مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355560 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

عليه‌السلام قال: « سمعناه وهو يقول جاءت امرأة شنيعة إلى أميرالمؤمنين عليه‌السلام وهو على المنبر، وقد قتل اباها واخاها فقالت: هذا قاتل الاحبة، فنظر إليها فقال لها: يا سلفع إلى ان قال عليه‌السلام يا التي لا تحيض كما تحيض النساء ... »، الخبر.

وفي هذا جملة من الاخبار.

وفي القاموس السلقان: التي تحيض من دبرها.

۱۳۵۴ / ۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « القرء البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته فكان الدفق الأول الحيض ».

۱۳۵۵ / ۱۴ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « حيض يوم لكنّ خير من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من ماتت في حيضها ماتت شهيدة ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اغتسل من الحيض أو الجنابة اعطاه الله بكل قطرة عينا في الجنة، وبعدد كلّ شعرة على رأسها وجسدها قصرا في الجنة اوسع من الدنيا سبعين مرة لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ».

۱۳۵۶ / ۱۵ - وفيه: في الخبر: « وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كلّ ذنب ولم يكتب عليها خطيئة. إلى الحيضة الاخرى ».

______________

۱۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۲، وعنه في ز البحار ج ۱۰۴ ص ۱۴۳.

۱۴ - لب اللباب: مخطوط.

۱۵ - لب اللباب: مخطوط.

٤١

۱۳۵۷ / ۱۶ - الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن ابي غالب، عن خاله، عن الاشعري، عن ابي عبدالله، عن منصور بن العباس، عن اسماعيل بن سهل الكاتب، عن ابي طالب الغنوي، عن علي بن ابي حمزة، عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « حرم الله عزّوجلّ النساء على علي عليه‌السلام ما دامت فاطمة عليها‌السلام حية » قلت: وكيف ؟ قال: « لأنها كانت طاهرة لا تحيض ... ».

______________

۱۶ - أمالي الطوسي ج ۱ ص ۴۲، عنه في البحار ج ۴۳ ص ۱۵۳ ح ۱۲.

٤٢

أبواب الإستحاضة

۱ - ( باب اقسامها وجملة من أحكامها )

۱۳۵۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: فإذا زاد عليها الدم على ايامها اغتسلت في كلّ يوم مع الفجر، واستدخلت الكرسف وشدّت وصلّت، ثم لا تزال تصلي يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة، فإذا طهرت (۱) أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد ان تجلس ايام الحيض على عادتها.

وقال عليه‌السلام، أيضاً: « وان رأت الدم أكثر من عشرة ايام، فلتقعد عن الصلاة عشرة، ثم تغتسل يوم حادي عشر، وتحتشي وتغتسل، فان لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد، وسائر الصلوات بوضوء، وان ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد، وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء ».

۱۳۵۹ / ۲ - دعائم الإسلام: روينا عنهم عليهم‌السلام: « إذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

(۱) في المخطوط: ظهرت، وما أثبتناه من المصدر.

۲ - دعائم الإسلام ح ۱ ص ۱۲۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۹ ح ۴۴.

٤٣

دم رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، وإذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها، وعليها ان تغتسل (۱) لكل صلاتين، تغتسل للظهر وتصلي الظهر والعصر، وتغتسل وتصلي المغرب والعشاء الاخرة، وتغتسل وتصلي الفجر ».

وقالوا عليهم‌السلام: « ما فعلت هذه امرأة مؤمنة مستحاضة احتسابا الا اذهب الله عنها ذلك الداء ».

وكذلك قالوا عليهم‌السلام: « في المرأة ترى الدم ايام طهرها ان كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وان كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان، تتوضأ منه وتصلي ويأتيها زوجها ».

۱۳۶۰ / ۳ - الصدوق في المقنع: فإذا رأت الدم اكثر من عشرة ايام فلتقعد عن الصلاة عشرة ايام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي، فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كلّ صلاة بوضوء، وان غلب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء، وان غلب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء اللآخرة، إلى ايام حيضها.

______________

(۱) ما في المتن مطابق لنسخة صاحب البحار، وفي نسختي التي عرضناها على نسخة كان على ظهرها خاتمة الشريف، هكذا: وحلت لزوجها، هذا أثبت ما روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم، واستحبوا عليه‌السلام لها أن تغتسل (منه قدس سره).

۳ - المقنع ص ۱۵.

٤٤

وقال: فان رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة وتصلي.

۱۳۶۱ / ۴ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي قال: سمعت العبد الصالح عليه‌السلام يقول في الحائض: « إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة فليس بشئ تغتسل ثم تصلي ».

۲ - ( باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة )

۱۳۶۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « المستحاضة تصوم وتصلي وتقضي المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها ».

۳ - ( باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل )

۱۳۶۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل، وبعد ان تغتسل وتتنظف، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ».

وقال عليه‌السلام بعد ذكر ما تفعله المستحاضة: « ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يغشاها ».

______________

۴ - كتاب عبدالله بن يحيى الكاهلي ص ۱۱۵.

الباب - ۲

۱ - الجعفريات ص ۷۵.

الباب - ۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

٤٥

وتقدم في خبر الدعائم (۱): « وإذا ذهبت تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة، وحلت لزوجها ».

قلت: وظاهره كظاهر جملة من الاخبار، توقف حلّية الوطء على جميع الافعال التي تتوقف عليها الصلاة، والاقوى توقفها على خصوص الغسل منها.

______________

(۱) تقدم في الحديث ۲ من الباب ۱.

٤٦

أبواب النفاس

۱ - ( باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة )

۱۳۶۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « والنفساء تدع الصلاة اكثر مثل ايام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلاثة ايام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة »، وقد روي « ثمانية عشر يوما »، وروي « ثلاث وعشرين يوما »، وبأي هذه الاحاديث اخذ من جهة التسليم جاز.

۱۳۶۵ / ۲ - الصدوق في المقنع: وان ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة ايام الا ان تطهر قبل ذلك، فان استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة ايام فإذا كان يوم الحادي عشر اغتسلت واحتشت واستثفرت (۱) وعملت بما تعمل المستحاضة، وقد روي ... إلى آخر ما في الوسائل.

۱۳۶۶ / ۳ - وفي الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « ان اسماء بنت عميس الخثعمية (۱)، نفست بمحمّد بن أبي بكر في حجة الوداع،

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۹۱ ح ۱۲.

۲ - المقنع ص ۱۶، عه في البحار ج ۸۱ ص ۱۱۱ ح ۳۳.

(۱) في المصدر: واستشرفت.

۳ - الهداية ص ۲۲.

(۱) اسماء بنت عميس الخثعمية، زوجة جعفر بن أبي طالب، من المهاجرات إلى الحبشة، ولدت لزوجها هناك عبدالله، وعوناً، ومحمّداً ثم هاجرت =

٤٧

فأمرها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ان تقعد ثمانية عشر يوما، فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ».

۱۳۶۷ / ۴ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « تقعد النفساء اربعين يوما، فإذا جاوزت اربعين يوما اغتسلت وصلت، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ».

قلت: الخبر محمول على التقية كغيره مما دل عليه، أو ما بين الاربعين والثلاثين أو الخمسين مما ضبط في الاصل، والعمل على عشرة، والاحتياط إلى الثمانية عشر.

۲ - ( باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع )

۱۳۶۸ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما كان الله عزّوجلّ ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع

______________

=   إلى المدينة فلما قتل عنها جعفر، تزوجها أبوبكر، فولدت له محمّداً الذي يقول فيه الامام أميرالمؤمنين عليه‌السلام: محمّد ابني الا انه من صلب ابي بكر، ولما مات عنها تزوجها أميرالمؤمنين عليه‌السلام وماتت في زمن خلافته بالكوفة (الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص ۳۵ أسد الغابة ج ۵ ص ۳۹۵، الاصابة ج ۴ ص ۲۲۵).

۴ - الجعفريات ص ۲۵.

الباب - ۲

۱ - الجعفريات ص ۲۵.

٤٨

الصلاة، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة ».

۳ - ( باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل )

۱۳۶۹ / ۱ - السيد المرتضى في اجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل: عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام ، في حديث في طلاق الحامل قال: « فإذا طلقها الرجل ووضعت من يومها أو من غد، فقد انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج، ولكن لا يدخل بها حتّى تطهر ... الخبر ».

۴ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس )

۱۳۷۰ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان عليا عليهم‌السلام قال: « ليس على المستحاضة حد حتّى تطهر، ولا على الحائض حتّى تطهر، ولا على النفساء حتّى تطهر، ولا على الحامل حتّى تضع ».

۱۳۷۱ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع، ولا (۱) على النفساء حتّى تطهر ».

______________

الباب - ۳

۱ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل ص ۴۹ المسألة ۶.

الباب - ۴

۱ - الجعفريات ص ۲۵.

۲ - الجعفريات ص ۱۳۸.

(۱) لا: ليس في المصدر.

٤٩

۱۳۷۲ / ۳ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن احمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن فضال، عن العباس بن عامر، عن احمد بن زرق الغمشاني، عن ابي موسى البناء، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال، سمعته يقول: « النفساء تبعث من قبرها بغير حساب، لأنها ماتت في غم نفاسها ».

۱۳۷۳ / ۴ - الصدوق في الهداية: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ايما امرأة مسلمة ماتت في نفاسها، لم ينشر لها ديوان يوم القيامة ».

۱۳۷۴ / ۵ - عوالي الآلي وفي الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله اتي بامرأة في نفاسها ليحدها، فقال: « اذهبي حتّى ينقطع عنك الدم ».

۱۳۷۵ / ۶ - القطب الراوندي في لب اللباب: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « النفاس خير لهن من عبادة سبعين سنة، صيام نهارها وقيام ليلها ».

۱۳۷۶ / ۷ - وفيه وروي « لا تبلى عشرة: الغازي، والمؤذن، والعالم، وحامل القرآن، والشهيد، والنبي، والمرأة إذا ماتت في نفاسها، ومن قتل مظلوماً، ومن مات يوم الجمعة أو ليلتها ».

______________

۳ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۸۵.

۴ - الهداية ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۸۱ ح ۱.

۵ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۲۵۲ ۱۸۳.

۶ و ۷ - لب اللباب: مخطوط.

٥٠

أبواب الإحتضار وما يناسبه

۱ - ( باب استحباب احتساب المرض والصبر عليه )

۱۳۷۷ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عاد رجلا من الانصار فشكا إليه ما يلقى من الحمى، فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان الحمى طهور من رب غفور » قال الرجل: بل الحمى يغور (۱) بالشيخ الكبير حتّى يحله بالقبور (۲)، فغضب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: « ليكن بك ما قلت (۳) » فمات منه (۴).

۱۳۷۸ / ۲ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « حمى يوم كفارة سنة »، وسمعنا (۱) بعض الاطباء وقد حكي له هذا الحديث فقال: هذا (يصدق قول اهل الطب) (۲) ان حمى يوم تؤلم البدن سنة.

۱۳۷۹ / ۳ - وعن علي عليه‌السلام قال: « إذا ابتلى الله عبدا، اسقط عنه من الذنوب بقدر علته ».

______________

الباب - ۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۶ ح ۱۳.

(۱) في المصدر: تفور.

(۲) وفيه: تحله القبور.

(۳) وفيه: ليكن ذلك به.

(۴) وفيه: من علته تلك.

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۷، ونه في البحار ج ۱ ص ۱۷۶ ح ۱۳.

(۱) في المصدر: فسمعها.

(۲) في المصدر: تصديق ما يقول الاطباء.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۶ ح ۱۳.

٥١

۱۳۸۰ / ۴ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « يكتب انين المريض حسنات ما صبر، فان جزع (۱) كتب هلوعا (۲) لا اجر له ».

۱۳۸۱ / ۵ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « مر اعرابي على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال له: اتعرف ام ملدم ؟ قال: وما ام ملدم ؟ قال: صداع يأخذ الرأس وسخونة في الجسد، فقال الاعرابي: ما اصابني هذا قط، فلما مضى قال: من سره ان ينظر إلى رجل من اهل النار فلينظر إلى هذا ».

قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « قال علي بن الحسين عليهما‌السلام: اني لاكره ان يعافى الرجل في الدنيا ولا يصيبه شئ من المصائب » أو نحو هذا.

۱۳۸۲ / ۶ - الصدوق في مجالسه: عن احمد بن محمّد العطار، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم النهدي، عن ابن محبوب، عن سماعة، عن الصادق عليه‌السلام، قال: « ان العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفرها به، ابتلاه الله بالحزن في الدنيا ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا اسقم بدنه ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا شدد عليه عند موته ليكفرها به، فان فعل ذلك به، والا عذبه في قبره ليلقى الله عز

______________

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۷، عنه في البحا ر ج ۸۱ ص ۲۱۱ ح ۲۹.

(۱) في المصدر: كان جزعا.

(۲) الهلوع من الهلع: وهو أشد الجزع وأفحشة (مجمع البحرين ج ۴ ص ۴۱۱ ولسان العرب ج ۸ ص ۳۷۴).

۵ - كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم ص ۸۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۶ ح ۱۴.

۶ - امالي الصدوق ص ۲۴۲ ح ۴.

٥٢

وجل يوم يلقاه وليس شئ يشهد عليه بشئ من ذنوبه ».

۱۳۸۳ / ۷ - وعن الحسين بن ابراهيم بن ناتانه، عن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابان بن تغلب قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ان المؤمن ليهول عليه في منامه فتغفر له ذنوبه، وانه ليمتهن في بدنه فتغفر له ذنوبه ».

۱۳۸۴ / ۸ - وفي الخصال: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن ابي بصير ومحمّد بن مسلم، عن ابي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام قال: « ما من الشيعة عبد يقارف (۱) امرا نهيناه عنه فيموت، حتّى يبتلى ببلية تمحص بها ذنوبه، اما في مال أو في ولد واما في نفسه، حتّى يلقى الله عزّوجلّ وما له ذنب، وانه ليبقى عليه الشئ من ذنوبه، فيشدد به عليه عند موته ».

۱۳۸۵ / ۹ - الحميري في قرب الاسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليه‌السلام، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لاصحابه يوما: « ملعون كلّ مال لا يزكى، ملعون كلّ جسد لا يزكى، ولو في كلّ اربعين يوما مرة » فقيل: يا رسول الله اما زكاة المال فقد عرفناها فما زكاة الاجساد ؟ فقال لهم: « ان تصاب بآفة » قال: فتغيرت وجوه القوم الذين سمعوا ذلك منه، فلما رآهم قد تغيرت الوانهم قال لهم: « هل تدرون ما عنيت

______________

۷ - المصدر السابق ص ۴۰۴ ح ۱۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۷ ح ۱۶.

۸ - الخصال ص ۶۳۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۸ ح ۱۸.

(۱) قارف فلان الخطيئة: اي خالطها، وقارف الشئ: داناه ولا تكون المقارفة الا في الاشياء الدنية (لسان العرب - قرف - ج ۹ ص ۲۸۰).

۹ - قرب الاسناد ص ۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۱ ح ۲۸.

٥٣

بقولي » ؟ قالوا: لا يا رسول الله، قال: « بلى الرجل يخدش الخدش وينكب النكبة ويعثر العثرة ويمرض المرضة ويشاك الشوكة، وما اشبه هذا ». حتّى ذكر في آخر حديثه (۱) اختلاج العين.

۱۳۸۶ / ۱۰ - وعن محمّد بن عبد الحميد، عن الحسن بن علي بن فضال، قال سمعت الرضا عليه‌السلام قال: « ما سلب احد (۱) كريمته الا عوضه الله (منه الجنة) (۲) ».

۱۳۸۷ / ۱۱ - المفيد (رحمه الله) في اماليه: عن محمّد بن عمر الجعالبي، عن جعفر بن محمّد الحسني، عن الفضل بن القاسم، عن ابيه، عن جده، عن ابيه، عن جدّه عبدالله بن محمّد بن عقيل بن ابي طالب، قال: سمعت علي بن الحسين زين العابدين عليه‌السلام يقول: « ما اختلج عرق، ولا صدع مؤمن قط الا بذنبه (۱)، وما يعفو الله عنه اكثر »، وكان إذا رأى المريض قد برئ قال له: « ليهنك (۲) الطهر - أي من الذنوب - فاستأنف العمل ».

۱۳۸۸ / ۱۲ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن جعفر بن محمّد بن جعفر، عن الفضل بن القاسم، مثله.

______________

(۱) في المصدر: الحديث.

۱۰ - المصدر السابق ص ۱۷۳.

(۱) في المصدر: احدكم.

(۲) وفيه: منها.

۱۱ - امالي المفيد ص ۳۴ ح ۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۶ ح ۴۱.

(۱) في النسخة: بذنب، منه قدس سره.

(۲) اي: ليس في المصدر.

۱۲ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۴۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۶ ح ۴۲.

٥٤

۱۳۸۹ / ۱۳ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين العلوي، عن عبد العظيم الحسني، عن ابي جعفر الجواد، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « المرض لا اجر فيه، ولكنه لا يدع على العبد ذنبا الا حطه، وانما الاجر في القول باللسان والعمل بالجوارح، وان الله بكرمه وفضله يدخل العبد بصدق النية والسريرة الصالحة الجنة ».

۱۳۹۰ / ۱۴ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن عبيد الله بن الحسين بن ابراهيم، وعن محمّد بن علي بن حمزة، عن ابيه، عن الرضا، عن آبائه عليهم‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « مثل المؤمن إذا عوفي من مرضه، مثل البردة البيضاء تنزل من السماء في حسنها وصفائها ».

۱۳۹۱ / ۱۵ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن محمّد بن علي بن معمر، عن حمدان بن المعافى، عن موسى بن سعدان، عن يونس بن يعقوب قال. سمعت ابا عبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « المؤمن اكرم على الله من ان يمر به اربعون يوما لا يمحصه الله فيه (۱) من ذنوبه، وان الخدش والعثرة وانقطاع الشسع واختلاج العين واشباه ذلك ليمحص به ولينا (۲) وان يغتم لا يدري ما وجهه.

فاما الحمى، فان ابي حدّثني، عن آبائه، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: حمى ليلة كفارة سنة ».

______________

۱۳ - المصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۴.

۱۴ - المصدر السابق ج ۲ ص ۲۴۳، عن ۸ في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۴.

۱۵ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۴۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۴.

(۱) في المصدر والبحار: فيها.

(۲) وفيهما زيادة: من ذنوبه.

٥٥

۱۳۹۲ / ۱۶ - القطب الراوندي في دعواته: قال، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، « ان المسلم إذا ضعف من الكبر، يأمر الله الملك ان يكتب له في حاله تلك ما كان يعمل وهو شاب نشيط مجتمع، ومثل ذلك إذا مرض، وكل الله به ملكا يكتب له في سقمه ما كان يعمل من الخير في صحته ».

۱۳۹۳ / ۱۷ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: « ان الله يبغض العفرية (۱) النفرية، الذى لم يرزأ في جسمه ولا ماله ».

۱۳۹۴ / ۱۸ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمله، يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك ».

۱۳۹۵ / ۱۹ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « عجبت للمؤمن وجزعه من السقم، ولو علم ما له في السقم، لاحب ان لا يزال سقيما حتّى يلقى ربه عزّوجلّ ».

۱۳۹۶ / ۲۰ - وقال الباقر عليه‌السلام: « كان الناس يعبطون (۱)

______________

۱۶ - دعوات القطب الراوندي ص ۷۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۷ ح ۴۵.

۱۷ - المصدر السابق ص ۷۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۴ ح ۱۱.

(۱) العفرية: قيل: هو الداهي الخبيث الشرير ومنه العفريت، وقيل: هو الجموع المنوع، وقيل: الظلوم. وقال الزمخشري: العفر والعفرية والعفريت والعفارية: القوي المتشيطن الذي يعفر قرنه، والنفرية إتباع (لسان العرب ج ۴ ص ۵۸۶ وص ۵۸۷).

۱۸ - دعوات الراوندي ۷۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۷۴ ح ۱۱.

۱۹ - دعوات الراوندي ص ۷۲، عنه قي البحار ج ۸۱ ص ۲۱۰ ح ۲۵.

۲۰ - دعوات الراوندي ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵. (۱) مات عبطة اي شاباً ... وكل من مات بغير علة فقد (لسان العرب - عبط - ج ۷ ص ۳۴۷).

٥٦

اعتباطا، فلما كان زمن ابراهيم عليه‌السلام قال: يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت ».

۱۳۹۷ / ۲۱ - وقال ابن عباس: لما علم الله ان اعمال العباد لا تفي بذنوبهم خلق لهم الامراض ليكفر عنهم بها السيئات.

۱۳۹۸ / ۲۲ - وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: وعك أبوذر رضي الله عنه فأتيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقلت: يا رسول الله ان ابا ذر قد وعك فقال: « امض بنا إليه نعوده » فمضينا إليه جميعا، فلما جلسنا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كيف اصبحت يا ابا ذر » ؟ قال: اصبحت وعكا يا رسول الله، فقال: « اصبحت في روضة من رياض الجنة، قد انغمست في ماء الحيوان، وقد غفر الله لك ما يقدح من دينك، فأبشر يا ابا ذر ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الحمى حظ كلّ مؤمن من النار، الحمى من فيح (۱) جهنم، الحمى رائد الموت » (۲).

۱۳۹۹ / ۲۳ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا اذى ولا حزن ولا هم، حتّى الهم يهمه الا كفر الله به من خطاياه.

وما ينتظر احدكم من الدنيا الا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو مرضا

______________

۲۱ - دعوات الراوندي ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵.

۲۲ - دعوات الراوندي ص ۷۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵.

(۱) في الحديث: شدة الغيظ من فيح جهنم، الفيح: سطوح الحر وفوراته (لسان العرب - فيح - ج ۲ ص ۵۵۰).

(۲) دعوات الراوندي ص ۷۲.

۲۳ - دعوات القطب الراوندي ص ۷۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۸ ح ۴۵.

٥٧

مفسدا أو هرما منقدا (۱) أو موتا مجهزا ».

۱۴۰۰ / ۲۴ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا اشتكى المؤمن اخلصه الله من الذنوب، كما يخلص الكير الخبث من الحديد ».

۱۴۰۱ / ۲۵ - وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يقول الله عزّوجلّ: إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل ذلك بصبر جميل، استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا أو انشر له ديوانا ».

۱۴۰۲ / ۲۶ - كتاب صفين لنصر بن مزاحم: عن عمر بن سعد، عن عبد الرحمن بن جندب قال: لما اقبل أميرالمؤمنين عليه‌السلام من صفيآآن ورأينا بيوت الكوفة، فإذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه اثر المرض فقال عليه‌السلام له: « ما لي ارى وجهك متكفئا (۱) امن مرض » ؟ قال: نعم، قال: « فلعلك كرهته » ؟ فقال: ما احب ان يعتريني، قال عليه‌السلام: « اليس احتساب بالخير فيما اصابك منه » ؟ قال: بلى، قال: « ابشر برحمة ربك وغفران ذنبك ».

ثم سأله عن اشياء، فلما اراد ان ينصرف عنه قال له: « جعل

______________

(۱) في البحار: منفدا .... والنقد خلاف النسيئة والنقد تقشر في الحافر وتاكل في الاسنان (لسان العرب - نقد - ج ۳ ص ۴۲۵)

۲۴ - المصدر السابق ص ۷۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۹ ح ۴۵.

۲۵ - المصدر السابق ص ۷۲ عنه في البحارج ۸۱ ص ۲۹ ح ۲۵.

۲۶ - كتاب صفين ص ۵۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۹ ح ۴۶.

(۱) في المصدر متكفتا رجل مكفأ الوجه: متغيره ساهمه، ورأيت فلاناً مكفأ الوجه ادا رأيته كاسف اللون ساهماً (لسان العرب - كفأ - ج ۱ ص ۱۴۵).

٥٨

الله ما كان من شكواك حطا لسيئاتك، فان المرض لا اجر فيه ولكن لا يدع للعبد ذنبا الا حطه، انما الاجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل، وان الله عزّوجلّ يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة »، ثم مضى عليه‌السلام.

۱۴۰۳ / ۲۷ - نهج البلاغة: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام لبعض اصحابه في علة اعتلها: « جعل الله ما كان من شكواك حطّاً لسيّئاتك، فان المرض لا أجر فيه، ولكنه يحطّ السيّئات ويحتّها (۱) حتّ الاوراق ».

۱۴۰۴ / ۲۸ - الكراجكي في كنز الفوائد: عن محمّد بن احمد بن شاذان، عن ابيه، عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن يعقوب قال، سمعت جعفر بن محمّد عليهما‌السلام يقول: « ملعون ملعون كلّ بدن لا يصاب في كلّ اربعين يوما ».

قلت: ملعون ؟ قال: « ملعون » فلما رأى عظم ذلك عليّ قال: « يا يونس ان من البلية الخدشة واللطمة والعثرة والنكبة والقفزة وانقطاع الشسع واشباه ذلك.

يا يونس، ان المؤمن اكرم على الله تعالى من ان يمر عليه اربعون لا

______________

۲۷ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۱۶۲ ح ۴۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۹۰ ح ۴۷.

(۱) في هامش المخطوط منه « قدس سره »: (حتّه: فركه وقشّره فتحتّ وتحاتة: سقطت كانحتّت وتحاتّت، والشئ حطّه، ق).

۲۸ - كنز الفوائد ص ۶۳، عمنه في البحارج ۸۱ ص ۱۹۱ ح ۴۹.

٥٩

يمحص فيها ذنوبه ولو بغم يصيبه لا يدري ما وجهه، والله ان احدكم ليضع الدرهم (۱) بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة فيغتم بذلك (۲) فيجدها سواء فيكون ذلك حطا لبعض ذنوبه ».

۱۴۰۵ / ۲۹ - وفيه: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الحمى تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ».

۱۴۰۶ / ۳۰ - وقال الصادق عليه‌السلام: « ساعات الاوجاع يذهبن بساعات الخطايا ».

۱۴۰۷ / ۳۱ - وقال عليه‌السلام: « ان العبد إذا مرض فانّ في مرضه اوحى الله تعالى إلى كاتب الشمال، لا تكتب على عبدي خطيئة ما دام في حبسي ووثاقي إلى ان اطلقه، واوحى إلى كاتب اليمين، ان اجعل انين عبدي حسنات ».

۱۴۰۸ / ۳۲ - وروي: ان نبيا من الانبياء مر برجل قد جهده البلاء فقال: يا رب اما ترحم هذا مما به ؟ فأوحى الله إليه: كيف ارحمه مما به ارحمه.

۱۴۰۹ / ۳۳ - وروي: انه لما نزلت هذه الآية: ( لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ ) (۱) فقال رجل لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا رسول الله جاءت قاصمة الظهر، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كلا اما تحزن اما تمرض اما يصيبك اللاواء (۲)

______________

(۱) في البحار: الدراهم.

(۲) وفيه زيادة: ثم يزنها.

۲۹ - ۳۳ - كنز الفوائد ص ۱۷۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۹۱ ح ۴۹.

(۱) النساء ۴: ۱۲۳.

(۲) اللاواء: يعني الشدة وضيق المعيشة أو القحط (مجمع البحرين ج ۱ ص ۳۶۹).

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

( باب )

( من ادعى على ميت )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للشيخعليه‌السلام خبرني عن الرجل

باب من ادعى على ميت

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على ما هو المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعي مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت ، ولا يظهر في ذلك مخالف من الأصحاب ، ولم يذكر الأكثر سوى هذا الخبر ، مع أنه روي في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار « قال : كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقععليه‌السلام : نعم من بعد يمين » وفي تعدي حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان : ومذهب الأكثر ذلك ، نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المؤمى إليها في الخبر الأول ، فيكون من باب منصوص العلة ، أو من باب اتحاد طريق المسألتين ، وفيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت ، وهي غير حاصلة في محل البحث وإن حصل مثله ، إذ مورد النص أقوى من الملحق به ، لليأس في الميت مطلقا ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق إلى العدم قصرا للحكم على مورد النص ، وهو غير بعيد.

وقال في المسالك : « واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه الدين على الميت كما يدل عليه قوله « وأن حقه لعليه » وقوله : « إنا لا ندري لعله قد أوفاه فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية أو غصب دفعت إليه مع البينة من غير يمين » وهو متجه ، لكن ينافيه إطلاق صحيحة الصفار ، وبالجملة المسألة محل إشكال ، ولو أقر له قبل الموت بمدة

٢٨١

يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له الحق.

( باب )

( من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد

لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان ، والأقرب العدم ، كما قواه الشهيد الثاني لعدم جريان التعليل المذكور في الخبر هيهنا.

قوله عليه‌السلام : « وإن لم يحلف فعليه » أي فعلى المدعى عليه أن يسلم الحق ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى المدعي ، أي عليه اليمين ، كما أن ضمير له راجع إليه فيشكل الاستدلال.

وقال في المسالك : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين بمعنى أنه امتنع منها ومن ردها على المدعي ، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ، فإن حلف فذاك ، وإن أصر على النكول ففي حكمه قولان : أحدهما أنه يقضي عليه بمجرد نكوله ، ويدل. عليه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث رتب ثبوت الحق عليه على عدم حلفه ، والثاني أنه يرد اليمين على المدعي ، وعليه أكثر المتأخرين ولا ريب أن الرد أولى.

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

الحديث الأول : صحيح.

٢٨٢

بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يدعي ولا بينة له قال يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن رجلين عدلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف [ و ] رد اليمين على المدعي فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقه فإن أبى أن يحلف

وقال في المسالك : إذا رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك إلا في مواضع منها دعوى التهمة ، ومنها دعوى الوصي لليتيم مالا على آخر فأنكر ، لأن الوصي لا يتوجه عليه يمين ، ومنها لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة ونحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ، فإنه يلزم باليمين أو الإقرار ولو كان يتيما أخر حتى يبلغ ، وحيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي فإن حلف استحق الدعوى ، وإن امتنع سأله القاضي عن سببه ، فإن لم يعلل بشيء أو قال : لا أريد أن أحلف فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين ، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استيناف الدعوى ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية عبيد بن زرارة ، وقيل : له تجديدها ، في مجلس آخر. والأصح الأول إلا أن يأتي ببينة ، وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب ونحو ذلك ، ترك ولم يبطل حقه من اليمين ، وهل يقدر إمهاله؟ فيه وجهان : أجودهما أنه لا يقدر.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

٢٨٣

فلا شيء له.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة ـ قال يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يرد اليمين على المدعي.

( باب )

( أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حق له.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : حسن.

باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : مرسل مجهول والسند الثاني مرسل كالحسن.

٢٨٤

( باب )

( أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين )

( وإن كانت له بينة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له قلت له وإن كانت عليه بينة عادلة قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمة من الحق في نفس الأمر ، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله أن يتخلص من حق المدعي ، وأما المدعي فإن لم يكن له بينة بقي حقه في ذمته إلى يوم القيامة ، ولم يكن له أن يطالبه به ، ولا أن يأخذه مقاصة كما كان له ذلك قبل التحليف ، ولا معاودة المحاكمة ، ولا تسمع دعواه لو فعل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف ، ومستنده أخبار كثيرة. ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال : أحدها وهو الأشهر عدم سماعها مطلقا ، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور السابقة ودخوله في عموم الأخبار وإطلاقها ، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع وللشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ، وفصل في موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها ، أو نسيانه ، وهو خيرة ابن إدريس.

وقال المفيد : تسمع إلا مع اشتراط سقوطها والحق أن الرواية إن صحت كانت هي الحجة وإلا فلا.

٢٨٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شيء قال ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه.

( باب )

( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه وذكر أن علياعليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال في النهاية : فيه« من حلف على يمين صبر » أي ألزم فيها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ،قوله عليه‌السلام : « إن أحتسبه » أي أبرأ ذمته منه لله تعالى.

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

الحديث الأول : صحيح.

وفي القاموس :المذود : المعلف وقال في المسالك : إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يديهما يحكم بينهما نصفين ، وهل يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم

٢٨٦

أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا وأقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي ادعى الدار فقال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن

لا قولان : ولو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال : أحدها ترجيح الخارج مطلقا ذهب إليه الصدوقان وسلار وابن زهرة وابن إدريس والشيخ في موضع من الخلاف ، لكن الصدوق قدم أعدل البينتين ، ومع التساوي الخارج.

والثاني : ترجيح ذي اليد مطلقا ، وهو قول الشيخ في الخلاف.

الثالث : ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب ، سواء انفردت به أم شهدت بينة الخارج به أيضا : وتقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بينته بالسبب ، وهو مختار المحقق والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار والقاضي وجماعة.

الرابع : ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين ، ومع التساوي يقضي للخارج ، وهو قول المفيد وقريب منه قول الصدوق والترجيح بهاتين الصفتين عمل بها المتأخرون على تقدير كون العين في يد ثالث ، ولو كانت في يد ثالث فالمشهور الحكم لأعدل البينتين ، فإن تساويا فلأكثرهما ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له ، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية ، وقال الشيخ في المبسوط : يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد ، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ، وذهب جماعة من المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة والكثرة في جميع الأقسام وهو أنسب.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٢٨٧

إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما عليعليه‌السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة قال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين قال وكان يقول اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فأده إليه ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين إذا حلف.

٤ ـ عنه ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنينعليه‌السلام بينهما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : موثق.

٢٨٨

( باب آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

باب آخر منه

الحديث الأول : مرسل.

ولعله محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصة لم يمكن الجمع بينهما.

الحديث الثاني : مرسل.

وقال في التحرير : كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال ، وإن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة والعبد فالمراد بالقسمة تخصيص كل واحد منها بنصف العين ، وإن كان النصف مشاعا أما ما لا يمكن فيه القسمة فإن الحكم فيه القرعة ، كما لو تداعى اثنان زوجية امرأة أو نسب ولد.

٢٨٩

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضى في هذا عليعليه‌السلام قلت وما قضى في هذا عليعليه‌السلام قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه يكون له رقا قلت فما ترى أنت قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال تخرج من يده فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها ـ وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعاه ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.

باب آخر منه

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لو اشترى عبدا ثابت العبودية بأن وجده يباع في الأسواق فإن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الملك فلو ادعى الحرية لا يقبل إلا بالبينة ، وأما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه ، فإن كان كبيرا وصدقه فكذلك وإن كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة عملا بأصالة الحرية ، وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان. واستقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرية ، وفي التحرير بظاهر اليد وهو أجود.

٢٩٠

( باب النوادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن داودعليه‌السلام سأل ربه أن يريه قضية من قضايا الآخرة فأوحى الله عز وجل إليه يا داود أن الذي سألتني لم أطلع عليه أحدا من خلقي ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري قال فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضية من قضايا الآخرة قال فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال له يا داود لقد سألت ربك شيئا لم يسأله قبلك نبي يا داود إن الذي سألت لم يطلع عليه أحدا من خلقه ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره قد أجاب الله دعوتك وأعطاك ما سألت يا داود إن أول خصمين يردان عليك غدا القضية فيهما من قضايا الآخرة قال فلما أصبح داودعليه‌السلام جلس في مجلس القضاء أتاه شيخ متعلق بشاب ومع الشاب عنقود من عنب فقال له الشيخ يا نبي الله إن هذا الشاب دخل بستاني وخرب كرمي وأكل منه بغير إذني وهذا العنقود أخذه بغير إذني فقال داود للشاب ما تقول فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك فأوحى الله عز وجل إليه يا داود إني إن كشفت لك عن قضايا الآخرة فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك ولم يرض بها قومك يا داود إن هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب بستانه وأخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه فادفع إلى الشاب سيفا ومره أن يضرب عنق الشيخ وادفع إليه البستان ومره أن يحفر في موضع كذا وكذا ويأخذ ماله قال ففزع من ذلك داودعليه‌السلام وجمع إليه علماء أصحابه وأخبرهم الخبر وأمضى القضية على ما أوحى الله عز وجل إليه.

باب النوادر

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في القاموس :قحم في الأمر كنصر قحوما : رمى بنفسه فيه ، فجأة بلا روية.

٢٩١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز عنها فقال له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستندهم رواية إسحاق والمحقق عمل بمقتضى الرواية ، من غير تصرف ، وقبله الشيخ وجماعة.

وفصل العلامة فقال : إن أمكن بيعها منفردين وجب ، ثم إن تساويا فلكل.

واحد ثمن ثوب ، ولا إشكال ، وإن اختلفا فالأكثر لصاحبه ، وكذا الأقل بناء على الغالب وإن أمكن خلافه ، إلا أنه نادر ولا أثر له شرعا ، وإن لم يمكن صارا كالمال المشترك شركة إجبارية ، كما لو امتزج الطعامان ، فيقسم الثمن على رأس المال ، وعليه تنزل الرواية ، وأنكر ابن إدريس ذلك كله ، وحكم بالقرعة ، وهو أوجه من الجميع لو لا مخالفة المشهور وظاهر النص ، مع أنه قضية في واقعة.

الحديث الثالث : صحيح.

وفي التهذيب عن الرفاعي فالخبر مجهول ، وقال في التحرير : حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب ، ولا استبعاد في ذلك.

الحديث الرابع : مجهول.

٢٩٢

تهواه ولم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنينعليه‌السلام جالس ويقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنينعليه‌السلام يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنينعليه‌السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا وقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه.

٦ ـ علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأمراني قال حدثني سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي ، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلى ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن حمزة السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول يا أحكم الحاكمين احكم بيني وبين أمي فقال له عمر بن الخطاب : يا غلام. لم تدعو على أمك فقال يا أمير المؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعت.

الحديث الخامس : مرسل.

وعليه الفتوى في كل ما لم يكن عليه يد وادعاه أحد.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في القاموس :ترعرع الصبي : تحرك ونشأ. وقال :السقيفة كسفينة : الصفة ، وقال :الغشم : الظلم.

٢٩٣

وعرفت الخير من الشر ويميني عن شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر أين تكون الوالدة قال في سقيفة بني فلان فقال عمر علي بأم الغلام قال فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها فقال عمر يا غلام ما تقول فقال يا أمير المؤمنين هذه والله أمي حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام فقالت يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما أعرفه ولا أدري من أي الناس هو وإنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي وإني جارية من قريش لم أتزوج قط وإني بخاتم ربي فقال عمر ألك شهود فقالت نعم هؤلاء فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها فقال عمر خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعض الطريق فنادى الغلام يا ابن عم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنني غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام الذي كلم به عمر ثم قال وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس فقال عليعليه‌السلام ردوه إلى عمر فلما ردوه قال لهم عمر أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالبعليه‌السلام أن نرده إليك وسمعناك وأنت تقول لا تعصوا لعليعليه‌السلام أمرا فبينا هم كذلك إذ أقبل عليعليه‌السلام فقال علي بأم الغلام فأتوا بها فقال عليعليه‌السلام يا غلام ما تقول فأعاد الكلام فقال عليعليه‌السلام لعمر أتأذن لي أن أقضي بينهم فقال عمر

قوله : « احتجب بالنور » لعل المراد أن نوريته وكثرة ظهوره صار سببا لخفائه على أولي الأبصار العليلة أو أن تجرده صار سببا لعدم إدراكه بالحواس الظاهرة أو المعنى أنه احتجب عن الأبصار مع غاية ظهوره من حيث الآثار. وفي القاموس :القسامة : الجماعة يشهدون.

٢٩٤

سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول أعلمكم علي بن أبي طالب ثم قال للمرأة يا هذه ألك شهود قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى فقال عليعليه‌السلام لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال لها ألك ولي قالت نعم هؤلاء إخوتي فقال لإخوتها أمري فيكم وفي أختكم جائز فقالوا نعم يا ابن عم محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أمرك فينا وفي أختنا جائز فقال عليعليه‌السلام أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام قال خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها فقال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا والله ولدي زوجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا الغلام فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده وهذا والله ولدي وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي قال ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر وا عمراه لو لا علي لهلك عمر.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عمر بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها عليعليه‌السلام فقالت يا ابن عم رسول الله إن لي حجة قال هاتي

قوله عليه‌السلام : « أمري فيكم » لعلهعليه‌السلام قال ذلك تقية أو رعاية للعرف ، مع إذن المرأة ، وقال الجوهري :لببت الرجل تلبيبا : إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة ثم جررته.

وقال الفيروزآبادي :الهجين : اللئيم ، وعربي ولد من أمة والخيل : هجين غير عتيق انتهى. والمراد هنا الدنيء النسب.

الحديث السابع : ضعيف.

٢٩٥

حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها ردوا المرأة فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم اجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه فدعا به عليعليه‌السلام وورثه من أبيه وجلد إخوته المفترين حدا حدا فقال له عمر كيف صنعت قالعليه‌السلام عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلا أقبل على عهد عليعليه‌السلام من الجبل حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال ما أنت مولاي بل أنا مولاك قال فما زال ذا يتوعد ذا وذا يتوعد ذا ويقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال الذي ضرب الغلام أصلحك الله هذا غلام لي وإنه أذنب فضربته فوثب علي وقال الآخر هو والله غلام لي إن أبي أرسلني معه ليعلمني وإنه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا قال فقال انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق قال فلما أصبح أمير المؤمنينعليه‌السلام قال لقنبر اثقب في الحائط ثقبين قال وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح فجاء الرجلان واجتمع الناس فقالوا لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها فقال لهما ما تقولان فحلف هذا أن هذا عبده وحلف هذا أن هذا عبده فقال لهما قوما فإني لست أراكما تصدقان ثم قال لأحدهما أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال يا قنبر علي بسيف رسول

قوله عليه‌السلام : « تعلمكم » قال الوالد العلامة (ره) : أي تدعي مع القرائن من القبالة وغيرها ، ويكفي في سقوط الحد شبهة وفي هذه الوقائع كانعليه‌السلام يعلم الواقع فيظهره بأمثال هذه الحيل الشرعية.

وفي القاموس :الترب بالكسر : السن ومن ولد معك.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢٩٦

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عجل اضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه مبادرا فقال عليعليه‌السلام للغلام ألست تزعم أنك لست بعبد ومكث الآخر في الثقب فقال بلى ولكنه ضربني وتعدى علي قال فتوثق له أمير المؤمنينعليه‌السلام ودفعه إليه.

٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللائي ساعدتها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل ائت علي بن أبي طالبعليه‌السلام واذهب بنا إليه فأتوا علياعليه‌السلام وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل ألك بينة أو برهان قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهن فأخرج علي بن أبي طالبعليه‌السلام السيف من غمده فطرح بين يديه وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال تعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان وإن لم تصدقيني لأملأن السيف منك فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان علي فقال لها أمير المؤمنين

قوله عليه‌السلام : « فتوثق له » قال الوالد العلامة : أي أخذ من مولاه العهد باليمين أن لا يضربه بعد ذلك ، أو للمولى بأن كتب له أنه عبده لئلا ينكر بعد ذلك ، والأول أظهر وفي الفقيه(١) « وقال للآخر أنت الابن وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك » فيمكن أن يكون التوثق بالعتق ، ويحتمل أن يكون العتق بعد الدفع بإذن الابن أو بالقيمة ، ويمكن أن يكون العتق للضرب الذي وقع سابقا.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في القاموس :الغمد بالكسر : غلاف السيف.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ١٥.

٢٩٧

فاصدقي فقالت لا والله إلا أنها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها عليها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها فقال عليعليه‌السلام الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين إلا دانيال النبي فألزم علي المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه عليعليه‌السلام المهر فقال عمر يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال عليعليه‌السلام إن دانيال كان يتيما لا أم له ولا أب وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته وإن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة بهية جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين اختارا رجلا أرسله في بعض أموري فقالا فلان فوجهه الملك فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنى ثم لنرجمنك فقالت افعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنها بغت فدخل الملك من ذلك أمر عظيم واشتد بها غمه وكان بها معجبا فقال لهما إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام ونادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت فإن القاضيين قد شهدا عليها بذلك فأكثر الناس في ذلك وقال الملك لوزيره ما عندك في هذا من حيلة فقال ما عندي في ذلك من شيء فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال وهو لا يعرفه فقال دانيال يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا ثم دعا بأحدهما وقال له قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك والوزير قائم ينظر ويسمع فقال أشهد أنها بغت فقال متى قال يوم كذا وكذا فقال ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر فردوه إلى مكانه وجاءوا بالآخر فقال له بما تشهد فقال

وفي النهايةالعقر المهر ، وفي القاموسساق إلى المرأة المهر : أرسله كأساقه.

٢٩٨

أشهد أنها بغت قال متى قال يوم كذا وكذا قال مع من قال مع فلان بن فلان قال وأين قال بموضع كذا وكذا فخالف أحدهما صاحبه فقال دانيال الله أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس أنهما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه فقال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة اقسمها نصفين بيني وبينك وقال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنينعليه‌السلام في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن قضيتكما دنية فقالا اقض بيننا بالحق قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة قالا نعم قال أليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أليس أكل كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلثها قالا نعم قال أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلا ثلثا وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث رغيف درهما.

الحديث العاشر : ضعيف.

٢٩٩

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال هاتي وديعتي فقالت أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر ما أراك إلا وقد ضمنت فقالت المرأة اجعل علياعليه‌السلام بيني وبينه فقال عمر اقض بينهما فقال عليعليه‌السلام هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك فلم يضمنها وقالعليه‌السلام إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن

الحديث الحادي عشر : صحيح.

وأما عدم لزوم الغرامة عليهم لأنها كانت على جهة الرهان والقمار وهو محرم وأما قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنه أباح لهم ذلك.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

والظاهر أحمد بن علوية مكان علي ، لأنه الذي يروي كتب إبراهيم ، ويروي عنه الحسين كما يظهر من كتب الرجال.

قوله عليه‌السلام : « هذه الوديعة عندي » لعل المراد عندي علمها أو افرضوا أنها عندي ، فلا يجوز دفعه إلا مع حضوركما ، وإنما ورىعليه‌السلام للمصلحة ، ويدل على جواز التورية لأمثال تلك المصالح.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614