مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 614
المشاهدات: 331072
تحميل: 4991


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331072 / تحميل: 4991
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

۲۲- ( باب تداخل الأغسال إذا تعدّدت وإجزاء غسل واحد منها وإجزاء كلّ غسل عن الوضوء )

۲۶۱۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد يجزي غسل واحد من الجنابة ومن الجمعة ومن العيدين والاحرام ».

۲۳- ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الأغسال المسنونة )

۲۶۱۷ / ۱ - المفيد في الإختصاص: عن أبي الفرج، عن سهل بن زياد، عن رجل، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المعزا، عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال: سمعته يقول: « من كانت له إلى الله حاجة، وأراد أن يرانا وأن يعرف موضعه (۱)، فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا، فإنّه يرانا، ويغفر له بنا، ولا يخفى عليه موضعه »، الخبر.

۲۶۱۸ / ۲ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: رأيت في بعض الأحاديث أن مولانا عليّاً عليه‌السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط في صلاة الليل.

۲۶۱۹ / ۳ - وعن كتاب مدينة العلم للصدوق قال: روى أن غسل يومك

______________

الباب - ۲۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴.

الباب - ۲۳

۱ - الإختصاص ص ۹۰.

(۱) في المصدر: موضعه من الله.

۲ - فلاح السائل: لم نجده في النسخة المطبوعة، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳ ح ۳۰.

۳ - فلاح السائل: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۳۱ ح ۱۰.

٥٢١

يجزيك لليلتك، وغسل ليلتك يجزيك ليومك.

۲۶۲۰ / ۴ - السيد علي بن طاووس في كتاب روائد الفوائد: عن ابن أبي العلاء الهمداني الواسطي ويحيى بن محمّد بن جريح البغدادي - في خبر طويل - أنّهما استأذنا للدخول على أحمد بن إسحاق القمي - صاحب أبي الحسن العسكري عليه‌السلام - في اليوم التاسع من ربيع الأول بمدينة قم، قالا: فخرج علينا وهو مستور (۱) بميزر يفوح مسكاً وهو يمسح وجهه، فأنكرنا ذلك عليه، فقال: « لا عليكما فإنّي اغتسلت للعيد »، قلنا: أو هذا يوم عيد ؟! قال: « نعم »، الخبر.

ورواه الحسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر (۲)، عن الشيخ الفقيه الفاضل علي بن مظاهر الواسطي، بإسناد متّصل عن محمّد بن علاء الهمداني، مثله باختلاف يسير.

قلت: قال الشيخ المفيد في كتاب مسار الشيعة (۳): وفي اليوم التاسع منه، يعني: الربيع الأول يوم العيد الكبير وله شرح كبير في غير هذا الموضع وعيّد فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمر الناس أن يعيّدوا فيه ويتخذ فيه المريس (۴)، انتهى.

وفيه اشارة إلى اعتبار الخبر المذكور.

______________

۴ - زوائد الفوائد: مخطوط، عنه في البحار ج ۹۸ ص ۳۵۱ ح ۱ قطعة منه.

(۱) في نسخة: متّزر، منه « قده ».

(۲) المحتضر ص ۴۵.

(۳) مسار الشيعة: لم نجده في النخسة المطبوعة ضمن كتاب « مجموعة نفيسة ».

(۴) مرس الدواء والخبز في الماء يمرسه: أنقعه، ويقال للثريد: المريس، لأن الخبز يماث فيه (لسان العرب - مرس - ج ۶ ص ۲۱۶).

٥٢٢

۲۶۲۱ / ۵ - جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارة: عن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن جدّه علي بن مهزيار، عن ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: دخل رجل من أهل الكوفة على أبي جعفر عليه‌السلام، فقال عليه‌السلام له: « أتغتسل من فراتكم في كلّ يوم مرة ؟ » قال: لا، قال: « ففي كلّ جمعة ؟ » قال: لا قال: « ففي كلّ شهر ؟ » قال: لا، قال: « ففي كلّ سنة ؟ » قال: لا، قال: فقال له: أبوجعفر عليه‌السلام: « انك لمحروم من الخير ».

۲۶۲۲ / ۶ - السيد فضل الله الراوندي في دعواته: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال: « من اغتسل ليلة القدر، وأحياها إلى طلوع الفجر، خرج من ذنوبه ».

______________

۵ - كامل الزيارة ص ۳۰ ح ۱۲.

۶ - دعوات الراوندي: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۱۲۸ ح ۸۴، وما في المتن من نسبة الدعوات للسيد فضل الله الراوندي سهو ظاهر، والصحيح انه للشيخ الإمام قطب الدين الحسين بن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي. علماً بأن المصنف « قده » أشار إلى هذا المعنى في خاتمة الكتاب. « انظر خاتمة المستدرك ج ۳ ص ۳۲۶، والذريعة إلى تصانيف الشيعة ج ۸ ص ۲۰۱ وج ۱۲ ص ۲۲۳ ».

٥٢٣

أبواب التيمّم

٥٢٤

أبواب التيمّم

۱- ( باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر )

۲۶۲۳ / ۱ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المسافر إذا لم يجد الماء الا بموضع يخاف فيه على نفسه، ان مضى في طلبه، من لصوص أو سباع، أو ما يخاف منه التلف والهلاك: « يتيمم ويصلي ».

۲- ( باب جواز التيمم، مع عدم الوصلة إلى الماء، كالبئر، وزحام الجمعة وعرفة )

۲۶۲۴ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد عليهم‌السلام، وأن علياً عليه‌السلام سئل عن الرجل يكون في وسط زحام يوم الجمعة، أو يوم عرفة، أحدث ولا يستطيع الخروج من كثير الزحام والناس، قال: « يتيمم ويصلي معهم، وليعيد الصلاة إذا هو انصرف ».

______________

ابواب التيمم

الباب - ۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

الباب - ۲

۱ - الجعفريات ص ۲۳.

٥٢٥

۲۶۲۵ / ۲ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الأشعث، عن موسى بن اسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « سئل علي عليه‌السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج، فقال: يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد ».

۲۶۲۶ / ۳ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم): « ولا يتيمّم في الحضر إلّا من عذر أو يكون في زحام (۱)، ولا يخلص منه وحضرت الصلاة، فإنّه يتيمّم (۲)، ويعيد تلك الصلاة ».

وقالوا في الجنب يمرّ بالبئر، ولا يجد ما يستقي به: « يتيمّم ».

۳- ( باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس )

۲۶۲۷ / ۱ - الصدوق في المقنع: « وإن كان معك أناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء، ولم تعلم في أيّهما وقع، فاهرقهما جميعاً وتيمّم ».

______________

۲ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳ ح ۲۶.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: « إلّا من علة أو يكون رجل اخذه زحام ».

(۲) وفيه: يتيمم ويصلّي.

الباب - ۳

۱ - المقنع ص ۹.

٥٢٦

۴- ( باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها )

۲۶۲۸ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ عليّاً عليه‌السلام قال: « من كثرت به الجروح والقروح، وأصابته جنابة فخاف على نفسه فإنّ التيمّم يجزيه ».

۲۶۲۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عنهم عليهم‌السلام: « ومن كانت به قروح، أو علّة يخاف منها على نفسه، تيمّم (۱)، وكذلك إن خاف أن يقتله البرد إن اغتسل يتيمّم (۲) وإن لم يخف اغتسل (۳) فإن مات فهو شهيد ».

۲۶۳۰ / ۳ - الصدوق في الهداية: والمجدور إذا أصابته جنابة يؤمم، لأنّ مجدوراً أصابته جنابة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فغسل فمات فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أخطأتم ألا يمّمتموه (۱) ».

______________

الباب - ۴

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: على نفسه ان تطهّر تيمم ويصلي.

(۲) وفيه: ان تطهّر يتيمم ويصلي.

(۳) وفيه: « يخف ذلك فليتطهر » بدلاً من « لم يخف اغتسل ».

۳ - الهداية ص ۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۵ ح ۲.

(۱) في المصدر: تيمّموه.

٥٢٧

۲۶۳۱ / ۴ - الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: عن جابر بن عبدالله الأنصاري، قال: كنّا مع جماعة في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر على رأسه فانكسر، واحتلم في الليل فلمّا أصبح راجع قومه وقال: هل تجدون لي رخصة ؟ قالوا: لا والماء موجود ولا بد لك من الغسل، فاغتسل وصبّ الماء على رأسه فمات، فلما رجعنا وذكرنا لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ضاق صدره وقال: « قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنّما شفاء العي السؤال، كان يكفيه التيمّم أو شدّ جراحته وغسل جسده، ومسح باليد المبلولة فوق الخرقة ».

۵- ( باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها )

۲۶۳۲ / ۱ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه موسى، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: تمسّحوا بالأرض، فإنّها اُمّكم وهي بكم برّة ».

۲۶۳۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض، والطيب الذي ينحدر عنه الماء ».

______________

۴ - تفسير ابي الفتوح الرازي ج ۱ ص ۷۷۰.

الباب - ۵

۱ - نوادر الراوندي ص ۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۲ ح ۲۴.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

٥٢٨

۲۶۳۴ / ۳ - الصدوق في الخصال والعلل: عن محمّد بن علي بن الشاه، عن محمّد بن جعفر البغدادي، عن أبيه، عن أحمد بن السخت، عن محمّد بن أسود الورّاق، عن أيوب بن سليمان، عن أبي البختري، عن محمّد بن حميد، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « قال الله عزّوجلّ: جعلت لك ولاُمّتك الأرض كلّها مسجداً، وترابها طهوراً ».

۲۶۳۵ / ۴ - وفي الأمالي: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، أنه سمع أبا جعفر عليه‌السلام: « يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: اعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلّ لي المغنم، ونصرت بالرعب، واُعطيت جوامع الكلم، واُعطيت الشفاعة ».

۲۶۳۶ / ۵ - ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مجالسه: عن أبيه عن المفيد، عن علي بن محمّد بن رياح، عن أبي على الحسن بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه‌السلام - في خبر - أنه قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لسلمان وأبي ذرّ: « وجعل لى الأرض مسجداً وطهوراً أينما كنت (۱) أتيمّم من تربتها واُصلّي عليها »، الخبر.

______________

۳ - الخصال ص ۴۲۵، علل الشرائع ص ۱۲۷ ح ۳، عنهما في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۷ ح ۵، معاني الأخبار ص ۵۱ ح ۱.

۴ - أمالي الصدوق ص ۱۸۰ ح ۶.

۵ - أمالي الشيخ الطوسي ج ۱ ص ۵۶.

(۱) في المصدر: كنت منها.

٥٢٩

۲۶۳۷ / ۶ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن الحسن بن الحسين بن بابويه، عن شيخ الطائفة، عن المفيد، عن علي بن محمّد بن رياح، عن أبيه، عن الحسين بن محمّد، مثله.

۲۶۳۸ / ۷ - الحسن بن الحسين الديلمي في إرشاد القلوب: بالاسناد - يرفعه - إلى الإمام موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال: « قال حدّثني أبي جعفر، عن أبيه قال: حدّثني أبي علي قال: حدّثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام - في خبر طويل - أنّه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام لحبر من أحبار اليهود: إنّ الله عزّوجلّ قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة المعراج: لقد رفعت عن اُمّتك الآصار التي كانت على الاُمم السالفة وذلك أنّي جعلت على الاُمم أن لا أقبل (۱) فعلاً إلّا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم وإن بعدت وقد جعلت الأرض لك ولاُمّتك طهوراً ومسجداً، فهذه من الآصار قد رفعتها عن اُمّتك »، الخبر.

۲۶۳۹ / ۸ - عوالي اللآلي: عن فخر المحقّقين، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال: « جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت ».

۲۶۴۰ / ۹ - الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المحتضر: مما رواه من كتاب المعراج للشيخ أبي محمّد الحسن (رضي الله عنه) باسناده: إلى الصدوق، عن محمّد بن ابراهيم الطالقاني، عن أبي عبدالله بن

______________

۶ - بشارة المصطفى ص ۸۵.

۷ - إرشاد القلوب ص ۴۱۰.

(۱) في المصدر: لا أقبل منهم.

۸ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۰۸ ح ۱۳۰.

۹ - المحتضر ص ۱۵۰ مرسلاً وعنه في البحار ج ۱۸ ص ۳۰۵ ح ۱۱ مسنداً.

٥٣٠

عبد الصمد المهتدي العباسي، عن غوث بن سليمان عن عبدالله بن صالح، عن فرج بن صالح، بن فرج بن مسافر، عن الربيع بن بدر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فيما كلّمه الله تعالى في ليلة الاسراء: « وجعلت الأرض لك ولاُمّتك مساجداً وطهوراً »، الخبر.

۲۶۴۱ / ۱۰ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « اُعطيت ما اُعطي النبيّون والمرسلون جميعاً، واُعطيت خمسة عشر لم يعطها أحد: نصرت بالرعب، وجعل لي ظهر الأرض مساجداً وطهوراً »، الخبر.

۲۶۴۲ / ۱۱ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « اُعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي، خواتيم سورة البقرة والتكبير، وطهور الأرض ».

۲۶۴۳ / ۱۲ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم)، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إنّ الأرض بكم برّة تيمّمون منها، وتصلّون عليها في الحياة (۱) وهي لكم كفات (۲) في الممات، وذلك من نعمه (۳)، له الحمد، فأفضل ما يسجد عليه (۴): الأرض النقيّة ».

______________

۱۰ - إثبات الوصية ص ۹۹.

۱۱ - لب اللباب: مخطوط.

۱۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۷۸.

(۱) في المصدر: الحياة الدنيا.

(۲) الكفات: الموضع الذي يضم فيه الشئ ويقبض (لسان العرب - كفت - ج ۲ ص ۷۹).

(۳) في المصدر: نعمة الله.

(۴) وفيه: وافضل ما يسجد عليه المصلي.

٥٣١

۲۶۴۴ / ۱۳ - وعنهم عليهم‌السلام: « ويجزي - أي التيمم (۱) - بالصفا الثابت (۲) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن (۳) مبلولاً ».

۲۶۴۵ / ۱۴ - وعن علي عليه‌السلام أنه قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اُعطيت ثلاثاً لم يعطهنّ نبيّ قبلي: نصرت بالرعب، واُحلّت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (۱) ».

۶- ( باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر )

۲۶۴۶ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد حدّثني موسى، حدّثنا أبي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه أن علياً عليهم‌السلام: سئل هل يتيمم بالجص ؟ قال: « نعم » قيل له فهل: يتيمم بالنورة ؟ قال: « نعم » قيل: فهل يتيمم بالرماد ؟ قال: « لا » لأن الرماد لم يخرج من الأرض، قيل: فهل يتيمم بالصفاة النابتة (۱) على وجه الأرض ؟ قال: « نعم ».

______________

۱۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: « ويتيمم » بدلاً من « ويجزي اي التيمم ».

(۲) وفيه: النابت

(۳) وفيه: وان كان.

۱۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۰.

(۱) في المصدر: وترابها طهوراً.

الباب - ۶

۱ - الجعفريات ص ۲۴.

(۱) « الثابتة ظاهراً، كما تقدم عن الدعائم » منه (قده)

٥٣٢

۲۶۴۷ / ۲ - الراوندي في النوادر: بالسند المتقدم عنه، عن آبائه عليهم‌السلام قال: قال علي عليه‌السلام: « يجوز التيمم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج من الأرض » فقيل له: أيتيمم بالصفاة البالية (۱) على وجه الأرض ؟ قال: « نعم ».

۷- ( باب جواز التيمم عند الضرورة، بغبار الثوب واللّبد ومعرفة الدّابة ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج )

۲۶۴۸ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليهم‌السلام قال: « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، ولو من غبار ثوبه ».

۲۶۴۹ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، ان علياً عليهم‌السلام قال: « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، واراد ان يتيمم، فلينفض سرجه أو اكافه (۱) فيتيمم بغباره، وان كان راجلا، فلينفض ثوبه أو ضفة سرجه ».

______________

۲ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۴ ح ۲۷.

(۱) « الثابتة - ظاهراً » منه (قده).

الباب - ۷

۱ - الجعفريات ص ۱۴.

۲ - المصدر السابق ص ۲۳.

(۱) الإكاف والأكاف: من المراكب، شبه الرحال والاقتاب (لسان العرب ج ۹ ص ۸).

٥٣٣

۲۶۵۰ / ۳ - السيد الراوندي في النوادر: بالاسناد المتقدم قال: قال علي عليه‌السلام: « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، أو (۱) من غبار ثوبه، أو غبار سرجه، أو اكفافه (۲) ».

۲۶۵۱ / ۴ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) انه قال: « من اصابته جنابة، والأرض مبتلة، فلينفض لبده (۱)، وليتيمم بغباره ».

وكذلك قال أبوجعفر وابو عبدالله عليهما‌السلام: « لينفض ثوبه، أو لبده، أو اكافه، إذا لم يجد تراباً طيباً ».

۸- ( باب وجوب الطهارة بالثلج، مع إمكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته )

۲۶۵۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وروي ان اجنبت في أرض ولم تجد الا ماء جامدا، ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح، ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق (۱) فيها دينك.

______________

۳ - نوادر الراوندي ص ۵۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳ ح ۲۵.

(۱) في المصدر: ولو.

(۲) وفيه: أكتافه.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) اللبد، كحمل: ما يتلبد به من شعر أو صوف: تلبد الشعر والصوف والوبر والتبد: تداخل والتزق، واللبادة: لباس: من لبود، واللبد: واحد اللبود (مجمع البحرين ج ۳ ص ۱۴۰ ولسان العرب ج ۳ ص ۳۸۶ - لبد -).

الباب - ۸

۱ - المقنع ص ۱۴.

(۱) وبق الرجل، يبق، واستوبق: هلك، وفي حديث الصراط. ومنهم

٥٣٤

۹- ( باب كيفيّة التيمّم، وجملة من أحكامه )

۲۶۵۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصفة التيمم للوضوء والجنابة، وسائر ابواب (۱) الغسل واحد، وهو ان تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بهما وجهك (۲) موضع السجود، من مقام الشعر إلى طرف الانف، ثم تضرب بهما اخرى، فتمسح بهما إلى (۳) حد الزند.

وروي: من اصول الاصابع، تمسح باليسرى اليمنى، وباليمنى اليسرى، على هذه الصفة.

واروي: إذا اردت التيمم، اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة، ثم تضع احدى يديك على الاخرى، ثم تمسح باطراف اصابعك وجهك، من فوق حاجبيك، وبقي ما بقي، ثم تضع اصابعك اليسرى على اصابعك اليمنى من اصل الاصابع من فوق الكف، ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف، ثم تضع اصابعك اليمنى على اصابعك اليسرى، فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى، على اليمنى مرة واحدة، فهذا هو التيمم وهو الوضوء التام الكامل، في وقت الضرورة.

ونروي ان جبرئيل عليه‌السلام، نزل إلى سيدنا رسول الله

______________

=    الموبوق بذنوبه: أي المهلك (لسان العرب - وبق - ج ۱۰ ص ۳۷۰).

الباب - ۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۸ ح ۷.

(۱) في المصدر: أسباب.

(۲) وفيه زيادة: من حدّ الحاجبين إلى الذقن وروي أن ...

(۳) في البحار: الكفّين من

٥٣٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله، في الوضوء بغسلين ومسحين: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والرجلين، ثم نزل في التيمم باسقاط المسحين، وجعل مكان موضع الغسل مسحا.

وقال عليه‌السلام: والحائض تتيمم مثل تيمم الصلاة، ان الله عزّوجلّ فرض الطهر فجعل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وفرض الصلاة اربع ركعات، فجعل للمسافر ركعتين، ووضع عنه الركعتين ليس فيهما القراءة، وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم، مسح الوجه واليدين، ورفع عنه مسح الرأس والرجلين ».

۲۶۵۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام: ان عمار بن ياسر اصابته جنابة، فتجرد عن ثيابه واتى صعيدا فتمعّك (۱) فيه، فبلغ ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال له: « يا عمار تمعكت تمعك الحمار، قد كان يجزيك من ذلك ان تمسح بيديك وجهك وكفيك (۲)، كما قال الله عزّوجلّ ».

۲۶۵۵ / ۳ - القطب الراوندي في فقه القرآن: ان عمار وعمر كانا في السفر، فاحتلما ولم يجدا الماء، فامتنع عمر من الصلاة إلى ان وجد الماء، وتمعك عمار في التراب وصلّى، إذ لم يعرفا كيفية التيمم، فلما دخلا على

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰ وفيه عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) معكه في التراب، يمعكه معكاً وتمعيكاً: دلكه، مرغه فيه، والتمعّك: التقلب فيه (لسان العرب - معك - ج ۱۰ ص ۴۹۰). وفي المصدر: فتمعّك عليه.

(۲) وفيه: بيدك ووجهك.

۳ - فقه القرآن ج ۱ ص ۳۹.

٥٣٦

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حكيا حالهما، فتبسم صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال: « تمعكت كما تتمعك الدابة » ثم علمه كيفية التيمم.

۲۶۵۶ / ۴ - العياشي في تفسيره: عن زرارة، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عمار بن ياسر فقال: يا رسول الله اجنبت الليلة ولم يكن معي ماء، قال: كيف صنعت ؟ قال: طرحت ثيابي، ثم قمت على الصعيد فتمعكت، فقال: هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله: ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ) (۱) قال: فضرب بيده الأرض ثم مسح احداهما على الاخرى ثم مسح يديه بجبينه ثم مسح كفيه كلّ واحد منهما على الاخرى ».

وفي رواية اخرى: عنه عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: صنعت كما يصنع الحمار، ان رب الماء هو رب الصعيد، انما يجزيك ان تضرب بكفيك ثم تنفضهما، ثم تمسح بوجهك ويديك، كما أمرك الله ».

۱۰- ( باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق )

۲۶۵۷ / ۱ - المقنع: فإذا تيممت، فاضرب بيدك على الأرض مرة واحدة

______________

۴ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۴۴ ح ۱۴۴، عنه في البرهان ج ۱ ص ۳۷۲ ح ۱۵.

(۱) النساء ۴: ۴۳.

الباب - ۱۰

۱ - المقنع ص ۹.

٥٣٧

وانفضهما، وامسح بهما بين عينيك إلى اسفل حاجبيك، ثم تدلك احدى يديك على الأخرى (۱) فوق الكف قليلا.

وقد روي: انك تضرب بيديك على الأرض مرة واحدة، ثم تنفضهما (۲) فتمسح بها يمينك من المرفق إلى اطراف الاصابع، ثم تضرب بيمينك الأرض، فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع.

۲۶۵۸ / ۲ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم): « المتيمم تجزيه ضربة واحدة، فيضرب بيديه على الأرض (۱)، فيمسح بهما وجهه ويديه ».

۲۶۵۹ / ۳ - كتاب جمل العلم والعمل للسيد المرتضى: وقد روي ان تيممه ان كان عن جنابة أو ما اشبهها، ثنّى ما ذكرناه من (۱) الضربة.

قلت: المشهور المدعى عليه الاجماع، التفصيل بين الوضوء فمرة والغسل فمرتين، وظاهر بعض الاخبار كفاية المرة مطلقاً، وبعضها المرتين كذلك، وجمعوا بينها، بحمل الطائفة الاولى على الوضوء، والاخرى على الغسل، وهذا المرسل الذى هو في القوة كالمسانيد، شاهد للجمع المذكور، فلا يرد عليهم عدم انحصار الجمع فيما ذكر،

______________

(۱) في المصدر: بالاخرى.

(۲) وفيه: زيادة فتمسح بها وجهك ثم تضرب بيسارك الأرض.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷.

(۱) في المصدر: يضرب بيديه الأرض ويمسح.

۳ - جُمل العلم والعمل ص ۵۲

(۱) في المخطوط: في، وما أثبتناه من المصدر.

٥٣٨

لامكانه بحمل ما دل على المرتين، على الاستحباب، فالقول بالتفصيل هو القول الفصل.

۱۱- ( باب حدّ ما يمسح في التيمّم من الوجه واليدين )

۲۶۶۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد روي انه يمسح الرجل على جبينه وحاجبيه، ويمسح على ظهر كفيه ».

۲۶۶۱ / ۲ - العياشي في تفسيره: عن زرارة في حديث قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: الا تخبرني من اين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ثم قال: « يا زرارة - إلى ان قال - ثم فصل بين الكلام، فقال: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (۱) فعلمناه (۲) حين قال: ( بِرُءُوسِكُمْ ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (۳) فعرفنا حين وصلها بالرأس، ان المسح على بعضهما، ثم فسر ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه، ثم قال: ( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ ) (۴) ثم وصل بها ( وَأَيْدِيكُم ) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء، اثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: ( بِوُجُوهِكُمْ ) ثم قال: ( مِّنْهُ ) اي من ذلك

______________

الباب - ۱۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۹۹.

(۱) المائدة ۵: ۶.

(۲) في المصدر: فعلمنا.

(۳) المائدة ۵: ۶.

(۴) المائدة ۵: ۶.

٥٣٩

التيمم، لأنه علم ان ذلك اجمع لا يجري على الوجه، لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ».

۲۶۶۲ / ۳ - وعن زرارة قال: سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن التيمم، فقال: « ان عمار بن ياسر اتى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فقال: اجنبت وليس معي ماء، فقال: فكيف صنعت يا عمار؟ قال: نزعت ثيابي ثم تمعكت على الصعيد، فقال: هكذا يصنع الحمار، انما قال الله: ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (۱) ثم وضع يديه جميعاً على الصعيد، ثم مسحهما ثم مسح منه بين عينيه إلى أسفل حاجبيه، ثم دلك احدى يديه بالاخرى، على ظهر الكف بدأ باليمنى ».

۲۶۶۳ / ۴ - وعن حماد بن عيسى: عن بعض اصحابه، عن ابى عبدالله عليه‌السلام، انه سئل عن التيمم، فتلا هذه الآية: ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً ) (۱) وقال: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (۲) قال: « فامسح على كفيك من حيث موضع القطع قال: ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) (۳) ».

______________

۳ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۳۰۲ ح ۶۳.

(۱) المائدة ۵: ۶.

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۳۱۸ ح ۱۰۲، عنه في البرهان ج ۱ ص ۴۷۰ ح ۵.

(۱) المائدة: ۳۸.

(۲) المائدة ۵: ۶.

(۳) مريم ۱۹: ۶۴.

٥٤٠