مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356415 / تحميل: 5951
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ».

[١٨٣١٥] ٦ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه: عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين، عن محمد بن نصير، عن محمد بن فرات، عن محمد بن مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث طويل - قالعليه‌السلام : « وبين الطلاق عز ذكره فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّـهَ رَ‌بَّكُمْ ) (١) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل، لما قال الله تعالى ذكره:( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ - إلى قوله -لَعَلَّ اللَّـهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرً‌ا ) (٢) هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته » إلى آخر ما يأتي.

[١٨٣١٦] ٧ - ثقة الاسلام في الكافي: عن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن محمد بن علي، عن سماعة، عن الكلبي النسابة - في حديث طويل - أنه دخل على عبد الله بن الحسن بن الحسنعليه‌السلام ، قال: قلت: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء فقال: تبين برأس الجوزاء والباقي وزر عليه وعقوبة - إلى أن ذكر دخوله على الصادقعليه‌السلام - قال: فقلت له: أخبرني عن رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء، فقال: « ويحك، أما تقرأ سورة الطلاق؟ » قلت: بلى، قال: « فاقرأ » فقرأت:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) قال: « أترى هاهنا نجوم السماء؟ » قلت: لا، قلت: فرجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، قال: « ترد إلى كتاب إليه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ».

__________________

٦ - الهداية للحضيني ص ٨١ - أ.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

٣٠١

[١٨٣١٧] ٨ - الصدوق في المقنع: ومن طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض، فليس طلاقه بشئ.

[١٨٣١٨] ٩ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية: والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وطول أيام أبي بكر، وقدرا من أيام عمر بن الخطاب واحدة، حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المرأة، بما حرص على ذلك، قال: إنما لم أجره(١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران.

والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس، أنه كان يفتي في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه؟ ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له؟! فقيل: من هؤلاء يا بن عباس؟ فقال: هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه.

والرواية مشهورة عن أمير المؤمنينعليه‌السلام وكان يقول: « وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات بعول » - إلى أن قال -:

قال الشيخ الناصب: وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد، والخبر ثابت عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض، وكان قد طلقها واحدة، فقال له: « مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها » فقال له عمر: يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا، أكانت تبين منه؟ فقال

__________________

٨ - المقنع ص ١٢٠.

٩ - المسائل الصاغانية ص ٣١ - ٣٥.

(١) في المصدر: أقره.

٣٠٢

له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كان يكون قد عصى ربه، وبانت امرأته » وهذا حكم من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق، ومن لم يعرف السنة والاحكام فقد ضل عن الاسلام!؟

قال الشيخ ( رضي الله عنه ): فيقال له: هذا حديث لا يثبت عند نقاد الاخبار، ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، فإن شاء أمسكها، وان شاء طلقها » فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر، فهو موضوع.

إلى أن قال: مع أصحاب الحديث، قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي الحسينعليهم‌السلام ، ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لنافع: « أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض، فردها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »، فقال له نافع: نعم، فقال أبو جعفرعليه‌السلام ، « كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فذكره له فقال: امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها ».

[١٨٣١٩] ١٠ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة: روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( صلوات الله وسلامه عليه ) أنه قال: « تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول ».

__________________

١٠ - كتاب الاستغاثة ص ٤٩.

٣٠٣

[١٨٣٢٠] ١١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي قال: رفع إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد العرفج(١) ، فقال عليعليه‌السلام : « ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك » وفرق بينه وبين امرأته.

[١٨٣٢١] ١٢ - عوالي اللآلي: روى عرفة، عن قتادة قال: كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر، ( ويراجعها في العدة )(١) فنزل قوله تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّ‌تَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُ‌وفٍ أَوْ تَسْرِ‌يحٌ بِإِحْسَانٍ ) (٢) .

[١٨٣٢٢] ١٣ - وعن ابن عباس قال: طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كيف طلقتها؟ » قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد، فقال: « إنما تلك »(١) واحدة، فراجعها إن شئت » فراجعها.

٢٣ -( باب ان المرأة إذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، أو طلقتها، صح الطلاق)

[١٨٣٢٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أن

__________________

١١ - الجعفريات ص ١١٤.

(١) العرفج: شجر صغير سريع الاشتعال بالنار، وهو من نبات الصيف ( النهاية ج ٣ ص ٢١٨ ).

١٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧١ ح ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٩.

١٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٠.

(١) في الحجرية: « انك تملك » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٣ ح ١٠٠٢.

٣٠٤

رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة، طلق امرأته لغير عدة، وذكر أنه رغب في تزويجها، قال: « انظر إذا رأيته فقل له: طلقت فلانة، إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه؟ فإذا قال: نعم، فقد صارت تطليقة، فدعها(١) حتى تنقضي عدتها من ذلك الوقت، ثم تزوجها إن شئت، فقد بانت منه بتطليقة بائنة(٢) ، وليكن معك رجلان حين تسأله، ليكون الطلاق بشاهدين عدلين ».

٢٤ -( باب أن يشترط في صحة الطلاق البلوغ،فلا يصح طلاق الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين)

[١٨٣٢٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب قوية(١) ، ولا مكره، ولا صبي حتى يحتلم ».

[١٨٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[١٨٣٢٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « والغلام إذا طلق للسنة، فطلاقه جائز ».

__________________

(١) في الحجرية: فدحى، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في نسخة: بائن.

الباب ٢٤

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) ( قوية ) و ( تقوية ) كذا في الحجرية والجعفريات وهو تصحيف صحته ( لوثة ): وهي الجنون والحمق وضعف العقل. وقد جاءت الكلمة على الصحة في البحار ناقلا الحديث ). عن نوادر الراوندي ( انظر البحار ج ١٠٤ ص ١٦٠ ح ٨٨ ولسان العرب ج ٢ ص ١٨٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٠٥

٢٥ -( باب أنه يجوز أن يزوج الأب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه)

[١٨٣٢٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين، فنعم » قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٨] ٢ - وعن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما قال: قلت: الصبي يتزوج الصبية، هل يتوارثان؟ فقال: « إن كان أبواهما اللذان زوجاهما، فنعم » قلت: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: « لا ».

[١٨٣٢٩] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « الطلاق بيد من أخذ بالساق ».

٢٦ -( باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون ولا المعتوه)

[١٨٣٣٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ، ولا يجوز طلاق المعتوه ولا مبرسم(١) ، ولا يجوز طلاق صاحب

__________________

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - المصدر السابق ص ٧١.

٣ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١١٢.

(١) البرسام: علة يصاب صاحبها بالهذيان، والمريض بها مبرسم ( مجمع البحرين ج ٦. ص ١٧ ).

٣٠٦

هذيان » الخبر.

[١٨٣٣١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « لا يجوز طلاق المجنون المختبل(١) العقل، ولا طلاق السكران الذي لا يعقل، ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل، ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق، ولا طلاق الصبي قبل أن يحتلم ».

٢٧ -( باب أنه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة)

[١٨٣٣٢] ١ - الصدوق في المقنع: والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه.

٢٨ -( باب بطلان طلاق السكران)

[١٨٣٣٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا يقع الطلاق باكراه، ولا اجبار، ولا على سكر، إلا أن يكون الرجل مريدا للطلاق.

[١٨٣٣٤] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ».

[١٨٣٣٥] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يقع الطلاق باجبار، ولا اكراه، ولا على سكر ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١٠.

(١) في نسخة: المخيل.

الباب ٢٧

١ - المقنع ص ١١٩.

الباب ٢٨

١ - المقنع ص ١١٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٦.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣٠٧

٢٩ -( باب أنه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره والمضطر)

[١٨٣٣٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يجوز طلاق صاحب هذيان، ولا صاحب تقوية، ولا مكره ».

[١٨٣٣٧] ٢ - وتقدم في خبر الدعائم قوله: « ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ».

[١٨٣٣٨] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا طلاق ولا عتاق في اغلاق » والاغلاق: الاكراه.

٣٠ -( باب أن من خير امرأته، لم يقع بها الطلاق بمجرد التخيير وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط)

[١٨٣٣٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الخيار، فقال: « ان زينب قالت لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تعدل وأنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقالت حفصة: لو طلقنا لوجدنا ( في قومنا )(١) أكفاء، فانف الله عز وجل لرسوله واحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عليه:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن

__________________

الباب ٢٩

١ - الجعفريات ص ١١٢.

٢ - تقدم في الحديث ٢: من الباب ٢٦.

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٢ ح ١٣٢.

الباب ٣٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٧.

(١) في الحجرية: « قوما » وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٨

كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا - إلى قوله -مِنكُنَّ أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (٢) فاعتزلهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تسع وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم(٣) ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه، ولو اخترن أنفسهن لكانت واحدة بائنة ».

[١٨٣٤٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنهعليه‌السلام ، قال: « إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضي عدتها، فإن قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها، أو قبلها قبل أن تتكلم، فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان ».

[١٨٣٤١] ٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، قال: « هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بشئ » وذكر عند ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتخيره نسائه.

[١٨٣٤٢] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما المتخير فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله بمقالة ( قالها بعض )(١) نسائه أيرى محمد أنه لو طلقنا(٢) لا نجد اكفاء من قريش يتزوجونا؟ فأمر الله نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(٢) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٣) المشربة: الغرفة، ومنه مشربة أم إبراهيم وإنما سميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد فيها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ والنهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠٠٨.

٣ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٢.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية: تطلقنا، وما أثبتناه من المصدر.

٣٠٩

أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِ‌دْنَ اللَّـهَ وَرَ‌سُولَهُ وَالدَّارَ‌ الْآخِرَ‌ةَ ) (٣) الآية، فاخترن الله ورسوله فلم يقع طلاق ».

[١٨٣٤٣] ٥ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا ) (١) فإنه كان سبب نزولها انه لما رجع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن غزوة خيبر، وأصاب كنز آل أبي الحقيق، قلن أزواجه: أعطنا ما أصبت، فقال لهن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « قسمته بين المسلمين على ما أمر الله » فغضبن من ذلك، وقلن: لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوننا؟ فأنف الله لرسوله، فأمره أن ( يعتزلهن فاعتزلهن )(٢) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربة أم إبراهيم، حتى حضن وطهرن، ثم أنزل هذه الآية وهي آية التخيير، فقال:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ - إلى قوله -أَجْرً‌ا عَظِيمًا )(٣) فقامت أم سلمة(٤) أول من قامت، فقالت: قد اخترت الله ورسوله، فقمن كلهن وعانقنه وقلن مثل ذلك، فانزل الله( تُرْ‌جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ) (٥) فقال الصادقعليه‌السلام : « من آوى فقد نكح، ومن أرجى فقد طلق ».

[١٨٤٣٣] ٦ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل: وقد ذكر

__________________

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٥ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٩٢.

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٢) في الحجرية: « يعتزلهم فاعتزلهم » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٢٨، ٢٩.

(٤) في المصدر زيادة: وهي

(٥) الأحزاب ٥١:٣٣.

٦ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٧.

٣١٠

أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي: ان أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من مقالة قالتها بعض نسائه، وهي قول بعضهن: أيرى محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه إذا طلقنا لا نجد اكفاء من قريش يتزوجوننا؟ فأمر الله نبيه أن يعتزل نساءه تسعا وعشرين ليلة، فاعتزلهن، ثم نزلت هذه الآية( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ ) (١) الآية، فاخترن الله ورسوله، فلم يقع الطلاق.

[١٨٣٤٥] ٧ - وعن عمرو بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في غير قبل عدة، من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشئ، فان خيرها فجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين، في قبل عدتها، فهي بالخيار ما لم يفترقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق ».

٣١ -( باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة، فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة، بطل الشرط)

[١٨٣٤٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها وان الفرقة إليها، فقال له: « خالفت السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

__________________

(١) الأحزاب ٣٣: ٢٨.

٧ - أجوبة المسائل الثانية ص ٣٦.

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥٣.

٣١١

٣٢ -( باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، إذا كانت زوجته حرة، أو أمه لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه، فالتفريق بيد المولى)

[١٨٣٤٧] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال: « إذا زوج الرجل عبده أمته، فله أن يفرق بينهما إذا شاء، وتلا قول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ».

[١٨٣٤٨] ٢ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، مثل ذلك سواء، قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين، أو حرة، أله أن يفرق بينهما بغير طلاق؟ قال: « نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه، يقول الله عز وجل:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٤٩] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، في الرجل ينكح أمته لرجل، أله أن يفرق بينهما إذا شاء؟ قال: إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) فليس للعبد من الامر شئ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

[١٨٣٥٠] ٤ - وعن عبد(١) الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،

__________________

الباب ٣٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٦.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥١.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٢.

(١) في الحجرية: « عبيد » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع رجال الشيخ:

٣١٢

قال: سمته يقول: « إذا زوج الرجل غلامه جاريته، فرق بينهما متى شاء ».

[١٨٣٥١] ٥ - وعن الحلبي، عنهعليه‌السلام : الرجل ينكح عبده أمته، قال: « ينزعها إذا شاء بغير طلاق، لان الله يقول:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) .

[١٨٣٥٢] ٦ - البحار، عن كتاب صفوة الاخبار: مرسلا قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وقال: ان هذا مملوكي تزوج بغير إذني، فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام : « فرق بينهما أنت » فالتفت الرجل إلى مملوكه، وقال: يا خبيث، طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام للعبد: « إن شئت فطلق، وإن شئت فامسك » قال: كان قول المالك(١) : طلق امرأتك، رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك للعبد.

قلت: وبهذا الخبر، وما في الأصل(٢) ، يخصص عموم ما تقدم ويأتي، ويحمل على ما لو كانت زوجته أمة لمولاه.

٣٣ -( باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلا بإذن مولاه)

[١٨٣٥٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا باذن سيده، واذن زوجه

__________________

٢٢٥ / ٤٢ - ومعجم رجال الحديث ج ١٠ ص ٢٠٩ ).

٥ - تفسير العياشي ج ٣ ص ٢٦٥ ح ٥٣.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٦ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٤٤ ح ٣٣.

(١) في المصدر زيادة: للعبد.

(٢) وسائل الشيعة ج ١٥ ص ٣٤٠، الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٣٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٧.

٣١٣

السيد، قال الله جل ذكره:( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) قال: والطلاق والنكاح شئ ».

وعن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا نكاح له ولا طلاق، إلا بإذن مولاه »(٢) .

[١٨٣٥٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده » قلت: فإن كان السيد زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: « بيد السيد( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) اما شئ الطلاق؟! ».

[١٨٣٥٥] ٣ - وعن أحمد بن عبد الله العلوي، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد بن علي، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان علي بن أبي طالبعليه‌السلام يقول:( ضَرَ‌بَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ‌ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ويقول للعبد: لا طلاق ولا نكاح، ذلك إلى سيده، والناس يرون خلاف ذلك، إذا اذن السيد لعبده، لا يرون له أن يفرق بينهما ».

٣٤ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمات الطلاق، وشرائطه)

[١٨٣٥٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي،

__________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٩ ح ١١٢٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٦٥ ح ٥٠.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦٦ ح ٥٤.

(١) النحل ١٦: ٧٥.

الباب ٣٤

١ - الجعفريات ص ١١١.

٣١٤

عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « من أسر الطلاق وأسر الاستثناء معه فلا بأس، وان أعلن الطلاق واسر الاستثناء في نفسه اخذناه بالعلانية، وألقينا السر ».

[١٨٣٥٧] ٢ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام ، قال في رجل قال لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة، قال: « هي واحدة، وليس في الطلاق كسر ».

[١٨٣٥٨] ٣ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، في رجل كانت له امرأتان إحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة، فمرت جميلة في ثياب جمارة، فظن أنها جمارة، فقال: اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال: « طلقت جمارة بالاسم، وطلقت جميلة بالإشارة ».

[١٨٣٥٩] ٤ - وبهذا الاسناد: أن علياعليه‌السلام أتاه رجل فقال: اني رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا، فقال له: « إن ذلك من الشيطان، لن تحرم عليك امرأتك، إنما الطلاق في اليقظة، وليس الطلاق في المنام ».

[١٨٣٦٠] ٥ - وروى هذه الأخبار السيد فضل الله في نوادره: باسناده المعتبر، عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام مثله.

[١٨٣٦١] ٦ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الطلاق لا يتجزأ، إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلثا أو ربعا أو ما أشبهه ذلك(١) ، فهي واحدة ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١١١.

٣ - المصدر السابق ص ١١١.

٤ - المصدر السابق ص ١١٢.

٥ - نوادر الراوندي ص ٥٢.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٨ ح ١٠١١.

(١) في نسخة: هذا.

٣١٥

[١٨٣٦٢] ٧ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية ».

[١٨٣٦٣] ٨ - وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( سلام الله عليهما ) أنهما قالا: « كل طلاق في غضب أو يمين، فليس بطلاق ».

[١٨٣٦٤] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس، لم ترح رائحة الجنة ».

[١٨٣٦٥] ١٠ - وعن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأبي بكر، وسنين من خلافة عمر، الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب يوما: ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضى عليهم.

[١٨٣٦٦] ١١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمد بن مسلم قال: سألتهعليه‌السلام ، عن الرجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله الا طلقتني؟ قال: « يوجعها ضربا أو يعفو عنها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٩ ح ١٠١٢.

٨ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩٣.

٩ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٧٢ ح ٥.

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ١٦٨ ح ١٨٧.

١١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٥.

٣١٦

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ -( باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٦٧] ١ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها من قبل عدتها، بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ».

[١٨٣٦٨] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق السنة، إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها، بشاهدين عدلين، في مجلس واحد - إلى أن قال - فان طلقها على هذا تركها حتى تستوفي قروءها، وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة دم الثالث فقد بانت منه، ولا يتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لم تزوجه، فإن تزوجها ثانية بمهر جديد، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها، طلقها بشاهدين عدلين، ولا عدة عليها منه - إلى أن قال - فإذا أراد المطلق للسنة، أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها، طلقها مثل تطليقة

__________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

١ - الهداية ص ٧١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

٣١٧

الأولى، على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، وتربص بها حتى تستوفي قرؤها، فإن زوجته نفسها بمهر جديد، وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها، وقد بانت منه ساعة طلقها، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها  - إلى أن قال - وسمي طلاق السنة: الهدم، لأنه متى ما استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم الطلاق الأول، وروي أن طلاق الهدم، لا يكون الا بزوج ثان ».

[١٨٣٦٩] ٣ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله في موضع آخر وشرح آخر في طلاق السنة والعدة: « طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن يمضي ما قد جعل الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء، والقرء: البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فان بلغ تمام حد القرء دفعته(١) فكان الدفق لأول الحيض، وان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء، فقد بانت منه في أول القطرة من دم الحيض الثالث، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر، فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنين ».

[١٨٣٧٠] ٤ - الصدوق في المقنع: والطلاق على وجوه كثيرة، منها طلاق السنة، وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، انتظر بها حتى تحيض وتطهر فيطلقها تطليقة واحدة، ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفي أقراءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر، ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت

__________________

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في نسخة: دفقته.

٤ - المقنع ص ١١٥.

٣١٨

للأزواج، وهو خاطب من الخطاب، والامر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه، وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة.

[١٨٣٧١] ٥ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن طلق لغير سنة، رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه » الخبر.

[١٨٣٧٢] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سأله عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: « الطلاق لغير السنة باطل ».

[١٨٣٧٣] ٧ - وتقدم: أن رجلا سأل أبا جعفرعليه‌السلام ، فقال: يا بن رسول الله بلغني أنك تقول: ان من طلق لغير السنة لم يجز طلاقه، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ما أنا أقول ذلك، بل الله عز وجل قاله » الخبر.

٢ -( باب كيفية طلاق العدة، وجملة من أحكامه)

[١٨٣٧٤] ١ - الصدوق في الهداية قال: قال الصادقعليه‌السلام : « طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين، ثم يراجعها ثم يطلقها، ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فلم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها، لم يجز للزوج الأول أن يتزوجها، حتى يتزوجها رجل ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت، فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها ».

__________________

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٦٢ ح ٩٩٦.

٦ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٦١ ح ٩٩١.

٧ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه.

الباب ٢

١ - الهداية ص ٧١.

٣١٩

[١٨٣٧٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام أنهما قالا: « طلاق العدة الذي قال الله عز وجل:( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) (١) إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها، فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه، تطليقة واحدة، ويشهد شاهدي عدل على ذلك، وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب، أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها ( وتكون معه )(٢) حتى تحيض، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك شاهدين، ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع، وأشهد على ذلك شاهدين، فان فعل فقد بانت منه بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان كانت ممن لا تحيض فيطلقها للشهور، وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها، بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة، فإذا طلقها الثلاثة لم يكن له عليها رجعة ولا تحل له الا بعد زوج » وهذا يحتمل أن يكون هذا من كلام المصنف إلى آخره، إلى: إنما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها، ( وان انقضت عدتها )(٣) فليس له عليها رجعة، وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل، وهذا هو طلاق السنة الذي يؤمر به إلى آخره.

[١٨٣٧٦] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأما طلاق العدة، وهو أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٩٨٦.

(١) الطلاق ٦٥: ١.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: فأما إن طلقها واحدة أو اثنين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضي عدتها.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

يا رسول الله [ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله] (۲) فأحبّك الله كما تحبّه (۳) قال ثم إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد الغلام فقال: « ما فعل ابنك » ؟ قال: يا رسول الله توفّي، قال: « أظنّك قد حزنت عليه حزناً عظيماً شديداً » قال: أجل يا رسول الله، فقال: « أما يسرّك إن أدخلك الله الجنّة، أن تجده عند باب من أبوابها فيفتحها لك »، قال: بلى يا رسول الله (۴).

۲۳۰۳ / ۴۲ - وبإسناده عن عبدالله بن وهب المصري، يرفعه إلى أنس بن مالك قال: توفي إبن لعثمان بن مظعون، واشتد حزنه عليه، حتّى إتخذ في داره مسجداً يتعبّد فيه، فبلغ ذلك إلى (۱) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال: « يا عثمان بن مظعون، إنّ الله لم يكتب علينا الرهبانية، انما رهبانية اُمّتي الجهاد في سبيل الله، يا عثمان انّ للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة أبواب، فما يسرك ألا تأتي باباً منها (۲)، إلّا وجدت ابنك إلى جنبك آخذ بحجزتك، يشفع بك (۲) إلى ربّك » قال: بلى، قال المسلمون: ولنا في فرطنا ما لعثمان ؟ قال: « نعم، لمن صبر منكم واحتسب ».

۲۳۰۴ / ۴۳ - وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله

______________

(۲) أثبتناه ليستقيم سياق الحديث.

(۳) في المصدر: أحببته.

(۴) في المصدر زيادة: قال: فهي كذلك إن شاء الله.

۴۲ - التعازي ص ۱۶ ح ۲۸.

(۱) « إلى » ليس في المصدر.

(۲) « منها » ليس في المصدر.

(۳) في المصدر: لك.

۴۳ - المصدر السابق ص ۱۷ ح ۲۹.

٤٠١

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يجمع الله أطفال اُمة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله، يوم القيامة في حياض تحت العرش، قال: فيطلع الله عليهم اطلاعة فيقول: ما لي أراكم رافعي رؤسكم الي ؟ فيقولون: يا ربنا الآباء والامهات في عطش القيامة، ونحن في هذه الحياض، قال: فيوحي الله إليهم، أن اغرفوا في هذه الآنية من الحياض، ثم تخللوا صفوف القيامة، فاسقوا الآباء والأمهات ».

۲۳۰۵ / ۴۴ - وبإسناده عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن فضل، عن السري بن عامر، قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام، فقال: يا أميرالمؤمنين هلك ابن لي فجزعت عليه جزعا شديدا، أخاف أن يكون حبط أجري. فقال علي عليه‌السلام: « بئس الخلف من إبنك، يا أيها الناس خذوا عني خمسا - فو الذي نفسي بيده لو أتعبتم المطيّ لأضنيتموهن (۱) قبل أن تدركوهن - لا يرجو العبد إلّا ربه، ولا يخاف إلّا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي العالم إذا سئل ان يقول: الله اعلم، والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس انهدم الجسد، ولا ايمان لمن لا صبر له ».

۶۱- ( باب استحباب التحميد والاسترجاع، وسؤال الخلف عند موت الولد، وسائر المصائب )

۲۳۰۶ / ۱ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أميرالمؤمنين

______________

۴۴ - التعازي ص ۱۸ ح ۳۳.

(۱) في المصدر: إلّا أصبتموهن. وما ورد في المتن والمصدر تصحيف لكلمة « لأنضيتموهن » بتقديم النون، والنضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها (النهاية ج ۵ ص ۷۲).

الباب - ۶۱

۱ - مجمع البيان ج ۱ ص ۲۳۸.

٤٠٢

عليه‌السلام: « من استرجع عند المصيبة، جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفا صالحا يرضاه ».

ورواه الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره (۱) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۲۳۰۷ / ۲ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمّد بن عمر الجعابي، عن عبدالله بن بريد البجلي، عن محمّد بن بواب (۱) الهباري، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبيه، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنّة، من كان عصمته: شهادة أن لا اله الا الله، وأني محمّد رسول الله، ومن إذا أنعم الله عليه بنعمة قال: الحمد لله، ومن إذا أصاب ذنبا، قال: استغفر الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون ».

ورواه الشهيد الثاني في مسكّن الفؤاد (۲): عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اربع من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم »، وذكر نحوه.

۲۳۰۸ / ۳ - وبإسناده إلى هشام بن محمّد - في خبر طويل - قال: لمّا وصل إلى أميرالمؤمنين (۱) عليه‌السلام وفاة الأشتر، جعل يتلهّف ويتأسّف

______________

(۱) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۲۳۶.

۲ - أمالي المفيد ص ۷۶ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۹ ح ۸.

(۱) في المصدر: ثواب.

(۲) مسكّن الفؤاد ص ۱۱۰.

۳ - أمالي المفيد ۸۳ عنه، في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۰ ح ۹.

(۱) في المصدر: بلغ أميرالمؤمنين.

٤٠٣

عليه، ويقول: « لله در مالك، لو كان من جبل لكان من أعظم أركانه، ولو كان من حجر كان صلدا، أما والله ليهدن موتك [ عالماً ] (۲)، فعلى مثلك فليبك البواكي، ثم قال: انا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله ربّ العالمين، إني احتسبه عندك فان موته من مصائب الدهر، فرحم الله مالكا، قد وفى بعهده، وقضى نحبه، ولقى ربّه، مع انّا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كلّ مصيبة، بعد مصابنا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فانها أعظم المصيبة ».

۲۳۰۹ / ۴ - القطب الراوندي في دعواته: عن ام سلمة قالت: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اصيب بمصيبة، فقال كما امره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في (۱) مصيبتي واعقبني خيرا منه، فعل الله ذلك به ».

قالت: فلما توفي أبوسلمة قلته، ثم قلت: ومن مثل أبي سلمة ؟ فأعقبني الله برسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتزوجني.

۲۳۱۰/۵ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن أم سلمة قالت: أتاني أبوسلمة يوما، من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال: سمعت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قولا سررت به، قال: « لا يصيب أحد من المسلمين، فيسترجع عند مصيبته، فيقول: اللهم آجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها، إلّا فعل ذلك به ».

قالت ام سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبوسلمة

______________

(۲) اثبتناه من المصدر.

۴ - دعوات الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۲ ح ۱۶.

(۱) في نسخة: من

۵ - مسكن الفؤاد ص ۴۸ باختلاف، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۰ ح ۲۳.

٤٠٤

استرجعت وقلت: اللهم آجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منه، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من اين لي خير من أبي سلمة ؟ فلما انقضت عدتي، استأذن علي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وأنا أدبغ اهابا (۱) لي، فغسلت يدي من القرظ (۲)، وأذنت له ووضعت له وسادة من أدم حشوها ليف، فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته، قلت: يا رسول الله ما بي الّا أن يكون بك الرغبة، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن، وأنا ذات عيال، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أما ما ذكرت من السن، فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال، فانما عيالك عيالي » قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتزوجها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقالت ام سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

۲۳۱۱ / ۶ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: بإسناده، عن علي بن العباس، عن جابر، عن أبي عبدالله الجدلي، قال: سمعت ام سلمة زوجة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله تقول: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول: « إذا أصاب المؤمن من الدنيا مصيبة، فيذكر مصابه بي، فان العباد لم يصابوا بمثلها، واعلم ان

______________

(۱) الاهاب: الجلد ما لم يدبغ، والكثير أهُب وأهَب (لسان العرب - اهب - ج ۱ ص ۲۱۷).

(۲) القرظ: شجر يدبغ بثمره وورقه. (لسان العرب - قرظ - ج ۷ ص ۴۵۴).

۶ - التعازي ص ۱۹ ح ۳۵ باختلاف يسير.

٤٠٥

المسلم إذا صبر بمصيبة وقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني احتسب عندك مصيبتي، فأبدلني اللهم بها ما هو خير لي منها) ومن صبر عند الصدمة الأولى، غفر الله له ما مضى من ذنوبه، وأخلف الله له ما هو خير منها، ثم لم يذكر تلك المصيبة، فيما بقي من الدهر فتقول مثل ذلك، الّا أعطاه الله مثل ما أعطاه يوم الصدمة الاولى من الثواب ».

قالت ام سلمة: فلما قبض الله أبا سلمة، قلت ما سمعت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قلت: من أين يخلف الله خيرا من أبي سلمة ؟ فلما خطبني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقلت: يا رسول الله اني امرأة غيور، وأني أكره أن اوذيك في نسائك، ولي ايضا عيال، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اني أدعو فيذهب عنك الغيرة، والله يكفيك العيال »، قلت نعم فزوجني فقلت: الحمد لله الذي أخلف لي خيرا من أبي سلمة.

۲۳۱۲ / ۷ - الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من استرجع عند المصيبة، جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفا صالحا ».

۶۲- ( باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور، عند تذكّر المصيبة ، ولو بعد حين )

۲۳۱۳ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبيّ

______________

۷ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۲۳۶.

الباب - ۶۲

۱ - دعوات الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۲ ح ۱۶.

٤٠٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما من مسلم يصاب بمصيبة، وان قدم عهدها، فأحدث لها استرجاعا، الّا أحدث الله له منزلة، وأعطاه مثل ما أعطاه يوم اصيب بها، وما من نعمة وان تقادم عهدها، فذكرها العبد فقال: الحمد لله، الّا جدد الله له ثوابه كيوم وجدها ».

وقال: « ان أهل المصيبة لتنزل بهم المصيبة فيجزعون، فيمر بهم مار من الناس فيسترجع، فيكون أعظم اجرا من أهلها ».

۲۳۱۴ / ۲ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن الحسين بن علي عليهما‌السلام ، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من أصابته (۱) مصيبة، فقال إذا ذكرها: (إنا لله وإنا إليه راجعون) جدد الله له أجرها، مثل ما كان له يوم أصابته ».

۲۳۱۵ / ۳ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من أصيب بمصيبة فأحدث استرجاعا - وان تقادم عهدها - كتب الله له من الأجر مثله يوم اُصيب ».

ورواه الشيخ أبي الفتوح في تفسيره: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله (۱).

۲۳۱۶ / ۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « عظم الجزاء على قدر عظم المصيبة، ومن استرجع بعد المصيبة، جدد الله أجرها كيوم اصيب بها ».

______________

۲ - مسكن الفؤاد ص ۴۹.

(۱) في الجرية: أصاب، وما أثبتناه من المصدر.

۳ - مجمع البيان ج ۱ ص ۲۳۸.

(۱) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۲۳۶.

۴ - لب اللباب: مخطوط.

٤٠٧

۲۳۱۷ / ۵ - الشريف الزاهد في كتاب التعازي بإسناده: عن عيسى بن سوادة، عن الزهري قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اصيب بمصيبة أو حبيبة، ثم صبر واحتسب، وقال كما امره الله: (انا لله وإنا إليه راجعون)، كان حقا على الله ان يدخله الجنّة ».

۲۳۱۸ / ۶ - وبإسناده: عن جابر، عن محمّد بن علي عليهما‌السلام قال: « إذا أصاب العبد مصيبة، فصبر واسترجع - عند الصدمة الاولى - غفر الله له بها ما مضى من ذنوبه، ثم لم يذكر المصيبة فيما بقي من الدهر، إلّا اعطاه الله من الأجر، مثل ما كان يوم الصدمة الاولى، إذا استرجع حين يذكرها، وحمد الله عزّوجلّ ».

۶۳- ( باب وجوب الرضا بالقضاء )

۲۳۱۹ / ۱ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: « في قضاء الله عزّوجلّ، كلّ خير للمؤمن ».

۲۳۲۰ / ۲ - وعن الصادق عليه‌السلام: « ان المسلم لا يقضي الله عزّوجلّ، له (۱) قضاء إلّا كان خيرا له (۲)؛ ثم تلا هذه الآية: ( فَوَقَاهُ اللَّـهُ

______________

۵ - التعازي ص ۲۰ ح ۳۷.

۶ - المصدر السابق ص ۲۰ ح ۳۸.

الباب - ۶۳

۱ - المؤمن ص ۱۵ ح ۱، عنه في البحار ج ۷۱ ص ۱۵۹ ح ۷۶.

۲ - المصدر السابق ص ۱۵ ح ۲، عنه في البحار ج ۷۱ ص ۱۶۰ ح ۷۶.

(۱) « له » ليس في المصدر.

(۲) في إحدى نسخ المصدر زيادة: وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له.

٤٠٨

سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ) (۳) ثم قال: أما والله لقد تسلطوا عليه وقتلوه، فأما ما وقاه الله، فوقاه الله أن يفتنوه في دينه ».

۲۳۲۱ / ۳ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « فيما أوحى الله إلى موسى: يا موسى ما خلقت خلقا أحب اليّ من عبدي المؤمن، واني انما ابتليته لما هو خير له (۱)، وأزوي عنه لما هو خير له، وأنا اعلم لما (۲) يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليرض بقضائي، وليشكر نعمائي، اكتبه في الصديقين عندي، إذا عمل برضائي (۳) ».

ورواه ابن الشيخ الطوسي في أماليه (۴): عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن يزيد بن فرقد، عنه عليه‌السلام.

۲۳۲۲ / ۴ - وعن يزيد بن خليفة: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال:

______________

(۳) غافر ۴۰: ۴۵.

۳ - المؤمن ص ۱۷ ح ۹ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۱۶ ح ۷۷، وج ۷۲ ص ۳۳۱ ح ۱۴ عن الكافي ج ۲ ص ۶۱ ح ۷، ورواه في التمحيص ص ۵۵ ح ۱۰۸ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۹۴ ح ۴۹، ورواه المفيد « ره » في الأمالي ص ۹۳ ح ۲ وعنه في البحار ج ۶۷ ص ۲۳۵ ح ۵۲ وج ۸۲ ص ۱۳۰ ح ۱۰، والصدوق « ره » في التوحيد ص ۴۰۵ ح ۱۳، وابن فهد « ره » في عدّة الداعي ص ۳۱.

(۱) في إحدى نسخ المصدر والبحار زيادة: « واعطيه لما هو خير له » وفي الكافي والتوحيد وعدّة الداعي: « أعافيه » بدلاً من « اعطيه ».

(۲) في المصدر: بما.

(۳) في المصدر زيادة: وأطاع أمري.

(۴) أمالي الطوسي ج ۱ ص ۲۴۳ وعنه في البحار ج ۱۳ ص ۳۴۸ ح ۳۶ و ج ۷۱ ص ۱۳۹ ح ۳۰.

۴ - المؤمن ص ۲۲ ح ۲۴.

٤٠٩

« ما قضى الله تبارك وتعالى، لمؤمن من قضاء، الّا جعل له الخيرة فيما قضى ».

۲۳۲۳ / ۵ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال الله عزّوجلّ: عبدي المؤمن لا أصرفه في شئ الّا جعلت ذلك خيرا له، فليرض بقضائي، وليصبر على بلائي، وليشكر على نعمائي، أكتبه في الصديقين عندي ».

۲۳۲۴ / ۶ - وعنه عليه‌السلام قال: « ضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حتّى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني عم ضحكت ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: عجبت للمرء المسلم، انه ليس من قضاء يقضيه الله له، الّا كان خيرا له في عاقبة أمره ».

ورواه الصدوق في أماليه (۱): عن ابن البرقي، عن أبيه، عن جده، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن سليمان بن خالد، عنه، عن آبائه عليهم‌السلام، مثله.

۲۳۲۵ / ۷ - وعن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول: « رأس طاعة الله، الرضا بما صنع الله إلى العبد، فيما أحب وفيما أكره ».

۲۳۲۶ / ۸ - الصدوق في التوحيد والعيون: عن المكتب حسين بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن

______________

۵ - المؤمن ص ۲۷ ح ۴۸.

۶ - المصدر السابق ص ۲۷ ح ۴۹.

(۱) أمالي الصدوق ص ۴۳۹ ح ۱۵.

۷ - المؤمن ص ۲۰ ح ۱۵.

۸ - التوحيد ص ۳۷۱ ح ۱۱، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ۱ ص ۱۴۱ ح ۴۲.

٤١٠

سليمان (۱) بن خالد، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: قال الله جلّ جلاله: من لم يرض بقضائي، ولم يؤمن بقدري، فليلتمس إلهاً غيري ».

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « في كلّ قضاء الله عزّوجلّ، خيرة للمؤمن ».

۲۳۲۷ / ۹ - وفي الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن الفراء، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور، ومن سخط القضاء أتى عليه القضاء وأحبط الله أجره ».

۲۳۲۸ / ۱۰ - فقه الرضا عليه‌السلام: « روي عن العالم عليه‌السلام قال: إذا شاء الله فيعطينا، وإذا أحب أن يكره رضينا ».

وأروي: « أعلم الناس بالله، أرضاهم بقضاء الله ».

وروي: « رأس طاعة الله الصبر والرضا ».

وروي: « ما قضى الله على عبده قضاء، فرضي به، الّا جعل الخير فيه ».

۲۳۲۹ / ۱۱ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود، عن

______________

(۱) في المصدر: حسين.

۹ - الخصال ص ۲۳ ح ۸۰.

۱۰ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۹.

۱۱ - مسكن الفؤاد ص ۴۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۸.

٤١١

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « ثلاثة من رزقهن فقد (۱) رزق خير الدارين: الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، والدعاء في الرخاء ».

۲۳۳۰ / ۱۲ - وروي أن موسى عليه‌السلام قال: يا رب دلني على أمر، فيه رضاك عني أعمله (۱) فأوحى الله إليه: ان رضاي في كرهك وانت ما تصبر على ما تكره، قال: يا رب دلني عليه، قال: فان رضاي في رضاك بقضائي.

۲۳۳۱ / ۱۳ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « اعطوا الله الرضا من قلوبكم، تظفروا بثواب الله تعالى، يوم فقركم والا فلاس ».

۲۳۳۲ / ۱۴ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « الايمان له أركان أربعة: التوكل على الله، والتفويض إليه، والتسليم لامر الله تعالى، والرضا بقضاء الله تعالى ».

۲۳۳۳ / ۱۵ - أبوعلي محمّد بن همام في كتاب التمحيص: عن محمّد بن

______________

(۱) في المصدر: فإنه

۱۲ - مسكن الفؤاد ۸۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۳ ح ۲۶.

(۱) « اعمله » ليس في المصدر.

۱۳ - المصدر السابق ص ۸۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۳ ح ۲۶.

۱۴ - الجعفريات ص ۲۳۲.

۱۵ - التمحيص ص ۵۹ ح ۱۲۲.

٤١٢

سنان، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: « من غمّ كان للغمّ أهلا، فينبغي للمؤمن أن يكون بالله وبما صنع راضيا ».

۲۳۳۴ / ۱۶ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام: « الرضا بمكروه القضاء، من أعلى درجات اليقين ».

۲۳۳۵ / ۱۷ - وعن ميمون القداح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال علي عليه‌السلام: ما أحب أن لى بالرضا في موضع القضاء جمّ (۱) النعم ».

۲۳۳۶ / ۱۸ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عنه عليه‌السلام أنه قال في رسالته التي كتبها لأصحابه: « واعلموا أنه لن يؤمن عبد من عبيده، حتّى يرضى عن الله فيما صنع الله إليه وصنع به، على ما أحب وكره، ولن يصنع الله بمن صبر ورضي عن الله، الّا ما هو أهله، وهو خير له مما أحب وكره ».

۲۳۳۷ / ۱۹ - الطبرسي في الاحتجاج: عن موسى بن جعفر، عن أبيه،

______________

۱۶ - التمحيص ص ۶۰ ح ۱۳۱.

۱۷ - المصدر السابق ص ۶۵ ح ۱۵۲.

(۱) حمر ظاهراً (منه - قده) وفي المصدر: حمر.

۱۸ - الكافي ج ۸ ص ۸.

۱۹ - الإحتجاج ص ۲۱۴.

٤١٣

عن آبائه عليهم‌السلام، عن الحسين بن علي عليهما‌السلام في حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى أن قال عليه‌السلام قال له اليهودي: فان يعقوب قد صبر على فراق ولده، حتّى كاد يحرض (۱) من الحزن، قال له علي عليه‌السلام: « لقد كان كذلك، وكان (۲) حزن يعقوب حزناً بعده تلاق، ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله قبض ولده ابراهيم، قرّة عينه، في حياة منه، وخصه بالاختبار ليعظم (۳) له الادخار، فقال عليه‌السلام: تحزن النفس، ويجزع القلب، وانا عليك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول ما يسخط الرب، في كلّ ذلك يؤثر الرضا عن الله عزّ ذكره، والاستسلام له في جميع الفعال ».

۶۴- ( باب استحباب الصبر على البلاء )

۲۳۳۸ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: بدنا صابرا، ولسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة صالحة ».

______________

(۱) حَرَض، يحرض ويحرُض: هلك (لسان العرب - حرض - ج ۷ ص ۱۳۴).

(۲) « كان » ليس في المصدر.

(۳) في المصدر: فخصّه بالاختيار ليعلم.

الباب - ۶۴

۱ - الجعفريات ص ۲۳۰.

٤١٤

۲۳۳۹ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام أنه قال: « ومنزلة الصبر من الايمان، كمنزلة الرأس من الجسد ».

۲۳۴۰ / ۳ - وبهذا الاسناد عنه: عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الصبر خير مركب ».

۲۳۴۱ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الاذى ».

۲۳۴۲ / ۵ - وبهذا الاسناد عنه عليه‌السلام قال في حديث: « واعلم ان المخرج في أمرين: فما كانت له حيلة، فالاحتيال، وما لم يكن له حيلة فالاصطبار ».

۲۳۴۳ / ۶ - السيد علي بن طاووس في الاقبال: باسناده عن شيخ الطائفة، عن المفيد وابن الغضائري، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار.

وعن الشيخ، عن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي، عن أحمد بن محمّد بن عقدة، عن محمّد بن الحسن القطواني عن الحسين بن أيوب الخثعمي، عن صالح بن الأسود، عن عطية بن نجيح بن المطهر الرازي واسحاق بن عمار الصيرفي، قالا معاً: ان

______________

۲ - الجعفريات ص ۲۳۶.

۳ - المصدر السابق ص ۱۴۹.

۴ - المصدر السابق ص ۲۳۱.

۵ - المصدر السابق ص ۲۳۴.

۶ - الإقبال ص ۵۷۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۵ ح ۳۲.

٤١٥

أباعبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام كتب إلى عبدالله بن الحسن رضي الله عنه، حين حمل هو وأهل بيته، يعزّيه عماصار إليه:

« بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الخلف الصالح، والذرية الطيبة، من ولد أخيه وابن عمه:

أما بعد: فلئن كنت قد تفردت أنت وأهل بيتك، ممّن حمل معك بما أصابكم، فما انفردت بالحزن والغيظ (۱) والكابة وأليم وجع القلب دوني، فلقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحرّ المصيبة، مثل ما نالك، ولكن رجعت إلى ما أمر الله جلّ جلاله به المتقين، من الصبر وحسن العزاء.

حين يقول لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله: ( وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ) (۲).

وحين يقول: ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ ) (۳).

وحين يقول لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله، حين مثل بحمزة: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ) (۴) وصبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولم يعاقب.

وحين يقول: ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ) (۵)

______________

(۱) في المصدر: والغبطة.

(۲) الطور ۵۲: ۴۸.

(۳) القلم ۶۸: ۴۸.

(۴) النحل ۱۶: ۱۲۶.

(۵) طه ۲۰: ۱۳۲.

٤١٦

وحين يقول: ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) (۶).

وحين يقول: ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (۷).

وحين يقول لقمان لابنه: ( وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ) (۸).

وحين يقول عن موسى: ( قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّـهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّـهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (۹).

وحين يقول: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) (۱۰)

وحين يقول: ( ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ) (۱۱)

وحين يقول: ( وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) (۱۲).

وحين يقول: ( وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا

______________

(۶) البقرة ۲: ۱۵۶، ۱۵۷.

(۷) الزمر ۳۹: ۱۰.

(۸) لقمان ۳۱: ۱۷.

(۹) الاعراف ۷: ۱۲۸.

(۱۰) العصر ۱۰۳: ۳.

(۱۱) البلد ۹۰: ۱۷.

(۱۲) البقرة ۲: ۱۵۵.

٤١٧

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّـهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ) (۱۳).

وحين يقول: ( وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ) (۱۴)

وحين يقول: ( وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) (۱۵).

وأمثال ذلك من القرآن كثير.

واعلم أي عمّ (۱۶)، أن الله جل جلاله، لم يبال بضر الدنيا لوليه ساعة قط، ولا شئ أحب إليه من الضر والجهد والبلاء (۱۷) مع الصبر، وأنه تبارك وتعالى لم يبال بنعيم الدنيا لعدوه ساعة قط.

ولو لا ذلك، ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم (۱۸) ويمنعونهم، وأعداؤهم آمنون مطمئنون عالون ظاهرون.

ولولا ذلك، لما قتل زكريا ويحيى (۱۹) ظلما وعدوانا، في بغيّ من البغايا.

ولو لا ذلك، ما قتل جدّك علي بن أبي طالب (صلّى الله عليه)، لما قام بأمر الله جلّ و عزّ، ظلما وعمك

______________

(۱۳) آل عمران ۳: ۱۴۶.

(۱۴) الاحزاب ۳۳: ۳۵.

(۱۵) يونس ۱۰: ۱۰۹.

(۱۶) في المصدر زيادة: وابن عم.

(۱۷) في نسخة: اللأواء، منه « قدّه » وفي المصدر: الاذاء.

(۱۸) في نسخة: يخوفونهم، منه « قدّه »، وفي نسخة من المصدر، يحيفونه.

(۱۹) في نسخة يحيى بن زكريا، منه « قده »، وفي المصدر: واحتجب يحيى

٤١٨

الحسين بن فاطمة (صلّى الله عليهما)، اضطهادا وعدوانا.

ولولا ذلك، ما قال الله عزّوجلّ في كتابه: ( وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَـٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ) (۲۰).

ولولا ذلك، لما قال في كتابه: ( أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ) (۲۱).

ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: لو لا أن يحزن المؤمن، لجعلت للكافر عصابة من حديد، لا يصدع رأسه أبدا.

ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: ان الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة.

ولولا ذلك، ما سقي كافرا منها شربة من ماء.

ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: لو أن مؤمنا على قلّة جبل، لبعث الله له كافرا أو منافقا يؤذيه.

ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: إذا أحب الله قوما أو أحب عبدا، صب عليه البلاء صبّا، فلا يخرج من غمّ الّا وقع في غمّ.

ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: ما من جرعتين أحب إلى الله عزّوجلّ، أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا، من جرعة غيظ كظم

______________

(۲۰) الزخرف ۴۳: ۳۳.

(۲۱) المؤمنون ۲۳: ۵۵ - ۵۶.

٤١٩

عليها، أو جرعة حزن عند مصيبة صبر عليها، بحسن عزاء واحتساب.

ولو لا ذلك، لما كان أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، يدعون على من ظلمهم، بطول العمر، وصحة البدن، وكثرة المال والولد.

ولو لا ذلك ما بلغنا: أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، كان إذا خص رجلا بالترحم عليه والاستغفار، استشهد.

فعليكم يا عمّ وابن عمّ وبني عمومتي واخوتي، بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله عزّوجلّ، والرضا والصبر على قضائه، والتمسك بطاعته، والنزول (۲۲) عند أمره.

أفرغ الله علينا وعليكم الصبر، وختم لنا ولكم بالأجر والسعادة، وأنقذكم وايانا من كلّ هلكة بحوله وقوته، انه سميع قريب، وصلّى الله على صفوته من خلقه محمّد النبيّ وأهل بيته

۲۳۴۴ / ۷ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن عمار بن مروان، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام، قال: سمعته يقول: « لن تكونوا مؤمنين (۱)، حتّى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة،

______________

(۲۲) في نسخة: والنزور، منه « قده ».

۷ - مشكاة الأنوار ص ۲۷۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۵ ح ۳۰ والبحار ج ۶۷ ص ۲۳۷ عن جامع الأخبار ص ۱۳۴ وفيه: أعظم من الغفلة.

(۱) في المصدر زيادة: حتّى تكونوا مؤتمنين و ...

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614