مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356471 / تحميل: 5953
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

الكرسي، وجعل ثواب قراءته لاهل القبور، ادخله الله تعالى قبر كلّ ميت، ويرفع الله للقارئ درجة سبعين نبيا، وخلق الله من كلّ حرف ملكا يسبح له إلى يوم القيامة ».

۲۱۳۸ / ۶ - الصدوق في الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري: عن ابي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « لما ماتت فاطمة عليها‌السلام، قام عليها أميرالمؤمنين عليه‌السلام وقال: اللهم اني راض عن ابنة نبيك، اللهم انها قد اوحشت فآنسها، اللهم انها قد هجرت فصلها، اللهم انها قد ظلمت فاحكم لها وانت خير الحاكمين ».

۲۱۳۹ / ۷ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، في حديث في فضل آية الكرسي، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ومن قرأها وجعل ثوابها لاهل القبور، غفر الله ذنوبهم، الا ان يكون عشارا ».

۳۳- ( باب استحباب تلقين وليّ الميت الشهادتين، والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم بعد انصراف النّاس )

۲۱۴۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويستحب ان يتخلف عند

______________

۶ - الخصال ص ۵۸۸.

۷ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۳۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰ ح ۳۰.

٣٤١

رأسه اولى الناس به، بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على التراب بكفيه، ويلقنه برفيع صوته، فانه إذا فعل ذلك، كفي المسألة في قبره ».

۲۱۴۱ / ۲ - الشيخ شاذان بن جبرائيل القمي، في كتاب الروضة والفضائل: في حديث وفاة فاطمة بنت اسد، أنّه لمّا اُهيل عليها التراب، وأراد الناس الانصراف، جعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، يقول لها: « ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل، ابنك ابنك علي بن ابي طالب عليه‌السلام، إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: واما قولي لها ابنك ابنك لا جعفر ولا عقيل »، فانها لما نزل عليها الملكان وسألاها عن ربها فقالت: الله ربي، وقالا: من نبيك ؟ قالت: محمّد نبيّي فقالا: من وليّك وإمامك ؟ فاستحيت أن تقول ولدي، فقلت لها: قولي: ابنك علي بن ابي طالب عليه‌السلام: فأقرّ الله بذلك عينها ».

۲۱۴۲ / ۳ - القطب الراوندي في دعواته: عن جابر بن يزيد قال: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « ينبغي لاحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه، ان يتخلف عند قبره، ثم يقول: يا فلان بن فلان، انت على العهد الذي عهدناك، من شهادة ان لا اله الا الله، وان محمّداً رسول الله، وان علياً أميرالمؤمنين امامك، إلى آخر الأئمّة عليهم‌السلام، فانه إذا فعل ذلك، قال احد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه ومسألتنا اياه، فانه يلقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ».

۲۱۴۳ / ۴ - وفي البحار: نقلا عن الدعوات، عن الصادق

______________

۲ - الروضة ص ۱۲۲ والفضائل ص ۱۰۷.

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۲۲.

۴ - البحار ج ۸۲ ص ۵۴ ح ۴۳.

٣٤٢

عليه‌السلام في حديث تقدم (۱)، قال: « فإذا انصرفوا فضع الفم عند رأسه وتناديه باعلى صوت: يا فلان بن فلان! هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه؟ من شهادة ان لا اله الا الله، وان محمّداً رسول الله، وان عليا أميرالمؤمنين عليه‌السلام امامك، وفلاناً وفلانا حتّى تاتي إلى آخرهم، فانه إذا فعل ذلك، قال احد الملكين لصاحبه: قد كفينا الدخول إليه في مسألتنا إليه فانه يلقن، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه ».

ولم اجده في نسختي.

۳۴- ( باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه )

۲۱۴۴ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، نهى ان يزاد على القبر تراباً لم يخرج منه.

۲۱۴۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، انه كره ان يعمق القبر فوق ثلاثة اذرع، وان يزاد عليه تراب غير ما خرج منه.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۱ من الباب ۳۱ من هذه الأبواب.

الباب - ۳۴

۱ - الجعفريات ص ۲۰۲.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲.

٣٤٣

۳۵- ( باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر، وكتابة إسم الميت عليه )

۲۱۴۶ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما دفن عثمان بن مظعون، دعا بحجر فوضعه عند رأس القبر، وقال: « يكون علما (۱) ليدفن (۲) إليه قرابتي ».

۲۱۴۷ / ۲ - الشهيد في الذكرى: ويستحب ان يوضع عند رأسه حجر أو خشبة - علامة - ليزار ويترحم عليه، كما فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، حيث امر رجلا يحمل صخرة، ليعلم بها قبر عثمان بن مظعون، فعجز الرجل، فحسر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن ذراعيه فوضعها عند رأسه وقال: « اعلم بها قبر اخي، وادفن إليه من مات من اهله ».

۳۶- ( باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها )

۲۱۴۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان كانت امرأة، فخذها بالعرض من قبل اللحد ».

______________

الباب - ۳۵

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۲.

(۱) العلم: العلامة (لسان العرب - علم - ج ۱۲ ص ۴۲۰).

(۲) في المصدر: لادفن.

۲ - الذكرى ص ۶۷.

الباب - ۳۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

٣٤٤

الصدوق في الهداية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (۱).

۲۱۴۹ / ۲ - وفي الخصال: عن احمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي العسكري: عن ابي عبدالله محمّد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن ابيه، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت ابا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « فإذا ادخلت المرأة القبر، وقف زوجها في موضع يتناول وركها ».

۲۱۵۰ / ۳ - دعائم الإسلام عن علي عليه‌السلام في خبر تقدم (۱): واولى (۲) الناس بها يلي مؤخرها.

۳۷- ( باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض، وجب وضعه في إناء وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء )

۲۱۵۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فان مات في سفينة، فاغسله وكفنه وثقل رجليه، والقه في البحر ».

______________

(۱) الهداية ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۷ ح ۴۶.

۲ - الخصال ج ۲ ص ۵۸۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۱ ح ۵.

(۱) تقدم في الحديث ۲ من الباب ۲۶ من هذه الابواب.

(۲) في المصدر: ويكون اولى.

الباب - ۳۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹ ح ۸.

٣٤٥

۳۸- ( باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر )

۲۱۵۲ / ۱ - الصدوق في الامالي: عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق، عن احمد بن محمّد الهمداني، عن احمد بن صالح بن سعد التميمي، عن موسى بن داود، عن الوليد بن هشام، عن ابن حسان، عن الحسن بن ابي الحسن البصري، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال: دخل معاذ بن جبل على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله باكياً فسلّم، فردّ عليه‌السلام وذكر دخول الشاب النبّاش الزاني عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله واخراجه عن محضره، وخروجه إلى بعض الجبال، وانابته وتوبته - إلى ان قال -: فانزل الله تبارك وتعالى، على نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ) يعني: الزنا ( أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ) يعني: بارتكاب ذنب اعظم من الزنا ونبش القبور واخذ الاكفان ( ذَكَرُوا اللَّـهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) إلى ان قال: ثم قال عزّوجلّ: ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) يقول الله عزّوجلّ: لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الاكفان. الخبر.

۲۱۵۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والسنة ان القبر يرفع أربع أصابع - إلى أن قال -: ويكون مسطّحاً ولا (۱) يكون مسنّماً (۲) ».

______________

الباب - ۳۸

۱ - أمالي الصدوق ص ۴۵ ح ۳، (والآية في سورة آل عمران ۳: ۱۳۵).

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۰.

(۱) في المصدر: وألّا.

(۲) أي مرفوعاً عن الأرض، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه، (لسان العرب - سنم - ج ۱۲ ص ۳۰۷).

٣٤٦

۲۱۵۴ / ۳ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته: عن نيف وسبعين رجلاً، منهم عسكر مولى أبي جعفر عليه‌السلام، والريان مولى الرضا عليه‌السلام، عن العسكري - في حديث طويل - قالوا: فقال قائل منا: يا سيدنا فهل يجوز لنا ان نكبر اربعاً تقية ؟ قال عليه‌السلام: « هي خمسة لا تقية فيها: التكبير خمساً على الميت، والتعفير في دبر كلّ صلاة، وتربيع القبور، والمسح على الخفين، وشرب المسكر ».

۳۹- ( باب كراهة البناء على القبر، في غير النّبي والأئمّة عليهم‌السلام، والجلوس عليه، وتجصيصه وتطيينه )

۲۱۵۵ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يزال الميت يسمع الأذان ما لم يطين قبره ».

۲۱۵۶ / ۲ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « من اكل السحت سبعة: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وأجر الكاهن، وثمن الكلب، والذين يبنون البنيان على القبور » الخبر.

۲۱۵۷ / ۳ - العلامة الحلي في كتاب النهاية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه نهى ان يجصص القبر، أو يبنى عليه،

______________

۳ - الهداية ص ۶۹، وأورد صدره عنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۹۷.

الباب - ۳۹

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۷.

۲ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ۷۶.

۳ - النهاية ص ۱۵۸.

٣٤٧

[ وأن يقعد عليه ] (۱) أو يكتب عليه، لأنه من زينة الدنيا، فلا حاجة بالميت إليه.

۴۰- ( باب استحباب التّعزية للرّجل والمرأة لا سيّما الثّكلى )

۲۱۵۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد ذكر سنن الدفن: « وعزّ وليّه، فانه روي عن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: من عزّى أخاه المؤمن كُسِيَ في الموقف حُلّة ».

۲۱۵۹ / ۲ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود، عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى مصابا كان له مثل اجره، من غير أن ينقصه الله من أجره شيئاً ».

۲۱۶۰ / ۳ - وعن جابر أيضاً رفعه: من عزى حزيناً، البسه الله عزّوجلّ من لباس التقوى، وصلّى الله على روحه في الأرواح.

۲۱۶۱ / ۴ - وسئل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن التصافح في التعزية ؟ فقال: « هو سكن للمؤمن، ومن عزى مصابا فله مثل اجره ».

۲۱۶۲ / ۵ - وعن عبدالله بن أبي بكر بن محمّد بن عميرة (۱) بن حزم، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنهم، أنه سمع رسول الله

______________

(۱) أثبتناه من المصدر.

الباب - ۴۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۷۹ ح ۱۶.

۲ ، ۳ ، ۴ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

۵ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: عمر.

٣٤٨

صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول: « من عزى اخاه المؤمن من مصيبة، كساه الله عزّوجلّ من حلل الكرام (۲) يوم القيامة ».

۲۱۶۳ / ۶ - وعن أبي هريرة (۱) قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى ثكلى، كسى بردا في الجنّة ».

۲۱۶۴ / ۷ - وعن أنس قال قال: رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من عزى أخاه المؤمن من مصيبة، كساه الله عزّوجلّ حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة » قيل: يا رسول الله ما يحبر بها (۱) ؟ قال: « يغبط بها ».

۲۱۶۵ / ۸ - وروي ان داود عليه‌السلام قال: الهي ما جزاء من يعزي الحزين على المصاب (۱) ابتغاء مرضاتك ؟ قال: جزاؤه ان اكسوه رداء من اردية الايمان استره به (۲) من النّار.

۲۱۶۶ / ۹ - وروي ان ابراهيم عليه‌السلام سأل ربه فقال: أي ربّ ما جزاء من بلّ الدمع وجهه من خشيتك ؟ قال: صلواتي ورضواني، قال: فما جزاء من يصبّر الحزين ابتغاء وجهك ؟ قال: اكسوه ثياباً من الايمان يتبّوأ بها الجنة، ويتّقى بها النّار.

______________

 (۲) في المصدر: الكرامة.

۶ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: بردة.

۷ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر زيادة: يوم القيامة.

۸ - المصدر السابق ص ۱۱۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: « والمصاب » بدلاً عن « على المصاب ».

(۲) « به » ليس في المصدر.

۹ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۶ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

٣٤٩

۲۱۶۷ / ۱۰ - وعن عمرو بن شعيب: عن ابيه، عن جدّه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اتدرون حقّ (۱) الجار » ؟ قالوا: لا، قال: « ان استغاثك اغثته (۲) - إلى ان قال صلى‌الله‌عليه‌وآله-: وان اصابته مصيبة عزّيته » الخبر.

۲۱۶۸ / ۱۱ - الصدوق في الهداية: قال النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « التعزية تورث الجنة ».

دعوات الراوندي: عنه مثله (۱).

الشيخ المفيد في الاختصاص: عن علي عليه‌السلام مثله (۲).

۲۱۶۹ / ۱۲ - وروي أنه: من عزى حزينا كسي في الموقف حلّة يحبر بها.

۲۱۷۰ / ۱۳ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني، في كتاب التعازي:

______________

۱۰ - المصدر السابق ص ۱۱۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۳ ح ۴۶.

(۱) في المصدر: ماحق.

(۲) في المصدر: أغثته.

۱۱ - الهداية ص ۲۸، ثواب الأعمال ص ۲۳۵ ح ۱ بسنده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام، عنهما في البحار ج ۸۲ ص ۱۱۰ ح ۵۵.

(۱) دعوات الراوندي لم نجده، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۴۰.

(۲) الإختصاص ص ۱۸۹.

۱۲ - الهداية ص ۲۸، المقنع ص ۲۲ مرسلاً مثله وفيه: « مؤمناً » بدلاً من « حزيناً »، ثواب الأعمال ص ۲۳۵ ح ۲، بسنده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام، الكافي ج ۳ ص ۲۰۵ ح ۱ بإسناده عن السكوني عن الصادق عليه‌السلام أيضاً، وفي ص ۲۲۶ ح ۲ بإسناده عن إسماعيل الجوزي عن الصادق عليه‌السلام عنها في البجار ج ۸۲ ص ۱۱۰ ح ۵۵.

۱۳ - التعازي ص ۲۱ ح ۴۲.

٣٥٠

باسناده: عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه‌السلام قال: « من عزى الثكلى، اظله الله بظل عرشه، يوم لا ظل الا ظله ».

قال عيسى: وسمعت أبي يقول: قال إبراهيم خليل الرحمن: يا رب من أهلك ؟ قال: الذين يشهدون الجنائز، ويعزّون الثكلى، ويصلّون بالليل والناس نيام.

۲۱۷۱ / ۱۴ - وبإسناده: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما من مسلم يعزي اخاه المسلم، الا كساه الله، من حلل الكرامة ».

۴۱- ( باب استحباب التّعزية، قبل الدفن وبعده )

۲۱۷۲ / ۱ - علي بن طاووس (رحمه الله) في فلاح السائل: روى غياث بن إبراهيم في كتابه بإسناده، عن مولانا علي عليه‌السلام انه قال: « التعزية مرة واحدة، قبل ان يدفن وبعد ما يدفن ».

۴۲- ( باب كيفية التّعزية، واستحباب الدّعاء لأهل المصيبة بالخلف والتّسلية )

۲۱۷۳ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد قال: أخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه،

______________

۱۴ - المصدر السابق ص ۲۱ ح ۴۳.

الباب - ۴۱

۱ - فلاح السائل ص ۸۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح

الباب - ۴۲

۱ - الجعفريات ص ۲۰۷.

٣٥١

عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر على امرأة وهي تبكي على ولدها، فقال: « اصبري ايتها المرأة » فقالت: اذهب إلى عملك، فمضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل لها: هذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاتبعته فقالت: يا رسول الله انّي لم اعرفك فهل لي من اجر في مصيبتي ؟ فقال لها: « الاجر مع الصدمة الاولى ».

ورواه في دعائم الإسلام عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله (۱) - وفيه: اذهب إلى عملك فانه ولدي وقرة عيني - وفيه: فقامت تشتد حتّى لحقته فقالت ... الخ.

۲۱۷۴ / ۲ - البحار عن اعلام الدين للديلمي قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام يعزي قوما: « عليكم بالصبر، فان به يأخذ الحازم، واليه يرجع الجازع ».

۲۱۷۵ / ۳ - وعن الرضا عليه‌السلام انه قال للحسن بن سهل وقد عزاه بموت ولده: « التهنئة بآجل الثواب، اولى من التعزية بعاجل (۱) المصيبة ».

۲۱۷۶ / ۴ - القطب الراوندي في دعواته قال: جاء رجل من موالي أبي عبدالله عليه‌السلام، فنظر إليه فقال عليه‌السلام: « ما لي اراك حزيناً »؟ فقال: كان لي ابن قرة عين فمات، فتمثل عليه‌السلام:

______________

(۱) دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۴ ح ۲۹.

۲ - البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۳۷ عن اعلام الدين ص ۹۵.

۳ - البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۳۷ عن اعلام الدين ص ۹۸.

(۱) في المصدر: على عاجل.

۴ - دعوات القطب الراوندي: عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۴۰.

٣٥٢

عطيته إذا اعطى سرور

وان اخذ الذي اعطى اثابا

فأي النعمتين أعم شكرا

وأجزل في عواقبها ايابا

أنعمته التي أبدت سرورا

أو الاخرى التي ادخرت ثوابا

وقال عليه‌السلام: « إذا اصابك من هذا شئ فافض من دموعك فإنها تسكن ».

۲۱۷۷ / ۵ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن علي عليه‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا عزى قال: آجركم الله ورحمكم، وإذا هنّأ قال: بارك الله لكم وبارك عليكم ».

وروي انه توفّي لمعاذ ولد، فاشتد وجده عليه، فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، فكتب إليه: « بسم الله الرحمن الرّحيم، من محمّد رسول الله، إلى معاذ: سلام عليك، فاني احمد اليك (۱) الله الذي لا اله الا هو.

[ أمّا بعد ] (۲): اعظم (۳) الله جل اسمه لك الاجر والهمك الصبر، ورزقنا وإياك الشكر، ان انفسنا وأهالينا وأموالنا (۴) وأولادنا من مواهب الله الهنيئة وعواريها المستودعة (۵) يمتع (۶) بها إلى اجل معلوم (۷) ويقبضها لوقت معدود (۸)، ثم افترض (۹) علينا الشكر إذا

______________

۵ - مسكن الفؤاد ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۵ ح ۴۶.

(۱) اليك: ليس في المصدر.

(۲) أثبتناه من المصدر.

(۳) في نسخة: فعظّم، منه « قدّه ».

(۴) في المصدر: وموالينا.

(۵) في نسخة: المستردّة، منه « قدّه ».

(۶) في المصدر: نمتّع.

(۷) في نسخة: محدود، منه « قده ».

٣٥٣

اعطانا (۱۰)، والصبر إذا إبتلى (۱۱) وقد (۱۲) كان ابنك من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كثير: الصلاة والرحمة والهدى - ان صبرت واحتسبت - فلا تجمعن عليك مصيبتين، فيحبط الله (۱۳) أجرك، وتندم على ما فاتك، فلو قدمت على ثواب مصيبتك، علمت أن المصيبة قد قصرت في جنب الله عن الثواب، فتنجز من الله موعوده، وليذهب أسفك على ما هو نازل بك مكان قدر (۴).

ورواه الشريف في كتاب التعازي (۱۵): بإسناده، عن عاصم بن عمر بن قتادة، مثله.

۲۱۷۸ / ۶ - البحار: عن اعلام الدين مثله - إلى قوله - فلا تجمعن أن يحبط جزعك أجرك، وان تندم غدا على ثواب مصيبتك، فانك لو قدمت على ثوابها، علمت أن المصيبة قد قصرت عنها، واعلم ان الجزع لا يرد فائتا، ولا يدفع حزن قضاء، فليذهب اسفك على ما هو نازل بك مكان ابنك والسلام.

ورواه في تحف العقول: عنه، مثله (۱).

______________

=   (۸) في نسخة: محدود، منه « قده ».

(۹) في نسخة: وقد جعل الله تعالى، منه « قده ».

(۱۰) في نسخة: أعطى، منه « قدّه ».

(۱۱) في نسخة: ابتلانا، منه « قدّه ».

(۱۲) وقد: ليس في المصدر.

(۱۳) في المصدر: لك.

(۱۴) في المصدر: فكان قدر قد نزل عليك والسلام.

(۱۵) التعازي ص ۱۲ ح ۱۴.

۶ - البحار ج ۸۲ ص ۹۶ في ضمن « بيان » عن اعلام الدين ۹۴.

(۱) تحف العقول ص ۴۱ نحوه.

٣٥٤

۲۱۷۹ / ۷ - الصدوق في كمال الدين: عن المظفر العلوي عن ابن العياشي، عن أبيه، عن جعفر بن أحمد، عن ابن فضال، عن الرضا عليه‌السلام قال: « لما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، جاء الخضر عليه‌السلام فوقف على باب البيت، وفيه علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‌السلام، ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد سجّي بثوب (۱)، فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (۲) انّ في الله خلفاً من كلّ هالك، وعزاء من كلّ مصيبة، ودركاً (۳) من كلّ فائت، فتوكلوا عليه وثقوا به، واستغفروا الله لي ولكم.

فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: هذا اخي الخضر جاء يعزيكم بنبيكم ».

ورواه فيه وفي غيره، والعياشي (۴)، والشيخ في الامالي (۵)، وغيرهما، بأسانيد والفاظ مختلفة.

۲۱۸۰ / ۸ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قال: « لما قبض رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، اتاهم آت

______________

۷ - كمال الدين ص ۳۹۱ ح ۵، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۱۵ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: بثوبه.

(۲) آل عمران ۳: ۱۸۵.

(۳) الدرك: إدراك الحاجة والطلبة (لسان العرب ج ۱۰ ص ۴۱۹).

(۴) تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۰۹ ح ۱۶۷، عنه في البرهان ج ۱ ص ۳۲۹ ح ۳ وعنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۲۵ ح ۳۰ وفيهم: جبرئل بدل الخضر عليهما‌السلام والكافي ج ۳ ص ۲۲۱ ح ۵ و ۶ و ۷ و ۸.

(۵) أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۶۱، عنه في البحار ج ۲۲ ص ۵۴۳ ح ۵۷.

۸ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۲، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۹ ح ۴۸.

٣٥٥

يسمعون صوته ولا يرون شخصه ، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ) (۱) انّ في الله عزاء من كلّ مصيبة، وخلفا من كلّ هالك، فالله فارجوا، واياه فاعبدوا، واعلموا ان المصاب من حرم الثواب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقيل لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام من كنتم ترون المتكلم يابن رسول الله ؟ فقال: كنا نراه جبرئيل ».

۲۱۸۱ / ۹ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لما هلك أبوسلمة جزعت عليه ام سلمة، فقال لها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: قولي يا ام سلمة: اللهم اعظم اجري في مصيبتي وعوضني خيرا منه (۱)، قالت: واين لي مثل ابي سلمة يا رسول الله ؟ فاعاد عليها، فقالت مثل قولها الأول، فردّ (۲) عليها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقالت في نفسها: أرد على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثلاث مرات، فقالت: فاخلف الله عليها خيرا من أبي سلمة، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

۲۱۸۲ / ۱۰ - وعن أبي جعفر عليه‌السلام: « قال تعزية المسلم للمسلم الذي يعزيه (۱)، استرجاع عنده وتذكرة للموت وما بعده، ونحو هذا

______________

(۱) آل عمران ۳: ۱۸۵.

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۰ ح ۴۸.

(۱) في المصدر: منها.

(۲) وفيه: فأعاد.

۱۰ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۰ ح ۴۸.

(۱) في المصدر: بقرينة الذميّ، بدل: الذي يعزّيه.

٣٥٦

من الكلام ».

قال: « وكذلك الذمي إذا كان لك جارا فاصيب بمصيبة، تقول له ايضا مثل ذلك، وان عزاك عن ميت فقل: هداك الله ».

۲۱۸۳ / ۱۱ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار: عن الرضا، عن ابيه عليهما‌السلام - قال: « امرني ابي - يعني: ابا عبدالله عليه‌السلام، ان آتي المفضل بن عمر فاعزيه بإسماعيل، وقال: اقرئ المفضل السلام وقل له: اصبنا (۱) بإسماعيل فصبرنا، فاصبر كما صبرنا، إذا اردنا امرا واراد الله امرا، سلمنا (۲) لامر الله ».

۲۱۸۴ / ۱۲ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام وقد عزى الأشعث بن قيس عن ابن له: « يا اشعث! إن تحزن على ابنك، فقد استحقت ذلك منك الرحم، وإن تصبر ففي الله من كلّ مصيبة خلف، يا أشعث! إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت مأزور (۱)، سرك وهو بلاء وفتنة، وحزنك وهو ثواب ورحمة ».

۲۱۸۵ / ۱۳ - وفيه: وعزى عليه‌السلام قوما عن ميت مات لهم فقال: « ان هذا الامر ليس بكم بدأ ولا اليكم انتهى، وقد كان

______________

۱۱ - مشكاة الأنوار ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۳ ح ۵۱.

(۱) في المصدر: إنّا اصبنا.

(۲) وفيه: سلمناه.

۱۲ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۲۴ ح ۲۹۱.

(۱) الوزر: الذنب لثقله، رجل موزور: غير مأجور، وقد قيل: مأزور (لسان العرب - وزر - ج ۵ ص ۲۳۸).

۱۳ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۳۷ ح ۳۵۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۵ ح ۱۹.

٣٥٧

صاحبكم هذا يسافر فعدوه في بعض سفراته، فان قدم عليكم والا قدمتم عليه ».

وفي خبر آخر - انه قال للاشعث بن قيس معزيا: « ان صبرت صبر الاكارم، والا سلوت سلوّ البهائم ».

۲۱۸۶ / ۱۴ - السيد علي خان - شارح الصحيفة - في الطبقات: عن يحيى بن أبي يعلى قال: سمعت عبدالله بن جعفر، والشهيد في مسكن الفؤاد (۱) عنه - واللفظ للأول - يقول: انا أحفظ حين دخل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله على اُمي، فنعى إليها أبي، فانظر إليه وهو يمسح على رأسي ورأس أخي، وعيناه تهراقان بالدمع حتّى قطرت لحيته، ثم قال: « اللهم ان جعفرا قدم إلى أحسن الثواب، فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحدا من عبادك في ذريته »، الخبر.

۴۳- ( باب استحباب اتّخاذ النّعش لحمل الميّت، ويتأكّد في المرأة )

۲۱۸۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا ابو محمّد عبدالله بن محمّد بن عثمان قال: أخبرنا محمّد بن محمّد الأشعث قال: حدّثني موسى بن إسماعيل قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، ان فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، لما

______________

۱۴ - الدرجات الرفيعة ص ۷۶.

(۱) مسكن الفؤاد ص ۱۰۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۹۲ ح ۴۴.

الباب - ۴۳

۱ - الجعفريات ص ۲۰۵.

٣٥٨

قبض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، اشتكت واخذها السبل (۱) كمدا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فعاشت بعده سبعين يوما، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اول من يلحق بي من اهلي أنت يا فاطمة » فقالت فاطمة عليها‌السلام  لأسماء بنت عميس: « كيف أصنع؟ وقد صرت عظماً، قد يبس الجلد على العظم » فقالت أسماء: فديتك أنا أصنع لك شيئاً لا ... (۲) الرجل شيئاً إذا حملت على نعشك ... (۳) بارض الحبشة، يجعلون لنعش المرأة، قالت: « فأحب ان تجعلين ذلك » فجعلت النعش، فهو اول نعش كان في الاسلام، نعش فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

۲۱۸۸ / ۲ - البحار: عن مصباح الأنوار، عن ابي جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « لما حضرت فاطمة عليها‌السلام الوفاة، كانت قد ذابت من الحزن وذهب لحمها، فدعت اسماء بنت عميس ».

وقال ابو بصير في حديثه عن أبي جعفر عليه‌السلام: انها دعت ام أيمن فقالت: « يا أم أيمن اصنعي لي نعشا يواري جسدي، فإني قد ذهب لحمي » فقالت لها: يا بنت رسول الله ألا اُريك شيئاً

______________

(۱) ريح السبل: داء يصيب العين. الجوهري: السبل: داء في العين شبه غشاوة كأنّها نسج العنكبوت بعروق الحمر (لسان العرب - سبل - ج ۱۱ ص ۳۲۲).

(۲) كان بياض في المخطوط والطبعة الحجريّة والمصدر، والظاهر أنّه: « يرى » وقد استظهر المؤلف « قدّه » في هامش المخطوط: « يراك ».

(۳) وكان هنا أيضاً بياض فيها، والظاهر أنّه « كما رأيت يصنع ». ويؤيّد الاستظهارين ما ورد في كشف الغمّة ج ۱ ص ۵۰۳، عنه في البحار ج ۸۱ ۲۵۰ ح ۹، ۱۰.

۲ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۵ ح ۱۴. عن مصباح الأنوار ص ۲۵۶.

٣٥٩

يصنع في أرض الحبشة؟ قالت فاطمة عليها‌السلام: « بلى »، فصنعت لها مقدار ذراع من جرايد النخل، وطرحت فوق النعش ثوبا فغطاها، فقالت فاطمة عليها‌السلام: « سترتيني، سترك الله من النّار ».

قال الفرات بن احنف في حديثه: قال أبوجعفر عليه‌السلام: « وذلك النعش، أول نعش عمل على جنازة امرأة في الإسلام ».

۲۱۸۹ / ۳ - وعنه، عن زيد بن علي عليه‌السلام، ان فاطمة (صلوات الله) عليها)، قالت لأسماء بنت عميس: « يا أم اني أرى النساء على جنائزهن، إذا حملن عليها تشف أكفانها (۱)، وإني اكره ذلك ». فذكرت لها أسماء بنت عميس النعش، فقالت: « اصنعيه على جنازتي »، ففعلت ذلك.

۲۱۹۰ / ۴ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه: عن سلمان وابن عباس - في حديث طويل - قالا: فبقيت فاطمة عليها‌السلام بعد (۱) أبيها أربعين ليلة، فلما اشتد بها الأمر دعت علياً عليه‌السلام وقالت: « يابن عم! ما أراني إلا لما بي، وأنا اوصيك بان تتزوج بامامة (۲) بنت اختي زينب تكون لولدي مثلي، وأن تتخذ (۳) لي نعشاً، فإني رأيت الملائكة يصفونه لي، وأن لا يشهد أحد من أعداء الله جنازتي ولا دفني ولا الصلاة عليّ »، الخبر.

______________

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۷ عن مصباح الانوار ص ۲۵۸.

(۱) في المصدر: تشف أكفانهن.

۴ - سليم بن قيس الهلالي ص ۲۵۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۶ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: بعد وفاة.

(۲) بامامة: ليس في المصدر.

(۳) وفيه: واتّخذ.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

« لا، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر.

[١٨٧٠٠] ٢ - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره: عنه، مثله.

[١٨٧٠١] ٣ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: « لا اعطه واحدا واحدا، كما قال الله » قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٨٧٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال: « لا، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر.

[١٨٧٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين، فكرر عليهم حتى يستكمل.

١٤ -( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء)

[١٨٧٠٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.

١٥ -( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب)

[١٨٧٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٤٢١

سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ - إلى أن قال - قيل له: فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: ( نعم، وان )(١) أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين، فإن لم يجد الا ناصبا(٢) فلا يعطه، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن، وقد قال الله عز وجل:( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٣) ».

[١٨٧٠٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث في الكفارة - قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: « نعم » قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: « نعم، وأهل الولاية أحب إلي ».

[١٨٧٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن قال - قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: « نعم، وأهل الولاء أحب إلي ».

١٦ -( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث)

[١٨٧٠٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له، فعليه المشي إلى بيت الله، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في الطبعة الحجرية: أباضيا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٣٦.

٤٢٢

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

١٧ -( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها)

[١٨٧٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

[١٨٧١٠] ٢ - وروي: ان جامعها في أول الحيض، فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض(١) .

١٨ -( باب كفارة خلف النذر)

[١٨٧١١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمر، وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه - قال: ولا اعلمه الا قال: - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

[١٨٧١٢] ٢ - الصدوق في المقنع، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد روي: كفارة يمين.

[١٨٧١٣] ٣ - وفي الهداية: مثله.

__________________

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٦.

٢ - المصدر السابق ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - المقنع ص ١٣٧.

٣ - الهداية ص ٧٣.

٤٢٣

[١٨٧١٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ».

١٩ -( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف)

[١٨٧١٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: « نعم، أمر الله حبسه » قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت، حتى تتم الشهرين » قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، تقضيه؟(١) قال: « لا، يجزيها الأول ».

[١٨٧١٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين، فتحيض، قال: « تصوم ما حاضت، فهو يجزؤها ».

٢٠ -( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد)

[١٨٧١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: هل تقضيه.

٢ - المصدر السابق ص ٦٠.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « اليهودي والنصراني وأم الولد، يجوزون في كفارة الظهار، والصغير والكبير ».

[١٨٧١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٢١ -( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور)

[١٨٧١٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد ».

[١٨٧٢٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنه مثله، إلا أنه لم يذكر الأعور.

٢٢ -( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا)

[١٨٧٢١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا، فقال: « عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسينعليهما‌السلام بمثله.

[١٨٧٢٢] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٢٥

على أن قتله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا ».

[١٨٧٢٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟  - إلى أن قال - قال: « واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة من الله ».

[١٨٧٢٤] ٤ - وعن سماعة قال: ( قلت لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قول الله تبارك وتعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) (١) - إلى أن قال -: قلت: وله توبة؟ قال: « نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه ».

٢٣ -( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع)

[١٨٧٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[١٨٧٢٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٦.

(١) النساء ٤: ٩٣.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨.

٤٢٦

أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

٢٤ -( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه)

[١٨٧٢٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ».

[١٨٧٢٨] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: روي أن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، ضرب غلاما(١) له ثم قال:( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ‌وا لِلَّذِينَ لَا يَرْ‌جُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (٢) » ووضع السوط من يده، فبكى الغلام، فقال له: « لم تبكي؟ » فقال: لأني عبدك ممن أرجو أيام الله، فقال: « و أنت ترجو أيام الله، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله، فائت قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم اغفر لعلي خطيئته، وأنت حر لوجه الله ».

٢٥ -( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه)

[١٨٧٢٩] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن المحبر، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن خالد بن يزيد اليماني، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفارة الاغتياب أن

__________________

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤.

٢ - القراءات ص ٥٤.

(١) في المصدر: أراد ضرب غلام.

(٢) الجاثية ٤٥: ١٤.

الباب ٢٥

١ - أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧.

٤٢٧

تستغفر لمن اغتبته ».

٢٦ -( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان)

[١٨٧٣٠] ١ - الشيخ المفيد في الروضة: عن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، استأذنته في عمل السلطان، فقال: « لا بأس به، ما لم يغير حكما، ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم ».

٢٧ -( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها)

[١٨٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات، إن كان مسيئا كن كفارات لاساءته، وإن كان محسنا ازداد حسنا(١) ، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ».

[١٨٧٣٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا قمت من مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لي وتب علي، وقال: انه كفارة المجلس ».

[١٨٧٣٣] ٣ - الشهيد الثاني في منية المريد: روي أن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٢٦

١ - روضة المفيد:

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٢٦.

(١) في المصدر: إحسانا.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦ ح ٦٠.

٣ - منية المريد ص ٩٩.

٤٢٨

وآله ) إذا فرغ من حديثه، وأراد أن يقوم من مجلسه، يقول: « اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ».

ويقول إذا قام من مجلسه: « سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك( سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ‌سَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ ) (١) ».

[١٨٧٣٤] ٤ - رواه جماعة من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي بعض الروايات أن الثلاث آيات كفارة المجلس.

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات)

[١٨٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجزئ عتق المدبر عن الرقبة الواجبة ».

[١٨٧٣٦] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ».

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

٤ - منية المريد ص ١٠٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٤.

٤٢٩

٤٣٠

أبواب اللعان

١ -( باب كيفيته، وجملة من أحكامه)

[١٨٧٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته، وإن أقام على القذف لاعنها، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين، يقول: أشهد بالله أني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، ويقول في كل مرة: واني فيما قلته لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول: إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول، قال: والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين، ويقيمهما بين يديه، كل أحد منهما مستقبل القبلة ».

[١٨٧٣٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله اتق الله، فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله

__________________

أبواب اللعان

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤٣١

عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة(١) القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا ».

[١٨٧٣٩] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ‌بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ) (١) قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها، جلد الحد ثمانين، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه، ويلعنه الامام، إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب - والعذاب: الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ولا يرث من الولد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٤٠] ٤ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء(١) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البينة،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: مستقبل، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١.

(١) في الحجرية: «السمحاء » وفي المصدر: « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ ».

٤٣٢

وإلا حد في ظهرك » فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة! فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « البينة، وإلا حد في ظهرك » فقال: والذي بعثك بالحق، انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) الآية.

[١٨٧٤١] ٥ - وفي حديث آخر: أن عويم العجلاني - وقيل عويمر(١) - أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها » فجاء ( بها )(٢) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.

٢ -( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما)

[١٨٧٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع اللعان بين الزوجين، حتى يدخل الرجل بامرأته ».

[١٨٧٤٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قذفها قبل أن يدخل بها، لم يلاعنها ويضرب الحد ».

[١٨٧٤٤] ٣ - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام (، أنه سئل عن رجل طلق

__________________

(٢) النور ٢٤: ٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ٢.

(١) في الحجرية: « عويم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٧٠.

٤٣٣

امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه(١) ، قال: « إن قامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر، إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما ».

٣ -( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما)

[١٨٧٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

[١٨٧٤٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة ».

[١٨٧٤٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته » الخبر.

٤ -( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي)

[١٨٧٤٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة وأبي بصير قالا:

__________________

(١) في الحجرية: « عنه » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٤

قال الصادقعليه‌السلام : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ».

[١٨٧٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، قال في قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (١) الآية، قال: « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية، فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ».

[١٨٧٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».

[١٨٧٥١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر.

٥ -( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته)

[١٨٧٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يقع اللعان بين الحرة، والمملوكة، واليهودية، والنصرانية ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٥

[١٨٧٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل، ( لأنه يقول )(١) :( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) وهذه زوجته ».

[١٨٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان بين كل زوجين، من حر أو مملوك، ويلاعن الحر المملوكة، والمملوك الحرة، والعبد الأمة ».

[١٨٧٥٥] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٧٥٦] ٥ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

[١٨٧٥٧] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها(١) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها(٢) ، والمجلود في الفرية(٣) لان

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٥ - المقنع ص ١٢٠.

٦ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها ».

(٢) في المصدر زيادة: « والأمة تحت الحر فيقذفها ».

(٣) الفرية: القذف، وهو علي ثلاثة أوجه: رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه. ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ).

٤٣٦

الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٤) » الخبر.

قلت: الخبر مروي في الخصال(٥) والتهذيب(٦) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه.

٦ -( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله)

[١٨٧٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد، أو الحمل إن كانت حاملا، أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد(١) يرثه، ولا يرث هو الولد(٢) بدعواه، بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل التلاعن(٣) ، ضرب الحد، ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها ».

[١٨٧٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها، وينتفي من ولدها، ويتلاعنان ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، قال: « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ولا ادعا(١) ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله، ولمن يتسبب بأسبابهم ».

__________________

(٤) النور ٢٤: ٤.

(٥) الخصال ص ٣٠٤ ح ٨٣.

(٦) التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٦٩٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر: الابن.

(٢) في المصدر: الابن.

(٣) في المصدر: اللعان.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر: يدع.

٤٣٧

[١٨٧٦٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده، لحق به ونسب إليه ».

[١٨٧٦١] ٣ - وروي في خبر آخر أنه: « لا ولا كرامة له، ولا غرو أن لا يرد إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ».

[١٨٧٦٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث الملاعنة - أنه قال: « يرثه أخواله، ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان، ورد عليه الولد، ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٦٣] ٦ - الصدوق في المقنع: فإن ( أقر الرجل فيه بعد )(١) الملاعنة نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

٧ -( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة)

[١٨٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - المنقع ص ١٢٠.

(١) في نسخة: ادعى الرجل الولد بعد.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٤٣٨

٨ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف)

[١٨٧٦٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

[١٨٧٦٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

٩ -( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة)

[١٨٧٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها، فيقول: ليس ( هذا )(١) مني » الخبر.

[١٨٧٦٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٤٣٩

وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان، حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد ».

[١٨٧٦٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها ».

[١٨٧٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: « إن أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال: فأتت به على النعت المكروه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن ».

[١٨٧٧١] ٥ - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ».

[١٨٧٧٢] ٦ - وروي أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: « هل لك من إبل؟ » فقال: نعم، فقال: « ما ألوانها؟ » قال: حمر، فقال: « فهل فيها من أورق؟ » فقال: نعم، فقال: « أنى ذلك؟ » قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: « فكذلك، لعل أن يكون عرقا نزع ».

١٠ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية)

[١٨٧٧٣] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٩.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ٢٠.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614