مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355328 / تحميل: 5923
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

المحارم، والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي اوقع على الموت ام وقع الموت عليه (۱)، والله ما (۲) يبالي ابن ابي طالب، اوقع على الموت ام وقع الموت عليه (۳) ».

۱۵۳۵ / ۵ - جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات: عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « انّ المؤمنين اكياس، وان (۱) اكيس المؤمنين اكثرهم ذكراً للموت ».

۱۵۳۶ / ۶ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « الاشتهار بالعبادة ريبة، انّ ابي حدّثني، عن ابيه، عن جدّه عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: أعبد الناس من اقام الفرائض ... إلى ان قال: واكيس الناس من كان أشد ذكراً للموت ».

۱۵۳۷ / ۷ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن جماعة، عن ابي المفضّل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن أبي حرب بن ابي الاسود، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابا ذر، إذا رأيت اخاك قد زهد في الدنيا، فاسمع (۱) منه فانه يلقى إليه (۲) الحكمة » فقلت: يا

______________

(۱، ۳) في العيون: إن وقع على الموت أو الموت وقع عليه.

(۲) وفيه: لا.

۵ - الغايات ص ۸.

(۱) إن: ليس في المصدر.

۶ - المصدر السابق ص ۶۵.

۷ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۱۴۴.

(۱) في المصدر: فاستمع.

(۲) وفيه: يلقي اليك.

١٠١

رسول الله، من ازهد الناس ؟ قال: « من لم ينس المقابر والبلى، وترك ما يفنى لما يبقى، ومن لم يعدّ غداً من ايامه، وعدّ نفسه في الموتى ».

قال قلت: يا رسول الله اي المؤمنين اكيس ؟ قال: « اكثرهم للموت ذكراً، واحسنهم له استعداداً ».

۱۵۳۸ / ۸ - نهج البلاغة: عن أميرالمؤمنين في وصيته لابنه الحسن عليهما‌السلام: « يا بني اكثر من ذكر الموت، وذكر ما تهجم عليه، وتفضي (۱) بعد الموت إليه، (واجعله امامك حيث تراه) (۲)، حتّى يأتيك وقد اخذت منه حذرك، وشددت له ازرك، ولا يأتيك بغتة فيبهرك (۳) ».

وقال عليه‌السلام (۴): « احي قلبك بالموعظة، وامته بالزهادة وقوّه باليقين، ونوّره بالحكمة، وذلّله بذكر الموت ».

وفي كتابه عليه‌السلام إلى الحرث الهمداني (۵): « واكثر ذكر الموت وما بعد الموت ».

۱۵۳۹ / ۹ - دعائم الإسلام: باسناده عن رسول الله (صلى الله عليه

______________

۸ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۵۵.

(۱) أفضى فلان إلى فلان: أي وصل إليه، وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحيزه وقد أفضى بعضكم إلى بعض: أي انتهى واوى (لسان العرب - فضا - ج ۱۵ ص ۱۵۷).

(۲) ليس في المصدر.

(۳) البهر: الغلبة، وبهره يبهره بهرا: قهره وعلاه وغلبة (لسان العرب - بهر - ج ۴ ص ۸۱).

(۴) نفس المصدر ج ۳ ص ۴۴.

(۵) نفس المصدر ج ۳ ص ۱۴۲.

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

١٠٢

وآله)، انه اوصى رجلاً من الانصار فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اوصيك بذكر الموت، فانه يسليك عن امر الدنيا ».

۱۵۴۰ / ۱۰ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « اكثروا من ذكر هادم اللذات »، قيل: يا رسول الله فما هادم اللذات ؟ قال: « الموت، فان اكيس المؤمنين اكثرهم ذكراً للموت، واشدهم له استعداداً ».

۱۵۴۱ / ۱۱ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال لقوم من اصحابه: « من اكيس الناس » ؟ قالوا: الله ورسوله اعلم، فقال: « اكثرهم ذكراً للموت، واشدهم استعداداً له ».

۱۵۴۲ / ۱۲ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه اوصى بعض اصحابه فقال: « اكثروا ذكر الموت، فانه ما اكثر ذكر الموت انسان، الا زهد في الدنيا ».

۱۵۴۳ / ۱۳ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « من اكثر ذكر الموت، رضي من الدنيا باليسير ».

۱۵۴۴ / ۱۴ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام قال: « قال عيسى عليه‌السلام: هول لا يدرى متى يغشاك، ما يمنعك ان تستعد له قبل ان يفجأك ».

______________

۱۰ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

۱۱ - ۱۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۱.

۱۳ - كنز الفوائد ص ۱۷، نهج البلاغة ج ۳ ص ۲۳۵ ح ۳۴۹ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۲۶۷ ح ۱۶.

۱۴ - دعوات الراوندي ص ۱۰۸، الزهد ص ۸۱ ح ۲۱۸ وعنه في البحار ج ۷۱ ص ۲۶۷ ح ۱۵.

١٠٣

۱۵۴۵ / ۱۵ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من ترقّب الموت لها عن اللذات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: « شر المعذرة حين يحضر الموت ».

۱۵۴۶ / ۱۶ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ليس بعد الموت مستعتب، اكثروا من ذكر هادم اللّذات ومنغّص الشهوات ».

۱۵۴۷ / ۱۷ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « افضل الزهد في الدنيا ذكر الموت، وافضل العبادة ذكر الموت، وافضل التفكر ذكر الموت، فمن اثقله ذكر الموت، وجد قبره روضة من رياض الجنة ».

۱۵۴۸ / ۱۸ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « انّ القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قيل يا رسول الله وما جلاؤها ؟ قال: قراءة القرآن، وذكر الموت ».

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكر في قليل إلّا وكثّره (۱) ولا كثير إلّا وقلّله ».

۱۵۴۹ / ۱۹ - مجموعة الشهيد (رحمه الله): قال: قيل: يا رسول الله هل يحشر مع الشهداء احد ؟ قال: « نعم، من يذكر الموت بين اليوم والليلة عشرين مرة ».

______________

۱۵، ۱۶ - المصدر السابق ص ۱۰۹.

۱۷ - جامع الأخبار ص ۱۹۳.

۱۸ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۲۴۷، ۲۷۹.

(۱) في المصدر: وقد كثرة.

۱۹ - مجموعة الشهيد ص ۱۰۳ أ.

١٠٤

۱۵۵۰ / ۲۰ - القطب الراوندي في لب اللباب: رأى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قوماً يكنزون، فقال: « اما انكم لو كنتم اكنزتم ذكر هادم اللذات تسلكم عما ارى، اكثروا ذكر هادم اللذات ».

وسئل (۱) أيّ المؤمنين أكيس ؟ قال: « اكثرهم للموت ذكراً، واشدهم له استعداداً ».

۱۵۵۱ / ۲۱ - مصباح الشريعة: قال الصادق عليه‌السلام: « ذكر الموت يميت الشهوات في النفس، ويقطع منابت الغفلة، ويقوي النفس (۱) بمواعد الله، ويرق الطبع، ويكسر اعلام الهوى، ويطفئ نار الحرص، ويحقر الدنيا، وهو معنى ما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: فكر ساعة خير من عبادة سنة، وذلك عند ما يحل اطناب خيام الدنيا ويشدها في الآخرة، ولا تسكن بزوال الرحمة عند (۲) ذكر الموت بهذه الصفة، ومن لا يعتبر بالموت وقلة حيلته وكثرة عجزه وطول مقامه في القبر، وتحيره في القيامة فلا خير فيه.

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: اذكروا (۳) هادم اللذات، قيل: وما هو يا رسول الله ؟ فقال: الموت، فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة الا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدة الا اتسعت عليه، والموت اول منزل من منازل الآخرة، وآخر منزل من منازل الدنيا، فطوبى لمن (۴)

______________

۲۰ - لبّ اللباب: مخطوط.

(۱) مكارم الاخلاق ص ۴۶۴، عنه في البحار ج ۷۷ ص ۸۱.

۲۱ - مصباح الشريعة ص ۴۵۵.

(۱) في المصدر: القلب.

(۲) وفيه: ولا تشك بنزول الرحمة على.

(۳) وفيه: اكثروا ذكر.

(۴) وفيه: لمن كان.

١٠٥

اكرم عند النزول بأولها، وطوبى لمن احسن مشايعته في آخرها، والموت أقرب الاشياء من بني آدم وهو يعده ابعد، فما اجرأ الانسان على نفسه، وما اضعفه من خلق، وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك المجرمين، ولذلك اشتاق من اشتاق الموت (۵) وكره من كره.

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ».

۱۸ - ( باب كراهة طول الامل، وعد غد من الاجل )

۱۵۵۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، انه قال: « من يأمل ان يعيش غداً فانه يأمل أن يعيش ابداً، ومن يأمل ان يعيش ابداً، يقسو قلبه ويرغب في الدنيا (۱)، ويزهد في الذي وعده ربه تبارك وتعالى ».

۱۵۵۳ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل: « اعمل عمل من يظن انه يموت غدا ».

۱۵۵۴ / ۳ - الشيخ الطوسي في اماليه: عن المفيد، عن ابي بكر الجعابي، عن محمّد بن الوليد، عن عنبر بن محمّد، عن سلمة بن كهيل (۱)، عن

______________

(۵) وفيه: إلى الموت.

الباب - ۱۸

۱ - الجعفريات ص ۲۴۰.

(۱) في المصدر: دنياه.

۲ - الجعفريات ص ۱۶۳.

۳ - امالي الطوسي ج ۱ ص ۱۱۷.

(۱) في المصدر: جميل.

١٠٦

ابي الطفيل عامر بن واثلة الكناني (رحمه الله) قال، سمعت أميرالمؤمنين عليه‌السلام يقول: « ان اخوف ما اخاف عليهم طول الامل، واتباع الهوى، فأما طول الامل فينسي الآخرة، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق ».

ورواه الشيخ المفيد في أماليه (۲): عن الجعابي، عن الفضل بن حباب، عن مسلم بن عبدالله، عن ابيه، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن حبّة العرني، عنه عليه‌السلام، مثله.

۱۵۵۵ / ۴ - وعن جماعة، عن ابي المفضل، عن رجاء بن يحيى، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن الفضيل بن يسار، عن وهب بن عبدالله، عن ابي حرب بن ابي الاسود، عن ابيه، عن ابي ذر قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابا ذر، اياك والتسويف بأملك، فانك بيومك ولست بما بعده، فان يكن غده لك تكن في الغد كما كنت في اليوم، وان لم يكن غده لك لم تندم على ما فرطت في اليوم.

يا ابا ذر، لو نظرت إلى الاجل ومسيره، لابغضت الامل وغروره.

يا ابا ذر، إذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا امسيت فلا تحدث نفسك بالصباح ».

______________

(۲) امالي المفيد ص ۹۳ ح ۱.

۴ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۱۳۹.

١٠٧

۱۵۵۶ / ۵ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « يا ابن مسعود، قصر املك فإذا اصبحت فقل اني لا امسي، وإذا امسيت فقل اني لا اصبح [ واعزم ] (۱) على مفارقة الدنيا ».

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۵۵۷ / ۶ - احمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن محمّد بن عبد الحميد العطار، عن عاصم بن حميد، عن ابي حمزة الثمالي، عن يحيى بن عقيل قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « اني اخاف عليكم اثنين، اتباع الهوى وطول الامل، فأما اتباع الهوى فانه يردي (۱) عن الحق، واما طول الامل فينسي الآخرة ».

۱۵۵۸ / ۷ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن يحيى بن سعيد، عن ابيه قال: خطب على عليه‌السلام فقال: « انما اهلك الناس خصلتان، هما اهلكتا من كان قبلكم، وهما مهلكتان من يكون بعدكم، امل ينسي الآخرة، وهوى يضل عن السبيل » ثم نزل.

۱۵۵۹ / ۸ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۵ - مكارم الاخلاق ص ۴۵۲، عنه في البحار ج ۷۷ ص ۱۰۱.

(۱) اثبتناه من المصدر.

(۲) تحف العقول: لم نجده فيه، ولعله كان في نسخة المصنف « ره ».

۶ - المحاسن ص ۲۱۱ ح ۸۴.

(۱) في المصدر: يرد.

۷ - الغارات ج ۲ ص ۵۰۱.

۸ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۹، عنه في البحار ج ۸۲ ص ۱۷۲.

١٠٨

قال: « كن كأنك عابر سبيل، وعدّ نفسك في اصحاب القبور، عش ما شئت فانك ميت، واحبب من احببت فانك مفارقه، عجبت لمؤمل دنيا والموت يطلبه ».

۱۵۶۰ / ۹ - محمّد بن علي الفتال في روضة الواعظين: روى ان اسامة بن زيد اشترى وليدة (۱) بمائة دينار إلى شهر، فسمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: « ا لا تعجبون من اسامة المشتري إلى شهر، ان اسامة لطويل الامل، والذي نفس محمّد بيده، ما طرفت عيناي الا ظننت ان شفري (۲) لا يلتقيان حتّى يقبض الله روحي، وما رفعت طرفي وظننت اني خافضه حتّى اقبض، ولا تلقمت لقمة الا ظننت ان لا اسيغها انحصر بها من الموت.

ثم قال: يا بني آدم ان كنتم تعقلون فعدوا انفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده انما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ».

ورواه الشيخ ورام في تنبيه الخاطر (۳): عن ابي سعيد الخدري، عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله، مثله.

۱۵۶۱ / ۱۰ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: عن رسول الله

______________

۹ - روضة الواعظين ص ۴۳۷.

(۱) الوليد: المولود حين يولد، والانثى: وليدة، وقد تطلق الوليدة على الجارية والامة وان كانت كبيرة (لسان العرب - ولد - ج ۳ ص ۴۸۶)

(۲) الشفر بالضم شفر: العين، وهو ما نبت عليه الشعر، واصل نبت الشعر في الجفن، وليس من الشعر في شئ، وهو مذكر (لسان العرب - شفر - ج ۴ ص ۴۱۸).

(۳) تنبيه الخواطر ج ۱ ص ۲۷۱.

۱۰ - كنز الفوائد ص ۱۶.

١٠٩

صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من كان يأمل ان يعيش غدا، فانه يأمل ان يعيش ابدا ».

۱۵۶۲ / ۱۱ - وعن شيخه المفيد، عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن ابيه، عن الحسين بن خالد، عن النوفلي، عن السكوني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام عن آبائه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « من أيقن انه يفارق الاحباب، ويسكن التراب، ويواجه الحساب، ويستغني عما يخلف، ويفتقر إلى ما قدم، كان حريا بقصر الامل، وطول العمل ».

۱۵۶۳ / ۱۲ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب الزهد: عن فضالة، عن السكوني، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « قال على عليه‌السلام: ما انزل الموت حق منزلته، من عد غدا من اجله ».

وقال علي عليه‌السلام: « ما اطال عبد الامل، الا اساء العمل ».

وكان يقول: « لو رأى العبد اجله وسرعته إليه، لابغض الامل وطلب الدنيا ».

۱۹ - ( باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير )

۱۵۶۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وصاحب المصيبة (۱) لا يرفع

______________

۱۱ - كنز الفوائد ص ۱۶۳.

۱۲ - كتاب الزهد ص ۸۱ ح ۲۱۷، عنه في البحار ج ۷۳ ص ۱۶۶ ح ۲۸.

الباب - ۱۹

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۲۰.

(۱) في المصدر: الميت.

١١٠

الجنازة، ولا يحثو التراب، ويستحب له ان يمشي حافيا حاسرا مكشوف الرأس ».

۱۵۶۵ / ۲ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول في جنازة: « ما ادري ايهم اعظم ذنباً، الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، ام الذي يقول: ارفقوا رفق الله بكم، ام الذي يقول: استغفروا له غفر الله لكم ».

۱۵۶۶ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما ادري ايهم اعظم ذنباً »، وذكر مثله.

۲۰ - ( باب استحباب الصلاة عن الميت، والصوم والحج والصدقة والبر، والعتق عنه، والدعاء له، والترحم عليه، والتشريك بين اثنين في ركعتين وفي الحج )

۱۵۶۷ / ۱ - كتاب درست بن ابي منصور: قال، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام: الدعاء ينفع الميت، قال: « نعم، حتّى انه ليكون في ضيق فيوسع عليه، ويكون مسخوطا عليه فيرضى عنه ».

قال، قلت: فيعلم من دعا له، قال: « نعم »، قال: قلت:

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۳ ح ۴۰.

۳ - الجعفريات ص ۲۰۷ بأختلاف يسير فط اللفظ.

الباب - ۲۰

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۸.

١١١

فان كانا ناصبيين، قال فقال: « ينفعهما والله ذاك يخفف عنهما ».

۱۵۶۸ / ۲ - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار - نقلا من كتاب المحاسن - عن الباقر عليه‌السلام قال: « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، من اعظم حقا على الرجل ؟ قال: والداه.

وقال: ان الرجل يكون بارّاً بوالديه وهما حيان، فإذا لم (۱) يستغفر لهما كتب عاقا لهما، وان الرجل يكون عاقا لهما في حياتهما، فإذا ماتا اكثر الاستغفار لهما فكتب بارّاً ».

۱۵۶۹ / ۳ - وعن الصادق عليه‌السلام قال: « ان من حق الوالدين على ولدهما ان يقضي ديونهما، ويوفي نذورهما، ولا يستسب لهما، فإذا فعل ذلك كان بارا، وان كان عاقا لهما في حياتهما، وان لم يقض ديونهما ولم يوف نذورهما. واستسب لهما، كان عاقا وان كان بارا بهما في حياتهما ».

۱۵۷۰ / ۴ - الجعفريات: اخبرني محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ما اهدي إلى الميت هدية ولا اتحف تحفة، افضل من الاستغفار ».

۱۵۷۱ / ۵ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل: عن حذيفة بن اليمان

______________

۲ - مشكاة الأنوار ص ۱۵۸.

(۱) في المصدر: ماتا ولم.

۳ - مشكاة الأنوار ص ۱۶۳.

۴ - الجعفريات ص ۲۲۸.

۵ - فلاح السائل ص ۸۶.

١١٢

قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يأتي على الميت ساعة اشد من اول ليلة، فارحموا موتاكم بالصدقة، فان لم تجدوا فليصل احدكم ركعتين، يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب مرة (۱) وقل هو الله احد مرتين، وفي الثانية فاتحة الكتاب مرة والهاكم التكاثر عشر مرات، ويسلم ويقول: اللهم صل على محمّد وآل محمّد، وابعث ثوابها (۲) إلى قبر ذلك الميت فلان بن فلان، فيبعث الله من ساعته الف ملك إلى قبره مع كلّ ملك ثوب وحلة، ويوسع قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات، وترفع له اربعون درجة ».

۱۵۷۲ / ۶ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: صلاة الولد لوالديه ركعتان الاولى بفاتحة الكتاب، وعشر مرات ( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ) (۱) والثانية بفاتحة الكتاب، وعشر مرات ( رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ) (۲) فإذا سلم يقول: عشر مرات ( رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) (۳).

صلاة اخرى ركعتان يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب مرة وعشرين مرة ( رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) فإذا فرغ سجد ويقولها عشر اخرى.

______________

(۱) في المصدر زيادة: وآية الكرسي مرة.

(۲) وفيه: ثوابهما.

۶ - مكارم الاخلاق ص ۳۳۴.

(۱) إبراهيم ۱۴: ۴۱.

(۲) نوح ۷۱: ۲۸.

(۳) الاسراء ۱۷: ۱۴.

١١٣

۱۵۷۳ / ۷ - القطب الراوندي في دعواته: عن الصادق عليه‌السلام قال: « يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما، فيصوم عنهما بعد موتهما ويصلي ويقضي عنهما الدين، فلا يزال كذلك حتّى يكتب بارا، ويكون بارا في حياتهما فإذا مات لا يقضي دينه ولا يبره بوجه من وجوه البر، فلا يزال كذلك حتّى يكتب عاقا ».

۱۵۷۴ / ۸ - وفي لب اللباب: قال، قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا تنسوا موتاكم في قبورهم، وموتاكم يرجون احسانكم، وموتاكم محبوسون يرغبون في اعمالكم البر وهم لا يقدرون، اهدوا إلى موتاكم الصدقة والدعاء ».

۱۵۷۵ / ۹ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: ان رجلا قال، قال: يا رسول الله هل بقي من البر بعد موت الابوين شئ ؟ قال: « نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، والوفاء بعهدهما، واكرام صديقهما، وصلة رحمهما ».

۱۵۷۶ / ۱۰ - وروي: ان جبرئيل عليه‌السلام نزل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بخمس بشارات: اولها قال الله: من رجاني فلا اخيبه، وادفع العذاب عن الاموات بدعاء الاحياء.

۱۵۷۷ / ۱۱ - جامع الاخبار: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ما تصدقت لميت فيأخذها ملك في طبق من نور ساطع ضوؤها يبلغ سبع سماوات، ثم يقوم على شفير الخندق فينادي: السلام عليكم يا اهل القبور، اهلكم اهدى اليكم بهذه الهدية، فيأخذها ويدخل بها في قبره

______________

۷ - دعوات الراوندي ص ۵۴، عنه في البحار ج ۷۴ ص ۸۴ ح ۹۶ باختلاف يسير

۸ ، ۹ ، ۱۰ - لب اللباب: مخطوط.

۱۱ - جامع الاخبار ص ۱۹۷.

١١٤

توسع عليه مضاجعه.

فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: الا من اعطف الميت بصدقة، فله عند الله من الاجر مثل احد، ويكون يوم القيامة في ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظل العرش، وحي وميت نجيا بهذه الصدقة ».

۱۵۷۸ / ۱۲ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: باسناده عن علي بن عبيد الله الحسيني، عن ابي الحسن الهادي عليه‌السلام، في حديث انه قال للمتوكل: « فكان والله أميرالمؤمنين عليه‌السلام يحج عن ابيه وامه، وعن اب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، حتّى مضى، ووصى الحسن والحسين عليهما‌السلام بمثل ذلك، وكل امام منا يفعل ذلك إلى ان يظهر الله امره ... » الخبر.

۱۵۷۹ / ۱۳ - الشيخ الطوسي في الفهرست والنجاشي في رجاله صفوان بن يحيى - مولى بجيلة يكنى ابا محمّد بياع السابري - اوثق اهل زمانه عند اهل الحديث، واعبدهم كان يصلي كلّ يوم خمسين ومائة ركعة، ويصوم في السنة ثلاثة اشهر، ويخرج زكاة ماله كلّ سنة ثلاث مرات، وذلك انه اشترك هو وعبدالله بن جندب وعلي بن النعمان في بيت الله الحرام، فتعاقدوا جميعا ان مات واحد منهم يصلي من بقي صلاته ويصوم عنه ويحج عنه ويزكي عنه، ما دام حيا، فمات صاحباه وبقي صفوان بعدهما، وكان يفي لهما بذلك، ويصلي لهما، ويصوم عنهما، ويحج عنهما، وكل شئ من البر والصلاح يفعله لنفسه، كذلك يفعله عن صاحبيه.

۱۵۸۰ / ۱۴ - الشيخ المفيد في الاختصاص: ذكر جعفر بن محمّد المؤدب،

______________

۱۲ - الهداية ص ۶۵.

۱۳ - فهرست الطوسي ص ۸۳، رجال النجاشي ص ۱۳۹ باختلاف في اللفظ.

۱۴ - الإختصاص ص ۸۸ باختلاف في اللفظ.

١١٥

ان صفوان بن يحيى كان يصلي في كلّ يوم، وذكر مثله.

۱۵۸۱ / ۱۵ - دعائم الإسلام: عن الحسن والحسين عليهما‌السلام، انهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام حتّى ماتا، وكان علي بن الحسين عليه‌السلام يؤديها عن الحسين (۱) بن علي عليهما‌السلام حتّى مات، وكان أبوجعفر عليه‌السلام يؤديها عن علي عليه‌السلام حتّى مات.

قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « انا اؤديها عن ابي عليه‌السلام ».

۲۱ - ( باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له، واستحبابها لغيره )

۱۵۸۲ / ۱ - الشيخ الطوسي في المصباح: روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « الوصية حقّ على كلّ مسلم ».

۱۵۸۳ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن محمّد، حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: ليس ينبغي للمسلم أن يبيت ليلتين، إلا

______________

۱۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۶۷.

(۱) في المصدر: أبيه الحسين.

الباب - ۲۱

۱ - مصباح المتهجد ص ۱۵.

۲ - الجعفريات ص ۱۹۹

١١٦

ووصيّته مكتوبة عند رأسه ».

۱۵۸۴ / ۳ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن آبائه عليهم‌السلام، وذكر مثله.

۱۵۸۵ / ۴ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه قيل له: ان اعين مولاك لما احتضر اشتد نزعه (۱)، ثم افاق حتّى ظننت (۲) أنّه قد استراح، ثم مات بعد ذلك، فقال عليه‌السلام: « تلك راحة الموت، أما أنه ما من ميت يموت، حتّى يرد الله عزّوجلّ عليه من عقله وسمعه وبصره - وعدد اشياء للوصية - اخذ أو ترك ».

۱۵۸۶ / ۵ - القطب الراوندي في دعواته، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من مات على وصية حسنة، مات شهيدا ».

وروي: انه ينبغي ان لا يبيت الانسان الا ووصيته تحت رأسه، ويتأكد ذلك في حال المرض.

۲۲ - ( باب استحباب حسن الظن بالله، عند الموت )

۱۵۸۷ / ۱ - القطب الراوندي في دعواته: عن ابن عباس قال: إذا حضر احدكم الموت فبشروه، ليلقى (۱) ربه وهو حسن الظن بالله، وإذا كان

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۳۴۵ ح ۱۲۹۱.

۴ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۳۴۵ ح ۱۲۹۳.

(۱) في المصدر: نزاعه.

(۲) وفيه: ظَنَنّا.

۵ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۶.

الباب - ۲۲

۱ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۱۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۰ ح ۲۶.

(۱) في البحار: يلقى.

١١٧

في صحة فخوّفوه.

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا يموتن احدكم الا ويحسن الظن بالله » (۲).

۱۵۸۸ / ۲ - الشيخ المفيد في اماليه: عن محمّد بن عمران المرزباني، عن ابي عبدالله محمّد بن احمد الحكيمي، عن محمّد بن اسحاق الصاغاني، عن سليمان بن ايوب، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن انس قال: مرض رجل من الانصار، فاتاه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يعوده، فوافقه وهو في الموت، فقال: « كيف تجدك » ؟ قال: اجدني ارجو رحمة ربي، واتخوف من ذنوبي، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما اجتمعتا في قلب عبد في مثل هذا الموطن، الا اعطاه الله رجاءه، وآمنه خوفه (۱) ».

۱۵۸۹ / ۳ - ابن فهد في عدة الداعي: روي عنهم عليهم‌السلام: « ينبغي في حالة المرض خصوصا في مرض الموت ان يزيد الرجاء على الخوف ».

۲۳ - ( باب كراهة تمني الإنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به، وعدم جواز تمني موت المسلم، ولا الولد حتّى البنات )

۱۵۹۰ / ۱ - نهج البلاغة: في كتاب أميرالمؤمنين عليه‌السلام إلى

______________

(۲) نفس المصدر ص ۱۱۰.

۲ - أمالي المفيد ص ۱۳۸ ح ۱.

(۱) في المصدر: مما يخافه.

۳ - عدة الداعي ص ۲۸، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۲ ح ۲۷.

الباب - ۲۳

۱ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۱۴۲.

١١٨

الحارث الهمداني: « ولا تتمنى الموت الا بشرط وثيق ».

۱۵۹۱ / ۲ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: روي انه كان في التوراة مكتوبا، يابن آدم لا تشتهي تموت حتّى تتوب، وانت لا تتوب حتّى تموت.

۱۵۹۲ / ۳ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن الآبي - في نثر الدرر - قال: سمع موسى بن جعفر عليهما‌السلام رجلا يتمنى الموت، فقال عليه‌السلام: « هل بينك وبين الله قرابة يحاميك لها » ؟ قال: لا. قال: « فهل لك حسنات (۱) تزيد على سيئاتك » ؟ قال: لا. قال: « فإذا (۲) انت تتمنى هلاك الابد ».

۲۴ - ( باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، والإبطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض )

۱۵۹۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: إذا دعيتم إلى العرسات فابطئوا، فانه يذكر الدنيا، وإذا دعيتم إلى الجنائز فاسرعوا فانها تذكرة الاخرة ».

۱۵۹۴ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام، انه سئل عن

______________

۲ - كنز الفوائد ص ۱۶.

۳ - كشف الغمة ج ۲ ص ۲۵۲.

(۱) في المصدر: حسنات قدمتها.

(۲) فإذا: ليس في المصدر.

الباب - ۱۴

۱، ۲ - الجعفريات ص ۳۳.

١١٩

الرجل يدعى إلى جنازة. ووليمة فايهما يجيب ؟ قال: « يجيب الجنازة ».

۱۵۹۵ / ۳ - دعائم الإسلام: عنه عليه‌السلام، مثله: وزاد في آخره: « فان حضور الجنازة يذكر الموت، وحضور الولائم يلهي عن ذلك ».

۱۵۹۶ / ۴ - وعن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم‌السلام، ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فانها تذكر (۱) الاخرة ».

۲۵ - ( باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليها )

۱۵۹۷ / ۱ - الصدوق في الهداية: سئل الصادق عليه‌السلام عن توجيه الميت، فقال: « يستقبل بباطن قدميه القبلة ».

۱۵۹۸ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « فإذا مات فاستقبل وجهه ».

۱۵۹۹ / ۳ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، انه قال: « من الفطرة ان يستقبل بالعليل القبلة، إذا احتضر ».

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۸۴ ح ۴۰.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۲۰.

(۱) في المصدر: تذكركم.

الباب - ۲۵

۱ - الهداية ص ۲۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۳۹ ح ۲۵.

۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۱۶.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۲۱۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۴۳ ح ۲۹.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

۷- ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وافواهها إلّا الكلب والخنزير )

۲۷۲۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: سألت العالم عليه‌السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال: « لا بأس، ليس عليك ان تغسل ».

۲۷۲۴ / ۲ - الصدوق في الهداية: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كلّ شئ يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال ».

۸- ( باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً )

۲۷۲۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء أو شرب منه اُهريق الماء وغسل الاناء » الخبر.

المقنع مثله (۱).

۹- ( باب نجاسة الخنزير )

۲۷۲۶ / ۱ - دعائم الإسلام: ورخصوا - (صلوات الله عليهم) - في مس النجاسة يصيب الثوب والجسد (۱) - إذا لم يعلق بهما شئ منها - كالعذرة

______________

الباب - ۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۲ ح ۲.

۲ - الهداية ص ۱۴ ۱۳.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۴ ح ۳.

(۱) المقنع ص ۱۲.

الباب - ۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۴.

(۱) في المصدر: النجاسة اليابسة الثوب والجسد.

٥٦١

اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

۱۰- ( باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبياً )

۲۷۲۷ / ۱ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سعيد الأعرج عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال: « لا نأكل (۱) من فضل طعامهم ولا نشرب (۲) من فضل شرابهم ».

۲۷۲۸ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل جعفر بن محمّد عليهما‌السلام عن ثياب المشركين أيصلّى فيها ؟ قال: « لا ».

ورخّصوا (صلوات الله عليهم) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه (۱) نجاسة.

۲۷۲۹ / ۳ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس، يعنى التي لبسوها.

۱۱- ( باب كراهة عرق الجلّال )

۲۷۳۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله:

______________

الباب - ۱۰

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

(۱) في المصدر: تأكل.

(۲) وفيه: تشرب.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۲ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: تظهر فيها.

۳ - المصدر: السابق ج ۱ ص ۱۷۷.

الباب - ۱۱

۱ - المقنع ص ۱۴۱.

٥٦٢

« لا تشرب من ألبان (۱) الإبل الجلّالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

۱۲- ( باب نجاسة المني )

۲۷۳۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه ».

۲۷۳۲ / ۲ - الكراجكي في كنز الفوائد: وروي عن عمّار بن ياسر (رحمة الله عليه) أنه قال: رآني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أغسل من ثوبي موضعاً، فقال لي: « ما تصنع يا عمّار؟ » فقلت: يا رسول الله تنخّمت نخامة (۱) فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها، فقال لي: « يا عمّار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلّا سواء، إنّما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني ».

۲۷۳۳ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا تجب عليك اعادته الّا من بول أو منيّ أو غائط - وقال في سياق غسل الجنابة:- وتنظف موضع الاذى منك ».

۲۷۳۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء

______________

(۱) في المصدر: لبن.

الباب - ۱۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

۲ - كنز الفوائد ص ۲۸۴.

(۱) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الفم (النهاية ج ۵ ص ۳۴).

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، ۳.

۴ - المقنع ص ۱۴.

٥٦٣

فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين.

۲۷۳۵ / ۵ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (۱) الصلاة عليه قال: « إذا لم يصبه شئ فلا بأس وان أصابه شئ فاغسله وصلّ ».

۱۳- ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )

۲۷۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ».

وتقدم حديث عمار انه قال: قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يغسل ثوبه من نخامة: « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الّا سواء »، الخبر (۱).

۱۴- ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم )

۲۷۳۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي: قليل البول والغائط

______________

۵ - قرب الاسناد ص ۹۱.

(۱) في المصدر: تصلح.

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

(۱) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

٥٦٤

والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به ».

۲۷۳۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: « وإن بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة ».

۱۵- ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثني )

۲۷۳۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ - والوافي: ما يكون وزنه درهماً وثلثاً - وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه ».

قال عليه‌السلام (۱): « وأروي عن العالم عليه‌السلام: ان قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان اكثر من درهم غسل ».

۲۷۴۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الباقر والصادق عليهما‌السلام انهما قالا: « في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ».

ورخصا عليهما‌السلام في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه.

______________

۲ - المقنع ص ۵.

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

(۱) نفس المصدر ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۲ ح ۹.

٥٦٥

قالا عليهما‌السلام: « فإذا تفاحش غسل ».

۲۷۴۱ / ۳ - كتاب درست بن ابي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن دم البراغيث فقال: « ليس به بأس وان كثر، ولا بأس بشبهه من الرعاف ».

قلت: ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لأفراد النجاسات.

۱۶- ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها )

۲۷۴۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ».

۱۷- ( باب جواز الصلاة، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة )

۲۷۴۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن، أنّه قال: يجوز فيه الصلاة، وأروي أنّه لا يجوز ».

______________

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵

٥٦٦

۱۸- ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه، ممّا لا نفس له، وإن كثر وتفاحش )

۲۷۴۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ».

قال عليه‌السلام (۱): « ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلاً كان أو كثيراً ».

۲۷۴۵ / ۲ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « سئل عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس (۱) ودماء البراغيث، فقال: لا بأس ».

وتقدم عن الجعفريات مثله - إلّا أنّ فيه بدل الخنافس: الخفاش (۲).

۲۷۴۶ / ۳ - كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن دم البراغيث فقال: « ليس به بأس، وإن كثر ».

______________

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۶.

(۱) نفس المصدر ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

۲ - نوادر الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

(۱) في البحار: الخفافيش.

(۲) تقدم في الباب ۶ ح ۱.

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

٥٦٧

۱۹- ( باب تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة، لا مع اليبوسة، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة، أو الخنزير، أو الكلب، بغير رطوبة )

۲۷۴۷ / ۱ - دعائم الإسلام: رخّصوا (صلوات الله عليهم)، في مسّ النجاسة اليابسة الثوب والجسد، إذا لم يعلق بهما شئ منها، كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

۲۷۴۸ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن مسست ميتة، فاغسل يديك ».

۲۰- ( باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام )

۲۷۴۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، قال حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل ».

وقال عليه‌السلام: « لو أنّ رجلاً جامع في ثوبه، ثم عرق فيه منه حتّى ينعصر (۱)، لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه، لأنّ

______________

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۴.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

الباب - ۲۰

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

(۱) في المصدر: يتعصّر، وفي نسخة: يعصر.

٥٦٨

الثوب لا ينجّسه شئ ».

۲۷۵۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

۲۷۵۱ / ۳ - دعائم الإسلام: رخّصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخّصوا في الثوب المبلول، يلصق بجسد الجنب والحائض.

۲۷۵۲ / ۴ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي اُسامة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يجنب وعليه قميصه، تصيبه السماء فتُبلّ قميصه، وهو جنب أيغسل قميصه ؟ قال: « لا ».

۲۷۵۳ / ۵ - ابن شهر آشوب في المناقب: نقلاً من كتاب المعتمد في الاُصول، قال عليّ بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد، في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن عليه‌السلام، لباد (۱) وعلى فرسه تجفاف (۲) لبود، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجّبون منه، ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما قد فعل بنفسه.

______________

۲ - المصدر السابق ص ۲۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۸.

۴ - كتاب عاصم بن حميد ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۵.

۵ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۴۱۳.

(۱) في هامش المخطوط: لبابيد - خ ل (منه قدّس سرّه).

(۲) التجفاف: الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب. (لسان العرب - جفف - ج ۹ ص ۳۰).

٥٦٩

فقلت في نفسي: لو كان إماماً ما فعل هذا، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر، وعاد عليه‌السلام وهو سالم من جميعه، فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام، ثم قلت: اُريد أن أسأله عن الجنب، إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف وجهه فهو الإمام، فلمّا قرب منّي كشف وجهه، ثم قال: « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس » فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.

قال في البحار (۳) بعد نقل هذا الخبر: وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا [ أظنه مجموع الدعوات لمحمّد بن هارون بن موسى التلعكبري ] (۴) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي، عن علي بن عبدالله الميمون (۵)، عن محمّد بن علي بن معمر، عن على بن يقطين بن موسى الاهوازي، عنه عليه‌السلام، مثله.

وقال: ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.

۲۷۵۴ / ۶ - الصدوق في المقنع: وان عرقت في ثوبك وانت جنب حتّى يبتلّ ثوبك، فأنضحه بشئ من ماء وصلّ فيه.

وقال والدي (رحمه الله) في رسالته إليّ: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، وان كانت من

______________

(۳) البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۶.

(۴) الزيادة من البحار.

(۵) وفيه: الميموني.

۶ - المقنع ص ۱۴.

٥٧٠

حرام، فحرام الصلاة فيه.

۲۷۵۵ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن احمد بن محمّد بن مابنداذ الكاتب الاسكافي، قال: تقلدت ديار ربيعة وديار مضر، فخرجت وأقمت بنصيبين، وقلّدت عمالي وأنفذتهم إلى نواحي اعمالي، وتقدمت إلى كلّ واحد منهم، أن يحمل اليّ كلّ من يجده في عمله ممن له مذهب، فكان يرد عليّ في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم، فاسأل منهم واعامل كلّ واحد منهم بما يستحقه، فانا ذات يوم جالس وإذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي، يذكر انه قد وجه اليّ برجل يقال له: ادريس بن زياد، فدعوت به فرأيته وسيما، قبلته نفسي، ثم ناجيته فرأيته ممطورا (۱)، ورايته من المعرفة بالفقه والاحاديث على ما اعجبني، فدعوته إلى القول بامامة الاثنى عشر، فابى وانكر عليّ ذلك وخاصمني فيه.

وسألته بعد مقامه عندنا اياما، ان يهب لي زورة إلى سرّ من رأى، لينظر إلى ابي الحسن عليه‌السلام وينصرف، فقال لي: انا اقضي حقك بذلك، وشخص بعد ان حملته فابطأ عني وتأخر كتابه، ثم انه قدم فدخل اليّ، فاول ما رآني اسبل عينيه بالبكاء، فلما رأيته باكيا لم اتمالك حتّى بكيت، فدنا منيّ - وقبّل يدي ورجلي - ثم قال: يا أعظم الناس منّة عليّ، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة، وحدّثني فقال: خرجت من عندك وعزمي إذا لقيت سيدي ابا الحسن عليه‌السلام، أن اسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب، هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه وأنا جنب ام لا ؟ فصرت إلى

______________

۷ - اثبات الوصية ص ۲۰۱ باختلاف بسيط في اللفظ.

(۱) الممطورة: الواقفية (مجمع البحرين - مطر - ج ۳ ص ۳۴۸).

٥٧١

سرّ من رأى، فلم اصل إليه، وابطأ عن الركوب لعلّة كانت به، ثم سمعت الناس يتحدثون بأنه يركب، فبادرت ففاتني ودخل باب السلطان، فجلست باب الشارع وعزمت ان لا أبرح أو ينصرف، واشتدّ الحرّ عليّ، فعدلت إلى باب دار فيه فجلست ارقبه، ونعست فحملتني عيني فلم انتبه الّا بمقرعة على كتفي، ففتحت عيني، وإذا انا بمولاي ابي الحسن عليه‌السلام واقف على دابته، فوثبت فقال لي: « يا ادريس: اما آن لك » فقلت: بلى يا سيدي، فقال: « ان كان العرق من الحلال فحلال، وان كان من الحرام فحرام » من (۲) غير ان أسأله فقلت به وسلمت لأمره عليه‌السلام.

۲۱- ( باب طهارة بدن الحائض وعرقها )

۲۷۵۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام أنه قال: « لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض حتّى يصيب جسده من عرقها لم نأمره ان يغتسل ».

وقال عليه‌السلام: « لو ان امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها، الّا الموضع الذي اصابه الدم ».

۲۷۵۷ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بعرق الجنب والحائض ».

______________

الباب - ۲۱

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٧٢

۲۷۵۸ / ۳ - دعائم الإسلام: رخصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض.

۲۲- ( باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )

۲۷۵۹ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « اربع لا ينجسهن شئ: الأرض والجسد والماء والثوب ». فسئل: ما نجاسة الجسد ؟ - إلى أن قال - قالوا: فالأرض يا أميرالمؤمنين ؟ قال: « إذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت ».

۲۷۶۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليه‌السلام سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر، قال: « الشمس طهور لها ».

قال عليه‌السلام: « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشمس ».

۲۷۶۱ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال: « إذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها ».

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۸.

الباب - ۲۲

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - المصدر السابق ص ۱۴.

۳ - المصدر السابق ص ۱۴.

٥٧٣

۲۷۶۲ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « إذا يبست الأرض طهرت ».

۲۷۶۳ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهّرتها، وامّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل ».

۲۷۶۴ / ۶ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم)، في الأرض تصيبها النجاسة: « لا يصلّى عليها إلّا ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها (ممّا أصابها من النجاسة) (۱) فإنّها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (۲) ».

۲۳- ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )

۲۷۶۵ / ۱ - الحميري في قرب الاسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (۱) فيه ؟ قال: « نعم يصلح ذلك

______________

۴ - الجعفريات ص ۱۴.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۴۹ ح ۱۰.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۱ ح ۱۷.

(۱) مابين المعقوفين ليس في المصدر.

(۲) في نسخة: « ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت » منه قدّه.

الباب - ۲۳

۱ - قرب الاسناد ص ۱۲۱.

(۱) في نسخة: « يفترش » منه « قدّه ».

٥٧٤

إذا كان جافا ».

رواه علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه (۲).

قلت: الظاهر ان الإفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر عليه‌السلام.

۲۷۶۶ / ۲ - دعائم الإسلام: وسئل - اي الصادق عليه‌السلام - عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال: « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به ».

۲۴- ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك )

۲۷۶۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك ان الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده ».

الصدوق في المقنع مثله (۱).

______________

(۲) كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۷۰.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲.

الباب - ۲۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶.

(۱) المقنع ص ۵.

٥٧٥

۲۵- ( باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتّى تزول النجاسة )

۲۷۶۸ / ۱ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن ابي عبيدة الحذّاء قال: دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء واردت ان اغسل قدمي، قال: فزبرني أبوجعفر عليه‌السلام ونهاني عن ذلك وقال: « ان الأرض ليطهّر بعضها بعضا ».

۲۷۶۹ / ۲ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة (۱): « طهرت قدميه ».

۲۷۷۰ / ۳ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي »، إلى ان قال: « وطهور الأرض ».

۲۷۷۱ / ۴ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في النعلين يصيبهما الاذي: « فليمسحهما وليصلّ فيهما ».

وفي حديث آخر (۱): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور ».

______________

الباب - ۲۵

۱ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۰ ح ۱۵

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۱ ح ۱۶.

(۱) في المصدر: ثم مشى على ارض طاهرة.

۳ - لب اللباب: مخطوط.

۴ - عوالي اللآلي ج ۳ ص ۶۰ ح ۱۷۷.

(۱) نفس المصدر ج ۳ ص ۶۰ ح ۱۷۸.

٥٧٦

۲۶- ( باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه )

۲۷۷۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها، وما لم تره انضحه بالماء.

وقال في موضع آخر (۱): فان وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به.

۲۷۷۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان دخل فيه حية وخرجت منه صبّ من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

۲۷- ( باب نجاسة الميتة من كلّ ما له نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل )

۲۷۷۴ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال علي عليه‌السلام في الزيت والسمن: إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه

______________

الباب - ۲۶

۱ - المقنع ص ۵.

(۱) نفس المصدر ص ۱۰

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۰ ح ۲.

الباب - ۲۷

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

٥٧٧

شئ فليغسل الموضع الذي اصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة ».

۲۷۷۵ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت قال: « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا ».

۲۷۷۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا جنّب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وان كان ذائبا فلا يؤكل » الخبر.

۲۷۷۷ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه: « ان عليّاً عليهم‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة، فقال عليه‌السلام: يهراق المرق ويغسل اللحم فينقّى حتّى ينقى ثم يؤكل ».

۲۷۷۸ / ۵ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن فأرة وقعت في سمن، قال: « ان كان جامدا القيت وما حولها، واكل الباقي، وان كان مائعا، فسد كله ويستصبح به ».

۲۷۷۹ / ۶ - وسئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن الدواب تقع في السمن واللبن (۱) والزيت فتموت فيه، قال: « ان كان ذائبا اريق

______________

۲ - ۳ - الجعفريات ص ۲۶

۴ - الجعفريات ص ۲۶

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

۶ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

(۱) في المخطوط: العسل، وما أثبتناه من المصدر.

٥٧٨

اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ».

وقالوا عليهم‌السلام: « إذا خرجت (۲) الدابة حية ولم تمت في الادام، لم تنجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل (ولم يبع) (۳) ولم يشتر ».

۲۷۸۰ / ۷ - فقه الرضا عليه‌السلام: « روي: لا ينجّس الماء، الّا ذو نفس سائلة، أو حيوان له دم ».

وقال عليه‌السلام (۱): « وان مس ثوبك ميّتا، فاغسل ما اصاب، وان مسست ميتة، فاغسل يديك ».

۲۷۸۱ / ۸ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: سئل عليّ عليه‌السلام، عن قدر (طبخت فإذا) (۱) فيها فأرة ميتة، فقال: « يهراق المرق، ويغسل اللحم، وينقى ويؤكل ».

وسئل عليه‌السلام: عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: « يبيعه لمن يعمله صابونا ».

۲۷۸۲ / ۹ - عوالي اللآلي: وفي الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « وددت ان عندي خبزة بيضاء، من برة سمراء، ملتفة بسمن

______________

(۲) في المصدر: إن اُخرجت.

(۳) ليس في المصدر.

۷ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

(۱) المصدر نفسه ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

۸ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۸ ح ۷.

(۱) ليس في المصدر.

۹ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۱۶۳ ح ۱۶۲.

٥٧٩

ولبن » فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من أي شئ كان هذا »؟ قال: في عكة ضب، قال: « ارفعه ».

۲۸- ( باب طهارة الميتة، مما ليس له نفس سائلة )

۲۷۸۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام قال في الخنفساء والعقرب والصّرر (۱)، إذا مات في الادام، فلا بأس باكله.

۲۷۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال في الخنفساء والعقرب (۱) والصرار (۲)، وكل شئ لا دم له (۳)، يموت في الطعام « لا يفسده ».

۲۷۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: انه رخص في الادام والطعام، يموت فيه خشاش (۱) الأرض، والذباب، وما لا دم له.

______________

الباب - ۲۸

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

(۱) في المصدر: الصرد.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

(۱) في المصدر زيادة: والذباب.

(۲) الصرار: وهو ما يعرف الآن بالصرصور من جنس الحشرات الخنفسائية (لسان العرب - صرر - ج ۴ ص ۴۵۵).

(۳) المصدر: فيه.

۳ - المصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۶.

(۱) الخشاش، بالكسر وقد يفتح: هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها =

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614