مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 354698 / تحميل: 5901
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وكذلك إن ترك أختا لأم وبني أخوات لأب وأم فللأخت للأم السدس ولبني الأخوات للأب والأم الثلثان «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وما بقي رد عليهم ولا يشبه هذا ولد الولد لأن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون في كل موضع ما يرث الإخوة ولا يحجبون ما تحجب الإخوة لأنه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الأم وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد إنما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد.

فإن ترك ابن ابن أخ لأم وابنة ابن أخ لأم فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب وأم فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبوهما واحدا فلابن بنت الأخ للأب والأم الثلث ولابنة ابن الأخ الثلثان وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وإن لم تكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان.

فإن ترك ابن ابنة أخ لأم وابن ابنة أخ لأب فلابن ابنة الأخ للأم السدس وما

فإن كانا للأم فالمال بينهما نصفان.

قوله : « ولابن الأخت الثلثان » كان يجب على قاعدته أن يعطى ابن الأخت النصف ، ويرد السدس أخماسا كما لا يخفى.

قوله : « ولا يشبه هذا » الظاهر أن غرضه بيان الفرق ، بين أولاد الأولاد ، وأولاد الأخوة في منع الأقرب الأبعد في الأول ، دون الثاني كما زعمه ، ولا يخفى ما في بيانه من الخبط والتشويش ، وعدم الدلالة على مقصوده ، ولعل المعنى أن الأولاد وأولادهم إنما يرثون بسبب واحد ، وهو كونهم أولادا ، فلما كان السبب

١٦١

بقي فلابن ابنة الأخ للأب.

وإن ترك ابنة ابنة أخ لأب وأم وابنة الأخ لأم فلابنة الأخ للأم السدس وما بقي فلابنة ابنة الأخ للأب والأم.

وإن ترك ابن ابنة أخت وابن ابن أخت فالمال بينهما على ثلاثة لابن ابن الأخت الثلثان ولابن ابنة الأخت الثلث إن كانت الأم واحدة فإن كانا من أختين فالمال بينهما نصفان.

وإن ترك ابن أخت لأب وأم وابنة أخت لأب وأم وابن ابن أخت أخرى لأب وأم فإن كانت أم ابنة الأخت وابن الأخت واحدة فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وسقط ابن ابن الأخت الأخرى وإن كانت أم ابن الأخت غير أم ابنة الأخت فالمال بينهما نصفان.

( باب الجد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس

في توريثهم واحدا يمنع الأقرب الأبعد ، ومنها ليس كذلك ، لأن أولاد الأخوة ليسوا بإخوة ، ولذا لا يحجبون ما يحجب الأخوة ، ولو كانوا إخوة لحجبوا بظاهر الآية وأماقوله « لا يرثون في كل موضع ترث الأخوة » فمعناه أن أولاد الأخوة للأب والأم لا يرثون مع الأب بل إنما يرثون مع الأخوة للأم ويرد عليه أن أولاد الأولاد أيضا كذلك لا يرثون مع الأولاد ، إلا أن يقال : غرضه إنا لم نقل بتوريث أولاد الأخوة كلية ، بل إنما قلنا مع اختلاف الجهة ، ويمكن أن يقال : غرضه محض بيان هذه الفروق بين أولاد وأولاد الأخوة من غير بناء حكم عليه وعلى أي حال لم تفهم لكلامه معنى محصلا.

باب الجد

الحديث الأول : صحيح والسند الثاني ضعيف على المشهور.

١٦٢

جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن فريضة الجد فقال ما أعلم أحدا من الناس قال فيها إلا بالرأي إلا عليعليه‌السلام فإنه قال فيها بقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد وبريد ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إن الجد مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا قال قلت رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده أو قلت ترك جده وأخاه لأبيه وأمه قال المال بينهما وإن كانا أخوين أو مائة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال قلت رجل ترك جده وأخته فقال «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وإن كانتا أختين فالنصف للجد والنصف الآخر للأختين وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب وإن ترك إخوة وأخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الإخوة فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » قال زرارة هذا مما لا يؤخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف.

الحديث الثاني : حسن.

وتلك الأخبار محمولة على اتحاد الجهة ، بأن كان الجد للأب مع الأخوة للأب أو للأب والأم ، أو كان الجد للأم مع الأخوة من قبلها في خبر لم يذكر فيه فضل الذكور على الإناث ، وإن كان يمكن تعميمقوله « مثل واحد من الأخوة » بحيث يشمل صور الاختلاف أيضا ، لأنه يصدق أنه مثل واحد من الأخوة ، لكن لا من الأخوة الموجودين ، بل لو كانت إخوة من تلك الجهة ، لكنه بعيد جدا.

وقال في الدروس : للجد المنفرد المال ، لأب كان أو لأم ، وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانا لأب ، وبالسوية إن كانا لأم.

١٦٣

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في ستة إخوة وجد قال للجد السبع.

٦ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال هي من ستة لكل واحد منهم سهم.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الإخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : موثق كالصحيح.

الحديث الثامن : صحيح.

١٦٤

كواحد منهم للجد ما يصيب واحدا من الإخوة قال وإن ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وإن كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف قال وإن ترك إخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الإخوة «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

٩ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذا من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخ لأب وجد قال المال بينهما سواء.

( باب )

( الإخوة من الأم مع الجد )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأم جد قال يعطى الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت فإن كان الأخ لأب وجد قال المال بينهما سواء.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

باب الأخوة من الأم مع الجد

الحديث الأول : صحيح.

١٦٥

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الإخوة من الأم مع الجد قال الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.

٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا قال فقال الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء.

٤ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو جعفرعليه‌السلام أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « نصيبهم الثلث مع الجد » أقول : يحتمل وجوها.

الأول : أن يكون المراد أن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها للجميع الثلث ، والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الأخوة ، والأجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم.

الثاني : أن الأخوة من الأم إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان ، وهو أظهر في أكثر أخبار الباب.

الثالث : إن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا

١٦٦

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.

٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الإخوة من الأم مع الجد فقال للإخوة للأم فريضتهم الثلث مع الجد.

( باب )

( ابن أخ وجد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال نشر أبو عبد اللهعليه‌السلام صحيفة فأول ما تلقاني فيها ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت جعلت فداك إن القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجد بشيء فقال إن هذا الكتاب خط عليعليه‌السلام وإملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

اجتمعوا مع الجد للأب وعلى الأولين يكون ذكر الجد ثانيا للتأكيد.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول كالصحيح.

باب ابن أخ وجد

الحديث الأول : حسن.

قوله : « المال بينهما نصفان » محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ، ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة.

قال في المسالك : لا يمنع الجد وإن قرب ولد الأخ وإن بعد ، لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ ، الجد الأبعد.

١٦٧

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال حدثني جابر ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يكذب [ جابر ] أن ابن الأخ يقاسم الجد.

٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال روى أبو شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ابن أخ وجد فقال المال بينهما نصفان.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفرعليه‌السلام فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفرعليه‌السلام إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفرعليه‌السلام أما إنه إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وخط عليعليه‌السلام من فيه بيده.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سمعت رجلا يسأل أبا جعفرعليه‌السلام أو أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال يجعل المال بينهما نصفين.

٧ ـ الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله

الحديث الثاني : مجهول.

قوله : « يورث ابن الأخ » أي سواء كان من جهته أو من جهة أخرى.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : مجهول كالموثق.

الحديث السابع : مجهول.

١٦٨

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في بنات أخت وجد فقال لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال يعطى الزوج النصف وتعطى الأم الباقي ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الإخوة شيئا.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال فقال حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شيء.

١٠ ـ وعنه وعلي بن عبد الله جميعا ، عن إبراهيم ، عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها أو جدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها فوقععليه‌السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين وقد روي أيضا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

قوله : « لبنات الأخت الثلث » محمول على ما إذا كان الجد والأخت كلاهما من جهة الأب كما لا يخفى.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

الحديث العاشر : مجهول. وآخره مرسل ، ورواه الشيخ عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر.

وقال في المسالك : عدم إرث الجد مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن الجنيد ، فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجد بن أو الجدتين ، لكن على المشهور يستحب للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس ، ويشترط

١٦٩

أطعم الجد والجدة السدس.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس.

١٢ ـ عنه ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.

١٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجدة السدس طعمة.

زيادة نصيب المطعم عن السدس أحد الأبوين ، وكون الطعمة ممن يتقرب به من الأبوين ، دون من يتقرب بالآخر ، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس لم لم يستحب له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وأ بنتها حية » قال في الشرائع : لا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ، ولا جد للأم ولا الجدة لها إلا مع وجودها.

الحديث الثالث عشر : موثق كالصحيح.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس ، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل : باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجههما من النص غير واضح.

١٧٠

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك الله إن ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان ليس لأمك شيء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله أعطها السدس.

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن إسماعيل بن منصور ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا اجتمع أربع جدات ثنتين من قبل الأم وثنتين من قبل الأب طرحت واحدة من قبل الأم بالقرعة فكان السدس بين الثلاثة وكذلك إذا اجتمع أربعة أجداد أسقط واحد من قبل الأم بالقرعة وكان السدس بين الثلاثة.

هذا قد روي وهي أخبار صحيحة ـ إلا أن إجماع العصابة أن منزلة الجد منزلة

الحديث الخامس عشر : حسن.

الحديث السادس عشر : مجهول. ومرسل.

وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذا الخبر وخبر آخر مثله : هذان الخبران مرسلان ، ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما ، لأنه لا خلاف بينهم أن الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، والجد الأدنى أقرب إلى الميت بدرجة ، فينبغي أن يكون هو مستحقا للميراث دون من هو أبعد منه ، وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقية ، لأنه يجوز أن يكون في العامة المتقدمين من ذهب إلى ذلك(١) .

قوله عليه‌السلام : « إذا اجتمع أربع جدات » قال الفاضل الأسترآبادي : كان المراد اجتماع هذه الجماعة مع الأبوين ، والسدس المقسوم عليهم من باب الطعمة ، لا من باب الإرث.

قوله : « أخبار صحيحة » قال الفاضل الأسترآبادي : أقول : قوله الأخبار صحيحة موافق لما تقدم في صدر الكتاب من أن أحاديثه كلها صحيحة ، وتوضيح

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٦٦.

١٧١

الأخ من الأب يرث ميراث الأخ وإذا كانت منزلة الجد منزلة الأخ من الأب يرث ما يرث الأخ يجوز أن تكون هذه أخبارا خاصة إلا أنه أخبرني بعض أصحابنا ـ أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أطعم الجد السدس مع الأب ولم يعطه مع الولد وليس هذا أيضا مما يوافق إجماع العصابة أن منزلة الأخ والجد بمنزلة واحدة.

قال يونس إن الجد ينزل منزلة الأخ بتقربه بالقرابة التي رأى بمثلها يتقرب الأخ وبمساواته إياه في موضع قرابته من الميت ولذلك لم يكن إلى تسمية سهمه حاجة مع الإخوة لأنه بمنزلتهم في القرابة وهو واحد منهم ينزل بمنزلة الذكر منهم ما بلغوا كما سمى الله سهم الأبوين فسمى سهم الأم فقال للأم الثلث وكنى عن تسمية سهم الأب وإن كان له في الميراث سهم مفروض فكذلك سمى الله عز وجل ميراث الأخ وكنى عن ميراث الجد لأنه يجري مجراه وهو نظيره ومثله في وجه القرابة من الميت سواء هذا قرابته إلى الميت بالأب وهذا قرابته إلى الميت بالأب فصارت قرابتهما إلى الميت من جهة واحدة فلذلك استويا في الميراث وأما استواء ابن الأخ والجد في الميراث سواء إذا لم يكن غيرهما صارا شريكين في استواء الميراث لأن العلة في استواء ابن الأخ والجد في الميراث غير علة استواء الأخ والجد في الميراث فاستواء الجد والأخ في الميراث سواء من جهة قرابتهما سواء واستواء الجد وابن الأخ من جهة أن كل واحد منهما يرث ميراث من سمى الله له سهما فالجد يرث ميراث الأب لأن الله تعالى سمى للأب سهما مسمى وورث ابن الأخ ميراث الأخ لأن الله سمى للأخ سهما مسمى فورث الجد مع الأخ من جهة القرابة وورث ابن الأخ مع الجد من جهة وجه تسمية سهم الأخ

كلامه أن القاعدة المجمع عليها ليست كلية ، وجعل في كتاب الفقيه(١) القاعدة هكذا الجد مع الأخ حكمه حكم الأخ لا مطلقا ،قوله : « والأخ في الميراث واستواء (٢) » قال الفاضل الأسترآبادي من هنا إلى قوله وابن الأخ ليس في بعض النسخ ، وفيه هكذا غير علة استواء الجد والأخ من جهة أن كل إلى آخره وفي بعضها موجود ، وفي آخر مكتوب عليه إشارة إلى أنه « زائد ».

__________________

(١) الفقيه ج ٤ ص ٢٠٨.

(٢) هكذا في النسخ وفي المتن « والأخ في الميراث سواء ، ».

١٧٢

والجد أقرب إلى الميت من ابن الأخ من جهة القرابة وليس هو أقرب منه إلى من سمى الله له سهما فإن لم يستويا من وجه القرابة فقد استويا من جهة قرابة من سمى الله له سهما.

وقال الفضل بن شاذان إن الجد بمنزلة الأخ يرث حيث يرث الأخ ويسقط حيث يسقط الأخ وذلك أن الأخ يتقرب إلى الميت بأبي الميت وكذلك الجد يتقرب إلى الميت بأبي الميت فلما أن استويا في القرابة وتقربا من جهة واحدة كان فرضهما وحكمهما واحدا.

قال فإن قال قائل فلم لا تحجب الأم بالجد والأخ أو بالجدين كما تحجب بالأخوين قيل له لأنه لا يكون في الأجداد من يقوم مقام الأخوين لأب وأم في الميراث لأن الجد أبا الأم بمنزلة أخ لأم والإخوة من الأم لا يحجبون والجد وإن قام مقام الأخ فإنه ليس بأخ وإنما حجب الله بالإخوة لأن كلهم على الأب فوفر على الأب لما يلزمه من مئونتهم وليس كل الجد على الأب من أجل ذلك ولما أن ذكر الله الإماء فقال : «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ » ولم يذكر الحد على العبيد وكان العبيد في معناهن في الرق فلزم العبيد من ذلك ما لزم الإماء إذا كانت علتهما ومعناهما واحدا واستغنى بذكر الإماء في هذا الموضع عن ذكر العبيد وكذلك الجد لما أن كان في معنى الأخ من جهة القرابة وجهة من يتقرب إلى الميت كان في ذكر الأخ غنى عن ذكر الجد ودلالة على فرضه إذا كان في معنى الأخ كما كان في ذكر الإماء غنى عن ذكر العبيد في الحدود وبالله التوفيق.

فإن مات رجل وترك جدا وأخا فالمال بينهما نصفان وكذلك إن كانوا ألف أخ

قوله : « قال الفضل بن شاذان » : قال الفاضل الأسترآبادي : أقول : لما فرغ من الوجه الذي ذكره يونس شرع في نقل الوجه الذي ذكره الفضل ،قوله : « ليس كل الجد » لا يخفى أن الجد مع فقره نفقته على الأب كما أن الولد مع عدم فقره ليس نفقته على الأب فلا فرق ، إلا أن يبني على الغالب من حاجة الولد إلى الوالد

١٧٣

وجد فالمال بينهم بالسوية والجد كواحد من الإخوة وللإخوة من الأم فريضتهم المسماة لهم مع الجد.

فإن ترك جدا وأختا لأب وأم فالمال بينهما «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وكذلك إن ترك جدا وأخوات لأب وأم أو أخوات لأب بالغا ما بلغوا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك جدا وأخا لأم أو أختا لأم فللأخ أو الأخت من الأم السدس وما بقي فللجد.

فإن ترك أختين أو أخوين أو إخوة وأخوات لأم وجدا فللإخوة والأخوات من الأم فريضتهم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللجد.

فإن ترك جدا وابن أخ لأب وأم فالمال بينهما نصفان لأنهم قد أجمعوا أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن الأخ كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن وهذا أصل مجمع عليه والجدة بمنزلة الأخت ترث حيث ترث الأخت وتسقط حيث تسقط الأخت وحكمها في ذلك كحكم الجد سواء والجدة من قبل الأم وهي أم الأم بمنزلة الأخت للأم والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأب والأم على هذا تجري مواريثهن في كل موضع فإذا اجتمع ثلاث جدات أو أربع جدات لم يرث منهن إلا جدتان أم الأب و

بدون العكس ،قوله : « والجدة بمنزلة الأخت » المشهور بين الأصحاب أن مع اجتماع الأجداد والجدات فلمن تقرب بالأب منهم الثلثان ، ولمن تقرب منهم بالأم الثلث.

قال في المسالك : وفي المسألة أقوال نادرة ، منها قول ابن أبي عقيل والفضل ، أنه إذا اجتمع جدة أم أم وجدة أم أب ، فلأم الأم السدس ، ولأم الأب النصف ، والباقي يرد عليهما بالنسبة ، ومنها قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ ، للأب السدس ، والباقي للجد للأب أو الأخ ، ومنها قول التقي وابن زهرة والقطب الكيدري ، أن للجد أو الجدة السدس ، ولهما الثلث بالسوية ، ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال

١٧٤

امّ الولد وسقطن الباقيات.

فإن ترك جدّته امّ ابيه وجدّته امّ فلامّ الامّ السدس ولامّ الاب النصف وما بقي ردّ عليهما على قدر أنصبائهما لأنّ هذا مثل من ترك اختاً لاب وامّ واختالاً لامّ وهذا الباب كلّه على مثال ما بيّناه من الأخوة والاخوات.

فإن ترك اختيه لامّه وجدّته امّ امّه واختيه لابيه وامّه وجدّته امّ أبيه فلاختيه لامّه وجدّته امّ امّه الثلث بينهنّ بالسويّة ولاختيه لأبيه وامّه وجدّته امّ أبيه الثلثان بينهنّ بالسويّه.

وإن ترك اختاً لابيه وامّه وجدّه أبا أبيه وجدّته امّ أبيه وجدّته أمّ امّه فلجدّته أمّ أمّه السدس لانّها بمنزلة اُخت الامّ وما بقي فبين الاخت والجدّ والجدّة امّ الاب وأبي الاب للذكر مثل حظّ الانثيين.

فان ترك اختيه لأبيه وامّه وأخاه واخته لابيه وجدّته امّ ابيه وجدّته امّ امّه فإنّ لجدّته امّ امّه السدس وما بقي فبين الاختين للاب والامّ والجدّة امّ الاب بينهن بالسوية وسقط الاخوة والاخوات من الاب.

وإن ترك أُخته لأبيه وامّه وجدّته امّ امّه فلجدّته أمّ امّه السدس فإنّها بمنزلة الاخت لامّ وللاخت للاب والامّ النصف وما بقي ردّ عليهما على قدر

إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم وضعفه ظاهر ،قوله : « فلجدته أم أمه » المشهور الثلث كما عرفت.

قوله : « فما بقي فبين الأختين » كان ينبغي على قاعدته أن يرد الفاضل على الثلاثين على الجميع على قدر سهامهن ، لأن الجدة بمنزلة الأخت فنصيبهن الثلثان ولست أدري قاعدته هيهنا.

قوله « وجعل يونس » قال في الدروس : نقل عن يونس مشاركة العمة والخالة للجدة والجد ، وأنه جعل العمة تساوي الجد ، وغلط في ذلك ، وفي قوله أنه لو خلف عما وابن أخ اقتسما المال نصفين.

١٧٥

أنصبائهما.

فإن ترك أما وامرأة وأخا وجدا فللمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي رد على الأم لأنها أقرب الأرحام.

فإن ترك أما وأخا لأب وأم وأخا لأب وجدا فالمال كله للأم.

وإن ترك زوجا وأما وأختا لأب وأم وجدا [ وهي كالأكدرية ] فللزوج النصف وما بقي فللأم وسقط الباقون لأنهم لا يرثون مع الأم.

فإن ترك جدته أم أمه وابنة ابنته فالمال لابنة الابنة لأن الجدة أم الأم بمنزلة أخت لأم والأخت للأم لا ترث مع الولد ولا مع ولد الولد شيئا.

فإن ترك جدته أم أبيه وعمته وخالته فالمال للجدة وجعل يونس المال بينهن.

قال الفضل غلط هاهنا في موضعين أحدهما أنه جعل للخالة والعمة مع الجدة أم الأب نصيبا والثاني أنه سوى بين الجدة والعمة والعمة إنما تتقرب بالجدة.

فإن ترك ابن ابن ابن وجدا أبا الأب قال يونس المال كله للجد قال الفضل غلط في ذلك لأن الجد لا يرث مع الولد ولا مع ولد الولد فالمال كله لابن ابن الابن وإن سفل لأنه ولد والجد إنما هو كالأخ ولا خلاف أن ابن ابن الابن أولى بالميراث من الأخ.

( باب )

( ميراث ذوي الأرحام )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد

قوله : « المال كله للجد » قال في الدروس : قال الشيخ يونس بن عبد الرحمن :

الجد أبو الأب أولى عن ابن الابن وهو شاذ.

باب ميراث ذوي الأرحام

الحديث الأول : صحيح.

١٧٦

وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد كلهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن شيء من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب عليعليه‌السلام فقلت كتاب عليعليه‌السلام لم يدرس فقال يا أبا محمد إن كتاب عليعليه‌السلام لم يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال للعم الثلثان وللخال الثلث.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله عز وجل يقول : «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ».

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن الله تبارك وتعالى يقول : «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ».

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في عمة وخالة قال الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن المثنى ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، وذهب جماعة منه ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأعمام.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : مجهول والسند الثاني حسن أو موثق.

١٧٧

٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ترك عمته وخالته قال للعمة الثلثان وللخالة الثلث.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ـ عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته فقال كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال «أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » المال بين الخالتين.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي المغراء ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال إن امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث.

قال الفضل إن ترك الميت عمين أحدهما لأب وأم والآخر لأب فالمال للعم الذي للأب والأم.

وإن ترك أعماما وعمات فالمال بينهم «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ».

وإن ترك أخوالا وخالات فالمال بينهم الذكر والأنثى فيه سواء.

وإن ترك خالا لأب وأم وخالا لأب فالمال للخال للأب والأم.

وكذلك العمة والخالة في هذا إنما يكون المال للتي هي للأب والأم دون التي هي للأب.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

قوله : « كل هؤلاء يرثون » أي على الانفراد لا مجتمعين.

الحديث الثامن : مجهول.

١٧٨

٩ ـ وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الخال وارث من لا وارث له.

وإن ترك عما وخالا فللعم الثلثان نصيب الأب وللخال الثلث نصيب الأم لأن ميراثهما إنما يتفرق عند الأب والأم وكذلك إن كانوا أكثر من ذلك فعلى هذا المثال للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث وكذلك بنو الأعمام وبنو الأخوال وبنو العمات وبنو الخالات على مثال ما فسرنا إن شاء الله.

فإن ترك عما وابن أخت فالمال لابن الأخت لأن ولد الإخوة يقومون مقام الإخوة والعم لا يقوم مقام الجد لأن ابن الأخ يرث مع الجد وقد أجمعوا على أن ابن الجد لا يرث مع الأخ فلا يشبه ولد الجد ولد الإخوة إن شاء الله وإن ترك عما وابن أخ فالمال لابن الأخ.

وقال يونس في هذا المال بينهما نصفان وغلط في ذلك وذلك أنه لما رأى أن بين العم وبين الميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الأخ وبين الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الأب قال المال بينهما نصفان وهذا غلط لأنه وإن كانا جميعا كما وصف فإن ابن الأخ من ولد الأب والعم من ولد الجد وولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا كما أن ابن الابن أحق من الأخ لأن ابن الابن من ولد الميت والأخ من ولد الأب وولد الميت أحق من ولد الأب وإن كانا في البطون سواء وكذلك ابن ابن ابن أحق من الأخ وإن كان الأخ أقعد منه لأن هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل و

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله : « وقال يونس » لم أر قائلا بهذا القول غيره ،قوله : « أقعد منه » في بعض النسخ أقعد بالقاف ، ولعله أظهر أي أقرب إلى الميت أما من القعود لأنه لقربه كأنه أشد قعودا معه ، أو من قولهم فلان قعيد النسب وقعود وأقعد وقعدود قريب الآباء من الجد الأكبر ، قاله الفيروزآبادي ، وفي بعض النسخ أبعد بالباء ، وهو تصحيف إلا أن يتكلف بأن يرجع ضمير منه إلى الأخ ، أي وإن كان الأخ هذا الابن أبعد منه فتدبر ،قوله : « أحدهما أخ » كما إذا تزوج أمه عمه ، فولدت منه أبناء ، وكان له ابن آخر من أم

١٧٩

ليس الأخ من ولد الميت وكذلك ولد الأب أحق وأولى من ولد الجد وكل من كانت قرابته من قبل الأب فإنه يأخذ ميراث الأب وكل من كانت قرابته من قبل الأم فإنه يأخذ ميراث الأم وكذلك كل من تقرب بالابنة فإنه يأخذ ميراث الابنة ومن تقرب بالابن فإنه آخذ ميراث الابن على نحو ما قلناه في الأم والأب إن شاء الله.

وإن ترك الميت عما لأم وعما لأب وأم فللعم للأم السدس وما بقي فللعم للأب والأم.

وكذلك إن ترك عمة وابنة أخ فالمال لابنة الأخ لأنها من ولد الأب والعمة من ولد الجد.

وإن ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فالمال كله للأخ للأم لأن العم لا يرث مع الأخ للأم لأن الأخ للأم إنما يتقرب ببطن وهو مع ذلك ذو سهم.

فإن ترك ابن عم لأب وهو أخ لأم وابن عم لأب وأم فالمال لابن العم الذي هو أخ لأم لأن العم لا يرث مع الأخ للأم.

وإن ترك ابنة عم لأب وأم وابنة عم لأم فلابنة العم من الأم السدس وما بقي فلابنة العم للأب والأم وكذلك ابن خال لأب وأم وابنة خال لأم فلابنة الخال للأم السدس وما بقي فلابن الخال للأب والأم.

وكذلك إن ترك خالا لأب وأم وخالا لأم فللخال للأم السدس وما بقي فللخال للأب والأم.

وإن ترك خالا لأب وأم وأخوالا لأب وأخوالا لأم فللأخوال للأم الثلث وما بقي فللخال للأب والأم ويسقط الأخوال للأب.

وإن ترك عما لأب وخالة لأب وأم فللخالة للأب والأم الثلث وما بقي فللعم

أخرى.

قوله : « وما بقي فلابنة العم » الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في هذه الفروض في اختصاص المتقرب بالأبوين أو بالأب بالفاضل من نصيبهما ، وعدم الرد على كلالة

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

۷- ( باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وافواهها إلّا الكلب والخنزير )

۲۷۲۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: سألت العالم عليه‌السلام عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل قال: « لا بأس، ليس عليك ان تغسل ».

۲۷۲۴ / ۲ - الصدوق في الهداية: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « كلّ شئ يجترّ فسؤره حلال ولعابه حلال ».

۸- ( باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً )

۲۷۲۵ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء أو شرب منه اُهريق الماء وغسل الاناء » الخبر.

المقنع مثله (۱).

۹- ( باب نجاسة الخنزير )

۲۷۲۶ / ۱ - دعائم الإسلام: ورخصوا - (صلوات الله عليهم) - في مس النجاسة يصيب الثوب والجسد (۱) - إذا لم يعلق بهما شئ منها - كالعذرة

______________

الباب - ۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: لم نجده، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۲ ح ۲.

۲ - الهداية ص ۱۴ ۱۳.

الباب - ۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۴ ح ۳.

(۱) المقنع ص ۱۲.

الباب - ۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۴.

(۱) في المصدر: النجاسة اليابسة الثوب والجسد.

٥٦١

اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

۱۰- ( باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبياً )

۲۷۲۷ / ۱ - كتاب درست بن أبي منصور: عن أبي المغرا، عن سعيد الأعرج عن أبي عبدالله وأبي الحسن عليهما‌السلام قال: « لا نأكل (۱) من فضل طعامهم ولا نشرب (۲) من فضل شرابهم ».

۲۷۲۸ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل جعفر بن محمّد عليهما‌السلام عن ثياب المشركين أيصلّى فيها ؟ قال: « لا ».

ورخّصوا (صلوات الله عليهم) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو يظهر فيه (۱) نجاسة.

۲۷۲۹ / ۳ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس، يعنى التي لبسوها.

۱۱- ( باب كراهة عرق الجلّال )

۲۷۳۰ / ۱ - الصدوق في المقنع: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله:

______________

الباب - ۱۰

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

(۱) في المصدر: تأكل.

(۲) وفيه: تشرب.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۲ ح ۱۸.

(۱) في المصدر: تظهر فيها.

۳ - المصدر: السابق ج ۱ ص ۱۷۷.

الباب - ۱۱

۱ - المقنع ص ۱۴۱.

٥٦٢

« لا تشرب من ألبان (۱) الإبل الجلّالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ».

۱۲- ( باب نجاسة المني )

۲۷۳۱ / ۱ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام قال في المني يصيب الثوب: « يغسل مكانه ».

۲۷۳۲ / ۲ - الكراجكي في كنز الفوائد: وروي عن عمّار بن ياسر (رحمة الله عليه) أنه قال: رآني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأنا أغسل من ثوبي موضعاً، فقال لي: « ما تصنع يا عمّار؟ » فقلت: يا رسول الله تنخّمت نخامة (۱) فكرهت أن تكون في ثوبي فغسلتها، فقال لي: « يا عمّار هل نخامتك ودموع عينيك وما في أدواتك إلّا سواء، إنّما يغسل الثوب من البول أو الغائط أو المني ».

۲۷۳۳ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا تجب عليك اعادته الّا من بول أو منيّ أو غائط - وقال في سياق غسل الجنابة:- وتنظف موضع الاذى منك ».

۲۷۳۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان جامعت مفاخذة حتّى تهريق الماء

______________

(۱) في المصدر: لبن.

الباب - ۱۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۵ ح ۱۲.

۲ - كنز الفوائد ص ۲۸۴.

(۱) النخامة: البصاق الذي يخرج من أقصى الفم (النهاية ج ۵ ص ۳۴).

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، ۳.

۴ - المقنع ص ۱۴.

٥٦٣

فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين.

۲۷۳۵ / ۵ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه عليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (۱) الصلاة عليه قال: « إذا لم يصبه شئ فلا بأس وان أصابه شئ فاغسله وصلّ ».

۱۳- ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )

۲۷۳۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ».

وتقدم حديث عمار انه قال: قال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان يغسل ثوبه من نخامة: « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الّا سواء »، الخبر (۱).

۱۴- ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم )

۲۷۳۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي: قليل البول والغائط

______________

۵ - قرب الاسناد ص ۹۱.

(۱) في المصدر: تصلح.

الباب - ۱۳

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۰۲ ح ۷.

(۱) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني.

الباب - ۱۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

٥٦٤

والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به ».

۲۷۳۸ / ۲ - الصدوق في المقنع: « وإن بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة ».

۱۵- ( باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثني )

۲۷۳۹ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم وافٍ - والوافي: ما يكون وزنه درهماً وثلثاً - وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه ».

قال عليه‌السلام (۱): « وأروي عن العالم عليه‌السلام: ان قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحاً سواء وما كان رشحاً أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان اكثر من درهم غسل ».

۲۷۴۰ / ۲ - دعائم الإسلام: عن الباقر والصادق عليهما‌السلام انهما قالا: « في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ».

ورخصا عليهما‌السلام في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث واشباهه.

______________

۲ - المقنع ص ۵.

الباب - ۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

(۱) نفس المصدر ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۲ ح ۹.

٥٦٥

قالا عليهما‌السلام: « فإذا تفاحش غسل ».

۲۷۴۱ / ۳ - كتاب درست بن ابي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن دم البراغيث فقال: « ليس به بأس وان كثر، ولا بأس بشبهه من الرعاف ».

قلت: ومنه يظهر ان قوله في الخبر المتقدم مثل دم البراغيث تشبيه للنضح اليسير لا بيان لأفراد النجاسات.

۱۶- ( باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها )

۲۷۴۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان الدم حمصة فلا بأس بان لا تغسله، الا ان يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه ».

۱۷- ( باب جواز الصلاة، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة )

۲۷۴۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وروي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن، أنّه قال: يجوز فيه الصلاة، وأروي أنّه لا يجوز ».

______________

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

الباب - ۱۷

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵

٥٦٦

۱۸- ( باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه، ممّا لا نفس له، وإن كثر وتفاحش )

۲۷۴۴ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ».

قال عليه‌السلام (۱): « ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلاً كان أو كثيراً ».

۲۷۴۵ / ۲ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « سئل عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام، عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس (۱) ودماء البراغيث، فقال: لا بأس ».

وتقدم عن الجعفريات مثله - إلّا أنّ فيه بدل الخنافس: الخفاش (۲).

۲۷۴۶ / ۳ - كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: سألته عن دم البراغيث فقال: « ليس به بأس، وإن كثر ».

______________

الباب - ۱۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۶.

(۱) نفس المصدر ص ۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۴.

۲ - نوادر الراوندي: لم نجده، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۳.

(۱) في البحار: الخفافيش.

(۲) تقدم في الباب ۶ ح ۱.

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

٥٦٧

۱۹- ( باب تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة، لا مع اليبوسة، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة، أو الخنزير، أو الكلب، بغير رطوبة )

۲۷۴۷ / ۱ - دعائم الإسلام: رخّصوا (صلوات الله عليهم)، في مسّ النجاسة اليابسة الثوب والجسد، إذا لم يعلق بهما شئ منها، كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

۲۷۴۸ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن مسست ميتة، فاغسل يديك ».

۲۰- ( باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام )

۲۷۴۹ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، قال حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب عليهم‌السلام قال: « ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل، وهي بالجنابة لم تغتسل، لم نأمره أن يعيد الغسل ».

وقال عليه‌السلام: « لو أنّ رجلاً جامع في ثوبه، ثم عرق فيه منه حتّى ينعصر (۱)، لأمرناه بالصلاة فيه، ولم نأمره بغسل ثوبه، لأنّ

______________

الباب - ۱۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۴.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

الباب - ۲۰

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

(۱) في المصدر: يتعصّر، وفي نسخة: يعصر.

٥٦٨

الثوب لا ينجّسه شئ ».

۲۷۵۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».

۲۷۵۱ / ۳ - دعائم الإسلام: رخّصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب، وكذلك رخّصوا في الثوب المبلول، يلصق بجسد الجنب والحائض.

۲۷۵۲ / ۴ - كتاب عاصم بن حميد: عن أبي اُسامة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت له: الرجل يجنب وعليه قميصه، تصيبه السماء فتُبلّ قميصه، وهو جنب أيغسل قميصه ؟ قال: « لا ».

۲۷۵۳ / ۵ - ابن شهر آشوب في المناقب: نقلاً من كتاب المعتمد في الاُصول، قال عليّ بن مهزيار: وردت العسكر وأنا شاكّ في الإمامة، فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد، في يوم من الربيع إلّا أنّه صائف، والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن عليه‌السلام، لباد (۱) وعلى فرسه تجفاف (۲) لبود، وقد عقد ذنب الفرسة والناس يتعجّبون منه، ويقولون: ألا ترون إلى هذا المدنيّ وما قد فعل بنفسه.

______________

۲ - المصدر السابق ص ۲۲.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷ عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۸.

۴ - كتاب عاصم بن حميد ص ۲۴، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۸ ح ۵.

۵ - المناقب لابن شهر آشوب ج ۴ ص ۴۱۳.

(۱) في هامش المخطوط: لبابيد - خ ل (منه قدّس سرّه).

(۲) التجفاف: الذي يوضع على الخيل من حديد أو غيره في الحرب. (لسان العرب - جفف - ج ۹ ص ۳۰).

٥٦٩

فقلت في نفسي: لو كان إماماً ما فعل هذا، فلمّا خرج الناس إلى الصحراء، لم يلبثوا إن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلّا ابتلّ حتّى غرق بالمطر، وعاد عليه‌السلام وهو سالم من جميعه، فقلت في نفسي: يوشك أن يكون هو الإمام، ثم قلت: اُريد أن أسأله عن الجنب، إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف وجهه فهو الإمام، فلمّا قرب منّي كشف وجهه، ثم قال: « إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان جنابته من حلال فلا بأس » فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة.

قال في البحار (۳) بعد نقل هذا الخبر: وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء اصحابنا [ أظنه مجموع الدعوات لمحمّد بن هارون بن موسى التلعكبري ] (۴) رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطرائفي، عن علي بن عبدالله الميمون (۵)، عن محمّد بن علي بن معمر، عن على بن يقطين بن موسى الاهوازي، عنه عليه‌السلام، مثله.

وقال: ان كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.

۲۷۵۴ / ۶ - الصدوق في المقنع: وان عرقت في ثوبك وانت جنب حتّى يبتلّ ثوبك، فأنضحه بشئ من ماء وصلّ فيه.

وقال والدي (رحمه الله) في رسالته إليّ: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب، وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة فيه، وان كانت من

______________

(۳) البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۶.

(۴) الزيادة من البحار.

(۵) وفيه: الميموني.

۶ - المقنع ص ۱۴.

٥٧٠

حرام، فحرام الصلاة فيه.

۲۷۵۵ / ۷ - علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصية: عن احمد بن محمّد بن مابنداذ الكاتب الاسكافي، قال: تقلدت ديار ربيعة وديار مضر، فخرجت وأقمت بنصيبين، وقلّدت عمالي وأنفذتهم إلى نواحي اعمالي، وتقدمت إلى كلّ واحد منهم، أن يحمل اليّ كلّ من يجده في عمله ممن له مذهب، فكان يرد عليّ في اليوم الواحد والاثنان والجماعة منهم، فاسأل منهم واعامل كلّ واحد منهم بما يستحقه، فانا ذات يوم جالس وإذا قد ورد كتاب عاملي بكفر ثوثي، يذكر انه قد وجه اليّ برجل يقال له: ادريس بن زياد، فدعوت به فرأيته وسيما، قبلته نفسي، ثم ناجيته فرأيته ممطورا (۱)، ورايته من المعرفة بالفقه والاحاديث على ما اعجبني، فدعوته إلى القول بامامة الاثنى عشر، فابى وانكر عليّ ذلك وخاصمني فيه.

وسألته بعد مقامه عندنا اياما، ان يهب لي زورة إلى سرّ من رأى، لينظر إلى ابي الحسن عليه‌السلام وينصرف، فقال لي: انا اقضي حقك بذلك، وشخص بعد ان حملته فابطأ عني وتأخر كتابه، ثم انه قدم فدخل اليّ، فاول ما رآني اسبل عينيه بالبكاء، فلما رأيته باكيا لم اتمالك حتّى بكيت، فدنا منيّ - وقبّل يدي ورجلي - ثم قال: يا أعظم الناس منّة عليّ، نجيتني من النار وأدخلتني الجنة، وحدّثني فقال: خرجت من عندك وعزمي إذا لقيت سيدي ابا الحسن عليه‌السلام، أن اسأله عن مسائل وكان فيما عددته أن أسأله عن عرق الجنب، هل يجوز الصلاة في القميص الذي اعرق فيه وأنا جنب ام لا ؟ فصرت إلى

______________

۷ - اثبات الوصية ص ۲۰۱ باختلاف بسيط في اللفظ.

(۱) الممطورة: الواقفية (مجمع البحرين - مطر - ج ۳ ص ۳۴۸).

٥٧١

سرّ من رأى، فلم اصل إليه، وابطأ عن الركوب لعلّة كانت به، ثم سمعت الناس يتحدثون بأنه يركب، فبادرت ففاتني ودخل باب السلطان، فجلست باب الشارع وعزمت ان لا أبرح أو ينصرف، واشتدّ الحرّ عليّ، فعدلت إلى باب دار فيه فجلست ارقبه، ونعست فحملتني عيني فلم انتبه الّا بمقرعة على كتفي، ففتحت عيني، وإذا انا بمولاي ابي الحسن عليه‌السلام واقف على دابته، فوثبت فقال لي: « يا ادريس: اما آن لك » فقلت: بلى يا سيدي، فقال: « ان كان العرق من الحلال فحلال، وان كان من الحرام فحرام » من (۲) غير ان أسأله فقلت به وسلمت لأمره عليه‌السلام.

۲۱- ( باب طهارة بدن الحائض وعرقها )

۲۷۵۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام أنه قال: « لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض حتّى يصيب جسده من عرقها لم نأمره ان يغتسل ».

وقال عليه‌السلام: « لو ان امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها، الّا الموضع الذي اصابه الدم ».

۲۷۵۷ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه قال: « لا بأس بعرق الجنب والحائض ».

______________

الباب - ۲۱

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - المصدر السابق ص ۲۳.

٥٧٢

۲۷۵۸ / ۳ - دعائم الإسلام: رخصوا عليهم‌السلام في عرق الجنب والحائض.

۲۲- ( باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها )

۲۷۵۹ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « اربع لا ينجسهن شئ: الأرض والجسد والماء والثوب ». فسئل: ما نجاسة الجسد ؟ - إلى أن قال - قالوا: فالأرض يا أميرالمؤمنين ؟ قال: « إذا اصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت ».

۲۷۶۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليه‌السلام سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر، قال: « الشمس طهور لها ».

قال عليه‌السلام: « لا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا أتت عليه الشمس ».

۲۷۶۱ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها ؟ قال: « إذا طلعت عليها الشمس أو مرّ عليها بماء فلا بأس بالصلاة عليها ».

______________

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۸ ح ۸.

الباب - ۲۲

۱ - الجعفريات ص ۱۱.

۲ - المصدر السابق ص ۱۴.

۳ - المصدر السابق ص ۱۴.

٥٧٣

۲۷۶۲ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « إذا يبست الأرض طهرت ».

۲۷۶۳ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وما وقعت الشمس عليه من الاماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهّرتها، وامّا الثياب فلا تطهر إلّا بالغسل ».

۲۷۶۴ / ۶ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم)، في الأرض تصيبها النجاسة: « لا يصلّى عليها إلّا ان تجفّفها الشمس وتذهب بريحها (ممّا أصابها من النجاسة) (۱) فإنّها إذا صارت كذلك ولم يوجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت (۲) ».

۲۳- ( باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك )

۲۷۶۵ / ۱ - الحميري في قرب الاسناد: بسنده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليهما‌السلام قال: سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح أن يفرش (۱) فيه ؟ قال: « نعم يصلح ذلك

______________

۴ - الجعفريات ص ۱۴.

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۴۹ ح ۱۰.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۱ ح ۱۷.

(۱) مابين المعقوفين ليس في المصدر.

(۲) في نسخة: « ولم ير فيها عين النجاسة ولا وجدت فيها رائحتها فقد طهرت » منه قدّه.

الباب - ۲۳

۱ - قرب الاسناد ص ۱۲۱.

(۱) في نسخة: « يفترش » منه « قدّه ».

٥٧٤

إذا كان جافا ».

رواه علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه (۲).

قلت: الظاهر ان الإفتراش للصلاة وكذا فهمه بعض العلماء فيما علقه على هامش كتاب علي بن جعفر عليه‌السلام.

۲۷۶۶ / ۲ - دعائم الإسلام: وسئل - اي الصادق عليه‌السلام - عن السفرة والخوان يصيبه الخمر أيؤكل عليه ؟ قال: « ان كان يابساً قد جفّ فلا بأس به ».

۲۴- ( باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك )

۲۷۶۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان اصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك ان الصلاة لا تتم في شئ من هذه وحده ».

الصدوق في المقنع مثله (۱).

______________

(۲) كتاب عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۷۰.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲.

الباب - ۲۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶.

(۱) المقنع ص ۵.

٥٧٥

۲۵- ( باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتّى تزول النجاسة )

۲۷۶۸ / ۱ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن ابي عبيدة الحذّاء قال: دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء واردت ان اغسل قدمي، قال: فزبرني أبوجعفر عليه‌السلام ونهاني عن ذلك وقال: « ان الأرض ليطهّر بعضها بعضا ».

۲۷۶۹ / ۲ - دعائم الإسلام: قالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم على طاهرة (۱): « طهرت قدميه ».

۲۷۷۰ / ۳ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اعطيت خمساً لم يعطها نبيّ قبلي »، إلى ان قال: « وطهور الأرض ».

۲۷۷۱ / ۴ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في النعلين يصيبهما الاذي: « فليمسحهما وليصلّ فيهما ».

وفي حديث آخر (۱): عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا وطأ احدكم الاذى بخفيه فان التراب له طهور ».

______________

الباب - ۲۵

۱ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ۲۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۰ ح ۱۵

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۵۱ ح ۱۶.

(۱) في المصدر: ثم مشى على ارض طاهرة.

۳ - لب اللباب: مخطوط.

۴ - عوالي اللآلي ج ۳ ص ۶۰ ح ۱۷۷.

(۱) نفس المصدر ج ۳ ص ۶۰ ح ۱۷۸.

٥٧٦

۲۶- ( باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه )

۲۷۷۲ / ۱ - الصدوق في المقنع: وان وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من اثرها، وما لم تره انضحه بالماء.

وقال في موضع آخر (۱): فان وقعت فأرة في حبّ دهن فاخرجت قبل ان تموت فلا بأس ان تبيعه من مسلم أو تدهن به.

۲۷۷۳ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان دخل فيه حية وخرجت منه صبّ من ذلك الماء ثلاث اكف واستعمل الباقي، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».

۲۷- ( باب نجاسة الميتة من كلّ ما له نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل )

۲۷۷۴ / ۱ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال علي عليه‌السلام في الزيت والسمن: إذا وقع فيه شئ له دم فمات فيه استسرجوه فمن مسه فليغسل يده وإذا مس الثوب أو مسح يده في الثوب أو اصابه منه

______________

الباب - ۲۶

۱ - المقنع ص ۵.

(۱) نفس المصدر ص ۱۰

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۰ ح ۲.

الباب - ۲۷

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

٥٧٧

شئ فليغسل الموضع الذي اصاب من الثوب أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصة ».

۲۷۷۵ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام انه سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت قال: « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا ».

۲۷۷۶ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم في العسل أو في الزيت أو في السمن وكان جامدا جنّب ما فوقه وما تحته ثم يؤكل بقيته وان كان ذائبا فلا يؤكل » الخبر.

۲۷۷۷ / ۴ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن ابيه: « ان عليّاً عليهم‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة ميتة، فقال عليه‌السلام: يهراق المرق ويغسل اللحم فينقّى حتّى ينقى ثم يؤكل ».

۲۷۷۸ / ۵ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن فأرة وقعت في سمن، قال: « ان كان جامدا القيت وما حولها، واكل الباقي، وان كان مائعا، فسد كله ويستصبح به ».

۲۷۷۹ / ۶ - وسئل أميرالمؤمنين عليه‌السلام، عن الدواب تقع في السمن واللبن (۱) والزيت فتموت فيه، قال: « ان كان ذائبا اريق

______________

۲ - ۳ - الجعفريات ص ۲۶

۴ - الجعفريات ص ۲۶

۵ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

۶ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

(۱) في المخطوط: العسل، وما أثبتناه من المصدر.

٥٧٨

اللبن، واستسرج بالزيت والسمن ».

وقالوا عليهم‌السلام: « إذا خرجت (۲) الدابة حية ولم تمت في الادام، لم تنجس ويؤكل، وإذا وقعت فيه فماتت، لم يؤكل (ولم يبع) (۳) ولم يشتر ».

۲۷۸۰ / ۷ - فقه الرضا عليه‌السلام: « روي: لا ينجّس الماء، الّا ذو نفس سائلة، أو حيوان له دم ».

وقال عليه‌السلام (۱): « وان مس ثوبك ميّتا، فاغسل ما اصاب، وان مسست ميتة، فاغسل يديك ».

۲۷۸۱ / ۸ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: سئل عليّ عليه‌السلام، عن قدر (طبخت فإذا) (۱) فيها فأرة ميتة، فقال: « يهراق المرق، ويغسل اللحم، وينقى ويؤكل ».

وسئل عليه‌السلام: عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت، فقال: « يبيعه لمن يعمله صابونا ».

۲۷۸۲ / ۹ - عوالي اللآلي: وفي الحديث انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « وددت ان عندي خبزة بيضاء، من برة سمراء، ملتفة بسمن

______________

(۲) في المصدر: إن اُخرجت.

(۳) ليس في المصدر.

۷ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

(۱) المصدر نفسه ص ۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۶ ح ۳.

۸ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۸ ح ۷.

(۱) ليس في المصدر.

۹ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۱۶۳ ح ۱۶۲.

٥٧٩

ولبن » فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من أي شئ كان هذا »؟ قال: في عكة ضب، قال: « ارفعه ».

۲۸- ( باب طهارة الميتة، مما ليس له نفس سائلة )

۲۷۸۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليهم‌السلام قال في الخنفساء والعقرب والصّرر (۱)، إذا مات في الادام، فلا بأس باكله.

۲۷۸۴ / ۲ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال في الخنفساء والعقرب (۱) والصرار (۲)، وكل شئ لا دم له (۳)، يموت في الطعام « لا يفسده ».

۲۷۸۵ / ۳ - وعنه عليه‌السلام: انه رخص في الادام والطعام، يموت فيه خشاش (۱) الأرض، والذباب، وما لا دم له.

______________

الباب - ۲۸

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

(۱) في المصدر: الصرد.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

(۱) في المصدر زيادة: والذباب.

(۲) الصرار: وهو ما يعرف الآن بالصرصور من جنس الحشرات الخنفسائية (لسان العرب - صرر - ج ۴ ص ۴۵۵).

(۳) المصدر: فيه.

۳ - المصدر السابق ج ۲ ص ۱۲۶.

(۱) الخشاش، بالكسر وقد يفتح: هوام الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها =

٥٨٠

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614