقت، والا فهي كاذبة ».

۳۳ - ( باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة )

۱۳۳۴ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت، قضت تلك الصلاة ».

۱۳۳۵ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا صلت المرأة من الظهر ركعتين

______________

الباب - ۳۲

۱ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۴۱ ح ۳۹۵.

۲ - الجعفريات ص ۲۴.

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - المقنع ص ۱۷.

٣٣

فحاضت، قامت من مجلسها ولم يكن عليها إذا طهرت قضاء الركعتين، وان كانت في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها، فإذا طهرت قضت الركعة.

قلت: هذا خبر ابي الورد المروي في الكافي والتهذيب (۱)، واعرض الاصحاب عن ظاهره غير الصدوق، وحملوه على وجه بعيد مذكور في الاصل.

۳۴ - ( باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها )

۱۳۳۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليه‌السلام قال: « إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة، وإذا رأت الطهر في وقت صلاة قضتها، وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر، وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر، فعليها قضاء الظهر، وتصلى العصر، وإذا رأت الطهر قبل ان يغيب الشفق، فعليها قضاء صلاة المغرب، وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل، فعليها قضاء العشاء الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر، فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي اخرت الغسل ».

۱۳۳۷ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام،

______________

(۱) الكافي ج ۳ ص ۱۰۳ ح ۵ والتهذيب ج ۱ ص ۳۹۲ ح ۳۳.

الباب - ۳۴

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

٣٤

قال: « إذا طهرت المرأة لوقت (۱) صلاة فضيعت الغسل، كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعت بعدها.

وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلي ».

۳۵ - ( باب عدم جواز صوم الحائض، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه، ووجوب قضائه )

۱۳۳۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا طهرت المرأة (۱) وقد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا، وعليها قضاء ذلك اليوم، وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم، افطرت وعليها القضاء ».

۱۳۳۹ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال: « تكف عن الطعام احب اليّ، قال: وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر، فليكف عن مجامعتها فهو احب اليّ، إذا جاء في شهر رمضان ».

______________

(۱) في المصدر: في وقت.

الباب - ۳۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۵.

(۱) في المصدر زيادة: من حيضها.

۲ - الجعفريات ص ۶۱.

٣٥

۳۶ - ( باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض )

۱۳۴۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام، انه سئل عن معتكفة حاضت، فقال عليه‌السلام: « تخرج إلى بيتها، فإذا هي طهرت رجعت، فقضت الايام التي تركت في حيضها (۱) ».

۱۳۴۱ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر ».

۳۷ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض )

۱۳۴۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: « لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا، ولكن قولوا حائض (۱)، والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى: ( لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ) (۲) ».

______________

الباب - ۳۶

۱ - الجعفريات ص ۶۳.

(۱) في المصدر: ايام حيضتها.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۰ ح ۴۱.

الباب - ۳۷

۱ - الجعفريات ص ۲۴۱.

(۱) في المصدر: الحائض

(۲) الرحمن ۵۵: ۵۶.

٣٦

۱۳۴۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة (۱) ».

ورواه في دعائم الإسلام (۲): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۳۴۴ / ۳ - البحار - عن مصباح الانوار - لبعض الاصحاب، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سئل ما البتول ؟ فانا سمعناك يا رسول الله تقول: ان مريم بتول وان فاطمة عليها‌السلام بتول، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « البتول التي لم تر حمرة، اي لم تحض، فانه مكروه في بنات الانبياء ».

۱۳۴۵ / ۴ - وعن كتاب دلائل الامامة للطبري: عن الحسين بن ابراهيم القمي، عن علي بن محمّد العسكري، عن صعصعة بن ناجية، عن زيد بن موسى، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن عمه زيد بن علي عليه‌السلام، عن ابيه، عن سكينة وزينب بنتي علي عن علي عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان فاطمة خلقت حورية في صورة انسية، وان بنات الانبياء لا تحيض ».

______________

۲ - الجعفريات ص ۳۱.

(۱) كلّ خصلة من الشعر قصة، والقصة تتخذها المرأة في مقدم رأسها تقص ناصيتها عدا جبينها (لسان العرب ج ۷ ص ۷۳) والجمة بالضم: مجتمع شعر الرأس وهي اكثر من الوفرة (لسان العرب ج ۱۲ ص ۱۰۷).

(۲) دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۶۷ ح ۶۰۰.

۳ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۶. عن المصباح الانوار ص ۲۲۳.

۴ - البحارج ۸۱ ص ۱۱۲ ح ۳۷ عن دلائل الامامة ص ۵۲.

٣٧

۱۳۴۶ / ۵ - العياشي: عن علي بن مهزيار في حديث قال: قلت: ا كان يصيب مريم ما تصيب النساء من الطمث ؟ قال عليه‌السلام: « نعم ما كانت الا امرأة من النساء ».

۱۳۴۷ / ۶ - القطب الراوندي في قصص الانبياء: باسناده عن الصدوق، عن ماجيلويه، عن محمّد بن يحيى العطار، عن ابن ابان، عن محمّد بن اورمة، عن عمر بن عثمان، عن العبقري، عن اسباط، عن رجل حدثه علي بن الحسين (صلوات الله عليهما)، ان طاووسا قال في مسجد الحرام: اول دم وقع على الأرض دم هابيل حين قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع الناس، فقال له زين العابدين عليه‌السلام: « ليس كما قال ان اول دم وقع على الارض دم حواء حين حاضت ... »، الخبر.

۱۳۴۸ / ۷ - الصدوق في العلل: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن ابي جميلة، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: « ان بنات الانبياء لا يطمثن، ان الطمث عقوبة، واول من طمثت سارة ».

قلت: الظاهر ان المراد أول من طمثت من بنات الانبياء للخبر المتقدم.

۱۳۴۹ / ۸ - وعن ابيه، عن محمّد بن ابي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الهيثم بن واقد،

______________

۵ - تقسيير العياشي ج ۱ ص ۱۷۳ ح ۴۸، والبرهان ج ۱ ص ۲۸۳.

۶ - قصص الانبياء ص ۳۱، عنه في البحار ج ۱۱ ص ۲۳۸ ح ۲۴.

۷ - علل الشرائع ص ۲۹۰ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۲.

۸ - المصدر السابق ص ۲۹۱ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۳ ح ۴.

٣٨

عن مقرن، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سأل سلمان رحمه الله عليا عليه‌السلام عن رزق الولد في بطن امه ؟ فقال: « ان الله تبارك وتعالى حبس عليها الحيضة، فجعلها رزقه في بطن امه ».

۱۳۵۰ / ۹ - عوالي اللآلي روي ان اهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يشاربونها، ولا يساكنونها في بيت، كفعل اليهود، فلما نزلت آية الحيض اخذ المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك، فقال اناس من الاعراب: يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر اهل البيت، وان استأثرنا بها هلكت الحيّض، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركم باخراجهن كفعل الاعاجم ».

۱۳۵۱ / ۱۰ - الصدوق في علل الشرائع: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، عن فرات بن ابراهيم بن فرات الكوفي، عن محمّد بن علي بن معمّر، عن ابي عبدالله احمد بن علي بن محمّد الرملي، عن احمد بن موسى، عن يعقوب بن اسحاق المروزي، عن عمر (۱) بن منصور، عن اسماعيل بن ابان، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابيه، عن ابي هارون العبدي، عن جابر بن عبدالله الانصاري، في حديث ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعلي عليه‌السلام: « يا علي لا يبغضك من قريش الا سفاحي (۲)، ولا من الانصار الا يهودي، ولا

______________

۹ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۱۶ ح ۳۲.

۱۰ - عل الشرائع ص ۱۴۲ ح ۷.

(۱) في المصدر: عمرو.

(۲) سفاحي، بالتخفيف نسبة إلى السفاح وهو الزنا والفجور (لسان العرب - سفح - ج ۲ ص ۴۸۵).

٣٩

من العرب الا دعي، ولا من سائر الناس الا شقي، ولا من النساء الا سلقلقية، وهي التي تحيض من دبرها ».

۱۳۵۲ / ۱۱ - الصفار في البصائر، والشيخ المفيد في الاختصاص، عن الحسين بن علي الدينوري، عن محمّد بن الحسين، عن ابراهيم بن غياث، عن عمرو بن ثابت، عن ابن ابي حبيب، عن الحارث الاعور قال: كنت ذات يوم مع أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا اقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلمت بحجتها، فتكلم الزوج بحجته، فوجب القضاء عليها فغضبت غضبا شديدا، ثم قالت، والله يا أميرالمؤمنين لقد حكمت عليّ بالجور، وما بهذا امرك الله، فقال لها: « يا سلفع يا مهيع (۱) يا فروع (۲)، بل حكمت عليك بالحق الذى علمته » فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة ... إلى ان قال قالت: اما قوله لي: يا سلفع (۳) اني لا احيض من حيث تحيض النساء ... الخبر.

۱۳۵۳ / ۱۲ - وفيهما: عن احمد بن محمّد، عن عمر بن عبد العزيز، عن غير واحد منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان، عن ابي عبدالله

______________

۱۱ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۸ والاختصاص ص ۳۰۵، عنهما في البحار ج ۴۱ ص ۲۹۱ ح ۱۵.

(۱) المهيع: وهي المرأة صاحبه النساء وليست هي بصاحبه الرجال (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۲) هكذا في المخطوط، وفي المصدر والاختصاص والبحار: قردع، والظاهر أنه تصحيف « فردع » وهي المرأة التي تخرب بيت زوجها ولا تبقي عليه (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱).

(۳) في المصدر والاختصاص والبحار زيادة: فوالله ما كذب علي.

۱۲ - بصائر الدرجات ص ۳۷۹ ح ۱۶ والاختصاص ص ۳۰۳.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

وقال: « ما عطب من استشار ».

وقالعليه‌السلام : « من شاور ذوي الأسباب(١) ، دلّ على الرشاد(٢) ».

[٩٦١٠] ٥ - البحار، عن أعلام الدين للديلمي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « الحزم أن تستشير ذا الرأي، وتطيع أمره ».

وقال الصادقعليه‌السلام : « المستبد برأيه، موقوف على مداحض الزلل ».

وقالعليه‌السلام : « لا تشر على المستبدّ برأيه ».

[٩٦١١] ٦ - الشهيد في الدرّة الباهرة: قال: قال موسى بن جعفرعليهما‌السلام : « من استشار لم يعدم عند الصّواب مادحاً، وعند الخطأ عاذراً ».

[٩٦١٢] ٧ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: نقلاً عن الرسائل للكليني، بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنينعليهما‌السلام ، أنه قال: « وإن الجاهل من عدّ نفسه بما(١) جهل من معرفته للعلم(٢) عالماً، وبرأيه مكتفياً ».

__________________

(١) في المصدر: الألباب.

(٢) في المصدر: الصواب.

٥ - البحار ج ٧٥ ص ١٠٥ ح ٤١.

٦ - الدرّة الباهرة ص ٣٦.

٧ - كشف المحجة ص ١٦٣.

(١) في المصدر: لما.

(٢) في المصدر: معرفة العلم.

٣٤١

[٩٦١٣] ٨ - الآمدي في الغرر والدرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « خير من شاورت ذوو النهى والعلم، وأولو التجارب والحزم ».

٢١ -( باب استحباب مشاورة التقي العاقل، الورع الناصح الصّديق، واتباعه وطاعته وكراهة مخالفته)

[٩٦١٤] ١ - الصدوق في الأمالي: عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن [ محمد ](١) الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليه‌السلام (٢) قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : شاور في حديثك الذين يخافون [ الله ](٣) » الخبر.

ورواه المفيد في الإختصاص(٤) : عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن بعض رجاله، عن أبي الجارود يرفعه، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : وذكر مثله.

[٩٦١٥] ٢ - وفي الخصال: عن أبي أحمد القاسم بن محمد، عن أبي بكر محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد العزيز، عن عبيد الله بن موسى،

__________________

٨ - غرر الحكم ج ١ ص ٣٨٩ ح ٤٤.

الباب ٢١

١ - أمالي الصدوق ص ٢٥٠ ح ٨.

(١) أثبتناه من المصدر وهو الصواب ظاهراً « راجع معجم رجال الحديث ج ١٥ ص ٢٩١ ».

(٢) في المصدر: الباقر عن أبيه عن جدّه قال قال أمير المؤمنينعليهم‌السلام .

(٣) لفظة الجلالة أثبتناها من المصدر.

(٤) الاختصاص ص ٢٢٦، وقد تقدمت قطعة أخرى من الحديث في الباب ١٨. الحديث ٤، من أحكام العشرة.

٢ - الخصال ص ١٦٩ ح ٢٢٢.

٣٤٢

عن سفيان الثوري، عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه قال فيما وعظه به: « وشاور في أمرك الذين يخشون الله عزّوجلّ ».

[٩٦١٦] ٣ - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن المفيد، عن أبي الطيّب الحسين بن علي، عن علي بن ماهان، عن الحارث بن محمد بن داهر، عن داود بن المحبَّر(١) ، عن عباد بن كثير، عن سهيل بن عبد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إسترشدوا العاقل، ولا تعصوه فتندموا ».

[٩٦١٧] ٤ - البحار، عن أعلام الدين للديلمي: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « الحزم أن تستشير ذا الرأي، وتطيع أمره ».

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا شاور(١) عليك العاقل الناصح فاقبل، وإيّاك والخلاف عليهم فإنّ فيه الهلاك ».

[٩٦١٨] ٥ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « شاور في أمورك ما يقتضي الدين من فيه خمس خصال: عقل، وعلم، وتجربة، ونصح، وتقوى، فإن [ لم ](١) تجد فاستعمل الخمسة، واعزم وتوكل على الله، فإن ذلك يؤدّيك إلى الصواب، وما كان من أمور الدنيا التي هي غير عائدة إلى الدين، فاقضها(٢) ولا تتفكر فيها،

__________________

٣ - أمالي الطوسي ج ١ ص ١٥٢.

(١) كان في المخطوط « المخبر » وهو تصحيف والصحيح ما أثبتناه كما في تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٣٤ فراجع.

٤ - البحار ج ٧٥ ص ١٠٥ ح ٤١.

(١) في المصدر: أشار.

٥ - مصباح الشريعة ص ٣١٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٠٣ ح ٣٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) كذا في المخطوط، وفي الحجرية فامضها، وفي المصدر: فارفضها.

٣٤٣

فإنّك إذا فعلت ذلك أصبت بركة العيش، وحلاوة الطاعة، وفي المشاورة(٣) اكتساب العلم، والعاقل من يستفيد منها علماً جديداً، ويستدلّ بها على المحصول من المراد، ومثل المشورة مع أهلها، مثل التفكر في خلق السماوات والأرض وفنائهما، وهما غنيّان عن العبد(٤) ، لأنّه كلّما (قوى تفكّره فيهما)(٥) غاص في بحار نور المعرفة، وازداد بهما اعتباراً ويقيناً، ولا تشاور من لا يصدقه عقلك، وإن كان مشهوراً بالعقل والورع، وإذا شاورت من يصدّقه قلبك، فلا تخالفه فيما يشير به عليك، وإن كان بخلاف مرادك، فإن النفس تجمح عن(٦) قبول الحق، وخلافها عند قبول(٧) الحقائق أبين، قال الله تعالى:( وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ) (٨) وقال الله تعالى:( وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ) (٩) أي متشاورون فيه ».

[٩٦١٩] ٦ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال في كلام له: « وخف الله في موافقة هوى المستشير، فإنّ التماس موافقته لؤم، وسوء الاستماع منه خيانة ».

[٩٦٢٠] ٧ - الكراجكي في كنزه: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « النصح لمن قبله ».

__________________

(٣) في المصدر: المشورة.

(٤) في المصدر: القيد.

(٥) في المصدر: تفكّر فيها.

(٦) في المصدر: من.

(٧) ليس في المصدر.

(٨) آل عمران ٣: ١٥٩.

(٩) الشورى ٤٢: ٣٨.

٦ - الدرّة الباهرة ص ٣٤.

٧ كنز الفوائد ص ١٧١.

٣٤٤

٢٢ -( باب وجوب نصح المستشير)

[٩٦٢١] ١ - السيد محي الدين الحلبي - ابن أخي ابن زهرة - في الأربعين: عن الشريف محمد بن الحسن الحسيني، والفقيه شاذان بن جبرئيل بإسنادهما، عن أبي الفتح الكراجكي، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن سليمان النوفلي، عن الصادقعليه‌السلام ، أنه كتب إلى عبد الله النجاشي: « أخبرني يا عبد الله، أبي، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: من استشاره أخوه المؤمن، فلم يمحضه النصيحة، سلبه الله لبّه ».

البحار(١) : عن خط الشيخ محمد بن علي الجباعي، عن كتاب الروضة للمفيد، عنهعليه‌السلام : مثله.

[٩٦٢٢] ٢ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات: حدّثنا يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد، عن عبد الله بن الحسن، عن عباية، قال: كتب عليعليه‌السلام إلى محمد - وإلى أهل مصر - وذكر الكتاب إلى أن قال: « وأنصح لمن استشارك ».

[٩٦٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عن العالمعليه‌السلام ، أنّه قال: حقّ المؤمن على المؤمن، أن يمحضه النصيحة في المشهد والمغيب، كنصيحته لنفسه ».

__________________

الباب ٢٢

١ - الأربعين ص ٥.

(١) البحار ج ٧٥ ص ١٠٤ ح ٣٦.

٢ - الغارات ج ١ ص ٢٤٩.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٦٦ ح ٥.

٣٤٥

٢٣ -( باب جواز مشاورة الإنسان من دونه)

[٩٦٢٤] ١ - السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات: بإسناده عن جماعة عن الشيخ الطوسي، عن ابن الغضائري وأحمد بن عبدون وغيرهم، عن أبي المفضّل الشيباني، عن محمد بن يزيد بن أبي الأزهر، عن أبي الوضاح محمد بن عبد الله النهشلي، عن أبيه، في حديث: أن موسى بن مهدي، هدد موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وقال: قتلني الله إن أبقيت عليه، قال: وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام بصورة الأمر، فورد الكتاب، فلمّا أصبح أحضر أهل بيته وشيعته، فأطلعهم أبو الحسنعليه‌السلام على ما ورد عليه من الخبر، وقال لهم: « ما تشيرون في هذا؟ » فقالوا: نشير عليك - أصلحك الله - وعلينا معك، أن تباعد شخصك عن هذا الجبار، الخبر.

٢٤ -( باب كراهة مشاورة النساء إلّا بقصد المخالفة، واستحباب مشاورة الرجال)

[٩٦٢٥] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن، عن الحسن بن علي العسكري، عن محمد بن زكريا، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « ولا تتولّى(١) المرأة القضاء ولا

__________________

الباب ٢٣

١ - منهج الدعوات ص ٢١٩.

الباب ٢٤

١ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

(١) في المصدر: تولى.

٣٤٦

[ تولى ](١) الإمارة، ولا تستشار ».

[٩٦٢٦] ٢ - نهج البلاغة: في وصيّتهعليه‌السلام لولده الحسنعليه‌السلام : « وإيّاك ومشاورة النساء، فإنّ رأيهن إلى أفن(١) ، وعزمهن إلى وهن ».

[٩٦٢٧] ٣ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلي بن بابويه: عن هارون بن موسى، عن محمد بن علي، عن محمد بن الحسين، عن علي ابن أسباط، عن ابن فضّال، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « شاوروا النساء وخالفوهن، فإن خلافهن بركة ».

[٩٦٢٨] ٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي الحسن علي بن خالد المراغي، عن ثوابة بن يزيد، عن أحمد بن علي بن المثنى، عن محمد بن المثنى، عن شبابة بن سوار، عن المبارك بن سعيد، عن خليد الفراء، عن أبي المجبر(١) ، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « أربعة مفسدة للقلوب: الخلوة بالنساء، والاستماع منهن، والأخذ برأيهن » الخبر.

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٦٣ ح ٣١.

(١) الأفن: ضعف الرأي. (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٠٢).

٣ - البحار ج ١٠٣ ص ٢٦٢ ح ٢٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١٤.

٤ - أمالي المفيد ص ٣١٥ ح ٦، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ٢٢٦ ح ١٣.

(١) كان في المخطوط « أبي المجتر » وهو تصحيف وصحته ما أثبتناه، راجع الإصابة ج ٤ ص ١٧٣ ح ١٠١٤ وأسد الغابة ج ٥ ص ٢٨٩، وكان في المخطوط أيضاً « خليل الفراء » وهو تصحيف أيضاً والصحيح « خليد الفراء » كما في أسد الغابة ج ٥ ص ٢٩٠.

٣٤٧

٢٥ -( باب كراهة مشاورة الجبان، والحريص، والبخيل، والعبيد، والسفلة، والفاجر)

[٩٦٢٩] ١ - نهج البلاغة: في عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى مالك الأشتر: « ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً، يعدل بك عن الفضل، ويعدك الفقر، ولا جباناً يضعفك عن الأمور، ولا حريصاً يزين لك الشره، بالجور فإنّ البخل والجبن والحرص غرائز شتّى، يجمعها سوء الظن بالله ».

٢٦ -( باب تحريم مجالسة أهل البدع، وصحبتهم)

[٩٦٣٠] ١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسنعليه‌السلام يقول لأبي: « ما لي رأيتك عند عبد الرحمان بن يعقوب؟ » قال: إنه خالي، فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « إنّه يقول في الله قولاً عظيما، يصف الله تعالى ويحده، والله لا يوصف، فإما جلست معه وتركتنا، أو جلست معنا وتركته » فقال: إن هو يقول ما شاء، أي شئ عليّ منه إذا لم أقل ما يقول؟ فقال له أبو الحسنعليه‌السلام : « أما تخاف(١) أن ينزل(٢) به نقمة فتصيبكم جميعاً، أما علمت بالذي كان من أصحاب موسىعليه‌السلام ؟

__________________

الباب ٢٥

١ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٩٧ ح ٥٣.

الباب ٢٦

١ - أمالي المفيد ص ١١٢ ح ٣.

(١) في المصدر: تخافن.

(٢) في المصدر: تنزل.

٣٤٨

وكان أبوه من أصحاب فرعون، فلمّا ألحقت خيل فرعون موسىعليه‌السلام ، تخلّف عنه ليعظه، ويدركه(٣) موسى وأبوه يراغمه، حتى بلغا طرف البحر فغرقا جميعاً، فأتى موسى الخبر، فسأل جبرئيل عن حاله، فقال [ له ](٤) : غرق رحمه الله، ولم يكن على رأي أبيه، ولكن النقمة إذا نزلت لم يكن لها عمّا(٥) قارب الذنب(٦) دفاع ».

وباقي أخبار الباب، يأتي إن شاء الله في كتاب الأمر بالمعروف.

٢٧ -( باب جملة ممّن ينبغي اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم)

[٩٦٣١] ١ - الشهيد في الدرة الباهرة: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « لا خير لك، في صحبة من لا يرى لك، مثل الذي يرى لنفسه ».

[٩٦٣٢] ٢ - وقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « قطيعة الجاهل، تعدل صلة العاقل ».

وقالعليه‌السلام : « اتقوا من تبغضه قلوبكم ».

[٩٦٣٣] ٣ - وقال الحسن بن عليعليهما‌السلام : « إذا سمعت أحداً

__________________

(٣) في المصدر: وأدركه.

(٤) أثبتناه من المصدر.

(٥) في المصدر: عمَّن.

(٦) في المصدر: المذنب.

الباب ٢٧

١ - الدرّة الباهرة ص ٢٥.

٢ - الدرّة الباهرة ص ٢٦.

٣ - الدرّة الباهرة ص ٢٨.

٣٤٩

يتناول أعراض الناس، فاجتهد أن لا يعرفك، فإن أشقى الأعراض به معارفه ».

[٩٦٣٤] ٤ - وقال الجوادعليه‌السلام : « إيّاك ومصاحبة الشرير، فإنّه كالسيف المسلول، يحسن منظره ويقبح أثره ».

[٩٦٣٥] ٥ - وقال أبو محمد العسكريعليه‌السلام : « اللحاق بمن ترجو، خير من المقام مع من لا تأمن شره ».

وقالعليه‌السلام : « إحذر كلّ ذكر ساكن الطرف ».

[٩٦٣٦] ٦ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمد الحسيني، عن موسى بن عبد الله بن موسى عن محمد بن زيد، عن أخيه يحيى قال: سألت أبي زيد بن عليعليه‌السلام : من أحق الناس أن يحذر؟ قال: ثلاثة: العدّو الفاجر، والصديق(١) الغادر، والسلطان الجائر.

[٩٦٣٧] ٧ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن محمد بن الوليد، عن داود الرقي، قال: قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أنظر إلى كلّ من لا يفيدك منفعة في دينك فلا تعتدن به، ولا ترغبن في صحبته، فإن كلّ ما سوى الله تعالى، مضمحل وخيم عاقبته ».

[٩٦٣٨] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تجالس شارب الخمر ولا

__________________

٤ - الدرّة الباهرة ص ٤١.

٥ - الدرّة الباهرة ص ٤٣.

٦ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٢٤، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٩٢ ح ١١.

(١) في المصدر: العدو.

٧ - قرب الإسناد ص ٢٥، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ١٩١ ح ٥.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٨.

٣٥٠

تسلّم عليه إذا جزت به فإن سلّم عليك فلا تردّعليه السلام بالصباح والسماء، ولا تجتمع معه في مجلس، فإن اللعنة إذا نزلت عمّت [ من ] (١) في المجلس ».

وقالعليه‌السلام في الشطرنج: « والسلام على اللاهي بها كفر ».

[٩٦٣٩] ٩ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: في وصيّة أمير المؤمنينعليه‌السلام لكميل بن زياد: « يا كميل، جانب المنافقين، ولا تصاحب الخائنين، [ يا كميل إيّاك ](١) إيّاك وتطرّق(٢) أبواب الظالمين، والاختلاط بهم، والاكتساب معهم،[ و ](٣) إيّاك أن تطيعهم، أو(٤) تشهد في مجالسهم بما يسخط(٥) الله عليك(٦) » الخبر.

وهو موجود في بعض نسخ النهج.

[٩٦٤٠] ١٠ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « واقطع عمّن ينسيك وصله ذكر الله، وتشغلك أُلفته عن طاعة الله، فإن ذلك من أولياء الشيطان وأعوانه، ولا يحملنك رؤيتهم إلى المداهنة عند الحق، فإنّ في ذلك خسراناً عظيماً، نعوذ بالله ».

__________________

(١) أثبتناه ليستقيم المعنى.

٩ - بشارة المصطفى ص ٢٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: والتطرّق إلى.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر: وان.

(٥) كذا في المصدر وفي المخطوط « سخط ».

(٦) ليس في المصدر.

١٠ - مصباح الشريعة ص ٢٧٥ باختلاف يسير.

٣٥١

٢٨ -( باب استحباب التحبب إلى الناس، والتودّد إليهم)

[٩٦٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : التودّد إلى الناس نصف العقل ».

[٩٦٤٢] ٢ - البحار، عن كتاب الإمامة والتبصرة: عن سهل بن أحمد، عن محمد بن محمد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : رأس العقل بعد الدين التودّد إلى الناس، واصطناع الخير إلى كلّ برّ وفاجر ».

[٩٦٤٣] ٣ - السيد محي الدين - ابن أخ السيد ابن زهرة - في أربعينه، عن الشريف النقيب النسابة أبي علي محمد بن أسعد الحسيني، عن القاضي أبي الفضائل يونس بن محمد بن الحسن القرشي، عن جدّه الخطيب أبي محمد الحسن، عن الشيخ أبي محمد عبد الساتر بن عبيد الله بن علي التنيسي(١) ، عن الشيخ أبي العباس أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي،

__________________

الباب ٢٨

١ - الجعفريات ص ١٤٩.

٢ - البحار ج ٧٤ ص ٤٠٠ ح ٤٤ بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٣ - الأربعين لابن زهرة ص ٣ ح ٤.

(١) في المصدر زيادة: « قال: حدثني الشيخ أبو علي الحسن بن علي بن الحسن المكي والشيخ أبو القاسم المحسن بن الأسد، قال: حدثنا الشيخ أبو حفص عمر بن محمد بن علي بن غازي النتيسي ».

٣٥٢

عن الشيخ أبي القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن أبي الحسن بن موسى الرضا، قال: « حدّثني أبي موسى بن جعفر، قال: حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي محمد بن علي، قال: حدثني أبي علي بن الحسين، قال: حدثني أبي الحسين بن علي، قال: حدثني أبي على أبي طالب (صلوات الله عليهم)، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ » وذكر مثله.

٢٩ -( باب استحباب مجاملة الناس، ولقائهم بالبشر، واحترامهم، وكفّ اليد عنهم)

[٩٦٤٤] ١ - ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

وعن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عنهعليه‌السلام ، أنه قال في كلام طويل له: « وجاملوا الناس ولا تحملوهم على رقابكم، تجمعوا مع ذلك طاعة ربكم » الخبر.

[٩٦٤٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأجمل معاشرتك مع الصغير والكبير ».

[٩٦٤٦] ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : ثلاث يصفين ودّ المرء لأخيه المسلم: يلقاه بالبشر إذا

__________________

الباب ٢٩

١ - الكافي ج ٨ ص ٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٤.

٣ - مشكاة الأنوار ص ٢٠٤.

٣٥٣

لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، ويدعوه بأحب الأسماء إليه ».

[٩٦٤٧] ٤ - وعنه (صلوات الله عليه) قال: « من كفّ يده عن الناس، فإنّما يكفّ عنهم يداً واحدة، ويكفّون عنه أيدي كثيرة ».

٣٠ -( باب أنّه يستحب لمن أحبّ مؤمناً أن يخبره بحبّه له)

[٩٦٤٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من أحبّ أحدكم أخاه فليعلمه، فإنّه أصلح لذات البين ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن محمد بن محمد: مثله.

٣١ -( باب استحباب الابتداء بالسلام، وتقديمه على الكلام، وكراهة العكس، واستحباب ترك إجابة كلام من عكس، وترك دعاء من لم يسلّم إلى الطعام)

[٩٦٤٩] ١ - الصدوق في العيون: عن الحسن بن عبد الله العسكري، عن

__________________

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٧٧.

الباب ٣٠

١ - الجعفريات ص ١٩٥.

(١) نوادر الراوندي ص ١٢، وعنه في البحار ص ٧٤ ص ١٨٢ ح ٧.

الباب ٣١

١ - عيون الأخبار ج ١ ص ٣١٧، وعنه في البحار ج ١٦ ص ١٤٨ ح ٤.

٣٥٤

عبد الله بن محمد، عن إسماعيل بن محمد بن إسحاق، عن علي بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « قال الحسن بن عليعليهم‌السلام : سألت خالي هند بن أبي هالة، عن حلية رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، وكان وصّافاً للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، فقال: كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فخماً مفخماً - إلى أن قال - يبدر من لقيه بالسلام ».

ورواه فيه، وفي معاني(١) ، الأخبار بطرق أخرى.

[٩٦٥٠] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون شرف، المجلس وأن يسلّم على من لقي » الخبر.

[٩٦٥١] ٣ - وبهذا الإسناد، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « أمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، إذا مرّ بنا رجل ولم يسلم، والطعام بين أيدينا، أن لا ندعوه إليه ».

[٩٦٥٢] ٤ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ أولى الناس بالله تبارك وتعالى وبرسوله، من بدأ بالسلام ».

__________________

(١) معاني الأخبار ص ٧٩، وعنه في البحار ج ١٦ ص ١٥٤.

٢ - الجعفريات ص ١٤٩.

٣ - الجعفريات ص ١٥٤.

٤ - الجعفريات ص ٢٢٩.

٣٥٥

[٩٦٥٣] ٥ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه ».

[٩٦٥٤] ٦ - وبهذا الإسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : لا تدعوا أحداً إلى الطعام، حتى يسلّم ».

[٩٦٥٥] ٧ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « بين المسلّم والمجيب مائة حسنة، تسعة وتسعون منها لمن يسلّم، وحسنة واحدة لمن يجيب ».

[٩٦٥٦] ٨ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً من كتاب المحاسن، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام [ قال ](١) : « للسلام(٢) سبعون حسنة، تسع وستون للمبتدئ، وواحدة للراد ».

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من التواضع أن تسلم على من لقيت ».

[٩٦٥٧] ٩ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إن أولى الناس بالله وبرسوله، من بدأ بالسلام ».

[٩٦٥٨] ١٠ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الأوزاعي، في حديث

__________________

٥ - ٦ - الجعفريات ص ٢٢٩.

٧ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٧.

٨ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: السلام.

٩ - الغايات ص ٩٩.

١٠ - الاختصاص ص ٣٣٨.

٣٥٦

طويل في وصايا لقمان، إلى أن قال: « يا بنيّ ابدأ الناس بالسلام والمصافحة قبل الكلام ».

[٩٦٥٩] ١١ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال له رجل [ ابتداءً ](١) : كيف أنت عافاك الله؟ فقال له: « السلام قبل الكلام عافاك الله، ثم قال: لا تأذنوا لاحد حتى يسلّم ».

[٩٦٦٠] ١٢ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلّم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ».

٣٢ -( باب استحباب السلام وكراهة تركه، ووجوب ردّ السلام، واستحباب اختيار الابتداء على الردّ)

[٩٦٦١] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : إنّ أبخل الناس من بخل بالسلام ».

[٩٦٦٢] ٢ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : السلام تطوّع، والردّ فريضة ».

__________________

١١ - تحف العقول ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ٧٦.

٢ - الجعفريات ص ٢٢٩.

٣٥٧

[٩٦٦٣] ٣ - وبهذا الإسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيهعليهما‌السلام : « أن ابن الكوا سأل علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال: يا أمير المؤمنين تسلّم على مذنب هذه الأمّة؟ فقالعليه‌السلام : يراه الله عزّوجلّ للتوحيد أهلاً، ولا تراه للسلام عليه أهلاً! ».

[٩٦٦٤] ٤ - الشيخ المفيد في أماليه: عن أبي بكر محمد بن عمر الجعابي، عن أبي جعفر محمد بن صالح القاضي، عن مسروق بن المرزبان، عن حفص، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إن أعجر الناس من عجز عن الدعاء، وأنّ أبخل الناس من بخل بالسلام ».

[٩٦٦٥] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ ) (١) الآية، [ أو ردّوها ](٢) قال - أي الصادقعليه‌السلام -: « السلام وغيره من البرّ ».

[٩٦٦٦] ٦ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إذا لقي الرجل المسلم أخاه فسلم عليه وصافحه، لم ينزع أحدهما يده عن صاحبه حتى يغفر لهما ».

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « من بدأ بالسلام، فهو أولى بالله وبرسوله ».

__________________

٣ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٤ - أمالي المفيد ص ٣١٧ ح ٢.

٥ - تفسير القمي ج ١ ص ١٤٥.

(١) النساء ٤: ٨٦.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٦ - لبّ اللباب: مخطوط.

٣٥٨

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ - في حديث - أنّه قال: « وردّك السلام صدقة ».

[٩٦٦٧] ٧ - وفيه: وفي الإنجيل: إذا قلّ الدعاء نزل البلاء، إلى أن قال: وإذا قلَّ سلام المؤمنين بعضهم على بعض، ظهرت العداوة والبغضاء في قلوبهم.

[٩٦٦٨] ٨ - المولى سعيد المزيدي في كتاب تحفة الإخوان: عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في خبر طويل في قصة آدمعليه‌السلام - إلى أن قال: « فانتصب آدم على منبره قائماً، وسلّم على الملائكة، وقال: السلام عليكم يا ملائكة ربّي ورحمة الله وبركاته، فأجابته الملائكة: وعليك السلام يا صفوة الله وبديع فطرته، وأتاه النداء أن: يا آدم لهذا خلقتك، وهذا السلام تحيّة لك ولذريتك، إلى يوم القيامة ».

[٩٦٦٩] ٩ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « إذا سلّم المؤمن على أخيه المؤمن فيبكي إبليس (لعنه الله تعالى) ويقول: يا ويلتاه لم يفترقا حتى غفر الله لهما ».

[٩٦٧٠] ١٠ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « السلام تحيّة لملّتنا، وأمان لذمّتنا ».

__________________

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

٨ - تحفة الإخوان ص ٦٦.

٩ - تحفة الإخوان ص ٦٦.

١٠ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٧.

٣٥٩

٣٣ -( باب استحباب إفشاء السلام، وإطابة الكلام)

[٩٦٧١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاثة من حقائق الإيمان: الإنفاق من الإقتار، (وإنصاف الناس)(١) من نفسك، وبذل السلام لجميع العالم ».

[٩٦٧٢] ٢ - وبهذا الإسناد: عنهعليه‌السلام ، قال: « ثلاث من أبواب البرّ: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الأذى ».

[٩٦٧٣] ٣ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: نقلاً عن كتاب المحاسن، عن الباقرعليه‌السلام ، كان يقول: « أفشوا سلام الله، فإن سلام الله لا ينال الظالمين ».

[٩٦٧٤] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « كان عليعليه‌السلام يقول: لا تَغضبوا ولا تُغضبوا، أفشوا السلام، وأطيبوا الكلام [ وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنّة بسلام ](١) ثم تلا عليعليه‌السلام قول الله:( السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ ) (٢) ».

__________________

الباب ٣٣

١ - الجعفريات ص ٢٣١.

(١) في المصدر: والإنصاف.

٢ - الجعفريات ص ٢٣١.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٩٦.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٩٧.

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٢) الحشر ٥٩: ٢٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614