مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 354782 / تحميل: 5912
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

۷- ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وافواهها إلّا الكلب والخنزير )

۲۷۲۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: سألت العالم عليه‌السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال: « لا بأس، ليس عليك ان تغسل ».

۲۷۲۴ / ۲ - الصدوق في الهداية: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كلّ شئ يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال ».

۸- ( باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً )

۲۷۲۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء أو شرب منه اُهريق الماء وغسل الاناء » الخبر.

المقنع مثله (۱).

۹- ( باب نجاسة الخنزير )

۲۷۲۶ / ۱ - دعائم الإسلام: ورخصوا - (صلوات الله عليهم) - في مس النجاسة يصيب الثوب والجسد (۱) - إذا لم يعلق بهما شئ منها - كالعذرة

______________

الباب - ۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۲ ح ۲.

۲ - الهداية ص ۱۴ ۱۳.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۴ ح ۳.

(۱) المقنع ص ۱۲.

الباب - ۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۴.

(۱) في المصدر: النجاسة اليابسة الثوب والجسد.

٥٦١

اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

۱۰- ( باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبياً )

۲۷۲۷ / ۱ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سعيد الأعرج عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال: « لا نأكل (۱) من فضل طعامهم ولا نشرب (۲) من فضل شرابهم ».

۲۷۲۸ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل جعفر بن محمّد عليهما‌السلام عن ثياب المشركين أيصلّى فيها ؟ قال: « لا ».

ورخّصوا (صلوات الله عليهم) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه (۱) نجاسة.

۲۷۲۹ / ۳ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس، يعنى التي لبسوها.

۱۱- ( باب كراهة عرق الجلّال )

۲۷۳۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله:

______________

الباب - ۱۰

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

(۱) في المصدر: تأكل.

(۲) وفيه: تشرب.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۲ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: تظهر فيها.

۳ - المصدر: السابق ج ۱ ص ۱۷۷.

الباب - ۱۱

۱ - المقنع ص ۱۴۱.

٥٦٢

« لا تشرب من ألبان (۱) الإبل الجلّالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

۱۲- ( باب نجاسة المني )

۲۷۳۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه ».

۲۷۳۲ / ۲ - الكراجكي في كنز الفوائد: وروي عن عمّار بن ياسر (رحمة الله عليه) أنه قال: رآني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أغسل من ثوبي موضعاً، فقال لي: « ما تصنع يا عمّار؟ » فقلت: يا رسول الله تنخّمت نخامة (۱) فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها، فقال لي: « يا عمّار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلّا سواء، إنّما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني ».

۲۷۳۳ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا تجب عليك اعادته الّا من بول أو منيّ أو غائط - وقال في سياق غسل الجنابة:- وتنظف موضع الاذى منك ».

۲۷۳۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء

______________

(۱) في المصدر: لبن.

الباب - ۱۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

۲ - كنز الفوائد ص ۲۸۴.

(۱) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الفم (النهاية ج ۵ ص ۳۴).

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، ۳.

۴ - المقنع ص ۱۴.

٥٦٣

فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين.

۲۷۳۵ / ۵ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (۱) الصلاة عليه قال: « إذا لم يصبه شئ فلا بأس وان أصابه شئ فاغسله وصلّ ».

۱۳- ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )

۲۷۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ».

وتقدم حديث عمار انه قال: قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يغسل ثوبه من نخامة: « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الّا سواء »، الخبر (۱).

۱۴- ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم )

۲۷۳۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي: قليل البول والغائط

______________

۵ - قرب الاسناد ص ۹۱.

(۱) في المصدر: تصلح.

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

(۱) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

٥٦٤

والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به ».

۲۷۳۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: « وإن بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة ».

۱۵- ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثني )

۲۷۳۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ - والوافي: ما يكون وزنه درهماً وثلثاً - وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه ».

قال عليه‌السلام (۱): « وأروي عن العالم عليه‌السلام: ان قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان اكثر من درهم غسل ».

۲۷۴۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الباقر والصادق عليهما‌السلام انهما قالا: « في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ».

ورخصا عليهما‌السلام في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه.

______________

۲ - المقنع ص ۵.

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

(۱) نفس المصدر ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۲ ح ۹.

٥٦٥

قالا عليهما‌السلام: « فإذا تفاحش غسل ».

۲۷۴۱ / ۳ - كتاب درست بن ابي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن دم البراغيث فقال: « ليس به بأس وان كثر، ولا بأس بشبهه من الرعاف ».

قلت: ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لأفراد النجاسات.

۱۶- ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها )

۲۷۴۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ».

۱۷- ( باب جواز الصلاة، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة )

۲۷۴۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن، أنّه قال: يجوز فيه الصلاة، وأروي أنّه لا يجوز ».

______________

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵

٥٦٦

۱۸- ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه، ممّا لا نفس له، وإن كثر وتفاحش )

۲۷۴۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ».

قال عليه‌السلام (۱): « ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلاً كان أو كثيراً ».

۲۷۴۵ / ۲ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « سئل عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس (۱) ودماء البراغيث، فقال: لا بأس ».

وتقدم عن الجعفريات مثله - إلّا أنّ فيه بدل الخنافس: الخفاش (۲).

۲۷۴۶ / ۳ - كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن دم البراغيث فقال: « ليس به بأس، وإن كثر ».

______________

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۶.

(۱) نفس المصدر ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

۲ - نوادر الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

(۱) في البحار: الخفافيش.

(۲) تقدم في الباب ۶ ح ۱.

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

٥٦٧

۱۹- ( باب تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة، لا مع اليبوسة، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة، أو الخنزير، أو الكلب، بغير رطوبة )

۲۷۴۷ / ۱ - دعائم الإسلام: رخّصوا (صلوات الله عليهم)، في مسّ النجاسة اليابسة الثوب والجسد، إذا لم يعلق بهما شئ منها، كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

۲۷۴۸ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن مسست ميتة، فاغسل يديك ».

۲۰- ( باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام )

۲۷۴۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، قال حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل ».

وقال عليه‌السلام: « لو أنّ رجلاً جامع في ثوبه، ثم عرق فيه منه حتّى ينعصر (۱)، لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه، لأنّ

______________

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۴.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

الباب - ۲۰

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

(۱) في المصدر: يتعصّر، وفي نسخة: يعصر.

٥٦٨

الثوب لا ينجّسه شئ ».

۲۷۵۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

۲۷۵۱ / ۳ - دعائم الإسلام: رخّصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخّصوا في الثوب المبلول، يلصق بجسد الجنب والحائض.

۲۷۵۲ / ۴ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي اُسامة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يجنب وعليه قميصه، تصيبه السماء فتُبلّ قميصه، وهو جنب أيغسل قميصه ؟ قال: « لا ».

۲۷۵۳ / ۵ - ابن شهر آشوب في المناقب: نقلاً من كتاب المعتمد في الاُصول، قال عليّ بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد، في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن عليه‌السلام، لباد (۱) وعلى فرسه تجفاف (۲) لبود، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجّبون منه، ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما قد فعل بنفسه.

______________

۲ - المصدر السابق ص ۲۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۸.

۴ - كتاب عاصم بن حميد ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۵.

۵ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۴۱۳.

(۱) في هامش المخطوط: لبابيد - خ ل (منه قدّس سرّه).

(۲) التجفاف: الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب. (لسان العرب - جفف - ج ۹ ص ۳۰).

٥٦٩

فقلت في نفسي: لو كان إماماً ما فعل هذا، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر، وعاد عليه‌السلام وهو سالم من جميعه، فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام، ثم قلت: اُريد أن أسأله عن الجنب، إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف وجهه فهو الإمام، فلمّا قرب منّي كشف وجهه، ثم قال: « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس » فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.

قال في البحار (۳) بعد نقل هذا الخبر: وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا [ أظنه مجموع الدعوات لمحمّد بن هارون بن موسى التلعكبري ] (۴) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي، عن علي بن عبدالله الميمون (۵)، عن محمّد بن علي بن معمر، عن على بن يقطين بن موسى الاهوازي، عنه عليه‌السلام، مثله.

وقال: ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.

۲۷۵۴ / ۶ - الصدوق في المقنع: وان عرقت في ثوبك وانت جنب حتّى يبتلّ ثوبك، فأنضحه بشئ من ماء وصلّ فيه.

وقال والدي (رحمه الله) في رسالته إليّ: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، وان كانت من

______________

(۳) البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۶.

(۴) الزيادة من البحار.

(۵) وفيه: الميموني.

۶ - المقنع ص ۱۴.

٥٧٠

حرام، فحرام الصلاة فيه.

۲۷۵۵ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن احمد بن محمّد بن مابنداذ الكاتب الاسكافي، قال: تقلدت ديار ربيعة وديار مضر، فخرجت وأقمت بنصيبين، وقلّدت عمالي وأنفذتهم إلى نواحي اعمالي، وتقدمت إلى كلّ واحد منهم، أن يحمل اليّ كلّ من يجده في عمله ممن له مذهب، فكان يرد عليّ في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم، فاسأل منهم واعامل كلّ واحد منهم بما يستحقه، فانا ذات يوم جالس وإذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي، يذكر انه قد وجه اليّ برجل يقال له: ادريس بن زياد، فدعوت به فرأيته وسيما، قبلته نفسي، ثم ناجيته فرأيته ممطورا (۱)، ورايته من المعرفة بالفقه والاحاديث على ما اعجبني، فدعوته إلى القول بامامة الاثنى عشر، فابى وانكر عليّ ذلك وخاصمني فيه.

وسألته بعد مقامه عندنا اياما، ان يهب لي زورة إلى سرّ من رأى، لينظر إلى ابي الحسن عليه‌السلام وينصرف، فقال لي: انا اقضي حقك بذلك، وشخص بعد ان حملته فابطأ عني وتأخر كتابه، ثم انه قدم فدخل اليّ، فاول ما رآني اسبل عينيه بالبكاء، فلما رأيته باكيا لم اتمالك حتّى بكيت، فدنا منيّ - وقبّل يدي ورجلي - ثم قال: يا أعظم الناس منّة عليّ، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة، وحدّثني فقال: خرجت من عندك وعزمي إذا لقيت سيدي ابا الحسن عليه‌السلام، أن اسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب، هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه وأنا جنب ام لا ؟ فصرت إلى

______________

۷ - اثبات الوصية ص ۲۰۱ باختلاف بسيط في اللفظ.

(۱) الممطورة: الواقفية (مجمع البحرين - مطر - ج ۳ ص ۳۴۸).

٥٧١

سرّ من رأى، فلم اصل إليه، وابطأ عن الركوب لعلّة كانت به، ثم سمعت الناس يتحدثون بأنه يركب، فبادرت ففاتني ودخل باب السلطان، فجلست باب الشارع وعزمت ان لا أبرح أو ينصرف، واشتدّ الحرّ عليّ، فعدلت إلى باب دار فيه فجلست ارقبه، ونعست فحملتني عيني فلم انتبه الّا بمقرعة على كتفي، ففتحت عيني، وإذا انا بمولاي ابي الحسن عليه‌السلام واقف على دابته، فوثبت فقال لي: « يا ادريس: اما آن لك » فقلت: بلى يا سيدي، فقال: « ان كان العرق من الحلال فحلال، وان كان من الحرام فحرام » من (۲) غير ان أسأله فقلت به وسلمت لأمره عليه‌السلام.

۲۱- ( باب طهارة بدن الحائض وعرقها )

۲۷۵۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام أنه قال: « لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض حتّى يصيب جسده من عرقها لم نأمره ان يغتسل ».

وقال عليه‌السلام: « لو ان امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها، الّا الموضع الذي اصابه الدم ».

۲۷۵۷ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بعرق الجنب والحائض ».

______________

الباب - ۲۱

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٧٢

۲۷۵۸ / ۳ - دعائم الإسلام: رخصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض.

۲۲- ( باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )

۲۷۵۹ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « اربع لا ينجسهن شئ: الأرض والجسد والماء والثوب ». فسئل: ما نجاسة الجسد ؟ - إلى أن قال - قالوا: فالأرض يا أميرالمؤمنين ؟ قال: « إذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت ».

۲۷۶۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليه‌السلام سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر، قال: « الشمس طهور لها ».

قال عليه‌السلام: « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشمس ».

۲۷۶۱ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال: « إذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها ».

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۸.

الباب - ۲۲

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - المصدر السابق ص ۱۴.

۳ - المصدر السابق ص ۱۴.

٥٧٣

۲۷۶۲ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « إذا يبست الأرض طهرت ».

۲۷۶۳ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهّرتها، وامّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل ».

۲۷۶۴ / ۶ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم)، في الأرض تصيبها النجاسة: « لا يصلّى عليها إلّا ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها (ممّا أصابها من النجاسة) (۱) فإنّها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (۲) ».

۲۳- ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )

۲۷۶۵ / ۱ - الحميري في قرب الاسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (۱) فيه ؟ قال: « نعم يصلح ذلك

______________

۴ - الجعفريات ص ۱۴.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۴۹ ح ۱۰.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۱ ح ۱۷.

(۱) مابين المعقوفين ليس في المصدر.

(۲) في نسخة: « ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت » منه قدّه.

الباب - ۲۳

۱ - قرب الاسناد ص ۱۲۱.

(۱) في نسخة: « يفترش » منه « قدّه ».

٥٧٤

إذا كان جافا ».

رواه علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه (۲).

قلت: الظاهر ان الإفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر عليه‌السلام.

۲۷۶۶ / ۲ - دعائم الإسلام: وسئل - اي الصادق عليه‌السلام - عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال: « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به ».

۲۴- ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك )

۲۷۶۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك ان الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده ».

الصدوق في المقنع مثله (۱).

______________

(۲) كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۷۰.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲.

الباب - ۲۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶.

(۱) المقنع ص ۵.

٥٧٥

۲۵- ( باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتّى تزول النجاسة )

۲۷۶۸ / ۱ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن ابي عبيدة الحذّاء قال: دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء واردت ان اغسل قدمي، قال: فزبرني أبوجعفر عليه‌السلام ونهاني عن ذلك وقال: « ان الأرض ليطهّر بعضها بعضا ».

۲۷۶۹ / ۲ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة (۱): « طهرت قدميه ».

۲۷۷۰ / ۳ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي »، إلى ان قال: « وطهور الأرض ».

۲۷۷۱ / ۴ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في النعلين يصيبهما الاذي: « فليمسحهما وليصلّ فيهما ».

وفي حديث آخر (۱): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور ».

______________

الباب - ۲۵

۱ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۰ ح ۱۵

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۱ ح ۱۶.

(۱) في المصدر: ثم مشى على ارض طاهرة.

۳ - لب اللباب: مخطوط.

۴ - عوالي اللآلي ج ۳ ص ۶۰ ح ۱۷۷.

(۱) نفس المصدر ج ۳ ص ۶۰ ح ۱۷۸.

٥٧٦

۲۶- ( باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه )

۲۷۷۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها، وما لم تره انضحه بالماء.

وقال في موضع آخر (۱): فان وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به.

۲۷۷۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان دخل فيه حية وخرجت منه صبّ من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

۲۷- ( باب نجاسة الميتة من كلّ ما له نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل )

۲۷۷۴ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال علي عليه‌السلام في الزيت والسمن: إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه

______________

الباب - ۲۶

۱ - المقنع ص ۵.

(۱) نفس المصدر ص ۱۰

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۰ ح ۲.

الباب - ۲۷

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

٥٧٧

شئ فليغسل الموضع الذي اصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة ».

۲۷۷۵ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت قال: « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا ».

۲۷۷۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا جنّب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وان كان ذائبا فلا يؤكل » الخبر.

۲۷۷۷ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه: « ان عليّاً عليهم‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة، فقال عليه‌السلام: يهراق المرق ويغسل اللحم فينقّى حتّى ينقى ثم يؤكل ».

۲۷۷۸ / ۵ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن فأرة وقعت في سمن، قال: « ان كان جامدا القيت وما حولها، واكل الباقي، وان كان مائعا، فسد كله ويستصبح به ».

۲۷۷۹ / ۶ - وسئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن الدواب تقع في السمن واللبن (۱) والزيت فتموت فيه، قال: « ان كان ذائبا اريق

______________

۲ - ۳ - الجعفريات ص ۲۶

۴ - الجعفريات ص ۲۶

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

۶ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

(۱) في المخطوط: العسل، وما أثبتناه من المصدر.

٥٧٨

اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ».

وقالوا عليهم‌السلام: « إذا خرجت (۲) الدابة حية ولم تمت في الادام، لم تنجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل (ولم يبع) (۳) ولم يشتر ».

۲۷۸۰ / ۷ - فقه الرضا عليه‌السلام: « روي: لا ينجّس الماء، الّا ذو نفس سائلة، أو حيوان له دم ».

وقال عليه‌السلام (۱): « وان مس ثوبك ميّتا، فاغسل ما اصاب، وان مسست ميتة، فاغسل يديك ».

۲۷۸۱ / ۸ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: سئل عليّ عليه‌السلام، عن قدر (طبخت فإذا) (۱) فيها فأرة ميتة، فقال: « يهراق المرق، ويغسل اللحم، وينقى ويؤكل ».

وسئل عليه‌السلام: عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: « يبيعه لمن يعمله صابونا ».

۲۷۸۲ / ۹ - عوالي اللآلي: وفي الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « وددت ان عندي خبزة بيضاء، من برة سمراء، ملتفة بسمن

______________

(۲) في المصدر: إن اُخرجت.

(۳) ليس في المصدر.

۷ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

(۱) المصدر نفسه ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

۸ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۸ ح ۷.

(۱) ليس في المصدر.

۹ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۱۶۳ ح ۱۶۲.

٥٧٩

ولبن » فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من أي شئ كان هذا »؟ قال: في عكة ضب، قال: « ارفعه ».

۲۸- ( باب طهارة الميتة، مما ليس له نفس سائلة )

۲۷۸۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام قال في الخنفساء والعقرب والصّرر (۱)، إذا مات في الادام، فلا بأس باكله.

۲۷۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال في الخنفساء والعقرب (۱) والصرار (۲)، وكل شئ لا دم له (۳)، يموت في الطعام « لا يفسده ».

۲۷۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: انه رخص في الادام والطعام، يموت فيه خشاش (۱) الأرض، والذباب، وما لا دم له.

______________

الباب - ۲۸

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

(۱) في المصدر: الصرد.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

(۱) في المصدر زيادة: والذباب.

(۲) الصرار: وهو ما يعرف الآن بالصرصور من جنس الحشرات الخنفسائية (لسان العرب - صرر - ج ۴ ص ۴۵۵).

(۳) المصدر: فيه.

۳ - المصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۶.

(۱) الخشاش، بالكسر وقد يفتح: هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها =

٥٨٠

وقال: « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه، فان مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد، وان كان جامدا فسد منه ما حوله، واكلت بقيته ».

۲۷۸۶ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد، وكلما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، مات فيه (۱) أو لم يمت ».

۲۷۸۷ / ۵ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال علي عليه‌السلام: ما لا نفس له سائلة، إذا مات في الادام، فلا بأس باكله ».

۲۷۸۸ / ۶ - الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت.

۲۹- ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه، إذا شمّه الفار والكلب )

۲۷۸۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام انه سئل عن

______________

=   (لسان العرب - خشش - ج ۶ ص ۲۹۶).

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۱ ح ۲.

(۱) فيه: ليس في المصدر.

۵ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۱ ح ۴.

۶ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۲۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۷ ح ۷.

٥٨١

الكلب والفأرة، يأكلان من الخبز أو يشمانه قال: « ينزع ذلك (۱) الموضع الذي اكلا منه أو شماه ويؤكل سائره ».

۲۷۹۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا اكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو شماه، فاترك ما شماه وكل ما بقي.

۳۰- ( باب أنّ كلّ شئ طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شكّ في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه، بنى على الطهارة فيهما )

۲۷۹۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، قال: « قال ابي علي بن الحسين عليهم‌السلام: يا بني اتخذ ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشئ الرقيق ثم يقعن علي، قال: ثم اتيته، فقال: ما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا لأصحابه الّا ثوبا، فرفضه ».

۲۷۹۲ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام، عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم فلا بأس به ».

______________

(۱) ذلك: ليس في المصدر.

۲ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۳۰

۱ - الجعفريات ص ۱۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) منه: ليس في المصدر.

٥٨٢

۲۷۹۳ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به اصابه ام لم يصبه، رش على موضع الشك الماء ».

۲۷۹۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وكل شئ طاهر حتّى تعلم (۱) انه قذر.

۲۷۹۵ / ۵ - كتاب درست بن ابي منصور: عنه، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك الثوب يخرج من الحائك، ايصلى فيه قبل ان يقصر ؟ قال: فقال: « لا بأس به ما لم يعلم ريبة ».

۳۱- ( باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع، وكل مسكر )

۲۷۹۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام سئل عن حنطة صب عليها خمر قال: « الطحين والعجين والملح والخبز، يأتي على ذلك كله ».

۲۷۹۷ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن الشراب

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۴ - المقنع ص ۵.

(۱) في المصدر: إلّا ما علمت.

۵ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

الباب - ۳۱

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷.

٥٨٣

الخبيث يصيب الثوب قال: « يغسل ».

وسئل عليه‌السلام (۱): عن السفرة والخوان يصيبه الخمر، ايؤكل عليه (۲) ؟ قال: « ان كان يابسا قد جفّ، فلا بأس به ».

۲۷۹۸ / ۳ - كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال: فقال: « لا تأكل ».

قال: ثم قال: « يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

۲۷۹۹ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر (۱)، لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته، وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر، ان كان يشرب غبا فلا بأس، وان كان مدمنا للشرب كلّ يوم، فلا تصل في ذلك الثوب حتّى يغسل ».

الصدوق في المقنع (۲): مثله - إلى قوله: اصابته.

قلت: ذيل الخبر ينافي صدره، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله، في

______________

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۲۲.

(۲) وفيه: قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها.

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۸، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۷ ح ۶.

(۱) في المصدر: الخمر.

(۲) المقنع ص ۱۵۳.

٥٨٤

الخاتمة، في شرح حال الفقه الرضوي.

۲۸۰۰ / ۵ - الشيخ الطوسي (رحمه الله) في رسالة تحريم الفقاع: اخبرني جماعة، عن احمد بن محمّد بن يحيى، عن احمد بن الحسين، عن ابي سعيد، عن ابي جميل المصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد، وانا امشي معه في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتّى زالت الشمس، فقلت له: الا تصلى ؟ فقال: ليس اريد اصلي حتّى ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأيك أو شئ ترويه فقال: اخبرني هشام بن الحكم، انه سأل ابا عبدالله عليه‌السلام عن الفقاع فقال: « لا تشربه فانه خمر مجهول، فإذا اصاب ثوبك فاغسله ».

۳۲- ( باب عدم وجوب الإعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس، قبل العلم بالنجاسة )

۲۸۰۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قد روي في المني، إذا لم تعلم (۱) من قبل ان تصلي، فلا اعادة عليك ».

۲۸۰۲ / ۲ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن أخيه موسى

______________

۵ - رسالة تحريم الفقاع ص ۲۶۳، الكافي ج ۶ ص ۴۲۳ ح، التهذيب ج ۹ ص ۱۲۵ ح ۲۷۹، الاستبصار ج ۴ ص ۹۶ ح ۱۰.

الباب - ۳۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶

(۱) في المصدر: يعلم به.

۲ - قرب الاسناد ص ۹۵، البحار ج ۱۰ ص ۲۸۲.

٥٨٥

عليه‌السلام قال: سألته عن رجل احتجم فاصاب ثوبه فلم يعلم به حتّى كان من غد كيف يصنع ؟ قال: « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيئاً، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك ».

قلت: هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله: بتلك الصلاة، ثم ليغسله، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الاسناد، عن علي بن جعفر عليه‌السلام.

۳۳- ( باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها، ثم نسيها وقت الصلاة )

۲۸۰۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه « أن علياً عليهم‌السلام كان يقول: من صلى حتّى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس، فلم يذكره الّا بعد فراغه ليعد صلاته ».

۲۸۰۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي حتّى فرغت من صلاتك ثم ذكرت، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة ».

۲۸۰۵ / ۳ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال علي عليه‌السلام: « من صلى في ثوب

______________

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۲۱۹ ح ۱۱.

۳ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث.

٥٨٦

نجس فلم يذكره الّا بعد فراغه، فليعد صلاته ».

۲۸۰۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله، فاغسل واعد الصلاة.

۳۴- ( باب طهارة القئ )

۲۸۰۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء، ولا تجب عليك اعادة الّا من بول. إلى ان قال ولا ينقض القئ والقلس (۱) » الخبر.

۳۵- ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم )

۲۸۰۸ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن احمد بن ابي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله، وامرني ان ادفعه إلى ابي جعفر محمّد بن عثمان العمري، وامرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ إلى ان ذكر في آخر التوقيع: الذي خرج عن الحجة عليه‌السلام: « والفراء: متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية، يذبحه النصارى على

______________

۴ - المقنع ص ۵.

الباب - ۳۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱.

(۱) القلس: أن يبلغ الطعام إلى الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، وقيل هو القئ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره (لسان العرب ج ۶ ص ۱۷۹).

الباب - ۳۵

۱ - الخرائج ص ۲۴۱، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۷۷ ح ۱۶.

٥٨٧

الصليب، فجائز لك ان تلبسه، إذا ذبحه اخ لك، أو مخالف تثق بدينه ».

۲۸۰۹ / ۲ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « ما جاءك من دباغ اليمن، فصلّ فيه ولا تسأل عنه ».

۲۸۱۰ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليهم‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجنبها وبيضها وفيها سكر، فقال عليه‌السلام: « يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد وليس لما فيها بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن » فقالوا: يا أميرالمؤمنين لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي. قال: « هم في سعة من اكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا ».

۲۸۱۱ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: سئل علي عليه‌السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين فقال: « يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له » فقالوا له: يا أميرالمؤمنين لا نعلم ا سفرة ذمي هي ام سفرة مجوسي ؟ فقال: « هم في سعة (من اكلها) (۱) ما لم يعلموا ».

______________

۲ - مكارم الأخلاق ص ۱۱۸.

۳ - الجعفريات ص ۲۷.

۴ - نوادر الراوندي ص ۵۰، وعنه في البحا ج ۸۰ ص ۷۸ ح ۷.

(۱) ليس في المصدر.

٥٨٨

۲۸۱۲ / ۵ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وانهم يجعلون فيه الانفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل، وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله، وبيع في سوق المسلمين، فكله ».

۲۸۱۳ / ۶ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه سئل: عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء، قال: « ان لبستها فلا تصل فيها، وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وان لم تعلم اشتر وبع ».

۳۶- ( باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك )

۲۸۱۴ / ۱ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه عليهما‌السلام قال: سألته عن الشراب (۱) في الإناء يشرب فيه الخمر قدح (۲) عيدان أو باطية (۳) قال: « إذا غسله فلا بأس ».

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۲۶ ح ۴۳۷.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

الباب - ۳۶

۱ - قرب الاسناد ص ۱۱۶.

(۱) يحتمل: الشرب (منه قدّس سرّه).

(۲) في نسخة: قدحان (منه قدّس سرّه)، وفي المصدر: قدحاً.

(۳) الباطية: إناء من الزجاج عظيمة تملأ من الشراب وتوضع بين الشرب يغرفون منها ويشربون. (لسان العرب - بطا - ج ۴ ص ۷۴).

٥٨٩

قال وسألته عليه‌السلام: عن دنّ (۴) الخمر ايجعل فيه الخل أو الزيتون (۵) أو شبهه ؟ قال: « إذا غسل فلا بأس ».

ورواه علي بن جعفر في كتابه (۶).

۳۷- ( باب ما يكره من أواني الخمر )

۲۸۱۵ / ۱ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابي الربيع الشامي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن الشطرنج والنرد: قال: « لا تقربوهما » قلت: فالغناء، قال: « لا خير فيه » قلت: فالنبيذ، قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كلّ مسكر، وكل مسكر حرام » قلت: فالظروف التي تصنع فيها، قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت: وما ذاك ؟ قال: « الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم جرار الاردن (۱)، والنقير: خشبة كان اهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها اجواف ينبذون فيها » وقد قيل: الحنتم الجرار الخضر.

______________

(۴) في كتاب علي بن: حِبّ (منه قدّس سرّه).

(۵) في المصدر: والزيتون.

(۶) كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۷۰.

الباب - ۳۷

۱ - الخصال ص ۲۵۱ ح ۱۱۹، معاني الاخبار ص ۲۲۴ ح ۱، عنهما في البحار ج ۶۶ ص ۴۸۳ ح ۵.

(۱) في المصدر: الارزن.

٥٩٠

۳۸- ( باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً ) (*)

۲۸۱۶ / ۱ - الصدوق في المقنع: وإذا أصبت جرذاً في إناء فاغسل ذلك الإناء سبع مرّات.

۳۹- ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، وعدم جواز الصلاة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ )

۲۸۱۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصل في جلد الميتة على كلّ حال ». الصدوق في المقنع مثله (۱).

۲۸۱۸ / ۲ - عوالي اللآلي: قد صح عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

۲۸۱۹ / ۳ - وروى شعبة، عن الحكم، عن ابن ابي ليلى، عن عبدالله بن حكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في

______________

الباب - ۳۸

(*) هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية.

۱ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۳۹

۱ - فقه الرضا ص ۱۶.

(۱) المقنع ص ۲۴.

۲ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۴۲ ح ۴۷.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۹۷ ح ۱۲.

٥٩١

ارض جهينة وانا غلام شاب: « ان لا تستمتعوا (۱) من الميتة باهاب ولا عصب ».

۲۸۲۰ / ۴ - وروي عن الباقر عليه‌السلام: أنه سئل عن جلد الميتة، أيلبس في الصلاة ؟ فقال: « لا ولو دبغ سبعين مرة ».

۲۸۲۱ / ۵ - الصدوق في العيون: عن عبد الواحد بن محمّد، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه‌السلام انه كتب إلى المأمون: « ولا يصلّى في جلود الميتة ».

۲۸۲۲ / ۶ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت وقال: « الميتة نجس وان دبغت ».

۲۸۲۳ / ۷ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ - سبعين مرة - إنّا أهل بيت (۱) لا نصلّي بجلود الميتة وان دبغت (۲) ».

۲۸۲۴ / ۸ - وعن علي عليه‌السلام انه قال: « سمعت رسول الله

______________

(۱) في نسخة: « تتمتعوا - منه قدّس سرّه »، وفي المصدر: تنتفعوا.

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۳۲۱ ح ۵۳.

۵ - عيون اخبار الرضا ج ۲ ص ۱۲۳.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶.

۷ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۶.

(۱) في المصدر: البيت.

(۲) وفيه: دبغ.

۸ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

٥٩٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا ينتفع من الميتة، باهاب ولا عظم ولاعصب ».

۲۸۲۵ / ۹ - وعن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلّى الله عليهم) قال: « الميتة نجس وان دبغت ».

وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام له جبة من فراء العراق يلبسها، فإذا حضرت الصلاة نزعها.

۲۸۲۶ / ۱۰ - الصدوق في العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن ابان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « قال الله عزّوجلّ لموسى عليه‌السلام: ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ) (۱) لأنها كانت من جلد حمار ميت ».

۲۸۲۷ / ۱۱ - وفي كمال الدين: عن محمّد بن علي بن محمّد بن حاتم، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن احمد بن طاهر، عن محمّد بن بحر، عن احمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله القمي، قال: دخلت مع احمد بن اسحاق على ابي محمّد عليه‌السلام وعلى فخذه الايمن غلام يناسب المشتري في الخلقة ... إلى ان قال: قال عليه‌السلام: « فالمسائل التي اردت ان تسأل عنها » قلت: على حالها يا مولاي، قال « فسل قرة عيني - واومأ إلى الغلام - عما بدا لك

______________

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

۱۰ - علل الشرائع ص ۶۶ ح ۱.

(۱) طه ۲۰: ۱۲.

۱۱ - كمال الدين ص ۴۶۰ باختلاف بسيط في اللفظ، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۳۶ ح ۳۶، ج ۵۲ ص ۸۳.

٥٩٣

منها » فقلت له: مولانا وابن مولانا ... إلى ان قال: قلت: فاخبرني يا ابن رسول الله عن امر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه‌السلام: ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) (۱) فان فقهاء الفريقين يزعمون انها كانت من اهاب الميتة، فقال عليه‌السلام: « من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته، لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين: امّا ان تكون صلاة موسى عليه‌السلام فيها جائزة أو غير جائزة، فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة، وان كانت مقدسة مطهرة فليس باقدس واطهر من الصلاة، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما، فقد اوجب على موسى عليه‌السلام انه لم يعرف الحلال من الحرام، ولم يعلم ما جازت الصلة فيه مما لم تجز وهذا كفر »، الخبر.

ورواه في البحار (۲): عن دلائل الطبري، عن عبد الباقي بن يزداد، عن عبدالله بن محمّد الثعالبي، عن أحمد بن محمّد العطار، عن سعد بن عبدالله مثله.

وقال (رحمه الله): يظهر منه ان الخبر الأول محمول على التقية - ومع قطع النظر عنه - محمول على عدم علمه عليه‌السلام بذلك، أو انه عليه‌السلام لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غيرها، أو لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة (۳).

۲۸۲۸ / ۱۲ - الحسن بن فضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الاخلاق: عن

______________

(۱) طه ۲۰: ۱۲.

(۲) البحار ج ۵۲ ص ۸۸ عن دلائل الإمامة ص ۲۷۴.

(۳) البحار ج ۸۳ ص ۲۳۷.

۱۲ - مكارم الأخلاق ص ۱۱۸.

٥٩٤

عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « اهديت لأبي جبة فرو من العراق، فكان إذا اراد ان يصلي نزعها فطرحها ».

۴۰- ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان والحيوانات )

۲۸۲۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « كلّ شئ سقط من حيّ (۱) فهو ميتة، وكذا كلّ شئ سقط من اعضاء الحيوان - وهي احياء - فهو ميتة لا يؤكل ».

۴۱- ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر، من الثوب والإناء )

۲۸۳۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان معه اناءان وقع في احدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في ايّهما يهرقهما جميعا وليتيمم ».

۲۸۳۱ / ۲ - علي بن ابراهيم في تفسيره: من كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول أو قذر أو جنابة، ولم يدر أيّ الثوبين أصاب (۱) القذر، فانه يصلي في هذا وفي هذا، وإذا وجد الماء غسلهما جميعا.

______________

الباب - ۴۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶.

(۱) في المصدر: الانسان.

الباب - ۴۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير القمي ج ۱ ص ۸۰، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۶۵ ح ۲.

(۱) في نسخة: أصابه - « منه قدس سره ».

٥٩٥

قال في البحار (۲): والظاهر انه اخذه من الرواية لانه من ارباب النصوص.

۴۲- ( باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة، دون الصّفر وغيره )

۲۸۳۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (۱): عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الاشعث مثله.

۲۸۳۳ / ۲ - ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله): في اماليه عن والده، عن جماعة، عن ابي المفضل الشيباني، عن الفضل بن محمّد بن المسيب، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه الصادق عليه‌السلام.

______________

(۲) البحار ج ۸۳ ص ۲۶۵ ذيل الحديث ۲.

الباب - ۴۲

۱ - الجعفريات ص ۱۸۵.

(۱) نوادر الراوندي ص ۱۲، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۳۰ ح ۱۳.

۲ - أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۳۳ باختلاف بسيط في اللفظ، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۲۸ ح ۶.

٥٩٦

وعن المجاشعي، عن الرضا، عن ابيه، عن جدّه عليهم‌السلام، انه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها، فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « هي خواتيم الله في ارضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن اكثر له منها فقام بحق الله فيها وادى (۱) زكاتها، فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن اكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها، واتخذ منها الآنية، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عزّوجلّ في كتابه يقول الله: ( يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) (۲) ».

۲۸۳۴ / ۳ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن اخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن أهل الأرض (۱)، ايؤكل في انائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال: « لا ولا في آنية الذهب والفضة ».

۲۸۳۵ / ۴ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله) قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للشارب في آنية الذهب والفضة: « انما يجرجر في بطنه نار جهنّم ». برفع النار، والاكثر من الروايات على نصبها.

وقد روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من شرب بها في

______________

(۱) في نسخة: فأدى « منه قدّس سره ».

(۲) التوبة ۹: ۳۵.

۳ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۶۸، والبحار ج ۶۶ ص ۵۳۱ ح ۲۰.

(۱) أي الذين لا يبالون بأكل الحرام. (منه قدس سره).

۴ - البحار ج ۶۶ ص ۵۳۱ ح ۲۰ عن المجازات النبوية ص ۱۴۳ ح ۱۰۸.

٥٩٧

الدنيا، لم يشرب بها في الآخرة ».

۲۸۳۶ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تصلّ في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ».

۲۸۳۷ / ۶ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: من كتاب اللباس للعياشي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الفضّة ».

۲۸۳۸ / ۷ - عوالي اللآلي: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الذين يشربون في آنية الفضة (۱)، انما يجرجر في بطونهم نار جهنّم ».

۲۸۳۹ / ۸ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فانها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ».

۲۸۴۰ / ۹ - الاحسائي في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه نهى عن استعمال اواني الذهب والفضّة.

______________

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۶، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۳۸ ح ۴۵.

۶ - مكارم الأخلاق ص ۸۶، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۴۰ ح ۵۶.

۷ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۱۱ ح ۱۳۹.

(۱) في المصدر: الذهب والفضّة.

۸ - لب اللباب: مخطوط.

۹ - درر اللآلي ج ۱ ص ۱۱۵.

٥٩٨

۴۳- ( باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة )

۲۸۴۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس من القلانس المصرية (۱) ... إلى ان قال: وكان له درع يسمّى: ذات الفضول، وكانت له ثلاث حلقات من فضّة، بين يديها واحدة، واثنتان من خلفها » الخبر.

۲۸۴۲ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « رأيت درع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولبستها فكنت اجرها على الأرض، وفيها ثلاث حلقات من فضة: بين يديها واحدة، واثنتان من خلفها ».

۲۸۴۳ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « كان نعل سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من فضة، وقائمة من فضة، وما بين ذلك حلق من فضة ».

۲۸۴۴ / ۴ - السيد علي بن طاووس في امان الاخطار: عن كتاب (منية الداعي

______________

الباب - ۴۳

۱ - الجعفريات ص ۱۸۴.

(۱) في المصدر: المضربة.

۲ - المصدر السابق ص ۱۸۴.

۳ - المصدر السابق ص ۱۸۵.

۴ - أمان الأخطار ص ۶۱، ومهج الدعوات ص ۳۶، وعنه في البحار ج ۵۰ ص ۹۵ ح ۹.

٥٩٩

وغنية الواعي) للشيخ السعيد علي بن محمّد بن علي بن الحسين بن عبد الصمد التميمي، قال: حدّثنا الفقيه أبوجعفر محمّد بن ابي الحسن عم والدي، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد بن احمد الدوريستي، عن والده، عن الصدوق (رحمه الله)، واخبرني جدي قال: حدّثني والدي الفقيه أبوالحسن، عن جماعة من اصحابنا: منهم السيد العالم أبوالبركات، والشيخ أبوالقاسم علي بن محمّد المعاذي، وابو بكر محمّد بن على العميري، وابو جعفر محمّد بن ابراهيم المدائني، عن الصدوق، عن ابيه، عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن جدّه قال: حدّثني ابو نصر الهمداني، قال: حدثتني حكيمة بنت محمّد بن علي بن موسى بن جعفر، عمة ابي محمّد الحسن بن علي عليهم‌السلام قالت: لما مات محمّد بن علي الرضا عليهما‌السلام، اتيت زوجته ام عيسى بنت المأمون فعزيتها ... إلى ان قالت: وذكرت حكاية طويلة وفي آخرها عن ياسر انه قال: فلما اصبح أبوجعفر عليه‌السلام بعث اليّ فدعاني، فلما سرت إليه وجلست بين يديه، دعا برق (۱) ظبي من ارض تهامة، ثم كتب بخطه هذا العقد ثم قال: « يا ياسر احمل هذا إلى أميرالمؤمنين وقل له: حتّى يصاغ له قصبة من فضة منقوش عليها ما اذكره بعد، فإذا اراد شده على عضده فليشده على عضده الايمن » الخبر.

۲۸۴۵ / ۵ - ابن شهر آشوب في مناقبه: وكان له صلى‌الله‌عليه‌وآله منطقة من اديم مبشور، فيها ثلاث حلق من فضة، والابزيم (۱)

______________

(۱) الرَّقُّ بالفتح، ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. (لسان العرب - رقق - ج ۱۰ ص ۱۲۳).

۵ - المناقب لابن شهر اشوب ج ۱ ص ۱۷۰.

(۱) الإبزيم: حلقة ذات لسان يُدخل في الخَرْق في أسفل المحْمل. (لسان =

٦٠٠

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614