مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355500 / تحميل: 5931
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

بيعقوب » قال الرّجل: يا ابن رسول الله، ما الّذي نزل بيعقوب؟ قال: « كان يعقوب النّبيعليه‌السلام ، يذبح لعياله في كلّ يوم شاة، ويقسم لهم من الطّعام مع ذلك ما يسعهم، وكان في عصره نبي من الأنبياء كريم على الله لا يؤبه له، قد أخمل نفسه ولزم السّياحة، ورفض الدّنيا فلا يشتغل بشئ منها، فإذا بلغ من الجهد توخّى دور الأنبياء وأبناء الأنبياء والصّالحين، ووقف لها وسأل ممـّا يسأل السّؤال، من غير أن يعرف به، فإذا أصاب ما يسمك رمقه مضى لمـّا هو عليه، (ولمـّا أغري)(١) ليلة بباب يعقوب وقد فرغوا من طعامهم، وعندهم منه بقيّة كثيرة، فسأل فأعرضوا عنه، فلا هم أعطوه شيئاً ولا صرفوه، وأطال الوقوف ينتظر ما عندهم، حتّى أدركه ضعف الجهد وضعف طول القيام، فخرّ من قامته قد غشي عليه، فلم يقم إلّا بعد هَوِىّ من اللّيل، فنهض لمـّا به ومضى لسبيله، فرأى يعقوب في منامه تلك اللّيلة ملكاً أتاه فقال: يا يعقوب، يقول لك ربّ العالمين: وسعت عليك في المعيشة، وأسبغت عليك النّعمة، فيعتري ببابك نبيّ من أنبيائي كريم عليّ، قد بلغ الجهد فتعرض أنت وأهلك عنه، وعندكم من فضول ما أنعمت به عليكم ما القليل منه يحييه، فلم تعطوه شيئاً ولم تصرفوه فيسأل غيركم، حتّى غشي عليه فخرّ من قامته لاصقاً بالأرض عامّة ليلته، وأنت في فراشك مستبطن متقلّب في نعمتي عليك، وكلاكما بعيني، وعزّتي وجلالي لأبتلينّك ببليّة تكون لها حديثاً في الغابرين، فانتبه يعقوبعليه‌السلام مذعوراً، وفزغ إلى محرابه فلزم البكاء والخوف حتّى أصبح، أتاه بنوه يسألونه ذهاب يوسف معهم » ثمّ ذكر أبو جعفرعليه‌السلام قصّة يوسف بطولها.

____________________________

(١) في المصدر: وأنه أعترى ذات، والظاهر أنّه أصوب إذ أن عراه وأعتراه: غشيه طالباً معروفه (لسان العرب ج ١٥ ص ٤٤).

٢٠١

[ ٨٠٣٢ ] ١٠ - عماد الدّين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري، عن أبي طالب محمّد بن الحسن، عن أبي الحسن محمّد بن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن وهبان الدّبيلي، عن عليّ بن أحمد بن كثير العسكري، عن أحمد بن المفضّل أبي سلمة الأصفهاني، عن أبي علي راشد بن عليّ بن وائل القرشي، عن عبدالله بن حفص المدني، عن محمّد بن إسحاق، عن سعيد بن زيد بن أرطأة، عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال فيما أوصاه إليه: « البركة في المال من إعطاء(١) الزكاة، ومواساة المؤمنين، وصلة الأقربين، وهم الأقربون(٢) يا كميل، زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين، وكن بهم أرأف وعليهم أعطف، وتصدّق على المساكين، يا كميل، لا تردّن سائلاً ولو بشقّ تمرة، أو من شطر عنب، يا كميل، الصّدقة تنمى عند الله تعالى » الخبر.

ورواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول(٣) ، ويوجد في بعض نسخ نهج البلاغة.

[ ٨٠٣٣ ] ١١ - الشيخ ابراهيم الكفعمي في كتاب مجموع الغرائب: عن الجواهر للشّيخ الفاضل محمّد بن محاسن البادرائي، أنّه روى: أنّ عيسىعليه‌السلام قال: من ردّ السائل محروماً، لا تغشى الملائكة بيته سبعة أيّام.

____________________________

١٠ - بشارة المصطفى ص ٢٥.

(١) في المصدر: إيتاء.

(٢) وفيه: الأقربون لنا.

(٣) تحف العقول ص ١١٥.

١١ - مجموع الغرائب:

٢٠٢

[ ٨٠٣٤ ] ١٢ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « للسّائل حقّ وإن جاء على فرس ».

[ ٨٠٣٥ ] ١٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنّ سائلاً كان يسأل يوماً، فقالعليه‌السلام : « أتدرون ما يقول؟ » قالوا: لا، يا ابن رسول الله قالعليه‌السلام : « يقول: أنا رسولكم إن أعطيتموني شيئاً أخذته وحملته إلى هناك، وإلا أرد إليه وكفّي صفر ».

[ ٨٠٣٦ ] ١٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لو لا أنّ السّائلين(١) يكذبون، ما قدّس من ردّهم ».

[ ٨٠٣٧ ] ١٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه كان يقول: « اللّهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين » فقالت له إحدى زوجاته: لم تقول هكذا؟ قال: « لأنهم يدخلون الجنّة قبل الأغنياء بأربعين عاماً، ثمّ قال: أنظري ألّا تزجري المسكين، وإن سأل شيئاً فلا تردّيه ولو بشقّ تمرة، واحبيه وقربيه إلى نفسك، حتّى يقرّبك الله تعالى إلى رحمته ».

[ ٨٠٣٨ ] ١٦ - وروي: أنّ الله تعالى يقول يوم القيامة لبعض عباده: استطعمتك فلم تطعمني، واستقيتك فلم تسقني، واستكسيتك فلم

____________________________

١٢ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦٧، وفي ج ٥ ص ٥٤٨، وأخرجه في البحار ج ٩٦ ص ١٧ ح ٢ عن جامع الأخبار ص ١٦٢.

١٣ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦٧.

١٤ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦٧.

(١) في المصدر: السؤّال.

١٥ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٦٦.

١٦ - تفسير الشيخ أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٢٨١.

٢٠٣

تكسني، فيقول العبد: إلهي أنّه كان، وكيف كان؟ فيقول تعالى: العبد الفلاني الجائع استطعمك فما أطعمته، والفلاني العاري استكساك فما كسوته، فلأمنعنك اليوم فضلي كما منعته.

[ ٨٠٣٩ ] ١٧ - أبو علي محمّد بن همام في كتاب التّمحيص: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « لا يكمل المؤمن إيمانه حتّى يحتوي على مائة وثلاث خصال - إلى أن عدّصلى‌الله‌عليه‌وآله منها - لا يردّ سائلاً، ولا يبخل بنائل ».

[ ٨٠٤٠ ] ١٨ - البحار، عن الديلمي في أعلام الدين: عن أبي أمامة، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « قال الخضرعليه‌السلام : من سُئل بوجه الله عزّوجلّ فردّ سائله، وهو قادر على ذلك، وقف يوم القيامة ليس لوجهه جلد ولا لحم، (إلّا)(١) عظم يتقعقع » الخبر.

[ ٨٠٤١ ] ١٩ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن زيد الشحّام، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام ، قال: « ما سئل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شيئاً قطّ، فقال: لا، إن كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده، قال: يكون إن شاء الله ».

[ ٨٠٤٢ ] ٢٠ - القطب الراوندي في لبّ اللّباب: عن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم، فأقسم عليه

____________________________

١٧ - التمحيص ص ٧٤ ح ١٧١.

١٨ - البحار ج ١٣ ص ٣٢١ ح ٥٥ عن أعلام الدين ص ١١٢.

(١) في أعلام الدين: ولا.

١٩ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦١ ح ٢١٢.

٢٠ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢٠٤

فقير فدفعها إليه، فلمّا مضى فإذا بأعرابي على جمل، فقال له: اشتر هذا الجمل، قال: « ليس معي ثمنه »، قال: اشتر نسية، فاشتراه بمائة درهم، ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة وخمسين درهماً نقداً، فدفع إلى البايع مائة، وجاء بخمسين إلى داره، فسألته - أي فاطمةعليها‌السلام - عن ذلك، فقال: « أتجّرت مع الله، فأعطيته واحداً فأعطاني مكانه عشرة ».

[ ٨٠٤٣ ] ٢١ - وعن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « من نهر سائلاً، نهرته الملائكة يوم القيامة ».

٢١ -( باب جواز ردّ السّائل، بعد إعطاء ثلاثة)

[ ٨٠٤٤ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه وقف به سائل وهو مع جماعة من أصحابه، فسأله فأعطاه، ثمّ جاء آخر فسأله فأعطاه ثمّ جاء الثّالث(١) فأعطاه ثمّ جاء الرّابع فقال له: « يرزقنا الله وإيّاك » ثمّ قال لأصحابه: « لو أنّ رجلاً عنده مائة ألف، ثمّ أراد ان يضعها موضعها لوجد ».

[ ٨٠٤٥ ] ٢ - محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره: عن عجلان، قال: كنت عند أبي عبداللهعليه‌السلام ، فجاءه سائل، فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده ثمّ ناوله، ثمّ جاء آخر فسأله، فقام فأخذ بيده

____________________________

٢١ - لب اللباب: مخطوط.

الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٥ ح ١٢٦٦.

(١) في المصدر زيادة: فسأله.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٩ ح ٥٩، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٦٩ ح ٥٩.

٢٠٥

فناوله، ثمّ جاء آخر فسأله، فقال: « رزقنا الله وإيّاك »(١) .

٢٢ -( باب عدم جواز الرّجوع في الصّدقة، وحكم صدقة الغلام)

[ ٨٠٤٦ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « إذا تصدّق الرّجل بصدقة، لم يحلّ له أن يشتريها، ولا أن يستوهبها، ولا أن يملكها، بعد أن تصدّق بها، إلّا بالميراث، فإنّها(١) إن دارت له بالميراث حلّت له ».

[ ٨٠٤٧ ] ٢ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن كتاب الفنون، قال: نام رجل من الحاجّ في المدينة فتوهّم أنّ هميانه سرق، فخرج فرأى جعفر الصّادقعليه‌السلام ، مصلّيا ولم، يعرفه فتعلّق به وقال له: أنت أخذت همياني، قال: « ما كان فيه؟ » قال: ألف دينار، قال: فحمله إلى داره، ووزن له ألف دينار، وعاد إلى منزله ووجد هميانه، فرجع(١) إلى جعفرعليه‌السلام معتذراً بالمال فأبى قبوله، وقالعليه‌السلام : « شئ خرج من يدي لا يعود إليّ » (إلى أن)(٢)

____________________________

(١) ورد في هامش الطبعة الحجرية، منه (قدّه) ما نصّه: « هذا الخبر رواه الكليني في الكافي ج ٤ ص ٥٥ ح ٧ بإسناده عن عجلان كما في الأصل، وفيه أنهم كانوا أربعة أعطى ثلاثة منهم وردّ الرابع فالظاهر أنّه سقط في نسخة العياشي جملة أخرى، والله العالم ».

الباب - ٢٢

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٥.

(١) في الطبعة الحجرية « فانهما » وما أثبتناه من المصدر.

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٤ ص ٢٧٤.

(١) في المصدر: فعاد.

(٢) ليس في المصدر.

٢٠٦

قال: فسأل(٣) الرّجل، فقيل: هذا جعفر الصّادقعليه‌السلام ، قال: لا جرم هذا فعال مثله.

[ ٨٠٤٨ ] ٣ - السيّد عليّ بن طاووس في مهج الدّعوات: نقلاً من كتاب عتيق، حدّثنا محمّد بن أحمد بن عبدالله بن صفوة، عن محمّد بن العبّاس العاصمي، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أبيه، عن محمّد بن الرّبيع الحاجب، عن جعفر بن محمّدعليهما‌السلام - في حديث طويل - أنّه قال: « إنّا أهل بيت لا نرجع في معروفنا » الخبر.

٢٣ -( باب استحباب التماس الدّعاء من السّائل، واستحباب دعاء السّائل لمن أعطاه)

[ ٨٠٤٩ ] ١ - دعائم الإسلام: عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، أنّه قال: « لا تستخفوا بدعاء المساكين للمرضى منكم، فإنّه يستجاب لهم فيكم، ولا يستجاب لهم في أنفسهم ».

[ ٨٠٥٠ ] ٢ - الشّيخ المفيد في الاختصاص: عن القاسم، عن بريد العجلي، عن أبيه، قال: دخلت على أبي عبداللهعليه‌السلام ، فقلت له: جعلت فداك، قد كان الحال حسنة، وإنّ الأشياء اليوم متغيّرة، فقال: « إذا قدمت الكوفة فاطلب عشرة دراهم، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك بعشرة دراهم، ثمّ ادع عشرة من أصحابك واصنع لهم طعاماً، فإذا أكلوا فاسألهم فيدعوا الله لك » قال: فقدمت الكوفة فطلبت عشرة دراهم فلم أقدر عليها، حتّى بعت

____________________________

(٣) وفيه: فسأل عنه.

٣ - مهج الدعوات ص ١٩٦.

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٣٦ ح ٤٧٨.

٢ - الاختصاص ص ٢٤.

٢٠٧

وسادة لي بعشرة دراهم كما قال، وجعلت لهم طعاماً، ودعوت أصحابي عشرة، فلمّا أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي، فما مكثت حتّى مالت إليّ(١) الدّنيا.

٢٤ -( باب استحباب المساعدة على إيصال الصّدقة والمعروف إلى المستحقّ)

[ ٨٠٥١ ] ١ - الصّدوق في الخصال: عن حمزة بن محمّد العلوي(١) ، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن جعفر الأشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن الصّادقعليه‌السلام ، عن آبائه، عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الدّال على الخير كفاعله ».

[ ٨٠٥٢ ] ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من شفع شفاعة حسنة أو أمر بمعروف، فإن الدّال على الخير كفاعله ».

[ ٨٠٥٣ ] ٣ - القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب: قال: روي أنّ الصّدقة لتجري على سبعين رجلاً، تكون أجر آخرهم كأوّلهم.

____________________________

(١) في المصدر عليّ.

الباب - ٢٤

١ - الخصال ص ١٣٤ ح ١٤٥.

(١) كذا في المصدر، وفي النسخة الحجرية « حمزة بن الحسن العلوي » راجع معجم رجال الحديث ج ٦ ص ٢٧٨ و ٢٨١، ومجمع الرجال ج ٧ ص ٢٣٦.

٢ - الجعفريات ص ١٧١.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

٢٠٨

[ ٨٠٥٤ ] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « الخازن الأمين الذي يؤدّي ما ائتمن به، طيبة به نفسه فإنّه أحد المتصدّقين ».

[ ٨٠٥٥ ] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنّه قال: « صدقة المرأة من بيت زوجها، غير مسرفة ولا مضرّة، مع علم عدم كراهيّة، لها أجر وله مثلها، لها بما أنفقت، وله بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك ».

٢٥ -( باب مواساة المؤمن في المال)

[ ٨٠٥٦ ] ١ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه قال: « أشدّ الأعمال ثلاثة: إنصاف النّاس من نفسك، حتّى لا ترضى لهم إلّا ما ترضى به لها منهم، ومواساة الأخ في الله(١) ، وذكر الله على كلّ حال ».

[ ٨٠٥٧ ] ٢ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: قلت: ما أشدّ ما عمل العباد؟ قال: « إنصاف المرء من نفسه، ومواساة المرء أخاه، وذكر الله على كلّ حال » الخبر.

[ ٨٠٥٨ ] ٣ - الصّدوق في مصادقة الإخوان: عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « إختبر شيعتنا في خصلتين، فإن كانتا

____________________________

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ١٤.

٥ - درر اللآلي ج ١ ص ١٥.

الباب - ٢٥.

١ - الغايات ص ٧٣.

(١) في المصدر: المال.

٢ - الغايات ص ٧٤.

٣ - مصادقة الإخوان ص ٣٦ ح ٢.

٢٠٩

فيهم (وإلّا فاغرب ثمّ اغرب)(١) ، قلت: ما هما؟ قال: المحافظة على الصّلاة(٢) ، والمواساة للإخوان وإن كان الشّئ قليلاً ».

[ ٨٠٥٩ ] ٤ - الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « المواساة أفضل الأعمال، وقال(١) : أحسن الإحسان مواساة الإخوان ».

[ ٨٠٦٠ ] ٥ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « يجئ أحدكم إلى أخيه، فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه »، فقلت: ما أعرف ذلك فينا، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « فلا شئ إذاً »، قلت: فالهلكة إذاً؟ قال: « إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد ».

[ ٨٠٦١ ] ٦ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : سيّد الأعمال ثلاث: إنصاف النّاس من نفسك ومواساة الأخ في الله، وذكرك الله تعالى في كلّ حال ».

[ ٨٠٦٢ ] ٧ - أصل من أصول القدماء: قال: دخل رجل إلى جعفر بن

____________________________

(١) في المصدر: وإلّا فأعزب ثمّ أعزب.

(٢) في المصدر: الصلوات في مواقيتهن.

٤ - درر الحكم ودرر الكلم ص ٤٧ ح ١٣٥٩.

(١) نفس المصدر ص ١٨٤ ح ١٩٧.

٥ - المؤمن ص ٤٤ ح ١٠٣.

٦ - الجعفريات ص ٢٣٠.

٧ - أصل من أصول القدماء.

٢١٠

محمّدعليهما‌السلام ، وقال: يابن رسول الله، ما المروّة؟ قال: « ترك الظّلم ومواساة الإخوان في السّعة » الخبر.

[ ٨٠٦٣ ] ٨ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنّه أوصى لبعض(١) شيعته فقال: يا معشر شيعتنا، اسمعوا وافهموا وصايانا وعهدنا إلى أوليائنا، اصدقوا في قولكم، وبرّوا في أيمانكم لأوليائكم واعدائكم، وتواسوا بأموالكم، وتحابّوا بقلوبكم » الخبر.

وباقي أخبار الباب، يأتي في أبواب العشرة من كتاب الحجّ.

٢٦ -( باب استحباب الإيثار على النّفس ولو بالقليل، لغير صاحب العيال)

[ ٨٠٦٤ ] ١ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن سماعة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألناه عن الرّجل لا يكون عنده إلّا قوت يومه، ومنهم من عنده قوت شهر، ومنهم من عنده قوت سنة، أيعطف من عنده قوت يوم على من ليس عنده شئ؟ ومن عنده قوت شهر على من دونه؟ والسّنة(١) على نحو ذلك؟ وذلك كلّه الكفاف الذي لا يلام عليه، فقالعليه‌السلام : « هما أمران، أفضلهم(٢) فيه أحرصكم على الرّغبة فيه والأثرة على نفسه، إنّ الله عزّوجلّ

____________________________

٨ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٦٤.

(١) في المصدر: بعض، والظاهر هو الصحيح.

الباب - ٢٦

١ - المؤمن ص ٤٤ ح ١٠٢.

(١) في المصدر: ومن عنده قوت سنة على من دونه.

(٢) وفيه: أفضلكم.

٢١١

يقول:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (٣) وإلّا لا يلام عليه، اليد العليا خير اليد السّفلى، ويبدأ بمن يعول ».

[ ٨٠٦٥ ] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنّه قال: « قد فرض الله التّحمل على الأبرار في كتاب الله »، قيل: وما التّحمل؟ قال: « إذا كان وجهك آثر من(١) وجهه التمست له، وقال في قول الله عزّوجلّ:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (٢) وقال: لا تستأثر عليه بما هو أحوج إليه منك ».

[ ٨٠٦٦ ] ٣ - سبط الشّيخ الطّبرسي في مشكاة الأنوار: عن الصّادقعليه‌السلام ، أنّه سئل: ما أدنى حقّ المؤمن على أخيه؟ قال: « أن لا يستأثر عليه بما هو أحوج إليه منه ».

[ ٨٠٦٧ ] ٤ - وعن أنس [ قال ](١) : أنّه أهدي لرجل من أصحاب النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، رأس شاة مشوي فقال: إنّ أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا حقّاً، فبعث [ به ](٢) إليه، فلم يزل يبعث به واحد بعد واحد، حتّى تداولوا بها سبعة أبيات، حتّى رجعت إلى الأوّل، فنزل( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ

____________________________

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

٢ - المؤمن ص ٤٤ ج ١٠٤.

(١) في الطبعة الحجرية « عن » وما أثبتناه من المصدر.

(٢) الحشر ٥٩: ٩.

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٩٢.

٤ - مشكاة الأنوار ص ١٨٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه ليستقيم المعنى.

٢١٢

نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (٣) وفي رواية: فتداولته تسعة أنفس، ثمّ عاد إلى الأوّل.

[ ٨٠٦٨ ] ٥ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « ثلاثة من حقائق الإيمان: الإنفاق من الإقتار، والإنصاف من نفسك، وبذل السّلام لجميع العالم ».

[ ٨٠٦٩ ] ٦ - زيد الزرّاد في أصله: قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : نخشى أن لا نكون مؤمنين، قال: « ولم ذاك؟ » فقلت: وذلك أنّا لا نجد فينا من يكون أخوه عنده آثر من درهمه وديناره، ونجد الدّينار والدّرهم آثر عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فقال: « كلّا، إنّكم مؤمنون ولكن لا تكملون إيمانكم حتّى يخرج قائمنا، فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونون مؤمنين كاملين، ولو لم يكن في الأرض مؤمنون كاملون، إذاً لرفعنا الله إليه، وأنكرتم الأرض وأنكرتم السّماء، [ بل ](١) والذي نفسي بيده، إنّ في الأرض في أطرافها مؤمنين، ما قدر الدّنيا كلّها عندهم يعدل جناح بعوضة - إلى أن قالعليه‌السلام - هم البررة بالإخوان في حال اليسر والعسر، والمؤثرون على أنفسهم في حال العسر، كذلك وصفهم الله فقال:( وَيُؤْثِرُونَ ) (٢) الآية - إلى أن

____________________________

(٣) الحشر ٥٩: ٩.

٥ - الجعفريات ص ٢٣١.

٦ - أصل زيد الزرّاد ص ٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الحشر ٥٩: ٩.

٢١٣

قال - حليتهم طول السكوت بكتمان السّر، والصّلاة، والزّكاة، والحجّ، والصوم: والمواساة للإخوان في حال اليسر والعسر » الخبر.

[ ٨٠٧٠ ] ٧ - وفيه: قال زيد: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « خياركم سمحاؤكم، وشراركم بخلاؤكم، ومن خالص الإيمان البرّ بالإخوان، وفي ذلك محبّة من الرّحمان، ومرغمة من الشّيطان، وتزحزح عن النّيران ».

[ ٨٠٧١ ] ٨ - الشّيخ الطّوسي في أماليه: بإسناده عن أبي ذر رحمه الله، عن النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: « جهد من مقل إلى فقير (في سرّ)(١) ».

كتاب الغايات(٢) لجعفر بن أحمد القمي: مثله.

[ ٨٠٧٢ ] ٩ - وعن أبي بصير، عن أحدهماعليهما‌السلام ، قال: قلت: ما أفضل الصّدقة؟ قال: « جهد المقلّ، أما سمعت الله يقول:( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (١) ويرى هيهنا فضلاً ».

[ ٨٠٧٣ ] ١٠ - محمّد بن علي بن شهر آشوب في المناقب: قال: روى جماعة عن عاصم بن كليب، عن أبيه واللّفظ له، عن أبي هريرة: أنّه جاء

____________________________

٧ - أصل زيد الزراد ص ٢.

٨ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٥٣.

(١) كان في الطبعة الحجرية « محتال ».

(٢) الغايات ص ٦٨.

٩ - الغايات ص ٧٧.

(١) الحشر ٥٩: ٩.

١٠ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٧٤.

٢١٤

رجل إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فشكا إليه الجوع، فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أزواجه، فقلن: ما عندنا إلّا الماء، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من لهذا الرّجل اللّيلة؟ » فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « أنا يا رسول الله » فأتى فاطمةعليها‌السلام وسألها: « ما عندك يا بنت رسول الله؟ فقالت: ما عندنا إلّا قوت الصّبية، لكنّا نؤثر ضيفنا به، فقالعليه‌السلام : يا بنت محمّد نوّمي الصّبية، واطفئي المصباح، وجعلا يمضغان بألسنتهما، فلمّا فرغا من الأكل أتت فاطمةعليها‌السلام بسراج، فوجدت الجفنة مملوّة من فضل الله، فلمّا أصبح صلى مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا سلّم النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من صلاته، نظر إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام وبكى بكاءً شديداً وقال: « يا أمير المؤمنين، لقد عجب الرّب من فعلكم البارحة، إقرأ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ) (١) » أي مجاعة الخبر.

[ ٨٠٧٤ ] ١١ - وعن محمّد بن العتمة(١) ، عن أبيه، عن عمّه، قال: رأيت في المدينة رجلاً على ظهره قربة وفي يده صحفة، يقول: « اللّهم وليّ المؤمنين(٢) وجار المؤمنين، اقبل قرباني اللّيلة، فما أمسيت أملك سوى ما في صحفتي وغير ما يواريني، فإنّك تعلم إنّي منعت نفسي [ مع شدّة ](٣) سغبي، أطلب القربة إليك غنماً، اللّهم فلا تخلق وجهي ولا تردّ دعوتي » فأتيته حتّى عرفته فإذا هو عليّ بن أبي طالب

____________________________

(١) الحشر ٥٩: ٩.

١١ - مناقب ابن شهر آشوب ج ٢ ص ٧٦، وعنه في البحار ج ٤١ ص ٢٩.

(١) في المصدر: الصمة.

(٢) في المصدر زيادة: وإله المؤمنين.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢١٥

عليه‌السلام ، فأتى رجلاً فأطعمه.

[ ٨٠٧٥ ] ١٢ - الشّيخ أبو الفتوح الرّازي في تفسيره: عن شقيق بن سلمة، عن عبدالله بن مسعود، قال: صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ليلة صلة العشاء، فقام رجل من بين الصّف، فقال: يا معاشر المهاجرين والأنصار، أنا رجل غريب فقير، وأسألكم في مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فاطعموني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّها الحبيب لا تذكر الغربة، فقد قطعت نياط قلبي، أمّا الغرباء فأربعة، قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: مسجد ظهراني قوم لا يصلّون فيه، وقرآن في أيدي قوم لا يقرؤون فيه، وعالم بين قوم لا يعرفون حاله ولا يتفقّدونه، وأسير في بلاد الرّوم بين الكفّار لا يعرفون الله، ثمّ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : من الذي يكفي مؤونة هذا الرّجل؟ فيبوّئه الله في الفردوس الأعلى، فقام أمير المؤمنينعليه‌السلام وأخذ بيد السائل، وأتى به إلى حجرة فاطمةعليها‌السلام ، فقال: يا بنت رسول الله، انظري في أمر هذا الضّيف، فقالت فاطمةعليها‌السلام : يا ابن العمّ، لم يكن في البيت إلّا قليل من البرّ، صنعت منه طعاماً، والأطفال محتاجون إليه، وأنت صائم، والطّعام قليل لا يغني غير واحد، فقال: أحضريه، فذهبت وأتت بالطّعام ووضعته، فنظر إليه أمير المؤمنينعليه‌السلام فرآه قليلاً، فقال في نفسه: لا ينبغي أن آكل من هذا الطّعام، فإن أكلته لا يكفي الضيف، فمدّ يده إلى السّراج يريد أن يصلحه فأطفأه، وقال لسيّدة النّساءعليها‌السلام : تعلّلي في إيقاده، حتّى يحسن الضّيف أكله ثمّ إثتيني به، وكان أميرالمؤمنينعليه‌السلام يحرّك فمه المبارك، يري الضّيف أنّه يأكل ولا يأكل، إلى أن فرغ الضّيف من

____________________________

١٢ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٢٨٩.

٢١٦

أكله وشبع، وأتت خير النّساءعليها‌السلام بالسّراج ووضعته، وكان الطّعام بحاله، فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام لضيفه: لم ما أكلت الطّعام؟ فقال: يا أبا الحسن أكلت الطّعام وشبعت، ولكنّ الله تعالى بارك فيه، ثمّ أكل من الطّعام أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وسيّدة النّساء، والحسنانعليهم‌السلام ، وأعطوا منه جيرانهم، وذلك ممـّا بارك الله تعالى فيه، فلمّا أصبح أمير المؤمنينعليه‌السلام أتى إلى مسجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا علي، كيف كنت مع الضّيف؟ فقال: بحمد الله - يا رسول الله - بخير، فقال: إنّ الله تعالى تعجّب ممـّا فعلت البارحة، من إطفاء السّراج والامتناع من الأكل للضّيف، فقال: من أخبرك بهذا؟ فقال: جبرائيل، وأتى بهذه الآية في شأنك( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ) (١) الآية ».

[ ٨٠٧٦ ] ١٣ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام : أنّه رأى يوماً جماعة فقال: « من أنتم؟ » قالوا: نحن قوم متوكّلون، فقال: « ما بلغ بكم توكّلكم؟ » قالوا: إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا، فقالعليه‌السلام : « هكذا يفعل الكلاب عندنا »، فقالوا: كيف نفعل يا أمير المؤمنين؟ فقال: « كما نفعله، إذا فقدنا شكرنا، وإذا وجدنا آثرنا ».

____________________________

(١) الحشر ٥٩: ٩.

١٣ - تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٢٩٠.

٢١٧

٢٧ -( باب استحباب تقبيل الإنسان يده بعد الصّدقة، وتقبيل ما تصدّق به، وشمّه بعد القبض، وتقبيل يد السّائل)

[ ٨٠٧٧ ] ١ - الشّيخ في مجالسه: عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزّبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن أبي أسامة، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، قال: « كان عليّ بن الحسينعليهما‌السلام يقول: الصّدقة تطفئ غضب الرّب، قال: وكان يقبل الصّدقة قبل أن يعطيها السّائل، قيل له: ما يحملك على هذا؟ قال: فقال: لست أقبل يد السّائل، إنّما أقبل يد ربي، إنها تقع في يد ربي، قبل أن تقع في يد السّائل ».

٢٨ -( باب استحباب القرض للصّدقة، وصدقة من عليه قرض، واستحباب الزّيادة في قضاء الدين)

[ ٨٠٧٨ ] ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي، قال: قال أبو عبداللهعليه‌السلام : « أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسأله، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، وأسلفه أربعة أوساق، ولم يكن له غيرها، فأعطاها السائل، فمكث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما شاء الله، ثمّ أنّ المرأة قالت لزوجها: أما

____________________________

الباب - ٢٧

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨٥.

الباب - ٢٨

١ - بل كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٣.

٢١٨

آن لك أن تطلب سلفك، فتقاضي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال: سيكون ذلك، ففعل ذلك الرّجل مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ أنّه دخل ذات يوم عند اللّيل، فقال له ابن له: جئت بشئ؟ فإنّي لم أذق شيئاً اليوم، ثمّ قال: والولد فتنة، فغدا الرّجل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: سلفي، فقال: سيكون ذلك، فقال: حتّى متى سيكون ذلك؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من عنده سلف؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، فأسلفه ثمانية أوساق، فقال الرّجل: إنّما لي أربعة، فقال له: خذها، فأعطاها إيّاه ».

[ ٨٠٧٩ ] ٢ - إبن شهر آشوب في المناقب: قال: روت الخاصّة والعامّة، عن الخدري: أنّ عليّاًعليه‌السلام أصبح ساغباً، فسأل فاطمةعليها‌السلام طعاماً، فقالت: « ما كان إلّا ما أطعمتك منذ يومين، آثرت به على نفسي وعلى الحسن والحسين » - إلى أن قال - فخرج واستقرض من النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ديناراً، فخرج يشتري به شيئاً، فاستقبله المقداد قائلاً: ما شاء الله، فناوله عليّعليه‌السلام الدينار، ثمّ دخل المسجد فوضع رأسه ونام الخبر.

وهذا الخبر، رواه جماعة من أصحابنا، بألفاظ مختلفة، أجمعها وأطولها ما رواه الشّيخ أبوالفتوح الرّازي(١) في تفسيره، وقد أخرجناه في كتابا المسمّى بالكلمة الطّيبة.

____________________________

٢ - المناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٧٦.

(١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٦٣.

٢١٩

٢٩ -( باب تحريم السّؤال من غير احتياج)

[ ٨٠٨٠ ] ١ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن الحسين بن إبراهيم، عن محمّد بن وهبان، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن علي الزّعفراني، عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « يا محمّد، لو يعلم السّائل ما في المسألة، ما سأل أحد أحداً، ولو يعلم المعطي ما في العطيّة، ما ردّ أحد أحداً - قال: ثمّ قال لي - يا محمّد، أنّه من سأل وهو بظهر(١) غنى، لقي الله مخموشاً وجهه ».

[ ٨٠٨١ ] ٢ - القطب الرّاوندي في الخرائج: روى أنّ رجلاً جاء إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ما طعمت طعاماً منذ يومين، فقال: « عليك بالسّوق » فلمّا كان من الغد، دخل فقال: يا رسول الله، أتيت السّوق أمس فلم أصب شيئاً، فبتّ بغير عشاء، قال: « فعليك بالسّوق » فأتى بعد ذلك أيضاً، فقال: « عليك بالسّوق » فانطلق إليها، فإذا عير قد جاءت وعليها متاع فباعوه بفضل دينار، فأخذه الرّجل وجاء إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: ما أصبت شيئاً، قال: « بل أصبت من عير آل فلان شيئاً » قال: لا، قال: « بلى، ضرب لك فيها بسهم، وخرجت منها بدينار » قال: نعم، قال: « فما حملك على أن تكذب؟ » قال: أشهد أنّك صادق، ودعاني إلى ذلك إرادة أن أعلم، أتعلم ما يعمل النّاس؟ وأن أزداد خيراً إلى

____________________________

الباب - ٢٩

١ - أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٧.

(١) في المصدر: يظهر غنى.

٢ - الخرائج والجرايح ص ٨٠ باختلاف يسير.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

۱۲- ( باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب )

۲۶۶۴ / ۱ - الشهيد (رحمه الله) في الأربعين: عن محمّد بن القاسم بن معية الحسني الديباجي، عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي، عن أبيه عن جدّه عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني، عن السيد فضل الله بن علي الراوندي، عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني، عن الشيخ الصدوق احمد بن علي النجاشي، عن احمد بن عبدون، عن احمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، عن احمد بن ادريس، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن اسماعيل بن همام، عن محمّد بن سعيد بن غزوان، عن اسماعيل بن ابى زياد السكوني، عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه (صلوات الله عليهم)، عن ابي ذر الغفاري انه اتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فقال: يا رسول الله هلكت - جامعت على غير ماء -، قال: فأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بمحمل فاستترت به، وبماء فاغتسلت أنا وهي (۱) - ثم قال -: « يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۲۶۶۵ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان علي عليه‌السلام يقول: من اصابته جنابة، فليتيمم إذا لم

______________

الباب - ۱۲

۱ - الأربعون للشهيد ص ۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۶۹.

(۱) في المصدر: فاغتسلت في إناء.

۲ - الجعفريات ص ۲۳.

٥٤١

يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته ».

۲۶۶۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه عليهما‌السلام، انه كان يفتي من اصابته جنابة: يتيمم (۱) إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليغتسل، وليستقبل صلاته.

۲۶۶۷ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم، وعليك اعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة، اللهم الا ان تقدر على الماء، وانت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم، فتطهر وتعيد الصلاة ».

۲۶۶۸ / ۵ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وانت في وقت الصلاة بعد، فلا اعادة عليك، وقد مضت صلاتك، فتوضأ لصلاة اخرى.

۲۶۶۹ / ۶ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام في خبر يأتي: « فان انصرف منها وهو (في) (۱) وقت، توضأ واعادها، فان مضى الوقت اجزأه (۲) ».

______________

۳ - المصدر السابق ص ۲۳.

(۱) في المصدر: ان يتيمم.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۵ - المقنع: ص ۸.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: اجزأته.

٥٤٢

۱۳- ( باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمّم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة )

۲۶۷۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان كنت وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة، لا تستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس، فتيمم وصل معهم ثم تعيد إذا انصرفت.

وتقدم عن الجعفريات ونوادر الراوندي والدعائم مثله (۱)، الا انه ليس في خبر النوادر: أو يوم عرفة.

قال في البحار (۲): ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، إلى ان من منعه زحام الجمعة عن الخروج، يتيمم ويصلي ويعيد إذا وجد [ الماء ] (۳)، ومستنده. وساق الخبرين الموجودين في الأصل.

قال: والمشهور عدم الاعادة، وحملها بعضهم على الاستحباب، ولا يبعد حملها على ما إذا كانت الصلاة مع المخالفين، ولم يمكنه الخروج ولا ترك الصلاة تقية، فلذا يعيد بقرينة ذكر عرفة في الروايتين، والوقت فيه غير مضيّق، وحمله على ما إذا لم يمكنه الخروج إلى آخر الوقت بعيد، ولذا خص الشيخ الحكم بالجمعة، مع اشتمال الروايتين على عرفة ايضاً، وان لم يبعد تجويز التيمم والصلاة لادراك فضل الجماعة، لا سيما الجماعة المشتملة على تلك الكثرة العظيمة، الواقعة

______________

الباب - ۱۳

۱ - المقنع ص ۹.

(۱) تقدم في الباب ۲، حديث ۱ و ۲ و ۳.

(۲) البحار ج ۸۱ ص ۱۶۳، النهاية ص ۴۷ والمبسوط ج ۱ ص ۳۱.

(۳) اثبتناه من البحار.

٥٤٣

في مثل هذا اليوم الشريف، لكن لم ار قائلا به، وهذا الاشكال عن خبر النوادر مندفع، والاحوط الفعل والاعادة في الجمعة - انتهى.

۱۴- ( باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل )

۲۶۷۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا قدرت على الماء، انتقض التيمم ».

وقال: « وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

وقال عليه‌السلام: « وان مر بماء فلم يتوضأ، وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت، وهو يريد ماء آخر، فلم يبلغ الماء حتّى حضرت الصلاة الاخرى، فعليه ان يعيد التيمم، لأن ممره بالماء نقض (۱) تيممه ».

۲۶۷۲ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « من تيمم صلى بتيممه ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث، أو يجد الماء، فانه إذا مر بالماء، أو وجده انتقض تيممه ».

۲۶۷۳ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: في خبر يأتي: « وكذلك ان تيمم ولم

______________

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) في المصدر: ونقض.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، وعنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸ .

٥٤٤

يصل فوجد الماء، وهو في وقت من الصلاة، انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلي ».

۲۶۷۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وإذا مررت بماء ولم تتوضأ، رجاء ان تقدر على غيره، فاعد التيمم فقد انتقض بنظرك إلى الماء.

۱۵- ( باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء )

۲۶۷۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وقد يصلى بتيمم واحد - خمس صلوات - ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء ».

۲۶۷۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: فإذا تيمم اجزأه ان يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار، ما لم يحدث أو يصيب ماءاً - وتقدم خبر الدعائم (۱)

۲۶۷۷ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه ان (۱) عليا عليهم‌السلام قال: « لا يصلى بالتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

۲۶۷۸ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد قال: « سمعت ابي

______________

۴ - المقنع ص ۸.

الباب - ۱۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - المقنع ص ۸.

(۱) تقدم في الحديث الثاني من الباب السابق، والدعائم ج ۱ ص ۱۲۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۳.

(۱) في المصدر: عن

۴ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٤٥

يقول: مضت السنة، ان لا يصلى بتيمم الّا صلاة واحدة ونافلتها ».

قلت: لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل، التي ذكرها في الاصل لما هو بمضمونها فلاحظ.

۱۶- ( باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الإنصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع )

۲۶۷۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « وان دخل في الصلاة بتيمم، ثم وجد الماء، فلينصرف فيتوضأ ويصلي ان لم يكن ركع، فان ركع مضى في صلاته ».

۲۶۸۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء، فانصرف وتوضأ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فان التيمم احد الطهورين.

۲۶۸۱ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك ».

۲۶۸۲ / ۴ - كتاب درست بن ابي منصور: حدّثني عبيد الله، عن درست، عن محمّد بن حمران، قال: قلت لأبي عبدالله

______________

الباب - ۱۶

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۲ - المقنع ص ۹.

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۴ - كتاب درست بن ابي منصور ص ۱۶۱.

٥٤٦

عليه‌السلام الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء، قال: فقال: « يمضي في صلاته ».

قلت: لابد من تقييدهما بما إذا وجد الماء بعد الركوع، لخبر الدعائم والمقنع، وما هو بمضمونهما في الأصل.

۱۷- ( باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر خاصّة )

۲۶۸۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وليس للمتيمم ان يتيمم الّا في آخر الوقت، وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت، ثم ادرك الماء وعليه الوقت، فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء ».

۲۶۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء، الّا في آخر الوقت ».

۲۶۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام في خبر: « وان هو (۱) تيمم في اول الوقت وصلى، ثم وجد الماء وفي الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلي، توضأ وصلى، ولم يجزه صلاته بالتيمم إذا هو وجد الماء وهو في وقت من الصلاة ».

______________

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۷ ح ۲۸.

(۱) ليس في المصدر.

٥٤٧

۲۶۸۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: واعلم انه لا يتيمم الرجل، حتّى يكون في آخر الوقت.

۱۸- ( باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء )

۲۶۸۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: رب الماء ورب الصعيد واحد ».

وتقدم عن الشهيد في اربعينه (۱) باسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « يا ابا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين ».

۱۹- ( باب جواز التيمّم، مع وجود ماء يضّطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء )

۲۶۸۸ / ۱ - دعائم الإسلام (۱): ومن لم يكن معه من الماء الّا شئ يسير، يخاف ان هو توضأ به أو تطهر ان يموت عطشا، قالوا عليهم‌السلام (۲): « يتيمم ويبقي الماء لنفسه، ولا يعين على

______________

۴ - المقنع ص ۸

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۴۹ ح ۷.

(۱) تقدم في الباب ۱۲ حديث ۱.

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر زيادة: قالوا عليهم‌السلام

(۲) ليس في المصدر.

٥٤٨

هلاكها، قال الله عزّوجلّ: ( وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) (۳) ».

۲۶۸۹ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا كنت في مفازة ومعك اداوة من ماء وانت على غير طهر، فتمسح بالصعيد واترك الماء، الا ان تعلم انك تدرك الماء قبل ان تفوت الصلاة (۱).

۲۰- ( باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمّم )

۲۶۹۰ / ۱ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام في المسافر يجد الماء بثمن غال ان يشتريه إذا (۱) كان واجدا لثمنه فقد وجده - الا ان يكون في دفعه الثمن ما (۲) يخاف على نفسه التلف ان (۲) عدمه والعطب، فلا يشتريه ويتيمم بالصعيد ويصلي.

۲۱- ( باب كراهيّة الجماع على غير ماء، إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه )

۲۶۹۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي (صلوات الله عليه) قال: « لا

______________

(۳) النساء ۴: ۲۹.

۲ - المقنع ص ۹.

(۱) في المصدر: يفوت وقت الطهور.

الباب - ۲۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) في المصدر: عليه ان يشتريه ولا يتيمم لأنه إذا.

(۲) وفيه: وفيه ما.

(۳) وفيه: منه ان.

الباب - ۲۱

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

٥٤٩

بأس أن يجامع (۱) امرأته في السفر، وليس معه ماء ويتيمم ويصلي ».

۲۶۹۲ / ۲ - وسئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن مثل هذا فقال: « نعم (۱) إئت أهلك وتيمم وتؤجر (۲) » قال: يا رسول الله وأُؤجر (۳) ؟ قال: « نعم إذا أتيت الحلال اجرت كما انك إذا أتيت الحرام اثمت ».

۲۲- ( باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض )

۲۶۹۳ / ۱ - قد تقدم في خبر المقنع: قوله عليه‌السلام: « تضرب بيديك الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما »، الخبر.

۲۶۹۴ / ۲ - وفي خبر العياشي: « ثم مسحهما ثم مسح » ... الخ.

والظاهر: ان المراد واحد، فان الغرض عدم تشويه الخلقة بتراب اليدين بازالته اما بالحركة أو المسح أو الدلك أو النفخ.

______________

(۱) في المصدر: يجامع الرجل.

۲ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۱، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۸ ح ۲۸.

(۱) « نعم » ليس في المصدر.

(۲) وفيه: وصل وتؤجر.

(۳) وفيه: اتلذذ واؤجر.

الباب - ۲۲

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۱۰ من هذه الأبواب

۲ - تفسير العياشي ۱ ص ۲۴۴.

٥٥٠

۲۳- ( باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا، وتيمّم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين )

۲۶۹۵ / ۱ - قد تقدم عن فقه الرضا عليه‌السلام قوله: « فانك إذا احتلمت في أحد هذين المسجدين، فتيمم ثم اخرج، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم ».

۲۶۹۶ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا احتلمت في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فتيمم ولا تمر في المسجد الّا متيمماً.

۲۴- ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم )

۲۶۹۷ / ۱ - كتاب سليم بن قيس الهلالي - من أصحاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام عنه فيما ذكره من بدع عمر - قال عليه‌السلام: « والعجب لجهله وجهل الاُمّة، أنّه كتب إلى جميع عمّاله: ان الجنب إذا لم يجد الماء، فليس له أن يصلّي، وليس له أن يتيمم بالصعيد، حتّى يجد الماء (۱)، وان لم يجده حتّى يلقى الله ».

وفي رواية اخرى: وان لم يجده سنة « ثم قبل الناس ذلك منه

______________

الباب - ۲۳

۱ - تقدم في الحديث ۱ من الباب ۷ من ابواب الجنابة عن فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴.

۲ - المقنع ص ۹.

الباب - ۲۴

۱ - كتاب سليم بن قيس ص ۱۳۸: عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۶۲ ح ۲۳.

(۱) « حتّى يجد الماء »: ليس في المصدر.

٥٥١

ورضوا به، وقد علم وعلم الناس: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قد أمر عماراً وأمر أبا ذر أن يتيمما من الجنابة ويصلّيا، وشهدا به عنده وغيرهما، فلم يقبل ذلك، ولم يرفع به رأساً ».

۲۶۹۸ / ۲ - المقنع: وان كنت في سفر ومعك ماء، ونسيت فتيممت وصلّيت، ثم ذكرت قبل أن يخرج الوقت، فأعد الوضوء والصلاة.

______________

۲ - المقنع ص ۹.

٥٥٢

أبواب النجاسات والأواني

۱- ( باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب والبدن )

۲۶۹۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان أصاب بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة، ومن ماء راكد مرتين، ثم اعصره ».

۲۷۰۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في البول يصيب الثوب قال: يغسل مرتين ».

وقالوا عليهم‌السلام: « كلما يغسل منه الثوب، يغسل منه الجسد، إذا أصابه » (۱).

۲۷۰۱ / ۳ - عوالي اللآلي: روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال في الثوب يصيبه البول: « اغسله مرتين: الاولى للازالة، والثانية للانقاء ».

______________

الباب - ۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ خ ۱۲.

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۳۲ ح ۲.

۳ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۴۸ ح ۱۳۱.

٥٥٣

۲- ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )

۲۷۰۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً، وان كان قد أكل الطعام فاغسله، والغلام والجارية سواء ».

وقد روي عن أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) انه قال: « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم، وبولها، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين ».

۲۷۰۳ / ۲ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن علي عليهم‌السلام: « ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله، بال عليه الحسن والحسين عليهما‌السلام قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۴ / ۳ - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: ان علياً عليه‌السلام قال: « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين ».

۲۷۰۵ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن

______________

الباب - ۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

۲ ، ۳ - الجعفريات ص ۱۲.

۴ - نوادر الراوندي ص ۳۹، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۴ ح ۱۱.

٥٥٤

جعفر، عن أبيه، عن آبائه قال: قال علي عليهم‌السلام: « بال الحسن والحسين عليهما‌السلام على ثوب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه ».

۲۷۰۶ / ۵ - دعائم الإسلام: قال الصادق عليه‌السلام، في بول الصبي (۱): « يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر ».

۳- ( باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كلّه )

۲۷۰۷ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام انه قال: « لو أن امرأة حائضاً لبست ثوباً، لم نأمرها أن تغسل ثوبها، الا الموضع الذي أصابه الدم ».

۲۷۰۸ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه، فان لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أصاب الثوب، غسله كله ثلاث مرات يفرك في كلّ مرة ويغسل ويعصر ».

وفي البحار، حمل الثلاث على ما إذا لم يذهب بدونه، وكما هو الغالب.

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

(۱) في المصدر زيادة: يُصيب الثوب.

الباب - ۳

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ باختلاف يسير، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

٥٥٥

۲۷۰۹ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي أن (۱) قليل البول، والغائط، والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به أصابه أم (۲) لم يصيبه رش على موضع الشك الماء، فإن تيقّن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب، غسل كله ».

۴- ( باب نجاسة البول والغائط من الإنسان، ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة )

۲۷۱۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام بعد الخبر المتقدم: « ونروي ان بول ما لا يجوز أكله، في النجاسة ذلك حكمه ».

۲۷۱۱ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم (۲) فلا بأس به ».

۲۷۱۲ / ۳ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال: كنا جلوساً عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذ أقبل الحسين عليه‌السلام، فجعل ينزو على ظهر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

(۱) « أن » ليست في المصدر.

(۲) في المصدر: أو.

الباب - ۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) « منه » ليس في المصدر.

(۲) في المصدر زيادة: به.

۳ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۷۱.

٥٥٦

وعلى بطنه، فبال. فقال: « دعوه ».

وعن أبي عبيدة في غريب الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « لا تزرموا ابني » - أي لا تقطعوا عليه بوله - ثم دعا بماء فصبّه على بوله.

۲۷۱۳ / ۴ - الصدوق في علل الشرائع: عن علي بن أحمد الدقاق، عن محمّد بن جعفر الاسدي، عن سهل، عن عبد العظيم الحسني، قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه‌السلام أسأله عن علّة الغائط ونتنه، قال: « انّ الله عزّوجلّ خلق آدم عليه‌السلام، وكان جسده طيباً، وبقي أربعين سنة ملقى تمرّ به الملائكة، فتقول: لأمر مّا خلقت، وكان ابليس يدخل من فيه ويخرج من دبره، فلذلك صار ما [ في ] (۱) جوف آدم منتناً خبيثاً غير طيب ».

۲۷۱۴ / ۵ - العالم الجليل السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في كتاب (مظهر الغرائب) (۱): روي عن ام الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب - وهي مرضعة الحسين عليه‌السلام - قالت: أخذ مني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حسيناً أيام رضاعه، فحمله فاراق ماء على ثوبه، فأخذته بعنف حتّى بكى، فقال: « مهلا يا ام الفضل ان هذه الاراقة الماء يطهرها، فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين عليه‌السلام ».

______________

۴ - علل الشرائع ص ۲۷۵ ح ۲.

(۱) أثبتناه من المصدر.

۵ - مظهر الغرائب: مخطوط.

(۱) في هامش المخطوط: « وهو شرح دعاء عرفة لأبي عبدالله الحسين عليه‌السلام ».

٥٥٧

۵- ( باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكد في البول )

۲۷۱۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وبول ما يؤكل لحمه، فلا بأس به ».

۲۷۱۶ / ۲ - العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال: فكرّهها فقلت أليس لحمها حلالا ؟ قال: فقال: « أليس قد بيّن الله لكم ( وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (۱) وقال في الخيل: ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (۲) فجعل للاكل الانعام التي قص الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها ».

۲۷۱۷ / ۳ - كتاب عاصم بن حميد الحنّاط: عن محمّد بن مسلم قال: كنت جالساً مع أبي جعفر عليه‌السلام، وناضخ لهم في جانب الدار قد اعلف الخبط (۱) قال: وهو هائج، قال: وهو يبول ويضرب

______________

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير العياشي ج ۲ ص ۲۵۵، البرهان ج ۲ ص ۳۶۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۸ ح ۷.

(۱) النحل ۱۶: ۵.

(۲) النحل ۱۶: ۸.

۳ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۴.

(۱) الخبط، بالتحريك: نوع من علف الدواب يجفف ويطحن ويخلط بالدقيق ويراف بالماء فتشربه الابل. (مجمع البحرين - خبط - ج ۴ ص ۲۴۴).

٥٥٨

بذنبه، إذ مرّ جعفر عليه‌السلام، وعليه ثوبان أبيضان، قال: فنضح عليه، فملأ عليه ثيابه وجسده قال: فاسترجع، فضحك أبوجعفر عليه‌السلام، ثم قال: « يا بني ليس به بأس ».

۲۷۱۸ / ۴ - دعائم الإسلام ورخصوا (صلوات الله عليهم): في نجو (۱) كلّ ما يؤكل لحمه وبوله، واستثنى بعضهم زبل (۲) الحجل وذرق (۳) الدجاج.

قلت: يأتي وجهه (۴)

۶- ( باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشّاف، وجميع الطير )

۲۷۱۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه ان عليا عليهم‌السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش، ودماء البراغيث، فقال: « لا بأس بذلك ».

______________

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸.

(۱) النجو: مايخرج من البطن من ريح وغائط. (لسان العرب ج ۱۵ ص ۳۰۶).

(۲) في المصدر: واستثنى بعضهم الحجل والدجاج، الزِّبل بالكسر: السرقين. وما شبهه من فضلات الحيوانات. (لسان العرب - زبل - ج ۱۱ ص ۳۰۰).

(۳) ذوق الطائر: خرؤه (لسان العرب - ذوق - ج ۱۰ ص ۱۰۸).

(۴) يأتي وجهه في نهاية الباب السادس.

الباب - ۶

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

٥٥٩

السيد الراوندي في نوادره (۱) باسناده: عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام، مثله.

۲۷۲۰ / ۲ - البحار: وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنطي عن ابي بصير، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « خرء كلّ شئ يطير وبوله لا بأس به ».

۲۷۲۱ / ۳ - الصدوق في المقنع: وان اصاب ثوبك بول الخشاشيف (۱) فاغسل ثوبك.

۲۷۲۲ / ۴ - وروي: انه لا بأس بخرء ما طار وبوله ولا تصل في ثوب اصابه ذرق الدجاج.

قلت: حمل ما دل على نجاسة ذرقه على محامل، احسنها الحمل على التقية فانه قول أبي حنيفة واضاف إليه البط كما في التذكرة (۱).

______________

(۱) نوادر الراوندي لم نجده في النسخة المطبوعة، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

۲ - البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ذ ح ۱۴.

۳ - المقنع ص ۵.

(۱) الخشاف: كرمّان: وهو الخطاف اعني الطائر بالليل، سمى به لضعف بصره، و الجمع خشاشيف (مجمع البحرين - خشف - ج ۵ ص ۴۶).

۴ - المصدر السابق ص ۵.

(۱) التذكرة ج ۱ ص ۵.

٥٦٠

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614