مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356538 / تحميل: 5958
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

( باب )

( حد المحارب )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قدم على رسول الله قوم من بني ضبة مرضى فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقيموا عندي فإذا برأتم بعثتكم في سرية فقالوا أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برءوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا في الإبل فبلغ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فبعث إليهم علياعليه‌السلام فهم في واد قد تحيروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه قريبا من أرض اليمن فأسرهم وجاء بهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فنزلت هذه الآية عليه «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ »(١) فاختار رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله القطع فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن طلحة النهدي ، عن سورة بن كليب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فيلقاه رجل أو يستقفيه فيضربه

باب حد المحارب

وقال في الشرائع : المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا في مصر أو غيره ، وهل يشترط كونه من أهل الريبة ، فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة ويستوي في هذا الحكم الذكر والأنثى ، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرد مع ضعفه عن الإخافة تردد أشبهه الثبوت ، ويجتزئ بقصده.

الحديث الأول : موثق على الظاهر ، إذ الظاهر أنأبا صالح هو عجلان.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) سورة المائدة : ٣٣.

٣٨١

ويأخذ ثوبه قال أي شيء يقول فيه من قبلكم قلت يقولون هذه دغارة معلنة وإنما المحارب في قرى مشركية فقال أيهما أعظم حرمة دار الإسلام أو دار الشرك قال فقلت دار الإسلام فقال هؤلاء من أهل هذه الآية «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ » إلى آخر الآية.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ » إلى آخر الآية فقلت أي شيء عليهم من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل قال ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء نفى وإن شاء قتل قلت النفي إلى أين قال ينفى من مصر إلى مصر

ويمكن أن يعد موثقا ، ومحمول على المحارب بل هو الظاهر.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في عقوبات المحارب هل هي على وجه التخيير أو الترتيب؟ فذهب المفيد وسلار وجماعة إلى الأول ، لظاهر الآية(١) ، وصحيحة جميل ، وصحيحة بريد(٢) .

وذهب الشيخ وأتباعه إلى أن ذلك على الترتيب ، لرواية عبد الله بن إسحاق(٣) ، ومحمد بن مسلم(٤) وغيرهما ، وهي كلها ضعيفة الإسناد مضطربة المتن ، وما ذكره الشيخ من أنه يقتل إن قتل ولو عفا ولي الدم قتله الإمام ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير ، فهذا لا يستفاد من كل واحدة من الروايات ، وإنما يجتمع منها على اختلاف فيها.

وقال في الشرائع : يصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ، ومقتولا على القول الآخر ، وقال : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب ، وفي الخلاف ولا يعتبر

__________________

(١) سورة المائدة : ٣٣.

(٢) الآتية ص ٣٨٣ ح ٥.

(٣) الآتية ص ٣٨٤ ح ٨.

(٤) الآتية ص ٣٨٥ ح ١٢.

٣٨٢

آخر ، وقال إن علياعليه‌السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ » إلى آخر الآية قال لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.

٥ ـ عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ » قال ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء قلت فمفوض ذلك إليه قال لا ولكن نحو الجناية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

انتزاعه من حرز.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

الحديث الخامس : صحيح.

ولا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير إذ مفاده أن الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون » محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الإخافة.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في الشرائع لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل

٣٨٣

أن أمير المؤمنينعليه‌السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سئل عن قول الله عز وجل : «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا » الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع فقال إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا فقتل قتل به وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض قلت كيف ينفى وما حد نفيه قال ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه فيفعل ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة قلت فإن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.

٩ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسنعليه‌السلام مثله إلا أنه قال في آخره : يفعل به ذلك سنة فإنه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر قال قلت فإن أم أرض الشرك يدخلها قال يقتل.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن

ويكفن ويصلي عليه ويدفن ، ولعل عدم ذكر التغسيل والتكفين لأمره بهما قبله.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : مجهول.

وبه عمل الأصحاب إلا أنهم يقيدوا النفي بالسنة ، وفي المسالك : ظاهر الأكثر عدم تحديده بمدة بل ينفى دائما إلى أن يتوب ، وقد تقدم في الرواية كونه سنة ، وحملت على التوبة في الأثناء ، وهو بعيد.

الحديث العاشر : ضعيف.

٣٨٤

أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا » الآية هذا نفي المحاربة غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ويحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل والصلب والقطع ولكن يكون حدا يوافق القطع والصلب.

١١ ـ علي بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط ، عن داود بن أبي يزيد ، عن عبيدة بن بشير الخثعمي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن قاطع الطريق وقلت إن الناس يقولون إن الإمام فيه مخير أي شيء شاء صنع قال ليس أي شيء شاء صنع ولكنه يصنع بهم على قدر جناياتهم من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله [ من خلافه ] ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلدة ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله و [ إن شاء ] صلبه

قوله عليه‌السلام : « لو كان النفي » لعل هذا استفهام إنكاري ، أي لو كان مجرد الإخراج من بلد إلى آخر كيف يكون معادلا للقتل والسلب ، بل لا بد أن يكون على هذا الوجه المتضمن للقتل ، حتى يكون معادلا لهما ، ولم يقل بهما أحد من الأصحاب سوى ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه ، حيث قال : وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل يثقل رجليه ، ويرمى به في البحر.

الحديث الحادي عشر : مجهول.

الحديث الثاني عشر : صحيح.

٣٨٥

وإن شاء قطع يده ورجله قال وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه قال فقال أبو عبيدة أصلحك الله أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول قال فقال أبو جعفرعليه‌السلام إن عفوا عنه فإن على الإمام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق قال فقال أبو عبيدة أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ألهم ذلك قال فقال لا عليه القتل.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن المحارب فقلت له إن أصحابنا يقولون إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب وإن شاء قتل فقال لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب وإذا قتل ولم يأخذ قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع وإذا هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب فإن تاب لم يقطع.

( باب )

( من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله قال لا إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد كان أقر بتحريمها.

وفي الصحاح :« عقره » أي جرحه.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يعلم أنها محرمة

الحديث الأول : صحيح.

٣٨٦

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عمن رواه ، عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفرعليه‌السلام لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل دخل في الإسلام فشرب خمرا وهو جاهل قال لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ولكن أخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وذلك أنه لما قبض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر أشربت الخمر فقال الرجل نعم فقال ولم شربتها وهي محرمة فقال إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام فأجتنبها قال فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل فقال معضلة وأبو الحسن لها فقال أبو بكر يا غلام ادع لنا عليا قال عمر بل يؤتى الحكم في منزله فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته فقال عليعليه‌السلام لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليعليه‌السلام فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال سلمان لعليعليه‌السلام لقد أرشدتهم فقال عليعليه‌السلام إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم «أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : كالحسن.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٨٧

( باب )

( من وجبت عليه حدود أحدها القتل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال كان عليعليه‌السلام يقيم عليه الحدود ثم يقتله ولا يخالف عليعليه‌السلام .

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثم يقتل.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.

باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل

الحديث الأول : صحيح.

وقال في التحرير : إذا اجتمعت حدود مختلفة كالقذف والقطع والقتل بدئ بالجلد ثم القطع ، ولا يسقط ما دون القتل استحقاق القتل ولو أسقط مستحق الطرف حده استوفي الجلد ، ثم قتل ولو كانت الحدود لله تعالى بدئ بما لا يفوت معه الآخر.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : حسن.

٣٨٨

( باب )

( من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حتى تاب )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد.

قال محمد بن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال لو كان خمسة أشهر أو أقل منه وقد ظهر أمر جميل لم يقم عليه الحدود.

وروي ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهماعليهما‌السلام .

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أقيمت عليه البينة بأنه زنى ثم هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شيء وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحد وإن علم مكانه بعث إليه.

باب من أتى حدا فلم يقم عليه الحد حق تاب

الحديث الأول : مرسل كصحيح بسنديه.

ويدل على أنه يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته وهو موضع وفاق ، والمشهور أنه يتحتم لو تاب بعد البينة ولو تاب بعد الإقرار قيل : يتحتم ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو.

واختار في المسالك : الأول ، وقوله « لو كان خمسة أشهر » لعله على سبيل المثال ، ولم أر قائلا بالتفصيل سوى ما يظهر من المصنف.

الحديث الثاني : صحيح.

٣٨٩

( باب )

( العفو عن الحدود )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك له فإن رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفع إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام وذلك قول الله عز وجل : «وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ » فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال

باب العفو عن الحدود

الحديث الأول : موثق.

وقال في التحرير : لو قامت البينة بالسرقة من غير مرافعة المالك لم يقطع ، وإنما القطع موقوف على مطالبة المالك ، ولو وهبه المسروق سقط الحد ، وكذا لو عفا عن القطع ، فأما بعد المرافعة لا يسقط بهبة ولا عفو.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : لا شبهة في أن المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ليست حرزا ، وأما مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزا بذلك ، ولهذا قطع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله سارق رداء صفوان بن أمية من المسجد ، والرواية وردت بطرق كثيرة ، وفي الاستدلال بها للقول بأن المراعاة حرز ، نظر بين لأن المفهوم منها ـ وبه صرح كثير ـ أن المراد بها النظر إلى المال فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائبا عنه ، وفي بعض الروايات أن صفوان قام فأخذ

٣٩٠

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله اقطعوا يده فقال صفوان أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ألا كان ذلك قبل أن تنتهي به إلي قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام فأما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل جنى علي أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك وكيف لك بالإمام.

من تحته ، والكلام فيها كما سبق وإن كان النوم عليه أقرب من المراعاة مع الغيبة وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير ، واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتكاء عليه أو توسده ، وهذا أوجه.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

الحديث الخامس : صحيح.

٣٩١

٦ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يقذف الرجل بالزنى فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده قال فقال ليس له حد بعد العفو فقلت له أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه.

( باب )

( الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه والرجل يقول للرجل )

( يا ابن الفاعلة ولأمه وليان )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده بعد العفو.

٢ ـ علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم، عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث السادس : موثق.

وقال في الشرائع(١) : إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض ، وللباقين المطالبة بالحد تاما ، ولو بقي واحد ، أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفي فقد سقط الحد ، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده وليس للحاكم الاعتراض عليه ، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق.

باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه ، والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولأمه وليان

الحديث الأول : موثق.

الحديث الثاني : موثق.

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٦٦.

٣٩٢

لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له فقال أليس أمه هي أم الذي عفا قلت نعم ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالأمر إليهما في العفو فإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.

( باب )

( أنه لا حد لمن لا حد عليه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا حد لمن لا حد عليه.

وتفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شيء ولو قذفه رجل لم يكن عليه حد.

٢ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول لا حد لمن لا حد عليه يعني لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا ولو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد.

( باب )

( أنه لا يشفع في حد )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان

باب أنه لا حد لمن لا حد عليه

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله وتفسير ذلك لعله من إسحاق أو ابن محبوب ، والمقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد.

الحديث الثاني : حسن.

باب أنه لا يشفع في حد

الحديث الأول : مجهول.

٣٩٣

عن سلمة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا يشفع في حد.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان لأم سلمة زوجة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يا أم سلمة هذا حد من حدود الله عز وجل لا يضيع فقطعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه يملكه واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ولا تشفع في حق امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط

وقال في الشرائع(١) : لا كفالة في حد ولا تأخير فيه مع الإمكان والأمن من توجه ضرر ، ولا شفاعة في إسقاطه.

الحديث الثاني : كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فإنه يملكه » لعل المعنى أنه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة ، ولا يبعد أن يكون « لا يملكه » فسقطت كلمة « لا » من النساخ ، وفي الفقيه(٢) هكذا « فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الإمام فإنه يملكه » وهو أظهر وفي التهذيب(٣) كما هنا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الشرايع ج ٤ ص ١٦١.

(٢) الفقيه ج ٣ ص ١٩ ح ١.

(٣) التهذيب ج ١٠ ص ١٤٧ ح ١٢.

٣٩٤

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأسامة بن زيد يا أسامة لا تشفع في حد.

( باب )

( أنه لا كفالة في حد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لا كفالة في حد.

( باب )

( أن الحد لا يورث )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما

باب أنه لا كفالة في حد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

باب أن الحد لا يورث

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « رجلا » أي أمه مع موت الأم ،قوله عليه‌السلام : « وللمقذوف أخ » وفي بعض النسخ أخوان كما في التهذيب والأظهر ما في الأصل.

وقال في الشرائع : حد القذف موروث يرثه من يرث المال من الذكور والإناث عدا الزوج والزوجة.

وقال في المسالك : المراد من كونه موروثا لمن ذكر ، أن لأقارب المقذوف

٣٩٥

كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما جميعا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحد لا يورث.

( باب )

( أنه لا يمين في حد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل فقال هذا قد قذفني ولم تكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.

( باب )

( حد المرتد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن

الذين يرثون ماله أن يطالبوا به ، وكذا لكل واحد مع عفو الباقين ، وليس ذلك على حد إرث المال فيرث كل واحد حصته منه ، بل هو مجرد ولاية على استيفائه ، فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد ، وبهذا يجمع بين الحكم بكونه موروثا وما ورد من الأخبار بكونه غير موروث ، بمعنى أنه لا يورث على حد ما يورث المال وإلا لورثه الزوجان ، ولم يكن للواحد المطالبة بأزيد من حصته منه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب أنه لا يمين في حد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

باب حد المرتد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

٣٩٦

ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنينعليه‌السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذا ارتدت

وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين ، فطري وملي ، فالأول ارتداد من ولد على الإسلام بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه ، وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه بحسب الظاهر ، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقبول توبته هو الوجه ، وحينئذ فلو لم يطلع أحد أو لم يقدر على قتله أو تأخر قتله وتاب قبلت توبته فيما بينه وبين الله ، وصحت عباداته ومعاملاته ، ولكن لا تعود ماله وزوجته إليه بذلك ، ويظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد ، وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وهو مذهب العامة على خلاف بينهم في مدة إمهاله ، وعموم الأدلة المعتبرة تدل عليه ، وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار لا يخلو من إشكال ، ورواية علي بن جعفر ليست صريحة في التفصيل ، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الدروس : وإن أسلم عن كفر ثم ارتد لم يقتل بل يستتاب بما يؤمل معه عوده ، وقيل : ثلاثة أيام للرواية ، فإن لم يتب قتل ، واستتابته واجبة عندنا ، والمرأة لا تقتل مطلقا ، بل تضرب أوقات الصلوات ويدام عليها السجن حتى تتوب

٣٩٧

عن الإسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال لا يترك وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج وغيره ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل رجع عن الإسلام قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام قال يستتاب قيل فما تقول إن تاب ثم رجع قال لم أسمع في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك : « وقال روى أصحابنا » : أن الزاني يقتل في المرة الثالثة.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أتي بزنديق

أو تموت ، ولو لحقت بدار الحرب قال في المبسوط : تسترق.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله : « نصرانيا » أي والآخر مسلما.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الدروس : إن تكررت منه الردة والاستتابة قتل في الرابعة أو الثالثة على الخلاف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس :الزنديق بالكسر من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبية أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، أو هو معرب « زن دين » ، أي دين المرأة.

٣٩٨

فضرب علاوته.

٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب على الإسلام.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله قال أتى قوم أمير المؤمنينعليه‌السلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.

٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام ما يقول هؤلاء الشهود قال صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام فقال أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده.

وقال في التحرير : الزنديق وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر يقتل بالإجماع ، وقال في الصحاح : العلاوة : رأس الإنسان ما دام في عنقه ، يقال : ضرب علاوته أي رأسه.

الحديث السابع : مرسل.

وظاهره عدم قتل الفطري ابتداء ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.

الحديث الثامن : ضعيف.

الحديث التاسع : صحيح.

لعل القتل على تقدير التكذيب بناء على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود وفيه إشكال.

وكذا فيقوله عليه‌السلام : « لم أقبل منك رجوعا » ويمكن تأويله بأن عدم قبول

٣٩٩

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن مسلم تنصر قال يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام قال يستتاب فإن رجع وإلا قتل.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته [ بعد ] عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن بزيعا يزعم أنه نبي فقال إن سمعته يقول

الرجوع لا يدل على القتل ، فلعلهعليه‌السلام كان يعزره لو فعل ذلك على أن الظاهر في المقامين أنهعليه‌السلام قالهما للتهديد تورية.

الحديث العاشر : موثق.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

فظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين ، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلما ، والمشهور بل المتفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلما ، ولعله ورد على سبيل المثال.

وقال في الدروس : وقاتل المرتد الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، فإنه مباح الدم ، ولكنه يأثم ويعزر قاله الشيخ ، وقال الفاضل يحل قتله لكل من سمعه وهو بعيد.

الحديث الثاني عشر : موثق.

٤٠٠

يا رسول الله [ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله] (۲) فأحبّك الله كما تحبّه (۳) قال ثم إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقد الغلام فقال: « ما فعل ابنك » ؟ قال: يا رسول الله توفّي، قال: « أظنّك قد حزنت عليه حزناً عظيماً شديداً » قال: أجل يا رسول الله، فقال: « أما يسرّك إن أدخلك الله الجنّة، أن تجده عند باب من أبوابها فيفتحها لك »، قال: بلى يا رسول الله (۴).

۲۳۰۳ / ۴۲ - وبإسناده عن عبدالله بن وهب المصري، يرفعه إلى أنس بن مالك قال: توفي إبن لعثمان بن مظعون، واشتد حزنه عليه، حتّى إتخذ في داره مسجداً يتعبّد فيه، فبلغ ذلك إلى (۱) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال: « يا عثمان بن مظعون، إنّ الله لم يكتب علينا الرهبانية، انما رهبانية اُمّتي الجهاد في سبيل الله، يا عثمان انّ للجنة ثمانية أبواب وللنار سبعة أبواب، فما يسرك ألا تأتي باباً منها (۲)، إلّا وجدت ابنك إلى جنبك آخذ بحجزتك، يشفع بك (۲) إلى ربّك » قال: بلى، قال المسلمون: ولنا في فرطنا ما لعثمان ؟ قال: « نعم، لمن صبر منكم واحتسب ».

۲۳۰۴ / ۴۳ - وعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله

______________

(۲) أثبتناه ليستقيم سياق الحديث.

(۳) في المصدر: أحببته.

(۴) في المصدر زيادة: قال: فهي كذلك إن شاء الله.

۴۲ - التعازي ص ۱۶ ح ۲۸.

(۱) « إلى » ليس في المصدر.

(۲) « منها » ليس في المصدر.

(۳) في المصدر: لك.

۴۳ - المصدر السابق ص ۱۷ ح ۲۹.

٤٠١

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يجمع الله أطفال اُمة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله، يوم القيامة في حياض تحت العرش، قال: فيطلع الله عليهم اطلاعة فيقول: ما لي أراكم رافعي رؤسكم الي ؟ فيقولون: يا ربنا الآباء والامهات في عطش القيامة، ونحن في هذه الحياض، قال: فيوحي الله إليهم، أن اغرفوا في هذه الآنية من الحياض، ثم تخللوا صفوف القيامة، فاسقوا الآباء والأمهات ».

۲۳۰۵ / ۴۴ - وبإسناده عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن فضل، عن السري بن عامر، قال: جاء رجل إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام، فقال: يا أميرالمؤمنين هلك ابن لي فجزعت عليه جزعا شديدا، أخاف أن يكون حبط أجري. فقال علي عليه‌السلام: « بئس الخلف من إبنك، يا أيها الناس خذوا عني خمسا - فو الذي نفسي بيده لو أتعبتم المطيّ لأضنيتموهن (۱) قبل أن تدركوهن - لا يرجو العبد إلّا ربه، ولا يخاف إلّا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي العالم إذا سئل ان يقول: الله اعلم، والصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس انهدم الجسد، ولا ايمان لمن لا صبر له ».

۶۱- ( باب استحباب التحميد والاسترجاع، وسؤال الخلف عند موت الولد، وسائر المصائب )

۲۳۰۶ / ۱ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أميرالمؤمنين

______________

۴۴ - التعازي ص ۱۸ ح ۳۳.

(۱) في المصدر: إلّا أصبتموهن. وما ورد في المتن والمصدر تصحيف لكلمة « لأنضيتموهن » بتقديم النون، والنضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار وأذهبت لحمها (النهاية ج ۵ ص ۷۲).

الباب - ۶۱

۱ - مجمع البيان ج ۱ ص ۲۳۸.

٤٠٢

عليه‌السلام: « من استرجع عند المصيبة، جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفا صالحا يرضاه ».

ورواه الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره (۱) عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۲۳۰۷ / ۲ - الشيخ المفيد في أماليه: عن محمّد بن عمر الجعابي، عن عبدالله بن بريد البجلي، عن محمّد بن بواب (۱) الهباري، عن محمّد بن علي بن جعفر، عن أبيه، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أربع من كن فيه كتبه الله من أهل الجنّة، من كان عصمته: شهادة أن لا اله الا الله، وأني محمّد رسول الله، ومن إذا أنعم الله عليه بنعمة قال: الحمد لله، ومن إذا أصاب ذنبا، قال: استغفر الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنّا لله وإنّا إليه راجعون ».

ورواه الشهيد الثاني في مسكّن الفؤاد (۲): عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اربع من كنّ فيه كان في نور الله الأعظم »، وذكر نحوه.

۲۳۰۸ / ۳ - وبإسناده إلى هشام بن محمّد - في خبر طويل - قال: لمّا وصل إلى أميرالمؤمنين (۱) عليه‌السلام وفاة الأشتر، جعل يتلهّف ويتأسّف

______________

(۱) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۲۳۶.

۲ - أمالي المفيد ص ۷۶ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۲۹ ح ۸.

(۱) في المصدر: ثواب.

(۲) مسكّن الفؤاد ص ۱۱۰.

۳ - أمالي المفيد ۸۳ عنه، في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۰ ح ۹.

(۱) في المصدر: بلغ أميرالمؤمنين.

٤٠٣

عليه، ويقول: « لله در مالك، لو كان من جبل لكان من أعظم أركانه، ولو كان من حجر كان صلدا، أما والله ليهدن موتك [ عالماً ] (۲)، فعلى مثلك فليبك البواكي، ثم قال: انا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله ربّ العالمين، إني احتسبه عندك فان موته من مصائب الدهر، فرحم الله مالكا، قد وفى بعهده، وقضى نحبه، ولقى ربّه، مع انّا قد وطنا أنفسنا أن نصبر على كلّ مصيبة، بعد مصابنا برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فانها أعظم المصيبة ».

۲۳۰۹ / ۴ - القطب الراوندي في دعواته: عن ام سلمة قالت: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اصيب بمصيبة، فقال كما امره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في (۱) مصيبتي واعقبني خيرا منه، فعل الله ذلك به ».

قالت: فلما توفي أبوسلمة قلته، ثم قلت: ومن مثل أبي سلمة ؟ فأعقبني الله برسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله فتزوجني.

۲۳۱۰/۵ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن أم سلمة قالت: أتاني أبوسلمة يوما، من عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال: سمعت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قولا سررت به، قال: « لا يصيب أحد من المسلمين، فيسترجع عند مصيبته، فيقول: اللهم آجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها، إلّا فعل ذلك به ».

قالت ام سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبوسلمة

______________

(۲) اثبتناه من المصدر.

۴ - دعوات الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۲ ح ۱۶.

(۱) في نسخة: من

۵ - مسكن الفؤاد ص ۴۸ باختلاف، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۰ ح ۲۳.

٤٠٤

استرجعت وقلت: اللهم آجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منه، ثم رجعت إلى نفسي فقلت: من اين لي خير من أبي سلمة ؟ فلما انقضت عدتي، استأذن علي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وأنا أدبغ اهابا (۱) لي، فغسلت يدي من القرظ (۲)، وأذنت له ووضعت له وسادة من أدم حشوها ليف، فقعد عليها، فخطبني إلى نفسي، فلما فرغ من مقالته، قلت: يا رسول الله ما بي الّا أن يكون بك الرغبة، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن، وأنا ذات عيال، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أما ما ذكرت من السن، فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال، فانما عيالك عيالي » قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتزوجها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقالت ام سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

۲۳۱۱ / ۶ - الشريف الزاهد محمّد بن علي الحسيني في كتاب التعازي: بإسناده، عن علي بن العباس، عن جابر، عن أبي عبدالله الجدلي، قال: سمعت ام سلمة زوجة رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله تقول: سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وهو يقول: « إذا أصاب المؤمن من الدنيا مصيبة، فيذكر مصابه بي، فان العباد لم يصابوا بمثلها، واعلم ان

______________

(۱) الاهاب: الجلد ما لم يدبغ، والكثير أهُب وأهَب (لسان العرب - اهب - ج ۱ ص ۲۱۷).

(۲) القرظ: شجر يدبغ بثمره وورقه. (لسان العرب - قرظ - ج ۷ ص ۴۵۴).

۶ - التعازي ص ۱۹ ح ۳۵ باختلاف يسير.

٤٠٥

المسلم إذا صبر بمصيبة وقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني احتسب عندك مصيبتي، فأبدلني اللهم بها ما هو خير لي منها) ومن صبر عند الصدمة الأولى، غفر الله له ما مضى من ذنوبه، وأخلف الله له ما هو خير منها، ثم لم يذكر تلك المصيبة، فيما بقي من الدهر فتقول مثل ذلك، الّا أعطاه الله مثل ما أعطاه يوم الصدمة الاولى من الثواب ».

قالت ام سلمة: فلما قبض الله أبا سلمة، قلت ما سمعت من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قلت: من أين يخلف الله خيرا من أبي سلمة ؟ فلما خطبني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقلت: يا رسول الله اني امرأة غيور، وأني أكره أن اوذيك في نسائك، ولي ايضا عيال، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اني أدعو فيذهب عنك الغيرة، والله يكفيك العيال »، قلت نعم فزوجني فقلت: الحمد لله الذي أخلف لي خيرا من أبي سلمة.

۲۳۱۲ / ۷ - الشيخ أبي الفتوح الرازي في تفسيره: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من استرجع عند المصيبة، جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفا صالحا ».

۶۲- ( باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور، عند تذكّر المصيبة ، ولو بعد حين )

۲۳۱۳ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته قال: قال النبيّ

______________

۷ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۲۳۶.

الباب - ۶۲

۱ - دعوات الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۲ ح ۱۶.

٤٠٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما من مسلم يصاب بمصيبة، وان قدم عهدها، فأحدث لها استرجاعا، الّا أحدث الله له منزلة، وأعطاه مثل ما أعطاه يوم اصيب بها، وما من نعمة وان تقادم عهدها، فذكرها العبد فقال: الحمد لله، الّا جدد الله له ثوابه كيوم وجدها ».

وقال: « ان أهل المصيبة لتنزل بهم المصيبة فيجزعون، فيمر بهم مار من الناس فيسترجع، فيكون أعظم اجرا من أهلها ».

۲۳۱۴ / ۲ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن الحسين بن علي عليهما‌السلام ، ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من أصابته (۱) مصيبة، فقال إذا ذكرها: (إنا لله وإنا إليه راجعون) جدد الله له أجرها، مثل ما كان له يوم أصابته ».

۲۳۱۵ / ۳ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من أصيب بمصيبة فأحدث استرجاعا - وان تقادم عهدها - كتب الله له من الأجر مثله يوم اُصيب ».

ورواه الشيخ أبي الفتوح في تفسيره: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله (۱).

۲۳۱۶ / ۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « عظم الجزاء على قدر عظم المصيبة، ومن استرجع بعد المصيبة، جدد الله أجرها كيوم اصيب بها ».

______________

۲ - مسكن الفؤاد ص ۴۹.

(۱) في الجرية: أصاب، وما أثبتناه من المصدر.

۳ - مجمع البيان ج ۱ ص ۲۳۸.

(۱) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۲۳۶.

۴ - لب اللباب: مخطوط.

٤٠٧

۲۳۱۷ / ۵ - الشريف الزاهد في كتاب التعازي بإسناده: عن عيسى بن سوادة، عن الزهري قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اصيب بمصيبة أو حبيبة، ثم صبر واحتسب، وقال كما امره الله: (انا لله وإنا إليه راجعون)، كان حقا على الله ان يدخله الجنّة ».

۲۳۱۸ / ۶ - وبإسناده: عن جابر، عن محمّد بن علي عليهما‌السلام قال: « إذا أصاب العبد مصيبة، فصبر واسترجع - عند الصدمة الاولى - غفر الله له بها ما مضى من ذنوبه، ثم لم يذكر المصيبة فيما بقي من الدهر، إلّا اعطاه الله من الأجر، مثل ما كان يوم الصدمة الاولى، إذا استرجع حين يذكرها، وحمد الله عزّوجلّ ».

۶۳- ( باب وجوب الرضا بالقضاء )

۲۳۱۹ / ۱ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول: « في قضاء الله عزّوجلّ، كلّ خير للمؤمن ».

۲۳۲۰ / ۲ - وعن الصادق عليه‌السلام: « ان المسلم لا يقضي الله عزّوجلّ، له (۱) قضاء إلّا كان خيرا له (۲)؛ ثم تلا هذه الآية: ( فَوَقَاهُ اللَّـهُ

______________

۵ - التعازي ص ۲۰ ح ۳۷.

۶ - المصدر السابق ص ۲۰ ح ۳۸.

الباب - ۶۳

۱ - المؤمن ص ۱۵ ح ۱، عنه في البحار ج ۷۱ ص ۱۵۹ ح ۷۶.

۲ - المصدر السابق ص ۱۵ ح ۲، عنه في البحار ج ۷۱ ص ۱۶۰ ح ۷۶.

(۱) « له » ليس في المصدر.

(۲) في إحدى نسخ المصدر زيادة: وإن ملك مشارق الأرض ومغاربها كان خيراً له.

٤٠٨

سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ) (۳) ثم قال: أما والله لقد تسلطوا عليه وقتلوه، فأما ما وقاه الله، فوقاه الله أن يفتنوه في دينه ».

۲۳۲۱ / ۳ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « فيما أوحى الله إلى موسى: يا موسى ما خلقت خلقا أحب اليّ من عبدي المؤمن، واني انما ابتليته لما هو خير له (۱)، وأزوي عنه لما هو خير له، وأنا اعلم لما (۲) يصلح عليه عبدي، فليصبر على بلائي، وليرض بقضائي، وليشكر نعمائي، اكتبه في الصديقين عندي، إذا عمل برضائي (۳) ».

ورواه ابن الشيخ الطوسي في أماليه (۴): عن أبيه، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن يزيد بن فرقد، عنه عليه‌السلام.

۲۳۲۲ / ۴ - وعن يزيد بن خليفة: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال:

______________

(۳) غافر ۴۰: ۴۵.

۳ - المؤمن ص ۱۷ ح ۹ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۱۶ ح ۷۷، وج ۷۲ ص ۳۳۱ ح ۱۴ عن الكافي ج ۲ ص ۶۱ ح ۷، ورواه في التمحيص ص ۵۵ ح ۱۰۸ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۹۴ ح ۴۹، ورواه المفيد « ره » في الأمالي ص ۹۳ ح ۲ وعنه في البحار ج ۶۷ ص ۲۳۵ ح ۵۲ وج ۸۲ ص ۱۳۰ ح ۱۰، والصدوق « ره » في التوحيد ص ۴۰۵ ح ۱۳، وابن فهد « ره » في عدّة الداعي ص ۳۱.

(۱) في إحدى نسخ المصدر والبحار زيادة: « واعطيه لما هو خير له » وفي الكافي والتوحيد وعدّة الداعي: « أعافيه » بدلاً من « اعطيه ».

(۲) في المصدر: بما.

(۳) في المصدر زيادة: وأطاع أمري.

(۴) أمالي الطوسي ج ۱ ص ۲۴۳ وعنه في البحار ج ۱۳ ص ۳۴۸ ح ۳۶ و ج ۷۱ ص ۱۳۹ ح ۳۰.

۴ - المؤمن ص ۲۲ ح ۲۴.

٤٠٩

« ما قضى الله تبارك وتعالى، لمؤمن من قضاء، الّا جعل له الخيرة فيما قضى ».

۲۳۲۳ / ۵ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال الله عزّوجلّ: عبدي المؤمن لا أصرفه في شئ الّا جعلت ذلك خيرا له، فليرض بقضائي، وليصبر على بلائي، وليشكر على نعمائي، أكتبه في الصديقين عندي ».

۲۳۲۴ / ۶ - وعنه عليه‌السلام قال: « ضحك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حتّى بدت نواجذه، ثم قال: ألا تسألوني عم ضحكت ؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: عجبت للمرء المسلم، انه ليس من قضاء يقضيه الله له، الّا كان خيرا له في عاقبة أمره ».

ورواه الصدوق في أماليه (۱): عن ابن البرقي، عن أبيه، عن جده، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن أبيه، عن سليمان بن خالد، عنه، عن آبائه عليهم‌السلام، مثله.

۲۳۲۵ / ۷ - وعن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول: « رأس طاعة الله، الرضا بما صنع الله إلى العبد، فيما أحب وفيما أكره ».

۲۳۲۶ / ۸ - الصدوق في التوحيد والعيون: عن المكتب حسين بن إبراهيم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن

______________

۵ - المؤمن ص ۲۷ ح ۴۸.

۶ - المصدر السابق ص ۲۷ ح ۴۹.

(۱) أمالي الصدوق ص ۴۳۹ ح ۱۵.

۷ - المؤمن ص ۲۰ ح ۱۵.

۸ - التوحيد ص ۳۷۱ ح ۱۱، عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ج ۱ ص ۱۴۱ ح ۴۲.

٤١٠

سليمان (۱) بن خالد، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: قال الله جلّ جلاله: من لم يرض بقضائي، ولم يؤمن بقدري، فليلتمس إلهاً غيري ».

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « في كلّ قضاء الله عزّوجلّ، خيرة للمؤمن ».

۲۳۲۷ / ۹ - وفي الخصال: عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن الفراء، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « من رضي القضاء أتى عليه القضاء وهو مأجور، ومن سخط القضاء أتى عليه القضاء وأحبط الله أجره ».

۲۳۲۸ / ۱۰ - فقه الرضا عليه‌السلام: « روي عن العالم عليه‌السلام قال: إذا شاء الله فيعطينا، وإذا أحب أن يكره رضينا ».

وأروي: « أعلم الناس بالله، أرضاهم بقضاء الله ».

وروي: « رأس طاعة الله الصبر والرضا ».

وروي: « ما قضى الله على عبده قضاء، فرضي به، الّا جعل الخير فيه ».

۲۳۲۹ / ۱۱ - الشهيد الثاني في مسكن الفؤاد: عن ابن مسعود، عن

______________

(۱) في المصدر: حسين.

۹ - الخصال ص ۲۳ ح ۸۰.

۱۰ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۹.

۱۱ - مسكن الفؤاد ص ۴۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۳۸.

٤١١

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « ثلاثة من رزقهن فقد (۱) رزق خير الدارين: الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، والدعاء في الرخاء ».

۲۳۳۰ / ۱۲ - وروي أن موسى عليه‌السلام قال: يا رب دلني على أمر، فيه رضاك عني أعمله (۱) فأوحى الله إليه: ان رضاي في كرهك وانت ما تصبر على ما تكره، قال: يا رب دلني عليه، قال: فان رضاي في رضاك بقضائي.

۲۳۳۱ / ۱۳ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « اعطوا الله الرضا من قلوبكم، تظفروا بثواب الله تعالى، يوم فقركم والا فلاس ».

۲۳۳۲ / ۱۴ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « الايمان له أركان أربعة: التوكل على الله، والتفويض إليه، والتسليم لامر الله تعالى، والرضا بقضاء الله تعالى ».

۲۳۳۳ / ۱۵ - أبوعلي محمّد بن همام في كتاب التمحيص: عن محمّد بن

______________

(۱) في المصدر: فإنه

۱۲ - مسكن الفؤاد ۸۵، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۳ ح ۲۶.

(۱) « اعمله » ليس في المصدر.

۱۳ - المصدر السابق ص ۸۴، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۳ ح ۲۶.

۱۴ - الجعفريات ص ۲۳۲.

۱۵ - التمحيص ص ۵۹ ح ۱۲۲.

٤١٢

سنان، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: « من غمّ كان للغمّ أهلا، فينبغي للمؤمن أن يكون بالله وبما صنع راضيا ».

۲۳۳۴ / ۱۶ - وعن علي بن الحسين عليهما‌السلام: « الرضا بمكروه القضاء، من أعلى درجات اليقين ».

۲۳۳۵ / ۱۷ - وعن ميمون القداح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال علي عليه‌السلام: ما أحب أن لى بالرضا في موضع القضاء جمّ (۱) النعم ».

۲۳۳۶ / ۱۸ - ثقة الإسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عنه عليه‌السلام أنه قال في رسالته التي كتبها لأصحابه: « واعلموا أنه لن يؤمن عبد من عبيده، حتّى يرضى عن الله فيما صنع الله إليه وصنع به، على ما أحب وكره، ولن يصنع الله بمن صبر ورضي عن الله، الّا ما هو أهله، وهو خير له مما أحب وكره ».

۲۳۳۷ / ۱۹ - الطبرسي في الاحتجاج: عن موسى بن جعفر، عن أبيه،

______________

۱۶ - التمحيص ص ۶۰ ح ۱۳۱.

۱۷ - المصدر السابق ص ۶۵ ح ۱۵۲.

(۱) حمر ظاهراً (منه - قده) وفي المصدر: حمر.

۱۸ - الكافي ج ۸ ص ۸.

۱۹ - الإحتجاج ص ۲۱۴.

٤١٣

عن آبائه عليهم‌السلام، عن الحسين بن علي عليهما‌السلام في حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى أن قال عليه‌السلام قال له اليهودي: فان يعقوب قد صبر على فراق ولده، حتّى كاد يحرض (۱) من الحزن، قال له علي عليه‌السلام: « لقد كان كذلك، وكان (۲) حزن يعقوب حزناً بعده تلاق، ومحمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله قبض ولده ابراهيم، قرّة عينه، في حياة منه، وخصه بالاختبار ليعظم (۳) له الادخار، فقال عليه‌السلام: تحزن النفس، ويجزع القلب، وانا عليك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول ما يسخط الرب، في كلّ ذلك يؤثر الرضا عن الله عزّ ذكره، والاستسلام له في جميع الفعال ».

۶۴- ( باب استحباب الصبر على البلاء )

۲۳۳۸ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: بدنا صابرا، ولسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة صالحة ».

______________

(۱) حَرَض، يحرض ويحرُض: هلك (لسان العرب - حرض - ج ۷ ص ۱۳۴).

(۲) « كان » ليس في المصدر.

(۳) في المصدر: فخصّه بالاختيار ليعلم.

الباب - ۶۴

۱ - الجعفريات ص ۲۳۰.

٤١٤

۲۳۳۹ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام أنه قال: « ومنزلة الصبر من الايمان، كمنزلة الرأس من الجسد ».

۲۳۴۰ / ۳ - وبهذا الاسناد عنه: عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الصبر خير مركب ».

۲۳۴۱ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس، وطيب الكلام، والصبر على الاذى ».

۲۳۴۲ / ۵ - وبهذا الاسناد عنه عليه‌السلام قال في حديث: « واعلم ان المخرج في أمرين: فما كانت له حيلة، فالاحتيال، وما لم يكن له حيلة فالاصطبار ».

۲۳۴۳ / ۶ - السيد علي بن طاووس في الاقبال: باسناده عن شيخ الطائفة، عن المفيد وابن الغضائري، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن ابن أبي الخطاب، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار.

وعن الشيخ، عن أحمد بن محمّد بن موسى الأهوازي، عن أحمد بن محمّد بن عقدة، عن محمّد بن الحسن القطواني عن الحسين بن أيوب الخثعمي، عن صالح بن الأسود، عن عطية بن نجيح بن المطهر الرازي واسحاق بن عمار الصيرفي، قالا معاً: ان

______________

۲ - الجعفريات ص ۲۳۶.

۳ - المصدر السابق ص ۱۴۹.

۴ - المصدر السابق ص ۲۳۱.

۵ - المصدر السابق ص ۲۳۴.

۶ - الإقبال ص ۵۷۸، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۵ ح ۳۲.

٤١٥

أباعبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام كتب إلى عبدالله بن الحسن رضي الله عنه، حين حمل هو وأهل بيته، يعزّيه عماصار إليه:

« بسم الله الرحمن الرحيم

إلى الخلف الصالح، والذرية الطيبة، من ولد أخيه وابن عمه:

أما بعد: فلئن كنت قد تفردت أنت وأهل بيتك، ممّن حمل معك بما أصابكم، فما انفردت بالحزن والغيظ (۱) والكابة وأليم وجع القلب دوني، فلقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحرّ المصيبة، مثل ما نالك، ولكن رجعت إلى ما أمر الله جلّ جلاله به المتقين، من الصبر وحسن العزاء.

حين يقول لنبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله: ( وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ) (۲).

وحين يقول: ( فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ ) (۳).

وحين يقول لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله، حين مثل بحمزة: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ ) (۴) وصبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولم يعاقب.

وحين يقول: ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ) (۵)

______________

(۱) في المصدر: والغبطة.

(۲) الطور ۵۲: ۴۸.

(۳) القلم ۶۸: ۴۸.

(۴) النحل ۱۶: ۱۲۶.

(۵) طه ۲۰: ۱۳۲.

٤١٦

وحين يقول: ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّـهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، أُولَـٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) (۶).

وحين يقول: ( إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ) (۷).

وحين يقول لقمان لابنه: ( وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ) (۸).

وحين يقول عن موسى: ( قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّـهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّـهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) (۹).

وحين يقول: ( الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ) (۱۰)

وحين يقول: ( ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ) (۱۱)

وحين يقول: ( وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ) (۱۲).

وحين يقول: ( وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا

______________

(۶) البقرة ۲: ۱۵۶، ۱۵۷.

(۷) الزمر ۳۹: ۱۰.

(۸) لقمان ۳۱: ۱۷.

(۹) الاعراف ۷: ۱۲۸.

(۱۰) العصر ۱۰۳: ۳.

(۱۱) البلد ۹۰: ۱۷.

(۱۲) البقرة ۲: ۱۵۵.

٤١٧

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّـهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ) (۱۳).

وحين يقول: ( وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ) (۱۴)

وحين يقول: ( وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّـهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ) (۱۵).

وأمثال ذلك من القرآن كثير.

واعلم أي عمّ (۱۶)، أن الله جل جلاله، لم يبال بضر الدنيا لوليه ساعة قط، ولا شئ أحب إليه من الضر والجهد والبلاء (۱۷) مع الصبر، وأنه تبارك وتعالى لم يبال بنعيم الدنيا لعدوه ساعة قط.

ولو لا ذلك، ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم (۱۸) ويمنعونهم، وأعداؤهم آمنون مطمئنون عالون ظاهرون.

ولولا ذلك، لما قتل زكريا ويحيى (۱۹) ظلما وعدوانا، في بغيّ من البغايا.

ولو لا ذلك، ما قتل جدّك علي بن أبي طالب (صلّى الله عليه)، لما قام بأمر الله جلّ و عزّ، ظلما وعمك

______________

(۱۳) آل عمران ۳: ۱۴۶.

(۱۴) الاحزاب ۳۳: ۳۵.

(۱۵) يونس ۱۰: ۱۰۹.

(۱۶) في المصدر زيادة: وابن عم.

(۱۷) في نسخة: اللأواء، منه « قدّه » وفي المصدر: الاذاء.

(۱۸) في نسخة: يخوفونهم، منه « قدّه »، وفي نسخة من المصدر، يحيفونه.

(۱۹) في نسخة يحيى بن زكريا، منه « قده »، وفي المصدر: واحتجب يحيى

٤١٨

الحسين بن فاطمة (صلّى الله عليهما)، اضطهادا وعدوانا.

ولولا ذلك، ما قال الله عزّوجلّ في كتابه: ( وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَـٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ) (۲۰).

ولولا ذلك، لما قال في كتابه: ( أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ) (۲۱).

ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: لو لا أن يحزن المؤمن، لجعلت للكافر عصابة من حديد، لا يصدع رأسه أبدا.

ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: ان الدنيا لا تساوى عند الله جناح بعوضة.

ولولا ذلك، ما سقي كافرا منها شربة من ماء.

ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: لو أن مؤمنا على قلّة جبل، لبعث الله له كافرا أو منافقا يؤذيه.

ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: إذا أحب الله قوما أو أحب عبدا، صب عليه البلاء صبّا، فلا يخرج من غمّ الّا وقع في غمّ.

ولولا ذلك، لما جاء في الحديث: ما من جرعتين أحب إلى الله عزّوجلّ، أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا، من جرعة غيظ كظم

______________

(۲۰) الزخرف ۴۳: ۳۳.

(۲۱) المؤمنون ۲۳: ۵۵ - ۵۶.

٤١٩

عليها، أو جرعة حزن عند مصيبة صبر عليها، بحسن عزاء واحتساب.

ولو لا ذلك، لما كان أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، يدعون على من ظلمهم، بطول العمر، وصحة البدن، وكثرة المال والولد.

ولو لا ذلك ما بلغنا: أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، كان إذا خص رجلا بالترحم عليه والاستغفار، استشهد.

فعليكم يا عمّ وابن عمّ وبني عمومتي واخوتي، بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله عزّوجلّ، والرضا والصبر على قضائه، والتمسك بطاعته، والنزول (۲۲) عند أمره.

أفرغ الله علينا وعليكم الصبر، وختم لنا ولكم بالأجر والسعادة، وأنقذكم وايانا من كلّ هلكة بحوله وقوته، انه سميع قريب، وصلّى الله على صفوته من خلقه محمّد النبيّ وأهل بيته

۲۳۴۴ / ۷ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن عمار بن مروان، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام، قال: سمعته يقول: « لن تكونوا مؤمنين (۱)، حتّى تعدوا البلاء نعمة والرخاء مصيبة،

______________

(۲۲) في نسخة: والنزور، منه « قده ».

۷ - مشكاة الأنوار ص ۲۷۶، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۴۵ ح ۳۰ والبحار ج ۶۷ ص ۲۳۷ عن جامع الأخبار ص ۱۳۴ وفيه: أعظم من الغفلة.

(۱) في المصدر زيادة: حتّى تكونوا مؤتمنين و ...

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614