مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356347 / تحميل: 5948
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

٦٢٤٧ / ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « إذا كنت قائماً في الصلاة، فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى، ولا اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب، ولكن أرسلهما إرسالاً، فإنه أحرى أن لا يشغل(١) نفسك عن الصلاة ».

٦٢٤٨ / ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تضع يديك بعضه على بعض، لكن أرسلهما إرسالاً، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ».

٦٢٤٩ / ٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليه‌السلام قال: قلت له: أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: « لا بأس، إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة، دخلوا متماوتين كأنهم موتى، فأنزل الله على نبيه خذ ما آتيتك بقوة، فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة، ثم ذكرها في طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة ».

قال في البحار(١) : على نبيه: أي على موسىعليه‌السلام ، فيكون نقلاً بالمعنى، لبيان أن المخاطب بالذات موسىعليه‌السلام ، أو على نبيناصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أي الغرض من إيراد تلك القصة أي قوله تعالى لبني إسرائيل( خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ ) (٢) بيان أنه ينبغي لهذه الأُمة أيضاً أن يأتوا بمثله، وذكر ذلك بعد

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٩.

(١) في المصدر: تشغل.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٧.

٤ - تقسير العياشي ج ٢ ص ٣٦ ح ١٠٠، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٢٧ ح ٥.

(١) البحار ج ٨٤ ص ٣٢٧.

(٢) البقرة ٢: ٦٣، ٩٣.

٤٢١

تجويز وضع اليد على الذراع، أنه نوع من التماوت فلا ينبغي، إشعاراً بأن ما ذكرناه إنما كان تقية، ويحتمل أن يكون الخبر بتمامه محمولاً على التقية، ويكون المراد أن إرسال اليد من التماوت، ويمكن أن لا يكون هذا الكلام متعلقاً بالسابق، بل ذكر للمناسبة فيكون مؤيداً لتوقف العلامة في منع وضع اليد على الذراع والساعد، لكن بمثل هذا الخبر الذي هو في غاية الإجمال، يشكل الإستدلال على حكم.

٦٢٥٠ / ٥ - الحسين بن حمدان في الهداية: بسند تقدم عن أبي محمد العسكريعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فخالفنا من أخذ حقنا، وحزبه الضالون فجعلوا صلاة التراويح في شهر رمضان، عوضاً من صلاة الخمسين في كل يوم وليلة، وكتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضاً عن تعفير الجبين ».

٦٢٥١ / ٦ - الصدوق في المقنع: ولا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس.

١٥ -( باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه، ويرل كما قيل له، فإذا سلم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام)

٦٢٥٢ / ١ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي بصير، ومحمد بن مسلم، قالا: سألت(١) أبا جعفرعليه‌السلام ، عن الرجل يدخل المسجد

____________________________

٥ - الهداية ص ٦٩.

٦ - المقنع ص ٢٣.

الباب - ١٥

١ - كتاب عاصم بن حميد ص ٤١.

(١) في المصدر: سألنا.

٤٢٢

فيسلم والناس في الصلاة، قال: « يردون السلام عليه قال: ثم قال: إن عمار بن ياسر، دخل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو في الصلاة فسلم، فرد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عليه ».

٦٢٥٣ / ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه قال: « أقبل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في أول عمرة اعتمرها، فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلما صلى وانصرف قال: أين المـُسَلِّم [ عليَّ ](١) قبلى؟ إني كنت أُصلي، وإنه أتاني جبرائيل فقال: إنه أُمتك أن يردوا(٢) السلام في الصلاة ».

قلت: ظاهره جواز السلام، وعدم جواز الرد، وهو خلاف الاجماع، فلا بد من الحمل على التقية، أو كان الحكم كذلك فنسخ.

١٦ -( باب كراهة السلام على المصلي، وعدم تحريمه)

٦٢٥٤ / ١ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الباقرعليه‌السلام قال: « لا تسلموا على اليهود والنصارى - إلى أن قال - ولا على المصلي، وذلك أن المصلي لا يستطيع أن يرد السلام، لأن التسليم من المـُسَلِّم تطوع، والرد عليه فريضة » الخبر.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) وفيه: ترد.

الباب - ١٦

١ - مشكاة الانوار ص ١٩٨.

٤٢٣

١٧ -( باب جواز تسميت (* ) المصلي للعاطس، وحمد الله، والصلاة على محمد وآله، إذا عطس، أو سمع العطاس)

٦٢٥٥ / ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إن عطست وأنت في الصلاة، أو سمعت عطسة، فاحمد الله على أية(١) حالة تكون، وصل على النبي وعلى آله، وقال: وإذا سمعت عطسة، فاحمد الله وإن كنت في صلاتك، أو كان بينك وبين العاطس أرض أو بحر ».

٦٢٥٦ / ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من عطس في الصلاة، فليحمد الله، وليصل على النبي سرا في نفسه ».

١٨ -( باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب، إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة)

٦٢٥٧ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يرى العقرب(١) والحية وهو في الصلاة، قال: « يقتلهما »(٢) .

____________________________

الباب - ١٧

(* ) التسميت: الدعاء للعاطس مثل « يرحمك الله » (مجمع البحرين - سمت - ج ٢ ص ٢٠٦).

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٣.

(١) في المصدر: أيّ.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥ باختلاف يسير.

الباب - ١٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

(١) في المصدر: أو.

(٢) وفيه يقتلها.

٤٢٤

١٩ -( باب جواز قتل المصلي: القملة، والبرغوث، والبقة، والذباب، وسائر الهوام، وطرح القملة، ودفنها في الحصى)

٦٢٥٨ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، في الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي، قال: « يلقيها عنه، ويدفنها في الحصى ».

٢٠ -( باب جواز قطع الصلاة الواجبة للضرورة، كإحراز المال الذاهب، وإمساك الغريم (* ) الهارب، والطفل المتردي، والدابة، والآبق، وقتل الحية المخوفة، ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافاة)

٦٢٥٩ / ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم)، أنه قال في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها، أو إلى السطح ليسقط منه، أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئاً، أو نحو هذا: « إنه لا بأس أن يمشي إلى ذلك منحرفاً، ولا ينصرف وجهه من القبلة، فيدرئ عن وجهه ذلك، ويبني على صلاته [ ولا يقطع ذلك صلاته ](١) وإن كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه إلا قطع الصلاة، قطعها ثم ابتدأ الصلاة ».

٦٢٦٠ / ٢ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « إن

____________________________

الباب - ١٩

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

الباب - ٢٠

(* ) الغريم: الّذى عليه الدَّيْن، (مجمع البحرين - غرم - ج ٦ ص ١٢٦).

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٩٠ باختلاف.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٢ ح ١٦٣.

٤٢٥

امرأة نادت ابنها وهو في صومعة، فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أمي وصلاتي: فقالت: يا جريح، فقال: اللهم أُمي وصلاتي، فقالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات(١) ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو كان جريح فقيهاً، لعلم أن إجابة أُمه أفضل من صلاته ».

قال الشهيد في القواعد(٢) : في ذكر ما انفر الوالدان من الحقوق: السابع قاب بعض العلماء، لو دعواه في صلاة النافلة، قطعها، لما صح عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة نادت ابنها وهو في صلاته، وقالت: يا جريح، قال: اللهم أُمي وصلاتي، قالت: يا جريح، فقال، أُمي وصلاتي، قالت: لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات(٣) ... الحديث، وفي بعض الروايات أنه قال: « لو كان جريح فقيهاً، لعلم أن إجابة أُمه أفضل من صلاته » وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لأجلها، إلى آخره، والحمل على النافلة مع عدم دلالة الخبر عليها، لعله لعدم جواز قطع الفريضة لأجلها إجماعاً، ويأتي الخبر بأبسط من هذا، في أواخر كتاب النكاح.

____________________________

(١) امرأة مومس وموسسة: فاجرة زانية تمثيل لمريدها.. والمؤسسات: الفواجر مجاهرة (لسان العرب - ومس - ج ٦ ص ٢٥٨).

(٢) قواعد الشهيد ج ٢ ص ٤٨ القاعدة ١٦٢.

(٣) هذا هو الصحيح، كما في المصدر، وكان في الأصل المخطوط والطبعة الحجرية: « المسؤات » وقد وضع الشيخ المصنّف « قدّه » عليها كلمة « كذا »، والظاهر أن نسخته من المصدر كانت مصحّفة.

٤٢٦

٢١ -( باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً - لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ - وبتعمّد الأنين)

٦٢٦١ / ١ - دعائم الاسلام: قد جاء أن الكلام يقطع الصلاة، وروينا عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال: « من تكلم في صلاته، أعاد ».

٦٢٦٢ / ٢ - عوالي اللالي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال: « الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين ».

٢٢ -( باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه، وقطعه للثالول (* )، ونتفه اللحم من جرح ونحوه، مع أمن خروج الدم، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء)

٦٢٦٣ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده على بن الحسين، عن أبيه عليعليهم‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يجمع الرجل ببصره إلى السماء، وهو في الصلاة.

٦٢٦٤ / ٢ - دعائم الاسلام: بإسناده عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنه نهى أن يطمح الرجل(١) ، وذكر مثله.

____________________________

 الباب - ٢١

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٢.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٩٦ ج ٤.

الباب - ٢٢

(* ) الثؤلول: شئ يخرج بالجسد والجمع الثآليل. (مجمع البحرين - ثول - ج ٥ ص ٣٣٣).

١ - الجعفريات ص ٤٢.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٥٧.

(١) في المصدر: المصلّي.

٤٢٧

٢٣ -( باب جواز حك الجسد في الصلاة، ومسح السنّ)

٦٢٦٥ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه رخص لمن أكله جلده، أن يحتك في الصلاة.

٢٤ -( باب أنه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله، ويعد الآيات بيده) (* )

٦٢٦٦ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام أنّه سئل عن الرجل يعدّ الآي في الصلاة، قال: « لا بأس، ذلك أحصى للقرآن ».

٢٥ -( باب كراهة الإلتفات اليسير في الصلاة)

٦٢٦٧ / ١ - تفسير الإمامعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما عبد التفت في صلاته، قال الله: يا عبدي إلى من تقصد؟ ومن تطلب؟ أربّاً غيري تريد؟ أو رقيباً سواي تطلب؟ أو جواداً خلاي تبغي؟ وأنا أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، وأفضل المعطين، أُثيبك ثواباً لا يحصى قدره، أقبل إليّ فإني عليك مقبل، وملائكتي عليك مقبلون، فإن أقبل زال عنه إثم ما كان منه، فإن التفت ثانية أعاد الله له مقالته، فإن أقبل على صلاته،

____________________________

 الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

الباب - ٢٤

(* ) سقط هذا الباب وحديثه من الطبعة الحجرية.

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٤.

الباب - ٢٥.

١ - تفسير الإمام العسكريعليه‌السلام ص ٢١٧.

٤٢٨

غفر الله له وتجاوز عنه ما كان منه، فإن التفت ثالثة أعاد الله له مقالته، فإن أقبل على صلاته غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فإن التفت رابعة أعرض الله عنه، وأعرضت الملائكة عنه، ويقول: وليتك عبدي إلى ما توليت ».

٦٢٦٨ / ٢ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا عبداللهعليه‌السلام يقول: « ما من عبد يقوم إلى الصلاة، فيقبل بوجهه إلى الله، إلا أقبل الله عليه(١) بوجهه، فإن التفت صرف الله وجهه عنه، ولا يحسب من صلاته إلا ما أقبل بقلبه إلى الله ».

٢٦ -( باب كراهة قص الظفر، والأخذ من الشعر، والعض عليه، والنظر إلى نقش الخاتم، والمصحف، والكتاب، وقراءته في الصلاة، وجواز إحصاء الركعات بالحصى، والخاتم، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك)

٦٢٦٩ / ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « ومن نظر في مصحف، أو كتاب، أو نقش خاتم، وهو في الصلاة، فقد انتقضت(١) صلاته ».

____________________________

٢ - كتاب جعفر بن مجمد بن شريح ص ٧٠.

(١) في المصدر: إليه.

الباب - ٢٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٣.

(١) في المصدر: إنتفضت.

٤٢٩

٢٧ -( باب كراهة مدافعة النوم، والصلاة مع النعاس)

٦٢٧٠ / ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن زرارة: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « إن الله نهى المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى، قال: يعني من النوم ».

٦٢٧١ / ٢ - وعن الحلبي: عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في قول الله:( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (١) قال: « يعني سكر النوم ».

٦٢٧٢ / ٣ - وعن الحلبي قال: سألته عن قول الله:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) الآية، قال: « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني سكر النوم، يقول: وبكم نعاس يمنعكم أن تعلموا ما تقولون، في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم، وليس كما يصف كثير من الناس، يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب، والمؤمن لا يشرب مسكراً ولا يسكر ».

٢٨ -( باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل)

٦٢٧٣ / ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: روي أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كا يضع عمامته عن رأسه في الصلاة، ويضعها عى الأرض، ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه.

____________________________

الباب - ٢٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٢ ح ١٣٤.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١٣٦ ٢٤٢.

(١) النساء ٤: ٤٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ص ٢٤٢ ح ١٣٧.

(١) النساء ٤: ٤٣.

الباب - ٢٨

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٣٧ ح ٩٧.

٤٣٠

٢٩ -( باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك)

٦٢٧٤ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لكل قلب وسوسة، فإذا فتق الوسواس حجاب القلب ونطق به اللسان، أخذ به العبد، وإذا لم يفتق الحجاب ولم ينطق به اللسان، فلا حرج ».

٦٢٧٥ / ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « أروي أنه سئل العالمعليه‌السلام ، عن حديث النفس فقال: من يطيق ألا يحدث نفسه! وسألت العالمعليه‌السلام عن الوسوسة وإن كثرت، قال: لا شئ فيها، قل: لا إله إلا الله، وفي خبر آخر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونروي: إن الله تبارك وتعالى عفا لأُمتي عن وساوس الصدر، ونروي: ان الله تجاوز لأُمتي عما عحدث به أنفسها، إلا ما كان يعقد عليه، وأروي: إذا خطر ببالك في عظمته وجبروته، أو بعض صفاته شئ من الأشياء، فقل: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، وعلي أمير المؤمنين، إذا قلت ذلك عدت إلى محض الإيمان، وأروي: ان الله تبارك وتعالى أسقط عن المؤمن، ما لا يعلم، وما لا يتعمد، والنسيان والسهود والغلط، وما استكره عليه، وما اتقى فيه، وما لا يطيق ».

____________________________

 الباب - ٢٩

١ - الجعفريات ص ١٦٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٢.

٤٣١

٣٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب قواطع الصلاة)

٦٢٧٦ / ١ - السيد الرضي في المجازات النبوية: عن شداد بن الهاد، قال: سجد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله سجدة أطال فيها، فقال الناس عند انقضاء الصلاة: يا رسول اللهإنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه أتاك [ الوحي ](١) فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : كل ذلك لم يكن، ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أُعجله حتى يقضي حاجته » فكان الحسن أو الحسينعليهما‌السلام قد جاء والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سجدتة فامتطي ظهره.

قلت: وفي أُسد الغابة لابن أثير الجزري(٢) ، أخبرنا أبو ياسر بن أبي حية، بإسناده عن عبدالله بن أحمد، حدثني أبي، حدثنا يزيد، حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن أبي يعقوب، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، عن أبيه، قال: خرج علينا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في إحدى صلاتي العشي(٣) - الظهر أو العصر - وهو حامل أحد ابني ابنته، الحسن أو الحسينعليهما‌السلام ، فتقدم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها، فرفعت رأسي من بين

____________________________

 الباب - ٣٠

١ - المجازات النبوية ص ٣٩٧ ح ٣١٣.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أُسد الغابة ج ٢ ص ٣٨٩.

(٣) العَشِيّ: هو ما بين زوال الشمس إلى وقت غروبها كل ذلك الوقت عَشِىّ، فإذا غابت الشمس فهو العشاء (لسان العرب ج ١٥ ص ٦٠).

٤٣٢

الناس، فإذا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ساجد، وإذا الصبي على ظهره، فرجعت في سجودي، فلما صلى قيل: يا رسول اله لقد سجدت سجدة أطلتها، فظننا أنه قد حدث أمر، أو كان يوحى إليك، قال: « كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أُعجله » أخرجه الثلاثة(٤) .

٦٢٧٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا عطس أحدكم في الصلاة، فليعطس عطاس الهر » يقول رويداً.

ورواه في دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، مثله(١) .

٦٢٧٨ / ٣ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الاشارة بالأصابع المسبحة، في الصلاة وفي الدعاء، مرضاة لمرب، مقعمة للشيان، وهو الإخلاص ».

____________________________

(٤) في هامش المخطوط: « أي ابن مُندة وأبونعيم وابن عبد البرّ »، منه (قده)

٢ - الجعفريات ص ٣٤.

(١) دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٥.

٣ - الجعفريات ص ٤١.

٤٣٣

مستدرك الوسائل الجزء الخامس

أبواب التشهّد. ٥

١ - باب وجوب الجلوس له، واستحباب كونه على الجانب الايسر، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى، وان المرأة تضم فخذيها، وكراهة الاقعاء ٥

٢ - باب كيفية التشهد، وجملة من احكامه ٦

٣ - باب وجوب الشهادتين في التشهد ١٠

٤ - باب استحباب التحميد قبل التشهد، والدعاء قبله وبعده، بالمأثور أو بما تيسر ١١

٥ - باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد، حتى يركع في الثالثة، ووجوب قضائه بعد التسليم، والسجود للسهو، وبطلانها بتركه عمدا ١٢

٦ - باب وجوب الجلوس للتشهد، إذا نسيه ثم ذكره قبل ان يركع في الثالثة، ويسجد للسهو ١٣

٧ - باب وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد، وبطلان الصلاة بتعمد تركها ١٤

٨ - باب حكم من نسي التشهد حتى احدث ١٥

٩ - باب انه يستحب ان يقال عند القيام من التشهد: بحول الله وقوته اقوم واقعد، أو يكبر ١٦

١٠ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب التشهد ١٧

أبواب التسليم. ٢١

١ - باب وجوبه في آخر الصلاة ٢١

٢ - باب كيفية تسليم الإمام والمأموم والمنفرد، ومن يستحب قصده بالسلام ٢٢

٣ - باب حكم نسيان التسليم وتركه ٢٣

٤ - باب كيفية التسليم، وجملة من احكامه ٢٤

٥ - باب نوادر ما يتعلق بابواب التسليم ٢٥

أبواب التعقيب وما يناسبه ٢٧

١ - باب استحبابه وتأكده في الصبح والعصر ٢٧

٢ - باب تأكد استحباب جلوس الامام بعد التسليم، تاركاً للكلام، حتى يتم كل من معه صلواتهم ٣١

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة ٣١

٤ - باب استحباب اختيار الدعاء بعد الفريضة على الصلاة تنفلاً ٣٢

٥ - باب استحباب اختيار اطالة الدعاء في الصلاة وبعدها على اطالة القراءة ٣٢

٦ - باب تأكد استحباب التعقيب بتسبيح الزهراء عليها‌السلام، وتعجيله قبل أن يثني رجليه، والابتداء بالتكبير واتباعه بالتهليل ٣٤

٧ - باب استحباب ملازمة تسبيح الزهراء عليها‌السلام، وأمر الصبيان به ٣٦

٨ - باب كيفية تسبيح فاطمة عليها‌السلام وكميته وترتيبه ٣٧

٩ - باب استحباب تسبيح الزهراء عليها‌السلام عند النوم ٣٩

١٠ - باب استحباب الدعاء بالمأثور، عند النوم، وإذا انقلب ٤١

١١ - باب ما يستحب قراءته عند النوم، من الإخلاص والجحد والتكاثر وغيرها، واستحباب التهليل مائة مرة، والاستغفار مائة ٤٩

١٢ - باب استحباب رفع اليدين فوق الرأس، عند الفراغ من الصلاة، والتكبير ثلاثاً، والدعاء بالمأثور ٥١

١٣ - باب استحباب التسبيحات الأربع، بعد كل فريضة ثلاثين مرة أو أربعين ٥٣

١٤ - باب استحباب اتخاذ سبحة من طين قبر الحسين عليه‌السلام، والتسبيح بها وادارتها ٥٤

١٥ - باب استحباب البقاء على طهارة في حال التعقيب، وفي حال الانصراف، لمن شغله عن التعقيب حاجة، واستحباب ترك كل ما يضر بالصلاة، حال التعقيب ٥٦

١٦ - باب تأكد استحباب الجلوس بعد الصبح، حتى تطلع الشمس ٥٧

١٧ - باب استحباب العن اعداء الدين، عقيب الصلاة باسمائهم ٦٠

١٨ - باب استحباب الشهادتين، والاقرار بالأئمة، في دبر كل صلاة ٦٢

١٩ - باب استحباب الموالاة في تسبيح الزهراء عليها‌السلام، وعدم قطعه، واعادته مع الشك فيه، لا مع الزيادة، وجواز احتساب سبق الأصابع اللسان ٦٤

٢٠ - باب استحباب المواظبة بعد كل صلاة، على سؤال الجنة، والحور العين، والاستعاذة من النار، والصلاة على محمد وآله، وكراهة ترك ذلك ٦٥

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد، وآية شهد الله، وآية الكرسي، وآية الملك، بعد كل فريضة وقراءة التوحيد عند الخوف، أو مائة آية ٦٦

٢٢ - باب نبذ مما يستحب أن يدعى به عقيب كل فريضة ٦٩

٢٣ - باب نبذة مما يستحب أن يزاد في تعقيب الصبح. ٨٧

٢٤ - باب استحباب الدعاء بعد صلاة الزوال بالمأثور ٩٣

٢٥ - باب استحباب الاستغفار بعد العصر، سبعين مرة فصاعداً، وقراءة القدر عشراً ٩٦

٢٦ - باب نبذة مما يستحب أن يزاد في تعقيب المغرب والعشاء ٩٨

٢٧ - باب استحباب قراءة الإخلاص، اثنتي عشرة مرة، بعد كل فريضة، وبسط اليدين ورفعهما إلى السماء، والدعاء بالمأثور ١٠٤

٢٨ - باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها، وفي اثناء النافلة ١٠٦

٢٩ - باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدعاء بالمأثور ١٠٦

٣٠ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله، والتسبيح، والاستغفار مائة مرة، وقراءة الإخلاص أربعين مرة، أو احدى عشرة مرة، أو احدى وعشرين مرة، بين ركعتي الفجر وصلاة الغداة، مع سعة الوقت ١٠٩

٣١ - باب كراهة النوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وعدم تحريمه، واستحباب الاشتغال حينئذ بالعبادة والدعاء ١١٠

٣٢ - باب ما يستحب أن يعمل من رأى في منامه ما يكره ١١١

٣٣ - باب استحباب القيلولة ١١٣

٣٤ - باب كيفية النوم، وجملة من احكامه ١١٤

٣٥ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب التعقيب، وما يناسبه ١١٩

أبواب سجدتي الشكر ١٢٧

١ - باب استحبابهما بعد الصلاة، فريضة كانت أو نافلة ١٢٧

٢ - باب استحباب اطالة سجدة الشكر، واكثار السجود ١٢٨

٣ - باب استحباب تعفير الخدين على الأرض، بين سجدتي الشكر ١٢٩

٤ - باب استحباب مسح اليد على موضع السجود، ثم مسح الوجه بها، والدعاء بالمأثور ١٣١

٥ - باب استحباب الدعاء في سجدتي الشكر، وما بينهما بالمأثور ١٣٢

٦ - باب استحباب السجود للشكر، واطالته، والصاق الخدين بالأرض، عند حصول النعم، ودفع النقم، وعند تذكر نعمة الله، ولو بالإيماء مع الانحناء، عند خوف الشهرة ١٤٩

٧ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب سجدة الشكر ١٥٦

أبواب الدعاء ١٥٩

١ - باب تحريم الاستكبار عنه ١٥٩

٢ - باب استحباب الاكثار من الدعاء ١٦١

٣ - باب استحباب اختيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة ١٦٨

٤ - باب استحباب الدعاء في الحاجة الصغيرة، وكراهة تركه استصغاراً لها ١٧١

٥ - باب استحباب طلب الحوائج من الله، وتسمية الحاجة ولو في الفريضة، وطلب الحوائج العظام منه، وخصوصاً قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ١٧٣

٦ - باب جواز الدعاء برد القضاء المقدّر، وطلب تغيير قضاء السوء، واستحباب ذلك ١٧٥

٧ - باب استحباب الدعاء عند الخوف من الأعداء، وعند توقع البلاء ١٧٨

٨ - باب استحباب التقدم بالدعاء في الرخاء، قبل نزول البلاء وكراهة تأخيره ١٨٠

٩ - باب استحباب الدعاء عند نزول البلاء والكبرب وبعده، وكراهة تركه ١٨٣

١٠ - باب استحباب الدعاء عند نزول المرض والسقم ١٨٤

١١ - باب استحباب رفع اليدين بالدعاء ١٨٤

١٢ - باب ما يستحب للداعي من وظائف اليدين، عند دعاء الرغبة، والرهبة، والتضرع، والتبتل، والإبتهال والإستعاذة والبصبصة وطلب الرزق، والمسألة ١٨٦

١٣ - باب استحباب مسح الوجه، والرأس والصدر، باليدين عند الفراغ من الدعاء، في غير الفريضة ١٨٨

١٤ - باب استحباب حسن النية، وحسن الظن بالإجابة ١٨٨

١٥ - باب استحباب الإقبال بالقلب حالة الدعاء ١٩٠

١٦ - باب كراهة العجلة في الدعاء وتعجيل الانصراف منه، واستعجال الاجابة ١٩١

١٧ - باب تحريم القنوط وإن تأخرت الإجابة ١٩٢

١٨ - باب استحباب الإلحاح في الدعاء ١٩٣

١٩ - باب استحباب معاودة الدعاء، وكثرة تكراره، عند تأخر الإجابة، بل معها أيضاً ١٩٤

٢٠ - باب استحباب الدعاء سراً وخفية واختياره على الدعاء علانية ١٩٦

٢١ - باب استحباب الدعاء عند هبوب الرياح، وزوال الشمس، ونزول المطر، وقتل الشهيد، وقراءة القرآن، والأذان، وظهور الآيات، وعقيب الصلوات ١٩٧

٢٢ - باب استحباب الدعاء بعد تقديم الصدقة، وشمّ الطيب، والرواح إلى المسجد ١٩٩

٢٣ - باب استحبا الدعاء في السحر، وفي الوتر، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ١٩٩

٢٤ - باب استحباب الدعاء، في السدس الأول، من نصف الليل الثاني ٢٠١

٢٥ - باب استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة، قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها ٢٠٢

٢٦ - باب استحباب الدعاء عند رقة القلب، وحصول الاخلاص، والخوف من الله تعالى ٢٠٥

٢٧ - باب استحباب الدعاء مع حصول البكاء، واستحباب البكاء أو التباكي عنده مع تعذره، ولو بتذكر من مات من اقرابائه ٢٠٥

٢٨ - باب استحباب الدعاء في جوف الليل، وخصوصاً ليلة الجمعة، وفي يوم الجمعة ٢٠٧

٢٩ - باب استحباب تقديم تمجيد الله، والثناء عليه، والإقرار بالدنب، والاستغفار منه، قبل الدعاء، وعدم جواز الدعاء بما لا يحل وما لا يكون ٢١١

٣٠ - باب استحباب ملازمة الداعي: للصبر، وطلب الحلال، وطيب المكسب، وصلة الرحم، والعمل الصالح ٢١٦

٣١ - باب انه يستحب أن يقال في الدعاء، قبل تسمية الحاجة: يا الله عشراً، ويا رب عشراً، ويا الله يا رب، حتى ينقطع النفس، أو عشراً، وأي رب ثلاثاً، ويا أرحم الراحمين سبعاً ٢١٩

٣٢ - باب انه يستحب لمن اراد أن يسأل الله الحور العين، أن يكبر الله، ويسبحه، ويحمده، ويهلله، ويصلي على محمد وآله، مائة مرة ٢٢١

٣٣ - باب أنه يستحب أن يقال بعد الدعاء: ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويستحب أن يقال: ما شاء الله، ألف مرة ٢٢٢

٣٤ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله، في أول الدعاء ووسطه وآخره ٢٢٤

٣٥ - باب استحباب التوسل في الدعاء بمحمد وآل محمد عليهم‌السلام ٢٢٨

٣٦ - باب استحباب الاجتماع في الدعاء، من أربعة إلى أربعين ٢٣٩

٣٧ - باب استحباب التأمين على دعاء المؤمن، وتأكده مع التماسه ٢٤٠

٣٨ - باب استحباب العموم في الدعاء، وتأكده في امام الجماعة ٢٤١

٣٩ - باب استحباب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، والتماس الدعاء منه ٢٤٢

٤٠ - باب استحباب اختيار الانسان الدعاء للمؤمن، على الدعاء لنفسه ٢٤٤

٤١ - باب استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، واختيار الداعي الدعاء لهم، على الدعاء لنفسه ٢٤٦

٤٢ - باب استحباب دعاء الانسان لوالديه، ودعاء المعتمر والصائم ٢٤٨

٤٣ - باب استحباب دعاء الإنسان لأربعين من المؤمنين، قبل دعائه لنفسه ٢٤٩

٤٤ - باب تأكد استحباب التهليل عشراً، في الصباح والسماء، واستحباب قضائه ان فات ٢٤٩

٤٥ - باب استحباب الدعاء للرزق ٢٥١

٤٦ - باب استحباب الدعاء لسعة الرزق، وإن لم يقيد بالحلال ٢٥٢

٤٧ - باب كراهة الدعاء للرزق، ممن أفسد ماله، أو انفقه في غير حق، أو ادانه بغير بيّنة، أو ترك السعي، وكراهة الدعاء على الزوجة والجار، مع امكان الاستبدال بهما، وعلى ذي الرحم ٢٥٢

٤٨ - باب استحباب دعاء الحاج والغازي والمريض، ووجوب توقي دعائهم، بترك أذاهم ٢٥٥

٤٩ - باب وجوب توقي دعوة المظلوم بترك الظلم، ودعوة الوالدين بترك العقوق، واستحباب دعاء المظلوم والوالدين ٢٥٥

٥٠ - باب تحريم الدعاء على المؤمن بغير حق، وكراهة الاكثار من الدعاء على الظالم والملوك ٢٥٧

٥١ - باب استحباب الدعاء على العدو، خصوصاً إذا أدبر ٢٥٨

٥٢ - باب استحباب الدعاء على العدو، في السجدة الأخيرة، من الكرعتين الأولتين، من صلاة الليل ٢٦١

٥٣ - باب استحباب مباهلة العدو والخصم، وكيفيتها، واستحباب الصوم قبلها، والغسل لها، وتكرارها سبعين مرة ٢٦٢

٥٤ - باب أنه يكره أن يقال في الدعاء وغيره: الحمد لله منتهى علمه، بل يقال: منتهى رضاه ٢٦٢

٥٥ - باب أنه يكره أن يقال: اللهم اغنني عن خلقك، بل يقال: عن لئام خلقك ٢٦٣

٥٦ - باب استحباب الدعاء بما جرى على اللسان، واختيار الدعاء المأثور ان تيسر، وكراهة اختراع الدعاء ٢٦٤

٥٧ - باب استحباب الدعاء بالاسماء الحسنى، وغيرها من أسماء الله تعالى ٢٦٤

٥٨ - باب تأكد استحباب الدعاء للحامل، بجعل الحمل ذكراً سوياً، وغير ذلك، ما لم تمض اربعة أشهر، ويجوز بعدها أيضاً ٢٦٦

٥٩ - باب أنه يستحب للداعي، اليأس مما في أيدي الناس، وأن لا يرجو إلا الله ٢٦٧

٦٠ - باب وجوب ترك الداعي الذنوب، واجتنابه للمحرمات ٢٦٧

٦١ - باب وجوب ترك الداعي الظلم، ورده المظالم ٢٧٠

٦٢ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدعاء ٢٧١

أبواب الذكر ٢٨٣

١ - باب استحباب ذكر الله على كل حال، ولو عند التخلي والجماع ونحوهما، قائماً وقاعداً ومضطجعاً ٢٨٣

٢ - باب كراهة ترك ذكر الله تعالى ٢٨٧

٣ - باب استحباب ذكر الله في كل مجلس، والصلاة على محمد وآله، وكراهة الإمساك عن ذلك ٢٨٨

٤ - باب ما يستحب أن يقال عند القيام من المجلس ٢٩٠

٥ - باب استحباب كثرة الذكر بالليل والنهار ٢٩٠

٦ - باب استحباب ذكر الله في الخلوة ٢٩٦

٧ - باب استحباب ذكر الله في الملأ ٢٩٧

٨ - باب استحباب ذكر الله، وقراءة القرآن عند خوف الصاعقة ٢٩٨

٩ - باب استحباب الاشتغال بذكر الله، عما سواه من العبادات المستحبة، حتى الدعاء، وقراءة القرآن ٢٩٨

١٠ - باب استحباب ذكر الله في النفس وفي السر، واختياره على الذكر علانية ٢٩٩

١١ - باب استحباب ذكر الله في الغافلين ٣٠٠

١٢ - باب استحباب ذكر الله في السوق، وعند الصباح والسماء، وبعد الصبح والعصر ٣٠١

١٣ - باب استحباب ذكر الله، عند غفلة القلب وسهوه ٣٠١

١٤ - باب استحباب ذكر الله عزّوجلّ، في كل وادٍ ٣٠٢

١٥ - باب استحباب ذكر الله، عند الوسوسة، وحديث النفس ٣٠٢

١٦ - باب استحباب الابتداء بالبسملة، مخلصاً لله مقبلاً بالقلب إليه، في كل فعل صغيراً كان أو كبيراً وكل ما يحزن صاحبه، وكراهة ترك التسمية عند ذلك ٣٠٣

١٧ - باب استحباب التحميد، كل يوم ثلاثمائة وستين مرة، وكذا كل ليلة ٣٠٤

١٨ - باب استحباب قول: الحمد لله كما هو أهله ٣٠٥

١٩ - باب استحباب حمد الله، عند النظر في المرآة ٣٠٦

٢٠ - باب استحباب كثرة حمد الله، عند تظاهر النعم ٣٠٧

٢١ - باب استحباب الاكثار من الاستغفار ٣١٦

٢٢ - باب استحباب الاستغفار في كل يوم سبعين مرة، ولو من غير ذنب ٣٢٠

٢٣ - باب استحباب الاستغفار والتهليل ٣٢٠

٢٤ - باب استحباب الاستغفار، في السحر، وفي الوتر ٣٢١

٢٥ - باب حكم الاستغفار للأبوين الكافرين، والدعاء لهما، وللكافر ٣٢١

٢٦ - باب استحباب التسبيح ٣٢٢

٢٧ - باب استحباب التكبير والتسبيح والتهليل، مائة مرة كل يوم ٣٢٤

٢٨ - باب استحباب الاكثار من التسبيحات الأربع، خصوصا في الصباح والسماء ٣٢٥

٢٩ - باب استحباب التهليل والتكبير ٣٢٨

٣٠ - باب كراهة أن يقال: الله أكبر من كل شئ، بل يقال: من أن يوصف ٣٢٨

٣١ - باب استحباب الاكثار من الصلاة على محمد وآله، واختيارها على ما سواها ٣٢٨

٣٢ - باب كيفية الصلاة على محمد وآله ٣٤٢

٣٣ - باب استحباب ذكر الرسول، وذكر الله في كل مجلس، وذكر الأئمة عليهم‌السلام معه، وكراهة ذكر اعذائهم ٣٥١

٣٤ - باب استحباب الصلاة على محمد وآله عشراً ٣٥١

٣٥ - باب وجوب الصلاة على النبي كلما ذكر، ووجوب الصلاة على آله مع الصلاة عليه، صلى الله عليهم ٣٥٢

٣٦ - باب استحباب التهليل، واختياره على أنواع الاذكار والعبادات المندوبة ٣٥٦

٣٧ - باب استحباب رفع الصوت بالتهليل، واختيار الذكر سرّاً عليه ٣٦٥

٣٨ - باب استحباب تكرار الشهادتين ٣٦٦

٣٩ - باب استحباب قول، لا حول ولا قوة إلا بالله ٣٦٦

٤٠ - باب نبذة مما يستحب أن يقال كل يوم ٣٧٤

٤١ - باب نبذة مما يقال في الصباح والسماء ٣٨١

٤٢ - باب استحباب الجلوس مع الذين يذكرون الله، ومع الذين يتذاكرون العلم ٣٩٥

٤٣ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذكر وغيره ٣٩٦

أبواب قواطع الصلاة ٤٠٥

١ - باب بطلان الصلاة بحصول شئ من نواقض الطهارة في أثنائها، وأنه لا يقطع الصلاة شئ سوى القواطع المنصوصة ٤٠٥

٢ - باب أنه لا تبطل الصلاة بالقئ، ولا الأزّ ولا الجشاء، ولا خروج الدم، إلا أن يزيد على ما يعفى عنه، وتستلزم ازالته المنافي ٤٠٦

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة، دون الإلتفات يميناً وشمالاً ٤٠٨

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي ٤٠٩

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميت، لا لذكر جنة أو نار، أو من خشية الله ٤٠٩

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة، إلى في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود، والإقعاء ، وحكم الإستناد إلى حائط ونحوه والإستعانة به على القيام، والإنحطاط لتناول شئ من الأرض ٤١٠

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة، لا بمجرد التبسم ٤١١

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين والريح والغمز ، والحنف الضيق، على كراهية في الجميع ٤١١

٩ - باب جواز إيماء المصلي وتنحنحه وإشارته ورفع صوته بالتسبيح، لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضرب الحائط لإيقاظ النائم، وحكم التلبية ٤١٣

١٠ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الإختياريين، في الصلاة خاصة ٤١٥

١١ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود ٤١٦

١٢ - باب جواز الدعاء للدين والدنيا، وسؤال المباح دون المحرم، في جميع أحوال الصلاة، ولو في أثناء القراءة، أو بدعاء فيه سورة من القرآن، وتسميه الحاجة، والمدعوّ له، وتسمية الأئمة عليهم‌السلام ٤١٨

١٣ - باب كراهة فرقعة الأصابع ونقضها، والبزاق، والإمتخاط، والتورك في الصلاة ٤١٨

١٤ - باب عدم جواز التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة، وعدم جواز الفعل الكثير فيها ٤٢٠

١٥ - باب جواز رد المصلي السلام بل وجوبه، ويرل كما قيل له، فإذا سلم عليه بقوله: سلام عليكم، لا يقل: وعليكم السلام ٤٢٢

١٦ - باب كراهة السلام على المصلي، وعدم تحريمه ٤٢٣

١٧ - باب جواز تسميت المصلي للعاطس، وحمد الله، والصلاة على محمد وآله، إذا عطس، أو سمع العطاس ٤٢٤

١٨ - باب جواز قتل المصلي الحية والعقرب، إذا لم يستلزم شيئاً من منافيات الصلاة ٤٢٤

١٩ - باب جواز قتل المصلي: القملة، والبرغوث، والبقة، والذباب، وسائر الهوام، وطرح القملة، ودفنها في الحصى ٤٢٥

٢٠ - باب جواز قطع الصلاة الواجبة للضرورة، كإحراز المال الذاهب، وإمساك الغريم الهارب، والطفل المتردي، والدابة، والآبق، وقتل الحية المخوفة، ونحو ذلك، ويبني مع عدم المنافاة ٤٢٥

٢١ - باب بطلان الصلاة بالكلام عمداً - لا نسياناً ولا مع ظنّ الفراغ - وبتعمّد الأنين ٤٢٧

٢٢ - باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه، وقطعه للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه، مع أمن خروج الدم، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه، ورفع طرفه إلى السماء ٤٢٧

٢٣ - باب جواز حك الجسد في الصلاة، ومسح السنّ ٤٢٨

٢٤ - باب أنه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً، ويقرب نعله، ويعد الآيات بيده ٤٢٨

٢٥ - باب كراهة الإلتفات اليسير في الصلاة ٤٢٨

٢٦ - باب كراهة قص الظفر، والأخذ من الشعر، والعض عليه، والنظر إلى نقش الخاتم، والمصحف، والكتاب، وقراءته في الصلاة، وجواز إحصاء الركعات بالحصى، والخاتم، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك ٤٢٩

٢٧ - باب كراهة مدافعة النوم، والصلاة مع النعاس ٤٣٠

٢٨ - باب جواز حكّ المصلي النخامة من المسجد، والفعل القليل ٤٣٠

٢٩ - باب عدم بطلان الصلاة بالوسوسة وحديث النفس، واستحباب ترك ذلك ٤٣١

٣٠ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب قواطع الصلاة ٤٣٢

٤٣٤

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

۷- ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وافواهها إلّا الكلب والخنزير )

۲۷۲۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: سألت العالم عليه‌السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال: « لا بأس، ليس عليك ان تغسل ».

۲۷۲۴ / ۲ - الصدوق في الهداية: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كلّ شئ يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال ».

۸- ( باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً )

۲۷۲۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء أو شرب منه اُهريق الماء وغسل الاناء » الخبر.

المقنع مثله (۱).

۹- ( باب نجاسة الخنزير )

۲۷۲۶ / ۱ - دعائم الإسلام: ورخصوا - (صلوات الله عليهم) - في مس النجاسة يصيب الثوب والجسد (۱) - إذا لم يعلق بهما شئ منها - كالعذرة

______________

الباب - ۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۲ ح ۲.

۲ - الهداية ص ۱۴ ۱۳.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۴ ح ۳.

(۱) المقنع ص ۱۲.

الباب - ۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۴.

(۱) في المصدر: النجاسة اليابسة الثوب والجسد.

٥٦١

اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

۱۰- ( باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبياً )

۲۷۲۷ / ۱ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سعيد الأعرج عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال: « لا نأكل (۱) من فضل طعامهم ولا نشرب (۲) من فضل شرابهم ».

۲۷۲۸ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل جعفر بن محمّد عليهما‌السلام عن ثياب المشركين أيصلّى فيها ؟ قال: « لا ».

ورخّصوا (صلوات الله عليهم) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه (۱) نجاسة.

۲۷۲۹ / ۳ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس، يعنى التي لبسوها.

۱۱- ( باب كراهة عرق الجلّال )

۲۷۳۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله:

______________

الباب - ۱۰

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

(۱) في المصدر: تأكل.

(۲) وفيه: تشرب.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۲ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: تظهر فيها.

۳ - المصدر: السابق ج ۱ ص ۱۷۷.

الباب - ۱۱

۱ - المقنع ص ۱۴۱.

٥٦٢

« لا تشرب من ألبان (۱) الإبل الجلّالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

۱۲- ( باب نجاسة المني )

۲۷۳۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه ».

۲۷۳۲ / ۲ - الكراجكي في كنز الفوائد: وروي عن عمّار بن ياسر (رحمة الله عليه) أنه قال: رآني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أغسل من ثوبي موضعاً، فقال لي: « ما تصنع يا عمّار؟ » فقلت: يا رسول الله تنخّمت نخامة (۱) فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها، فقال لي: « يا عمّار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلّا سواء، إنّما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني ».

۲۷۳۳ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا تجب عليك اعادته الّا من بول أو منيّ أو غائط - وقال في سياق غسل الجنابة:- وتنظف موضع الاذى منك ».

۲۷۳۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء

______________

(۱) في المصدر: لبن.

الباب - ۱۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

۲ - كنز الفوائد ص ۲۸۴.

(۱) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الفم (النهاية ج ۵ ص ۳۴).

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، ۳.

۴ - المقنع ص ۱۴.

٥٦٣

فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين.

۲۷۳۵ / ۵ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (۱) الصلاة عليه قال: « إذا لم يصبه شئ فلا بأس وان أصابه شئ فاغسله وصلّ ».

۱۳- ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )

۲۷۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ».

وتقدم حديث عمار انه قال: قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يغسل ثوبه من نخامة: « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الّا سواء »، الخبر (۱).

۱۴- ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم )

۲۷۳۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي: قليل البول والغائط

______________

۵ - قرب الاسناد ص ۹۱.

(۱) في المصدر: تصلح.

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

(۱) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

٥٦٤

والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به ».

۲۷۳۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: « وإن بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة ».

۱۵- ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثني )

۲۷۳۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ - والوافي: ما يكون وزنه درهماً وثلثاً - وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه ».

قال عليه‌السلام (۱): « وأروي عن العالم عليه‌السلام: ان قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان اكثر من درهم غسل ».

۲۷۴۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الباقر والصادق عليهما‌السلام انهما قالا: « في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ».

ورخصا عليهما‌السلام في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه.

______________

۲ - المقنع ص ۵.

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

(۱) نفس المصدر ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۲ ح ۹.

٥٦٥

قالا عليهما‌السلام: « فإذا تفاحش غسل ».

۲۷۴۱ / ۳ - كتاب درست بن ابي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن دم البراغيث فقال: « ليس به بأس وان كثر، ولا بأس بشبهه من الرعاف ».

قلت: ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لأفراد النجاسات.

۱۶- ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها )

۲۷۴۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ».

۱۷- ( باب جواز الصلاة، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة )

۲۷۴۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن، أنّه قال: يجوز فيه الصلاة، وأروي أنّه لا يجوز ».

______________

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵

٥٦٦

۱۸- ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه، ممّا لا نفس له، وإن كثر وتفاحش )

۲۷۴۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ».

قال عليه‌السلام (۱): « ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلاً كان أو كثيراً ».

۲۷۴۵ / ۲ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « سئل عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس (۱) ودماء البراغيث، فقال: لا بأس ».

وتقدم عن الجعفريات مثله - إلّا أنّ فيه بدل الخنافس: الخفاش (۲).

۲۷۴۶ / ۳ - كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن دم البراغيث فقال: « ليس به بأس، وإن كثر ».

______________

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۶.

(۱) نفس المصدر ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

۲ - نوادر الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

(۱) في البحار: الخفافيش.

(۲) تقدم في الباب ۶ ح ۱.

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

٥٦٧

۱۹- ( باب تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة، لا مع اليبوسة، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة، أو الخنزير، أو الكلب، بغير رطوبة )

۲۷۴۷ / ۱ - دعائم الإسلام: رخّصوا (صلوات الله عليهم)، في مسّ النجاسة اليابسة الثوب والجسد، إذا لم يعلق بهما شئ منها، كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

۲۷۴۸ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن مسست ميتة، فاغسل يديك ».

۲۰- ( باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام )

۲۷۴۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، قال حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل ».

وقال عليه‌السلام: « لو أنّ رجلاً جامع في ثوبه، ثم عرق فيه منه حتّى ينعصر (۱)، لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه، لأنّ

______________

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۴.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

الباب - ۲۰

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

(۱) في المصدر: يتعصّر، وفي نسخة: يعصر.

٥٦٨

الثوب لا ينجّسه شئ ».

۲۷۵۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

۲۷۵۱ / ۳ - دعائم الإسلام: رخّصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخّصوا في الثوب المبلول، يلصق بجسد الجنب والحائض.

۲۷۵۲ / ۴ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي اُسامة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يجنب وعليه قميصه، تصيبه السماء فتُبلّ قميصه، وهو جنب أيغسل قميصه ؟ قال: « لا ».

۲۷۵۳ / ۵ - ابن شهر آشوب في المناقب: نقلاً من كتاب المعتمد في الاُصول، قال عليّ بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد، في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن عليه‌السلام، لباد (۱) وعلى فرسه تجفاف (۲) لبود، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجّبون منه، ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما قد فعل بنفسه.

______________

۲ - المصدر السابق ص ۲۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۸.

۴ - كتاب عاصم بن حميد ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۵.

۵ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۴۱۳.

(۱) في هامش المخطوط: لبابيد - خ ل (منه قدّس سرّه).

(۲) التجفاف: الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب. (لسان العرب - جفف - ج ۹ ص ۳۰).

٥٦٩

فقلت في نفسي: لو كان إماماً ما فعل هذا، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر، وعاد عليه‌السلام وهو سالم من جميعه، فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام، ثم قلت: اُريد أن أسأله عن الجنب، إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف وجهه فهو الإمام، فلمّا قرب منّي كشف وجهه، ثم قال: « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس » فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.

قال في البحار (۳) بعد نقل هذا الخبر: وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا [ أظنه مجموع الدعوات لمحمّد بن هارون بن موسى التلعكبري ] (۴) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي، عن علي بن عبدالله الميمون (۵)، عن محمّد بن علي بن معمر، عن على بن يقطين بن موسى الاهوازي، عنه عليه‌السلام، مثله.

وقال: ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.

۲۷۵۴ / ۶ - الصدوق في المقنع: وان عرقت في ثوبك وانت جنب حتّى يبتلّ ثوبك، فأنضحه بشئ من ماء وصلّ فيه.

وقال والدي (رحمه الله) في رسالته إليّ: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، وان كانت من

______________

(۳) البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۶.

(۴) الزيادة من البحار.

(۵) وفيه: الميموني.

۶ - المقنع ص ۱۴.

٥٧٠

حرام، فحرام الصلاة فيه.

۲۷۵۵ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن احمد بن محمّد بن مابنداذ الكاتب الاسكافي، قال: تقلدت ديار ربيعة وديار مضر، فخرجت وأقمت بنصيبين، وقلّدت عمالي وأنفذتهم إلى نواحي اعمالي، وتقدمت إلى كلّ واحد منهم، أن يحمل اليّ كلّ من يجده في عمله ممن له مذهب، فكان يرد عليّ في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم، فاسأل منهم واعامل كلّ واحد منهم بما يستحقه، فانا ذات يوم جالس وإذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي، يذكر انه قد وجه اليّ برجل يقال له: ادريس بن زياد، فدعوت به فرأيته وسيما، قبلته نفسي، ثم ناجيته فرأيته ممطورا (۱)، ورايته من المعرفة بالفقه والاحاديث على ما اعجبني، فدعوته إلى القول بامامة الاثنى عشر، فابى وانكر عليّ ذلك وخاصمني فيه.

وسألته بعد مقامه عندنا اياما، ان يهب لي زورة إلى سرّ من رأى، لينظر إلى ابي الحسن عليه‌السلام وينصرف، فقال لي: انا اقضي حقك بذلك، وشخص بعد ان حملته فابطأ عني وتأخر كتابه، ثم انه قدم فدخل اليّ، فاول ما رآني اسبل عينيه بالبكاء، فلما رأيته باكيا لم اتمالك حتّى بكيت، فدنا منيّ - وقبّل يدي ورجلي - ثم قال: يا أعظم الناس منّة عليّ، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة، وحدّثني فقال: خرجت من عندك وعزمي إذا لقيت سيدي ابا الحسن عليه‌السلام، أن اسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب، هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه وأنا جنب ام لا ؟ فصرت إلى

______________

۷ - اثبات الوصية ص ۲۰۱ باختلاف بسيط في اللفظ.

(۱) الممطورة: الواقفية (مجمع البحرين - مطر - ج ۳ ص ۳۴۸).

٥٧١

سرّ من رأى، فلم اصل إليه، وابطأ عن الركوب لعلّة كانت به، ثم سمعت الناس يتحدثون بأنه يركب، فبادرت ففاتني ودخل باب السلطان، فجلست باب الشارع وعزمت ان لا أبرح أو ينصرف، واشتدّ الحرّ عليّ، فعدلت إلى باب دار فيه فجلست ارقبه، ونعست فحملتني عيني فلم انتبه الّا بمقرعة على كتفي، ففتحت عيني، وإذا انا بمولاي ابي الحسن عليه‌السلام واقف على دابته، فوثبت فقال لي: « يا ادريس: اما آن لك » فقلت: بلى يا سيدي، فقال: « ان كان العرق من الحلال فحلال، وان كان من الحرام فحرام » من (۲) غير ان أسأله فقلت به وسلمت لأمره عليه‌السلام.

۲۱- ( باب طهارة بدن الحائض وعرقها )

۲۷۵۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام أنه قال: « لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض حتّى يصيب جسده من عرقها لم نأمره ان يغتسل ».

وقال عليه‌السلام: « لو ان امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها، الّا الموضع الذي اصابه الدم ».

۲۷۵۷ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بعرق الجنب والحائض ».

______________

الباب - ۲۱

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٧٢

۲۷۵۸ / ۳ - دعائم الإسلام: رخصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض.

۲۲- ( باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )

۲۷۵۹ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « اربع لا ينجسهن شئ: الأرض والجسد والماء والثوب ». فسئل: ما نجاسة الجسد ؟ - إلى أن قال - قالوا: فالأرض يا أميرالمؤمنين ؟ قال: « إذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت ».

۲۷۶۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليه‌السلام سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر، قال: « الشمس طهور لها ».

قال عليه‌السلام: « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشمس ».

۲۷۶۱ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال: « إذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها ».

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۸.

الباب - ۲۲

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - المصدر السابق ص ۱۴.

۳ - المصدر السابق ص ۱۴.

٥٧٣

۲۷۶۲ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « إذا يبست الأرض طهرت ».

۲۷۶۳ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهّرتها، وامّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل ».

۲۷۶۴ / ۶ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم)، في الأرض تصيبها النجاسة: « لا يصلّى عليها إلّا ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها (ممّا أصابها من النجاسة) (۱) فإنّها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (۲) ».

۲۳- ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )

۲۷۶۵ / ۱ - الحميري في قرب الاسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (۱) فيه ؟ قال: « نعم يصلح ذلك

______________

۴ - الجعفريات ص ۱۴.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۴۹ ح ۱۰.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۱ ح ۱۷.

(۱) مابين المعقوفين ليس في المصدر.

(۲) في نسخة: « ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت » منه قدّه.

الباب - ۲۳

۱ - قرب الاسناد ص ۱۲۱.

(۱) في نسخة: « يفترش » منه « قدّه ».

٥٧٤

إذا كان جافا ».

رواه علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه (۲).

قلت: الظاهر ان الإفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر عليه‌السلام.

۲۷۶۶ / ۲ - دعائم الإسلام: وسئل - اي الصادق عليه‌السلام - عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال: « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به ».

۲۴- ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك )

۲۷۶۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك ان الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده ».

الصدوق في المقنع مثله (۱).

______________

(۲) كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۷۰.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲.

الباب - ۲۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶.

(۱) المقنع ص ۵.

٥٧٥

۲۵- ( باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتّى تزول النجاسة )

۲۷۶۸ / ۱ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن ابي عبيدة الحذّاء قال: دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء واردت ان اغسل قدمي، قال: فزبرني أبوجعفر عليه‌السلام ونهاني عن ذلك وقال: « ان الأرض ليطهّر بعضها بعضا ».

۲۷۶۹ / ۲ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة (۱): « طهرت قدميه ».

۲۷۷۰ / ۳ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي »، إلى ان قال: « وطهور الأرض ».

۲۷۷۱ / ۴ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في النعلين يصيبهما الاذي: « فليمسحهما وليصلّ فيهما ».

وفي حديث آخر (۱): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور ».

______________

الباب - ۲۵

۱ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۰ ح ۱۵

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۱ ح ۱۶.

(۱) في المصدر: ثم مشى على ارض طاهرة.

۳ - لب اللباب: مخطوط.

۴ - عوالي اللآلي ج ۳ ص ۶۰ ح ۱۷۷.

(۱) نفس المصدر ج ۳ ص ۶۰ ح ۱۷۸.

٥٧٦

۲۶- ( باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه )

۲۷۷۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها، وما لم تره انضحه بالماء.

وقال في موضع آخر (۱): فان وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به.

۲۷۷۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان دخل فيه حية وخرجت منه صبّ من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

۲۷- ( باب نجاسة الميتة من كلّ ما له نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل )

۲۷۷۴ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال علي عليه‌السلام في الزيت والسمن: إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه

______________

الباب - ۲۶

۱ - المقنع ص ۵.

(۱) نفس المصدر ص ۱۰

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۰ ح ۲.

الباب - ۲۷

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

٥٧٧

شئ فليغسل الموضع الذي اصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة ».

۲۷۷۵ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت قال: « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا ».

۲۷۷۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا جنّب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وان كان ذائبا فلا يؤكل » الخبر.

۲۷۷۷ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه: « ان عليّاً عليهم‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة، فقال عليه‌السلام: يهراق المرق ويغسل اللحم فينقّى حتّى ينقى ثم يؤكل ».

۲۷۷۸ / ۵ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن فأرة وقعت في سمن، قال: « ان كان جامدا القيت وما حولها، واكل الباقي، وان كان مائعا، فسد كله ويستصبح به ».

۲۷۷۹ / ۶ - وسئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن الدواب تقع في السمن واللبن (۱) والزيت فتموت فيه، قال: « ان كان ذائبا اريق

______________

۲ - ۳ - الجعفريات ص ۲۶

۴ - الجعفريات ص ۲۶

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

۶ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

(۱) في المخطوط: العسل، وما أثبتناه من المصدر.

٥٧٨

اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ».

وقالوا عليهم‌السلام: « إذا خرجت (۲) الدابة حية ولم تمت في الادام، لم تنجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل (ولم يبع) (۳) ولم يشتر ».

۲۷۸۰ / ۷ - فقه الرضا عليه‌السلام: « روي: لا ينجّس الماء، الّا ذو نفس سائلة، أو حيوان له دم ».

وقال عليه‌السلام (۱): « وان مس ثوبك ميّتا، فاغسل ما اصاب، وان مسست ميتة، فاغسل يديك ».

۲۷۸۱ / ۸ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: سئل عليّ عليه‌السلام، عن قدر (طبخت فإذا) (۱) فيها فأرة ميتة، فقال: « يهراق المرق، ويغسل اللحم، وينقى ويؤكل ».

وسئل عليه‌السلام: عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: « يبيعه لمن يعمله صابونا ».

۲۷۸۲ / ۹ - عوالي اللآلي: وفي الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « وددت ان عندي خبزة بيضاء، من برة سمراء، ملتفة بسمن

______________

(۲) في المصدر: إن اُخرجت.

(۳) ليس في المصدر.

۷ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

(۱) المصدر نفسه ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

۸ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۸ ح ۷.

(۱) ليس في المصدر.

۹ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۱۶۳ ح ۱۶۲.

٥٧٩

ولبن » فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من أي شئ كان هذا »؟ قال: في عكة ضب، قال: « ارفعه ».

۲۸- ( باب طهارة الميتة، مما ليس له نفس سائلة )

۲۷۸۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام قال في الخنفساء والعقرب والصّرر (۱)، إذا مات في الادام، فلا بأس باكله.

۲۷۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال في الخنفساء والعقرب (۱) والصرار (۲)، وكل شئ لا دم له (۳)، يموت في الطعام « لا يفسده ».

۲۷۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: انه رخص في الادام والطعام، يموت فيه خشاش (۱) الأرض، والذباب، وما لا دم له.

______________

الباب - ۲۸

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

(۱) في المصدر: الصرد.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

(۱) في المصدر زيادة: والذباب.

(۲) الصرار: وهو ما يعرف الآن بالصرصور من جنس الحشرات الخنفسائية (لسان العرب - صرر - ج ۴ ص ۴۵۵).

(۳) المصدر: فيه.

۳ - المصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۶.

(۱) الخشاش، بالكسر وقد يفتح: هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها =

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614