مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356308 / تحميل: 5948
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٢٢ -( باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح، وكان لها وسط منها)

[١٧٥٩٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان المعروف بابن السقاء قال: أخبرنا محمد بن محمد الأشعث قال: حدثني موسى بن إسماعيل قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٥٩٩] ٢ - دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على بيت وخادم، فللمرأة بيت وخادم، لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٠٠] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيف، قال: « لا وكس ولا شطط ».

٢٣ -( باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها)

[١٧٦٠١] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما من امرأة تصدقت على زوجها قبل أن يدخل بها، إلا كتب الله تعالى لها مكان كل(١) دينار عتق رقبة، قيل: يا رسول

__________________

الباب ٢٢

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٩.

٣ - رسالة المهر: ص ٧.

الباب ٢٣

١ - نوادر الراوندي ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٨١

الله، فكيف بالهبة بعد الدخول؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنما ذلك من مودة الألفة ».

ورواه في الجعفريات: بالسند المتقدم، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله(١) .

وتقدم في أبواب المقدمات، في حديث الحولاء، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة تؤخر المهر على زوجها إلى يوم القيامة، إلا أذاقها الله الخزي في الحياة الدنيا وعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »(٢) .

[١٧٦٠٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي ( صلوات الله عليه )، أنه قال: « أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته، فتهب له من مهرها درهما، فيشتري به عسلا فيشربه بماء السماء، فإن الله عز وجل يقول في المهر:( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِ‌يئًا ) (١) ويقول في العسل:( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (٢) ويقول في ماء السماء:( وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَ‌كًا ) (٣) .

[١٧٦٠٣] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال « من أصابته علة فليسأل امرأته ثلاث دراهم من صداقها، ويشتري بها عسلا، ثم يكتب سورة ياسين بماء المطر ويشربه، شفاه الله، لأنه اجتمع له الهنئ والمرئ والشفاء والمبارك ».

__________________

(١) الجعفريات ص ١٨٨.

(٢) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٨ ح ٥٢٧.

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) في ق ٥٠: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٨٢

٢٤ -( باب أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها، أعطي مهرها من بيت المال)

[١٧٦٠٤] ١ - علي بن إبراهيم في تفسيره: في قوله تعالى:( وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ) (١) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار، فعلى الكفار أن يردوا على المسلم صداقها، فإن لم يفعل الكفار وغنم المسلمون غنيمة، أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار،

٢٥ -( باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر، أو لم يكن للابن مال، فالمهر على الأب، وإلا فعلى الابن)

[١٧٦٠٥] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زوج ابنه وهو صغير، قال: « إن كان لابنه مال فعليه المهر، إلا أن يكون الأب ضمن المهر، وإن لم يكن للابن مال، فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن ».

٢٦ -( باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق، بطل الشرط)

[١٧٦٠٦] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة، وشرط لها أن الجماع بيدها والفرقة إليها، فقال له: « خالفت

__________________

الباب ٢٤

١ - تفسير القمي ج ٢ ص ٣٦٣.

(١) الممتحنة ٦٠: ١٠.

الباب ٢٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

الباب ٢٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٧٥٣.

٨٣

السنة، ووليت الحق غير أهله » وقضى أن على الزوج الصداق، وبيده الجماع والطلاق، وأبطل الشرط.

٢٧ -( باب أن من طلق امرأته قبل الدخول، كان لها نصف المهر، ونصف غلته إن كانت له غلة، من حين الطلاق)

[١٧٦٠٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة، فتكبر عندنا فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان ».

٢٨ -( باب من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة، ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقص)

[١٧٦٠٨] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن رفاعة بن موسى قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل، أو الجارية وهي حبلى، فتوالدت عندها، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد، وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها، فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل فحملن عندها وتوالدت، فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ، وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت، فإنما له

__________________

الباب ٢٧

١ - الجعفريات ص ١١٢.

الباب ٢٨

١ - رسالة المهر: ص ٨.

٨٤

نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها ».

[١٧٦٠٩] ٢ - وعن عبيد بن زرارة، عن الصادقعليه‌السلام ، في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: فقال: « إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل، فله نصف الحوامل ».

وتقدم عن الجعفريات: قول عليعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « تغرم له نصف قيمة الوصيفة يوم دفعها إليها، ولا ينظر في زيادة أو نقصان »(١) .

٢٩ -( باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق، بطل الشرط)

[١٧٦١٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام : « قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في امرأة تزوجها رجل، وشرط عليها وعلى أهلها، إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنه طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفي بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته، ونكح عليها وتسرى عليها، وهجرها إن أتت سبيل ذلك، قال ( الله )(١) في كتابه:( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُ‌بَاعَ ) (٢) وقال: أحل لكم( مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) (٣) وقال:( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُ‌وهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

__________________

٢ - رسالة المهر: ص ٨.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٧.

الباب ٢٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٠ ح ١٢١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٣

(٣) النساء ٤: ٣

٨٥

وَاضْرِ‌بُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ) (٤) ».

٣٠ -( باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن يأتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم)

[١٧٦١١] ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن الجارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما ( شاء نهارا )(١) أو بين كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا، قال: « فليس ذلك الشرط بشئ، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ».

[١٧٦١٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاءت(١) كل شهر أو جمعة، وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما، واتفقا عليه، قال: الشرط باطل، ولها من النفقة والقسمة ما للنساء، والنكاح جائز، فإن شاء أمسكها على الواجب، وإن شاء طلقها، وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق، فالامر إليها إذا صالحته، قال الله عز وجل:( وَإِنِ امْرَ‌أَةٌ خَافَتْ ) (٢) » الآية.

__________________

(٤) النساء ٤: ٣٤.

الباب ٣٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٨ ح ٢٨٣، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٦٨.

(١) في الحجرية: « شاءته » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٥.

(١) في المصدر: شاء.

(٢) النساء ٤: ١٢٨.

٨٦

٣١ -( باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها، أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده، وكانت من بلاد المسلمين، فإن لم تخرج نقص مهرها)

[١٧٦١٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو في بلد معلوم، فذلك جائز لهما، والشرط جائز بين المسلمين، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا ».

٣٢ -( باب أن من افتض بكرا ولو بإصبعه لزمه مهرها، وإن كانت أمة فعشر قيمتها)

[١٧٦١٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يغتصب البكر فيفتضها وهي أمة، قال: « عليه الحد، ويغرم العقر، فإن كانت حرة فلها مهر مثلها ».

[١٧٦١٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه )، أنه قضى في امرأة اقتضت(١) جارية بيدها، قال: « عليها مهرها، وتوجع عقوبة ».

[١٧٦١٦] ٣ - الصدوق في المقنع: وان اقتضت جارية جارية بيدها(١) ، فعليها المر وتضرب الحد.

__________________

الباب ٣١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٨٥٤.

الباب ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٢ ح ١٤٦٨.

(١) في المصدر: افتضت.

٣ - المقنع ص ١٤٥.

(١) في نسخة والمصدر: بإصبعها.

٨٧

٣٣ -( باب أن من طلق امرأة قبل الدخول، ولم يتم لها مهرا، وجب أن يمتعها)

[١٧٦١٧] ١ - العياشي في تفسيره: عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يطلق امرأته، أيمتعها؟ قال: « نعم، أما تحب أن تكون من المحسنين؟ أما تحب أن تكون من المتقين!؟ ».

[١٧٦١٨] ٢ - وعن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، وتزوج من شاءت في ساعتها ».

[١٧٦١٩] ٣ - وعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته، قال: « يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) ».

[١٧٦٢٠] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، أنه كان يقضي للمطلقة بالمتعة ويقول: « بيان ذلك من كتاب الله عز وجل:( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) .

وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة »(٢) .

__________________

الباب ٣٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٦.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠١.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٢ ح ١١٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٢.

٨٨

[١٧٦٢١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق، فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر » إلى آخره.

٣٤ -( باب مقدار المتعة للمطلقة)

[١٧٦٢٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الموسع يمتع بالعبد والأمة، ويمتع المعسر بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم » وقال: « إن الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة طلقها أمة، لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ ».

[١٧٦٢٣] ٢ - وعن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قوله:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ ) (١) على ما قدر الموسع والمقتر؟ قال: « كان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع براحلة » يعني حملها الذي عليها.

[١٧٦٢٤] ٣ - وعن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « أما إن الرجل الموسع(١) يمتع المرأة العبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدرهم، وان الحسن بن عليعليهما‌السلام متع امرأة كانت له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها ».

[١٧٦٢٥] ٤ - وعن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفرعليه‌السلام :

__________________

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

الباب ٣٤

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٨، ٣٩٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٤٠٠.

(١) البقرة ٢: ٢٣٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) في المصدر: الموسر.

٤ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢٤ ح ٣٩٩.

٨٩

( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) ما أدنى ذلك المتاع إذا كان الرجل معسرا لا يجد؟ قال: « الخمار وشبهه ».

[١٧٦٢٦] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن لم يكن سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره، فالموسع يمتع بخادم أو دابة، والوسط بثوب، والفقير بدرهم(١) قال الله تبارك وتعالى:( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ‌هُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ‌ قَدَرُ‌هُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُ‌وفِ ) (٢) ».

[١٧٦٢٧] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كان الموسع يمتع بالعبد والأمة، والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدرهم، وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار وما أشبهه، وكان علي بن الحسينعليهما‌السلام يمتع بالراحلة ».

[١٧٦٢٨] ٧ - وعن الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام ، أنه متع امرأة طلقها بعشرين ألف درهم وزقاق من عسل، فقالت المرأة: متاع قليل من حبيب مفارق.

٣٥ -( باب استحباب المتعة للمطلقة قبل الدخول)

[١٧٦٢٩] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده

__________________

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: أو خاتم كما.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٦.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٣.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٤.

(١) في المصدر: الحسين.

الباب ٣٥

١ - الجعفريات ص ١١٣.

٩٠

علي بن الحسين، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة ».

[١٧٦٣٠] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « لكل مطلقة متعة، إلا المختلعة فإنها ليس لها متعة ».

[١٧٦٣١] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « متعة النساء فريضة، دخل بها أو لم يدخل ».

[١٧٦٣٢] ٤ - وعن أبي عبد الله(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أراد الرجل أن يطلق امرأة متعها قبل أن يطلقها إن شاء، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ، يمتعها بعد الطلاق بعد أن تنقضي العدة ».

[١٧٦٣٣] ٥ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ‌وفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (١) قال: « متاعها بعد ما تنقضي عدتها، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأما في عدتها، فكيف يمتعها؟ وهي ترجوه وهو يرجوها، ويجري الله بينهما ما شاء » الخبر.

[١٧٦٣٤] ٦ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن الحسن بن سعيد، عن أبيه، قال: كان تحت الحسن بن عليعليهما‌السلام امرأتان تميمية

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٤ ح ١١٠٦.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٩٣ ح ١١٠٥.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٩ ح ٤٢٩.

(١) البقرة ٢: ٢٤١.

٦ - المناقب ج ٤ ص ١٧.

٩١

وجعفية، فطلقهما جميعا وبعثني إليهما، وقال: « أخبرهما فلتعتدا، وأخبرني بما تقولان، ومتعهما العشرة الآلاف، وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن » فأتيت الجعفية فقلت: اعتدي، فتنفست الصعداء، ثم قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، وأما التميمة فلم تدر ما اعتدي حتى قال لها النساء فسكتت، فأخبرته بقول الجعفية، فنكت في الأرض ثم قال: « لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها ».

٣٦ -( باب أن المهر ينصف بالطلاق قبل الدخول، يسقط نصفه ويرجع إلى الزوج، ويثبت للزوجة النصف)

[١٧٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة - إلى أن قال - « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ».

[١٧٦٣٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه، فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق » إلى آخره.

[١٧٦٣٧] ٣ - العياشي في تفسيره: عن أبي الصباح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلها نصف مهرها » الخبر.

[١٧٦٣٨] ٤ - الصدوق في المقنع: وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل

__________________

الباب ٣٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٤ ح ٣٩٧.

٤ - المقنع ص ١١٦.

٩٢

بها، فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهر، وتزوج من ساعتها.

٣٧ -( باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح، أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق)

[١٧٦٣٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) (١) قال: « هو الأب والأخ يوصى(٢) إليه، والذي يجوز أمره في مال امرأة فيبتاع لها ويشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ».

[١٧٦٤٠] ٢ - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو ولي أمره ».

[١٧٦٤١] ٣ - وعن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي الذي أنكح، يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله ».

[١٧٦٤٢] ٤ - عن رفاعة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سأله عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: « هو الذي يزوج، يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يترك كله ».

__________________

الباب ٣٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٦.

(١) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٢) في المصدر: الموصى.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٧.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤٠٩.

٩٣

٣٨ -( باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول، وهو الوطئ في الفرج وإن لم ينزل، لا بما دونه من الاستمتاع)

[١٧٦٤٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟ فقال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب الحد، ويهدم العدة، ولا يوجب صاعا من الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٤] ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فقال عليعليه‌السلام : يا معشر الأنصار، أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، فقال علي بن أبي طالبعليه‌السلام : ما بال ما أوجب المهر والحد، لا يوجب الماء! » الخبر.

[١٧٦٤٥] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث في المهر العاجل والأجل - قال: « وإن لم يجعل له حد، فالدخول يوجبه » الخبر.

__________________

الباب ٣٨

١ - الجعفريات ص ٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٢٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

٩٤

٣٩ -( باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله، بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف)

[١٧٦٤٦] ١ - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد وجب المهر، جامع أو لم يجامع ».

[١٧٦٤٧] ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر كله، جامع أو لم يجامع ».

السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، مثله(١) .

دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله(٢) .

[١٧٦٤٨] ٣ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « تزوجت امرأة في حياة أبي - علي بن الحسينعليهما‌السلام - فتاقت نفسي إليها نصف النهار، فقال أبي: يا بني لا تدخل بها في هذه الساعة، ففعلت فلما دخلت إليها كرهتها وقمت لأخرج، فقامت مولاة لها فأغلقت الباب وأرخت الستر، فقلت: دعيه فقد وجب لك الذي تريدين ».

قلت: هذه الأخبار معارضة بأصح منها، محمولة على وجوه مذكورة في الأصل.

__________________

الباب ٣٩

١ - الجعفريات ص ١٠٢.

٢ - الجعفريات ص ١٠٢.

(١) نوادر الراوندي ص ٣٧.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٨.

٩٥

٤٠ -( باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادعت الوطئ، أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين)

[١٧٦٤٩] ١ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوج الرجل فأرخى الستر وأغلق الباب، ثم أنكرا جمعيا المجامعة، فلا يصدقان لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر.

قلت: حمل الخبر على ما لو كانا متهمين.

٤١ -( باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول، هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله؟)

[١٧٦٥٠] ١ - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم، قال: قلت له: رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا، ثم مات عنها ولم يدخل بها، قال: « لها المهر كملا ولها الميراث » فقلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر، قال: « لا يحفظون عني، إنما ذاك المطلقة ».

[١٧٦٥١] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق، وإن مات عنها فلها الصداق كاملا ».

٤٢ -( باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، من غير تقدير المهر، فلا مهر لها، ولها الميراث)

[١٧٦٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

الباب ٤٠

١ - المقنع ص ١٠٩.

الباب ٤١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٥ ح ٤٠٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

الباب ٤٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٩٦

قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن كان طلقها فليس لها صداق، ولها المتعة ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها، وهي ترثه ويرثها، وعليها العدة » الخبر.

٤٣ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب المهور)

[١٧٦٥٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت، قال: « لا وكس ولا شطط ».

[١٧٦٥٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على مهر مجهول، لم يفسد النكاح، ولها مهر مثلها ما لم يجاوز مهر السنة(١) ، خمسمائة درهم ».

[١٧٦٥٥] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، ( وتشاجرا )(١) وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه، وإن أنكرت المرأة قبض العاجل، وقد دخل بها، وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه، وان ادعى دفع الاجل وأنكرته، المرأة فالقول قولها مع يمينها، وعلى الرجل البينة فيما يدعي من الدفع ».

__________________

الباب ٤٣

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٠.

(١) في المصدر زيادة: وهو.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

(١) ليس في الصدر.

٩٧

[١٧٦٥٦] ٤ - السيوطي في الدر المنثور: عن ابن عساكر، بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدهعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لما خلق الدنيا لم يخلق فيها ذهبا ولا فضة، فلما أن هبط آدم وحواء أنزل معهما ذهبا وفضة، فسلكهما ينابيع في الأرض منفعة لأولادهما من بعدهما(١) ، فلا ينبغي لاحد أن يتزوج إلا بصداق ».

[١٧٦٥٧] ٥ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عبد الملك بن عمير، والحاكم والعباس قالوا: خطب الحسنعليه‌السلام عائشة بنت عثمان، فقال مروان: أزوجها عبد الله بن الزبير، ثم إن معاوية كتب إلى مروان وهو عامله على الحجاز، يأمره أن يخطب أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر لابنه يزيد، فأتى عبد الله بن جعفر فأخبره بذلك، فقال عبد الله: إن أمرها ليس إلي، إنما هو إلى سيدنا الحسينعليه‌السلام وهو خالها، فأخبر الحسينعليه‌السلام بذلك، فقال: « أستخير الله تعالى، اللهم وفق لهذه الجارية رضاك من آل محمدعليهم‌السلام » فلما اجتمع الناس في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أقبل مروان حتى جلس إلى الحسينعليه‌السلام ، وعنده من الجلة(١) ، وقال: إن أمير المؤمنين أمرني بذلك وان أجعل مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ - وساق الحديث إلى أن قال - قال الحسينعليه‌السلام : « يا مروان، قد قلت فسمعنا، أما قولك مهرها حكم أبيها بالغا ما بلغ، فلعمري لو أردنا ذلك ما عدونا سنة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في بناته ونسائه وأهل بيته، وهو ثنتا عشرة أوقية

__________________

٤ - الدر المنثور ج ١ ص ٥٦.

(١) في المصدر زيادة: وجعل ذلك صداق آدم لحواء.

٥ - المناقب ج ٤ ص ٣٨.

(١) قوم جلة بكسر الجيم: ذوو اخطار وأقدار أو مسنون، الواحد منهم جليل ( لسان العرب ج ١١ ص ١١٧ ).

٩٨

يكون أربعمائة وثمانين درهما - إلى أن قال: ثم قال بعد كلام - فاشهدوا جمعيا أني قد زوجت أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر، على أربعمائة وثمانين درهما، وقد نحلتها ضيعتي بالمدينة - أو قال أرضي بالعقيق - وان غلتها في السنة ثمانية آلاف دينار، ففيها لهما غنى إن شاء الله » الخبر.

[١٧٦٥٨] ٦ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره: في حديث خلقة آدم: أنه لما استيقظ من نومه ورأي حواء، أراد أن يمد يده إليها فنهاه عنه الملائكة، فقال: أما خلقها الله تعالى لي؟ فقالوا: بلى، حتى تؤدي مهرها، فقال: فما مهرها؟ فقالوا: أن تصلي على محمد وآل محمد ثلاث مرات الخبر.

[١٧٦٥٩] ٧ - تحفة الاخوان لبعض علمائنا الاعلام: مرفوعا عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام - في حديث طويل في خلقة آدم وحواء، إلى أن قال -: « فانتبه آدم من نومه وقال: يا رب من هذه؟ فقال الله تعالى: هذه أمتي حواء، قال: يا رب لمن خلقتها » قال: لمن أخذ بها الأمانة وأصدقها الشكر، قال: يا رب أقبلها على هذا فزوجنيها، قال: فزوجه إياها قبل دخول الجنة ».

[١٧٦٦٠] ٨ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار، وله في تلك الدار شركاء، قال: « جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها ».

__________________

٦ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٩٠.

٧ - تحفة الاخوان ص ٦٧.

٨ - رسالة المهر: ص ٨.

٩٩

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

۱۲- ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب )

۲۶۶۴ / ۱ - الشهيد (رحمه الله) في الأربعين: عن محمّد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي، عن أبيه عن جدّه عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني، عن الشيخ الصدوق احمد بن علي النجاشي، عن احمد بن عبدون، عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن احمد بن ادريس، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن اسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، عن ابي ذر الغفاري انه اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فقال: يا رسول الله هلكت - جامعت على غير ماء -، قال: فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي (۱) - ثم قال -: « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۲۶۶۵ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يقول: من اصابته جنابة، فليتيمم إذا لم

______________

الباب - ۱۲

۱ - الأربعون للشهيد ص ۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۶۹.

(۱) في المصدر: فاغتسلت في إناء.

۲ - الجعفريات ص ۲۳.

٥٤١

يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته ».

۲۶۶۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهما‌السلام، انه كان يفتي من اصابته جنابة: يتيمم (۱) إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته.

۲۶۶۷ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم، وعليك اعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة، اللهم الا ان تقدر على الماء، وانت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة ».

۲۶۶۸ / ۵ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وانت في وقت الصلاة بعد، فلا اعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضأ لصلاة اخرى.

۲۶۶۹ / ۶ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان انصرف منها وهو (في) (۱) وقت، توضأ واعادها، فان مضى الوقت اجزأه (۲) ».

______________

۳ - المصدر السابق ص ۲۳.

(۱) في المصدر: ان يتيمم.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۵ - المقنع: ص ۸.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: اجزأته.

٥٤٢

۱۳- ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمّم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة )

۲۶۷۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم ثم تعيد إذا انصرفت.

وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (۱)، الا انه ليس في خبر النوادر: أو يوم عرفة.

قال في البحار (۲): ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، إلى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد [ الماء ] (۳)، ومستنده. وساق الخبرين الموجودين في الأصل.

قال: والمشهور عدم الاعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين، والوقت فيه غير مضيّق، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضاً، وان لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة، الواقعة

______________

الباب - ۱۳

۱ - المقنع ص ۹.

(۱) تقدم في الباب ۲، حديث ۱ و ۲ و ۳.

(۲) البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳، النهاية ص ۴۷ والمبسوط ج ۱ ص ۳۱.

(۳) اثبتناه من البحار.

٥٤٣

في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم ار قائلا به، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة - انتهى.

۱۴- ( باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل )

۲۶۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم ».

وقال: « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

وقال عليه‌السلام: « وان مر بماء فلم يتوضأ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت، وهو يريد ماء آخر، فلم يبلغ الماء حتّى حضرت الصلاة الاخرى، فعليه ان يعيد التيمم، لأن ممره بالماء نقض (۱) تيممه ».

۲۶۷۲ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث، أو يجد الماء، فانه إذا مر بالماء، أو وجده انتقض تيممه ».

۲۶۷۳ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: في خبر يأتي: « وكذلك ان تيمم ولم

______________

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) في المصدر: ونقض.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸ .

٥٤٤

يصل فوجد الماء، وهو في وقت من الصلاة، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي ».

۲۶۷۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء ان تقدر على غيره، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء.

۱۵- ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء )

۲۶۷۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد يصلى بتيمم واحد - خمس صلوات - ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

۲۶۷۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصيب ماءاً - وتقدم خبر الدعائم (۱)

۲۶۷۷ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه ان (۱) عليا عليهم‌السلام قال: « لا يصلى بالتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

۲۶۷۸ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد قال: « سمعت ابي

______________

۴ - المقنع ص ۸.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - المقنع ص ۸.

(۱) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق، والدعائم ج ۱ ص ۱۲۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۳.

(۱) في المصدر: عن

۴ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٤٥

يقول: مضت السنة، ان لا يصلى بتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

قلت: لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ.

۱۶- ( باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الإنصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع )

۲۶۷۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « وان دخل في الصلاة بتيمم، ثم وجد الماء، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع، فان ركع مضى في صلاته ».

۲۶۸۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء، فانصرف وتوضأ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فان التيمم احد الطهورين.

۲۶۸۱ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك ».

۲۶۸۲ / ۴ - كتاب درست بن ابي منصور: حدّثني عبيد الله، عن درست، عن محمّد بن حمران، قال: قلت لأبي عبدالله

______________

الباب - ۱۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۲ - المقنع ص ۹.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۴ - كتاب درست بن ابي منصور ص ۱۶۱.

٥٤٦

عليه‌السلام الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء، قال: فقال: « يمضي في صلاته ».

قلت: لابد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع، لخبر الدعائم والمقنع، وما هو بمضمونهما في الأصل.

۱۷- ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر خاصّة )

۲۶۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت، ثم ادرك الماء وعليه الوقت، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء ».

۲۶۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء، الّا في آخر الوقت ».

۲۶۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام في خبر: « وان هو (۱) تيمم في اول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي، توضأ وصلى، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة ».

______________

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) ليس في المصدر.

٥٤٧

۲۶۸۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: واعلم انه لا يتيمم الرجل، حتّى يكون في آخر الوقت.

۱۸- ( باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء )

۲۶۸۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد ».

وتقدم عن الشهيد في اربعينه (۱) باسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۱۹- ( باب جواز التيمّم، مع وجود ماء يضّطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء )

۲۶۸۸ / ۱ - دعائم الإسلام (۱): ومن لم يكن معه من الماء الّا شئ يسير، يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا، قالوا عليهم‌السلام (۲): « يتيمم ويبقي الماء لنفسه، ولا يعين على

______________

۴ - المقنع ص ۸

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) تقدم في الباب ۱۲ حديث ۱.

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر زيادة: قالوا عليهم‌السلام

(۲) ليس في المصدر.

٥٤٨

هلاكها، قال الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (۳) ».

۲۶۸۹ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة (۱).

۲۰- ( باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمّم )

۲۶۹۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا (۱) كان واجدا لثمنه فقد وجده - الا ان يكون في دفعه الثمن ما (۲) يخاف على نفسه التلف ان (۲) عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي.

۲۱- ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء، إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه )

۲۶۹۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: « لا

______________

(۳) النساء ۴: ۲۹.

۲ - المقنع ص ۹.

(۱) في المصدر: يفوت وقت الطهور.

الباب - ۲۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه إذا.

(۲) وفيه: وفيه ما.

(۳) وفيه: منه ان.

الباب - ۲۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

٥٤٩

بأس أن يجامع (۱) امرأته في السفر، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي ».

۲۶۹۲ / ۲ - وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مثل هذا فقال: « نعم (۱) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (۲) » قال: يا رسول الله وأُؤجر (۳) ؟ قال: « نعم إذا أتيت الحلال اجرت كما انك إذا أتيت الحرام اثمت ».

۲۲- ( باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض )

۲۶۹۳ / ۱ - قد تقدم في خبر المقنع: قوله عليه‌السلام: « تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما »، الخبر.

۲۶۹۴ / ۲ - وفي خبر العياشي: « ثم مسحهما ثم مسح » ... الخ.

والظاهر: ان المراد واحد، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بازالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ.

______________

(۱) في المصدر: يجامع الرجل.

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) « نعم » ليس في المصدر.

(۲) وفيه: وصل وتؤجر.

(۳) وفيه: اتلذذ واؤجر.

الباب - ۲۲

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۱۰ من هذه الأبواب

۲ - تفسير العياشي ۱ ص ۲۴۴.

٥٥٠

۲۳- ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا، وتيمّم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين )

۲۶۹۵ / ۱ - قد تقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام قوله: « فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين، فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم ».

۲۶۹۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتيمم ولا تمر في المسجد الّا متيمماً.

۲۴- ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )

۲۶۹۷ / ۱ - كتاب سليم بن قيس الهلالي - من أصحاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام عنه فيما ذكره من بدع عمر - قال عليه‌السلام: « والعجب لجهله وجهل الاُمّة، أنّه كتب إلى جميع عمّاله: ان الجنب إذا لم يجد الماء، فليس له أن يصلّي، وليس له أن يتيمم بالصعيد، حتّى يجد الماء (۱)، وان لم يجده حتّى يلقى الله ».

وفي رواية اخرى: وان لم يجده سنة « ثم قبل الناس ذلك منه

______________

الباب - ۲۳

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۷ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴.

۲ - المقنع ص ۹.

الباب - ۲۴

۱ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۳۸: عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۲ ح ۲۳.

(۱) « حتّى يجد الماء »: ليس في المصدر.

٥٥١

ورضوا به، وقد علم وعلم الناس: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قد أمر عماراً وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصلّيا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأساً ».

۲۶۹۸ / ۲ - المقنع: وان كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصلّيت، ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصلاة.

______________

۲ - المقنع ص ۹.

٥٥٢

أبواب النجاسات والأواني

۱- ( باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب والبدن )

۲۶۹۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أصاب بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره ».

۲۷۰۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في البول يصيب الثوب قال: يغسل مرتين ».

وقالوا عليهم‌السلام: « كلما يغسل منه الثوب، يغسل منه الجسد، إذا أصابه » (۱).

۲۷۰۱ / ۳ - عوالي اللآلي: روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال في الثوب يصيبه البول: « اغسله مرتين: الاولى للازالة، والثانية للانقاء ».

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ خ ۱۲.

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۳۲ ح ۲.

۳ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۴۸ ح ۱۳۱.

٥٥٣

۲- ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )

۲۷۰۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً، وان كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء ».

وقد روي عن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) انه قال: « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم، وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ».

۲۷۰۳ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليهم‌السلام: « ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بال عليه الحسن والحسين عليهما‌السلام قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۴ / ۳ - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: ان علياً عليه‌السلام قال: « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ».

۲۷۰۵ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ ، ۳ - الجعفريات ص ۱۲.

۴ - نوادر الراوندي ص ۳۹، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۴ ح ۱۱.

٥٥٤

جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: قال علي عليهم‌السلام: « بال الحسن والحسين عليهما‌السلام على ثوب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۶ / ۵ - دعائم الإسلام: قال الصادق عليه‌السلام، في بول الصبي (۱): « يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر ».

۳- ( باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كلّه )

۲۷۰۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لو أن امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، الا الموضع الذي أصابه الدم ».

۲۷۰۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه، فان لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أصاب الثوب، غسله كله ثلاث مرات يفرك في كلّ مرة ويغسل ويعصر ».

وفي البحار، حمل الثلاث على ما إذا لم يذهب بدونه، وكما هو الغالب.

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

(۱) في المصدر زيادة: يُصيب الثوب.

الباب - ۳

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

٥٥٥

۲۷۰۹ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي أن (۱) قليل البول، والغائط، والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم (۲) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسل كله ».

۴- ( باب نجاسة البول والغائط من الإنسان، ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة )

۲۷۱۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد الخبر المتقدم: « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله، في النجاسة ذلك حكمه ».

۲۷۱۱ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم (۲) فلا بأس به ».

۲۷۱۲ / ۳ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: كنا جلوساً عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذ أقبل الحسين عليه‌السلام، فجعل ينزو على ظهر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

(۱) « أن » ليست في المصدر.

(۲) في المصدر: أو.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) « منه » ليس في المصدر.

(۲) في المصدر زيادة: به.

۳ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۷۱.

٥٥٦

وعلى بطنه، فبال. فقال: « دعوه ».

وعن أبي عبيدة في غريب الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا تزرموا ابني » - أي لا تقطعوا عليه بوله - ثم دعا بماء فصبّه على بوله.

۲۷۱۳ / ۴ - الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن جعفر الاسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأله عن علّة الغائط ونتنه، قال: « انّ الله عزّوجلّ خلق آدم عليه‌السلام، وكان جسده طيباً، وبقي أربعين سنة ملقى تمرّ به الملائكة، فتقول: لأمر مّا خلقت، وكان ابليس يدخل من فيه ويخرج من دبره، فلذلك صار ما [ في ] (۱) جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيب ».

۲۷۱۴ / ۵ - العالم الجليل السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في كتاب (مظهر الغرائب) (۱): روي عن ام الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب - وهي مرضعة الحسين عليه‌السلام - قالت: أخذ مني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حسيناً أيام رضاعه، فحمله فاراق ماء على ثوبه، فأخذته بعنف حتّى بكى، فقال: « مهلا يا ام الفضل ان هذه الاراقة الماء يطهرها، فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين عليه‌السلام ».

______________

۴ - علل الشرائع ص ۲۷۵ ح ۲.

(۱) أثبتناه من المصدر.

۵ - مظهر الغرائب: مخطوط.

(۱) في هامش المخطوط: « وهو شرح دعاء عرفة لأبي عبدالله الحسين عليه‌السلام ».

٥٥٧

۵- ( باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكد في البول )

۲۷۱۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وبول ما يؤكل لحمه، فلا بأس به ».

۲۷۱۶ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال: فقال: « أليس قد بيّن الله لكم ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (۱) وقال في الخيل: ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (۲) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها ».

۲۷۱۷ / ۳ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً مع أبي جعفر عليه‌السلام، وناضخ لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط (۱) قال: وهو هائج، قال: وهو يبول ويضرب

______________

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۵۵، البرهان ج ۲ ص ۳۶۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۸ ح ۷.

(۱) النحل ۱۶: ۵.

(۲) النحل ۱۶: ۸.

۳ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۴.

(۱) الخبط، بالتحريك: نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الابل. (مجمع البحرين - خبط - ج ۴ ص ۲۴۴).

٥٥٨

بذنبه، إذ مرّ جعفر عليه‌السلام، وعليه ثوبان أبيضان، قال: فنضح عليه، فملأ عليه ثيابه وجسده قال: فاسترجع، فضحك أبوجعفر عليه‌السلام، ثم قال: « يا بني ليس به بأس ».

۲۷۱۸ / ۴ - دعائم الإسلام ورخصوا (صلوات الله عليهم): في نجو (۱) كلّ ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم زبل (۲) الحجل وذرق (۳) الدجاج.

قلت: يأتي وجهه (۴)

۶- ( باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشّاف، وجميع الطير )

۲۷۱۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، ودماء البراغيث، فقال: « لا بأس بذلك ».

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸.

(۱) النجو: مايخرج من البطن من ريح وغائط. (لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۰۶).

(۲) في المصدر: واستثنى بعضهم الحجل والدجاج، الزِّبل بالكسر: السرقين. وما شبهه من فضلات الحيوانات. (لسان العرب - زبل - ج ۱۱ ص ۳۰۰).

(۳) ذوق الطائر: خرؤه (لسان العرب - ذوق - ج ۱۰ ص ۱۰۸).

(۴) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس.

الباب - ۶

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

٥٥٩

السيد الراوندي في نوادره (۱) باسناده: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، مثله.

۲۷۲۰ / ۲ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « خرء كلّ شئ يطير وبوله لا بأس به ».

۲۷۲۱ / ۳ - الصدوق في المقنع: وان اصاب ثوبك بول الخشاشيف (۱) فاغسل ثوبك.

۲۷۲۲ / ۴ - وروي: انه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب اصابه ذرق الدجاج.

قلت: حمل ما دل على نجاسة ذرقه على محامل، احسنها الحمل على التقية فانه قول أبي حنيفة واضاف إليه البط كما في التذكرة (۱).

______________

(۱) نوادر الراوندي لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

۲ - البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ذ ح ۱۴.

۳ - المقنع ص ۵.

(۱) الخشاف: كرمّان: وهو الخطاف اعني الطائر بالليل، سمى به لضعف بصره، و الجمع خشاشيف (مجمع البحرين - خشف - ج ۵ ص ۴۶).

۴ - المصدر السابق ص ۵.

(۱) التذكرة ج ۱ ص ۵.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614