مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356467 / تحميل: 5953
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

۲۱۹۱ / ۵ - دعائم الإسلام: روينا عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، أسر إلى فاطمة عليها‌السلام أنها أول من يلحق به من أهل بيته، فلما قبض صلى‌الله‌عليه‌وآله ونالها من القوم ما نالها، لزمت الفراش ونحل جسمها وذاب لحمها وصارت كالخيال (۱)، وعاشت بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعين يوما، فلما احتضرت قالت لأسماء بنت عميس: كيف احمل، وقد صرت كالخيال (۲)، وجف جلدي على عظمي؟ قالت أسماء: يا بنت رسول الله ان قضى الله اليك بأمر، فسوف اصنع لك شيئاً رأيته في بلد الحبشة، قالت: وما هو؟ قالت: النعش، يجعلونه من فوق السرير على الميت، يستره. قالت لها: افعلي، فلما قبضت عليها‌السلام ، صنعته لها اسماء، فكان أول نعش عمل للنساء في الإسلام.

۴۴- ( باب استحباب الوضوء لمن ادخل الميّت القبر )

۲۱۹۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « تتوضأ إذا ادخلت القبر الميت ».

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۲ باختلاف.

(۱ و ۲) - كالخلال، هامش المخطوط.

الباب - ۴۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۱ ح ۳۰.

٣٦١

۴۵- ( باب استحباب زيارة القبور، وطلب الحوائج عند قبر الأبوين )

۲۱۹۳ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه رخص في زيارة القبور، وقال: « تذكركم الآخرة ».

۲۱۹۴ / ۲ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن احمد بن هلال العدوي (۱)، عن علي بن اسباط، عن عبدالله بن محمّد، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: نزور الموتى ؟ فقال: « نعم » قلت: فيسمعون (۲) بنا إذا اتيناهم ؟ قال: « اي والله انهم ليعلمون بكم، ويفرحون بكم، ويستأنسون اليكم ».

۲۱۹۵ / ۳ - وفيه: عنه بإسناده عن صفوان بن يحيى - في جملة حديث - قال: قلت له يعني: لأبي الحسن عليه‌السلام: هل يسمع الميت تسليم من يسلم عليه ؟ قال: « نعم، يسمع اولئك وهم كفار، ولا يسمع المؤمنون ».

______________

الباب - ۴۵

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۶۹ ح ۳.

۲ - فلاح السائل ص ۸۵.

(۱) في المصدر: العبري.

(۲) استظهر المصنّف قدّه: فيعلمون، بدل فيسمعون.

۳ - فلاح السائل ص ۸۶.

٣٦٢

۲۱۹۶ / ۴ - القطب الراوندي في دعواته: قال أبوذر رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا اباذر أُوصيك فاحفظ لعل الله ينفعك به: جاور القبور تذكر بها الآخرة، وزرها احيانا بالنهار، ولا تزرها بالليل » الحديث.

۲۱۹۷ / ۵ - وعن ابي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره - إلى أن قال - وإذا مات فالزيارة له إلى قبره ».

۲۱۹۸ / ۶ - وعن داود الرقي قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: يقوم الرجل على (۱) قبر (أبيه و) (۲) قريبه وغير قريبه، هل ينفعه ذلك؟ قال: « نعم ان ذلك يدخل عليه كما يدخل على احدكم الهدية يفرح بها ».

۲۱۹۹ / ۷ - وقيل لأميرالمؤمنين عليه‌السلام: ما شأنك جاورت المقبرة؟ فقال: « ان احدهم جيران صدق، يكفون السيئة ويذكرون الآخرة ».

۲۲۰۰ / ۸ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن محمّد بن احمد بن شاذان القمي، عن ابي عبدالله محمّد بن علي، عن محمّد بن جعفر بن بطة،

______________

۴ - دعوات الراوندي ص ۱۲۸.

۵ - دعوات الراوندي ص ۱۲۵.

۶ - المصدر السابق ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۶۴ ح ۸.

(۱) في البحار والمصدر: عند.

(۲) ليس في المصدر: البحار.

۷ - المصدر السابق ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۷۳.

۸ - أمالي الطوسي ج ۲ ص ۳۰۰، عنه في البحار ج ۶ ص ۲۵۶ ح ۸۸ وج ۸۹ ص ۳۵۲ ح ۳۰.

٣٦٣

عن محمّد بن الحسن، عن حمزة بن يعلى، عن محمّد بن داود النهدي، عن علي بن الحكم، عن الربيع بن محمّد المسلمي، عن عبدالله بن سليمان، عن الباقر عليه‌السلام قال: سألته عن زيارة القبور قال: إذا كان يوم الجمعة فزرهم، فانه من كان منهم في ضيق، وسع عليه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، [ يعلمون بمن أتاهم في كلّ يوم فإذا طلعت الشمس كانوا سدى قلت: ف‍ ] (۱) يعلمون بمن أتاهم (۲)، فيفرحون به، قال: « نعم ويستوحشون له إذا انصرف عنهم ».

۲۲۰۱ / ۹ - السيد علي بن طاووس (رحمه الله) في مصباح الزائر: وروي ان زيارتهم على الوجه المأمور به، تؤمن من الفزع الاكبر.

۲۲۰۲ / ۱۰ - عوالي اللآلي: بإسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث، وعن زيارة القبور، ثم قال بعد ذلك: « ان الناس يتحفون ضيفهم، ويحبون (۱) لغائبهم، فكلوا وامسكوا ما شئتم، وكنت نهيتكم عن زيارة القبور، الا فزوروها ولا تقولوا هجرا، فانه بدا لي ان يرق (۲) القلب ».

______________

(۱) في مابين المعقوفين اثبتناه من البحار.

(۲) في المصدر زيادة: « قال: ... ».

۹ - مصباح الزائر ص ۱۹۱ ب.

۱۰ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۴۵ ح ۶۲.

(۱) في نسخة: ويخبون، منه قدّه.

(۲) استظهر المصنف قده: إنها ترق.

٣٦٤

۴۶- ( باب تأكّد استحباب زيارة القبور، يوم الاثنين والخميس والسبّت والجمعة )

۲۲۰۳ / ۱ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: « كانت فاطمة (صلوات الله عليها)، تزور قبر حمزة وتقوم عليه، وكانت في كلّ سبت (۱) تأتي قبور الشهداء مع نسوة معها، فيدعون ويستغفرون ».

۲۲۰۴ / ۲ - الشهيد الثاني في رسالة الجمعة: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من زار قبر أبويه، أو أحدهما في كلّ جمعة، غفر له وكتب برا ».

وقال بعض الصالحين: ان الموتى يعلمون زوارهم، يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده.

۴۷- ( باب استحباب التّسليم على أهل القبور، والتّرحّم عليهم )

۲۲۰۵ / ۱ - الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن جدّه محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قلت

______________

الباب - ۴۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۶۹ ح ۳.

(۱) في المصدر: سنة.

۲ - عنه في البحار ج ۸۹ ص ۳۵۹.

الباب - ۴۷

۱ - كامل الزيارات ص ۳۲۱ ح ۹.

٣٦٥

لأبي عبدالله عليه‌السلام، كيف اسلم على أهل القبور ؟ قال: « نعم تقول: السلام على أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، انتم لنا فرط، ونحن ان شاء الله بكم لاحقون ».

ورواه عن أبيه، عن ابن ابان، عن ابن اورمة، عن ابن ابي نجران، عن عبدالله بن سنان، مثله.

۲۲۰۶ / ۲ - وعن ابيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام، كيف التسليم على اهل القبور؟ قال: « تقول: السلام على اهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، رحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون ».

ورواه البرقي عن ابيه عن النضر مثله.

۲۲۰۷ / ۳ - وعن ابيه، عن سعد بن عبدالله (۱)، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن محمّد بن اورمة، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن ابي جعفر عليه‌السلام، قال: سمعته يقول: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا مر بالقبور (۲) قال: السلام عليكم من ديار قوم مؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون ».

۲۲۰۸ / ۴ - وعن محمّد الحميري: عن أبيه، عن البرقي، عن الوشا،

______________

۲ - المصدر المتقدم ص ۳۲۱ ح ۱۱.

۳ - كامل الزيارات ص ۳۲۲ ح ۱۳.

(۱) ليس في المصدر.

(۲) في المصدر: بقبور قوم من المؤمنين.

۴ - المصدر السابق ص ۱۵ ۳۲۲.

٣٦٦

عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت ابا عبدالله عليه‌السلام: كيف اسلم على أهل القبور ؟ قال (۱): « تقول السلام: على اهل الديار، من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، انتم لنا فرط، وانا ان شاء الله بكم لاحقون ».

۲۲۰۹ / ۵ - وعن ابيه وعلي بن الحسين (رحمها الله) وغيرهما، عن سعد، عن البرقي، عن ابيه، عن هارون بن الجهم، عن المفضل بن صالح، عن الحسن (۱) بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: مر أميرالمؤمنين عليه‌السلام على القبور، فاخذ في الجادة، ثم قال عن يمينه: « السلام عليكم يا أهل القبور من أهل القصور، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، وانا ان شاء الله بكم لاحقون » ثم التفت عن يساره، وقال مثل ذلك.

۲۲۱۰ / ۶ - وعن محمّد بن الحسن بن الوليد، عمن ذكر، عن البرقي، عن ابيه، عن سعدان بن مسلم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « يخرج احدكم إلى القبور، فيسلم فيقول: السلام على أهل القبور، السلام على من كان فيها من المسلمين والمؤمنين، انتم لنا فرط، ونحن لكم تبع، وانا بكم لاحقون، وانا لله وانا إليه راجعون، يا أهل القبور بعد سكنى القصور، يا أهل القبور بعد النعمة والسرور، صرتم إلى القبور، يا أهل القبور كيف وجدتم طعم الموت؟ ثم يقول: ويل لمن صار إلى النار، فيهريق (۱) دمعته، ثم ينصرف ».

______________

(۱) في المصدر: قال نعم.

۵ - المصدر السابق ص ۳۲۳ ح ۱۶.

(۱) في المصدر: سعد.

۶ - كامل الزيارات ص ۳۲۳ ح ۱۷.

(۱) في المصدر: ثم يهريق.

٣٦٧

۲۲۱۱ / ۷ - وعنه بإسناده: عن البرقي، عن بعض أصحابه، عن عباس بن عامر القضباني عن يقطين، عن المسلمي قال: كان أبوعبدالله عليه‌السلام يقول إذا دخل الجبانة: « السلام على أهل الجنة ».

۲۲۱۲ / ۸ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين: عن عمر بن سعد، عن عبد الرحمن بن جندب قال: لما رجع أميرالمؤمنين عليه‌السلام من صفين، وجاز دور بني عوف وكنا معه، إذا نحن عن ايماننا بقبور سبعة أو ثمانية، فقال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ما هذه القبور » ؟ فقال له قدامة بن عجلان الازدي: يا أميرالمؤمنين ان خبّاب بن الارت، توفي بعد مخرجك، فأوصى ان يدفن فالظهر (۱)، وكان الناس يدفنون في دورهم وافنيتهم، فدفن الناس إلى جنبه، فقال عليه‌السلام: « رحم الله خبابا، فقد اسلم راغبا، وهاجر طائعا، وعاش مجاهدا، وابتلي في جسمه (۲) احوالا، ولن يضيع الله اجر من احسن عملا »، فجاء حتّى وقف عليهم، ثم قال: « عليكم السلام (۳) يا اهل الديار الموحشة، والمحال المقفرة، من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، انتم لنا سلف وفرط، ونحن لكم

______________

۷ - المصدر السابق ص ۳۲۳ ح ۱۸.

۸ - كتاب وقعة صفين ص ۵۲۸ - ۵۳۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۷۹ ح ۲۴.

(۱) الظهر من الأرض: ما غلظ وارتفع (لسان العرب ج ۴ ص ۵۲۳)، وظهر الكوفة ما وراء النهر إلى النجف، ومنه الحديث « خرج أميرالمؤمنين إلى الظهر فوقف بوادي السلام، قيل: واين وادي السلام؟ قال: ظهر الكوفة » (مجمع البحرين ج ۳ ص ۳۹۰) وهو المراد في الحديث.

(۲) في المصدر: جسده.

(۳) في البحار: السلام عليكم.

٣٦٨

تبع، و [ بكم ] (۴) عمّا قليل لاحقون، اللهم اغفر لنا ولهم، وتجاوز عنا وعنهم.

ثم قال: الحمد الله الذي جعل الأرض كفاتا احياء وامواتا، الحمد لله الذي منها (۵) خلقنا وفيها يعيدنا وعليها يحشرنا، طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب، وقنع بالكفاف، ورضي عن الله بذلك ».

۲۲۱۳ / ۹ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: سألت أباعبدالله عليه‌السلام - إلى أن قال -: فقلت: الرجل يزور القبر، فكيف الصلاة على صاحب القبر؟ قال: « يصلى على النبي (صلوات الله عليه وآله)، وعلى صاحب القبر، وليس فيه شئ مؤقت ».

۲۲۱۴ / ۱۰ - القطب الراوندي (رحمه الله) في لب اللباب: روي أنّ علياً عليه‌السلام مرّ بمقبرة، فقال: « السلام على أهل لا اله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، يا أهل لا اله إلا الله، كيف وجدتم كلمة لا إله إلا الله »؟ فهتف هاتف: وجدناها المنجية من كلّ هلكة.

۲۲۱۵ / ۱۱ - البحار: عن بعض مؤلفات اصحابنا، ناقلا عن المفيد (رحمه الله)، دعاء عليّ عليه‌السلام لاهل القبور: « بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله يا أهل لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، كيف وجدتم قول لا

______________

(۴) أثبتناه من المصدر.

(۵) وفيه: جعل منها.

۹ - كتاب جعفر بن شريح ص ۸۹.

۱۰ - لب اللباب: مخطوط.

۱۱ - البحار ج ۱۰۲ ص ۳۰۱.

٣٦٩

إله إلا الله ؟ من لا إله إلا الله، يا لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله، اغفر لمن قال: لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله، محمّد رسول الله علي ولي الله، فقال علي عليه‌السلام: إني سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: من قرأ هذا الدعاء، اعطاه الله سبحانه وتعالى ثواب خمسين سنة، وكفر عنه سيئات خمسين سنة ولابويه ايضاً ».

۲۲۱۶ / ۱۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان إذا مر بالقبور، قال: « السلام عليكم أهل الديار، وإنّا بكم (۱) لاحقون » ثلاث مرات.

۴۸- ( باب استحباب وضع الزّائر يده على القبر مستقبل القبلة، وقراءة القدر سبعاً )

۲۲۱۷ / ۱ - الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمّد بن الحسين بن متّ الجوهري، عن محمّد بن احمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أباعبدالله عليه‌السلام: كيف اضع يدي على قبور المسلمين (۱) ؟ فأشار بيده إلى الأرض فوضعها عليها، وهو مقابل القبلة.

۲۲۱۸ / ۲ - وعن محمّد بن الحسين بن متّ الجوهري، عن محمّد بن

______________

۱۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۶۹.

(۱) في المصدر: يا أهل الدار فإنا بكم.

الباب - ۴۸

۱ - كامل الزيارات ص ۳۲۰ ح ۵.

(۱) في المصدر: المؤمنين.

۲ - المصدر ص ۳۲۰ ح ۴.

٣٧٠

احمد بن يحيى بن عمران قال: كنت بفيد، فقال محمّد بن علي بن بلال: مر بنا إلى قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع، فذهبنا إلى عند قبره، فقال محمّد بن علي: حدّثني صاحب هذا القبر، عن احدهما عليه‌السلام، انه من زار قبر اخيه المؤمن، فاستقبل القبلة ووضع يده على القبر، وقرأ إنا انزلناه في ليلة القدر - سبع مرات - امن من الفزع الأكبر (۱).

۲۲۱۹ / ۳ - وفيه: وجدت في بعض الكتب: محمّد بن سنان، عن المفضل قال: من قرأ: انا انزلناه عند قبر مؤمن - سبع مرات - بعث الله إليه ملكا يعبدالله عند قبره، ويكتب للمؤمن (۱) ثواب ما يعمل ذلك الملك، فإذا بعثه الله من قبره لم (۲) يمر على هول إلّا صرفه الله عنه بذلك الملك الموكل، حتّى يدخله الله به الجنة، ويقرأ مع إنا انزلناه سورة الحمد والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي - ثلاث مرات - كلّ سورة - وانا انزلناه - سبع مرات (۳).

السيد علي بن طاووس في مصباح الزائر: عن المفضل، مثله (۴).

______________

(۱) « يحتمل عود الأمان إلى الزائر والى المزور، والظاهر أنه يعود اليهما معاً، فكل واحد منهما يأمن من الفزع، لتعم فائدة الزيارة وثمرتها، صرح بذلك ابن أبي جمهور في درر اللآلي وغيره » منه (ره).

۳ - كامل الزيارات ص ۳۲۲ ح ۱۲.

(۱) في المصدر: له وللميت.

(۲) في نسخة: فلا يمر، منه « قده ».

(۳) « ما في المتن مطابق لنسخة المجلسي، وفي نسختي الكامل: وتقرأ بعد الحمد إنا أنزلناه سبعاً والمعوذتين وقل الله هو أحد وآية الكرسي ثلاثاً ثلاثاً » هامش المخطوط - منه « ره ».

(۴) مصباح الزائر ص ۱۹۲ أ.

٣٧١

۲۲۲۰ / ۴ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام (۱): « من زار قبر المؤمن، فقرأ عنده إنا انزلناه سبع مرات، غفر الله له ولصاحب القبر ».

۴۹- ( باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند زيارة القبور، وعدم جواز الطّواف بالقبر )

۲۲۲۱ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما من أحد يقول عند قبر ميت إذا دفن (۱): اللهم اني أسألك بحق محمّد وآل محمّد، ان لا تعذب هذا الميت، الا رفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصّور ».

۲۲۲۲ / ۲ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب مدينة العلم للصدوق، عن ابيه، عن محمّد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن احمد بن هلال، عن علي بن اسباط عن عبدالله بن محمّد، عن عبدالله بن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام نزور الموتى ؟ فقال: « نعم » إلى ان قال: قلت: فأي شئ نقول إذا زرتهم (۱) ؟ قال: « قل اللهم جاف الأرض عن جنوبهم، وصاعد اليك ارواحهم، ولقهم منك رضوانا، واسكن

______________

۴ - الهداية ص ۲۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۶۹ ح ۴.

(۱) في المصدر والبحار: قال الرضا عليه‌السلام.

الباب - ۴۹

۱ - دعوات الراوندي ص ۱۲۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۴۵.

(۱) في البحار والمصدر: بعد لفظة دفن زيادة ثلاث مرات.

۲ - فلاح السائل ص ۸۵.

(۱) في المصدر: أتيناهم.

٣٧٢

إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، وتؤنس به وحشتهم، انك على كلّ شئ قدير ».

۲۲۲۳ / ۳ - البحار - عن بعض مؤلفات اصحابنا -: عن المفيد (رحمه الله) قال: وروي عن الحسين بن علي عليهما‌السلام قال: « من دخل المقابر فقال: اللهم رب هذه الأرواح الفانية، والأجساد البالية، والعظام النخرة التي خرجت من الدّنيا وهي بك مؤمنة، ادخل عليهم روحا منك، وسلاما مني، كتب الله له بعدد الخلق - من لدن آدم إلى ان تقوم الساعة - حسنات ».

۲۲۲۴ / ۴ - وروي ان احسن ما يقال في المقابر إذا مررت عليه أن تقف عليه وتقول: اللهم ولّهم ما تولّوا، وأحشرهم مع من أحبّوا.

وتقدم عن كامل الزيارة وغيرها، أدعية أخرى (۱).

۲۲۲۵ / ۵ - القطب الراوندي في لب اللباب روي: من قرأ على قبر: بسم الله، وبالله وعلى ملة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، رفع الله العذاب عن صاحب ذلك القبر، أربعين سنة.

۲۲۲۶ / ۶ - مجموعة الشيخ الشهيد (رحمه الله) نقله من خط بعض فضلائنا، عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « ما من أحد يقول عند قبر ميت ثلاث مرات: أللهم اني أسألك بحق محمّد وآل محمّد، الّا تعذب هذا الميت، الا دفع الله عنه العذاب إلى يوم القيامة ».

______________

۳ - البحار ج ۱۰۲ ص ۳۰۰ ح ۲۹.

۴ - البحار ج ۱۰۲ ص ۳۰۱ ح ۳۲.

(۱) تقدم في الباب ۴۷ ح ۱ - ۸.

۵ - لب اللباب: مخطوط.

۶ - مجموعة الشهيد: مخطوط، ورواه في البحار ج ۸۲ ص ۵۴ عن دعوات الراوندي.

٣٧٣

۵۰- ( باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة، واستئناف العمل، وما ينبغي تذكّره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسّنّ والدّم والمشيمة والعلقة )

۲۲۲۷ / ۱ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أبي الحسين رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله بن أبي دُنَيّ [ الهُنائيّ ] (۱)، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابا ذر اخفض صوتك عند الجنائز، وعند القتال، وعند القرآن، يا ابا ذر إذا اتبعت جنازة، فليكن عملك فيها: التفكر (۲) والخشوع، واعلم انك لاحق به ».

۲۲۲۸ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: قال: وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا تبع جنازة غلبته كآبة، واكثر حديث النفس، واقل الكلام.

۲۲۲۹ / ۳ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: قال: قال الباقر

______________

الباب - ۵۰

۱ - أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۴۶، مكارم الأخلاق ص ۴۶۵ وعنه في البحار ج ۷۷ ص ۸۲، مجموعة ورّام ج ۲ ص ۵۹ مرسلاً.

(۱) هذا هو الصحيح - وما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار -، وكان في الأصل المخطوط:.. ابن أبي دبي، وفي الأمالي: ابن أبي داود الهناني، وفي المكارم: وهب بن عبدالله الهناء، وهو تصحيف ظاهر. راجع تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، خلاصة الخزرجي، والتقريب.

(۲) في مكارم والبحار: عقلك، فيها مشغولاً بالتفكّر.

۲ - دعوات الراوندي ص ۱۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۶۶ ح ۲۴.

۳ - مشكاة الأنوار ص ۲۷۰، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۶۹ ح ۵.

٣٧٤

عليه‌السلام: « انزل الدنيا عندك (۱) كمنزل نزلته، ثم أردت التحول عنه من يومك، أو كمال اكتسبته في منامك، وليس (۲) في يدك منه شئ، وإذا حضرت في جنازة فكن كأنك المحمول عليها، وكأنك سألت ربك الرجعة إلى الدنيا فردك، فاعمل عمل من قد عاين ».

۲۲۳۰ / ۴ - نهج البلاغة: في كلام له عليه‌السلام: « فكفى واعظاً بموتى عاينتموها (۱)، حملوا إلى قبورهم غير راكبين، وانزلوا فيها غير نازلين، كأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا، وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا » الوصيّة.

۵۱- ( باب وجوب توجيه الميت في قبره إلى القبلة، بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها )

۲۲۳۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه شهد (۱) جنازة رجل من بني عبد المطلب، فلما انزلوه في قبره قال: « أضجعوه (۲) في لحده على جنبه (۳) مستقبل القبلة، ولا تكبّوه لوجهه، ولا تلقوه لظهره (۴)، ثم قال للذي وليه: ضع يدك على انفه، حتّى يتبين لك استقبال (۵) القبلة ».

______________

(۱) في المصدر: منك.

(۲) في المصدر: فاستيقظت فليس

۴ - نهج البلاغة ج ۲ ص ۱۵۱ خطبة ۱۸۱.

(۱) في المصدر: عاينتموهم.

الباب - ۵۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۲۰ ح ۵.

(۱) في المصدر زيادة، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حضر.

(۲) في المصدر: ضعوه.

(۳) في المصدر زيادة: الايمن.

(۴) في المصدر: لقفاه.

(۵) في المصدر: استقباله.

٣٧٥

۲۲۳۲ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ثم ضعه (۱) على يمينه مستقبل القبلة ».

۵۲- ( باب جواز وطء القبر، مؤمناً أو منافقاً )

۲۲۳۳ / ۱ - العلامة الحلي في النهاية: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لان اطأ على جمرة أو سيف، احب الي من [ أن ] (۱) اطأ على قبر مسلم ».

۲۲۳۴ / ۲ - البحار: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من وطأ قبراً، فكأنّما وطأ جمراً ».

قلت: ظاهر الفقهاء كراهة الاتكاء والمشي على القبور، ونسبهُ في (المعتبر) (۱) إلى العلماء، وحمل في (الذكرى) (۲) الكاظمي المروي (۳) في الأصل على القاصد زيارتهم، بحيث لا يتوصل إلى القبر الا بالمشي على آخر. أو يقال: يختص الكراهية بالقعود، لما فيه من اللبث المنافي للتعظيم.

______________

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۳۹ ح ۳۰.

(۱) في المصدر زيادة: في لحده.

الباب - ۵۲

۱ - النهاية ص ۱۵۹ / أ، وعنه في سفينة البحار ج ۲ ص ۳۹۶.

(۱) اثبتناه من المصدر.

۲ - البحار ج ۸۳ ص ۳۲۸.

(۱) المعتبر ص ۸۲

(۲) الذكرى ص ۶۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۹ ذيل الحديث ۴، والبحار ج ۱۰۲ ص ۳۰۰ ح ۲۸.

(۳) رواه في الفقيه ج ۱ ص ۱۱۵ ح ۳۸

٣٧٦

۵۳- ( باب كراهة الضّحك بين القبور، وعلى الجنازة، والتّطلع في الدّور )

۲۲۳۵ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه نهى عن تخطي القبور، والضحك عندها.

۲۲۳۶ / ۲ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام - وقد تبع جنازة فسمع رجلا يضحك - فقال عليه‌السلام: « كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الذي نرى من الاموات سفر (۱) عما قليل الينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأنّا مخلّدون بعدهم، قد (۲) نسينا كلّ واعظ وواعظة، ورمينا بكل (۳) جائحة، طوبى لمن ذل في نفسه، وطاب كسبه، وصلحت سريرته، وحسنت خليقته، وانفق الفضل من ماله، وامسك الفضل من لسانه، وعزل عن الناس شره، ووسعته السنة، ولم ينسب إلى بدعة ».

قال السيد: ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

______________

الباب - ۵۳

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۶۹ ذيل الحديث ۳.

۲ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۱۷۹ ح ۱۲۲، ۱۲۳.

(۱) في حديث الدنيا « انما انتم فيها سفر حلول » هو سفر الرجل سفراً من باب طلب: خرج للارتحال فهو مسافر والجمع سفر كراكب وركب، والسفر والمسافرون بمعني (مجمع البحرين - سفر - ج ۳ ص ۳۳۲)

(۲) في المصدر: ثم قد.

(۳) في نسخة: وآمنا بكل، منه قده.

٣٧٧

۲۲۳۷ / ۳ - أبوالفتح الكراجكي في كنزه: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مثله، وزاد بعد قوله كلّ جائحة: « طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب غيره، وأنفق ما اكتسب في غير معصية، ورحم أهل الضعف والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة ».

۲۲۳۸ / ۴ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان الله عزّوجلّ كره لكم أشياء: العبث في الصلاة، والمن في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند القبور، وادخال الاعين في الدور بغير اذن (۱) ».

۵۴- ( باب استحباب الرفق بالميت، والقصد في المشي بالجنازة )

۲۲۳۹ / ۱ - ابن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه، عن محمّد بن محمّد بن مخلد، عن عمر بن الحسن الشيباني، عن موسى بن سهل، عن اسماعيل بن عتبة، عن ليث بن أبي بردة، عن أبيه قال: مروا بجنازة تمخض كما يمخض الزق، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنائزكم (۱) » (۲).

______________

۳ - كنز الفوائد ص ۱۷۸ باختلاف يسير.

۴ - الجعفريات ص ۳۷.

(۱) وزاد في المصدر: والجلوس في المساجد وانتم جنب

الباب - ۵۴

۱ - أمالي الطوسي ج ۱ ص ۳۹۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۵۹ ح ۹.

(۱) في المصدر: بجنازتكم.

(۲) في هامش المخطوط: هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأصل سنداً =

٣٧٨

۵۵- ( باب كراهة بناء المساجد عند القبور )

۲۲۴۰ / ۱ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن أسد بن ابراهيم السلمي والحسين بن محمّد الصيرفي معاً، عن أبي بكر المفيد الجرجراني، عن ابن أبي الدنيا المعمر المغربي، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا تتخذوا قبري عيدا (۱)، ولا تتخذوا قبوركم مساجدكم (۲)، ولا بيوتكم قبورا ».

الشيخ الطوسي في أماليه (۳): عن المفيد، عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر، مثله.

۵۶- ( باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام، والبعث به إليهم وكراهة الأكل عندهم )

۲۲۴۱ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: حدّثنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « لما جاء نعي

______________

=    ومتنا، ذكره في موضع آخر (منه « ره »).

الباب - ۵۵

۱ - كنز الفوائد ص ۲۶۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۵ ح ۴۴.

(۱) في المصدر: مسجداً.

(۲) وفيه مساجد.

(۳) لم نجده في الأمالي، ورواه عنه في البحار ج ۸۲ ص ۵۵ ح ۴۵.

الباب - ۵۶

۱ - الجعفريات ص ۲۱۱.

٣٧٩

جعفر بن أبي طالب عليه‌السلام قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهله، وابتدأ بعائشة: اصنعوا طعاما، واحملوه إليهم، ما كانوا في شغلهم ذلك ».

۲۲۴۲ / ۲ - وعن عبدالله بن محمّد: أخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثنا يحيى بن الربيع بن شيبان المصري، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، قال: لما جاء نعي جعفر عليه‌السلام، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم، أو أمر يشغلهم ».

۲۲۴۳ / ۳ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: « لما جاء نعي جعفر، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهله: اصنعوا طعاما، واحملوه إلى أهل جعفر (۱) ما كانوا في شغلهم ذلك، وكلوا (۲) معهم، فقد أتاهم ما يشغلهم عن أن يصنعوا لأنفسهم ».

۲۲۴۴ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والسنة في أهل المصيبة، أن يتخذ لهم ثلاثة أيام طعاما، لشغلهم في المصيبة ».

۲۲۴۵ / ۵ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن كتاب حريز بن عبدالله السجستاني، بإسناده إلى أبي جعفر عليه‌السلام،

______________

۲ - الجعفريات ص ۲۱۱.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۰۲.

(۱) في المصدر: « إليهم » بدلاً من « إلى اهل جعفر ».

(۲) وفيه: وكلوه

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۰ ح ۱۶.

۵ - فلاح السائل ص ۸۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۸۸ ح ۳۶.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

« لا، ولكن يعطى انسان انسان » الخبر.

[١٨٧٠٠] ٢ - ورواه أحمد بن عيسى في نوادره: عنه، مثله.

[١٨٧٠١] ٣ - وعن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن اطعام عشرة مساكين، أو ستين مسكينا، أ يجمع ذلك لإنسان واحد؟ قال: « لا اعطه واحدا واحدا، كما قال الله » قال: قلت: أفيعطيه الرجل قرابته؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٨٧٠٢] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا عشرة أيام؟ قال: « لا، يطعم عشرة مساكين كما أمره الله » الخبر.

[١٨٧٠٣] ٥ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين، فكرر عليهم حتى يستكمل.

١٤ -( باب أنه لا يجزئ اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وإن الصغير والكبير والمرأة في الاعطاء سواء)

[١٨٧٠٤] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز اطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.

١٥ -( باب أنه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب)

[١٨٧٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٧ ح ١٧٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٥ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٤

١ - المقنع ص ١٣٦.

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٦.

٤٢١

سئل: هل يطعم المكفر مسكينا واحدا؟ - إلى أن قال - قيل له: فيطعم الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: ( نعم، وان )(١) أهل الولاية أحب إلي إن وجدهم، فإن لم يجد منهم أحدا فالمستضعفين، فإن لم يجد الا ناصبا(٢) فلا يعطه، ودرهم يدفعه إلى مؤمن أفضل عند الله من ألف درهم يدفعها إلى غير مؤمن، وقد قال الله عز وجل:( لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ‌ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ ) (٣) ».

[١٨٧٠٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث في الكفارة - قال: قلت: فيعطي الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين؟ قال: « نعم » قلت: فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ فقال: « نعم، وأهل الولاية أحب إلي ».

[١٨٧٠٧] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين - إلى أن قال - قلت: فيعطيهم ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: « نعم، وأهل الولاء أحب إلي ».

١٦ -( باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث)

[١٨٧٠٨] ١ - الصدوق في المقنع: وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له، فعليه المشي إلى بيت الله، وكلما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين

__________________

(١) في المصدر: لا.

(٢) في الطبعة الحجرية: أباضيا، وما أثبتناه من المصدر.

(٣) المجادلة ٥٨: ٢٢.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

الباب ١٦

١ - المقنع ص ١٣٦.

٤٢٢

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنه يصوم ثلاثة أيام، ويتصدق على عشرة مساكين.

١٧ -( باب كفارة الوطئ في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها)

[١٨٧٠٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

[١٨٧١٠] ٢ - وروي: ان جامعها في أول الحيض، فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار.

وباقي الاخبار تقدم في كتاب الحيض(١) .

١٨ -( باب كفارة خلف النذر)

[١٨٧١١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الملك بن عمر، وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « من جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه - قال: ولا اعلمه الا قال: - فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا ».

[١٨٧١٢] ٢ - الصدوق في المقنع، والنذر على وجهين - إلى أن قال - فإن خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين، وقد روي: كفارة يمين.

[١٨٧١٣] ٣ - وفي الهداية: مثله.

__________________

الباب ١٧

١ - المقنع ص ١٦.

٢ - المصدر السابق ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

٣ - المقنع ص ١٣٧.

٣ - الهداية ص ٧٣.

٤٢٣

[١٨٧١٤] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ».

١٩ -( باب أن من وجب عليه شهران متتابعان، فأفطر لمرض أو حيض، لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف)

[١٨٧١٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: « نعم، أمر الله حبسه » قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين، قال: « تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت، حتى تتم الشهرين » قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض، تقضيه؟(١) قال: « لا، يجزيها الأول ».

[١٨٧١٦] ٢ - وعن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، أن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين، فتحيض، قال: « تصوم ما حاضت، فهو يجزؤها ».

٢٠ -( باب أنه يجزئ في الكفارة عتق أم الولد)

[١٨٧١٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٢٩.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.

(١) في المصدر: هل تقضيه.

٢ - المصدر السابق ص ٦٠.

الباب ٢٠

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٢٤

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، قال: « اليهودي والنصراني وأم الولد، يجوزون في كفارة الظهار، والصغير والكبير ».

[١٨٧١٨] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله.

٢١ -( باب أنه لا يجزئ في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزئ الأشل والأعرج والأقطع والأعور)

[١٨٧١٩] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز في الرقبة الواجبة أعور ولا مجنون، ولا كل ذي عيب فاسد ».

[١٨٧٢٠] ٢ - دعائم الاسلام: عنه مثله، إلا أنه لم يذكر الأعور.

٢٢ -( باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا)

[١٨٧٢١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن فضالة بن أيوب، والقاسم بن محمد، عن أبان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر قال: قلت له: الرجل يقتل الرجل متعمدا، فقال: « عليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، وقال: أفتى علي بن الحسينعليهما‌السلام بمثله.

[١٨٧٢٢] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل: رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢١

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

الباب ٢٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٢٥

على أن قتله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام : « وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وتصدق على ستين مسكينا ».

[١٨٧٢٣] ٣ - العياشي في تفسيره: عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا، له توبة؟  - إلى أن قال - قال: « واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، توبة من الله ».

[١٨٧٢٤] ٤ - وعن سماعة قال: ( قلت لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قول الله تبارك وتعالى:( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ ) (١) - إلى أن قال -: قلت: وله توبة؟ قال: « نعم، يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه ».

٢٣ -( باب أن من قتل مملوكه أو مملوك غيره عمدا، لزمه أيضا كفارة الجمع)

[١٨٧٢٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل قتل مملوكه، قال: « يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

[١٨٧٢٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، عن

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٩.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٧ ح ٢٣٦.

(١) النساء ٤: ٩٣.

الباب ٢٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨.

٤٢٦

أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه، قال: « عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».

٢٤ -( باب أن من ضرب مملوكه ولو بحق، استحب له الكفارة بعتقه)

[١٨٧٢٧] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه ».

[١٨٧٢٨] ٢ - أحمد بن محمد السياري في كتاب القراءات: روي أن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، ضرب غلاما(١) له ثم قال:( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ‌وا لِلَّذِينَ لَا يَرْ‌جُونَ أَيَّامَ اللَّـهِ ) (٢) » ووضع السوط من يده، فبكى الغلام، فقال له: « لم تبكي؟ » فقال: لأني عبدك ممن أرجو أيام الله، فقال: « و أنت ترجو أيام الله، ولا أحب أن أملك من يرجو أيام الله، فائت قبر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقل: اللهم اغفر لعلي خطيئته، وأنت حر لوجه الله ».

٢٥ -( باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه)

[١٨٧٢٩] ١ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمد بن عمران المرزباني، عن محمد بن أحمد الحكيمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن المحبر، عن عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن خالد بن يزيد اليماني، عن انس بن مالك قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كفارة الاغتياب أن

__________________

الباب ٢٤

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٥ ح ١٢٤.

٢ - القراءات ص ٥٤.

(١) في المصدر: أراد ضرب غلام.

(٢) الجاثية ٤٥: ١٤.

الباب ٢٥

١ - أمالي المفيد ص ١٧١ ح ٧.

٤٢٧

تستغفر لمن اغتبته ».

٢٦ -( باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان)

[١٨٧٣٠] ١ - الشيخ المفيد في الروضة: عن عبد الرحمن الهاشمي قال: كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام ، استأذنته في عمل السلطان، فقال: « لا بأس به، ما لم يغير حكما، ولم يبطل حدا، وكفارته قضاء حوائج إخوانكم ».

٢٧ -( باب كفارة المجالس، وبقية الكفارات، وأحكامها)

[١٨٧٣١] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من ختم مجلسه بهؤلاء الكلمات، إن كان مسيئا كن كفارات لاساءته، وإن كان محسنا ازداد حسنا(١) ، وهي: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك ».

[١٨٧٣٢] ٢ - عوالي اللآلي: عن سعيد بن جبير، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إذا قمت من مجلسك تقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، اغفر لي وتب علي، وقال: انه كفارة المجلس ».

[١٨٧٣٣] ٣ - الشهيد الثاني في منية المريد: روي أن النبي ( صلى الله عليه

__________________

الباب ٢٦

١ - روضة المفيد:

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ٢٢٦.

(١) في المصدر: إحسانا.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦ ح ٦٠.

٣ - منية المريد ص ٩٩.

٤٢٨

وآله ) إذا فرغ من حديثه، وأراد أن يقوم من مجلسه، يقول: « اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ».

ويقول إذا قام من مجلسه: « سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك( سُبْحَانَ رَ‌بِّكَ رَ‌بِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْ‌سَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَ‌بِّ الْعَالَمِينَ ) (١) ».

[١٨٧٣٤] ٤ - رواه جماعة من فعل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي بعض الروايات أن الثلاث آيات كفارة المجلس.

٢٨ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفارات)

[١٨٧٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يجزئ عتق المدبر عن الرقبة الواجبة ».

[١٨٧٣٦] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكينا ».

__________________

(١) الصافات ٣٧: ١٨٠ - ١٨٢.

٤ - منية المريد ص ١٠٠.

الباب ٢٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣١٦ ح ١١٩١.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣١ ح ١٤.

٤٢٩

٤٣٠

أبواب اللعان

١ -( باب كيفيته، وجملة من أحكامه)

[١٨٧٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته، وإن أقام على القذف لاعنها، والملاعنة أن يشهد بين يدي الامام أربع شهادات بالله ان لمن الصادقين، يقول: أشهد بالله أني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو يقول: أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، يقول ذلك أربع مرات، ويقول في كل مرة: واني فيما قلته لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يقول: إن كنت لمن الكاذبين في قولي هذا فعلي لعنة الله، ثم تشهد هي كذلك أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين فيما قذفها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويؤمن الامام بعد فراغ كل واحد منهما من القول، قال: والسنة أن يجلس الامام للمتلاعنين، ويقيمهما بين يديه، كل أحد منهما مستقبل القبلة ».

[١٨٧٣٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « واللعان يقوم الرجل مستقبل القبلة، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول له الامام: اتق الله اتق الله، فإن لعنة الله شديدة، ثم يقول الرجل: لعنة الله

__________________

أبواب اللعان

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤٣١

عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثم تقوم المرأة مستقبلة(١) القبلة، فتحلف أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم يقول الامام: اتقي الله فإن غضب الله شديد، ثم تقول المرأة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به، ثم يفرق بينهما، فلا تحل له أبدا ».

[١٨٧٣٩] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت الصادقعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْ‌بَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّـهِ ) (١) قال: « هو الرجل يقذف امرأته، فإذا أقر أنه كذب عليها، جلد الحد ثمانين، وردت إليه امرأته، وإن أبى إلا أن يقص لاعنها، فيبدأ هو فليشهد عليها بما قال لها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، وفي الخامسة يلعن نفسه، ويلعنه الامام، إن كان من الكاذبين، فإذا أرادت أن يدرأ عنها العذاب - والعذاب: الرجم - شهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين، والخامسة يقول لها الامام أن تقول: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لم تفعل رجمت، فإن فعلت ردت عنها الرجم وفرق بينهما، ولم تحل له إلى يوم القيامة، ومن قذف ولدها منه فعليه الحد، ولا يرث من الولد، ويرثه أخواله ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان ورد عليه الولد ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٤٠] ٤ - عوالي اللآلي: روي في الحديث: أن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء(١) ، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البينة،

__________________

(١) في الطبعة الحجرية: مستقبل، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

(١) النور ٢٤: ٦.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ١.

(١) في الحجرية: «السمحاء » وفي المصدر: « شحماء » وما أثبتناه هو الصواب « راجع أسد الغابة ج ٢ ص ٣٩٧ و ٣٩٨ ».

٤٣٢

وإلا حد في ظهرك » فقال: يا رسول الله، يجد أحدنا مع امرأته رجلا، يلتمس البينة! فجعل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: « البينة، وإلا حد في ظهرك » فقال: والذي بعثك بالحق، انني لصادق، وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد، فنزل قوله تعالى:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) الآية.

[١٨٧٤١] ٥ - وفي حديث آخر: أن عويم العجلاني - وقيل عويمر(١) - أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فيقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها » فجاء ( بها )(٢) فتلاعنا والآية نزلت في قصة هلال.

٢ -( باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فإن قذفها قبل لزمه الحد ولا يفرق بينهما)

[١٨٧٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يقع اللعان بين الزوجين، حتى يدخل الرجل بامرأته ».

[١٨٧٤٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن قذفها قبل أن يدخل بها، لم يلاعنها ويضرب الحد ».

[١٨٧٤٤] ٣ - وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام (، أنه سئل عن رجل طلق

__________________

(٢) النور ٢٤: ٦.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١١ ح ٢.

(١) في الحجرية: « عويم » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٤ ح ١٠٧٠.

٤٣٣

امرأته قبل أن يدخل بها، فادعت انها حامل منه(١) ، قال: « إن قامت البينة أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا، وكذلك اللعان لا يسقط عن الزوج شيئا من المهر، إذا تم وافترقا أو لم يتم وبقيا على حالهما ».

٣ -( باب أن من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه، من رجل أو امرأة، جلد الحد ولم يفرق بينهما)

[١٨٧٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المتلاعنين: « إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد، وإن لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت » الخبر.

[١٨٧٤٦] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا نكل الرجل في الخامسة فهي امرأته ويجلد الحد، وكذلك المرأة إن نكلت في الخامسة ».

[١٨٧٤٧] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته، فإن هو رجع جلد الحد ثمانين، وردت عليه امرأته » الخبر.

٤ -( باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنى، فإن لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا إذا قذفها غير الزوج من قرابة أو أجنبي)

[١٨٧٤٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة وأبي بصير قالا:

__________________

(١) في الحجرية: « عنه » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٦٠.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٤

قال الصادقعليه‌السلام : « ولا يكون لعان حتى يزعم أنه عاين ».

[١٨٧٤٩] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليهم )، قال في قول الله عز وجل:( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ) (١) الآية، قال: « من قذف امرأته فلا لعان بينه وبينها حتى يدعي الرؤية، فيقول: رأيت رجلا بين رجليها يزني بها ».

[١٨٧٥٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: اني رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها فيقول: ليس مني، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي ».

[١٨٧٥١] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد » الخبر.

٥ -( باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والأمة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته)

[١٨٧٥٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يقع اللعان بين الحرة، والمملوكة، واليهودية، والنصرانية ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٨.

(١) النور ٢٤: ٦.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٤٣٥

[١٨٧٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « يلاعن المسلم امرأته الذمية إذا قذفها، وهذا على ظاهر كتاب الله عز وجل، ( لأنه يقول )(١) :( وَالَّذِينَ يَرْ‌مُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) (٢) وهذه زوجته ».

[١٨٧٥٤] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان بين كل زوجين، من حر أو مملوك، ويلاعن الحر المملوكة، والمملوك الحرة، والعبد الأمة ».

[١٨٧٥٥] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مثل ذلك.

[١٨٧٥٦] ٥ - الصدوق في المقنع: والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحر، ويكون اللعان بين الحرة والمملوك، وبين العبد والأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

[١٨٧٥٧] ٦ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من السناء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها(١) ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها(٢) ، والمجلود في الفرية(٣) لان

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٥.

٥ - المقنع ص ١٢٠.

٦ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) في المصدر زيادة: « والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها ».

(٢) في المصدر زيادة: « والأمة تحت الحر فيقذفها ».

(٣) الفرية: القذف، وهو علي ثلاثة أوجه: رمي الرجل الرجل بالزنى، وإذا قال: إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه. ( مجمع البحرين ج ١ ص ٣٢٩ ).

٤٣٦

الله جل ذكره يقول:( وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ) (٤) » الخبر.

قلت: الخبر مروي في الخصال(٥) والتهذيب(٦) ، وذكر الشيخ له ولما ماثله وجوها من الحمل، لعدم قابليتها لمعارضة ما تقدم من وجوه.

٦ -( باب أن من أقر بالولد، أو أكذب نفسه بعد اللعان، لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الأب، بل ترثه أمه وأخواله)

[١٨٧٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن تلاعنا وكان قد نفى الولد، أو الحمل إن كانت حاملا، أن يكون منه، ثم ادعاه بعد اللعان، فإن الولد(١) يرثه، ولا يرث هو الولد(٢) بدعواه، بعد أن لاعن عليه ونفاه، وإن كان ذلك قبل التلاعن(٣) ، ضرب الحد، ولحق به الولد، وكانت امرأته بحالها ».

[١٨٧٥٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في الملاعنة التي يقذفها زوجها، وينتفي من ولدها، ويتلاعنان ويفارقها، ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي، ويكذب نفسه، قال: « أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإنه يرد عليه إذا ادعاه، ولا ادعا(١) ولده، وليس له ميراث، ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، ويكون ميراثه لامه أو لأخواله، ولمن يتسبب بأسبابهم ».

__________________

(٤) النور ٢٤: ٤.

(٥) الخصال ص ٣٠٤ ح ٨٣.

(٦) التهذيب ج ٨ ص ١٩٧ ح ٦٩٣.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.

(١) في المصدر: الابن.

(٢) في المصدر: الابن.

(٣) في المصدر: اللعان.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٣.

(١) في المصدر: يدع.

٤٣٧

[١٨٧٦٠] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان ادعى الرجل بعد الملاعنة أنه ولده، لحق به ونسب إليه ».

[١٨٧٦١] ٣ - وروي في خبر آخر أنه: « لا ولا كرامة له، ولا غرو أن لا يرد إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه أبوه ».

[١٨٧٦٢] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث الملاعنة - أنه قال: « يرثه أخواله، ويرث أمه وترثه، إن كذب نفسه بعد اللعان، ورد عليه الولد، ولم ترد المرأة ».

[١٨٧٦٣] ٦ - الصدوق في المقنع: فإن ( أقر الرجل فيه بعد )(١) الملاعنة نسب إليه، فإن مات الأب ورثه الابن، وإن مات الابن لم يرثه الأب، وميراثه لامه، فإن ماتت أمه فميراثه لأخواله.

٧ -( باب أن من أقر بأحد التوأمين، لم يقبل منه انكار الآخر، وأن اللعان يثبت في العدة)

[١٨٧٦٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا قذف الرجل امرأته ثم طلقها، فإن هو أقر بالكذب جلد الحد، وإن تمادي وكانت في عدتها لاعنها » الخبر.

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.

٦ - المنقع ص ١٢٠.

(١) في نسخة: ادعى الرجل الولد بعد.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٨.

٤٣٨

٨ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء والصماء والأصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف)

[١٨٧٦٥] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « خمس من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن لعان - إلى أن قال - والخرساء والأخرس ليس بينهما وبين أزواجهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

[١٨٧٦٦] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: « الخرساء والأخرس ليس بينهما لعان، لان اللعان لا يكون الا باللسان ».

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا قذف الرجل امرأته وهي خرساء، فرق بينهما ».

٩ -( باب أنه لا يثبت اللعان الا بنفي الولد، أو القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله وإن كانت المرأة متهمة)

[١٨٧٦٧] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « اللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي: رأيت رجلا في مكان مجلسي منها، أو ينتفي من ولدها، فيقول: ليس ( هذا )(١) مني » الخبر.

[١٨٧٦٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا افترى الرجل على امرأته

__________________

الباب ٨

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٦.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨١ ح ١٠٥٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٣ ح ١٠٦٧.

٤٣٩

وقال: يا زانية، فليس بينهما لعان، حتى يدعي الرؤية، أو ينتفي من الحمل أو الولد ».

[١٨٧٦٩] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أما اللعان فهو أن يرمي الرجل امرأته بالفجور، وينكر ولدها ».

[١٨٧٧٠] ٤ - عوالي اللآلي: روى عكرمة، عن ابن عباس: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته قال: « إن أتت به على نعت كذا، فما أراه الا من شريك بن السحماء » قال: فأتت به على النعت المكروه، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لولا الايمان لكان لي ولها شأن ».

[١٨٧٧١] ٥ - وقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شئ، ولم تدخل جنته، وأيما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله عنه، وفضحه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين ».

[١٨٧٧٢] ٦ - وروي أن رجلا أتى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: « هل لك من إبل؟ » فقال: نعم، فقال: « ما ألوانها؟ » قال: حمر، فقال: « فهل فيها من أورق؟ » فقال: نعم، فقال: « أنى ذلك؟ » قال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: « فكذلك، لعل أن يكون عرقا نزع ».

١٠ -( باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية)

[١٨٧٧٣] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ١٩.

٦ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤١٨ ح ٢٠.

الباب ١٠

١ - الجعفريات ص ١١٤.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614