مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356343 / تحميل: 5948
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

كتاب الايلاء والكفارات

أبواب الايلاء

١ -( باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة)

[١٨٦٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، من غير يمين فليس ذلك بايلاء ».

٢ -( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه)

[١٨٦٣٢] ١ - العياشي في تفسيره. عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في الايلاء: « إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر، فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر، وقف فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء ».

__________________

أبواب الايلاء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٦.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٢.

٤٠١

[١٨٦٣٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر.

[١٨٦٣٤] ٣ - وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال: « إذا آلى الرجل من امرأته، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر.

٣ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة)

[١٨٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر.

٤ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار)

[١٨٦٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي وضعت غلاما، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، مخافة أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٢

تحمل عليه فيقله، فقال عليعليه‌السلام : « ليس في الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٧] ٢ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء ».

[١٨٦٣٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق » إلى آخره.

٥ -( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول)

[١٨٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن علي(١) وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها(٢) إيلاء ».

٦ -( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف)

[١٨٦٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

(٢) في الحجرية: « عليها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٣

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي: « أن علياعليه‌السلام كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه ( حتى )(١) يمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب ».

[١٨٦٤٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل آلى من امرأته، فالايلاء أن يقول: والله لا أ جامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك، ثم يغايظها، ولأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ».

[١٨٦٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف )(١) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه.

وإنه ( صلوات الله عليه )، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر، اما أن يفئ أو يطلق، وقال: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠، ١٠٢١.

(١) في نسخة: فأوقف.

٤٠٤

فإما أن يفئ ( واما أن يطلق مكانه )(٢) وإن لم تقم(٣) المرأة تطلب بحقها، فليس بشئ ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة، وبعد أن يخير في أن يفئ أو يطلق، وهو في سعة ما لم يوقف.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أ شهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها(٤) قيل له: اما أن تفئ واما أن تطلق، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين ».

[١٨٧٤٤] ٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي  - في حديث - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لما سئل عن الايلاء: « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ».

وقال عليعليه‌السلام : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ».

٧ -( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة)

[١٨٦٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه )(١) أوقف لها، وإن كان ذلك بعد حين، قالعليه‌السلام : والفئ: الجماع، فإن لم يقدر عليه

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « تقف » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: إلى الوالي.

٤ - بل الكتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

(١) في الحجرية: « حين » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٥

لمرض أو علة أو سفر، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد ( على ذلك )(٢) جاز ».

[١٨٦٤٦] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المولي: « إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفئ أو يطلق » يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفئ أو يطلق، فإن لم يفئ أو يطلق أجبره على أن يفئ أو يطلق، وجعل الخيار في ذلك إليه، ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أ وقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.

[١٨٦٤٧] ٣ - الصدوق في المقنع: والايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، ( ولأهجرنك )(١) ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله ويجامع - فإن الله غفور رحيم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق.

٨ -( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق)

[١٨٦٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوقف المؤلي وعزم على الطلاق، خلى عنها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت طلقها ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٨.

٣ - المقنع ص ١١٨.

(١) في المصدر: ولأشقن عليك ولأسوأنك ولا أقربك.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢٢.

٤٠٦

[١٨٦٤٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثل ذلك،، قال: « يشهد شاهدي عدل على الطلاق ».

٩ -( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله)

[١٨٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي: إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على امام المسلمين.

[١٨٦٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

١٠ -( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه)

[١٨٦٥٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير - في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر - قالعليه‌السلام : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس ».

[١٨٦٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩.

٤٠٧

١١ -( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع)

[١٨٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله: أنه قال في فيئة(١) المؤلي: « إذا قال: قد فعلت، وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء ».

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء)

[١٨٦٥٥] ١ - كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: وذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا، قال: فبكت ذات يوم، فقال لها زوجها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لأني لا أرى لك ولدا، وأرى للناس أولادا، قال: أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك، قالت: فإني قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوج الرجل وبنى به، قال: فكسل عن الأولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة فقالت: سحرت وفعل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتها حتى آتيك، فلم يطق إتيانها، قال: فشرب اللبن شهرا فلم يصل، فقال رجل عند ذلك: هذا الايلاء، قال: نعم، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء، قال: لابد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وقال عليعليه‌السلام : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر، قال قائل: فإن تراضيا، قال: نعم ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٢.

(١) في الحجرية: « فئة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

٤٠٨

أبواب الكفارات

١ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة)

[١٨٦٥٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فإطعام ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق بهذا، فقال، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب وكل أنت وأطعم عيالك ».

[١٨٦٥٧] ٢ - وعن عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران قال: سألته -عليه‌السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي، قال: « عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين ».

__________________

أبواب الكفارات

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٠٩

[١٨٦٥٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كفارة الظهار: « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ».

وهذا على نص القرآن، وما ذكرنا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أول الباب، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق، ولا الاطعام من يقوى على الصوم.

وقد روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال، « كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار، وعليه الأول، فإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني، ثم كذلك ما بعده ».

[١٨٦٥٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك - إلى أن قال - ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ».

٢ -( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق)

[١٨٦٦٠] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥، ١٠٤٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤.

٤١٠

عندي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا، قال: والذي بعثك بالحق، ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب وكل وأطعم عيالك ».

٣ -( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض)

[١٨٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من صام من كفارة الظهار شهرا فما دونه، ثم أفطر لعلة أو غير علة، فقد انهدم الصوم عليه، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين، لأنه قد تابع بينهما ».

٤ -( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما)

[١٨٦٦٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: « ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١١

٥ -( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر)

[١٨٦٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، فصام ثم أ يسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه، قال: « يقطع الصوم ويكفر، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه، فلا قضاء عليه، وقد كفر كفارته ».

[١٨٦٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « صيام الظهار شهران متتابعان، كما قال الله عز وجل، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه ».

[١٨٦٦٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في حديث الظهار: « قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإن صام فأصاب مالا، فليمض الذي بدأ فيه ».

قلت: وهذا هو الأقوى، وحمل ما تقدم على الاستحباب.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٤. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١٢

٦ -( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة)

[١٨٦٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل، ( ولم تصم )(٢) صغيرة أو كبيرة ».

[١٨٦٦٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد ».

[١٨٦٦٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم ».

[١٨٦٦٩] ٤ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) الآية: « والرقبة المسلمة، صغيرة كانت أو كبيرة ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

(١) في المصدر: جعفر بن محمد.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٣

[١٨٦٧٠] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر، قال: « عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - والرقبة يجزئ فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ».

[١٨٦٧١] ٦ - وعن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: « كل العتق يجوز فيه المولود، الا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) قال: عنى بذلك مقرة ».

[١٨٦٧٢] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « لا يجزئ في القتل الا رجل، ويجزئ في الظهار وكفارة اليمين صبي ».

[١٨٦٧٣] ٨ - العياشي في تفسيره: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: « كل العتق يجوز فيه المولود، إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) يعني مقرة، وقد بلغت الحنث ».

٧ -( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة)

[١٨٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢١٩.

(١) النساء ٤: ٩٢.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

٤١٤

« ولا يجوز في كفارة الظهار، مدبر ولا مكاتب ».

٨ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا)

[١٨٦٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه عتق ( رقبة )(١) مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، ودية مسلمة إلى أهله ».

[١٨٦٧٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال الله:( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ - ( إلى قوله ) -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) ».

[١٨٦٧٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة القتل عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ».

٩ -( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله)

[١٨٦٧٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن

__________________

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤١٥

علي، عن أبي حمزة قال: سألتهعليه‌السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ».

[١٨٦٧٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين: « يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة(١) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٠] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن )(١) لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيام متواليات.

[١٨٦٨١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه، الا اطعام عشرة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، الغني والفقير في ذلك سواء ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤.

(١) الحفنة: ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ).

٣ - المقنع ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤١٦

١٠ -( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة)

[١٨٦٨٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين قوله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (١) ما حد من لم يجد؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد ».

[١٨٦٨٣] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عنهعليه‌السلام ، مثله.

١١ -( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم)

[١٨٦٨٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين - إلى أن قال - قال: « طعام عشرة مساكين مدا مدا ».

[١٨٦٨٥] ٢ - وعن محمد بن قيس، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قال الله لنبهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (١) إلى آخره، فجعلها يمينا، فكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٧.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) التحريم ٦٦: ١.

٤١٧

 « قلت: بما كفرها؟ قال: « اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ».

[١٨٦٨٦] ٣ - وعن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في كفارة اليمين: « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٧] ٤ - وعن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم ادما، والادم أ دونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم ».

[١٨٦٨٨] ٥ - وعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين قال: « مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه ».

[١٨٦٨٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب » وفي رواية الحلبي: « مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق، لم يكن به بأس ».

[١٨٦٩٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٧٨.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٤٢.

٤١٨

أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « قوت عيالك، والقوت يومئذ مد » الخبر.

[١٨٦٩١] ٨ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « من أوسط ما يأكل أهل البيت، وقال: هو الخل والزيت والخبز، وأرفع الطعام الخبز واللحم، وأقله الخبز والملح ».

[١٨٦٩٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « يجزئ في كفارة اليمين، مد من طعام لكل مسكين ».

[١٨٦٩٣] ١٠ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال: « أعلاه الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأقله الخبز والملح ». الخبر.

١٢ -( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان)

[١٨٦٩٤] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) - إلى أن قال - قلت: أو كسوتهم، قال: « ثوب ».

__________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٥.

١٠ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٩

[١٨٦٩٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في كفارة اليمين - قلت: فمن وجد الكسوة، قال: « ثوب يواري عورته ».

[١٨٦٩٦] ٣ - وعن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين، قال: « ثوب، هو ما يواري عورته ».

[١٨٦٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) قال: « ثوبان لكل انسان ».

[١٨٦٩٨] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) الآية: « والكسوة ثوب » الخبر.

١٣ -( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل)

[١٨٦٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (١) أو اطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك؟ فقال:

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - المصدر السابق ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ وص ٣٢٧.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

۷- ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وافواهها إلّا الكلب والخنزير )

۲۷۲۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: سألت العالم عليه‌السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال: « لا بأس، ليس عليك ان تغسل ».

۲۷۲۴ / ۲ - الصدوق في الهداية: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كلّ شئ يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال ».

۸- ( باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً )

۲۷۲۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء أو شرب منه اُهريق الماء وغسل الاناء » الخبر.

المقنع مثله (۱).

۹- ( باب نجاسة الخنزير )

۲۷۲۶ / ۱ - دعائم الإسلام: ورخصوا - (صلوات الله عليهم) - في مس النجاسة يصيب الثوب والجسد (۱) - إذا لم يعلق بهما شئ منها - كالعذرة

______________

الباب - ۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۲ ح ۲.

۲ - الهداية ص ۱۴ ۱۳.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۴ ح ۳.

(۱) المقنع ص ۱۲.

الباب - ۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۴.

(۱) في المصدر: النجاسة اليابسة الثوب والجسد.

٥٦١

اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

۱۰- ( باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبياً )

۲۷۲۷ / ۱ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سعيد الأعرج عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال: « لا نأكل (۱) من فضل طعامهم ولا نشرب (۲) من فضل شرابهم ».

۲۷۲۸ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل جعفر بن محمّد عليهما‌السلام عن ثياب المشركين أيصلّى فيها ؟ قال: « لا ».

ورخّصوا (صلوات الله عليهم) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه (۱) نجاسة.

۲۷۲۹ / ۳ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس، يعنى التي لبسوها.

۱۱- ( باب كراهة عرق الجلّال )

۲۷۳۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله:

______________

الباب - ۱۰

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

(۱) في المصدر: تأكل.

(۲) وفيه: تشرب.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۲ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: تظهر فيها.

۳ - المصدر: السابق ج ۱ ص ۱۷۷.

الباب - ۱۱

۱ - المقنع ص ۱۴۱.

٥٦٢

« لا تشرب من ألبان (۱) الإبل الجلّالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

۱۲- ( باب نجاسة المني )

۲۷۳۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه ».

۲۷۳۲ / ۲ - الكراجكي في كنز الفوائد: وروي عن عمّار بن ياسر (رحمة الله عليه) أنه قال: رآني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أغسل من ثوبي موضعاً، فقال لي: « ما تصنع يا عمّار؟ » فقلت: يا رسول الله تنخّمت نخامة (۱) فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها، فقال لي: « يا عمّار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلّا سواء، إنّما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني ».

۲۷۳۳ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا تجب عليك اعادته الّا من بول أو منيّ أو غائط - وقال في سياق غسل الجنابة:- وتنظف موضع الاذى منك ».

۲۷۳۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء

______________

(۱) في المصدر: لبن.

الباب - ۱۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

۲ - كنز الفوائد ص ۲۸۴.

(۱) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الفم (النهاية ج ۵ ص ۳۴).

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، ۳.

۴ - المقنع ص ۱۴.

٥٦٣

فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين.

۲۷۳۵ / ۵ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (۱) الصلاة عليه قال: « إذا لم يصبه شئ فلا بأس وان أصابه شئ فاغسله وصلّ ».

۱۳- ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )

۲۷۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ».

وتقدم حديث عمار انه قال: قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يغسل ثوبه من نخامة: « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الّا سواء »، الخبر (۱).

۱۴- ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم )

۲۷۳۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي: قليل البول والغائط

______________

۵ - قرب الاسناد ص ۹۱.

(۱) في المصدر: تصلح.

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

(۱) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

٥٦٤

والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به ».

۲۷۳۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: « وإن بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة ».

۱۵- ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثني )

۲۷۳۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ - والوافي: ما يكون وزنه درهماً وثلثاً - وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه ».

قال عليه‌السلام (۱): « وأروي عن العالم عليه‌السلام: ان قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان اكثر من درهم غسل ».

۲۷۴۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الباقر والصادق عليهما‌السلام انهما قالا: « في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ».

ورخصا عليهما‌السلام في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه.

______________

۲ - المقنع ص ۵.

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

(۱) نفس المصدر ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۲ ح ۹.

٥٦٥

قالا عليهما‌السلام: « فإذا تفاحش غسل ».

۲۷۴۱ / ۳ - كتاب درست بن ابي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن دم البراغيث فقال: « ليس به بأس وان كثر، ولا بأس بشبهه من الرعاف ».

قلت: ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لأفراد النجاسات.

۱۶- ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها )

۲۷۴۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ».

۱۷- ( باب جواز الصلاة، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة )

۲۷۴۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن، أنّه قال: يجوز فيه الصلاة، وأروي أنّه لا يجوز ».

______________

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵

٥٦٦

۱۸- ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه، ممّا لا نفس له، وإن كثر وتفاحش )

۲۷۴۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ».

قال عليه‌السلام (۱): « ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلاً كان أو كثيراً ».

۲۷۴۵ / ۲ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « سئل عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس (۱) ودماء البراغيث، فقال: لا بأس ».

وتقدم عن الجعفريات مثله - إلّا أنّ فيه بدل الخنافس: الخفاش (۲).

۲۷۴۶ / ۳ - كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن دم البراغيث فقال: « ليس به بأس، وإن كثر ».

______________

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۶.

(۱) نفس المصدر ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

۲ - نوادر الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

(۱) في البحار: الخفافيش.

(۲) تقدم في الباب ۶ ح ۱.

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

٥٦٧

۱۹- ( باب تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة، لا مع اليبوسة، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة، أو الخنزير، أو الكلب، بغير رطوبة )

۲۷۴۷ / ۱ - دعائم الإسلام: رخّصوا (صلوات الله عليهم)، في مسّ النجاسة اليابسة الثوب والجسد، إذا لم يعلق بهما شئ منها، كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

۲۷۴۸ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن مسست ميتة، فاغسل يديك ».

۲۰- ( باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام )

۲۷۴۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، قال حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل ».

وقال عليه‌السلام: « لو أنّ رجلاً جامع في ثوبه، ثم عرق فيه منه حتّى ينعصر (۱)، لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه، لأنّ

______________

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۴.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

الباب - ۲۰

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

(۱) في المصدر: يتعصّر، وفي نسخة: يعصر.

٥٦٨

الثوب لا ينجّسه شئ ».

۲۷۵۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

۲۷۵۱ / ۳ - دعائم الإسلام: رخّصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخّصوا في الثوب المبلول، يلصق بجسد الجنب والحائض.

۲۷۵۲ / ۴ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي اُسامة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يجنب وعليه قميصه، تصيبه السماء فتُبلّ قميصه، وهو جنب أيغسل قميصه ؟ قال: « لا ».

۲۷۵۳ / ۵ - ابن شهر آشوب في المناقب: نقلاً من كتاب المعتمد في الاُصول، قال عليّ بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد، في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن عليه‌السلام، لباد (۱) وعلى فرسه تجفاف (۲) لبود، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجّبون منه، ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما قد فعل بنفسه.

______________

۲ - المصدر السابق ص ۲۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۸.

۴ - كتاب عاصم بن حميد ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۵.

۵ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۴۱۳.

(۱) في هامش المخطوط: لبابيد - خ ل (منه قدّس سرّه).

(۲) التجفاف: الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب. (لسان العرب - جفف - ج ۹ ص ۳۰).

٥٦٩

فقلت في نفسي: لو كان إماماً ما فعل هذا، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر، وعاد عليه‌السلام وهو سالم من جميعه، فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام، ثم قلت: اُريد أن أسأله عن الجنب، إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف وجهه فهو الإمام، فلمّا قرب منّي كشف وجهه، ثم قال: « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس » فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.

قال في البحار (۳) بعد نقل هذا الخبر: وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا [ أظنه مجموع الدعوات لمحمّد بن هارون بن موسى التلعكبري ] (۴) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي، عن علي بن عبدالله الميمون (۵)، عن محمّد بن علي بن معمر، عن على بن يقطين بن موسى الاهوازي، عنه عليه‌السلام، مثله.

وقال: ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.

۲۷۵۴ / ۶ - الصدوق في المقنع: وان عرقت في ثوبك وانت جنب حتّى يبتلّ ثوبك، فأنضحه بشئ من ماء وصلّ فيه.

وقال والدي (رحمه الله) في رسالته إليّ: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، وان كانت من

______________

(۳) البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۶.

(۴) الزيادة من البحار.

(۵) وفيه: الميموني.

۶ - المقنع ص ۱۴.

٥٧٠

حرام، فحرام الصلاة فيه.

۲۷۵۵ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن احمد بن محمّد بن مابنداذ الكاتب الاسكافي، قال: تقلدت ديار ربيعة وديار مضر، فخرجت وأقمت بنصيبين، وقلّدت عمالي وأنفذتهم إلى نواحي اعمالي، وتقدمت إلى كلّ واحد منهم، أن يحمل اليّ كلّ من يجده في عمله ممن له مذهب، فكان يرد عليّ في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم، فاسأل منهم واعامل كلّ واحد منهم بما يستحقه، فانا ذات يوم جالس وإذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي، يذكر انه قد وجه اليّ برجل يقال له: ادريس بن زياد، فدعوت به فرأيته وسيما، قبلته نفسي، ثم ناجيته فرأيته ممطورا (۱)، ورايته من المعرفة بالفقه والاحاديث على ما اعجبني، فدعوته إلى القول بامامة الاثنى عشر، فابى وانكر عليّ ذلك وخاصمني فيه.

وسألته بعد مقامه عندنا اياما، ان يهب لي زورة إلى سرّ من رأى، لينظر إلى ابي الحسن عليه‌السلام وينصرف، فقال لي: انا اقضي حقك بذلك، وشخص بعد ان حملته فابطأ عني وتأخر كتابه، ثم انه قدم فدخل اليّ، فاول ما رآني اسبل عينيه بالبكاء، فلما رأيته باكيا لم اتمالك حتّى بكيت، فدنا منيّ - وقبّل يدي ورجلي - ثم قال: يا أعظم الناس منّة عليّ، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة، وحدّثني فقال: خرجت من عندك وعزمي إذا لقيت سيدي ابا الحسن عليه‌السلام، أن اسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب، هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه وأنا جنب ام لا ؟ فصرت إلى

______________

۷ - اثبات الوصية ص ۲۰۱ باختلاف بسيط في اللفظ.

(۱) الممطورة: الواقفية (مجمع البحرين - مطر - ج ۳ ص ۳۴۸).

٥٧١

سرّ من رأى، فلم اصل إليه، وابطأ عن الركوب لعلّة كانت به، ثم سمعت الناس يتحدثون بأنه يركب، فبادرت ففاتني ودخل باب السلطان، فجلست باب الشارع وعزمت ان لا أبرح أو ينصرف، واشتدّ الحرّ عليّ، فعدلت إلى باب دار فيه فجلست ارقبه، ونعست فحملتني عيني فلم انتبه الّا بمقرعة على كتفي، ففتحت عيني، وإذا انا بمولاي ابي الحسن عليه‌السلام واقف على دابته، فوثبت فقال لي: « يا ادريس: اما آن لك » فقلت: بلى يا سيدي، فقال: « ان كان العرق من الحلال فحلال، وان كان من الحرام فحرام » من (۲) غير ان أسأله فقلت به وسلمت لأمره عليه‌السلام.

۲۱- ( باب طهارة بدن الحائض وعرقها )

۲۷۵۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام أنه قال: « لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض حتّى يصيب جسده من عرقها لم نأمره ان يغتسل ».

وقال عليه‌السلام: « لو ان امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها، الّا الموضع الذي اصابه الدم ».

۲۷۵۷ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بعرق الجنب والحائض ».

______________

الباب - ۲۱

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٧٢

۲۷۵۸ / ۳ - دعائم الإسلام: رخصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض.

۲۲- ( باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )

۲۷۵۹ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « اربع لا ينجسهن شئ: الأرض والجسد والماء والثوب ». فسئل: ما نجاسة الجسد ؟ - إلى أن قال - قالوا: فالأرض يا أميرالمؤمنين ؟ قال: « إذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت ».

۲۷۶۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليه‌السلام سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر، قال: « الشمس طهور لها ».

قال عليه‌السلام: « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشمس ».

۲۷۶۱ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال: « إذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها ».

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۸.

الباب - ۲۲

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - المصدر السابق ص ۱۴.

۳ - المصدر السابق ص ۱۴.

٥٧٣

۲۷۶۲ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « إذا يبست الأرض طهرت ».

۲۷۶۳ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهّرتها، وامّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل ».

۲۷۶۴ / ۶ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم)، في الأرض تصيبها النجاسة: « لا يصلّى عليها إلّا ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها (ممّا أصابها من النجاسة) (۱) فإنّها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (۲) ».

۲۳- ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )

۲۷۶۵ / ۱ - الحميري في قرب الاسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (۱) فيه ؟ قال: « نعم يصلح ذلك

______________

۴ - الجعفريات ص ۱۴.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۴۹ ح ۱۰.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۱ ح ۱۷.

(۱) مابين المعقوفين ليس في المصدر.

(۲) في نسخة: « ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت » منه قدّه.

الباب - ۲۳

۱ - قرب الاسناد ص ۱۲۱.

(۱) في نسخة: « يفترش » منه « قدّه ».

٥٧٤

إذا كان جافا ».

رواه علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه (۲).

قلت: الظاهر ان الإفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر عليه‌السلام.

۲۷۶۶ / ۲ - دعائم الإسلام: وسئل - اي الصادق عليه‌السلام - عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال: « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به ».

۲۴- ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك )

۲۷۶۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك ان الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده ».

الصدوق في المقنع مثله (۱).

______________

(۲) كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۷۰.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲.

الباب - ۲۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶.

(۱) المقنع ص ۵.

٥٧٥

۲۵- ( باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتّى تزول النجاسة )

۲۷۶۸ / ۱ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن ابي عبيدة الحذّاء قال: دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء واردت ان اغسل قدمي، قال: فزبرني أبوجعفر عليه‌السلام ونهاني عن ذلك وقال: « ان الأرض ليطهّر بعضها بعضا ».

۲۷۶۹ / ۲ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة (۱): « طهرت قدميه ».

۲۷۷۰ / ۳ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي »، إلى ان قال: « وطهور الأرض ».

۲۷۷۱ / ۴ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في النعلين يصيبهما الاذي: « فليمسحهما وليصلّ فيهما ».

وفي حديث آخر (۱): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور ».

______________

الباب - ۲۵

۱ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۰ ح ۱۵

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۱ ح ۱۶.

(۱) في المصدر: ثم مشى على ارض طاهرة.

۳ - لب اللباب: مخطوط.

۴ - عوالي اللآلي ج ۳ ص ۶۰ ح ۱۷۷.

(۱) نفس المصدر ج ۳ ص ۶۰ ح ۱۷۸.

٥٧٦

۲۶- ( باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه )

۲۷۷۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها، وما لم تره انضحه بالماء.

وقال في موضع آخر (۱): فان وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به.

۲۷۷۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان دخل فيه حية وخرجت منه صبّ من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

۲۷- ( باب نجاسة الميتة من كلّ ما له نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل )

۲۷۷۴ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال علي عليه‌السلام في الزيت والسمن: إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه

______________

الباب - ۲۶

۱ - المقنع ص ۵.

(۱) نفس المصدر ص ۱۰

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۰ ح ۲.

الباب - ۲۷

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

٥٧٧

شئ فليغسل الموضع الذي اصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة ».

۲۷۷۵ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت قال: « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا ».

۲۷۷۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا جنّب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وان كان ذائبا فلا يؤكل » الخبر.

۲۷۷۷ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه: « ان عليّاً عليهم‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة، فقال عليه‌السلام: يهراق المرق ويغسل اللحم فينقّى حتّى ينقى ثم يؤكل ».

۲۷۷۸ / ۵ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن فأرة وقعت في سمن، قال: « ان كان جامدا القيت وما حولها، واكل الباقي، وان كان مائعا، فسد كله ويستصبح به ».

۲۷۷۹ / ۶ - وسئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن الدواب تقع في السمن واللبن (۱) والزيت فتموت فيه، قال: « ان كان ذائبا اريق

______________

۲ - ۳ - الجعفريات ص ۲۶

۴ - الجعفريات ص ۲۶

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

۶ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

(۱) في المخطوط: العسل، وما أثبتناه من المصدر.

٥٧٨

اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ».

وقالوا عليهم‌السلام: « إذا خرجت (۲) الدابة حية ولم تمت في الادام، لم تنجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل (ولم يبع) (۳) ولم يشتر ».

۲۷۸۰ / ۷ - فقه الرضا عليه‌السلام: « روي: لا ينجّس الماء، الّا ذو نفس سائلة، أو حيوان له دم ».

وقال عليه‌السلام (۱): « وان مس ثوبك ميّتا، فاغسل ما اصاب، وان مسست ميتة، فاغسل يديك ».

۲۷۸۱ / ۸ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: سئل عليّ عليه‌السلام، عن قدر (طبخت فإذا) (۱) فيها فأرة ميتة، فقال: « يهراق المرق، ويغسل اللحم، وينقى ويؤكل ».

وسئل عليه‌السلام: عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: « يبيعه لمن يعمله صابونا ».

۲۷۸۲ / ۹ - عوالي اللآلي: وفي الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « وددت ان عندي خبزة بيضاء، من برة سمراء، ملتفة بسمن

______________

(۲) في المصدر: إن اُخرجت.

(۳) ليس في المصدر.

۷ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

(۱) المصدر نفسه ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

۸ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۸ ح ۷.

(۱) ليس في المصدر.

۹ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۱۶۳ ح ۱۶۲.

٥٧٩

ولبن » فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من أي شئ كان هذا »؟ قال: في عكة ضب، قال: « ارفعه ».

۲۸- ( باب طهارة الميتة، مما ليس له نفس سائلة )

۲۷۸۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام قال في الخنفساء والعقرب والصّرر (۱)، إذا مات في الادام، فلا بأس باكله.

۲۷۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال في الخنفساء والعقرب (۱) والصرار (۲)، وكل شئ لا دم له (۳)، يموت في الطعام « لا يفسده ».

۲۷۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: انه رخص في الادام والطعام، يموت فيه خشاش (۱) الأرض، والذباب، وما لا دم له.

______________

الباب - ۲۸

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

(۱) في المصدر: الصرد.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

(۱) في المصدر زيادة: والذباب.

(۲) الصرار: وهو ما يعرف الآن بالصرصور من جنس الحشرات الخنفسائية (لسان العرب - صرر - ج ۴ ص ۴۵۵).

(۳) المصدر: فيه.

۳ - المصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۶.

(۱) الخشاش، بالكسر وقد يفتح: هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها =

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614