مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355431 / تحميل: 5927
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

سبيل الله، وهم بأرض العدو، يذبحها ولا يعرقبها ».

[٩٥٠١] ٢ - وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال: « أول من هشم من العرب جميعاً جدّنا هاشم، وأول من عرقب جعفر بن أبي طالب ذو الجناحين يوم مؤتة، وأول من ارتبط فرساً في سبيل الله تبارك وتعالى المقداد بن الأسود الكندي، وأول من رمى سهماً في سبيل الله تبارك وتعالى سعد بن أبي وقاص، وأوّل شهيد في الإسلام مهجع، وأول مولود في الإسلام عبد الله بن الزبير، وأوّل من كاتب لقمان الحكيم وكان عبداً حبشيا ».

٤٤ -( باب عدم جواز قتل الهرة والبهيمة، إلّا ما استثني)

[٩٥٠٢] ١ - الجعفريات: بالإسناد المتقدم، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ رأيت في النار صاحب العباءة التي غلّها(١) ، ورأيت في النار صاحب المحجن(٢) ، الذي كان يسرق الحاج بمحجنه، ورأيت في النار صاحبة الهرة، تنهشها مقبلة ومدبرة، وكانت أوثقتها فلم تكن تطعمها، ولم ترسلها تأكل من خشاش(٣) الأرض، ودخلت في الجنة، فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ٢٤٠.

الباب ٤٤

١ - الجعفريات ص ١٤٢.

(١) غَلَّ شيئاً من المَغْنَم: إذا أخذ منه خفية (مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٣٥).

(٢) المحجن: عصا معقوفة الرأس كالصولجان (النهاية ج ١ ص ٣٤٧).

(٣) قال ابن الأثير بعد أن ساق الحديث: خشاش الأرض: هوامها وحشراتها. (النهاية ج ٢ ص ٣٣). وفي المصدر: حشاش.

٣٠١

[٩٥٠٣] ٢ - وبهذا الإسناد: عن عليعليه‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ مرّ على قوم قد نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها، فقال: من هؤلاء، لعنهم الله؟ ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره(١) : بإسناده عن محمد بن محمد الأشعث: مثله.

[٩٥٠٤] ٣ - أبو عبد الله محمد بن سلامة القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنّه قال: « من قتل عصفوراً عبثاً، جاء يوم القيامة وله صراخ حول العرش، يقول: ربّ سل هذا، فيم قتلني من غير منفعة!؟ ».

[٩٥٠٥] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « دخلت امرأة النار، في هرّة ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ».

وعنه(١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « أكرموا الهرة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات ».

[٩٥٠٦] ٥ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: جاء في الحديث: لولا أن

__________________

٢ - الجعفريات ص ٨٣.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٣.

٣ - كتاب الشهاب ص ٢٢١ ح ٣٩٥، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ٢٧٠ ح ٣٤.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٤ ح ١٢١.

(١) نفس المصدر ج ٤ ص ٦ ح ٥.

٥ - بل الفخر الرازي في تفسيره ج ١٢ ص ٢١٣، وأخرج المجلسي الروايتين =

٣٠٢

الكلاب أمّة تسبّح، لأمرت بقتلها.

[٩٥٠٧] ٦ - وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « من قتل عصفوراً عبثاً، جاء يوم القيامة يعجّ إلى الله، يقول: يا رب إن هذا قتلني عبثاً لم ينتفع بي، ولم يدعني فأكل من خشاش(١) الأرض ».

[٩٥٠٨] ٧ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: في سياق قصّة سليمانعليه‌السلام ، قال: وجلس سليمان يعرض: بعض الخيل لبعض الغزوات، وكانت تعجبه، فتشاغل بعرضها عن التسبيح حتى غابت الشمس، وكان عددها أربعة عشر رأسا، فلمّا أمسى ندم على ما صنع، وقال: شغلتني الخيل عن ذكر ربّي، فأمر بها فعرقبت وضربت أعناقها فروي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنه قال: « قتل الخيل عند الله أعظم من ترك التسبيح، قال: فسقط خاتمه من إصبعه، وكان حلقة من ياقوت أحمر من الجنة، عليها صورة كرسي، فأعاده إلى إصبعه فسقط، ثلاث مرات، فقال له آصف: إنّه لن يتماسك الخاتم في يدك أربعة عشر يوماً، بعدد الخيل التي قتلتها، فادفع إليّ الخاتم حتى أقوم مقامك، واهرب إلى الله عزّوجلّ، واخلُ بالاستغفار والتوبة » الخبر.

__________________

= في البحار ج ٦٤ ص ٣ و ٤ عن تفسير الرازي، علماً بأنّ هذه الرواية والتي بعدها قد وردتا في البحار بعد كلام للطبرسي ولعلّ المصنّف قدّه أخرجهما من البحار ونسبهما سهواً إلي مجمع البيان، فتأمّل.

٦ - بل الفخر الرازي في تفسيره ج ١٢ ص ٢١٣.

(١) في المخطوط « حشارة » وما أثبتناه من المصدر.

٧ - إثبات الوصية ص ٦٠.

٣٠٣

٤٥ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام الدواب في السفر وغيره)

[٩٥٠٩] ١ - الصدوق في العلل: عن علي بن أحمد، عن الكليني، عن علان بإسناده رفعه، قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام - في جواب ما سأله اليهودي -: « إنّما قيل للفرس: (أجد)، لأن أول من ركب الخيل قابيل يوم قتل أخاه هابيل، وأنشأ يقول:

أجد اليوم وما

ترك الناس دما

فقيل للفرس: (أجد)، لذلك، وإنما قيل للبغل: (عد)، لأن أول من ركب البغل آدمعليه‌السلام ، وذلك أنه(١) كان له ابن يقال له: معد، وكان عشوقا للدواب، وكان يسوق بادام، فإذا تقاعس البغل نادى: يا معد سقها، فألفت البغلة اسم معد، فترك الناس معد، وقالوا: (عد)، وإنّما يقال للحمار: (حر)، لأن أول من ركب الحمار حوّاء، وذلك أنه كان لها حمارة، وكانت تركبها لزيارة قبر ولدها هابيل، فكانت تقول في مسيرها: واحراه، فإذا قالت هذه الكلمات سارت الحمارة، وإذا أمسكت(٢) تقاعست، فترك الناس ذلك، وقالوا: (حر) ».

[٩٥١٠] ٢ - القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال إ: « الشؤم في المرأة، والفرس، والدار ».

__________________

الباب ٤٥

١ - علل الشرائع ص ٢.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: سكتت.

٢ - الشهاب ص ١٢٤ ح ٢٣١، وعنه في البحار ج ٦٤ ص ١٧٩ ح ٣٨.

٣٠٤

[٩٥١١] ٣ - البحار: عن أبي الحسن البكري، في حديث وفاة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال: قالت أم كلثوم: فجعلت أرقب وقت الأذان، فلما لاح الوقت أتيته ومعي إناء فيه ماء، ثم أيقظهعليه‌السلام فأسبغ الوضوء، وقام ولبس ثيابه، وفتح بابه ثم نزل إلى الدار، وكان في الدار أوزّ قد أُهدي إلى أخي الحسينعليه‌السلام ، فلمّا نزل خرجن وراءه ورفرفن وصحن في وجهه، وكان قبل تلك الليلة لم يصحن - إلى أن قال - ثم قال: « يا بنية بحقّي عليك، إلّا ما أطلقتيه، فقد حبست ما ليس له لسان، ولا يقدر على الكلام إذا جاع أو عطش، فأطعميه وأسقيه، وإلّا خلّي سبيله يأكل من حشائش الأرض » الخبر.

[٩٥١٢] ٤ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : الحمامات الطيّارات حاشية المنافقين ».

[٩٥١٣] ٥ - وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : « أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رأى رجلاً يرسل طيراً، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ شيطان يتبع شيطاناً ».

[٩٥١٤] ٦ - قال محمد بن الأشعث: حدثني خست بن أحرم الشستري، حدثنا أبو عصام، حدثنا أبو سعد الساعدي، عن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، رأى رجلاً يطلب حماماً، فقال

__________________

٣ - البحار ج ٤٢ ص ٢٧٨.

٤ - الجعفريات ص ١٧٠.

٥ - الجعفريات ص ١٧٠.

٦ - الجعفريات ص ١٧٠.

٣٠٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : « شيطان يتبع(١) شيطاناً ».

[٩٥١٥] ٧ - علي بن أسباط نوادره: عن بعض أصحابنا، رواه عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولقد قتلوه - يعني أبا عبد الله الحسين بن عليعليهما‌السلام - قتلة نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أن يقتل بها الكلاب، لقد قتل بالسيف، والسنان، وبالحجارة، وبالخشب ».

[٩٥١٦] ٨ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: روي أن رجلاً قال لابن عباس: لي دابة أخاف عليها العين والسرق، قال: أكتب بين أذنيها( لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ) (١) ثم قال: تقرأ على وجع الدابة:( مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ) (٢) .

[٩٥١٧] ٩ - عوالي اللآلي: وفي الحديث عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه لعن من مثّل بالحيوان.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة، ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة ».

[٩٥١٨] ١٠ - الكفعمي في الجنة: نقلاً عن كتاب خواص القرآن، والظاهر أنه المنسوب إلى الصادقعليه‌السلام : الكوثر: إذا

__________________

(١) في المصدر: يطلب.

٧ - نوادر ابن أسباط ص ١٢٢.

٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

(١) طه ٢٠: ٧٧.

(٢) هود ١١: ٥٦.

٩ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٨ ح ٩٢.

١٠ - الجنة الواقية ص ٢٦١.

٣٠٦

مغلت(١) الدابة، فاقرأ في أذنها اليمنى ثلاثاً: وفي اليسرى ثلاثاً، أضربها في جنبها برجلك، تقوم إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) مغلت: أكلت التراب مع البقل فأخذها لذلك وجع في بطنها(لسان العرب ج ١١ ص ٦٢٦).

٣٠٧

أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر

١ -( باب وجوب عشرة الناس حتى العامة، بأداء الأمانة، وإقامة الشهادة، والصدق، واستحباب عيادة المرضى، وشهود الجنائز، وحسن الجوار، والصلاة في المساجد)

[٩٥١٩] ١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن أبي الصباح، عن خيثمة الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: أردت أن أودّعه، فقال: « يا خيثمة، أبلغ موالينا السلام، وأوصهم بتقوى الله، وأوصهم أن يعود غنيّهم على فقيرهم، وقويّهم على ضعيفهم، وأن يشهد حيّهم جنازة ميّتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقاء بعضهم بعضاً في بيوتهم حياة لأمرنا، رحم الله عبداً أحيا أمرنا.

يا خيثمة، أبلغ موالينا: أنا لسنا نغني عنهم من الله شيئاً إلّا بعمل، وأنّهم لن ينالوا ولايتنا إلّا بورع، وأنّ أعظم الناس حسرة يوم القيامة، من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره ».

[٩٥٢٠] ٢ - وعن حميد بن شعيب، عن جابر قال: سمعته يقول: إن أناسا أتوا أبا جعفرعليه‌السلام ، فسألهم عن الشيعة: هل يعود

__________________

أبواب أحكام العشرة في السفر والحضر

الباب ١

١ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٩.

٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٦٩.

٣٠٨

غنيّهم على فقيرهم؟ وهل يعود صحيحهم على مريضهم؟ وهل يعرفون(١) ضعيفهم؟ وهل يتزاورون؟ وهل يتحابّون؟ وهل يتناصحون؟ فقال القوم: وما هم اليوم كذلك، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ليس هم بشئ، حتى يكونوا كذلك ».

[٩٥٢١] ٣ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أن نفراً أتوه من الكوفة من شيعته يسمعون منه، ويأخذون عنه، فأقاموا بالمدينة ما أمكنهم المقام، وهم يختلفون إليه، ويترددون عليه، ويسمعون منه [ ويأخذون عنه ](١) فلمّا حضرهم الانصراف وودّعوه، قال [ له ](٢) بعضهم: أوصنا يا ابن رسول الله، فقال: « أوصيكم بتقوى الله، والعمل بطاعته، واجتناب معاصيه، وأداء الأمانة لمن ائتمنكم، وحسن الصحابة لمن صحبتموه، وأن تكونوا [ لنا ](٣) دعاة صامتين »، فقالوا: يا ابن رسول الله وكيف ندعو إليكم ونحن صموت؟ قال: « تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتتناهون عن معاصي الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلّا على خير، فإذا رأوا ما أنتم عليه [ قالوا هؤلاء الفلانية رحم الله فلاناً ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه و ](٤) علموا أفضل ما [ كان ](٥) عندنا فتسارعوا إليه، اشهد على أبي محمد بن علي (رضوان الله عليه)، لقد سمعته يقول: كان أولياؤنا وشيعتنا فيما مضى خيراً ممّا(٦) كانوا فيه، إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم، أو كان مؤذن في القبيلة كان

__________________

(١) في المخطوط: يعرفونهم، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٥٦.

(١ - ٥) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر.

(٦) في المصدر: خيرُ مَن.

٣٠٩

منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان عالم من الناس يقصدونه لدينهم ومصالح أمورهم كان منهم، فكونوا كذلك، حبّبونا إلى الناس، ولا تبغضونا إليهم ».

[٩٥٢٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنّه قال لبعض شيعته: « اتقوا الله، وأحسنوا صحبة من تصاحبونه، وجوار من تجاورونه، وأدّوا الأمانات إلى أهلها، ولا تسمّوا الناس خنازير، إن كنتم شيعتنا تقولون ما نقول، واعملوا بما نأمركم [ به ](١) تكونوا لنا شيعة، ولا تقولوا فينا ما لا نقول في أنفسنا، فلا تكونوا لنا شيعة، إن أبي حدثني: أن الرجل من شيعتنا، كان يكون في الحي فتكون ودائعهم عنده، ووصاياهم إليه، فكذلك أنتم فكونوا ».

[٩٥٢٣] ٥ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه أوصى رجلاً من أصحابه، أنفذه إلى قوم من شيعته، فقال له: « بلّغ شيعتنا السلام، وأوصهم بتقوى الله العظيم، وبأن يعود غنيّهم على فقيرهم، ويعود صحيحهم عليلهم، ويحضر حيّهم جنازة ميّتهم، ويتلاقوا في بيوتهم، فإن لقاء بعضهم بعضاً حياة لأمرنا، رحم الله امرءاً أحيا أمرنا، وعمل بأحسنه، قل لهم: إنّا لا نغني عنكم من الله شيئاً إلّا بعمل صالح، ولن تنالوا ولايتنا إلّا بالورع، وأنّ أشدّ الناس حسرة يوم القيامة، لمن وصف عملاً ثم خالف إلى غيره ».

[٩٥٢٤] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه أوصى بعض شيعته، فقال: « أما والله أنكم لعلى دين الله ودين ملائكته، فأعينونا على ذلك

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦١.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦١.

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٢.

٣١٠

بورع واجتهاد، أما والله ما يقبل إلّا منكم، فاتقوا الله، وكفّوا ألسنتكم، وصلّوا في مساجدكم، وعودوا مرضاكم، فإذا تميّز الناس فتميّزوا » الخبر.

[٩٥٢٥] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال لبعض شيعته يوصيهم: « أخذ قوم كذا، وقوم كذا - حتى وصف خمسة أصناف - وأخذتم بأمر أهل بيت نبيكم، فعليكم بتقوى الله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، فإنّه لا ينال ما عند الله إلّا بطاعته ».

[٩٥٢٦] ٨ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه أوصى لبعض شيعته، فقال: « يا معشر شيعتنا، اسمعوا وافهموا وصايانا، وعهدنا إلى أوليائنا، أصدقوا في قولكم، وبرّوا في أيمانكم لأوليائكم وأعدائكم، وتواسوا بأموالكم، وتحابّوا بقلوبكم، وتصدّقوا على فقرائكم، واجتمعوا على أموركم ولا تدخلوا غشاً، ولا خيانة على أحد » الخبر.

[٩٥٢٧] ٩ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال يوصي شيعته: « خالقوا الناس بأحسن أخلاقكم، صلّوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استعطتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك، قال الناس: هؤلاء الفلانية، رحم الله فلاناً ما أحسن ما كان(١) يؤدب أصحابه ».

[٩٥٢٨] ١٠ - وعنهعليه‌السلام : أنه كان يوصي(١) شيعته: « عليكم بالورع والاجتهاد، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، والتمسك بما أنتم

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٤.

٨ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٤.

٩ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٦.

(١) في نسخة: ما كان أحسن ما (منه قدّه).

١٠ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٦.

(١) في المصدر: أنه قال لبعض.

٣١١

عليه » الخبر.

[٩٥٢٩] ١١ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، عن مرازم، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « عليكم بالصلاة في المسجد، وحسن الجوار للناس، وإقامة الشهادة، وحضور الجنائز، أنّه لا بدّ لكم من الناس، أن أحداً لا يستغني عن الناس، بجنازته(١) فأمّا نحن نأتي جنائزهم، وإنّما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون، به والناس لا بدّ لبعضهم من بعض، ما داموا على هذه الحال حتى يكون ذلك، ثم ينقطع كلّ قوم إلى أهل أهوائهم » الخبر.

[٩٥٣٠] ١٢ - الصدوق في صفات الشيعة: بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الله بن زياد، قال: سلّمنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام بمنى، ثم قلت: يا ابن رسول الله إنّا قوم مجتازون، لسنا نطيق هذا المجلس منك كلّما أردناه فأوصنا، قال: « عليكم بتقوى الله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الصحبة لمن صحبكم، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، صلّوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واتبعوا جنائزهم، فإن أبي حدثني: أن شيعتنا أهل البيت، كانوا خيار من كانوا منهم، إن كان فقيه كان منهم، وإن كان مؤذن فهو منهم، وإن كان إمام كان منهم، وإن كان صاحب أمانة كان منهم، وإن كان صاحب وديعة كان منهم، وكذلك

__________________

١١ - أمالي المفيد ص ١٨٥.

(١) في المصدر: بحياته.

١٢ - صفات الشيعة ص ٢٨ ح ٣٩، وعنه في البحار ج ٧٤ ص ١٦٢ ح ٢٥.

٣١٢

[ كونوا ](١) أحبّونا(٢) إلى الناس، ولا تبغضونا إليهم ».

[٩٥٣١] ١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي عن العالمعليه‌السلام ، أنه قال: عليكم بتقوى الله، والورع، والاجتهاد، وأداء الأمانة، وصدق الحديث، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ صلّوا في عشائركم، وصلّوا أرحامكم، وعودوا مرضاكم، واحضروا جنائزهم(١) كونوا لنا زيناً ولا تكونوا شيناً، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا، جرّوا إلينا كلّ موّدة، ادفعوا عنّا كلّ قبيح » الخبر.

[٩٥٣٢] ١٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سمعته يقول: « اتقوا الله، ولا تحملوا الناس على أكتافكم، إن الله يقول في كتابه:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (١) قال: وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وصلّوا معهم في مساجدهم ».

[٩٥٣٣] ١٥ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في كلام له: « وخالطوا الناس، وآتوهم، وأعينوهم، ولا تجانبوهم، وقولوا لهم كما قال الله:( وَقُولُوا

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: حبّبونا.

١٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٨.

(١) في المصدر: جنائزكم.

١٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٤٨ ح ٦٥.

(١) البقرة ٢: ٨٣.

١٥ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٨.

٣١٣

لِلنَّاسِ حُسْنًا ) »(١) .

[٩٥٣٤] ١٦ - كتاب درست بن أبي منصور: عن الوليد بن صبيح، قال: سأل المعلى بن خنيس أبا عبد اللهعليه‌السلام ، فقال جعلت فداك، حدّثني عن القائمعليه‌السلام ، إذا قام يسير بخلاف سيرة عليعليه‌السلام ؟ قال: فقال له: « نعم » فأعظم ذلك معلى، وقال: جعلت فداك، ممّ ذاك؟ فقال: « لأن علياًعليه‌السلام ، سار بالناس سيرة، وهو يعلم أنّ عدوّه سيظهر على وليّه من بعده، وأن القائمعليه‌السلام إذا قام ليس إلّا السيف، فعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم » الخبر.

٢ -( باب استحباب حسن المعاشرة، والمجاورة، والمرافقة)

[٩٥٣٥] ١ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن محمد بن هيثم، وأحمد بن الحسن القطان، ومحمد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم، وعبد الله بن محمد، وعلي بن عبد الله الورّاق، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبد الله بن حبيب، عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادقعليه‌السلام - في حديث شرائع الدين - قالعليه‌السلام ، بعد ذكر الأئمةعليهم‌السلام : « ودينهم الورع والعفة - إلى أن قال - وحسن الصحبة، وحسن المجاورة(١) ».

__________________

(١) البقرة ٢: ٨٣.

١٦ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٤.

الباب ٢

١ - الخصال ص ٤٧٩ ذيل الحديث ٤٦.

(١) في المصدر: الجوار.

٣١٤

[٩٥٣٦] ٢ - محمد بن إدريس في السرائر: عن جامع البزنطي، عن أبي الربيع الشامي، قال: كنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، والبيت غاص بأهله(١) ، فقال: « أنه ليس منّا من لم يحسن صحبة(٢) من صحبه، ومرافقة من رافقه، وممالحة(٣) من مالحه، ومخالفة من خالفه(٤) ».

[٩٥٣٧] ٣ - الشيخ المفيد في مجالسه: عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن سنان، عن الحسين بن مصعب، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « صانع المنافق بلسانك، وأخلص ودّك للمؤمن، وإن جالسك يهودي فأحسن مجالسته ».

الحسين بن سعيد في كتاب الزهد: عن الحسن بن مصعب: مثله(١) .

[٩٥٣٨] ٤ - الشيخ الطوسي في أماليه: عن جماعة، عن أبي المفضل، عن جعفر بن محمد الموسوي، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن عبد

__________________

٢ - السرائر ص ٤٧٨، عنه في البحار ج ٧٤ ص ١٦١ ح ٢١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) يقال بين فلان وفلان ملح وملحة إذا كان بينهما حرمة.. والممالحة: المؤاكلة (لسان العرب ج ٢ ص ٦٠٥).

(٤) في البحار: ومخالقة من خالقه.

٣ - أمالي المفيد ص ١٨٥، عنه في البحار ج ٧٤ ص ١٦١ ح ٢٢.

(١) الزهد ص ٢٢.

٤ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٠٨.

٣١٥

الله بن جبلة، عن حميد بن شعيب الهمداني، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « لمّا احتضر أمير المؤمنينعليه‌السلام جمع بنيه حسنا وحسيناعليهما‌السلام وابن الحنفية، والأصاغر من ولده، فوصّاهم، وكان في آخر وصيّته: يا بنيّ، عاشروا الناس عشرة إن غبتم حنّوا إليكم، وإن فقدتم بكوا عليكم » الخبر.

[٩٥٣٩] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، أنه قال لهشام بن الحكم، في وصيّته إليه: « يا هشام، وإن خالطت الناس، فإن استطعت أن لا تخالط أحداً منهم، إلّا من كانت يدك عليه العليا فافعل ».

[٩٥٤٠] ٦ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « ما من رجلين يصطحبان، إلّا والله مسائل كلّ واحد منهما عن الآخر، كيف كان صحبته إيّاه؟ ».

[٩٥٤١] ٧ - مصباح الشريعة: قال الصادقعليه‌السلام : « حسن المعاشرة مع خلق الله تعالى في غير معصيته، من مزيد فضل الله تعالى عند عبده، ومن كان خاضعاً لله تعالى في السر، كان حسن المعاشرة في العلانية، فعاشر الخلق لله تعالى، ولا تعاشرهم لنصيبك لأمر(١) الدنيا، ولطلب الجاه، والرياء والسمعة، ولا تسقطن بسببها عن حدود الشريعة، من باب المماثلة والشهرة(٢) ، فإنّهم لا يغنون عنك شيئاً، وتفوتك الآخرة بلا فائدة، فاجعل من هو أكبر منك بمنزلة

__________________

٥ - تحف العقول ص ٢٩٥.

٦ - الأخلاق

٧ - مصباح الشريعة ص ٢٥٥.

(١) في المصدر: من.

(٢) في المصدر: الشهوة.

٣١٦

الأب، والأصغر بمنزلة الولد، والمثل بمنزلة الأخ، ولا تدع ما تعلم(٣) يقيناً من نفسك، بما تشكّ فيه من غيرك، وكن رفيقاً في أمرك بالمعروف، وشفيقاً في نهيك عن المنكر، ولا تدع النصيحة في كلّ حال، قال الله تعالى:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (٤) ».

[٩٥٤٢] ٨ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وخالطوا الناس، وأتوهم، وأعينوهم، ولا تجانبوهم، وقولوا لهم كما قال الله تعالى:( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (١) ».

٣ -( باب كيفية المعاشرة مع أصناف الإخوان)

[٩٥٤٣] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قام إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام رجل بالبصرة، فقال: يا أميرالمؤمنين، أخبرني عن الإخوان، قال: الإخوان صنفان: إخوان الثقة، وإخوان المكاشرة(١) ، فأمّا إخوان الثقة فهم كالكف والجناح، والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على الثقة، فابذل له مالك ويدك(٢) ، وصاف من

__________________

(٣) في المصدر: تعلمه.

(٤) البقرة ٢: ٨٣.

٨ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٨.

(١) البقرة ٢: ٨٣.

الباب ٣

١ - الاختصاص ص ٢٥١.

(١) من كاشرة: إذا تبسم في وجهه وانبسط معه (مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٧٤)

(٢) في المصدر: وبدنك.

٣١٧

صافاه، وعاد من عاداه، واكتم سرّه وعيبه، أظهر منه الحسن، واعلم أيّها السائل أنّهم أقل(٣) من الكبريت الأحمر، وأمّا إخوان المكاشرة، فأنّك تصيب منهم لذّتك، ولا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن [ ما ](٤) وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك، من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان ».

[٩٥٤٤] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « الإخوان صنفان: إخوان المكاشرة: فابذل لهم ما يبذلونه، من حلاوة المنطق، وطلاقة الوجه، وإخوان الثقة: فهم الكهف، وهم الجناح، وهم أعزّ في الناس من الكبريت الأحمر، وإذ كنت من أخيك على ثقة، فاشدد له يدك، وابذل له مالك، وقدرك، وصاف من صافاه، وعاد من عاداه ».

٤ -( باب استحباب توسيع المجلس خصوصا في الصيف، فيكون بين كلّ اثنين مقدار عظم الذراع صيفاً، ومعونة المحتاج والضعيف)

[٩٥٤٥] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : في قوله تعالى:( إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) (١) قال: « كان يقوم على المريض، ويلتمس المحتاج، ويوسّع على المحبوس ».

__________________

(٣) في المصدر: أعز.

(٤) أثبتناه من المصدر.

٢ - الأخلاق، والكافي ج ٢ ص ١٩٣ باختلاف يسير.

الباب ٤

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٤٤.

(١) يوسف ١٢: ٣٦.

٣١٨

[٩٥٤٦] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدثني موسى، حدثنا، أبي، عن أبيه، جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ : المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، ينصحه إذا غاب عنه، ويميط عنه ما يكره إذا شهد، ويوسع له في المجلس ».

[٩٥٤٧] ٣ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه قال: « إنّ للمؤمن على أخيه حقوقاً، فأدناها إذا رآه أن يتزحزح له ».

[٩٥٤٨] ٤ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « إنّ من حقّ المؤمن أن يوسّع له إذا جلس لجنبه، ويقبل عليه إذا حدّثه، ويسلم عليه إذا قام ».

[٩٥٤٩] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا يقومن أحدّ لأحد، ولا يقيمن أحد أحداً عن مجلسه، ولكن افسحوا يفسح الله لكم ».

[٩٥٥٠] ٦ - أبو يعلي الجعفري في نزهة الناظر: عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، قال: « لا يوسع المجلس إلّا لثلاثة: لذي سنّ لسنه، ولذي علم لعلمه، ولذي سلطان لسلطانه ».

__________________

٢ - الجعفريات ص ١٩٧.

٣ - الأخلاق

٤ - لبّ اللباب: مخطوط.

٥ - لبّ اللباب: مخطوط.

٦ - نزهة الناظر ص ١٢.

٣١٩

٥ -( باب استحباب ذكر الرجل بكنيته حاضراً، وباسمه غائباً، وتعظيم الأصحاب ومناصحتهم)

[٩٥٥١] ١ - مجموعة الشهيد: نقلاً عن كتاب معاوية بن حكيم، عن معمر، قال: قال أبو الحسنعليه‌السلام : « إذا حضر الرجل فكنّوه، وإذا غاب فسمّوه ».

٦ -( باب كراهة الانقباض من الناس)

[٩٥٥٢] ١ - السيد محيي الدين أبو حامد الحلبي ابن أخي ابن زهرة في أربعينه: عن القاضي أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم، عن القاضي فخر الدين سعيد، عن الحافظ وجيه بن طاهر الشحامي، عن أبي السعيد محمد بن عبد العزيز الصفار، عن أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، عن عبد العزيز جعفر بن محمد الخرقي، عن محمد بن هارون بن برية، عن عيسى بن مهران، عن الحسن بن الحسين، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: حدثني أبي محمد، عن أبيه علي، عن أبيه الحسين عن أبيه عليعليهم‌السلام قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، يقول: إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه ».

[٩٥٥٣] ٢ - ثقة الاسلام في الكافي: عن محمد بن يحيى، عن محمد بن إسماعيل، عن عبد الله بن داهر، عن الحسن بن يحيى، عن قيثم أبي

__________________

الباب ٥

١ - مجموعة الشهيد

الباب ٦

١ - الأربعين ص ٢٤ ح ٣٩.

٢ - الكافي ج ٢ ص ١٨١.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

۱۲- ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب )

۲۶۶۴ / ۱ - الشهيد (رحمه الله) في الأربعين: عن محمّد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي، عن أبيه عن جدّه عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني، عن الشيخ الصدوق احمد بن علي النجاشي، عن احمد بن عبدون، عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن احمد بن ادريس، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن اسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، عن ابي ذر الغفاري انه اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فقال: يا رسول الله هلكت - جامعت على غير ماء -، قال: فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي (۱) - ثم قال -: « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۲۶۶۵ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يقول: من اصابته جنابة، فليتيمم إذا لم

______________

الباب - ۱۲

۱ - الأربعون للشهيد ص ۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۶۹.

(۱) في المصدر: فاغتسلت في إناء.

۲ - الجعفريات ص ۲۳.

٥٤١

يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته ».

۲۶۶۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهما‌السلام، انه كان يفتي من اصابته جنابة: يتيمم (۱) إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته.

۲۶۶۷ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم، وعليك اعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة، اللهم الا ان تقدر على الماء، وانت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة ».

۲۶۶۸ / ۵ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وانت في وقت الصلاة بعد، فلا اعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضأ لصلاة اخرى.

۲۶۶۹ / ۶ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان انصرف منها وهو (في) (۱) وقت، توضأ واعادها، فان مضى الوقت اجزأه (۲) ».

______________

۳ - المصدر السابق ص ۲۳.

(۱) في المصدر: ان يتيمم.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۵ - المقنع: ص ۸.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: اجزأته.

٥٤٢

۱۳- ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمّم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة )

۲۶۷۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم ثم تعيد إذا انصرفت.

وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (۱)، الا انه ليس في خبر النوادر: أو يوم عرفة.

قال في البحار (۲): ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، إلى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد [ الماء ] (۳)، ومستنده. وساق الخبرين الموجودين في الأصل.

قال: والمشهور عدم الاعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين، والوقت فيه غير مضيّق، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضاً، وان لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة، الواقعة

______________

الباب - ۱۳

۱ - المقنع ص ۹.

(۱) تقدم في الباب ۲، حديث ۱ و ۲ و ۳.

(۲) البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳، النهاية ص ۴۷ والمبسوط ج ۱ ص ۳۱.

(۳) اثبتناه من البحار.

٥٤٣

في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم ار قائلا به، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة - انتهى.

۱۴- ( باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل )

۲۶۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم ».

وقال: « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

وقال عليه‌السلام: « وان مر بماء فلم يتوضأ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت، وهو يريد ماء آخر، فلم يبلغ الماء حتّى حضرت الصلاة الاخرى، فعليه ان يعيد التيمم، لأن ممره بالماء نقض (۱) تيممه ».

۲۶۷۲ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث، أو يجد الماء، فانه إذا مر بالماء، أو وجده انتقض تيممه ».

۲۶۷۳ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: في خبر يأتي: « وكذلك ان تيمم ولم

______________

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) في المصدر: ونقض.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸ .

٥٤٤

يصل فوجد الماء، وهو في وقت من الصلاة، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي ».

۲۶۷۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء ان تقدر على غيره، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء.

۱۵- ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء )

۲۶۷۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد يصلى بتيمم واحد - خمس صلوات - ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

۲۶۷۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصيب ماءاً - وتقدم خبر الدعائم (۱)

۲۶۷۷ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه ان (۱) عليا عليهم‌السلام قال: « لا يصلى بالتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

۲۶۷۸ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد قال: « سمعت ابي

______________

۴ - المقنع ص ۸.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - المقنع ص ۸.

(۱) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق، والدعائم ج ۱ ص ۱۲۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۳.

(۱) في المصدر: عن

۴ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٤٥

يقول: مضت السنة، ان لا يصلى بتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

قلت: لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ.

۱۶- ( باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الإنصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع )

۲۶۷۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « وان دخل في الصلاة بتيمم، ثم وجد الماء، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع، فان ركع مضى في صلاته ».

۲۶۸۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء، فانصرف وتوضأ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فان التيمم احد الطهورين.

۲۶۸۱ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك ».

۲۶۸۲ / ۴ - كتاب درست بن ابي منصور: حدّثني عبيد الله، عن درست، عن محمّد بن حمران، قال: قلت لأبي عبدالله

______________

الباب - ۱۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۲ - المقنع ص ۹.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۴ - كتاب درست بن ابي منصور ص ۱۶۱.

٥٤٦

عليه‌السلام الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء، قال: فقال: « يمضي في صلاته ».

قلت: لابد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع، لخبر الدعائم والمقنع، وما هو بمضمونهما في الأصل.

۱۷- ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر خاصّة )

۲۶۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت، ثم ادرك الماء وعليه الوقت، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء ».

۲۶۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء، الّا في آخر الوقت ».

۲۶۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام في خبر: « وان هو (۱) تيمم في اول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي، توضأ وصلى، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة ».

______________

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) ليس في المصدر.

٥٤٧

۲۶۸۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: واعلم انه لا يتيمم الرجل، حتّى يكون في آخر الوقت.

۱۸- ( باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء )

۲۶۸۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد ».

وتقدم عن الشهيد في اربعينه (۱) باسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۱۹- ( باب جواز التيمّم، مع وجود ماء يضّطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء )

۲۶۸۸ / ۱ - دعائم الإسلام (۱): ومن لم يكن معه من الماء الّا شئ يسير، يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا، قالوا عليهم‌السلام (۲): « يتيمم ويبقي الماء لنفسه، ولا يعين على

______________

۴ - المقنع ص ۸

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) تقدم في الباب ۱۲ حديث ۱.

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر زيادة: قالوا عليهم‌السلام

(۲) ليس في المصدر.

٥٤٨

هلاكها، قال الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (۳) ».

۲۶۸۹ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة (۱).

۲۰- ( باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمّم )

۲۶۹۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا (۱) كان واجدا لثمنه فقد وجده - الا ان يكون في دفعه الثمن ما (۲) يخاف على نفسه التلف ان (۲) عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي.

۲۱- ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء، إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه )

۲۶۹۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: « لا

______________

(۳) النساء ۴: ۲۹.

۲ - المقنع ص ۹.

(۱) في المصدر: يفوت وقت الطهور.

الباب - ۲۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه إذا.

(۲) وفيه: وفيه ما.

(۳) وفيه: منه ان.

الباب - ۲۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

٥٤٩

بأس أن يجامع (۱) امرأته في السفر، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي ».

۲۶۹۲ / ۲ - وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مثل هذا فقال: « نعم (۱) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (۲) » قال: يا رسول الله وأُؤجر (۳) ؟ قال: « نعم إذا أتيت الحلال اجرت كما انك إذا أتيت الحرام اثمت ».

۲۲- ( باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض )

۲۶۹۳ / ۱ - قد تقدم في خبر المقنع: قوله عليه‌السلام: « تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما »، الخبر.

۲۶۹۴ / ۲ - وفي خبر العياشي: « ثم مسحهما ثم مسح » ... الخ.

والظاهر: ان المراد واحد، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بازالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ.

______________

(۱) في المصدر: يجامع الرجل.

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) « نعم » ليس في المصدر.

(۲) وفيه: وصل وتؤجر.

(۳) وفيه: اتلذذ واؤجر.

الباب - ۲۲

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۱۰ من هذه الأبواب

۲ - تفسير العياشي ۱ ص ۲۴۴.

٥٥٠

۲۳- ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا، وتيمّم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين )

۲۶۹۵ / ۱ - قد تقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام قوله: « فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين، فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم ».

۲۶۹۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتيمم ولا تمر في المسجد الّا متيمماً.

۲۴- ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )

۲۶۹۷ / ۱ - كتاب سليم بن قيس الهلالي - من أصحاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام عنه فيما ذكره من بدع عمر - قال عليه‌السلام: « والعجب لجهله وجهل الاُمّة، أنّه كتب إلى جميع عمّاله: ان الجنب إذا لم يجد الماء، فليس له أن يصلّي، وليس له أن يتيمم بالصعيد، حتّى يجد الماء (۱)، وان لم يجده حتّى يلقى الله ».

وفي رواية اخرى: وان لم يجده سنة « ثم قبل الناس ذلك منه

______________

الباب - ۲۳

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۷ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴.

۲ - المقنع ص ۹.

الباب - ۲۴

۱ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۳۸: عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۲ ح ۲۳.

(۱) « حتّى يجد الماء »: ليس في المصدر.

٥٥١

ورضوا به، وقد علم وعلم الناس: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قد أمر عماراً وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصلّيا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأساً ».

۲۶۹۸ / ۲ - المقنع: وان كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصلّيت، ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصلاة.

______________

۲ - المقنع ص ۹.

٥٥٢

أبواب النجاسات والأواني

۱- ( باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب والبدن )

۲۶۹۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أصاب بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره ».

۲۷۰۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في البول يصيب الثوب قال: يغسل مرتين ».

وقالوا عليهم‌السلام: « كلما يغسل منه الثوب، يغسل منه الجسد، إذا أصابه » (۱).

۲۷۰۱ / ۳ - عوالي اللآلي: روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال في الثوب يصيبه البول: « اغسله مرتين: الاولى للازالة، والثانية للانقاء ».

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ خ ۱۲.

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۳۲ ح ۲.

۳ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۴۸ ح ۱۳۱.

٥٥٣

۲- ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )

۲۷۰۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً، وان كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء ».

وقد روي عن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) انه قال: « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم، وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ».

۲۷۰۳ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليهم‌السلام: « ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بال عليه الحسن والحسين عليهما‌السلام قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۴ / ۳ - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: ان علياً عليه‌السلام قال: « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ».

۲۷۰۵ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ ، ۳ - الجعفريات ص ۱۲.

۴ - نوادر الراوندي ص ۳۹، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۴ ح ۱۱.

٥٥٤

جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: قال علي عليهم‌السلام: « بال الحسن والحسين عليهما‌السلام على ثوب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۶ / ۵ - دعائم الإسلام: قال الصادق عليه‌السلام، في بول الصبي (۱): « يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر ».

۳- ( باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كلّه )

۲۷۰۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لو أن امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، الا الموضع الذي أصابه الدم ».

۲۷۰۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه، فان لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أصاب الثوب، غسله كله ثلاث مرات يفرك في كلّ مرة ويغسل ويعصر ».

وفي البحار، حمل الثلاث على ما إذا لم يذهب بدونه، وكما هو الغالب.

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

(۱) في المصدر زيادة: يُصيب الثوب.

الباب - ۳

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

٥٥٥

۲۷۰۹ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي أن (۱) قليل البول، والغائط، والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم (۲) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسل كله ».

۴- ( باب نجاسة البول والغائط من الإنسان، ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة )

۲۷۱۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد الخبر المتقدم: « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله، في النجاسة ذلك حكمه ».

۲۷۱۱ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم (۲) فلا بأس به ».

۲۷۱۲ / ۳ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: كنا جلوساً عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذ أقبل الحسين عليه‌السلام، فجعل ينزو على ظهر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

(۱) « أن » ليست في المصدر.

(۲) في المصدر: أو.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) « منه » ليس في المصدر.

(۲) في المصدر زيادة: به.

۳ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۷۱.

٥٥٦

وعلى بطنه، فبال. فقال: « دعوه ».

وعن أبي عبيدة في غريب الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا تزرموا ابني » - أي لا تقطعوا عليه بوله - ثم دعا بماء فصبّه على بوله.

۲۷۱۳ / ۴ - الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن جعفر الاسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأله عن علّة الغائط ونتنه، قال: « انّ الله عزّوجلّ خلق آدم عليه‌السلام، وكان جسده طيباً، وبقي أربعين سنة ملقى تمرّ به الملائكة، فتقول: لأمر مّا خلقت، وكان ابليس يدخل من فيه ويخرج من دبره، فلذلك صار ما [ في ] (۱) جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيب ».

۲۷۱۴ / ۵ - العالم الجليل السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في كتاب (مظهر الغرائب) (۱): روي عن ام الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب - وهي مرضعة الحسين عليه‌السلام - قالت: أخذ مني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حسيناً أيام رضاعه، فحمله فاراق ماء على ثوبه، فأخذته بعنف حتّى بكى، فقال: « مهلا يا ام الفضل ان هذه الاراقة الماء يطهرها، فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين عليه‌السلام ».

______________

۴ - علل الشرائع ص ۲۷۵ ح ۲.

(۱) أثبتناه من المصدر.

۵ - مظهر الغرائب: مخطوط.

(۱) في هامش المخطوط: « وهو شرح دعاء عرفة لأبي عبدالله الحسين عليه‌السلام ».

٥٥٧

۵- ( باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكد في البول )

۲۷۱۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وبول ما يؤكل لحمه، فلا بأس به ».

۲۷۱۶ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال: فقال: « أليس قد بيّن الله لكم ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (۱) وقال في الخيل: ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (۲) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها ».

۲۷۱۷ / ۳ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً مع أبي جعفر عليه‌السلام، وناضخ لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط (۱) قال: وهو هائج، قال: وهو يبول ويضرب

______________

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۵۵، البرهان ج ۲ ص ۳۶۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۸ ح ۷.

(۱) النحل ۱۶: ۵.

(۲) النحل ۱۶: ۸.

۳ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۴.

(۱) الخبط، بالتحريك: نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الابل. (مجمع البحرين - خبط - ج ۴ ص ۲۴۴).

٥٥٨

بذنبه، إذ مرّ جعفر عليه‌السلام، وعليه ثوبان أبيضان، قال: فنضح عليه، فملأ عليه ثيابه وجسده قال: فاسترجع، فضحك أبوجعفر عليه‌السلام، ثم قال: « يا بني ليس به بأس ».

۲۷۱۸ / ۴ - دعائم الإسلام ورخصوا (صلوات الله عليهم): في نجو (۱) كلّ ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم زبل (۲) الحجل وذرق (۳) الدجاج.

قلت: يأتي وجهه (۴)

۶- ( باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشّاف، وجميع الطير )

۲۷۱۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، ودماء البراغيث، فقال: « لا بأس بذلك ».

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸.

(۱) النجو: مايخرج من البطن من ريح وغائط. (لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۰۶).

(۲) في المصدر: واستثنى بعضهم الحجل والدجاج، الزِّبل بالكسر: السرقين. وما شبهه من فضلات الحيوانات. (لسان العرب - زبل - ج ۱۱ ص ۳۰۰).

(۳) ذوق الطائر: خرؤه (لسان العرب - ذوق - ج ۱۰ ص ۱۰۸).

(۴) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس.

الباب - ۶

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

٥٥٩

السيد الراوندي في نوادره (۱) باسناده: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، مثله.

۲۷۲۰ / ۲ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « خرء كلّ شئ يطير وبوله لا بأس به ».

۲۷۲۱ / ۳ - الصدوق في المقنع: وان اصاب ثوبك بول الخشاشيف (۱) فاغسل ثوبك.

۲۷۲۲ / ۴ - وروي: انه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب اصابه ذرق الدجاج.

قلت: حمل ما دل على نجاسة ذرقه على محامل، احسنها الحمل على التقية فانه قول أبي حنيفة واضاف إليه البط كما في التذكرة (۱).

______________

(۱) نوادر الراوندي لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

۲ - البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ذ ح ۱۴.

۳ - المقنع ص ۵.

(۱) الخشاف: كرمّان: وهو الخطاف اعني الطائر بالليل، سمى به لضعف بصره، و الجمع خشاشيف (مجمع البحرين - خشف - ج ۵ ص ۴۶).

۴ - المصدر السابق ص ۵.

(۱) التذكرة ج ۱ ص ۵.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614