مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 354785 / تحميل: 5913
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

مثل ذلك من الغد ولا يكاد يقدرون على الماء وإنما أحدثت هذه المياه حديثا

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيمعليه‌السلام إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعض أحرم بالحج مفردا فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أي هذين أحب إليك قال انو المتعة

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني قال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل

قوله عليه‌السلام : « من الغد » الظاهر أن الواو عاطفة منفصلة عن هذه الكلمة أي إلى ذلك الوقت من بعد ذلك اليوم ، وقيل : يحتمل أن يكون الواو جزء الكلمة.

قال في الصحاح : الغدو نقيض الرواح. وقد غدا يغدو غدوا وقوله تعالى : «بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ »(١) أي بالغدوات ، فعبر بالفعل عن الوقت ، كما يقال : أتيتك طلوع الشمس ، أي في وقت طلوع الشمس(٢) .

الحديث الخامس : موثق. ويدل على أن الافتتاح بعمرة التمتع أفضل من العدول بعد إنشاء حج الإفراد بل يدل على تعينه ، والمشهور جواز العدول اختيارا عن الإفراد إلى التمتع إذا لم يتعين عليه الإفراد.

الحديث السادس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « قال أو لم يقل » أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أنه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يشترط على ربه عند عقد إحرامه أن يحله حيث حبسه واختلف في فائدته على أقوال.

__________________

(١) سورة الأعراف : ٢٠٥.

(٢) الصحاح للجوهري : ج ٦ ص ٢٤٤٤.

٢٦١

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال هو حل إذا حبس اشترط أو لم يشترط

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي وزيد الشحام ومنصور بن حازم قالوا أمرنا أبو عبد اللهعليه‌السلام أن نلبي ولا نسمي شيئا وقال أصحاب الإضمار أحب إلي

أحدها : أن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية ذهب إليه المرتضى ، وابن إدريس ، ونقل فيه إجماع الفرقة.

وقال الشيخ : لا يسقط وموضع الخلاف من لم يسق الهدي ، أما السابق فقال بعض المحققين : إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة.

وثانيها : ما ذكره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.

وثالثها : أن فائدته سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان ذكره الشيخ في التهذيب واستشكل العلامة بأن الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط وإلا لم يجب بترك الاشتراط ، ثم قال. فالوجه حمل إلزام الحج من قابل على شدة الاستحباب.

ورابعها : أن فائدته استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام كما هو ظاهر هذا الخبر وإن كان لا يأبى عن الحمل على بعض الأقوال السابقة.

وقال في المداك : الذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر كما يستفاد من قوله وحلني حيث حبستني وسقوط الهدي عن المصدود بل لا يبعد سقوطه موضع الحصر أيضا.

الحديث السابع : حسن. وهو مثل الخبر السابق.

الحديث الثامن : صحيح الفضلاء. وحمل على حال التقية كما عرفت.

٢٦٢

٩ ـ أحمد ، عن علي ، عن سيف ، عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسىعليه‌السلام قال الإضمار أحب إلي فلب ولا تسم

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أرأيت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزئه ذلك قال نعم

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج وحماد بن عثمان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبه

١٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام هل يجوز للمتمتع «بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ » أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة فقال نعم إنما لبى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على البيداء لأن الناس لم يكونوا يعرفون التلبية فأحب أن يعلمهم كيف التلبية

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال أي ذلك شاء صنع

قال الكليني وهذا عندي من الأمر المتوسع إلا أن الفضل فيه أن يظهر التلبية

الحديث التاسع : موثق. وقد مر الكلام فيه.

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فلبه » الهاء للسكت ، ويدل على تعين التفريق بين النية والتلبية ، أو فضله كما عرفت.

الحديث الثاني عشر : مجهول. ويدل على جواز المقارنة.

الحديث الثالث عشر : موثق. ويدل على التخير وبه يجمع بين الأخبار

٢٦٣

حيث أظهر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على طرف البيداء ولا يجوز لأحد أن يجوز ميل البيداء إلا وقد أظهر التلبية وأول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شيء من السقائف منه

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم يكن حجة فعمرة

كما فعل المصنف (ره) وهو قوي.

الحديث الرابع عشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « عن السقائف » قال الجوهري « السقيفة » الصفة ، ومنه سقيفة بني ساعدة ، وقال ، إن جمعها سقائف(١) .

وأقول : لعله سقطت لفظة « كان » هنا لتوهم التكرار وعلى أي وجه فهو مراد والغرض أن ما هو مسقف الآن لم يكن داخلا في المسجد الذي كان في زمن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله وقيلمسجد مبتدأ والموصول خبره ، والواو فيقوله « عن صحن » إما ساقط أو مقدر والمعنى أنهم كانوا وسعوا المسجد أولا فكان بعض المسقف وبعض الصحن داخلين في المسجد القديم وبعضها خارجين ثم وسع بحيث لم يكن من المسقف شيء داخلا ولا يخفى ما فيه.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٣٧٥.

٢٦٤

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الله قال كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه وإن الله جعل الإحرام مكان القربان

(باب التلبية)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألته لم جعلت التلبية فقال إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيمعليه‌السلام أن «أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ » فنادى فأجيب من كل وجه يلبون

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام أن عليا صلوات الله عليه قال تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه

الحديث السادس عشر : موثق. وقال الجوهري :« القربان » بالضم : ما تقربت به إلى الله تعالى. ومنه قربت لله قربانا(١) .

أقول : يحتمل أن يكون المراد : أن الإحرام بمنزلة تقريب القربان وذبح الهدي بمنزلة قبولها ، أو المراد أن الإحرام مع سياق الهدي بمنزلة القربان.

باب التلبية

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله : « تلبية الأخرس » هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد : أنه أوجب على الأخرس استنابة غيره في التلبية وهو ضعيف.

وقال بعض المحققين : ولو تعذر على الأعجمي التلبية فالظاهر وجوب الترجمة

وقال في الدروس : روي أن غيره يلبي عنه.

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ١ ص ١٩٩.

٢٦٥

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك لبيك غفار الذنوب لبيك لبيك أهل التلبية لبيك لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك كشاف الكرب العظام لبيك لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك يا كريم لبيك تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ـ أو نافلة وحين ينهض بك بعيرك وإذا علوت شرفا أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامك وبالأسحار وأكثر ما استطعت منها واجهر بها وإن تركت بعض التلبية فلا يضرك غير أن تمامها أفضل

واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام وهي الفريضة وهي التوحيد

الحديث الثالث : صحيح. وروي في غير الكتاب بالسند الصحيح ، وقد مر شرح بعض أجزاء التلبية في باب حج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

قوله عليه‌السلام « ذا المعارج » قال البيضاوي في قوله تعالى : «ذِي الْمَعارِجِ » أي ذي المصاعد وهي الدرجات التي تصعد فيها الكلم الطيب والعمل الصالح ويترقى فيها المؤمنون في سلوكهم ، أو في دار ثوابهم أو مراتب الملائكة أو السماوات فإن الملائكة يعرجون فيها.

قوله عليه‌السلام : « دبر كل صلاة » استحباب تكرار التلبية والجهر بها في هذه المواضع ، وهو المشهور بين الأصحاب.

وقال الشيخ في التهذيب : إن الإجهار بالتلبية واجب مع القدرة والإمكان ولعل مراده تأكد الاستحباب.

قوله عليه‌السلام : « لا بد من التلبيات الأربع » فهم الأكثر أن المراد بالتلبيات الأربع المذكورة هنا هو ما ذكر في أول التلبيات إلى قوله إن الحمد ولذا قال

٢٦٦

وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يكثر منها وأول من لبى إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله عز وجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أسد بن أبي العلاء ، عن محمد بن الفضيل عمن رأى أبا عبد اللهعليه‌السلام وهو محرم قد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس هو يقول لبيك في المذنبين لبيك

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز رفعه قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما أحرم أتاه جبرئيلعليه‌السلام فقال له مر أصحابك بالعج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج نحر البدن وقال قال جابر بن عبد الله ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا

جماعة : بعدم وجوب الزائد.

وقال المفيد ، وابنا بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلار : ويضيف إلى ذلك : أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، فلعلهم حملوا الخبر على أن المراد به إلى التلبية الخامسة وليس ببعيد بمعونة الروايات الكثيرة المشتملة على تلك التتمة ، والأحوط عدم الترك بل الأظهر وجوبها.

قوله عليه‌السلام : « وأول من لبى » ظاهره أنه على بناء المعلوم ويمكن أن يقرأ على بناء المجهول أي أجابوا إبراهيم بهذه التلبية حين ناداهم إلى الحج.

الحديث الرابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في المذنبين » أي شافعا في المذنبين ، أو كافيا فيهم وإن لم يكن منهم صلوات الله عليه.

الحديث الخامس : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « بحت » قال الفيروزآبادي : بححت بالكسر أبح وأبححا أبح

٢٦٧

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال

٧ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس على النساء جهر بالتلبية

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن رجال شتى ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا واحتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق

بفتحهما بحا وبححا وبحاحا وبحوحا وبحوحة وبحاحة : إذا أخذته بحة وخشونة وغلظ في صوته(١) .

الحديث السادس : حسن. وقال في المنتقى : روى الكليني هذا الحديث في الحسن وطريقه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي.

ورواه الشيخ معلقا عن محمد بن يعقوب بالسند ، ولا يخفى ما فيه من النقيصة فإن إبراهيم بن هاشم إنما يروي عن حماد بن عثمان بتوسط ابن أبي عمير ، ونسخ الكافي والتهذيب في ذلك متفقة وعليه الأصحاب.

الحديث السابع : ضعيف واختصاص رفع الصوت بالتلبية واستحبابه بالرجال مقطوع به في كلام الأصحاب.

الحديث الثامن : كالموثق.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ١ ص ٢١٤.

٢٦٨

(باب)

( ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل : «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » فقال إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم فقال أما

باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره

الحديث الأول : حسن.

قوله تعالى : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ »(١) قيل أي ألزم نفسه فيهن الحج ، وذلك بعقد إحرامه بالتلبية أو الإشعار والتقليد عندنا.

وقال البيضاوي : إنه بالتلبية وسوق الهدي عند أبي حنيفة ، أو الإحرام عند الشافعية.

«فَلا رَفَثَ » قال الصادقعليه‌السلام : « الرفث » الجماع.

وقال في مجمع البيان : كنى به عن الجماع هاهنا عند أصحابنا. وهو قول : ابن مسعود ، وقتادة ، وقيل : هو مواعدة الجماع أو التعريض للنساء به عن ابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، وقيل : هو الجماع والتعريض له بمداعبة أو مواعدة عن الحسن(٢) .

وقال في كنز العرفان : ولا يبعد حمله على الجماع وما يتبعه مما يحرم من النساء في الإحرام حتى العقد والشهادة عليه كما هو المقرر بمعونة الأخبار.

وقيل : « الرفث » المواعدة للجماع باللسان ، والغمز بالعين له.

وقيل : « الرفث بالفرج » الجماع ، و « باللسان » المواعدة له و « بالعين »

__________________

(١) سورة البقرة : ١٩٧.

(٢) مجمع البيان ج ١ ـ ٢ ص ٢٩٤.

٢٦٩

الذي اشترط عليهم فإنه قال «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » وأما ما شرط لهم فإنه قال : «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ

الغمز له.

وقال الزمخشري والبيضاوي : إنه الجماع أو الفحش من الكلام.

«وَلا فُسُوقَ » في أخبارنا أنه الكذب والسباب ، وفي بعضها المفاخرة ، ويدخل فيه التنابز بالألقاب كما يقتضيه قوله تعالى«وَلا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمانِ » واقتصار بعض أصحابنا في تفسيره على الكذب ، إما لإدخاله السباب كالتنابز فيه أو لدلالة بعض الروايات عليه.

وفي التذكرة أنه روى العامة قول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : سباب المسلم فسوق فجعلوا الفسوق هو السباب وفيه : ما ترى.

وقيل : هو الخروج عن حدود الشريعة فيشمل معاصي الله ، كلها «وَلا جِدالَ » في أخبارنا أنه قول الرجل لا والله وبلى والله وللمفسرين فيه قولان.

أحدهما : أنه المراد بإغضاب على جهة اللجاج.

والثاني : أنه لا خلاف ولا شك في الحج وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة وكانوا ينسون الشهر فيقدمون الحج سنة ويؤخرونه أخرى وقوله تعالى «فِي الْحَجِ » متعلق بمحذوف أي موجود ، أو واقع أو نحو ذلك ، والجملة جزاء.

«فَمَنْ فَرَضَ » أي فلا شيء من ذلك في حجة أي في زمان الاشتغال به.

قوله عليه‌السلام : « وأما الذي شرط لهم (١) » أقول على هذا التفسير لا يكون نفي الإثم للتعجيل والتأخير ، بل يكون المراد أن الله يغفر له كل ذنب والتعجيل والتأخير على هذا يحتمل وجهين.

__________________

(١) هكذا في الأصل : ولكن في الأصل « وأمّا ما شرط لهم ».

٢٧٠

فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى » قال يرجع لا ذنب له قال قلت :

أحدهما : أن يكون المراد التعجيل في النفر والتأخير فيه إلى الثاني.

والثاني : أن يكون المراد التعجيل في الموت أي من مات في اليومين فهو مغفور له ، ومن لم يمت فهو مغفور له لا إثم عليه إن اتقى في بقية عمرة كما دل عليه بعض الأخبار ، وإن اتقى الشرك والكفر وكان مؤمنا كما دل عليه بعض الأخبار وهذا أحد الوجوه في تفسير هذه الآية ويرجع إلى وجوه ذكر بعضها بعض المفسرين ، ففيها وجه آخر يظهر من الأخبار أيضا وهو أن يكون نفي الإثم متعلقا بالتعجيل والتأخير ويكون الغرض بيان التخيير بينهما فنفي الإثم في الأول لرفع توهمه وفي الثاني على جهة المزاوجة كما يقال : إن أعلنت الصدقة فحسن وإن أسررت فحسن وإن كان الأسرار أحسن ، وقيل : إن أهل الجاهلية كانوا فريقين منهم من يجعل التعجيل إثما ومنهم من يجعل المتأخر إثما فورد القرآن بنفي الإثم عنهما جميعا ، ويحتمل أن يكون المراد بذلك رفع التوهم الحاصل من دليل الخطاب حتى لا يتوهم أحد أن تخصيص التعجيل بنفي الإثم يستلزم حصوله بالتأخير كما ستأتي الإشارة إليه في صحيحة أبي أيوب عن الصادقعليه‌السلام حيث قال : فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه(١) .

وقد نبه عليه العلامة في المنتهى ، وعلى هذا التفسيرقوله «لِمَنِ اتَّقى » يحتمل وجهين.

الأول : أن هذا التخيير في النفر إنما هو لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه كما هو قول أكثر الأصحاب : أو مطلق محرمات الإحرام كما ذهب إليه بعضهم ، وربما يومئ هذا الحديث إلى التعميم فتأمل.

الثاني : أن يكون قيدا لعدم الإثم في التعجيل والمعنى أنه لا يأثم بترك

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٢٢ ح ٤.

٢٧١

أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه قال لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي قلت فمن ابتلي بالجدال ما عليه قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى

التعجيل إذا اتقى الصيد إلى أن ينفر الناس : النفر الأخير فحينئذ يحل أيضا ، وقد ورد كل من الوجهين في أخبار كثيرة ، واتقاء الصيد إلى النفر الأخير ربما يحمل على الكراهة.

وذكر في الكشاف وجها آخر لقوله تعالى : «لِمَنِ اتَّقى » وهو أن يراد أن ذلك الذي مر ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى لأنه المنتفع به دون من سواه كقوله «ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ »

قولهعليه‌السلام : « إذا جادل فوق مرتين » مقتضاه عدم تحقيق الجدال مطلقا إلا بما زاد على المرتين ، وأنه مع الزيادة عليهما يجب على الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة ، ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن مسلم(١) وقال في المدارك : ينبغي العمل بمضمونهما لصحة سندهما ووضوح دلالتهما ، والمشهور بين الأصحاب أنه ليس فيما دون الثلاث في الصدق شيء وفي الثالث شاة ومع تخلل التكفير ، لكل ثلاث شاة ، وفي الكذب منه مرة شاة ومرتين بقرة وثلاثا بدنة ، وإنما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير.

وقال الشهيد (ره) في الدروس : « الجدال » هو قول لا والله وبلى والله وفي الثلاث صادقا شاة وكذا ما زاده ما لم يكفر ، وفي الواحدة كذبا : شاة ، وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر.

قيل : ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر ، وروى محمد بن مسلم إذا جادل

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٠ ح ٦.

٢٧٢

المخطئ بقرة.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » قال إتمامها أن لا «رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ ».

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير كما قال الله عز وجل فإن الله عز وجل يقول : «فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ » والرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة(١) .

وروى معاوية « إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم(٢) ».

وقال الجعفي : الجدال فاحشة إذا كان كاذبا أو في معصية فإذا قاله مرتين فعليه شاة ، وقال الحسن إن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ، قال : وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم وعلى المخطئ بدنة ، وخص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين ، والقول بتعديته إلى ما يسمى يمينا أشبه ، ولو اضطر لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه وفي الكفارة تردد ، أشبهه الانتفاء.

الحديث الثاني : صحيح. وهو مؤيد لما مر من أن المراد وقعوهما تأمين.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « قول الرجل لا والله » ظاهره انحصار الجدال في هاتين

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٦ نقلا بالمضمون.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٥. مع اختلاف يسير في العبارة.

٢٧٣

واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به وقال اتق المفاخرة وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله فإن الله عز وجل يقول «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

الصيغتين.

وقيل : يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا واختاره في الدروس كما مر ، وربما يستدل له بإطلاققوله عليه‌السلام « إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان » (١) .

وأو رد عليه أن هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم ، وهل الجدال مجموع اللفظين. أو إحداهما؟ قولان أظهرهما الثاني.

قوله عليه‌السلام : « ولاء » مقتضاه اعتبار كون الأيمان الثلاثة ولاء في مقام واحد ويمكن حمل الأخبار المطلقة عليه كما هو اختيار ابن أبي عقيل.

قوله تعالى : «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ »(٢) قيل قضاء التفث : حلق الشعر ، وقص الشارب ، ونتف الإبط وقلم الأظفار. وقال في مجمع البيان : أي ليزيلوا شعث الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال طيب عن الحسن ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ، وقال الزجاج : قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال انتهى(٣) .

وهذا الخبر يدل على أن التفث : الكلام القبيح وقضاؤه تداركه بكلام طيب.

وروي في حديث آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « أنه قال هو ما يكون من الرجل في إحرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨١ ح ٥.

(٢) سورة الحجّ : ٢٩.

(٣) مجمع البيان : ج ٧ ـ ٨ ص ٨١.

٢٧٤

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » قال

كان منه »(١) .

وفي رواية أخرى : عن أبي جعفرعليه‌السلام « أن التفث حفوف الرجل من الطيب ، فإذا قضى نسكه حل له الطيب(٢) ».

وفي رواية أخرى : أن التفث هو الحلق وما في جلد الإنسان(٣) وعن الرضاعليه‌السلام « أنه تقليم الأظفار وترك(٤) الوسخ عنك والخروج من الإحرام »(٥) .

وسيأتي في حديث المحاربي « إن قضاء التفث » لقاء الإمام(٦) .

ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث : على إزالة كل ما يشين الإنسان في بدنه وقلبه وروحه ، فيشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها ، وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب والكفارة ونحوها ، وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمامعليه‌السلام ، ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم.

قوله تعالى «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ »(٧) قيل المراد بها الإتيان بما بقي عليه من مناسك الحج ، وروي ذلك في أخبارنا فيكون ذكر الطواف بعد ذلك من قبيل التخصيص بعد التعميم لمزيد الاهتمام.

__________________

(١) نور الثقلين : ج ٣ ص ٤٩٢ ح ٩٨.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٩٦ ح ١٧.

(٣) الوسائل : ج ١٠ ص ١٧٨ ح ٤.

(٤) هكذا في الأصل : ولكن في الوسائل : « وطرح ».

(٥) الوسائل : ج ٩ ص ٣٨٨ ح ١٣.

(٦) الوسائل : ج ١٠ ص ٢٥٣ ح ٣.

(٧) سورة الحجّ : ٢٩.

٢٧٥

أبو عبد الله من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة قال وسألته عن الرجل يقول لا لعمري وبلى لعمري قال ليس هذا من الجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.

وقيل : ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج وإن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أن يفي بهما هناك.

وقيل : أريد بها ما يلزمهم في إحرامهم من الجزاء ونحوه فإن ذلك من وظائف منى.

أقول : لا يبعد أن يكون على تأويل قضاء التفث بلقاء الإمام أن يكون المراد « بإيفاء النذور » الوفاء بالعهود التي أخذ عليهم في الميثاق وفي الدنيا من طاعة الإمامعليه‌السلام وعرض ولايتهم ونصرتهم عليه كما يومئ إليه كثير من الأخبار.

وأماقوله تعالى ، «وَلْيَطَّوَّفُوا »(١) فقيل أراد به طواف الزيارة.

وقيل : هو طواف النساء ، وكلاهما مرويان في أخبارنا.

وقيل : هو طواف الوداع.

وقيل : المراد به مطلق الطواف ، أعم مما ذكر وغيره من الطواف المندوب وهو الظاهر من اللفظ فيمكن حمل الأخبار على بيان الفرد الأهم والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « فكان ذلك كفارة » قال في الدروس : ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله : الحسن ، وفي رواية علي بن جعفر « يتصدق »(٢)

الحديث الرابع : ضعيف.

__________________

(١) سورة الحجّ : ٢٩.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ٢٨٣ ح ٣.

٢٧٦

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه والله لا تعمله فيقول والله لأعملنه فيخالفه(١) مرارا أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال قال لا إنما أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله فيه معصية.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج.

الحديث الخامس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يريد أن يعمل » أي يريد أن يعمل عملا ويخدمهم على وجه الإكرام وهم يقسمون عليه على وجه التواضع أن لا يفعل ، وقال في الدروس : قال ابن الجنيد : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، وارتضاه الفاضل ، وروى أبو بصير في المتحالفين على عمل : « لا شيء »(٢) لأنه إنما أراد إكرامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية ، وهو قول : الجعفي.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « والفسوق » لعله محمول على الاستحباب والعمل به أولى وأحوط ، وإن لم أظفر على قائل به.

قال في المدارك : أجمع العلماء كافة على تحريم الفسوق في الحج وغيره ، واختلف في تفسيره فقال الشيخ وابنا بابويه : أنه الكذب ، وخصه ابن البراج بالكذب على الله وعلى رسوله والأئمةعليهم‌السلام .

وقال المرتضى وجماعة : إنه الكذب والسباب.

وقال ابن أبي عقيل : إنه كل لفظ قبيح ، وفي صحيحة معاوية « الكذب

__________________

(١) فيحالفه ( خ ل ).

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١١٠ ح ٧.

٢٧٧

(باب)

( ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن بعضهمعليهم‌السلام قال أحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوبي كرسف.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان ثوبا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال :

والسباب »(١) ، وفي صحيحة علي بن جعفر « الكذب والمفاخرة »(٢) ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار(٣) انتهى.

ولعله (ره) غفل عن هذه الصحيحة ولم يقل بها ولم يتعرض لتأويلها.

باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له لباسه

الحديث الأول : مرسل. ويدل على استحباب الإحرام في ثياب القطن ولا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز الإحرام في الحرير المحض للرجال ، فأما النساء فالمشهور جواز إحرامهن فيه ، وقيل : بالمنع.

الحديث الثاني : حسن. وقال الفيروزآبادي :العبر بالكسر ما أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب وقبيلة(٤) ، وقالالظفار : كقطام بلد باليمن قرب الصنعاء(٥) .

الحديث الثالث : حسن. ويدل على جواز الإحرام في القصب والكتان

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٨ ح ١.

(٢) الوسائل : ج ٩ ص ١٠٩ ح ٤.

(٣) وجملة « ولا كفّارة في الفسوق سوى الاستغفار » ليست موجودة في هذه الرواية.

(٤) القاموس المحيط الفيروزآبادي : ج ٢ ص ٨٣.

(٥) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٨٣.

٢٧٨

كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن شعيب أبي صالح ، عن خالد أبي العلاء الخفاف قال رأيت أبا جعفرعليه‌السلام وعليه برد أخضر وهو محرم.

٦ ـ محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا وفيه حرير.

والصوف والشعر دون الجلد إذ لا يطلق عليه الجلد.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس :الخميصة كساء أسود مربع له علمان(١) .

الحديث الخامس : مجهول. ويدل على عدم مرجوحية الإحرام في الثوب الأخضر كما اختاره في المدارك ، والمشهور استحباب الإحرام في الثياب البيض.

الحديث السادس : موثق.

وقال في النهاية :ثوب فرقبي : هو ثوب مصري أبيض من كتان(٢) .

قال الزمخشري : الفرقبية ثياب مصرية بيض من كتان وروي بقافين منسوب إلى قرقوب مع حذف الواو في النسب كسابرى في سابور.

__________________

(١) القاموس المحيط : ج ٢ ص ٣٠٢.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٤٤٠.

٢٧٩

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم وفي كتاب عليعليه‌السلام لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه.

الحديث السابع : صحيح وسنده الثاني حسن.

قوله عليه‌السلام : « يلبس الطيلسان » قال الشهيد الثاني : (ره) هو ثوب منسوج محيط بالبدن. وقال جلال الدين السيوطي : الطيلسان بفتح الطاء واللام على الأشبه الأفصح ، وحكي كسر اللام وضمها حكاهما القاضي عياض في المشارق والنوى في تهذيبه.

وقال صاحب كتاب مطالع الأنوار : الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس والكتفين والظهر.

وقال ابن دريد في الجمهرة : وزنه فيعلان وربما يسمى طيلسا.

وقال في شرح الفصيح : قالوا في الفعل منه أطلست وتطلست قال : وفيه لغة طالسان بالألف حكاها ابن الأعرابي.

وقال ابن الأثير في شرح سنة الشافعي في حديث ابن عمر : أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله حول رداءه في الاستسقاء ما لفظه « الرداء » الثوب الذي يطرح على الأكتاف أو يلقى فوق الثياب وهو مثل الطيلسان إلا أن الطيلسان يكون على الرأس والأكتاف وربما ترك في بعض الأوقات على الرأس وسمي الرداء كما يسمى الرداء طيلسانا انتهى.

والمشهور بين الأصحاب : جواز لبسه اختيارا في حال الإحرام ولكن لا يجوز زره ، وقال العلامة في الإرشاد : لا يجوز لبسه إلا عند الضرورة ، والرواية تدفعه والمعتمد الجواز مطلقا.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

وقال: « لا ينجس ذلك شيئاً ولا يحرمه، فان مات فيه ما له دم وكان مائعا فسد، وان كان جامدا فسد منه ما حوله، واكلت بقيته ».

۲۷۸۶ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان وقعت فيه عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد، وكلما ليس له دم، فلا بأس باستعماله والوضوء منه، مات فيه (۱) أو لم يمت ».

۲۷۸۷ / ۵ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن الاشعث، عن موسى بن إسماعيل، عن أبيه، عن جده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: « قال علي عليه‌السلام: ما لا نفس له سائلة، إذا مات في الادام، فلا بأس باكله ».

۲۷۸۸ / ۶ - الصدوق في المقنع: فان وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئاً، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت.

۲۹- ( باب استحباب ترك الخبز وشبهه، إذا شمّه الفار والكلب )

۲۷۸۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الصادق عليه‌السلام انه سئل عن

______________

=   (لسان العرب - خشش - ج ۶ ص ۲۹۶).

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۱ ح ۲.

(۱) فيه: ليس في المصدر.

۵ - نوادر الراوندي ص ۵۰، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۷۱ ح ۴.

۶ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۲۹

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۷ ح ۷.

٥٨١

الكلب والفأرة، يأكلان من الخبز أو يشمانه قال: « ينزع ذلك (۱) الموضع الذي اكلا منه أو شماه ويؤكل سائره ».

۲۷۹۰ / ۲ - الصدوق في المقنع: وإذا اكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو شماه، فاترك ما شماه وكل ما بقي.

۳۰- ( باب أنّ كلّ شئ طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شكّ في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه، بنى على الطهارة فيهما )

۲۷۹۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، قال: « قال ابي علي بن الحسين عليهم‌السلام: يا بني اتخذ ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشئ الرقيق ثم يقعن علي، قال: ثم اتيته، فقال: ما كان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا لأصحابه الّا ثوبا، فرفضه ».

۲۷۹۲ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام، عن خرء الفأر يكون في الدقيق، قال: « ان علم به اخرج منه (۱)، وان لم يعلم فلا بأس به ».

______________

(۱) ذلك: ليس في المصدر.

۲ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۳۰

۱ - الجعفريات ص ۱۴.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۲، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۱۰ ح ۱۵.

(۱) منه: ليس في المصدر.

٥٨٢

۲۷۹۳ / ۳ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء، لا بد من غسله إذا علم به، فإذا لم يعلم به اصابه ام لم يصبه، رش على موضع الشك الماء ».

۲۷۹۴ / ۴ - الصدوق في المقنع: وكل شئ طاهر حتّى تعلم (۱) انه قذر.

۲۷۹۵ / ۵ - كتاب درست بن ابي منصور: عنه، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك الثوب يخرج من الحائك، ايصلى فيه قبل ان يقصر ؟ قال: فقال: « لا بأس به ما لم يعلم ريبة ».

۳۱- ( باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع، وكل مسكر )

۲۷۹۶ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان عليا عليه‌السلام سئل عن حنطة صب عليها خمر قال: « الطحين والعجين والملح والخبز، يأتي على ذلك كله ».

۲۷۹۷ / ۲ - دعائم الإسلام: سئل الصادق عليه‌السلام عن الشراب

______________

۳ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۴ - المقنع ص ۵.

(۱) في المصدر: إلّا ما علمت.

۵ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

الباب - ۳۱

۱ - الجعفريات ص ۲۶.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷.

٥٨٣

الخبيث يصيب الثوب قال: « يغسل ».

وسئل عليه‌السلام (۱): عن السفرة والخوان يصيبه الخمر، ايؤكل عليه (۲) ؟ قال: « ان كان يابسا قد جفّ، فلا بأس به ».

۲۷۹۸ / ۳ - كتاب درست بن أبي منصور: عنه، عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني قال: فقال: « لا تأكل ».

قال: ثم قال: « يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

۲۷۹۹ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا بأس ان تصلي في ثوب اصابه خمر (۱)، لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته، وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر، ان كان يشرب غبا فلا بأس، وان كان مدمنا للشرب كلّ يوم، فلا تصل في ذلك الثوب حتّى يغسل ».

الصدوق في المقنع (۲): مثله - إلى قوله: اصابته.

قلت: ذيل الخبر ينافي صدره، وقد ذكرنا وجهه وما يماثله، في

______________

(۱) نفس المصدر ج ۱ ص ۱۲۲.

(۲) وفيه: قد أصابهما الخمر أيؤكل عليها.

۳ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۸، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۷ ح ۶.

(۱) في المصدر: الخمر.

(۲) المقنع ص ۱۵۳.

٥٨٤

الخاتمة، في شرح حال الفقه الرضوي.

۲۸۰۰ / ۵ - الشيخ الطوسي (رحمه الله) في رسالة تحريم الفقاع: اخبرني جماعة، عن احمد بن محمّد بن يحيى، عن احمد بن الحسين، عن ابي سعيد، عن ابي جميل المصري قال: كنت مع يونس بن عبد الرحمن ببغداد، وانا امشي معه في السوق، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فاصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتّى زالت الشمس، فقلت له: الا تصلى ؟ فقال: ليس اريد اصلي حتّى ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي، فقلت له: هذا رأيك أو شئ ترويه فقال: اخبرني هشام بن الحكم، انه سأل ابا عبدالله عليه‌السلام عن الفقاع فقال: « لا تشربه فانه خمر مجهول، فإذا اصاب ثوبك فاغسله ».

۳۲- ( باب عدم وجوب الإعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس، قبل العلم بالنجاسة )

۲۸۰۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « قد روي في المني، إذا لم تعلم (۱) من قبل ان تصلي، فلا اعادة عليك ».

۲۸۰۲ / ۲ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن أخيه موسى

______________

۵ - رسالة تحريم الفقاع ص ۲۶۳، الكافي ج ۶ ص ۴۲۳ ح، التهذيب ج ۹ ص ۱۲۵ ح ۲۷۹، الاستبصار ج ۴ ص ۹۶ ح ۱۰.

الباب - ۳۲

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۶

(۱) في المصدر: يعلم به.

۲ - قرب الاسناد ص ۹۵، البحار ج ۱۰ ص ۲۸۲.

٥٨٥

عليه‌السلام قال: سألته عن رجل احتجم فاصاب ثوبه فلم يعلم به حتّى كان من غد كيف يصنع ؟ قال: « إن كان رأى فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي لا ينقص منه شيئاً، وإن كان رآه وقد صلّى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك ».

قلت: هكذا في نسختي وفي البحار نقلا عنه بعد قوله: بتلك الصلاة، ثم ليغسله، وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الاسناد، عن علي بن جعفر عليه‌السلام.

۳۳- ( باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها، ثم نسيها وقت الصلاة )

۲۸۰۳ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه « أن علياً عليهم‌السلام كان يقول: من صلى حتّى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس، فلم يذكره الّا بعد فراغه ليعد صلاته ».

۲۸۰۴ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ونسيت ان تستنجي حتّى فرغت من صلاتك ثم ذكرت، فعليك ان تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة ».

۲۸۰۵ / ۳ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال علي عليه‌السلام: « من صلى في ثوب

______________

الباب - ۳۳

۱ - الجعفريات ص ۵۰.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۲۱۹ ح ۱۱.

۳ - نوادر الراوندي: النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث.

٥٨٦

نجس فلم يذكره الّا بعد فراغه، فليعد صلاته ».

۲۸۰۶ / ۴ - الصدوق في المقنع: وان بلت فاصاب فخذك نكتة من بولك، فصليت ثم ذكرت انك لم تغسله، فاغسل واعد الصلاة.

۳۴- ( باب طهارة القئ )

۲۸۰۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء، ولا تجب عليك اعادة الّا من بول. إلى ان قال ولا ينقض القئ والقلس (۱) » الخبر.

۳۵- ( باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم )

۲۸۰۸ / ۱ - القطب الراوندي في الخرائج: روي عن احمد بن ابي روح قال: خرجت إلى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله، وامرني ان ادفعه إلى ابي جعفر محمّد بن عثمان العمري، وامرني ان أسأله الدعاء للعلة التي هو فيها، واسأله عن الوبر يحل لبسه ؟ إلى ان ذكر في آخر التوقيع: الذي خرج عن الحجة عليه‌السلام: « والفراء: متاع الغنم ما لم يذبح بارمنية، يذبحه النصارى على

______________

۴ - المقنع ص ۵.

الباب - ۳۴

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱.

(۱) القلس: أن يبلغ الطعام إلى الحلق أو دونه ثم يرجع إلى الجوف، وقيل هو القئ، وقيل هو القذف بالطعام وغيره (لسان العرب ج ۶ ص ۱۷۹).

الباب - ۳۵

۱ - الخرائج ص ۲۴۱، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۷۷ ح ۱۶.

٥٨٧

الصليب، فجائز لك ان تلبسه، إذا ذبحه اخ لك، أو مخالف تثق بدينه ».

۲۸۰۹ / ۲ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « ما جاءك من دباغ اليمن، فصلّ فيه ولا تسأل عنه ».

۲۸۱۰ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليهم‌السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجنبها وبيضها وفيها سكر، فقال عليه‌السلام: « يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد وليس لما فيها بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن » فقالوا: يا أميرالمؤمنين لا نعلم سفرة ذمي ولا سفرة مجوسي. قال: « هم في سعة من اكلها ما لم يعلموا حتّى يعلموا ».

۲۸۱۱ / ۴ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه عليهم‌السلام قال: سئل علي عليه‌السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين فقال: « يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له » فقالوا له: يا أميرالمؤمنين لا نعلم ا سفرة ذمي هي ام سفرة مجوسي ؟ فقال: « هم في سعة (من اكلها) (۱) ما لم يعلموا ».

______________

۲ - مكارم الأخلاق ص ۱۱۸.

۳ - الجعفريات ص ۲۷.

۴ - نوادر الراوندي ص ۵۰، وعنه في البحا ج ۸۰ ص ۷۸ ح ۷.

(۱) ليس في المصدر.

٥٨٨

۲۸۱۲ / ۵ - دعائم الإسلام: عن ابي جعفر عليه‌السلام انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون، وانهم يجعلون فيه الانفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه، قال: « إذا علم ذلك لم يؤكل، وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله، وبيع في سوق المسلمين، فكله ».

۲۸۱۳ / ۶ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه سئل: عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء، قال: « ان لبستها فلا تصل فيها، وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وان لم تعلم اشتر وبع ».

۳۶- ( باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك )

۲۸۱۴ / ۱ - الحميري في قرب الاسناد: عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه عليهما‌السلام قال: سألته عن الشراب (۱) في الإناء يشرب فيه الخمر قدح (۲) عيدان أو باطية (۳) قال: « إذا غسله فلا بأس ».

______________

۵ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۲۶ ح ۴۳۷.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

الباب - ۳۶

۱ - قرب الاسناد ص ۱۱۶.

(۱) يحتمل: الشرب (منه قدّس سرّه).

(۲) في نسخة: قدحان (منه قدّس سرّه)، وفي المصدر: قدحاً.

(۳) الباطية: إناء من الزجاج عظيمة تملأ من الشراب وتوضع بين الشرب يغرفون منها ويشربون. (لسان العرب - بطا - ج ۴ ص ۷۴).

٥٨٩

قال وسألته عليه‌السلام: عن دنّ (۴) الخمر ايجعل فيه الخل أو الزيتون (۵) أو شبهه ؟ قال: « إذا غسل فلا بأس ».

ورواه علي بن جعفر في كتابه (۶).

۳۷- ( باب ما يكره من أواني الخمر )

۲۸۱۵ / ۱ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن ابي الربيع الشامي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن الشطرنج والنرد: قال: « لا تقربوهما » قلت: فالغناء، قال: « لا خير فيه » قلت: فالنبيذ، قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن كلّ مسكر، وكل مسكر حرام » قلت: فالظروف التي تصنع فيها، قال: « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، عن الدباء والمزفت والحنتم والنقير » قلت: وما ذاك ؟ قال: « الدباء: القرع، والمزفت: الدنان، والحنتم جرار الاردن (۱)، والنقير: خشبة كان اهل الجاهلية ينقرونها حتّى يصير لها اجواف ينبذون فيها » وقد قيل: الحنتم الجرار الخضر.

______________

(۴) في كتاب علي بن: حِبّ (منه قدّس سرّه).

(۵) في المصدر: والزيتون.

(۶) كتاب مسائل علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۷۰.

الباب - ۳۷

۱ - الخصال ص ۲۵۱ ح ۱۱۹، معاني الاخبار ص ۲۲۴ ح ۱، عنهما في البحار ج ۶۶ ص ۴۸۳ ح ۵.

(۱) في المصدر: الارزن.

٥٩٠

۳۸- ( باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً ) (*)

۲۸۱۶ / ۱ - الصدوق في المقنع: وإذا أصبت جرذاً في إناء فاغسل ذلك الإناء سبع مرّات.

۳۹- ( باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، وعدم جواز الصلاة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ )

۲۸۱۷ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تصل في جلد الميتة على كلّ حال ». الصدوق في المقنع مثله (۱).

۲۸۱۸ / ۲ - عوالي اللآلي: قد صح عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ».

۲۸۱۹ / ۳ - وروى شعبة، عن الحكم، عن ابن ابي ليلى، عن عبدالله بن حكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في

______________

الباب - ۳۸

(*) هذا الباب مثبت في الأصل المخطوط وساقط من الطبعة الحجرية.

۱ - المقنع ص ۱۱.

الباب - ۳۹

۱ - فقه الرضا ص ۱۶.

(۱) المقنع ص ۲۴.

۲ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۴۲ ح ۴۷.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۹۷ ح ۱۲.

٥٩١

ارض جهينة وانا غلام شاب: « ان لا تستمتعوا (۱) من الميتة باهاب ولا عصب ».

۲۸۲۰ / ۴ - وروي عن الباقر عليه‌السلام: أنه سئل عن جلد الميتة، أيلبس في الصلاة ؟ فقال: « لا ولو دبغ سبعين مرة ».

۲۸۲۱ / ۵ - الصدوق في العيون: عن عبد الواحد بن محمّد، عن علي بن محمّد بن قتيبة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه‌السلام انه كتب إلى المأمون: « ولا يصلّى في جلود الميتة ».

۲۸۲۲ / ۶ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (صلوات الله عليهم) ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت وقال: « الميتة نجس وان دبغت ».

۲۸۲۳ / ۷ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام انه قال: « لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ - سبعين مرة - إنّا أهل بيت (۱) لا نصلّي بجلود الميتة وان دبغت (۲) ».

۲۸۲۴ / ۸ - وعن علي عليه‌السلام انه قال: « سمعت رسول الله

______________

(۱) في نسخة: « تتمتعوا - منه قدّس سرّه »، وفي المصدر: تنتفعوا.

۴ - المصدر السابق ج ۱ ص ۳۲۱ ح ۵۳.

۵ - عيون اخبار الرضا ج ۲ ص ۱۲۳.

۶ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶.

۷ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۶.

(۱) في المصدر: البيت.

(۲) وفيه: دبغ.

۸ - المصدر السابق ج ۱ ص ۱۲۶، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

٥٩٢

صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: لا ينتفع من الميتة، باهاب ولا عظم ولاعصب ».

۲۸۲۵ / ۹ - وعن الصادق، عن آبائه، عن النبي (صلّى الله عليهم) قال: « الميتة نجس وان دبغت ».

وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام له جبة من فراء العراق يلبسها، فإذا حضرت الصلاة نزعها.

۲۸۲۶ / ۱۰ - الصدوق في العلل: عن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن ابي عمير، عن ابان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: « قال الله عزّوجلّ لموسى عليه‌السلام: ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ) (۱) لأنها كانت من جلد حمار ميت ».

۲۸۲۷ / ۱۱ - وفي كمال الدين: عن محمّد بن علي بن محمّد بن حاتم، عن أحمد بن عيسى الوشاء، عن احمد بن طاهر، عن محمّد بن بحر، عن احمد بن مسرور، عن سعد بن عبدالله القمي، قال: دخلت مع احمد بن اسحاق على ابي محمّد عليه‌السلام وعلى فخذه الايمن غلام يناسب المشتري في الخلقة ... إلى ان قال: قال عليه‌السلام: « فالمسائل التي اردت ان تسأل عنها » قلت: على حالها يا مولاي، قال « فسل قرة عيني - واومأ إلى الغلام - عما بدا لك

______________

۹ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۰ ح ۸.

۱۰ - علل الشرائع ص ۶۶ ح ۱.

(۱) طه ۲۰: ۱۲.

۱۱ - كمال الدين ص ۴۶۰ باختلاف بسيط في اللفظ، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۳۶ ح ۳۶، ج ۵۲ ص ۸۳.

٥٩٣

منها » فقلت له: مولانا وابن مولانا ... إلى ان قال: قلت: فاخبرني يا ابن رسول الله عن امر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه‌السلام: ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ) (۱) فان فقهاء الفريقين يزعمون انها كانت من اهاب الميتة، فقال عليه‌السلام: « من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته، لأنه ما خلا الامر فيها من خطبين: امّا ان تكون صلاة موسى عليه‌السلام فيها جائزة أو غير جائزة، فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة، وان كانت مقدسة مطهرة فليس باقدس واطهر من الصلاة، وان كانت صلاته غير جائزة فيهما، فقد اوجب على موسى عليه‌السلام انه لم يعرف الحلال من الحرام، ولم يعلم ما جازت الصلة فيه مما لم تجز وهذا كفر »، الخبر.

ورواه في البحار (۲): عن دلائل الطبري، عن عبد الباقي بن يزداد، عن عبدالله بن محمّد الثعالبي، عن أحمد بن محمّد العطار، عن سعد بن عبدالله مثله.

وقال (رحمه الله): يظهر منه ان الخبر الأول محمول على التقية - ومع قطع النظر عنه - محمول على عدم علمه عليه‌السلام بذلك، أو انه عليه‌السلام لم يكن يصلي فيها ان جوزنا الاستعمال في غيرها، أو لم يكن في شرعه تحريم الصلاة في جلد الميتة (۳).

۲۸۲۸ / ۱۲ - الحسن بن فضل الطبرسي رحمه الله في مكارم الاخلاق: عن

______________

(۱) طه ۲۰: ۱۲.

(۲) البحار ج ۵۲ ص ۸۸ عن دلائل الإمامة ص ۲۷۴.

(۳) البحار ج ۸۳ ص ۲۳۷.

۱۲ - مكارم الأخلاق ص ۱۱۸.

٥٩٤

عبدالله بن سنان قال: سمعت ابا عبدالله عليه‌السلام يقول: « اهديت لأبي جبة فرو من العراق، فكان إذا اراد ان يصلي نزعها فطرحها ».

۴۰- ( باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان والحيوانات )

۲۸۲۹ / ۱ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام قال: « كلّ شئ سقط من حيّ (۱) فهو ميتة، وكذا كلّ شئ سقط من اعضاء الحيوان - وهي احياء - فهو ميتة لا يؤكل ».

۴۱- ( باب حكم اشتباه النجس بالطاهر، من الثوب والإناء )

۲۸۳۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان كان معه اناءان وقع في احدهما ما ينجس الماء، ولم يعلم في ايّهما يهرقهما جميعا وليتيمم ».

۲۸۳۱ / ۲ - علي بن ابراهيم في تفسيره: من كان عليه ثوبان فاصاب احدهما بول أو قذر أو جنابة، ولم يدر أيّ الثوبين أصاب (۱) القذر، فانه يصلي في هذا وفي هذا، وإذا وجد الماء غسلهما جميعا.

______________

الباب - ۴۰

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶.

(۱) في المصدر: الانسان.

الباب - ۴۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲۳ ح ۲.

۲ - تفسير القمي ج ۱ ص ۸۰، وعنه في البحار ج ۸۳ ص ۲۶۵ ح ۲.

(۱) في نسخة: أصابه - « منه قدس سره ».

٥٩٥

قال في البحار (۲): والظاهر انه اخذه من الرواية لانه من ارباب النصوص.

۴۲- ( باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة، دون الصّفر وغيره )

۲۸۳۲ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (۱): عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن احمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الاشعث مثله.

۲۸۳۳ / ۲ - ابن الشيخ الطوسي (رحمه الله): في اماليه عن والده، عن جماعة، عن ابي المفضل الشيباني، عن الفضل بن محمّد بن المسيب، عن هارون بن عمرو المجاشعي، عن محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه الصادق عليه‌السلام.

______________

(۲) البحار ج ۸۳ ص ۲۶۵ ذيل الحديث ۲.

الباب - ۴۲

۱ - الجعفريات ص ۱۸۵.

(۱) نوادر الراوندي ص ۱۲، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۳۰ ح ۱۳.

۲ - أمالي الطوسي ج ۲ ص ۱۳۳ باختلاف بسيط في اللفظ، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۲۸ ح ۶.

٥٩٦

وعن المجاشعي، عن الرضا، عن ابيه، عن جدّه عليهم‌السلام، انه سئل عن الدنانير والدراهم وما على الناس فيها، فقال أبوجعفر عليه‌السلام: « هي خواتيم الله في ارضه، جعلها الله مصلحة لخلقه، وبها تستقيم شؤونهم ومطالبهم، فمن اكثر له منها فقام بحق الله فيها وادى (۱) زكاتها، فذاك الذي طابت وخلصت له، ومن اكثر له منها فبخل بها ولم يؤد حق الله فيها، واتخذ منها الآنية، فذاك الذي حق عليه وعيد الله عزّوجلّ في كتابه يقول الله: ( يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ) (۲) ».

۲۸۳۴ / ۳ - علي بن جعفر عليه‌السلام في كتابه: عن اخيه موسى عليه‌السلام قال: سألته عن أهل الأرض (۱)، ايؤكل في انائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟ قال: « لا ولا في آنية الذهب والفضة ».

۲۸۳۵ / ۴ - البحار: عن المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله) قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله للشارب في آنية الذهب والفضة: « انما يجرجر في بطنه نار جهنّم ». برفع النار، والاكثر من الروايات على نصبها.

وقد روي عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « من شرب بها في

______________

(۱) في نسخة: فأدى « منه قدّس سره ».

(۲) التوبة ۹: ۳۵.

۳ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ۱۰ ص ۲۶۸، والبحار ج ۶۶ ص ۵۳۱ ح ۲۰.

(۱) أي الذين لا يبالون بأكل الحرام. (منه قدس سره).

۴ - البحار ج ۶۶ ص ۵۳۱ ح ۲۰ عن المجازات النبوية ص ۱۴۳ ح ۱۰۸.

٥٩٧

الدنيا، لم يشرب بها في الآخرة ».

۲۸۳۶ / ۵ - فقه الرضا عليه‌السلام: « لا تصلّ في خاتم ذهب، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ».

۲۸۳۷ / ۶ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: من كتاب اللباس للعياشي، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن خاتم الذهب، وعن الشرب في آنية الفضّة ».

۲۸۳۸ / ۷ - عوالي اللآلي: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الذين يشربون في آنية الفضة (۱)، انما يجرجر في بطونهم نار جهنّم ».

۲۸۳۹ / ۸ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « لا تشربوا بآنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فانها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ».

۲۸۴۰ / ۹ - الاحسائي في درر اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه نهى عن استعمال اواني الذهب والفضّة.

______________

۵ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱۶، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۳۸ ح ۴۵.

۶ - مكارم الأخلاق ص ۸۶، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۴۰ ح ۵۶.

۷ - عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۱۱ ح ۱۳۹.

(۱) في المصدر: الذهب والفضّة.

۸ - لب اللباب: مخطوط.

۹ - درر اللآلي ج ۱ ص ۱۱۵.

٥٩٨

۴۳- ( باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة )

۲۸۴۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام، قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يلبس من القلانس المصرية (۱) ... إلى ان قال: وكان له درع يسمّى: ذات الفضول، وكانت له ثلاث حلقات من فضّة، بين يديها واحدة، واثنتان من خلفها » الخبر.

۲۸۴۲ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « رأيت درع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، ولبستها فكنت اجرها على الأرض، وفيها ثلاث حلقات من فضة: بين يديها واحدة، واثنتان من خلفها ».

۲۸۴۳ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي بن ابي طالب عليه‌السلام قال: « كان نعل سيف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من فضة، وقائمة من فضة، وما بين ذلك حلق من فضة ».

۲۸۴۴ / ۴ - السيد علي بن طاووس في امان الاخطار: عن كتاب (منية الداعي

______________

الباب - ۴۳

۱ - الجعفريات ص ۱۸۴.

(۱) في المصدر: المضربة.

۲ - المصدر السابق ص ۱۸۴.

۳ - المصدر السابق ص ۱۸۵.

۴ - أمان الأخطار ص ۶۱، ومهج الدعوات ص ۳۶، وعنه في البحار ج ۵۰ ص ۹۵ ح ۹.

٥٩٩

وغنية الواعي) للشيخ السعيد علي بن محمّد بن علي بن الحسين بن عبد الصمد التميمي، قال: حدّثنا الفقيه أبوجعفر محمّد بن ابي الحسن عم والدي، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد بن احمد الدوريستي، عن والده، عن الصدوق (رحمه الله)، واخبرني جدي قال: حدّثني والدي الفقيه أبوالحسن، عن جماعة من اصحابنا: منهم السيد العالم أبوالبركات، والشيخ أبوالقاسم علي بن محمّد المعاذي، وابو بكر محمّد بن على العميري، وابو جعفر محمّد بن ابراهيم المدائني، عن الصدوق، عن ابيه، عن علي بن ابراهيم بن هاشم، عن جدّه قال: حدّثني ابو نصر الهمداني، قال: حدثتني حكيمة بنت محمّد بن علي بن موسى بن جعفر، عمة ابي محمّد الحسن بن علي عليهم‌السلام قالت: لما مات محمّد بن علي الرضا عليهما‌السلام، اتيت زوجته ام عيسى بنت المأمون فعزيتها ... إلى ان قالت: وذكرت حكاية طويلة وفي آخرها عن ياسر انه قال: فلما اصبح أبوجعفر عليه‌السلام بعث اليّ فدعاني، فلما سرت إليه وجلست بين يديه، دعا برق (۱) ظبي من ارض تهامة، ثم كتب بخطه هذا العقد ثم قال: « يا ياسر احمل هذا إلى أميرالمؤمنين وقل له: حتّى يصاغ له قصبة من فضة منقوش عليها ما اذكره بعد، فإذا اراد شده على عضده فليشده على عضده الايمن » الخبر.

۲۸۴۵ / ۵ - ابن شهر آشوب في مناقبه: وكان له صلى‌الله‌عليه‌وآله منطقة من اديم مبشور، فيها ثلاث حلق من فضة، والابزيم (۱)

______________

(۱) الرَّقُّ بالفتح، ما يكتب فيه وهو جلد رقيق. (لسان العرب - رقق - ج ۱۰ ص ۱۲۳).

۵ - المناقب لابن شهر اشوب ج ۱ ص ۱۷۰.

(۱) الإبزيم: حلقة ذات لسان يُدخل في الخَرْق في أسفل المحْمل. (لسان =

٦٠٠

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614