مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355559 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

( باب )

( من ادعى على ميت )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت للشيخعليه‌السلام خبرني عن الرجل

باب من ادعى على ميت

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على ما هو المشهور من أنه لو كانت الدعوى على ميت يستحلف المدعي مع البينة على بقاء الحق في ذمة الميت ، ولا يظهر في ذلك مخالف من الأصحاب ، ولم يذكر الأكثر سوى هذا الخبر ، مع أنه روي في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار « قال : كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقععليه‌السلام : نعم من بعد يمين » وفي تعدي حكم المسألة إلى ما شاركها في المعنى كالدعوى على الطفل أو الغائب أو المجنون قولان : ومذهب الأكثر ذلك ، نظرا إلى مشاركتهم للميت في العلة المؤمى إليها في الخبر الأول ، فيكون من باب منصوص العلة ، أو من باب اتحاد طريق المسألتين ، وفيه أن العلة المذكورة في الخبر احتمال توفية الميت قبل الموت ، وهي غير حاصلة في محل البحث وإن حصل مثله ، إذ مورد النص أقوى من الملحق به ، لليأس في الميت مطلقا ، وذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق إلى العدم قصرا للحكم على مورد النص ، وهو غير بعيد.

وقال في المسالك : « واعلم أنه مع العمل بمضمون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدعي مع دعواه الدين على الميت كما يدل عليه قوله « وأن حقه لعليه » وقوله : « إنا لا ندري لعله قد أوفاه فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية أو غصب دفعت إليه مع البينة من غير يمين » وهو متجه ، لكن ينافيه إطلاق صحيحة الصفار ، وبالجملة المسألة محل إشكال ، ولو أقر له قبل الموت بمدة

٢٨١

يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بما له قال فيمين المدعى عليه فإن حلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وإن حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه فمن ثم لم يثبت له الحق.

( باب )

( من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين )

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد

لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان ، والأقرب العدم ، كما قواه الشهيد الثاني لعدم جريان التعليل المذكور في الخبر هيهنا.

قوله عليه‌السلام : « وإن لم يحلف فعليه » أي فعلى المدعى عليه أن يسلم الحق ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى المدعي ، أي عليه اليمين ، كما أن ضمير له راجع إليه فيشكل الاستدلال.

وقال في المسالك : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين بمعنى أنه امتنع منها ومن ردها على المدعي ، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا : إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا ، فإن حلف فذاك ، وإن أصر على النكول ففي حكمه قولان : أحدهما أنه يقضي عليه بمجرد نكوله ، ويدل. عليه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث رتب ثبوت الحق عليه على عدم حلفه ، والثاني أنه يرد اليمين على المدعي ، وعليه أكثر المتأخرين ولا ريب أن الرد أولى.

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

الحديث الأول : صحيح.

٢٨٢

بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام في الرجل يدعي ولا بينة له قال يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل فلا حق له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن رجلين عدلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف [ و ] رد اليمين على المدعي فهو واجب عليه أن يحلف ويأخذ حقه فإن أبى أن يحلف

وقال في المسالك : إذا رد المنكر اليمين على المدعي فله ذلك إلا في مواضع منها دعوى التهمة ، ومنها دعوى الوصي لليتيم مالا على آخر فأنكر ، لأن الوصي لا يتوجه عليه يمين ، ومنها لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة ونحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث ، فإنه يلزم باليمين أو الإقرار ولو كان يتيما أخر حتى يبلغ ، وحيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي فإن حلف استحق الدعوى ، وإن امتنع سأله القاضي عن سببه ، فإن لم يعلل بشيء أو قال : لا أريد أن أحلف فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين ، وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك ، ولا استيناف الدعوى ، لصحيحة محمد بن مسلم ورواية عبيد بن زرارة ، وقيل : له تجديدها ، في مجلس آخر. والأصح الأول إلا أن يأتي ببينة ، وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال : أريد أن آتي بالبينة أو أسأل الفقهاء أو أنظر في الحساب ونحو ذلك ، ترك ولم يبطل حقه من اليمين ، وهل يقدر إمهاله؟ فيه وجهان : أجودهما أنه لا يقدر.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

٢٨٣

فلا شيء له.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة ـ قال يستحلف المدعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال يرد اليمين على المدعي.

( باب )

( أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلف قال لا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين فإن لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعي عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حق له.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : حسن.

باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : مرسل مجهول والسند الثاني مرسل كالحسن.

٢٨٤

( باب )

( أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين )

( وإن كانت له بينة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له قلت له وإن كانت عليه بينة عادلة قال نعم وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه.

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة

الحديث الأول : مجهول.

وقال في المسالك : من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمة من الحق في نفس الأمر ، بل يجب على الحالف فيما بينه وبين الله أن يتخلص من حق المدعي ، وأما المدعي فإن لم يكن له بينة بقي حقه في ذمته إلى يوم القيامة ، ولم يكن له أن يطالبه به ، ولا أن يأخذه مقاصة كما كان له ذلك قبل التحليف ، ولا معاودة المحاكمة ، ولا تسمع دعواه لو فعل ، هذا هو المشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف ، ومستنده أخبار كثيرة. ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ففي سماعها أقوال : أحدها وهو الأشهر عدم سماعها مطلقا ، للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور السابقة ودخوله في عموم الأخبار وإطلاقها ، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع وللشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ، وفصل في موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها ، أو نسيانه ، وهو خيرة ابن إدريس.

وقال المفيد : تسمع إلا مع اشتراط سقوطها والحق أن الرواية إن صحت كانت هي الحجة وإلا فلا.

٢٨٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقه.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض أصحابه في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده فيحلف له يمين صبر أله عليه شيء قال ليس له أن يطلب منه وكذلك إن احتسبه عند الله فليس له أن يطلبه منه.

( باب )

( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه وذكر أن علياعليه‌السلام أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنهم

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مرسل.

وقال في النهاية : فيه« من حلف على يمين صبر » أي ألزم فيها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ،قوله عليه‌السلام : « إن أحتسبه » أي أبرأ ذمته منه لله تعالى.

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

الحديث الأول : صحيح.

وفي القاموس :المذود : المعلف وقال في المسالك : إذا تعارضت البينتان وكانت العين في يديهما يحكم بينهما نصفين ، وهل يلزم كلا منهما يمين لصاحبه أم

٢٨٦

أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا وأقام هؤلاء البينة أنهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم قال فسألته حينئذ فقلت أرأيت إن كان الذي ادعى الدار فقال إن أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن

لا قولان : ولو كانت في يد أحدهما ففي الترجيح أقوال : أحدها ترجيح الخارج مطلقا ذهب إليه الصدوقان وسلار وابن زهرة وابن إدريس والشيخ في موضع من الخلاف ، لكن الصدوق قدم أعدل البينتين ، ومع التساوي الخارج.

والثاني : ترجيح ذي اليد مطلقا ، وهو قول الشيخ في الخلاف.

الثالث : ترجيح الداخل إن شهدت بينته بالسبب ، سواء انفردت به أم شهدت بينة الخارج به أيضا : وتقديم الخارج إن شهدتا بالملك المطلق أو انفردت بينته بالسبب ، وهو مختار المحقق والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار والقاضي وجماعة.

الرابع : ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين ، ومع التساوي يقضي للخارج ، وهو قول المفيد وقريب منه قول الصدوق والترجيح بهاتين الصفتين عمل بها المتأخرون على تقدير كون العين في يد ثالث ، ولو كانت في يد ثالث فالمشهور الحكم لأعدل البينتين ، فإن تساويا فلأكثرهما ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف وقضي له ، ولو امتنع أحلف الآخر وقضي له ، فإن نكلا قضي بينهما بالسوية ، وقال الشيخ في المبسوط : يقضي بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق ، ويقسم بينهما إن شهدتا بالملك المقيد ، ولو اختصت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى ، وذهب جماعة من المتقدمين إلى الترجيح بالعدالة والكثرة في جميع الأقسام وهو أنسب.

الحديث الثاني : حسن أو موثق.

٢٨٧

إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده فأحلفهما عليعليه‌السلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل له فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البينة قال أحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهم تصير اليمين قال وكان يقول اللهم رب السماوات السبع أيهم كان له الحق فأده إليه ثم يجعل الحق للذي تصير إليه اليمين إذا حلف.

٤ ـ عنه ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن تميم بن طرفة أن رجلين عرفا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة فجعله أمير المؤمنينعليه‌السلام بينهما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي هي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : موثق.

٢٨٨

( باب آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قلت له رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين درهما وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا في موقف قال أقرع بينهم ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخرون فشهدوا أنها امرأة فلان فاعتدل الشهود وعدلوا قال يقرع بين الشهود فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.

باب آخر منه

الحديث الأول : مرسل.

ولعله محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصة لم يمكن الجمع بينهما.

الحديث الثاني : مرسل.

وقال في التحرير : كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها فيه كالأموال ، وإن كان لا يحكم فيها بالقسمة كالدرة والعبد فالمراد بالقسمة تخصيص كل واحد منها بنصف العين ، وإن كان النصف مشاعا أما ما لا يمكن فيه القسمة فإن الحكم فيه القرعة ، كما لو تداعى اثنان زوجية امرأة أو نسب ولد.

٢٨٩

( باب آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها فقال قد قضى في هذا عليعليه‌السلام قلت وما قضى في هذا عليعليه‌السلام قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالرق وهو مدرك ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه يكون له رقا قلت فما ترى أنت قال أرى أن أسأل الذي ادعى أنها مملوكة له على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون أنها مملوكة له لا يعلمونه باع ولا وهب دفعت الجارية إليه حتى تقيم المرأة من يشهد لها أن الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شهودا أنها مملوكة له قال تخرج من يده فإن أقامت المرأة البينة على أنها ابنتها دفعت إليها ـ وإن لم يقم الرجل البينة على ما ادعاه ولم تقم المرأة البينة على ما ادعت خلي سبيل الجارية تذهب حيث شاءت.

باب آخر منه

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك : لو اشترى عبدا ثابت العبودية بأن وجده يباع في الأسواق فإن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الملك فلو ادعى الحرية لا يقبل إلا بالبينة ، وأما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يعلم شراؤه ولا بيعه ، فإن كان كبيرا وصدقه فكذلك وإن كذبه لم يقبل دعواه إلا بالبينة عملا بأصالة الحرية ، وإن سكت أو كان صغيرا فوجهان. واستقرب في التذكرة العمل بأصالة الحرية ، وفي التحرير بظاهر اليد وهو أجود.

٢٩٠

( باب النوادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال إن داودعليه‌السلام سأل ربه أن يريه قضية من قضايا الآخرة فأوحى الله عز وجل إليه يا داود أن الذي سألتني لم أطلع عليه أحدا من خلقي ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيري قال فلم يمنعه ذلك أن عاد فسأل الله أن يريه قضية من قضايا الآخرة قال فأتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال له يا داود لقد سألت ربك شيئا لم يسأله قبلك نبي يا داود إن الذي سألت لم يطلع عليه أحدا من خلقه ولا ينبغي لأحد أن يقضي به غيره قد أجاب الله دعوتك وأعطاك ما سألت يا داود إن أول خصمين يردان عليك غدا القضية فيهما من قضايا الآخرة قال فلما أصبح داودعليه‌السلام جلس في مجلس القضاء أتاه شيخ متعلق بشاب ومع الشاب عنقود من عنب فقال له الشيخ يا نبي الله إن هذا الشاب دخل بستاني وخرب كرمي وأكل منه بغير إذني وهذا العنقود أخذه بغير إذني فقال داود للشاب ما تقول فأقر الشاب أنه قد فعل ذلك فأوحى الله عز وجل إليه يا داود إني إن كشفت لك عن قضايا الآخرة فقضيت بها بين الشيخ والغلام لم يحتملها قلبك ولم يرض بها قومك يا داود إن هذا الشيخ اقتحم على أبي هذا الغلام في بستانه فقتله وغصب بستانه وأخذ منه أربعين ألف درهم فدفنها في جانب بستانه فادفع إلى الشاب سيفا ومره أن يضرب عنق الشيخ وادفع إليه البستان ومره أن يحفر في موضع كذا وكذا ويأخذ ماله قال ففزع من ذلك داودعليه‌السلام وجمع إليه علماء أصحابه وأخبرهم الخبر وأمضى القضية على ما أوحى الله عز وجل إليه.

باب النوادر

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في القاموس :قحم في الأمر كنصر قحوما : رمى بنفسه فيه ، فجأة بلا روية.

٢٩١

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قبل رجلا عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز عنها فقال له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار وكانت

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في المسالك : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستندهم رواية إسحاق والمحقق عمل بمقتضى الرواية ، من غير تصرف ، وقبله الشيخ وجماعة.

وفصل العلامة فقال : إن أمكن بيعها منفردين وجب ، ثم إن تساويا فلكل.

واحد ثمن ثوب ، ولا إشكال ، وإن اختلفا فالأكثر لصاحبه ، وكذا الأقل بناء على الغالب وإن أمكن خلافه ، إلا أنه نادر ولا أثر له شرعا ، وإن لم يمكن صارا كالمال المشترك شركة إجبارية ، كما لو امتزج الطعامان ، فيقسم الثمن على رأس المال ، وعليه تنزل الرواية ، وأنكر ابن إدريس ذلك كله ، وحكم بالقرعة ، وهو أوجه من الجميع لو لا مخالفة المشهور وظاهر النص ، مع أنه قضية في واقعة.

الحديث الثالث : صحيح.

وفي التهذيب عن الرفاعي فالخبر مجهول ، وقال في التحرير : حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب ، ولا استبعاد في ذلك.

الحديث الرابع : مجهول.

٢٩٢

تهواه ولم تقدر له على حيلة فذهبت فأخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة وصبت البياض على ثيابها بين فخذيها ثم جاءت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني قال فهم عمر أن يعاقب الأنصاري فجعل الأنصاري يحلف وأمير المؤمنينعليه‌السلام جالس ويقول يا أمير المؤمنين تثبت في أمري فلما أكثر الفتى قال عمر لأمير المؤمنينعليه‌السلام يا أبا الحسن ما ترى فنظر أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك فقال ائتوني بماء حار قد أغلي غليانا شديدا ففعلوا فلما أتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض فاشتوى ذلك البياض فأخذه أمير المؤمنينعليه‌السلام فألقاه في فيه فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ودفع الله عز وجل عن الأنصاري عقوبة عمر.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت عشرة كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا وقال واحد منهم هو لي فلمن هو قال للذي ادعاه.

٦ ـ علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر قال حدثني أبو عيسى يوسف بن محمد قرابة لسويد بن سعيد الأمراني قال حدثني سويد بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أحمد الفارسي ، عن محمد بن إبراهيم بن أبي ليلى ، عن الهيثم بن جميل ، عن زهير ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن عاصم بن حمزة السلولي قال سمعت غلاما بالمدينة وهو يقول يا أحكم الحاكمين احكم بيني وبين أمي فقال له عمر بن الخطاب : يا غلام. لم تدعو على أمك فقال يا أمير المؤمنين إنها حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعت.

الحديث الخامس : مرسل.

وعليه الفتوى في كل ما لم يكن عليه يد وادعاه أحد.

الحديث السادس : ضعيف.

وقال في القاموس :ترعرع الصبي : تحرك ونشأ. وقال :السقيفة كسفينة : الصفة ، وقال :الغشم : الظلم.

٢٩٣

وعرفت الخير من الشر ويميني عن شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر أين تكون الوالدة قال في سقيفة بني فلان فقال عمر علي بأم الغلام قال فأتوا بها مع أربعة إخوة لها وأربعين قسامة يشهدون لها أنها لا تعرف الصبي وأن هذا الغلام غلام مدع ظلوم غشوم يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها فقال عمر يا غلام ما تقول فقال يا أمير المؤمنين هذه والله أمي حملتني في بطنها تسعة أشهر وأرضعتني حولين فلما ترعرعت وعرفت الخير من الشر ويميني من شمالي طردتني وانتفت مني وزعمت أنها لا تعرفني فقال عمر يا هذه ما يقول الغلام فقالت يا أمير المؤمنين والذي احتجب بالنور فلا عين تراه وحق محمد وما ولد ما أعرفه ولا أدري من أي الناس هو وإنه غلام مدع يريد أن يفضحني في عشيرتي وإني جارية من قريش لم أتزوج قط وإني بخاتم ربي فقال عمر ألك شهود فقالت نعم هؤلاء فتقدم الأربعون القسامة فشهدوا عند عمر أن الغلام مدع يريد أن يفضحها في عشيرتها وأن هذه جارية من قريش لم تتزوج قط وأنها بخاتم ربها فقال عمر خذوا هذا الغلام وانطلقوا به إلى السجن حتى نسأل عن الشهود فإن عدلت شهادتهم جلدته حد المفتري فأخذوا الغلام ينطلق به إلى السجن فتلقاهم أمير المؤمنينعليه‌السلام في بعض الطريق فنادى الغلام يا ابن عم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنني غلام مظلوم وأعاد عليه الكلام الذي كلم به عمر ثم قال وهذا عمر قد أمر بي إلى الحبس فقال عليعليه‌السلام ردوه إلى عمر فلما ردوه قال لهم عمر أمرت به إلى السجن فرددتموه إلي فقالوا يا أمير المؤمنين أمرنا علي بن أبي طالبعليه‌السلام أن نرده إليك وسمعناك وأنت تقول لا تعصوا لعليعليه‌السلام أمرا فبينا هم كذلك إذ أقبل عليعليه‌السلام فقال علي بأم الغلام فأتوا بها فقال عليعليه‌السلام يا غلام ما تقول فأعاد الكلام فقال عليعليه‌السلام لعمر أتأذن لي أن أقضي بينهم فقال عمر

قوله : « احتجب بالنور » لعل المراد أن نوريته وكثرة ظهوره صار سببا لخفائه على أولي الأبصار العليلة أو أن تجرده صار سببا لعدم إدراكه بالحواس الظاهرة أو المعنى أنه احتجب عن الأبصار مع غاية ظهوره من حيث الآثار. وفي القاموس :القسامة : الجماعة يشهدون.

٢٩٤

سبحان الله وكيف لا وقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول أعلمكم علي بن أبي طالب ثم قال للمرأة يا هذه ألك شهود قالت نعم فتقدم الأربعون قسامة فشهدوا بالشهادة الأولى فقال عليعليه‌السلام لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ثم قال لها ألك ولي قالت نعم هؤلاء إخوتي فقال لإخوتها أمري فيكم وفي أختكم جائز فقالوا نعم يا ابن عم محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله أمرك فينا وفي أختنا جائز فقال عليعليه‌السلام أشهد الله وأشهد من حضر من المسلمين أني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام قال خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا إلا وبك أثر العرس يعني الغسل فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها فقال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عم محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا والله ولدي زوجني إخوتي هجينا فولدت منه هذا الغلام فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده وهذا والله ولدي وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي قال ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت ونادى عمر وا عمراه لو لا علي لهلك عمر.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عمر بامرأة تزوجها شيخ فلما أن واقعها مات على بطنها فجاءت بولد فادعى بنوه أنها فجرت وتشاهدوا عليها فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها عليعليه‌السلام فقالت يا ابن عم رسول الله إن لي حجة قال هاتي

قوله عليه‌السلام : « أمري فيكم » لعلهعليه‌السلام قال ذلك تقية أو رعاية للعرف ، مع إذن المرأة ، وقال الجوهري :لببت الرجل تلبيبا : إذا جمعت ثيابه عند صدره في الخصومة ثم جررته.

وقال الفيروزآبادي :الهجين : اللئيم ، وعربي ولد من أمة والخيل : هجين غير عتيق انتهى. والمراد هنا الدنيء النسب.

الحديث السابع : ضعيف.

٢٩٥

حجتك فدفعت إليه كتابا فقرأه فقال هذه المرأة تعلمكم بيوم تزوجها ويوم واقعها وكيف كان جماعه لها ردوا المرأة فلما أن كان من الغد دعا بصبيان أتراب ودعا بالصبي معهم فقال لهم العبوا حتى إذا ألهاهم اللعب قال لهم اجلسوا حتى إذا تمكنوا صاح بهم فقام الصبيان وقام الغلام فاتكأ على راحتيه فدعا به عليعليه‌السلام وورثه من أبيه وجلد إخوته المفترين حدا حدا فقال له عمر كيف صنعت قالعليه‌السلام عرفت ضعف الشيخ في اتكاء الغلام على راحتيه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رجلا أقبل على عهد عليعليه‌السلام من الجبل حاجا ومعه غلام له فأذنب فضربه مولاه فقال ما أنت مولاي بل أنا مولاك قال فما زال ذا يتوعد ذا وذا يتوعد ذا ويقول كما أنت حتى نأتي الكوفة يا عدو الله فأذهب بك إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فلما أتيا الكوفة أتيا أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال الذي ضرب الغلام أصلحك الله هذا غلام لي وإنه أذنب فضربته فوثب علي وقال الآخر هو والله غلام لي إن أبي أرسلني معه ليعلمني وإنه وثب علي يدعيني ليذهب بمالي قال فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف وهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا قال فقال انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه ولا تجيئاني إلا بحق قال فلما أصبح أمير المؤمنينعليه‌السلام قال لقنبر اثقب في الحائط ثقبين قال وكان إذا أصبح عقب حتى تصير الشمس على رمح يسبح فجاء الرجلان واجتمع الناس فقالوا لقد وردت عليه قضية ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها فقال لهما ما تقولان فحلف هذا أن هذا عبده وحلف هذا أن هذا عبده فقال لهما قوما فإني لست أراكما تصدقان ثم قال لأحدهما أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال للآخر أدخل رأسك في هذا الثقب ثم قال يا قنبر علي بسيف رسول

قوله عليه‌السلام : « تعلمكم » قال الوالد العلامة (ره) : أي تدعي مع القرائن من القبالة وغيرها ، ويكفي في سقوط الحد شبهة وفي هذه الوقائع كانعليه‌السلام يعلم الواقع فيظهره بأمثال هذه الحيل الشرعية.

وفي القاموس :الترب بالكسر : السن ومن ولد معك.

الحديث الثامن : ضعيف.

٢٩٦

اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عجل اضرب رقبة العبد منهما قال فأخرج الغلام رأسه مبادرا فقال عليعليه‌السلام للغلام ألست تزعم أنك لست بعبد ومكث الآخر في الثقب فقال بلى ولكنه ضربني وتعدى علي قال فتوثق له أمير المؤمنينعليه‌السلام ودفعه إليه.

٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتي عمر بن الخطاب بجارية قد شهدوا عليها أنها بغت وكان من قصتها أنها كانت يتيمة عند رجل وكان الرجل كثيرا ما يغيب عن أهله فشبت اليتيمة فتخوفت المرأة أن يتزوجها زوجها فدعت بنسوة حتى أمسكنها فأخذت عذرتها بإصبعها فلما قدم زوجها من غيبته رمت المرأة اليتيمة بالفاحشة وأقامت البينة من جاراتها اللائي ساعدتها على ذلك فرفع ذلك إلى عمر فلم يدر كيف يقضي فيها ثم قال للرجل ائت علي بن أبي طالبعليه‌السلام واذهب بنا إليه فأتوا علياعليه‌السلام وقصوا عليه القصة فقال لامرأة الرجل ألك بينة أو برهان قالت لي شهود هؤلاء جاراتي يشهدن عليها بما أقول فأحضرتهن فأخرج علي بن أبي طالبعليه‌السلام السيف من غمده فطرح بين يديه وأمر بكل واحدة منهن فأدخلت بيتا ثم دعا بامرأة الرجل فأدارها بكل وجه فأبت أن تزول عن قولها فردها إلى البيت الذي كانت فيه ودعا إحدى الشهود وجثا على ركبتيه ثم قال تعرفيني أنا علي بن أبي طالب وهذا سيفي وقد قالت امرأة الرجل ما قالت ورجعت إلى الحق وأعطيتها الأمان وإن لم تصدقيني لأملأن السيف منك فالتفتت إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين الأمان علي فقال لها أمير المؤمنين

قوله عليه‌السلام : « فتوثق له » قال الوالد العلامة : أي أخذ من مولاه العهد باليمين أن لا يضربه بعد ذلك ، أو للمولى بأن كتب له أنه عبده لئلا ينكر بعد ذلك ، والأول أظهر وفي الفقيه(١) « وقال للآخر أنت الابن وقد أعتقت هذا وجعلته مولى لك » فيمكن أن يكون التوثق بالعتق ، ويحتمل أن يكون العتق بعد الدفع بإذن الابن أو بالقيمة ، ويمكن أن يكون العتق للضرب الذي وقع سابقا.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في القاموس :الغمد بالكسر : غلاف السيف.

__________________

(١) الفقيه ج ٣ ص ١٥.

٢٩٧

فاصدقي فقالت لا والله إلا أنها رأت جمالا وهيئة فخافت فساد زوجها عليها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها فافتضتها بإصبعها فقال عليعليه‌السلام الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين إلا دانيال النبي فألزم علي المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة أن تنفى من الرجل ويطلقها زوجها وزوجه الجارية وساق عنه عليعليه‌السلام المهر فقال عمر يا أبا الحسن فحدثنا بحديث دانيال فقال عليعليه‌السلام إن دانيال كان يتيما لا أم له ولا أب وإن امرأة من بني إسرائيل عجوزا كبيرة ضمته فربته وإن ملكا من ملوك بني إسرائيل كان له قاضيان وكان لهما صديق وكان رجلا صالحا وكانت له امرأة بهية جميلة وكان يأتي الملك فيحدثه واحتاج الملك إلى رجل يبعثه في بعض أموره فقال للقاضيين اختارا رجلا أرسله في بعض أموري فقالا فلان فوجهه الملك فقال الرجل للقاضيين أوصيكما بامرأتي خيرا فقالا نعم فخرج الرجل فكان القاضيان يأتيان باب الصديق فعشقا امرأته فراوداها عن نفسها فأبت فقالا لها والله لئن لم تفعلي لنشهدن عليك عند الملك بالزنى ثم لنرجمنك فقالت افعلا ما أحببتما فأتيا الملك فأخبراه وشهدا عنده أنها بغت فدخل الملك من ذلك أمر عظيم واشتد بها غمه وكان بها معجبا فقال لهما إن قولكما مقبول ولكن ارجموها بعد ثلاثة أيام ونادى في البلد الذي هو فيه احضروا قتل فلانة العابدة فإنها قد بغت فإن القاضيين قد شهدا عليها بذلك فأكثر الناس في ذلك وقال الملك لوزيره ما عندك في هذا من حيلة فقال ما عندي في ذلك من شيء فخرج الوزير يوم الثالث وهو آخر أيامها فإذا هو بغلمان عراة يلعبون وفيهم دانيال وهو لا يعرفه فقال دانيال يا معشر الصبيان تعالوا حتى أكون أنا الملك وتكون أنت يا فلان العابدة ويكون فلان وفلان القاضيين الشاهدين عليها ثم جمع ترابا وجعل سيفا من قصب وقال للصبيان خذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا وخذوا بيد هذا فنحوه إلى مكان كذا وكذا ثم دعا بأحدهما وقال له قل حقا فإنك إن لم تقل حقا قتلتك والوزير قائم ينظر ويسمع فقال أشهد أنها بغت فقال متى قال يوم كذا وكذا فقال ردوه إلى مكانه وهاتوا الآخر فردوه إلى مكانه وجاءوا بالآخر فقال له بما تشهد فقال

وفي النهايةالعقر المهر ، وفي القاموسساق إلى المرأة المهر : أرسله كأساقه.

٢٩٨

أشهد أنها بغت قال متى قال يوم كذا وكذا قال مع من قال مع فلان بن فلان قال وأين قال بموضع كذا وكذا فخالف أحدهما صاحبه فقال دانيال الله أكبر شهدا بزور يا فلان ناد في الناس أنهما شهدا على فلانة بزور فاحضروا قتلهما فذهب الوزير إلى الملك مبادرا فأخبره الخبر فبعث الملك إلى القاضيين فاختلفا كما اختلف الغلامان فنادى الملك في الناس وأمر بقتلهما.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث أصحابه فقال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام بين رجلين اصطحبا في سفر فلما أرادا الغداء أخرج أحدهما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمر بهما عابر سبيل فدعواه إلى طعامهما فأكل الرجل معهما حتى لم يبق شيء فلما فرغوا أعطاهما العابر بهما ثمانية دراهم ثواب ما أكله من طعامهما فقال صاحب الثلاثة أرغفة لصاحب الخمسة أرغفة اقسمها نصفين بيني وبينك وقال صاحب الخمسة لا بل يأخذ كل واحد منا من الدراهم على عدد ما أخرج من الزاد قال فأتيا أمير المؤمنينعليه‌السلام في ذلك فلما سمع مقالتهما قال لهما اصطلحا فإن قضيتكما دنية فقالا اقض بيننا بالحق قال فأعطى صاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم وأعطى صاحب الثلاثة أرغفة درهما وقال أليس أخرج أحدكما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة قالا نعم قال أليس أكل معكما ضيفكما مثل ما أكلتما قالا نعم قال أليس أكل كل واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلثها قالا نعم قال أليس أكلت أنت يا صاحب الثلاثة ثلاثة أرغفة إلا ثلثا وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث أليس بقي لك يا صاحب الثلاثة ثلث رغيف من زادك وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث وأكلت ثلاثة أرغفة غير ثلث فأعطاهما لكل ثلث رغيف درهما فأعطى صاحب الرغيفين وثلث سبعة دراهم وأعطى صاحب ثلث رغيف درهما.

الحديث العاشر : ضعيف.

٢٩٩

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أكل وأصحاب له شاة فقال إن أكلتموها فهي لكم وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا فقضى فيه أن ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات فأبت حتى كثر اختلافه ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال هاتي وديعتي فقالت أخذها صاحبك وذكر أنك قد مت فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر ما أراك إلا وقد ضمنت فقالت المرأة اجعل علياعليه‌السلام بيني وبينه فقال عمر اقض بينهما فقال عليعليه‌السلام هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها فائتني بصاحبك فلم يضمنها وقالعليه‌السلام إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن

الحديث الحادي عشر : صحيح.

وأما عدم لزوم الغرامة عليهم لأنها كانت على جهة الرهان والقمار وهو محرم وأما قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنه أباح لهم ذلك.

الحديث الثاني عشر : مجهول.

والظاهر أحمد بن علوية مكان علي ، لأنه الذي يروي كتب إبراهيم ، ويروي عنه الحسين كما يظهر من كتب الرجال.

قوله عليه‌السلام : « هذه الوديعة عندي » لعل المراد عندي علمها أو افرضوا أنها عندي ، فلا يجوز دفعه إلا مع حضوركما ، وإنما ورىعليه‌السلام للمصلحة ، ويدل على جواز التورية لأمثال تلك المصالح.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

۱۲- ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب )

۲۶۶۴ / ۱ - الشهيد (رحمه الله) في الأربعين: عن محمّد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي، عن أبيه عن جدّه عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني، عن الشيخ الصدوق احمد بن علي النجاشي، عن احمد بن عبدون، عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن احمد بن ادريس، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن اسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، عن ابي ذر الغفاري انه اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فقال: يا رسول الله هلكت - جامعت على غير ماء -، قال: فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي (۱) - ثم قال -: « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۲۶۶۵ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يقول: من اصابته جنابة، فليتيمم إذا لم

______________

الباب - ۱۲

۱ - الأربعون للشهيد ص ۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۶۹.

(۱) في المصدر: فاغتسلت في إناء.

۲ - الجعفريات ص ۲۳.

٥٤١

يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته ».

۲۶۶۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهما‌السلام، انه كان يفتي من اصابته جنابة: يتيمم (۱) إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته.

۲۶۶۷ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم، وعليك اعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة، اللهم الا ان تقدر على الماء، وانت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة ».

۲۶۶۸ / ۵ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وانت في وقت الصلاة بعد، فلا اعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضأ لصلاة اخرى.

۲۶۶۹ / ۶ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان انصرف منها وهو (في) (۱) وقت، توضأ واعادها، فان مضى الوقت اجزأه (۲) ».

______________

۳ - المصدر السابق ص ۲۳.

(۱) في المصدر: ان يتيمم.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۵ - المقنع: ص ۸.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: اجزأته.

٥٤٢

۱۳- ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمّم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة )

۲۶۷۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم ثم تعيد إذا انصرفت.

وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (۱)، الا انه ليس في خبر النوادر: أو يوم عرفة.

قال في البحار (۲): ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، إلى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد [ الماء ] (۳)، ومستنده. وساق الخبرين الموجودين في الأصل.

قال: والمشهور عدم الاعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين، والوقت فيه غير مضيّق، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضاً، وان لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة، الواقعة

______________

الباب - ۱۳

۱ - المقنع ص ۹.

(۱) تقدم في الباب ۲، حديث ۱ و ۲ و ۳.

(۲) البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳، النهاية ص ۴۷ والمبسوط ج ۱ ص ۳۱.

(۳) اثبتناه من البحار.

٥٤٣

في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم ار قائلا به، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة - انتهى.

۱۴- ( باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل )

۲۶۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم ».

وقال: « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

وقال عليه‌السلام: « وان مر بماء فلم يتوضأ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت، وهو يريد ماء آخر، فلم يبلغ الماء حتّى حضرت الصلاة الاخرى، فعليه ان يعيد التيمم، لأن ممره بالماء نقض (۱) تيممه ».

۲۶۷۲ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث، أو يجد الماء، فانه إذا مر بالماء، أو وجده انتقض تيممه ».

۲۶۷۳ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: في خبر يأتي: « وكذلك ان تيمم ولم

______________

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) في المصدر: ونقض.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸ .

٥٤٤

يصل فوجد الماء، وهو في وقت من الصلاة، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي ».

۲۶۷۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء ان تقدر على غيره، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء.

۱۵- ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء )

۲۶۷۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد يصلى بتيمم واحد - خمس صلوات - ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

۲۶۷۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصيب ماءاً - وتقدم خبر الدعائم (۱)

۲۶۷۷ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه ان (۱) عليا عليهم‌السلام قال: « لا يصلى بالتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

۲۶۷۸ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد قال: « سمعت ابي

______________

۴ - المقنع ص ۸.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - المقنع ص ۸.

(۱) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق، والدعائم ج ۱ ص ۱۲۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۳.

(۱) في المصدر: عن

۴ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٤٥

يقول: مضت السنة، ان لا يصلى بتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

قلت: لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ.

۱۶- ( باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الإنصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع )

۲۶۷۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « وان دخل في الصلاة بتيمم، ثم وجد الماء، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع، فان ركع مضى في صلاته ».

۲۶۸۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء، فانصرف وتوضأ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فان التيمم احد الطهورين.

۲۶۸۱ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك ».

۲۶۸۲ / ۴ - كتاب درست بن ابي منصور: حدّثني عبيد الله، عن درست، عن محمّد بن حمران، قال: قلت لأبي عبدالله

______________

الباب - ۱۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۲ - المقنع ص ۹.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۴ - كتاب درست بن ابي منصور ص ۱۶۱.

٥٤٦

عليه‌السلام الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء، قال: فقال: « يمضي في صلاته ».

قلت: لابد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع، لخبر الدعائم والمقنع، وما هو بمضمونهما في الأصل.

۱۷- ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر خاصّة )

۲۶۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت، ثم ادرك الماء وعليه الوقت، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء ».

۲۶۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء، الّا في آخر الوقت ».

۲۶۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام في خبر: « وان هو (۱) تيمم في اول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي، توضأ وصلى، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة ».

______________

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) ليس في المصدر.

٥٤٧

۲۶۸۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: واعلم انه لا يتيمم الرجل، حتّى يكون في آخر الوقت.

۱۸- ( باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء )

۲۶۸۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد ».

وتقدم عن الشهيد في اربعينه (۱) باسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۱۹- ( باب جواز التيمّم، مع وجود ماء يضّطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء )

۲۶۸۸ / ۱ - دعائم الإسلام (۱): ومن لم يكن معه من الماء الّا شئ يسير، يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا، قالوا عليهم‌السلام (۲): « يتيمم ويبقي الماء لنفسه، ولا يعين على

______________

۴ - المقنع ص ۸

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) تقدم في الباب ۱۲ حديث ۱.

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر زيادة: قالوا عليهم‌السلام

(۲) ليس في المصدر.

٥٤٨

هلاكها، قال الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (۳) ».

۲۶۸۹ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة (۱).

۲۰- ( باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمّم )

۲۶۹۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا (۱) كان واجدا لثمنه فقد وجده - الا ان يكون في دفعه الثمن ما (۲) يخاف على نفسه التلف ان (۲) عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي.

۲۱- ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء، إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه )

۲۶۹۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: « لا

______________

(۳) النساء ۴: ۲۹.

۲ - المقنع ص ۹.

(۱) في المصدر: يفوت وقت الطهور.

الباب - ۲۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه إذا.

(۲) وفيه: وفيه ما.

(۳) وفيه: منه ان.

الباب - ۲۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

٥٤٩

بأس أن يجامع (۱) امرأته في السفر، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي ».

۲۶۹۲ / ۲ - وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مثل هذا فقال: « نعم (۱) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (۲) » قال: يا رسول الله وأُؤجر (۳) ؟ قال: « نعم إذا أتيت الحلال اجرت كما انك إذا أتيت الحرام اثمت ».

۲۲- ( باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض )

۲۶۹۳ / ۱ - قد تقدم في خبر المقنع: قوله عليه‌السلام: « تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما »، الخبر.

۲۶۹۴ / ۲ - وفي خبر العياشي: « ثم مسحهما ثم مسح » ... الخ.

والظاهر: ان المراد واحد، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بازالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ.

______________

(۱) في المصدر: يجامع الرجل.

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) « نعم » ليس في المصدر.

(۲) وفيه: وصل وتؤجر.

(۳) وفيه: اتلذذ واؤجر.

الباب - ۲۲

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۱۰ من هذه الأبواب

۲ - تفسير العياشي ۱ ص ۲۴۴.

٥٥٠

۲۳- ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا، وتيمّم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين )

۲۶۹۵ / ۱ - قد تقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام قوله: « فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين، فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم ».

۲۶۹۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتيمم ولا تمر في المسجد الّا متيمماً.

۲۴- ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )

۲۶۹۷ / ۱ - كتاب سليم بن قيس الهلالي - من أصحاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام عنه فيما ذكره من بدع عمر - قال عليه‌السلام: « والعجب لجهله وجهل الاُمّة، أنّه كتب إلى جميع عمّاله: ان الجنب إذا لم يجد الماء، فليس له أن يصلّي، وليس له أن يتيمم بالصعيد، حتّى يجد الماء (۱)، وان لم يجده حتّى يلقى الله ».

وفي رواية اخرى: وان لم يجده سنة « ثم قبل الناس ذلك منه

______________

الباب - ۲۳

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۷ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴.

۲ - المقنع ص ۹.

الباب - ۲۴

۱ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۳۸: عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۲ ح ۲۳.

(۱) « حتّى يجد الماء »: ليس في المصدر.

٥٥١

ورضوا به، وقد علم وعلم الناس: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قد أمر عماراً وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصلّيا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأساً ».

۲۶۹۸ / ۲ - المقنع: وان كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصلّيت، ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصلاة.

______________

۲ - المقنع ص ۹.

٥٥٢

أبواب النجاسات والأواني

۱- ( باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب والبدن )

۲۶۹۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أصاب بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره ».

۲۷۰۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في البول يصيب الثوب قال: يغسل مرتين ».

وقالوا عليهم‌السلام: « كلما يغسل منه الثوب، يغسل منه الجسد، إذا أصابه » (۱).

۲۷۰۱ / ۳ - عوالي اللآلي: روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال في الثوب يصيبه البول: « اغسله مرتين: الاولى للازالة، والثانية للانقاء ».

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ خ ۱۲.

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۳۲ ح ۲.

۳ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۴۸ ح ۱۳۱.

٥٥٣

۲- ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )

۲۷۰۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً، وان كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء ».

وقد روي عن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) انه قال: « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم، وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ».

۲۷۰۳ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليهم‌السلام: « ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بال عليه الحسن والحسين عليهما‌السلام قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۴ / ۳ - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: ان علياً عليه‌السلام قال: « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ».

۲۷۰۵ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ ، ۳ - الجعفريات ص ۱۲.

۴ - نوادر الراوندي ص ۳۹، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۴ ح ۱۱.

٥٥٤

جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: قال علي عليهم‌السلام: « بال الحسن والحسين عليهما‌السلام على ثوب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۶ / ۵ - دعائم الإسلام: قال الصادق عليه‌السلام، في بول الصبي (۱): « يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر ».

۳- ( باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كلّه )

۲۷۰۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لو أن امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، الا الموضع الذي أصابه الدم ».

۲۷۰۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه، فان لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أصاب الثوب، غسله كله ثلاث مرات يفرك في كلّ مرة ويغسل ويعصر ».

وفي البحار، حمل الثلاث على ما إذا لم يذهب بدونه، وكما هو الغالب.

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

(۱) في المصدر زيادة: يُصيب الثوب.

الباب - ۳

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

٥٥٥

۲۷۰۹ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي أن (۱) قليل البول، والغائط، والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم (۲) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسل كله ».

۴- ( باب نجاسة البول والغائط من الإنسان، ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة )

۲۷۱۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد الخبر المتقدم: « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله، في النجاسة ذلك حكمه ».

۲۷۱۱ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم (۲) فلا بأس به ».

۲۷۱۲ / ۳ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: كنا جلوساً عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذ أقبل الحسين عليه‌السلام، فجعل ينزو على ظهر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

(۱) « أن » ليست في المصدر.

(۲) في المصدر: أو.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) « منه » ليس في المصدر.

(۲) في المصدر زيادة: به.

۳ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۷۱.

٥٥٦

وعلى بطنه، فبال. فقال: « دعوه ».

وعن أبي عبيدة في غريب الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا تزرموا ابني » - أي لا تقطعوا عليه بوله - ثم دعا بماء فصبّه على بوله.

۲۷۱۳ / ۴ - الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن جعفر الاسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأله عن علّة الغائط ونتنه، قال: « انّ الله عزّوجلّ خلق آدم عليه‌السلام، وكان جسده طيباً، وبقي أربعين سنة ملقى تمرّ به الملائكة، فتقول: لأمر مّا خلقت، وكان ابليس يدخل من فيه ويخرج من دبره، فلذلك صار ما [ في ] (۱) جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيب ».

۲۷۱۴ / ۵ - العالم الجليل السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في كتاب (مظهر الغرائب) (۱): روي عن ام الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب - وهي مرضعة الحسين عليه‌السلام - قالت: أخذ مني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حسيناً أيام رضاعه، فحمله فاراق ماء على ثوبه، فأخذته بعنف حتّى بكى، فقال: « مهلا يا ام الفضل ان هذه الاراقة الماء يطهرها، فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين عليه‌السلام ».

______________

۴ - علل الشرائع ص ۲۷۵ ح ۲.

(۱) أثبتناه من المصدر.

۵ - مظهر الغرائب: مخطوط.

(۱) في هامش المخطوط: « وهو شرح دعاء عرفة لأبي عبدالله الحسين عليه‌السلام ».

٥٥٧

۵- ( باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكد في البول )

۲۷۱۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وبول ما يؤكل لحمه، فلا بأس به ».

۲۷۱۶ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال: فقال: « أليس قد بيّن الله لكم ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (۱) وقال في الخيل: ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (۲) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها ».

۲۷۱۷ / ۳ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً مع أبي جعفر عليه‌السلام، وناضخ لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط (۱) قال: وهو هائج، قال: وهو يبول ويضرب

______________

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۵۵، البرهان ج ۲ ص ۳۶۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۸ ح ۷.

(۱) النحل ۱۶: ۵.

(۲) النحل ۱۶: ۸.

۳ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۴.

(۱) الخبط، بالتحريك: نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الابل. (مجمع البحرين - خبط - ج ۴ ص ۲۴۴).

٥٥٨

بذنبه، إذ مرّ جعفر عليه‌السلام، وعليه ثوبان أبيضان، قال: فنضح عليه، فملأ عليه ثيابه وجسده قال: فاسترجع، فضحك أبوجعفر عليه‌السلام، ثم قال: « يا بني ليس به بأس ».

۲۷۱۸ / ۴ - دعائم الإسلام ورخصوا (صلوات الله عليهم): في نجو (۱) كلّ ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم زبل (۲) الحجل وذرق (۳) الدجاج.

قلت: يأتي وجهه (۴)

۶- ( باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشّاف، وجميع الطير )

۲۷۱۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، ودماء البراغيث، فقال: « لا بأس بذلك ».

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸.

(۱) النجو: مايخرج من البطن من ريح وغائط. (لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۰۶).

(۲) في المصدر: واستثنى بعضهم الحجل والدجاج، الزِّبل بالكسر: السرقين. وما شبهه من فضلات الحيوانات. (لسان العرب - زبل - ج ۱۱ ص ۳۰۰).

(۳) ذوق الطائر: خرؤه (لسان العرب - ذوق - ج ۱۰ ص ۱۰۸).

(۴) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس.

الباب - ۶

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

٥٥٩

السيد الراوندي في نوادره (۱) باسناده: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، مثله.

۲۷۲۰ / ۲ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « خرء كلّ شئ يطير وبوله لا بأس به ».

۲۷۲۱ / ۳ - الصدوق في المقنع: وان اصاب ثوبك بول الخشاشيف (۱) فاغسل ثوبك.

۲۷۲۲ / ۴ - وروي: انه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب اصابه ذرق الدجاج.

قلت: حمل ما دل على نجاسة ذرقه على محامل، احسنها الحمل على التقية فانه قول أبي حنيفة واضاف إليه البط كما في التذكرة (۱).

______________

(۱) نوادر الراوندي لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

۲ - البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ذ ح ۱۴.

۳ - المقنع ص ۵.

(۱) الخشاف: كرمّان: وهو الخطاف اعني الطائر بالليل، سمى به لضعف بصره، و الجمع خشاشيف (مجمع البحرين - خشف - ج ۵ ص ۴۶).

۴ - المصدر السابق ص ۵.

(۱) التذكرة ج ۱ ص ۵.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614