مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل12%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355565 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ».

٦ -( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (* ))

[ ٧٧٠٣ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في السبائك زكاة، إلّا أن يكون فرّ به من الزكاة، فإن فررت به من الزكاة، فعليك فيه الزكاة ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٧ -( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وإن كثر وعظمت قيمته)

[ ٧٧٠٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبداللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ليس في الحلي زكاة ».

[ ٧٧٠٥ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة ».

____________________________

الباب - ٦

(* ) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين. (مجمع البحرين - تبر - ج ٣ ص ٢٣٢). النقرة: السبيكة، والجمع نقار. (لسان العرب - نقر - ج ٥ ص ٢٢٩). سبك الذهب والفضة ونحوه: ذوبه وإفراغه في قالب. الواحدة سبيكة والجمع سبائك (لسان العرب - سبك - ج ١٠ ص ٤٣٨).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) المقنع ص ٥١.

الباب - ٧

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

٨١

[ ٧٧٠٦ ] ٣ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا زكاة في الحلي ».

٨ -( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده)

[ ٧٧٠٧ ] ١ - الصدوق في المقنع: إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً، إذا استعاره منك فهذه زكاته.

[ ٧٧٠٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس على الحلي زكاة، ولكن تعيره مؤمناً، إذا استعار منك فهو زكاته ».

٩ -( باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما، واستحباب الإخراج من العين)

[ ٧٧٠٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « لا بأس أن يعطى (مكان ما وجبت)(١) عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق(٢) ذهباً بقيمته ».

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٥.

الباب - ٨

١ - المقنع ص ٥٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

الباب - ٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٣.

(١) في المصدر: من وجبت.

(٢) الورق: الدراهم المضروبة (لسان العرب - ورق - ج ١٠ ص ٣٧٥).

٨٢

١٠ -( باب اشتراط الحول من حين الملك، في وجوب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة، حتى يحول عليه الحول ».

[ ٧٧١١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإذا كان على رجل مال، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه، ويحول عليه الحول في يدك ».

[ ٧٧١٢ ] ٣ - الصدوق في المقنع: وإن اسقرضت من رجل مالاً، وبقي عندك حتى حال عليه الحول، فإن عليك فيه الزكاة.

١١ -( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح، وعلى أحد المالين دون الآخر)

[ ٧٧١٣ ] ١ - دعائم الإسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ](١) الحول، إلّا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ](٢) ماله ».

____________________________

الباب - ١٠

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٣ - المقنع ص ٥٣.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥١.

(١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٨٣

١٢ -( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري)

[ ٧٧١٤ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فان بعت شيئاً وقبضت ثمنه، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر من ذلك، فأنه يلزمه من(١) دونك ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة النقدين)

[ ٧٧١٥ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « إذا كانت دنانير أو ذهباً، أو دراهم أو فضة، دون الجيد، فالزكاة فيها منها ».

[ ٧٧١٦ ] ٢ - وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان: في ترجمة عبد الملك بن مروان، قصة جرت بينه وبين ملك الروم، وفيه: أنّ الملك هدده في كتابه إليه، وكان فيه: ولآمُرْنَّ بنقش الدنانير والدراهم، فإنك تعلم أنّه لا ينقش شئ منها إلّا ما ينقش في بلادي، - ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الإسلام - فينقش عليها شتم نبيك - إلى أن قال - فلما قرأ عبد الملك الكتاب، صعب عليه الأمر وغلظ، وضاقت به الأرض، وقال: أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام، لأني جنيت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم، فجمع أهل

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ١٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٥٠.

٢ - حياة الحيوان ج ١ ص ٦٣.

٨٤

الإسلام واستشارهم، فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به.

فقال له روح بن زنباع: إنك لتعلم المخرج من هذا الأمر، ولكنك تتعمد تركه، فقال: ويحك من؟ فقال: عليك بالباقر من أهل بيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: صدقت، ولكنه ارتج عليّ الرأي فيه، فكتب إلى عامله بالمدينة: أن أشخص إليّ محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، مكرماً ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه، وبثلثمائة ألف درهم لنفقته، وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه، وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمّد بن عليعليهما‌السلام ، فلما وافاه أخبره الخبر، فقال له محمّدعليه‌السلام : « لا يعظم هذا عليك، فانه ليس بشئ من جهتين: إحداهما أنّ الله عزّوجلّ، لم يكن ليطلق ما يهدد به صاحب الروم، في رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والأخرى وجود الحيلة ».

فقال: وما هي؟ قالعليه‌السلام : « تدعو هذه الساعة بصناع، فيضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنانير، وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، احدهما في وجه الدرهم والدينار، والآخر في الوجه الثاني، وتجعل في مدار الدرهم والدينار، ذكر البلد الذي يضرب فيه، والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير، وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة، التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل، وعشرة منها وزن ستة مثاقيل، وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل، فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالاً، فتجزئها من الثلاثين، فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل، وتصب صنجات(١) من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا

____________________________

(١) الصنجة: صنجة الميزان معّرب (مجمع البحرين - صنج - ج ٢ ص ٣١٤ =

٨٥

نقصان، فتضرب الدراهم على وزن عشرة، والدنانير على وزن سبعة مثاقيل ».

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية، التي يقال لها اليوم بغلية، لأن رأس البغل ضربها لعمر بسكة كسروية في الإسلام، مكتوب عليها صورة الملك، وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية نوش خور، أي: كلّ هنيئاً، وكان وزن الدرهم منها قبل الإسلام مثقالاً، والدراهم التي كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل(٢) هي السمّرية الخفاف(٣) ، ونقشها نقش فارس(٤) ، وأمره محمّد بن علي بن الحسينعليهم‌السلام ، أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام، وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بها، وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم، والدنانير وغيرها، وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل، حتى تعاد إلى السكك الإسلامية، ففعل عبد الملك ذلك إلى آخر ما قال.

____________________________

= ولم نجد فيه ولا في لسان العرب ما يؤدّي المعنى المراد في النص. والظاهر ان المراد هو آلة سك النقود.

(٢) في المصدر زيادة: والعشرة بوزن خمسة مثاقيل.

(٣) وفيه زيادة: والثقال.

(٤) وفيه زيادة: ففعله ذلك عبد الملك.

٨٦

أبواب زكاة الغلّات

١ -( باب وجوب زكاة الغلات الأربع، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب)

[ ٧٧١٧ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف - إلى أن قال - وفي التمر والزبيب، مثل ما في الحنطة والشعير ».

الصدوق في المقنع(١) والهداية(٢) : مثله.

٢ -( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب)

[ ٧٧١٨ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ».

____________________________

أبواب زكاة الغلات

الباب - ١

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٤٥ ح ٣.

(١) المقنع ص ٤٨.

(٢) الهداية ص ٤١.

الباب - ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٥.

٨٧

٣ -( باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها)

[ ٧٧١٩ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢٠ ] ٢ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر، وفيما سقي بالسواني(١) والناضح نصف العشر ».

[ ٧٧٢١ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن علي صلوات الله عليه، أنّه قال: « قام فينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: « فيما سقت السماء (أو سقي سيحاً)(١) العشر، وفيما سقي بالغرب(٢) نصف العشر ». فقوله ما سقت السماء يعني المطر، والسيح(٣) الماء الجاري من الأنهار، بالغرب: الدلو.

[ ٧٧٢٢ ] ٤ - وعن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه

____________________________

الباب - ٣

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٢.

(١) السانية وجمعها السواني: ما يسقى عليه الزرع من بعير وغيره (لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤).

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: وسقي فتحاً.

(٢) وفيه زيادة: والنواضح.

(٣) وفيه: والفتح.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٨٨

عليهم‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر » وهذا حديث أثبته الخاص والعام الخ

[ ٧٧٢٣ ] ٥ - وعن عليعليه‌السلام ، أنّه قال: « ما سقت المساء أو سقي سيحاً ففيه العشر، وما سقي بالغرب أو الدالية ففية نصف العشر » فالسيح: الماء الجاري على وجه الأرض، أخذ من السياحة، والدالية: السانية ذات الرحى، التي تدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان.

[ ٧٧٢٤ ] ٦ - وعن أبي جعفر محمّد بن عليعليهما‌السلام ، أنّه قال: « سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلا العشر، وما سقي بالنواضح نصف العشر » فقوله: فيما سقت السماء يعني بالمطر، والسيل: ما سال من الاودية عن المطر، والغيل: النهر الجاري، والبعل: ما كان يشرب بعروقه من (ماء الأرض)(١) والنواضح: الإبل التي (يستقى عليها من الأبار)(٢) .

[ ٧٧٢٥ ] ٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : في سياق زكاة الغلّات، قالعليه‌السلام : « أخرج منه العشر إن كان يسقى بماء المطر أو كان بعلاً، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر ».

[ ٧٧٢٦ ] ٨ - الصدوق في المقنع: أخرج منه العشر إن كان سقي بالمطر أو

____________________________

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

٦ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٥.

(١) في المصدر: الماء القارّ في أسفل الأرض.

(٢) وفيه: تسقى بالدلاء من الآبار.

٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٨ - المقنع ص ٤٨.

٨٩

كان سيحاً، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر.

٤ -( باب وجوب الزكاة في حصة العامل، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط)

[ ٧٧٢٧ ] ١ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع بلال بن الحارث، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة.

٥ -( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل، وما يترك للحارس ونحوها)

[ ٧٧٢٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « ويترك للخارص أجراً معلوماً، ويترك من النخل معى فارة(١) وأم جعرور(٢) لا يخرصان، ويترك للحارس يكون في الحائط، العذق(٣) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له ».

____________________________

الباب - ٤

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٣.

الباب - ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) معى الفارة: ضرب من ردئ تمر الحجاز (لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨).

(٢) الجعرور: ضرب من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب ج ٤ ص ١٤١).

(٣) العَذق: النخلة. والعِذق: العرجون بما فيه من الشماريخ (لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨).

٩٠

٦ -( باب حكم حصة السلطان والخراج، هل فيها زكاة؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا؟)

[ ٧٧٢٩ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية، أخرج منه العشر » الخ.

[ ٧٧٣٠ ] ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة (العمارة و)(١) القرية، أخرج منه العشر.

٧ -( باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلات إلّا مرة واحدة، وإن بقيت ألف عام، إلّا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب)

[ ٧٧٣١ ] ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسينعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس في التمر زكاة إلّا مرة واحدة ».

[ ٧٧٣٢ ] ٢ - وبهذا الأسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياًعليهم‌السلام سئل عن رجل باع ثمره بمال، قال: ليس فيه زكاة

____________________________

الباب - ٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٢.

٢ - المقنع ص ٤٨.

(١) ليس في المصدر.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ٥٥.

٢ - الجعفريات ص ٥٤.

٩١

إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف، حتى يحول عليه الحول ».

٨ -( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار، يوم الحصاد والجذاذ (* ))

[ ٧٧٣٣ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن معاوية بن ميسرة، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام ، يقول: « إن في الزرع حقين: حقّ تؤخذ به، وحق تعطيه، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر، وأمّا الحق الذي تعطيه فإنه يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فالضغث(٢) تؤتيه(٣) ثمّ الضغث، حتى تفرغ ».

[ ٧٧٣٤ ] ٢ - وعن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « هذا حقّ(٢) من غير الصدقة، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الجفنة(٣) ثمّ الجفنة(٤) حتى يفرغ، ويترك

____________________________

الباب - ٨

(* ) الجذّ: القطع والجذاذ: صرام النخل (مجمع البحرين ج ٣ ص ١٧٨).

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠١.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) الضغث: قبضة الحشيش ملء الكف (مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٧).

(٣) في المصدر: تعطيه.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣ و ٤) الجفان: قصاع كبار واحدها جفنة (مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥)، وفي المصدر: الحفنة.

٩٢

للخارص أجراً معلوماً » الخبر.

[ ٧٧٣٥ ] ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّدعليهم‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال: « حقه الواجب عليه من الزكاة، ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك، وذلك تطوع، وليس بحق واجب(٢) كالزكاة التي أوجبها الله عزّوجلّ ».

[ ٧٧٣٦ ] ٤ - احمد بن محمّد السياري في التنزيل والتحريف: عن الرضاعليه‌السلام ، في قوله عزّوجلّ:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) بفتح الحاء وآتوهنّ الضغث من الزرع، والقبضة من التمر، تعطيه من يحضرك من المساكين.

٩ -( باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل، واستحباب الإعطاء والصدقة عند ذلك)

[ ٧٧٣٧ ] ١ - كتاب العلاء بن رزين: عن محمّد بن مسلم، قال: سألته - أي أبا جعفرعليه‌السلام - عن الحصاد والجذاذ، قال: « لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل، إنّ الله يقول:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ومن كلّ شئ ضغث ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٦٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

(٢) في المصدر: لازم.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢١ باختلاف يسير.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ٩

١ - كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٢.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

٩٣

١٠ -( باب كراهة الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ، والإعطاء بالكفين، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً)

[ ٧٧٣٨ ] ١ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، يقول في الإسراف في الحصاد والجذاذ: « أن يصدق الرجل بكفيه جميعاً، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا، فرأى أحداً من غلمانه يصدق بكفيه، صاح به [ وقال ](١) : إعط بيد واحدة، القبضة بعد القبضة، والضغث [ بعد الضغث ](٢) من السنبل ».

[ ٧٧٣٩ ] ٢ - الصدوق في الهداية: عن الصادقعليه‌السلام ، أنّه سئل عن قول الله تعالى:( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (١) قال: « الإسراف أن يعطي بيديه جميعاً ».

١١ -( باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد)

[ ٧٧٤٠ ] ١ - دعائم الإسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه رخص لابن السبيل والجائع، إذا مرّ بالثمرة أن يتناول منها، ونهى من

____________________________

الباب - ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩ ح ١٠٦. (١، ٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - الهداية ص ٤٤.

(١) الأنعام ٦: ١٤١.

الباب - ١١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٩٤

أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع، ونهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، الأكل منها عن الفساد فيها، وتناول ما لا يحتاج إليه منها، وعن أن يحمل شيئاً، وإنما أباح ذلك للمضطر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في بيع الثمار، وكتاب الأطعمة.

١٢ -( باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة)

[ ٧٧٤١ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الّذين آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ) (١) فأن سبب نزولها: أن قوماً كانوا إذا أصرموا(٢) النخل، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها، فنهاهم الله عن ذلك فقال:( وَلَا تَيَمَّمُوا ) الآية أي انتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه

[ ٧٧٤٢ ] ٢ - دعائم الإسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال في قول الله عزّوجلّ:( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال: « كان الناس حين أسلموا، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها، فنهاهم الله عزّوجلّ عن ذلك ».

____________________________

الباب - ١٢

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٩٢.

(١) البقرة ٢: ٢٦٧.

(٢) صرمت الشئ: قطعته والصرام: جذاذ النخل (مجمع البحرين - صرم - ج ٦ ص ١٠١).

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٤٤ عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام باختلاف في الألفاظ.

٩٥

[ ٧٧٤٣ ] ٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: عن ابن عباس - في الآية المذكورة - أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال لأصحابه: « إن لله في أموالكم حقاً، إذا بلغت إلى حدها - أي بلغت النصاب - فكانوا يأتون بصدقاتهم ويضعونها في المسجد، فإذا مُلئ المكان قسمها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فجاء رجل ذات يوم بتمر ردئ ووضعه، فلما جاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورآه قال: ما هذا؟ ومن أتى به؟ ثمّ قال: بئس ما صنع هذا ».

وفي خبر آخر(١) ، قال: « أما أن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة » ثمّ أمر بالعذق فعلق في المسجد، ليلوم الرجل كلّ من رآه، فأنزل الله الآية.

[ ٧٧٤٤ ] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنها نزلت في جماعة، إذا أرادوا أن يتصدقوا أو يتزكوا، اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها، وتصدقوا برديئها، فأنزل الله تعالى الآية، لئلا يتصدقوا بحشف(١) التمر، والردئ من الحبوب، والزيوف(٢) من الذهب والفضة ».

[ ٧٧٤٥ ] ٥ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة، ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - أنه

____________________________

٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ - ٤٧١.

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٧١.

٤ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧١.

(١) الحشف: أردى التمر الذي لا لحم فيه والضعيف الذي لا نوى له. (مجمع البحرين حشف ج ٥ ص ٣٨).

(٢) درهم زيف أي ردئ.. والزيف ما يرده التجار. والجمع زيوف (مجمع البحرين - زيف - ج ٥ ص ٦٨).

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤.

٩٦

قال: « ويترك من النخل معى فارة، وأم جعرور، لا يخرصان ».

١٣ -( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الغلات)

[ ٧٧٤٦ ] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن إسحاق بن الهيثم، عن علي بن الحسين العبدي، عن سليمان الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنّه قيل له: أن قوماً من هذه الأمة، يزعمون أنّ العبد يذنب الذنب فيحرم به الرزق، فقال ابن عباس: فوالذي لا إله غيره، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية، ذكر الله في سورة ن والقلم أن شيخاً كانت له جنة، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله، حتى يؤتى كلّ ذي حقّ حقه، فلما قبض الشيخ ورثه بنوه - وكان له خمسة من البنين - فحملت جنتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم، حملاً لم يكن حملته قبل ذلك، فراحوا إلى جنتهم بعد صلاة العصر، فأشرفوا على ثمره ورزق فاضل، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم، فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا، وقال بعضهم لبعض: أن أبانا كان شيخاً كبيراً، قد ذهب عقله وخرف.

فهلم فلنتعاهد عهداً فيما بيننا، أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً، حتى نستغني وتكثر أموالنا، ثمّ نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين المقبلة، فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس، وهو الذي قال الله فيه:( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ) (١) فقال الرجل: يا ابن عباس كان أوسطهم في السن؟ فقال: لا، بل كان اصغر القوم سناً، وكان أكبرهم عقلاً، وأوسط

____________________________

الباب - ١٣

١ - تفسير القمّي ج ٢ ص ٣٨١ باختلاف في الألفاظ.

(١) القلم ٦٨: ٢٨.

٩٧

القوم خير القوم، والدليل عليه في القرآن في قوله، أنكم يا امة محمّد أصغر القوم وخير الأمم(٢) ، قال [ الله ](٣) :( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) (٤) ، فقال لهم أوسطهم: اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم، تسلموا وتغنموا، فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرحاً.

فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله، دخل معهم في مشورتهم، كارهاً لأمرهم غير طائع. فراحوا إلى منازلهم، ثمّ حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا، ولم يقولوا ان شاء الله تعالى، فابتلاهم الله بذلك الذنب، وحال بينهم وبينن ذلك الرزق، الذي كانوا أشرفوا عليه، فأخبر عنهم في الكتاب وقال:( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ، وَلَا يَسْتَثْنُونَ ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) (٥) قال: كالمحترق.

فقال الرجل: يا ابن عباس، ما الصريم؟ قال: الليل المظلم، ثمّ قال: لا ضوء له ولا نور، فلما أصبح القوم( فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ) (٦) قال:( فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ) (٧) قال: وما التخافت؟ يا ابن عباس، قال يتشاورون بعضهم بعضاً، لكن لا يسمع أحد غيرهم، فقال:( لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ

____________________________

(٢) يشير إلى الآية الشريفة( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) آل عمران ٣: ١١٠.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) البقرة ٢: ١٤٣.

(٥) القلم ٦٨: ١٧ - ٢٠.

(٦) القلم ٦٨: ٢١ - ٢٢.

(٧) القلم ٦٨: ٢٣.

٩٨

عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ، وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ) (٨) وفي أنفسهم أن يصرموها، ولا يعلمون ما قد حل بهم( قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) (٩) فحرمهم الله ذلك بذنب كان منهم، ولم يظلمهم شيئاً،( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ - إلى قوله -يَتَلَاوَمُونَ ) (١٠) قال: يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه( قَالُوا يَا وَيْلَنَا ) (١١) إلى آخر الآيات.

[ ٧٧٤٧ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « ليس على لخمر(١) صدقة ».

[ ٧٧٤٨ ] ٣ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الميزان ميزان أهل مكة ».

وفي درر اللآلي:(١) عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن العقيلية(٢) ، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلّا الزكاة إلى اليوم.

____________________________

(٨) القلم ٦٨: ٢٤ - ٢٥.

(٩) القلم ٦٨: ٢٦ - ٢٧.

(١٠) القلم ٦٨: ٢٨ - ٣٠.

(١١) القلم ٦٨: ٣١ إلى آخر السورة.

٢ - الجعفريات ص ٥٥.

(١) لعلّ المقصود من (الخمر) هنا باعتبار ما يكون كما اصطلح عليه البلاغيون، وقد جاء في القرآن الكريم( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ) (يوسف: ٣٦) أي أعصر عنباً فالمراد ليس في العنب قبل أن يصير زبيباً، زكاة.

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٤.

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٢٠٦.

(٢) في المصدر: القبلة.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

۲۵۶۰ / ۵ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « غسل يوم الجمعة، سنة واجبة على الرجال والنساء، في السفر والحضر ».

وروي أنه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء، والوضوء فيه قبل الغسل.

وقال الصادق عليه‌السلام: « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب، من الجمعة إلى الجمعة ».

قال: « العلة في غسل الجمعة، أن الأنصار كانت تعمل في نواضحها (۱) وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد، فتأذى الناس بأرياح آباطهم، (فأمر الله) (۲) النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالغسل، فجرت به (۳) السنة ».

۲۵۶۱ / ۶ - الكفعمي في البلد الأمين: رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمّد بن عياش، سبعة أحاديث عن الصادق عليه‌السلام: أن غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء. وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر.

۲۵۶۲ / ۷ - البحار: عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن جدّه إبراهيم بن هاشم، عن علي بن سعيد، عن الحسين بن خالد

______________

۵ - الهداية ص ۲۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۴ ح ۱۴.

(۱) النواضح واحدها ناضح: وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء، والاثنى بالهاء. (لسان العرب ج ۲ ص ۶۱۹).

(۲) في المصدر: فأمرهم.

(۳) في المصدر: بذلك.

۶ - البلد الأمين لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۸ ح ۱۵.

۷ - البحار ج ۸۱ ص ۱۲۹ ح ۱۶

٥٠١

قال: قلت للرضا عليه‌السلام: كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا على كلّ حر وعبد وذكر وأنثى ؟ فقال: « ان الله تبارك وتعالى تمم صلوات (۱) الفرائض بصلوات (۲) النوافل، وتمم صيام شهر رمضان بصيام النوافل، وتمم الحج بالعمرة، وتمم الزكاة بالصدقة، وتمم الوضوء بغسل يوم الجمعة ».

۲۵۶۳ / ۸ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: « اغتسل يوم الجمعة، الا ان تكون مريضا تخاف على نفسك ».

۲۵۶۴ / ۹ - السيد علي بن طاووس في جمال الاسبوع: نقلنا من خط أبي الفرج ابن أبي قرة، عن أحمد بن محمّد بن الجندي، عن عثمان بن أحمد بن السماك (۱)، عن أبي نصر السمرقندي، عن الحسين بن حيدر (۲)، عن زهير بن عباد [ عن محمّد بن عباد ] (۳)، عن أبي البختري (۲)، عن جعفر عن أبيه، عن جدّه، عليهم‌السلام، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال لعلي عليه‌السلام - في وصية

______________

 (۱، ۲) في نسخة: صلاة (منه قدس سره).

۸ - العروس ص ۵۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۹ ح ۱۷.

۹ - جمال الاسبوع ص ۳۶۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۹ ح ۱۸ مع اختلاف يسير.

(۱) في المخطوط: عثمان بن أحمد بن الشمال، وما أثبتناه من المصدر هو الصحيح، راجع ميزان الاعتدال ج ۳ ص ۳۱ ولسان الميزان ج ۴ ص ۱۳۱.

(۲) في المصدر: حميد

(۳) أثبتناه من المصدر.

٥٠٢

له -: « يا علي على الناس في كلّ (سبعة أيام) (۴) الغسل، فاغتسل (يوم الجمعة) (۵)، ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه (۶)، فإنه ليس شئ من التطوع أعظم منه ».

۲۵۶۵ / ۱۰ - وبإسناده الصحيح: عن هشام بن الحكم قال: قال أبوعبدالله عليه‌السلام: « ليتزين أحدكم يوم الجمعة، يغتسل ويتطيب »، الخبر.

۲۵۶۶ / ۱۱ - البحار: عن كتاب النوادر لعلي بن بابويه أو غيره: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم ».

وعن كتاب الإمامة والتبصرة (۱): عن أحمد بن علي، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد، مثله.

۲۵۶۷ / ۱۲ - وعن غرر الدرر لسيد حيدر: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من جاء إلى الجمعة فليغتسل ».

______________

(۴) في المصدر: « يوم من سبعة ايام » بدلاً من (سبعة ايام).

(۵) وفيه: في كلّ جمعة.

(۶) في الحديث، انه كان يطوي يومين: اي لا يأكل ولا يشرب. (لسان العرب - طوى - ج ۱۵ ص ۲۰).

۱۰ - المصدر السابق ص ۳۶۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۹ ح ۱۸.

۱۱ - البحار ج ۸۱ ص ۱۳۰ ح ۲۱.

(۱) البحار ج ۸۹ ص ۳۶۵ ح ۵۷، بل عن جامع الاحاديث للقمي ص ۱۹.

۱۲ - البحار ج ۸۱ ص ۱۲۹ ح ۱۹، عن غرر الدرر ص ۱۹.

٥٠٣

۲۵۶۸ / ۱۳ - وعن رسالة أعمال الجمعة للشهيد الثاني - رحمه الله - قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته ان كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخط رقاب الناس، ولم يلغ عند الموعظة، كان كفارة لما بينهما »، الخبر.

وروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « من جاء منكم الجمعة فليغتسل ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اغتسل يوم الجمعة، محيت ذنوبه وخطاياه ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الغسل يوم الجمعة واجب على كلّ مسلم ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويتدهن بدهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ويخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى ».

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اغتسل يوم الجمعة، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها ».

۲۵۶۹ / ۱۴ - القطب الراوندي في فقه القرآن: في قوله تعالى: ( فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ ) (۱) عن أبي جعفر عليه‌السلام: « السعي: قص الشارب، ونتف الابط، وتقليم الأظفار، والغسل »، الخبر.

______________

۱۳ - البحار ج ۸۱ ص ۱۲۷ ح ۱۳.

۱۴ - فقه القرآن ج ۱ ص ۱۳۲.

(۱) الجمعة ۶۲: ۹.

٥٠٤

ورواه علي بن ابراهيم في تفسيره (۲): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه‌السلام، مثله.

۲۵۷۰ / ۱۵ - وفي لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ان لله مدينة في الهواء كقشر البيض، لها سبعون ألف باب، على كلّ باب منها ملائكة مثل ولد آدم ألف جزء، فإذا كان يوم الجمعة ويوم العروبة (۱)، اجتمعوا كلهم ويقولون: اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة ».

۲۵۷۱ / ۱۶ - عوالي اللآلي بإسناده: عن مالك عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « غسل الجمعة، واجب على كلّ محتلم ».

وعنه (۱) صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من جاء منكم الجمعة فليغتسل ».

۲۵۷۲ / ۱۷ - وعن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل ».

______________

(۲) تفسير علي بن إبراهيم القمي ج ۲ ص ۳۶۷.

۱۵ - لب اللباب: مخطوط.

(۱) عَروبة والعَروبة: كلتاهما الجمعة، وفي الصحاح: يوم العَروبة بالإضافة، وهو من أسمائهم القديمة، قال السهيلي في الروض الاُنُف: كعب بن لؤي جدّ سيّدنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أول من جمّع يوم العروبة (لسان العرب - عرب - ج ۱ ص ۵۹۳).

۱۶ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۴۶ ح ۶۳.

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۴۴ ح ۶۷.

۱۷ - المصدر السابق ج ۱ ص ۴۶ ح ۶۴.

٥٠٥

۴- ( باب كراهة ترك غسل يوم الجمعة )

۲۵۷۳ / ۱ - الكفعمي في البلد الأمين: عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عياش بإسناده: أن عليا عليه‌السلام كان إذا وبخ الرجل قال له: « والله لأنت اعجز من تارك غسل الجمعة، فانه لا يزال في طهر إلى الجمعة الاُخرى ».

۲۵۷۴ / ۲ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال: « لا يترك غسل يوم الجمعة الا فاسق ».

۲۵۷۵ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وأفضل أوقاته قبل الزوال، ولا تدع في سفر ولا حضر ».

۲۵۷۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: اعلم أن غسل يوم الجمعة، سنة واجبة، فلا تدعه.

______________

الباب - ۴

۱ - البلد الأمين: لم نجده، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۸ ح ۱۵.

۲ - العروس ص ۵۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۹ ح ۱۷.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۵ ح ۱۰.

۴ - المقنع ص ۴۵، وفقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹ نحوه وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۵ ح ۱۰.

٥٠٦

۵- ( باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس، لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة )

۲۵۷۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة، اغتسل يوم الخميس ».

۶- ( باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال، استحب له قضاؤه في بقية النهار، أو يوم السبت )

۲۵۷۸ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان نسيت الغسل، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد، فاغتسل ».

وقال عليه‌السلام: « فان فاتك الغسل يوم الجمعة، قضيت يوم السبت، أو ما بعده من أيام الجمعة ».

۲۵۷۹ / ۲ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال: « ومن فاته غسل يوم الجمعة، فليقضه يوم السبت ».

۲۵۸۰ / ۳ - كتاب محمّد بن المثنى: عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح

______________

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۵ ح ۱۰.

الباب - ۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحا ج ۸۱ ص ۱۲۵ ح ۱۰.

۲ - العروس ص ۵۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۹ ح ۱۷.

۳ - كتاب محمّد بن المثنى ص ۸۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۹ ح ۲۰.

٥٠٧

المحاربي قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: أيقضى الرجل غسل الجمعة ؟ قال: « لا ».

قال في البحار: لعله محمول على عدم تأكد الاستحباب، أو على أنه لا يؤخر حتّى يصير قضاءاً.

۷- ( باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وأن ما قرب من الزوال أفضل، فإن نام بعده لم يعد )

۲۵۸۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ».

وقال عليه‌السلام (۱): « وأفضل أوقاته قبل الزوال ».

۲۵۸۲ / ۲ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام أنه قال: « لا تدع الغسل يوم الجمعة، فانه من السنة، وليكن غسلك قبل الزوال ».

۸- ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة )

۲۵۸۳ / ۱ - ثقة الإسلام في الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمّد، بن

______________

الباب - ۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، والبحار ج ۸۱ ص ۱۲۵ ح ۱۰.

(۱) نفس المصدر ص ۱۱، والبحار ج ۸۱ ص ۱۲۵ ح ۱۰.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۸۱.

الباب - ۸

۱ - الكافي ج ۳ ص ۴۳ ح ۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۳۰ ح ۲۲.

٥٠٨

على بن الحكم، عن بعض أصحابنا قال: تقول في غسل الجمعة: اللهم طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق بها ديني وتبطل بها عملي.

۲۵۸۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة فليقل: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين » (۱).

۲۵۸۵ / ۳ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في البلد الأمين: عن كتاب الأغسال لأبي العباس احمد بن محمّد بن عياش، أن علياً عليه‌السلام كان إذا وبّخ الرجل قال: « والله لأنت أعجز من تارك غسل الجمعة - إلى ان قال -: ويقول بعد غسله أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمّداً عبده ورسوله اللهم صل على محمّد وآل محمّد واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين والحمد لله رب العالمين، فهو طهر من الجمعة إلى الجمعة ».

۹- ( باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان )

۲۵۸۶ / ۱ - السيد علي بن طاووس في الاقبال: عن كتاب محمّد بن علي الطرازي، عن عبد الباقي بن يزداد، عن محمّد بن وهبان البصري، عن محمّد بن الحسن بن جمهور، عن أبيه، عن جدّه محمّد، عن

______________

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۵ ح ۱۰.

(۱) في المصدر والبحار بعد ذكر فضائل غسل الجمعة: « فإذا فرغت منه فقل: اللهم طهّرني وطهّر قلبي وأنق غسلي وأجر على لساني ذكرك وذكر نبيّك محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله واجعلني من التوّابين والمتطهّرين ».

۳ - البلد الأمين ص ۷۱، وفيه الدعاء فقط، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۲۸ ح ۱۵.

الباب - ۹

۱ - الإقبال ص ۲۰۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰.

٥٠٩

حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام ليلة احدى وعشرين من شهر رمضان، قال لي: « يا حماد اغتسلت » ؟ قلت: نعم، جعلت فداك، الخبر.

۲۵۸۷ / ۲ - ومنه: روينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد، من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي، عن حماد، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام: « اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان ».

۲۵۸۸ / ۳ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام: « اغتسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان، واحدى وعشرين وثلاث وعشرين ». الخبر.

۲۵۸۹ / ۴ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قام أول ليلة من العشر الأواخر من شهر رمضان - إلى أن قال -: ثم شمّر وشدّ مئزره (۱) واعتكفهن وأحيا الليل كله، وكان يغتسل كلّ ليلة بين العشاءين ».

۱۰- ( باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما )

۲۵۹۰ / ۱ - السيد علي بن طاووس في الاقبال: وروي باسناد متصل عن

______________

۲ - المصدر السابق ص ۲۱۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰.

۳ - الهداية ص ۴۸.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۸۶

(۱) في المصدر زيادة: وبرز من بيته.

الباب - ۱۰

۱ - الإقبال ص ۲۷۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰.

٥١٠

الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: انّ الناس يقولون: ان المغفرة تنزل على من صام من شهر رمضان ليلة القدر، فقال: « يا حسن، ان القاريجار (۱) انما يعطى أجره عند فراغه، ومن ذلك ليلة العيد »، قلت: جعلت فداك، فما ينبغي لنا ان نفعل فيها، قال: « إذا غربت الشمس فاغتسل ».

۲۵۹۱ / ۲ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام في الأربعمائة « غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج بين يدي الله، واتباع للسنة ».

۲۵۹۲ / ۳ - البحار: عن اختيار السيد ابن الباقي، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج من بين يدى الله عزّوجلّ، واتباع لسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ».

۲۵۹۳ / ۴ - الصدوق في ثواب الأعمال: عن محمّد بن ابراهيم، عن عثمان بن محمّد، عن علي بن الحسين، عن محمّد بن أحمد الطوسي، عن محمّد بن أسلم، عن الحكم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من صام رمضان وختمه بصدقة وغدا إلى المصلّى بغسل رجع مغفوراً له ».

______________

(۱) القاريجار، والكاركر: تعني العامل أو الأجير.

۲ - تحف العقول ص ۶۶، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۵ ح ۲۰.

۳ - البحار ج ۸۱ ص ۲۲ ح ۲۹.

۴ - ثواب الأعمال ص ۱۰۴.

٥١١

۱۱- ( باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر )

۲۵۹۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل، وهو أول أوقات الغسل، ثم إلى وقت الزوال ».

قال عليه‌السلام: « وقد روي في الغسل إذا زال الليل يجزي من غسل العيدين ».

۱۲- ( باب استحباب غسل التوبة وصلاتها )

۲۵۹۵ / ۱ - كتاب سلام بن أبي عمرة: عن معروف بن خربوذ المكي، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال: دخلت عليه فأنشأت الحديث فذكرت باب القدر فقال: « لا أراك إلّا هناك، أخرج عني » قال: قلت: جعلت فداك، إنّي أتوب منه، فقال: « لا والله حتّى تخرج إلى بيتك وتغسل ثوبك وتغتسل وتتوب منه إلى الله كما يتوب النصرانيّ من نصرانيّته »، قال: ففعلت.

۲۵۹۶ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: وقد نروي عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله بعض أصحابه فقال: جعلت فداك، إن لي جيراناً ولهم جوار قيّنات يتغنّين ويضربن بالعود فربما دخلت الخلاء فأُطيل الجلوس استماعاً منّي لهنّ، قال: فقال له أبوعبدالله

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۲، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴.

الباب - ۱۲

۱ - كتاب سلام بن أبي عمرة ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴ ح ۱۷.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۸.

٥١٢

عليه‌السلام: « لا تفعل »، فقال الرجل: والله ما هو شئ آتيه برجلي إنّما هو [ ما ] (۱) أسمع بأُذني، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « بالله أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى: ( إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) (۲) » فقال الرجل. كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله من عجميّ وعربيّ لا جرم إنّى تركتها، وإني استغفر الله، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « اذهب فاغتسل وصلّ ما بدا لك فلقد كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو كنت متّ على هذه، استغفر الله واسأل الله التوبة من كلّ ما يكره، فإنّه لا يكره إلّا القبيح، والقبيح دعه لأهله، فإنّ لكلّ قبيح أهلاً ».

۲۵۹۷ / ۳ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « بينما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم على جبل من جبال تهامة والمسلمون حوله إذ أقبل شيخ وبيده عصا، فنظر إليه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « مشية الجنّ ونغمتهم وعجبهم »، فأتى فسلّم فردّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له: « من أنت » ؟ فقال: أنا هامة بن الهيم بن لاقيس بن ابليس - إلى ان قال -: قال هامة: فقلت: يا نوح انني ممن شرك في دم العبد الصالح الشهيد السعيد هابيل بن آدم،. هل تدري عند ربك من توبة، قال: « نعم يا هام، همّ بخير وافعله قبل الحسرة والندامة، اني وجدت فيما أنزل الله

______________

(۱) مابين المعقوفين أثبتناه من الطبعة الحجرية.

(۲) الاسراء ۱۷: ۳۶.

۳ - الجعفريات ص ۱۷۵.

٥١٣

تبارك وتعالى عليّ: انه ليس من عبد عمل ذنباً كائناً ما كان، وبالغاً ما بلغ ثم تاب إلّا تاب الله تعالى عليه، فقم الساعة واغتسل، وخرّ لله ساجداً »، ففعلت ما أمرني، إذ نادى مناد من السماء: ارفع رأسك قبلت توبتك، فخررت لله ساجداً حولاً، الخبر.

۲۵۹۸ / ۴ - عوالي اللآلي: وفي الأحاديث، أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أرسل قبل نجد سرية فأسروا واحداً اسمه ثمامة بن أثال الحنفي سيد يمامة (۱) فأتوا به وشدّوه إلى سارية من سواري المسجد، فمرّ به النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « ما عندك يا ثمامة » ؟ فقال: خير، إن قتلت قتلت وارما (۲)، وإن مننت مننت على شاكر، وإن أردت مالاً قل تعط ما شئت، فتركه ولم يقل شيئاً، فمر به اليوم الثاني فقال مثل ذلك، ثم مرّ به اليوم الثالث، فقال مثل ذلك ولم يقل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً، قال: « أطلقوا ثمامة » فأطلقه، فمرّ، واغتسل (۳)، وجاء وأسلم، وكتب إلى قومه فجاءوا مسلمين.

______________

۴ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۲۲۷ ح ۱۲۱.

(۱) في المخطوط والمصدر: سيد ثمامة، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح، وقد ورد في صحيح مسلم: سيد أهل اليمامة.

(۲) الظاهر أنها مصحفة، وقد وردت في صحيح مسلم - كتاب الجهاد والسير - حديث ۵۹: إن تقتل تقتل ذا دم، وفي صحيح البحاري - كتاب المغازي - حديث ۷۱: إن تقتلني تقتل ذادم، وقد ورد في هامش صحيح مسلم نقلاً عن القاضي عياض في المشارق: معناه إن تقتل تقتل صاحب دم، لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره، أي لرياسة وفضيلته، وقال آخرون: معناه تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق عليه، فلاعتب عليك في قتله.

(۳) هكذا وفي الصحيحين المذكورين: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل.

٥١٤

۲۵۹۹ / ۵ - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى، والقطب الراوندي في قصص الأنبياء: بإسنادهما، عن علي بن إبراهيم - في حديث طويل - في مجئ الأنصار إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعثه صلى‌الله‌عليه‌وآله مصعب بن عمير معهم إلى المدينة ليدعو قبائل الأوس والخزرج إلى الإسلام، ويعلّمهم القرآن ومعالم الدين، وساق القصة - إلى أن ذكر -: دخول اُسيد بن خضير من الأوس عليه، وميله إلى الإسلام قال: فقال: « كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر » ؟ قال: نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين، ونصلّي الركعتين، فرمى بنفسه مع ثيابه في البئر، ثم خرج وعصر ثوبه.

۱۳- ( باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه )

۲۶۰۰ / ۱ - الصدوق في الهداية: روي أن من قتل وزغاً فعليه الغسل.

وروي (۱): أن من قصد مصلوباً فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة.

۲۶۰۱ / ۲ - المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي، عن كرام، عن عبدالله بن

______________

۵ - إعلام الورى ص ۵۸، قصص الأنبياء للراوندي ص ۳۴۷، عنه في البحار ج ۱۹ ص ۱۱.

الباب - ۱۳

۱ - الهداية ص ۱۹.

(۱) نفس المصدر ص ۱۹، والبحار ۸۱ ص ۲۳ ح ۳۱.

۲ - الاختصاص ص ۳۰۱.

٥١٥

طلحة قال: سألت أباعبدالله عليه‌السلام عن الوزغ، فقال: « هو رجس وهو مسخ فإذا قتلته فاغتسل ».

۱۴- ( باب استحباب غسل قضاء الحاجة )

۲۶۰۲ / ۱ - الكفعمي في البلد الأمين: عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عياش باسناده عن الصادق عليه‌السلام قال: « من كان له حاجة إلى الله تعالى مهمة يريد قضاءها فليغتسل وليلبس أنظف ثيابه، ويصعد إلى سطحه ويصلي »، الخبر.

۲۶۰۳ / ۲ - ومن الكتاب المذكور بإسناده عنه عليه‌السلام قال: « من نزل به كرب، فليغتسل وليصل ركعتين »، الخبر.

ورواه الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق (۱): مرسلاً، عنه عليه‌السلام مثله.

۲۶۰۴ / ۳ - وعن الصادق عليه‌السلام: « من كانت له حاجة فليقم جوف الليل ويغتسل وليلبس أطهر ثيابه »، الخبر.

۲۶۰۵ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا كانت لك حاجة إلى الله

______________

الباب - ۱۴

۱ - البلد الأمين لم نجده، وعنه في البحار ج ۹۱ ص ۳۷۶ ح ۳۴، ورواه في هامش مصباح الكفعمي ص ۳۹۷.

۲ - المصدر السابق: لم نجده، وعنه في البحار ج ۹۱ ص ۳۷۷ ورواه في مصباح الكفعمي ص ۳۹۸.

(۱) مكارم الأخلاق ص ۳۳۱.

۳ - البلد الأمين ص ۱۵۵ وعنه في البحار ج ۹۱ ص ۳۷۷ ح ۳۵.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۵، والبلد الأمين ص ۱۵۶ نحوه.

٥١٦

تبارك وتعالى تصوم ثلاثة أيام: الأربعاء، والخميس، والجمعة، فإذا كان يوم الجمعة فابرز إلى الله قبل الزوال وأنت على غسل »، الخبر.

۲۶۰۶ / ۵ - الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب كنوز النجاح: روى أحمد بن الدربي، عن حزانة، عن أبي عبدالله الحسين بن محمّد البزوفري قال: خرج عن الناحية المقدسة: « من كانت له إلى الله حاجة، فليغتسل ليلة الجمعة، بعد نصف الليل، ويأتي مصلاه »، الخبر.

۱۵- ( باب استحباب غسل الاستخارة )

۲۶۰۷ / ۱ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روى ابن بابويه في الجزء الأول من كتاب مدينة العلم، عن الصادق عليه‌السلام حديثا في الاغسال. وذكر فيها غسل الاستخارة، الخبر.

وتقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام: في عداد الاغسال، وغسل الاستخارة (۱).

۱۶- ( باب استحباب الغسل في أول رجب ووسطه وآخره )

۲۶۰۸ / ۱ - السيد فضل الله بن علي الحسني الراوندي في كتاب النوادر

______________

۵ - كنوز النجاح: عنه في مصباح الكفعمي ص ۳۹۶.

الباب - ۱۵

۱ - فلاح السائل: لم نجد الحديث في المصدر المطبوع، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳ ح ۳۰.

(۱) تقدّم في الباب ۱ من ابواب الاغسال المسنونة ح ۱.

الباب - ۱۶

۱ - نوادر الراوندي: لم نجده في المصدر المطبوع، وعنه في البحار ج ۹۷ ص ۴۶ ح ۳۱ والبحار ج ۸۱ ص ۱۷ ح ۲۴ عن الإقبال لابن طاووس.

٥١٧

قال: أخبرني الحسن بن محمّد بن إبراهيم، عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الواحد بن إسماعيل، عن محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حزام، عن أحمد بن عبدالله، عن شبابة بن سوار، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من أدرك شهر رجب فاغتسل في أوله وفي وسطه، وفي آخره، خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمه ».

۲۶۰۹ / ۲ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ومن اغتسل في أول رجب وأوسطه وآخره، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ».

۱۷- ( باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمداً أو مع احتراق القرص كله )

۲۶۱۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإذا احترق القرص كله فاغتسل، وان انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به، فعليك أن تصليهما إذا علمت، فإن تركتها متعمداً حتّى تصبح، فاغتسل فصلّ، وان لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل ».

______________

۲ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۲.

٥١٨

۱۸- ( باب استحباب غسل الإحرام )

۲۶۱۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا بلغت الميقات فاغتسل، أو توضأ والبس ثيابك ... » الخ.

وقال (۱) عليه‌السلام: « الغسل ثلاثة وعشرون، من الجنابة والاحرام »، الخبر.

۱۹- ( باب استحباب غسل المولود )

۲۶۱۲ / ۱ - الصدوق في الخصال: في حديث الأربعمائة قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « اغسلوا صبيانكم من الغمر (۱) فإنّ الشياطين تشمّ الغمر فيفزع الصبيّ في رقاده، ويتأذّي به الكاتبان ».

قلت: ذكرنا الخبر تبعاً للأصل، والظاهر أنّ المراد: غسل فم الصبي ويده من غمر الطعام وغيره ممّا باشره بيده وبقي فيها قذارة منه فلا ربط له بعنوان الباب، واستظهار استحباب غسل تمام بدنه منه، مع أنّ الظاهر من الصبيّ في الخبر هو الذي بلغ حدّ الأكل لا الذي ولد من حينه.

______________

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۶.

(۱) نفس المصدر ص ۴.

الباب - ۱۹

۱ - الخصال ص ۶۳۲ ح ۱۰.

(۱) الغَمَر بالتحريك: السهك وريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه (لسان العرب - غمر - ج ۵ ص ۳۲).

٥١٩

۲۰- ( باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة )

۲۶۱۳ / ۱ - السيد علي بن طاووس في الاقبال: من كتاب محمّد بن علي الطرازي قال: رويناه بإسنادنا إلى عبدالله بن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن أبي الحسن الليثي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام - في حديث طويل - ذكر فيه فضل يوم الغدير - إلى أن قال -: « فإذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره ».

۲۶۱۴ / ۲ - البحار: عن كتاب العدد القوية لأخ العلامة قال: قال مولانا جعفر بن محمّد الصادق عليهما‌السلام: « يوم غدير خم » - إلى أن قال -: « ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل لهما قبل الزوال بنصف الساعة »، الخبر.

۲۱- ( باب استحباب غسل الزيارة )

۲۶۱۵ / ۱ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: روى ابن بابويه في الجزء الأول من كتاب مدينة العلم، عن الصادق عليه‌السلام حديثاً في الأغسال، وذكر فيها غسل الزيارة.

______________

الباب - ۲۰

۱ - الإقبال ص ۴۷۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲ ح ۲۸.

۲ - البحار ج ۹۸ ص ۳۲۱ ح ۶، عن العدد القوية ص ۳۳.

الباب - ۲۱

۱ - فلاح السائل: لم نجده في المصدر المطبوع وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳ ح ۳۰.

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614