مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 614
المشاهدات: 331075
تحميل: 4991


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 331075 / تحميل: 4991
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 2

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وقال: « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه، فان مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد، وان كان جامدا فسد منه ما حوله، واكلت بقيته ».

۲۷۸۶ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد، وكلما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، مات فيه (۱) أو لم يمت ».

۲۷۸۷ / ۵ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال علي عليه‌السلام: ما لا نفس له سائلة، إذا مات في الادام، فلا بأس باكله ».

۲۷۸۸ / ۶ - الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت.

۲۹- ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه، إذا شمّه الفار والكلب )

۲۷۸۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام انه سئل عن

______________

=   (لسان العرب - خشش - ج ۶ ص ۲۹۶).

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۱ ح ۲.

(۱) فيه: ليس في المصدر.

۵ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۱ ح ۴.

۶ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۲۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۷ ح ۷.

٥٨١

الكلب والفأرة، يأكلان من الخبز أو يشمانه قال: « ينزع ذلك (۱) الموضع الذي اكلا منه أو شماه ويؤكل سائره ».

۲۷۹۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا اكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو شماه، فاترك ما شماه وكل ما بقي.

۳۰- ( باب أنّ كلّ شئ طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شكّ في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه، بنى على الطهارة فيهما )

۲۷۹۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، قال: « قال ابي علي بن الحسين عليهم‌السلام: يا بني اتخذ ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشئ الرقيق ثم يقعن علي، قال: ثم اتيته، فقال: ما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا لأصحابه الّا ثوبا، فرفضه ».

۲۷۹۲ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام، عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم فلا بأس به ».

______________

(۱) ذلك: ليس في المصدر.

۲ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۳۰

۱ - الجعفريات ص ۱۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) منه: ليس في المصدر.

٥٨٢

۲۷۹۳ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به اصابه ام لم يصبه، رش على موضع الشك الماء ».

۲۷۹۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وكل شئ طاهر حتّى تعلم (۱) انه قذر.

۲۷۹۵ / ۵ - كتاب درست بن ابي منصور: عنه، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك الثوب يخرج من الحائك، ايصلى فيه قبل ان يقصر ؟ قال: فقال: « لا بأس به ما لم يعلم ريبة ».

۳۱- ( باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع، وكل مسكر )

۲۷۹۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام سئل عن حنطة صب عليها خمر قال: « الطحين والعجين والملح والخبز، يأتي على ذلك كله ».

۲۷۹۷ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن الشراب

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۴ - المقنع ص ۵.

(۱) في المصدر: إلّا ما علمت.

۵ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

الباب - ۳۱

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷.

٥٨٣

الخبيث يصيب الثوب قال: « يغسل ».

وسئل عليه‌السلام (۱): عن السفرة والخوان يصيبه الخمر، ايؤكل عليه (۲) ؟ قال: « ان كان يابسا قد جفّ، فلا بأس به ».

۲۷۹۸ / ۳ - كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال: فقال: « لا تأكل ».

قال: ثم قال: « يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

۲۷۹۹ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر (۱)، لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته، وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر، ان كان يشرب غبا فلا بأس، وان كان مدمنا للشرب كلّ يوم، فلا تصل في ذلك الثوب حتّى يغسل ».

الصدوق في المقنع (۲): مثله - إلى قوله: اصابته.

قلت: ذيل الخبر ينافي صدره، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله، في

______________

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۲۲.

(۲) وفيه: قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها.

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۸، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۷ ح ۶.

(۱) في المصدر: الخمر.

(۲) المقنع ص ۱۵۳.

٥٨٤

الخاتمة، في شرح حال الفقه الرضوي.

۲۸۰۰ / ۵ - الشيخ الطوسي (رحمه الله) في رسالة تحريم الفقاع: اخبرني جماعة، عن احمد بن محمّد بن يحيى، عن احمد بن الحسين، عن ابي سعيد، عن ابي جميل المصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد، وانا امشي معه في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتّى زالت الشمس، فقلت له: الا تصلى ؟ فقال: ليس اريد اصلي حتّى ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأيك أو شئ ترويه فقال: اخبرني هشام بن الحكم، انه سأل ابا عبدالله عليه‌السلام عن الفقاع فقال: « لا تشربه فانه خمر مجهول، فإذا اصاب ثوبك فاغسله ».

۳۲- ( باب عدم وجوب الإعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس، قبل العلم بالنجاسة )

۲۸۰۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قد روي في المني، إذا لم تعلم (۱) من قبل ان تصلي، فلا اعادة عليك ».

۲۸۰۲ / ۲ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن أخيه موسى

______________

۵ - رسالة تحريم الفقاع ص ۲۶۳، الكافي ج ۶ ص ۴۲۳ ح، التهذيب ج ۹ ص ۱۲۵ ح ۲۷۹، الاستبصار ج ۴ ص ۹۶ ح ۱۰.

الباب - ۳۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶

(۱) في المصدر: يعلم به.

۲ - قرب الاسناد ص ۹۵، البحار ج ۱۰ ص ۲۸۲.

٥٨٥

عليه‌السلام قال: سألته عن رجل احتجم فاصاب ثوبه فلم يعلم به حتّى كان من غد كيف يصنع ؟ قال: « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيئاً، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك ».

قلت: هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله: بتلك الصلاة، ثم ليغسله، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الاسناد، عن علي بن جعفر عليه‌السلام.

۳۳- ( باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها، ثم نسيها وقت الصلاة )

۲۸۰۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه « أن علياً عليهم‌السلام كان يقول: من صلى حتّى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس، فلم يذكره الّا بعد فراغه ليعد صلاته ».

۲۸۰۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي حتّى فرغت من صلاتك ثم ذكرت، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة ».

۲۸۰۵ / ۳ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال علي عليه‌السلام: « من صلى في ثوب

______________

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۲۱۹ ح ۱۱.

۳ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث.

٥٨٦

نجس فلم يذكره الّا بعد فراغه، فليعد صلاته ».

۲۸۰۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله، فاغسل واعد الصلاة.

۳۴- ( باب طهارة القئ )

۲۸۰۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء، ولا تجب عليك اعادة الّا من بول. إلى ان قال ولا ينقض القئ والقلس (۱) » الخبر.

۳۵- ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم )

۲۸۰۸ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن احمد بن ابي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله، وامرني ان ادفعه إلى ابي جعفر محمّد بن عثمان العمري، وامرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ إلى ان ذكر في آخر التوقيع: الذي خرج عن الحجة عليه‌السلام: « والفراء: متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية، يذبحه النصارى على

______________

۴ - المقنع ص ۵.

الباب - ۳۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱.

(۱) القلس: أن يبلغ الطعام إلى الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، وقيل هو القئ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره (لسان العرب ج ۶ ص ۱۷۹).

الباب - ۳۵

۱ - الخرائج ص ۲۴۱، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۷۷ ح ۱۶.

٥٨٧

الصليب، فجائز لك ان تلبسه، إذا ذبحه اخ لك، أو مخالف تثق بدينه ».

۲۸۰۹ / ۲ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « ما جاءك من دباغ اليمن، فصلّ فيه ولا تسأل عنه ».

۲۸۱۰ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليهم‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجنبها وبيضها وفيها سكر، فقال عليه‌السلام: « يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد وليس لما فيها بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن » فقالوا: يا أميرالمؤمنين لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي. قال: « هم في سعة من اكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا ».

۲۸۱۱ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: سئل علي عليه‌السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين فقال: « يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له » فقالوا له: يا أميرالمؤمنين لا نعلم ا سفرة ذمي هي ام سفرة مجوسي ؟ فقال: « هم في سعة (من اكلها) (۱) ما لم يعلموا ».

______________

۲ - مكارم الأخلاق ص ۱۱۸.

۳ - الجعفريات ص ۲۷.

۴ - نوادر الراوندي ص ۵۰، وعنه في البحا ج ۸۰ ص ۷۸ ح ۷.

(۱) ليس في المصدر.

٥٨٨

۲۸۱۲ / ۵ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وانهم يجعلون فيه الانفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل، وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله، وبيع في سوق المسلمين، فكله ».

۲۸۱۳ / ۶ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه سئل: عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء، قال: « ان لبستها فلا تصل فيها، وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وان لم تعلم اشتر وبع ».

۳۶- ( باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك )

۲۸۱۴ / ۱ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه عليهما‌السلام قال: سألته عن الشراب (۱) في الإناء يشرب فيه الخمر قدح (۲) عيدان أو باطية (۳) قال: « إذا غسله فلا بأس ».

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۲۶ ح ۴۳۷.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

الباب - ۳۶

۱ - قرب الاسناد ص ۱۱۶.

(۱) يحتمل: الشرب (منه قدّس سرّه).

(۲) في نسخة: قدحان (منه قدّس سرّه)، وفي المصدر: قدحاً.

(۳) الباطية: إناء من الزجاج عظيمة تملأ من الشراب وتوضع بين الشرب يغرفون منها ويشربون. (لسان العرب - بطا - ج ۴ ص ۷۴).

٥٨٩

قال وسألته عليه‌السلام: عن دنّ (۴) الخمر ايجعل فيه الخل أو الزيتون (۵) أو شبهه ؟ قال: « إذا غسل فلا بأس ».

ورواه علي بن جعفر في كتابه (۶).

۳۷- ( باب ما يكره من أواني الخمر )

۲۸۱۵ / ۱ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابي الربيع الشامي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن الشطرنج والنرد: قال: « لا تقربوهما » قلت: فالغناء، قال: « لا خير فيه » قلت: فالنبيذ، قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كلّ مسكر، وكل مسكر حرام » قلت: فالظروف التي تصنع فيها، قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت: وما ذاك ؟ قال: « الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم جرار الاردن (۱)، والنقير: خشبة كان اهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها اجواف ينبذون فيها » وقد قيل: الحنتم الجرار الخضر.

______________

(۴) في كتاب علي بن: حِبّ (منه قدّس سرّه).

(۵) في المصدر: والزيتون.

(۶) كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۷۰.

الباب - ۳۷

۱ - الخصال ص ۲۵۱ ح ۱۱۹، معاني الاخبار ص ۲۲۴ ح ۱، عنهما في البحار ج ۶۶ ص ۴۸۳ ح ۵.

(۱) في المصدر: الارزن.

٥٩٠

۳۸- ( باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً ) (*)

۲۸۱۶ / ۱ - الصدوق في المقنع: وإذا أصبت جرذاً في إناء فاغسل ذلك الإناء سبع مرّات.

۳۹- ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، وعدم جواز الصلاة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ )

۲۸۱۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصل في جلد الميتة على كلّ حال ». الصدوق في المقنع مثله (۱).

۲۸۱۸ / ۲ - عوالي اللآلي: قد صح عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

۲۸۱۹ / ۳ - وروى شعبة، عن الحكم، عن ابن ابي ليلى، عن عبدالله بن حكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في

______________

الباب - ۳۸

(*) هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية.

۱ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۳۹

۱ - فقه الرضا ص ۱۶.

(۱) المقنع ص ۲۴.

۲ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۴۲ ح ۴۷.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۹۷ ح ۱۲.

٥٩١

ارض جهينة وانا غلام شاب: « ان لا تستمتعوا (۱) من الميتة باهاب ولا عصب ».

۲۸۲۰ / ۴ - وروي عن الباقر عليه‌السلام: أنه سئل عن جلد الميتة، أيلبس في الصلاة ؟ فقال: « لا ولو دبغ سبعين مرة ».

۲۸۲۱ / ۵ - الصدوق في العيون: عن عبد الواحد بن محمّد، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه‌السلام انه كتب إلى المأمون: « ولا يصلّى في جلود الميتة ».

۲۸۲۲ / ۶ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت وقال: « الميتة نجس وان دبغت ».

۲۸۲۳ / ۷ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ - سبعين مرة - إنّا أهل بيت (۱) لا نصلّي بجلود الميتة وان دبغت (۲) ».

۲۸۲۴ / ۸ - وعن علي عليه‌السلام انه قال: « سمعت رسول الله

______________

(۱) في نسخة: « تتمتعوا - منه قدّس سرّه »، وفي المصدر: تنتفعوا.

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۳۲۱ ح ۵۳.

۵ - عيون اخبار الرضا ج ۲ ص ۱۲۳.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶.

۷ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۶.

(۱) في المصدر: البيت.

(۲) وفيه: دبغ.

۸ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

٥٩٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا ينتفع من الميتة، باهاب ولا عظم ولاعصب ».

۲۸۲۵ / ۹ - وعن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلّى الله عليهم) قال: « الميتة نجس وان دبغت ».

وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام له جبة من فراء العراق يلبسها، فإذا حضرت الصلاة نزعها.

۲۸۲۶ / ۱۰ - الصدوق في العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن ابان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « قال الله عزّوجلّ لموسى عليه‌السلام: ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ) (۱) لأنها كانت من جلد حمار ميت ».

۲۸۲۷ / ۱۱ - وفي كمال الدين: عن محمّد بن علي بن محمّد بن حاتم، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن احمد بن طاهر، عن محمّد بن بحر، عن احمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله القمي، قال: دخلت مع احمد بن اسحاق على ابي محمّد عليه‌السلام وعلى فخذه الايمن غلام يناسب المشتري في الخلقة ... إلى ان قال: قال عليه‌السلام: « فالمسائل التي اردت ان تسأل عنها » قلت: على حالها يا مولاي، قال « فسل قرة عيني - واومأ إلى الغلام - عما بدا لك

______________

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

۱۰ - علل الشرائع ص ۶۶ ح ۱.

(۱) طه ۲۰: ۱۲.

۱۱ - كمال الدين ص ۴۶۰ باختلاف بسيط في اللفظ، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۳۶ ح ۳۶، ج ۵۲ ص ۸۳.

٥٩٣

منها » فقلت له: مولانا وابن مولانا ... إلى ان قال: قلت: فاخبرني يا ابن رسول الله عن امر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه‌السلام: ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) (۱) فان فقهاء الفريقين يزعمون انها كانت من اهاب الميتة، فقال عليه‌السلام: « من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته، لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين: امّا ان تكون صلاة موسى عليه‌السلام فيها جائزة أو غير جائزة، فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة، وان كانت مقدسة مطهرة فليس باقدس واطهر من الصلاة، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما، فقد اوجب على موسى عليه‌السلام انه لم يعرف الحلال من الحرام، ولم يعلم ما جازت الصلة فيه مما لم تجز وهذا كفر »، الخبر.

ورواه في البحار (۲): عن دلائل الطبري، عن عبد الباقي بن يزداد، عن عبدالله بن محمّد الثعالبي، عن أحمد بن محمّد العطار، عن سعد بن عبدالله مثله.

وقال (رحمه الله): يظهر منه ان الخبر الأول محمول على التقية - ومع قطع النظر عنه - محمول على عدم علمه عليه‌السلام بذلك، أو انه عليه‌السلام لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غيرها، أو لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة (۳).

۲۸۲۸ / ۱۲ - الحسن بن فضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الاخلاق: عن

______________

(۱) طه ۲۰: ۱۲.

(۲) البحار ج ۵۲ ص ۸۸ عن دلائل الإمامة ص ۲۷۴.

(۳) البحار ج ۸۳ ص ۲۳۷.

۱۲ - مكارم الأخلاق ص ۱۱۸.

٥٩٤

عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « اهديت لأبي جبة فرو من العراق، فكان إذا اراد ان يصلي نزعها فطرحها ».

۴۰- ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان والحيوانات )

۲۸۲۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « كلّ شئ سقط من حيّ (۱) فهو ميتة، وكذا كلّ شئ سقط من اعضاء الحيوان - وهي احياء - فهو ميتة لا يؤكل ».

۴۱- ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر، من الثوب والإناء )

۲۸۳۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان معه اناءان وقع في احدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في ايّهما يهرقهما جميعا وليتيمم ».

۲۸۳۱ / ۲ - علي بن ابراهيم في تفسيره: من كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول أو قذر أو جنابة، ولم يدر أيّ الثوبين أصاب (۱) القذر، فانه يصلي في هذا وفي هذا، وإذا وجد الماء غسلهما جميعا.

______________

الباب - ۴۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶.

(۱) في المصدر: الانسان.

الباب - ۴۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير القمي ج ۱ ص ۸۰، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۶۵ ح ۲.

(۱) في نسخة: أصابه - « منه قدس سره ».

٥٩٥

قال في البحار (۲): والظاهر انه اخذه من الرواية لانه من ارباب النصوص.

۴۲- ( باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة، دون الصّفر وغيره )

۲۸۳۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (۱): عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الاشعث مثله.

۲۸۳۳ / ۲ - ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله): في اماليه عن والده، عن جماعة، عن ابي المفضل الشيباني، عن الفضل بن محمّد بن المسيب، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه الصادق عليه‌السلام.

______________

(۲) البحار ج ۸۳ ص ۲۶۵ ذيل الحديث ۲.

الباب - ۴۲

۱ - الجعفريات ص ۱۸۵.

(۱) نوادر الراوندي ص ۱۲، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۳۰ ح ۱۳.

۲ - أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۳۳ باختلاف بسيط في اللفظ، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۲۸ ح ۶.

٥٩٦

وعن المجاشعي، عن الرضا، عن ابيه، عن جدّه عليهم‌السلام، انه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها، فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « هي خواتيم الله في ارضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن اكثر له منها فقام بحق الله فيها وادى (۱) زكاتها، فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن اكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها، واتخذ منها الآنية، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عزّوجلّ في كتابه يقول الله: ( يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) (۲) ».

۲۸۳۴ / ۳ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن اخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن أهل الأرض (۱)، ايؤكل في انائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال: « لا ولا في آنية الذهب والفضة ».

۲۸۳۵ / ۴ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله) قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للشارب في آنية الذهب والفضة: « انما يجرجر في بطنه نار جهنّم ». برفع النار، والاكثر من الروايات على نصبها.

وقد روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من شرب بها في

______________

(۱) في نسخة: فأدى « منه قدّس سره ».

(۲) التوبة ۹: ۳۵.

۳ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۶۸، والبحار ج ۶۶ ص ۵۳۱ ح ۲۰.

(۱) أي الذين لا يبالون بأكل الحرام. (منه قدس سره).

۴ - البحار ج ۶۶ ص ۵۳۱ ح ۲۰ عن المجازات النبوية ص ۱۴۳ ح ۱۰۸.

٥٩٧

الدنيا، لم يشرب بها في الآخرة ».

۲۸۳۶ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تصلّ في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ».

۲۸۳۷ / ۶ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: من كتاب اللباس للعياشي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الفضّة ».

۲۸۳۸ / ۷ - عوالي اللآلي: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الذين يشربون في آنية الفضة (۱)، انما يجرجر في بطونهم نار جهنّم ».

۲۸۳۹ / ۸ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فانها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ».

۲۸۴۰ / ۹ - الاحسائي في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه نهى عن استعمال اواني الذهب والفضّة.

______________

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۶، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۳۸ ح ۴۵.

۶ - مكارم الأخلاق ص ۸۶، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۴۰ ح ۵۶.

۷ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۱۱ ح ۱۳۹.

(۱) في المصدر: الذهب والفضّة.

۸ - لب اللباب: مخطوط.

۹ - درر اللآلي ج ۱ ص ۱۱۵.

٥٩٨

۴۳- ( باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة )

۲۸۴۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس من القلانس المصرية (۱) ... إلى ان قال: وكان له درع يسمّى: ذات الفضول، وكانت له ثلاث حلقات من فضّة، بين يديها واحدة، واثنتان من خلفها » الخبر.

۲۸۴۲ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « رأيت درع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولبستها فكنت اجرها على الأرض، وفيها ثلاث حلقات من فضة: بين يديها واحدة، واثنتان من خلفها ».

۲۸۴۳ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « كان نعل سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من فضة، وقائمة من فضة، وما بين ذلك حلق من فضة ».

۲۸۴۴ / ۴ - السيد علي بن طاووس في امان الاخطار: عن كتاب (منية الداعي

______________

الباب - ۴۳

۱ - الجعفريات ص ۱۸۴.

(۱) في المصدر: المضربة.

۲ - المصدر السابق ص ۱۸۴.

۳ - المصدر السابق ص ۱۸۵.

۴ - أمان الأخطار ص ۶۱، ومهج الدعوات ص ۳۶، وعنه في البحار ج ۵۰ ص ۹۵ ح ۹.

٥٩٩

وغنية الواعي) للشيخ السعيد علي بن محمّد بن علي بن الحسين بن عبد الصمد التميمي، قال: حدّثنا الفقيه أبوجعفر محمّد بن ابي الحسن عم والدي، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد بن احمد الدوريستي، عن والده، عن الصدوق (رحمه الله)، واخبرني جدي قال: حدّثني والدي الفقيه أبوالحسن، عن جماعة من اصحابنا: منهم السيد العالم أبوالبركات، والشيخ أبوالقاسم علي بن محمّد المعاذي، وابو بكر محمّد بن على العميري، وابو جعفر محمّد بن ابراهيم المدائني، عن الصدوق، عن ابيه، عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن جدّه قال: حدّثني ابو نصر الهمداني، قال: حدثتني حكيمة بنت محمّد بن علي بن موسى بن جعفر، عمة ابي محمّد الحسن بن علي عليهم‌السلام قالت: لما مات محمّد بن علي الرضا عليهما‌السلام، اتيت زوجته ام عيسى بنت المأمون فعزيتها ... إلى ان قالت: وذكرت حكاية طويلة وفي آخرها عن ياسر انه قال: فلما اصبح أبوجعفر عليه‌السلام بعث اليّ فدعاني، فلما سرت إليه وجلست بين يديه، دعا برق (۱) ظبي من ارض تهامة، ثم كتب بخطه هذا العقد ثم قال: « يا ياسر احمل هذا إلى أميرالمؤمنين وقل له: حتّى يصاغ له قصبة من فضة منقوش عليها ما اذكره بعد، فإذا اراد شده على عضده فليشده على عضده الايمن » الخبر.

۲۸۴۵ / ۵ - ابن شهر آشوب في مناقبه: وكان له صلى‌الله‌عليه‌وآله منطقة من اديم مبشور، فيها ثلاث حلق من فضة، والابزيم (۱)

______________

(۱) الرَّقُّ بالفتح، ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. (لسان العرب - رقق - ج ۱۰ ص ۱۲۳).

۵ - المناقب لابن شهر اشوب ج ۱ ص ۱۷۰.

(۱) الإبزيم: حلقة ذات لسان يُدخل في الخَرْق في أسفل المحْمل. (لسان =

٦٠٠