مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355476 / تحميل: 5929
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

كتاب الايلاء والكفارات

أبواب الايلاء

١ -( باب أنه لا يقع بغير يمين، وإن هجر الزوجة سنة فصاعدا، لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطئ أو الطلاق إن لم تصبر المرأة)

[١٨٦٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإذا هجر الرجل امرأته سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، من غير يمين فليس ذلك بايلاء ».

٢ -( باب أن المولى لا إثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها، إذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه)

[١٨٦٣٢] ١ - العياشي في تفسيره. عن بريد بن معاوية قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في الايلاء: « إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر، فإذا مضى الأربعة الأشهر، فهو في حل ما سكتت عنه، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة الأشهر، وقف فإما أن يفئ فيمسها، وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها، طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء ».

__________________

أبواب الايلاء

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٦.

الباب ٢

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٢.

٤٠١

[١٨٦٣٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسها، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة » الخبر.

[١٨٦٣٤] ٣ - وعن علي ( صلوات الله عليه ) أنه قال: « إذا آلى الرجل من امرأته، فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر » الخبر.

٣ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء إلا بالله وبأسمائه الخاصة)

[١٨٦٣٥] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه: أن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها » الخبر.

٤ -( باب أنه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار)

[١٨٦٣٦] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام : أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي وضعت غلاما، وإني قلت: والله لا أقربك حتى تفطميه، مخافة أن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٢

تحمل عليه فيقله، فقال عليعليه‌السلام : « ليس في الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٧] ٢ - ورواه في دعائم الاسلام: عنهعليه‌السلام ، مثله، وفيه « ليس عليك في طلب الاصلاح إيلاء ».

[١٨٦٣٨] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « كل إيلاء دون الحد فليس بايلاء ».

[١٨٦٣٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « اعلم - يرحمك الله - أن الايلاء أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته، فله إلى أن تذهب أربعة أشهر، فإن فاء بعد ذلك - وهو أن يرجع إلى الجماع - فهي امرأته وعليه كفارة اليمين، وإن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له: طلق » إلى آخره.

٥ -( باب أنه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول)

[١٨٦٤٠] ١ - دعائم الاسلام: عن علي(١) وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله، ولا يقع على امرأة غير مدخول بها(٢) إيلاء ».

٦ -( باب أن المولى يوقف بعد أربعة أشهر، من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فإن تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة ووجب أن يوقف)

[١٨٦٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٤.

٣ - المصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣١.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٣.

(١) في المصدر: أبي جعفر.

(٢) في الحجرية: « عليها » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٤٠٣

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد قال: أخبرني أبي: « أن علياعليه‌السلام كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه ( حتى )(١) يمضي أربعة أشهر، فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر، وقف فإما أن يفئ أو يطلق مكانه، وإن لم تقم المرأة تطلب حقها فليس لك شئ ما لم تطلب ».

[١٨٦٤٢] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أيما رجل آلى من امرأته، فالايلاء أن يقول: والله لا أ جامعك كذا وكذا، ويقول: والله لأغيظنك، ثم يغايظها، ولأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها، فإنه يتربص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح - فإن الله غفور رحيم، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ».

[١٨٦٤٣] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، قال: « الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، والله لأسوأنك، ثم يهجرها فلا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر ( فإنه يوقف )(١) فإما أن يفئ وإما أن يطلق مكانه.

وإنه ( صلوات الله عليه )، أوقف عمر بن الحارث وقد آلى من امرأته عند مضي أربعة أشهر، اما أن يفئ أو يطلق، وقال: إذا آلى الرجل من امرأته فلا شئ عليه حتى يمضي أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٣.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧١ ح ١٠٢٠، ١٠٢١.

(١) في نسخة: فأوقف.

٤٠٤

فإما أن يفئ ( واما أن يطلق مكانه )(٢) وإن لم تقم(٣) المرأة تطلب بحقها، فليس بشئ ولا يقع الطلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف إن طلبته المرأة، وبعد أن يخير في أن يفئ أو يطلق، وهو في سعة ما لم يوقف.

قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : هي امرأته لا يفرق بينهما حتى يوقف وإن أمسكها سنة، وليس للمرأة قول في أربعة الأشهر، فإن مضت أربعة أ شهر قبل أن يمسها فما سكتت أو رضيت فهو في حل وسعة، فإن رفعت أمرها(٤) قيل له: اما أن تفئ واما أن تطلق، ومتى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه، أوقف لها وإن كان ذلك بعد حين ».

[١٨٧٤٤] ٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي  - في حديث - عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال لما سئل عن الايلاء: « لا بد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر ».

وقال عليعليه‌السلام : « لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر ».

٧ -( باب أن المولى يجبر بعد المدة على أن يفئ أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة)

[١٨٦٤٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ومتى قالت المرأة بعد ( الأربعة أشهر عليه )(١) أوقف لها، وإن كان ذلك بعد حين، قالعليه‌السلام : والفئ: الجماع، فإن لم يقدر عليه

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الحجرية: « تقف » وما أثبتناه من المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: إلى الوالي.

٤ - بل الكتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٥.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢١.

(١) في الحجرية: « حين » وما أثبتناه من المصدر.

٤٠٥

لمرض أو علة أو سفر، فأقر بلسانه اكتفى بمقالته، وإن كان يقدر على الجماع لم يجزه الا في الفرج، إلا أن يحال بينه وبين الجماع فلا يجد إليه سبيلا، فإذا قال بلسانه عند ذلك أنه قد فاء وأشهد ( على ذلك )(٢) جاز ».

[١٨٦٤٦] ٢ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال في المولي: « إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الامام على أن يفئ أو يطلق » يعني أن الذي ينبغي للحاكم ان يخيره بين أن يفئ أو يطلق، فإن لم يفئ أو يطلق أجبره على أن يفئ أو يطلق، وجعل الخيار في ذلك إليه، ولا بد من أن يفئ أو يطلق إذا أ وقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر.

[١٨٦٤٧] ٣ - الصدوق في المقنع: والايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك، ( ولأهجرنك )(١) ولا أجامعك إلى كذا وكذا فيتربص أربعة أشهر، فإن فاء - وهو أن يصالح أهله ويجامع - فإن الله غفور رحيم، وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل وإلا حبس في حظيرة من قصب، وشدد عليه في المآكل والمشارب حتى يطلق.

٨ -( باب أنه يجوز المؤلي أن يطلق رجعيا وبائنا، وأنه لا بد من اجتماع شرائط الطلاق)

[١٨٦٤٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا أوقف المؤلي وعزم على الطلاق، خلى عنها حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت طلقها ثم هو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء ».

__________________

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٨.

٣ - المقنع ص ١١٨.

(١) في المصدر: ولأشقن عليك ولأسوأنك ولا أقربك.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٢٢.

٤٠٦

[١٨٦٤٩] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثل ذلك،، قال: « يشهد شاهدي عدل على الطلاق ».

٩ -( باب أن المؤلي إذا أبى أن يطلق بعد المدة ولم يفئ، حبسه الامام وضيق عليه في المطعم والمشرب، فإن أبى فله قتله)

[١٨٦٥٠] ١ - الصدوق في المقنع: وإن أبى أن يجامع قيل له: طلق، فإن فعل والا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق وروي: إن امتنع من الطلاق ضربت عنقه، لامتناعه على امام المسلمين.

[١٨٦٥١] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : مثله.

١٠ -( باب أن المؤلي إذا طلق فعلى الزوجة العدة، وإن فاء فعليه الكفارة عن يمينه)

[١٨٦٥٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير - في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر - قالعليه‌السلام : « يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة، وإن أمسك فلا بأس ».

[١٨٦٥٣] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذ فاء المؤلي فعليه الكفارة ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٢.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٨٨.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٣.

الباب ١٠

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ١١٣ ح ٣٤٤.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٣ ح ١٠٢٩.

٤٠٧

١١ -( باب حكم المرأة إذا ادعت أن الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع)

[١٨٦٥٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله: أنه قال في فيئة(١) المؤلي: « إذا قال: قد فعلت، وأنكرت المرأة، فالقول قول الرجل، ولا إيلاء ».

١٢ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الايلاء)

[١٨٦٥٥] ١ - كتاب جعفر بن محمد شريح الحضرمي: عن ذريح المحاربي قال: وذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان رجل تخير له امرأة فدخلت جميلة، وليس للرجل ولد وقد أطال صحبتها دهرا، قال: فبكت ذات يوم، فقال لها زوجها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لأني لا أرى لك ولدا، وأرى للناس أولادا، قال: أما إنه لم يمنعني من ذلك الا اكرامك، قالت: فإني قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوج الرجل وبنى به، قال: فكسل عن الأولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة فقالت: سحرت وفعل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتها حتى آتيك، فلم يطق إتيانها، قال: فشرب اللبن شهرا فلم يصل، فقال رجل عند ذلك: هذا الايلاء، قال: نعم، وبعث إلى المدينة يسأل عن الايلاء، قال: لابد أن يوقف وإن مضت أربعة أشهر، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : وقال عليعليه‌السلام : لا بد أن يوقف وإن مضت خمسة أشهر، قال قائل: فإن تراضيا، قال: نعم ».

__________________

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٢.

(١) في الحجرية: « فئة » وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤.

٤٠٨

أبواب الكفارات

١ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار، عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا، من حرة كان الظهار أو من أمة)

[١٨٦٥٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا رسول الله، إني ظاهرت من امرأتي، فقال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فإطعام ستين مسكينا، قال: ليس عندي، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أنا أتصدق عنك، فأعطاه تمرا يتصدق به على ستين مسكينا، فقال: اذهب فتصدق بهذا، فقال، والذي بعثك بالحق ليس ما بين لابتيها أحوج إليه مني ومن عيالي، فقال: اذهب وكل أنت وأطعم عيالك ».

[١٨٦٥٧] ٢ - وعن عثمان بن عيسى قال: حدثني سماعة بن مهران قال: سألته -عليه‌السلام - عن رجل قال لامرأته: أنت علي مثل ظهر أمي، قال: « عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين ».

__________________

أبواب الكفارات

الباب ١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

٤٠٩

[١٨٦٥٨] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كفارة الظهار: « إذا كان عند المظاهر ما يعتق أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا ».

وهذا على نص القرآن، وما ذكرنا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في أول الباب، فلا يجرئ الصوم من وجد العتق، ولا الاطعام من يقوى على الصوم.

وقد روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال، « كل شئ في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، وكل شئ في القرآن ( فإن لم يجد ) أو ( لم يستطع فعليه كذا ) فليس بالخيار، وعليه الأول، فإن لم يستطع أو لم يجد فالثاني، ثم كذلك ما بعده ».

[١٨٦٥٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إياك أن تظاهر امرأتك - إلى أن قال - ولا يجامع حتى يكفر يمينه، والكفارة تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ».

٢ -( باب أن من تطوع بكفارة الظهار وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه أجزأه، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق)

[١٨٦٦٠] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، قال: ليس

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٧ ح ١٠٤٥، ١٠٤٦.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣١.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٤ ح ١٠٣٤.

٤١٠

عندي، قال: فصم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: اذهب فأطعم ستين مسكينا، قال: ليس عندي، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : خذ هذا البر فأطعمه ستين مسكينا، قال: والذي بعثك بالحق، ما أعلم ما بين لابتيها أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي، قال: فاذهب وكل وأطعم عيالك ».

٣ -( باب أنه يجزئ تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولا يجزئ أقل من ذلك، وأنه لا يجوز صوم الكفارة في السفر ولا في المرض)

[١٨٦٦١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من صام من كفارة الظهار شهرا فما دونه، ثم أفطر لعلة أو غير علة، فقد انهدم الصوم عليه، وعليه أن يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين، وإن صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه، فإنما عليه أن يقضي ما بقي من الشهرين، لأنه قد تابع بينهما ».

٤ -( باب أن من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، لم يجز له الشروع في شهر شعبان، إلا أن يصوم قبله ولو يوما)

[١٨٦٦٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في الذي يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق، قال: « ينتظر حتى يصوم شهر رمضان، ثم يصوم شهرين متتابعين، وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم » الخبر.

__________________

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٨٠ ح ١٠٥٥.

الباب ٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١١

٥ -( باب أن من شرع في الصوم ثم قدر على العتق، جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وإن كفارة الظهار على العبد صوم شهر)

[١٨٦٦٣] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده عليعليهم‌السلام ، في رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، فصام ثم أ يسر وهو في الصيام ولم يفرغ من صيامه، قال: « يقطع الصوم ويكفر، وإن كان فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج من صيامه، فلا قضاء عليه، وقد كفر كفارته ».

[١٨٦٦٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « صيام الظهار شهران متتابعان، كما قال الله عز وجل، فإن صام المظاهر فأصاب ما يعتق قبل أن يقضي صيامه، أعتق وانهدم الصيام، وإن فرغ من صيامه ثم أيسر ساعة خرج منه، فقد قضى الواجب ولا شئ عليه ».

[١٨٦٦٥] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهما‌السلام ، في حديث الظهار: « قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : فإن صام فأصاب مالا، فليمض الذي بدأ فيه ».

قلت: وهذا هو الأقوى، وحمل ما تقدم على الاستحباب.

__________________

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ١١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٤. ٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤١٢

٦ -( باب أنه يجزئ عتق الطفل في كفارة الظهار إذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزئ في كفارة القتل، وإن الرقبة هي المؤمنة المقرة بالإمامة)

[١٨٦٦٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر(١) عليه‌السلام ، أنه قال: « يجزئ في الظهار رقبة ما كانت صامت وصلت أو لم تصل، ( ولم تصم )(٢) صغيرة أو كبيرة ».

[١٨٦٦٧] ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « يجوز في كفارة اليمين عتق المولود، ولا يجوز في القتل الا من أقر بالتوحيد ».

[١٨٦٦٨] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « لا تجزئ في كفارة القتل الا رقبة قد صلت وصامت، وتجزئ في كفارة الظهار ما صلت ولم تصم ».

[١٨٦٦٩] ٤ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) الآية: « والرقبة المسلمة، صغيرة كانت أو كبيرة ».

__________________

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

(١) في المصدر: جعفر بن محمد.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٨.

٣ - الجعفريات ص ١٢٠.

٤ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٣

[١٨٦٧٠] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسين، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المظاهر، قال: « عليه تحرير رقبة - إلى أن قال - والرقبة يجزئ فيه الصبي ممن ولد في الاسلام ».

[١٨٦٧١] ٦ - وعن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ قال: « كل العتق يجوز فيه المولود، الا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز الا ما قد بلغ وأدرك، قلت: قول الله:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) قال: عنى بذلك مقرة ».

[١٨٦٧٢] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « لا يجزئ في القتل الا رجل، ويجزئ في الظهار وكفارة اليمين صبي ».

[١٨٦٧٣] ٨ - العياشي في تفسيره: عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يظاهر امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: « كل العتق يجوز فيه المولود، إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول:( فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ) (١) يعني مقرة، وقد بلغت الحنث ».

٧ -( باب أن من دبر عبده ثم مات فانعتق، لم يجزئ عن الكفارة)

[١٨٦٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال:

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٨ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٣ ح ٢١٩.

(١) النساء ٤: ٩٢.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٧٩ ح ١٠٥٣.

٤١٤

« ولا يجوز في كفارة الظهار، مدبر ولا مكاتب ».

٨ -( باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ، سواء أخذت منه الدية أم وهبت له، حرا كان المقتول أو عبدا)

[١٨٦٧٥] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن قتل مؤمنا خطأ، فعليه عتق ( رقبة )(١) مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، ودية مسلمة إلى أهله ».

[١٨٦٧٦] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الزهري، عن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، قال: « صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب، قال الله:( وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِ‌يرُ‌ رَ‌قَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ - ( إلى قوله ) -فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَ‌يْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ) (١) ».

[١٨٦٧٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة القتل عتق رقبة، أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق، أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطع الصوم ».

٩ -( باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فإن عجز استغفر الله)

[١٨٦٧٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن

__________________

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٢٣١.

(١) النساء ٤: ٩٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٣.

الباب ٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

٤١٥

علي، عن أبي حمزة قال: سألتهعليه‌السلام عمن قال: والله، ثم لم يف، قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « اطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة، أو تحرير رقبة، أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا ».

[١٨٦٧٩] ٢ - العياشي في تفسيره: عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين: « يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة ومد من دقيق وحفنة(١) ، أو كسوتهم لكل انسان ثوبان، أو عتق رقبة، وهو في ذلك بالخيار، أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث، فالصيام عليه واجب ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٠] ٣ - الصدوق في المقنع: واعلم أن كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز ( وإن )(١) لم يقدر على واحدة منها صيام ثلاثة أيام متواليات.

[١٨٦٨١] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن حلف أن لا يقرب معصية أو حراما ثم حنث، فقد وجب عليه الكفارة، والكفارة اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم ثوبين لكل مسكين، والمكفر يمينه بالخيار إن كان موسرا أي ذلك شاء فعل، والمعسر لا شئ عليه، الا اطعام عشرة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام إن أمكنه ذلك، الغني والفقير في ذلك سواء ».

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٤.

(١) الحفنة: ملء الكفين من طعام ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٣٨ ).

٣ - المقنع ص ١٣٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٦.

٤١٦

١٠ -( باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة)

[١٨٦٨٢] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين قوله:( فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ) (١) ما حد من لم يجد؟ قلت: فالرجل يسأل في كفه وهو يجد، قال: « إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله، فهو لا يجد ».

[١٨٦٨٣] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار، عنهعليه‌السلام ، مثله.

١١ -( باب أنه يجوز في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان، وأن يضم إليه الادام: وأدناه الملح وأرفعه اللحم)

[١٨٦٨٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن كفارة اليمين - إلى أن قال - قال: « طعام عشرة مساكين مدا مدا ».

[١٨٦٨٥] ٢ - وعن محمد بن قيس، قال أبو جعفرعليه‌السلام : « قال الله لنبهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّ‌مُ مَا أَحَلَّ اللَّـهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْ‌ضَاتَ أَزْوَاجِكَ ) (١) إلى آخره، فجعلها يمينا، فكفرها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

الباب ١٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٠.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٧.

الباب ١١

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٢ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) التحريم ٦٦: ١.

٤١٧

 « قلت: بما كفرها؟ قال: « اطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ».

[١٨٦٨٦] ٣ - وعن إبراهيم بن عمر، أنه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول في كفارة اليمين: « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».

[١٨٦٨٧] ٤ - وعن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « هو كما يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من ذلك، فإن شئت جعلت لهم ادما، والادم أ دونه الملح، وأوسطه الزيت والخل، وأرفعه اللحم ».

[١٨٦٨٨] ٥ - وعن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في كفارة اليمين قال: « مد من حنطة وحفنة، ليكون الحفنة في طحنه وحطبه ».

[١٨٦٨٩] ٦ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين، لكل واحد مد فيه طحنته وحطبته أو ثوب » وفي رواية الحلبي: « مد وحفنة أو ثوبين، وإن أعتق مستضعفا وقد وجب عليه العتق، لم يكن به بأس ».

[١٨٦٩٠] ٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٤ - المصدر السابق ص ٦١.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٦ - المصدر السابق ص ٧٨.

٧ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٤٢.

٤١٨

أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « قوت عيالك، والقوت يومئذ مد » الخبر.

[١٨٦٩١] ٨ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١) قال: « من أوسط ما يأكل أهل البيت، وقال: هو الخل والزيت والخبز، وأرفع الطعام الخبز واللحم، وأقله الخبز والملح ».

[١٨٦٩٢] ٩ - وقالعليه‌السلام : « يجزئ في كفارة اليمين، مد من طعام لكل مسكين ».

[١٨٦٩٣] ١٠ - أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) قال: « أعلاه الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأقله الخبز والملح ». الخبر.

١٢ -( باب أن الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان)

[١٨٦٩٤] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) (١) - إلى أن قال - قلت: أو كسوتهم، قال: « ثوب ».

__________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٨ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٩ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٠٢ ح ٣٢٥.

١٠ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٢

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤١٩

[١٨٦٩٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث في كفارة اليمين - قلت: فمن وجد الكسوة، قال: « ثوب يواري عورته ».

[١٨٦٩٦] ٣ - وعن معمر بن عمر قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين، قال: « ثوب، هو ما يواري عورته ».

[١٨٦٩٧] ٤ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل:( أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) قال: « ثوبان لكل انسان ».

[١٨٦٩٨] ٥ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف: عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال في قوله:( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ) الآية: « والكسوة ثوب » الخبر.

١٣ -( باب أن من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزئه التكرار على الأقل)

[١٨٦٩٩] ١ - العياشي في تفسيره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام ، عن اطعام عشرة مساكين( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ) (١) أو اطعام ستين مسكينا، أيجمع ذلك؟ فقال:

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.

٣ - المصدر السابق ص ٦١.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٢ وص ٣٢٧.

٥ - التنزيل والتحريف ص ٢٠.

الباب ١٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٦.

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

والطرف من فضة.

وكان له صلى‌الله‌عليه‌وآله، قدح مضبّب بثلاث ضبّات فضة.

۲۸۴۶ / ۶ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه سئل عن الذهب يحلّى به الصبيان، قال: « كان ابي عليه‌السلام يحلّي أولاده ونساءه بالذهب والفضّة، ولا بأس بان تحلّى السيوف والمصاحف بالذهب والفضّة ».

۲۸۴۷ / ۷ - وعن علي عليه‌السلام: انه قال: كان خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، من فضّة، ونعل سيفه من فضّة.

۴۴- ( باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين، إن أُخذ جزّا، أو غسل موضع الملاقاة )

۲۸۴۸ / ۱ - الصدوق في الهداية: عشرة اشياء من الميتة ذكية: العظم، والشعر، والصوف، والريش، والقرن، والحافر، والبيض، والانفحة (۱)، واللبن، والسن.

______________

=    العرب - بزم - ج ۱۲ ص ۴۹).

۶ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۶۳ ح ۵۸۴.

(۱) في المصدر: إنّ أبي كان.

۷ - المصدر السابق ج ۲. ص ۱۶۴ ح ۵۸۷.

الباب - ۴۴

۱ - الهداية ص ۷۹.

(۱) الإنْفَحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش، والا نفحة لا تكون إلّا لذي كرش ... (لسان العرب - نفح - ج ۲ ص ۶۲۴).

٦٠١

۲۸۴۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كره شعر الانسان، [ وقال: ] (۱) « وكل شئ سقط من الحي (۲) فهو ميتة ... إلى ان قال: ورخَّص فيما جُزَّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها - إذا غسل - ان يلبس، ويصلى فيه، وعليه، إذا كان طاهراً. خلاف شعور الناس ».

۴۵- ( باب وجوب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثم غسله بالماء )

۲۸۵۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء، أو شرب منه، اهريق الماء، وغسل الاناء ثلاث مرات: مرة بالتراب، ومرتين بالماء ».

۲۸۵۱ / ۲ - الصدوق في المقنع: فان ولغ (۱) كلب في اناء، أو شرب منه، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات: مرة بالتراب، ومرتين بالماء، ثم يجفف.

۲۸۵۲ / ۳ - عوالي اللآلي: روى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « إذا ولغ الكلب في اناء احدكم، فليغسله سبعا، احداهن بالتراب ».

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶.

(۱) أثبتناه من المصدر.

(۲) في المصدر: الانسان.

الباب - ۴۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۴ ح ۳.

۲ - المقنع ص ۱۲.

(۱) في المصدر: وقع

۳ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۹۹ ح ۵۱

٦٠٢

۲۸۵۳ / ۴ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « طهور انائكم إذا ولغ فيه الكلب، ان يغسل بالتراب ثم بالماء ».

وروى الفضل عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في ولوغ الكلب في الاناء قال: « اغسله بالتراب مرة، ثم بالماء مرتين » (۱).

وروى عمار الساباطي (۲) عنه عليه‌السلام: « اغسله سبعا بالماء ».

قلت: قال شيخنا الاعظم (رحمه الله) في كتاب الطهارة (۳)، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الاناء بالماء مرتين بعد التعفير: وبذلك كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه: « رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. وغيرها من الروايات المطلقة، مضافا إلى المحكي عن المعتبر (۴) والمنتهى (۵) زيادة لفظ (مرتين) في الصحيحة، وتبعهما غيرهما.

ولا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة، والا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة.

وحكى وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور، وفي الرضوي (۶)

______________

۴ - عوالي اللآلي ج ۴ ص ۴۹ ح ۱۷۳.

(۱) عوالي اللآلي ج ۴ ص ۴۸ ح ۱۷۱.

(۲) عوالي اللآلي ج ۴ ص ۴۸ ح ۱۷۲.

(۳) كتاب الطهارة ص ۳۹۳.

(۴) المعتبر ص ۱۲۷.

(۵) روى الحديث العلامة في المنتهى ج ۱ ص ۹ بدون الزيادة المشار إليها، وفي صفحة ۱۸۸ مع الزيادة فلاحظ.

(۶) فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۴ ح ۳.

٦٠٣

ويشعر بوجودها قوله عليه‌السلام: « اغسله بالتراب اول مرة » (۷) والّا كان المناسب ان يقال: اغسله بالتراب ثم بالماء انتهى.

ولا يخفى ان متن الخبر في العوالي كذلك، وعليه لا محل للاشعار.

والعجب من صاحب الوسائل، انه لم يلتفت إلى نسخة المعتبر، والظاهر ان المحقق اخذ الخبر من كتاب الحسين بن سعيد، أو حماد، أو حريز.

ومن وقف على ما في التهذيب من الخلل والتحريف، في متون اكثر الاخبار أو اسانيدها: علم ان ما في المعتبر اصح واولى بالأخذ والاعتماد، لاتقان صاحبه وضبطه، والله العالم.

۴۶- ( باب أن أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم نجاستها، واستحباب اجتنابها )

۲۸۵۴ / ۱ - كتاب درست بن ابي منصور: عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني ؟ قال: فقال: « لا تأكل ».

قال: ثم قال: « يا اسماعيل لا تدعه تحريما له، ولكن دعه تنزّها له وتنجسا له، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

______________

(۷) عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۱۲ ح ۱۴۳.

الباب - ۴۶

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

٦٠٤

۴۷ - ( باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه، ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها، أو رشّها بالماء )

۲۸۵۵ / ۱ - دعائم الإسلام: ورخصوا عليهم‌السلام (۱) في الثياب التي يعملها المشركون، ما لم يلبسوها، أو تظهر فيها نجاسة.

۴۸- ( باب أن طين المطر طاهر حتّى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام )

۲۸۵۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة ايام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه، وماء المطر في الصحاري لا ينجس.

وروي (۱): ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو ».

۲۸۵۷ / ۲ - دعائم الإسلام: ورخصوا عليهم‌السلام في طين المطر، ما لم يغلب عليه النجاسة وتغيره.

______________

الباب - ۴۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۲ ح ۱۸.

(۱) في المصدر زيادة: في الصلاة.

الباب - ۴۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲ ح ۲.

(۱) في المصدر: وأروي.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸.

٦٠٥

۴۹- ( باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف، وكراهة فخار مصر )

۲۸۵۸ / ۱ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: من كتاب النبوة في صفة أخلاق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربه: وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام، ويشرب في الأقداح التي تتّخذ من الخشب، وفي الجلود، ويشرب في الخزف.

۲۸۵۹ / ۲ - العيّاشي: عن داود الرقي، عن الصادق، عن أبيه عليهما‌السلام قال: « إنّي أكره أن آكل شيئاً (۱) في فخار مصر ».

۲۸۶۰ / ۳ - وعن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: لا تأكلوا في فخار مصر، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنها تورث الذلة، وتذهب بالغيرة.

۵۰- ( باب طهارة الخمر إن انقلب خلاً، وإباحتها )

۲۸۶۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إن صبّ في الخمر خلّ (۱)، لم

______________

الباب - ۴۹

۱ - مكارم الأخلاق ص ۳۱، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۳۴ ح ۲۷.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۳۰۵ ح ۷۵، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۲۹ ذيل الحديث ۷.

(۱) في المصدر: من شئ طبخ.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۳۰۴ ح ۷۳، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۲۹ ذيل الحديث ۸.

الباب - ۵۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۸، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۲۴ ح ۳.

(۱) في المصدر: في الخل خمر.

٦٠٦

يحلّ أكله حتّى تذهب عليه أيّام وتصير خلَّا، ثمّ كلّ بعد ذلك ».

۲۸۶۲ / ۲ - كتاب حسين بن عثمان: عن محمّد بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: أنه سئل عن الخمر، يجعل منه الخلّ، قال: « لا إلّا ما كان من قبل نفسه ».

۵۱- ( باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة، إلّا أن ترى معه نجاسة )

۲۸۶۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن خرج منك حبّ القرع وكان فيه ثفل، فاستنج وتوضّأ، وإن لم يكن فيه ثفل، فلا وضوء عليك ولا استنجاء ».

۵۲- ( باب نجاسة الدم، من كلّ حيوان له نفس سائلة )

۲۸۶۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الباقر والصادق عليهما‌السلام، أنّهما قالا في الدم يصيب الثوب: « يغسل كما تغسل النجاسات ».

۲۸۶۵ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وأروي عن العالم عليه‌السلام أنّ قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء، وما كان

______________

۲ - كتاب حسين بن عثمان ص ۱۰۹.

الباب - ۵۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۲۱۸ ح ۱۱.

الباب - ۵۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۲ ح ۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵.

٦٠٧

رشحاً أقلّ من مقدار درهم، جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل ».

۵۳- ( باب طهارة الحديد )

۲۸۶۶ / ۱ - تقدم عن الجعفريات بالاسناد: أنّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن رجل قلّم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء.

فقال عليه‌السلام: « لا بأس، لم يزده ذلك إلّا طهارة ».

۲۸۶۷ / ۲ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير، فقال عليه‌السلام: « لم يزده ذلك إلّا طهوراً ».

۲۸۶۸ / ۳ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام أنهم لم يروا - أي: الوضوء - من الحجامة - إلى أن قال -: ولا في قصّ الأظفار، ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس وإذا مسّ جلدك (۱) الماء فحسن.

۲۸۶۹ / ۴ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: أنه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: « السيف في الصلاة كالرداء ».

______________

الباب - ۵۳

۱ - الجعفريات ص ۱۹ وتقدم في الباب ۳۴ ح ۱.

۲ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۰۱، ص ۱۰۲ وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۲۲۷ ح ۲۲.

(۱) في المصدر: وان أمسْ ذلك.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۷۷.

٦٠٨

۵۴- ( باب نوادر أبواب النجاسات، والأواني )

۲۸۷۰ / ۱ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن ابي عبدالله عليه‌السلام: « ان الله عزّوجلّ خلق طينة المؤمن من طينة الأنبياء، فلن تنجس (۱) أبداً ».

۲۸۷۱ / ۲ - البرقي في المحاسن: عن ابيه، عن ابن ابي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « المؤمن لا ينجسه شئ ».

۲۸۷۲ / ۳ - الراوندي في الخرائج: روي ان يهوديا قال لعلي عليه‌السلام: ان محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: « ان في كلّ رمانة حبة من الجنّة » واني كسرت واحدة واكلتها، فقال عليه‌السلام: « صدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وضرب يده على لحيته فوقعت حبة، فتناولها واكلها، وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله ».

قال في البحار (۱): يدل بظاهره على طهارة اهل الكتاب، أو طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر، ويمكن حمله على انه عليه‌السلام

______________

الباب - ۵۴

۱ - المؤمن ص ۳۵ ح ۷۴.

(۱) في احدى نسخ المصدر: تخبث.

۲ - المحاسن ج ۱ ص ۱۳۳ ح ۷.

۳ - الخرائج ص ۴۸، عنه في البحار ج ۶۶ ص ۱۶۴ ح ۴۸ وج ۸۰ ص ۵۳ ح ۲۰.

(۱) البحار ج ۸۰ ص ۵۳ ذيل الحديث ۲۰.

٦٠٩

اكلها بعد الغسل، أو على انها لم تلاق لحيته بالاعجاز، والحمل على عدم السراية بعيد.

۲۸۷۳ / ۴ - عوالي اللآلي: روى سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن ابي هريرة ان اعرابيا بال في المسجد، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « صبوا عليه سجالا (۱) من ماء - أو قال -: ذنوبا (۲) من ماء ».

۲۸۷۴ / ۵ - وروي عن حريز بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبدالله بن معقل بن مقرن، انه قال في قصة الاعرابي: انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « خذوا ما بال عليه من التراب فالقوه، واهريقوا على مكانه ماء ».

۲۸۷۵ / ۶ - وفي الحديث: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض ازواجه في غسل دم الحيض: « حتّيه (۱) ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ».

۲۸۷۶ / ۷ - العياشي: عن الحسين بن ابي العلاء، عن ابي عبدالله عليه‌السلام - وذكر يوم احد - « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۴ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۶۲.

(۱) السجل: الدلو الضخمة المملوءة ماء والجمع سجال وسجول (لسان العرب - سجل - ج ۱۱ ص ۳۲۵).

(۲) الذنوب: الدلو العظيمة المملوءة ماء (لسان العرب - ذنب - ج ۱ ص ۳۹۲).

۵ - المصدر السابق ج ۱ ص ۶۲.

۶ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۴۸.

(۱) حتّ الشئ عن الثوب: قشره وحكّه. (لسان العرب - حتت - ج ۲ ص ۲۲).

۷ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۰۱.

٦١٠

كسرت رباعيته - إلى ان قال -: واشتكت لثته صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ننشدك يا رب ما وعدتني فانك ان شئت لم تعبد، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا علي اين كنت ؟ فقال: يا رسول الله لزقت الأرض (۱) فقال: ذاك الظن بك فقال: يا علي ائتني بماء اغسل عني فاتاه في حجفة (۲) فإذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد عافه وقال: ائتني في يدك فاتاه بماء في كفه فغسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحيته ».

۲۸۷۷ / ۸ - علي بن عيسى في كشف الغمّة: عن أبي بشير الحارثي انه قال: حضرت يوم احد وانا غلام، فرأيت ابن قمئة (۱) علا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالسيف فوقع على ركبتيه في حفرة، إلى ان قال: وسال الدم من جبهته حتّى اخضلّ لحيته صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان سالم مولى ابي حذيفة يغسل الدم عن وجهه، صلى‌الله‌عليه‌وآله ... الخبر.

وذكر احمد بن حنبل في مسنده (۲): عن ابي حازم قال: كان علي عليه‌السلام يجئ بالماء في ترسه، وفاطمة عليها‌السلام تغسل الدم عن وجهه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

______________

(۱) في المصدر: بالارض.

(۲) الحجفة: ترس من جلد ليس فيه خشب (لسان العرب - حجف - ج ۹ ص ۳۹).

۸ - كشف الغمة ج ۱ ص ۱۸۹.

(۱) في المصدر: قميئة.

(۲) مسند أحمد ج ۵ ص ۳۳۰.

٦١١

۲۸۷۸ / ۹ - الصدوق في المقنع: فان قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم ومرق كثير، اهريق المرق أو اطعم اهل الذمّة أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل.

وان قطر (۱) دم، فلا بأس، فان الدم تأكله النار.

۲۸۷۹ / ۱۰ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام: ان اسامة بن زيد اصابه شج في جبهته، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يمصّ الدم ثم يمجّه.

۲۸۸۰ / ۱۱ - الطبرسي (رحمه الله) في مجمع البيان: عن الواحدي بإسناده: عن سهل بن سعد الساعدي، قال: خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم احد، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنته عليها‌السلام تغسل عنه الدم، وعلي بن ابي طالب عليه‌السلام يسكب عليه بالمجن ... الخبر.

۲۸۸۱ / ۱۲ - البحار: عن كتاب قضاء الحقوق للصوري باسناده قال: قيل لأبي عبدالله عليه‌السلام: لم سمي المؤمن مؤمنا ؟ قال: « لأنه اشتق للمؤمن اسما من اسمائه تعالى فسماه مؤمنا، وانما سمي

______________

۹ - المقنع ص ۱۲.

(۱) في المصدر: وان قطر في القدر قطرة ...

۱۰ - الجعفريات ص ۱۸۱.

۱۱ - مجمع البيان ج ۱ ص ۵۲۰، وعنه في البحار ج ۲۰ ص ۵۲۰.

۱۲ - البحار ج ۶۷ ص ۶۳ عن قضاء الحقوق ص ۱۶.

٦١٢

المؤمن لانه يؤمن من عذاب الله تعالى، ويؤمن على الله يوم القيامة فيجيز ذلك، لأنه لو اكل (۱) أو شرب أو قام أو قعد أو نام أو نكح، أو مر بموضع قذر حوّله الله تعالى من سبع ارضين طهورا لا يصل إليه من قذرها شئ ... »، الخبر.

قال في البحار: بموضع قذر كأنه متعلق بجميع الافعال المتقدمة.

۲۸۸۲ / ۱۳ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اربعة يزيد عذابهم على عذاب اهل النار ... - إلى ان قال -: ورجل لا يجتنب من البول، فهو يجر امعاءه في النار ... » الخبر.

هذا آخر الجزء الأول من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل تأليف العبد المذنب المسئ حسين بن محمّد تقي بن علي محمّد النوري الطبرسي، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى وكتب بيده الجانية الداثرة مؤلفه حشره الله مع مواليه الأئمّة الطاهرة في عصر يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الثانية من سنة ۱۲۹۶ حامداً مصلّياً في سرّ من رأى على مشرّفها السلام.

______________

 (۱) في المصدر: فيجيز له ذلك ولو أكل.

۱۳ - لب اللباب: مخطوط.

٦١٣

فهرست كتاب

أبواب الحيض

۱- باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه، للصلاة والصوم ونحوهما ۵

۲- باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها ۶

۳- باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات ۷

۴- باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز ۸

۵- باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز العشرة، من غير التفات إلى التمييز ۸

۶- باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة، وعوده، وحكم اشتباه أيام العادة ۹

۷- باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وان الحيض في كلّ شهر، يمكن أن يكون أكثر من مرة ۱۰

۸- باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام ۱۱

۹- باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ۱۲

۱۰- باب التتابع في أقل الحيض، هل هو شرط؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة ۱۲

۱۱- باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة ۱۳

۱۲- باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط، إلى أن يتبين الحال ۱۳

۱۳- باب جواز تقدم العادة قليلاً ۱۴

۱۴- باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة ۱۴

۱۵- باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع، قبل العشرة، وكيفيته ۱۵

۱۶- باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل، بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر ۱۶

۱۷- باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ۱۶

۱۸- باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة، وانهما يتداخلان ۱۶

۱۹- باب تحريم وطئ الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطئ المستحاضة ۱۷

۲۰- باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه ۲۰

۲۱- باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة، من الحائض والنفساء ۲۰

۲۲- باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج ۲۱

۲۳- باب استحباب الكفارّة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين، وإلّا فعلى مسكين، وإلّا استغفر ۲۱

۲۴- باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض ۲۲

۲۵- باب جواز اجتماع الحيض والحمل ۲۳

۲۶ - باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه ۲۶

۲۷ - باب حكم الحائض في قراءة القرآن، ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله ۲۶

۲۸ - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما، على الحائض ۲۸

۲۹ - باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل ۲۹

۳۰ - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة، إذا طهرت ۳۰

۳۱ - باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت ۳۲

۳۲ - باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة، وتصديقها فيهما إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء ۳۳

۳۳ - باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة ۳۳

۳۴ - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها ۳۴

۳۵ - باب عدم جواز صوم الحائض، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه، ووجوب قضائه ۳۵

۳۶ - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض ۳۶

۳۷ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض ۳۶

أبواب الإستحاضة

۱ - باب اقسامها وجملة من أحكامها ۴۳

۲ - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة ۴۵

۳ - باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل ۴۵

أبواب النفاس

۱ - باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة ۴۷

۲ - باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع ۴۸

۳ - باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل ۴۹

۴ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس ۴۹

أبواب الإحتضار وما يناسبه

۱ - باب استحباب احتساب المرض والصبر عليه ۵۱

۲ - باب استحباب احتساب مرض الولد والعمى ونحوه ۶۶

۳ - باب استحباب كتم المرض، وترك الشكوى منه ۶۷

۴ - باب استحباب ترك المداواة مع إمكان الصبر وعدم الخطر خصوصاً من الزكام والدماميل والرمد والسعال وما ينبغي التداوي به ووجوبه عند الخطر بالترك ۷۱

۵ - باب جواز الشكوى إلى المؤمن دون غيره ۷۲

۶ - باب استحباب عيادة المريض المسلم، وكراهة ترك عيادته ۷۳

۷ - باب تأكد استحباب العيادة في الصباح وفي المساء ۷۹

۸ - باب استحباب التماس العائد دعاء المريض وتوقي دعاءه عليه بترك غيظه واضجاره ۸۱

۹ - باب عدم تأكّد استحباب العيادة في وجع العين وفي أقلّ من ثلاثة أيام بعد العيادة أو يومين وعند طول المدّة ۸۲

۱۰ - باب نبذة من الرقى والعوذ والأدعية الموجزة للأمراض والأوجاع ۸۴

۱۱ - باب استحباب وضع العائد يده على المريض ووضع إحدى يديه على الاخرى أو على جبهته ۹۲

۱۲ - باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض حتّى تقضى وخصوصاً القرابة ۹۳

۱۳ - باب عدم تحريم كراهة الموت ۹۴

۱۴ - باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون إلّا مع وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط ۹۶

۱۵ - باب كراهة التدثر للمحموم وتحفظه من البرد واستحباب مداواة الحمى بالدعاء والسكر والماء البارد ۹۷

۱۶ - باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه ورفع الصوت بالأذان في المنزل ۹۸

۱۷ - باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده والاستعداد لذلك ۹۹

۱۸ - باب كراهة طول الامل، وعد غد من الاجل ۱۰۶

۱۹ - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير ۱۱۰

۲۰ - باب استحباب الصلاة عن الميت، والصوم والحج والصدقة والبر، والعتق عنه، والدعاء له، والترحم عليه، والتشريك بين اثنين في ركعتين وفي الحج ۱۱۱

۲۱ - باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له، واستحبابها لغيره ۱۱۶

۲۲ - باب استحباب حسن الظن بالله، عند الموت ۱۱۷

۲۳ - باب كراهة تمني الإنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به، وعدم جواز تمني موت المسلم، ولا الولد حتّى البنات ۱۱۸

۲۴ - باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، والإبطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض ۱۱۹

۲۵ - باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليها ۱۲۰

۲۶ - باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين ۱۲۱

۲۷ - باب استحباب تلقين المحتضر، الإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام، وتسميتهم بأسمائهم ۱۲۵

۲۸ - باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج ۱۲۷

۲۹ - باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء بالمأثور ۱۲۸

۳۰ - باب استحباب نقل من اشتد عليه النزع، إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه أو عليه ۱۳۵

۳۱ - باب استحباب قراءة الصافات ويس عند المحتضر ۱۳۶

۳۲ - باب كراهة ترك الميت وحده ۱۳۷

۳۳ - باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر، وقت خروج روحه، وعند تلقينه ۱۳۷

۳۴ - باب كراهة مس الميت عند خروج الروح، واستحباب تغميضه وشد لحييه وتغطيته بثوب بعد ذلك ۱۳۹

۳۵ - باب حكم موت الحمل دون امه، وبالعكس ۱۴۰

۳۶ - باب استحباب تعجيل تجهيز الميت، ودفنه ليلاً أو نهاراً، مع عدم اشتباه الموت ۱۴۰

۳۷- باب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت ثلاثة ايام، إلّا ان يتحقق قبلها، أو يشتبه بعدها ۱۴۱

۳۸- باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز، أكثر من ثلاثة أيام ۱۴۳

۳۹- باب نوادر ما يتعلق بابواب الاحتضار ۱۴۳

أبواب غسل الميت

۱- باب وجوبه ۱۶۵

۲- باب كيفية غسل الميت، وجملة من أحكامه ۱۶۶

۳- باب أن غسل الميت كغسل الجنابة ۱۷۰

۴- باب وجوب تغسيل من مات في الماء ۱۷۰

۵- باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر، وعدم وجوبه ۱۷۱

۶- باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه ۱۷۱

۷- باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً، والدعاء له بالمأثور ۱۷۲

۸- باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن، وعدم جواز إظهار ما يشينه ۱۷۳

۹- باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به ۱۷۳

۱۰- باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار، إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه ۱۷۴

۱۱- باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره، فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله ۱۷۵

۱۲- باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات ۱۷۵

۱۳- باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط ۱۷۶

۱۴- باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ مسلم سواه ۱۷۸

۱۵- باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه ۱۸۰

۱۶- باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن، وإلّا أجزأ تيممه ۱۸۱

۱۷- باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله ۱۸۱

۱۸- باب حكم تغسيل الذمي المسلم، إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذمية والمسلمة ۱۸۲

۱۹- باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل ۱۸۳

۲۰- باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل ۱۸۴

۲۱- باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب ۱۸۴

۲۲- باب جواز تغسيل أم الولد زوجها ۱۸۷

۲۳- باب أن الميت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي ۱۸۸

۲۴- باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب ۱۸۹

۲۵- باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة ۱۹۲

۲۶- باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء ۱۹۳

۲۷- باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنباً، أو حائضاً أو نفساء ۱۹۳

۲۸- باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصة ۱۹۴

۲۹- باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل، الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المسّ، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد ۱۹۴

۳۰- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل ۱۹۵

أبواب الكفن

۱- باب عدم قطع الكفن الواجب والندب، وجملة من أحكامها ۲۰۵

۲- باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً، لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة ۲۰۸

۳- باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى فيه ويصوم ۲۱۱

۴- باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه ۲۱۱

۵- باب كراهة تجمير الكفن، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بالمجمرة ۲۱۲

۶- باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت ۲۱۳

۷- باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السّدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمان، وإلا فمن شجر رطب ۲۱۴

۸- باب مقدار الجريدة، وكيفية وضعها مع الميت ۲۱۵

۹- باب استحباب وضع الجريدة كيفما أمكن، ولو في القبر، أو عليه ۲۱۵

۱۰- باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط، والكفن، وفي القبر ۲۱۵

۱۱- باب أنه يستحب أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة وأن تكون العمامة قطناً ۲۱۷

۱۲- باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها ۲۱۷

۱۳- باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه ۲۱۹

۱۴- باب كراهة وضع الحنوط على النعش ۲۲۱

۱۵- باب استحباب إجادة الأكفان، والمغالاة في أثمانها ۲۲۱

۱۶- باب استحباب كون الكفن أبيض ۲۲۳

۱۷- باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتان ۲۲۴

۱۸- باب كراهة كون الكفن أسود ۲۲۵

۱۹- باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض ۲۲۶

۲۰- باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن ۲۲۶

۲۱- باب استحباب التبرع بكفن الميت المؤمن ۲۲۷

۲۲- باب استحباب إعداد الإنسان كفنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه ۲۲۸

۲۳- باب استحباب كتابة إسم الميت على الكفن، وإنه يشهد ان لا إله الا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين عليه‌السلام ۲۲۹

۲۴- باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال ۲۲۹

۲۵- باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به ۲۳۰

۲۶- باب استحباب كون الكفن من طهور المال ۲۳۱

۲۷- باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً ۲۳۲

۲۸- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفن ۲۳۲

أبواب صلاة الجنازة

۱- باب استحباب ايذان الناس - وخصوصاً إخوان الميت - بموته والإجتماع لصلاة الجنازة ۲۴۵

۲- باب كيفية صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها ۲۴۷

۳- باب كيفية الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف.. ۲۵۲

۴- باب كيفية الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام ۲۵۳

۵- باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة واجزاء الأربع مع التقية أو كون الميّت مخالفاً ۲۵۵

۶- باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل ۲۵۹

۷- باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة، ولا دعاء معيّن ۲۶۸

۸- باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ۲۶۹

۹- باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة ۲۶۹

۱۰- باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة ۲۷۰

۱۱- باب استحباب وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة ۲۷۱

۱۲- باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل ۲۷۱

۱۳- باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعداً ۲۷۲

۱۴- باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين إذا ولد حياً ۲۷۳

۱۵- باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها ۲۷۴

۱۶- باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه على كراهية إن كان الميت قد صلّي عليه، وحد ذلك، وانه لا يصلى على الغائب بل يدعى له ۲۷۴

۱۷- باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن ۲۷۶

۱۸- باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كلّ وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كلّ عبادة غير مؤقته ۲۷۶

۱۹- باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم ۲۷۷

۲۰- باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف ۲۷۸

۲۱- باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره، وحكم حضور الإمام ۲۷۸

۲۲- باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها، حتّى الأخ والولد والأب ۲۸۰

۲۳- باب كراهة صلاة الجنازة، بالحذاء، وجوازها بالخف ۲۸۱

۲۴- باب استحباب وقوف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره وعند صدر المرأة أو رأسها ۲۸۱

۲۵- باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على الجنازة، واثنين، واستحباب قيام المأموم خلف الإمام لا بجنبه ۲۸۲

۲۶- باب استحباب الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة ۲۸۳

۲۷- باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت احداهما ۲۸۳

۲۸- باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع ۲۸۴

۲۹- باب حكم حضور جنازة في اثناء الصلاة على جنازة اُخرى ۲۸۵

۳۰- باب وجوب الصلاة على كلّ ميت مسلم أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانياً أو سارقاً أو قاتلاً أو فاسقاً أو شهيداً أو مخالفاً أو منافقاً ۲۸۶

۳۱- باب حكم ما لو وجد بعض الميّت ۲۸۷

۳۲- باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة ۲۸۸

۳۳- باب تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصّوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها ۲۸۹

۳۴- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الميت ۲۸۹

أبواب الدفن وما يناسبه

۱- باب وجوبه ۲۹۳

۲- باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميت ۲۹۴

۳- باب استحباب ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها وتدفن ويعزّى أهلها، وإن أذن له وليّها في الرّجوع، وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع ۲۹۷

۴- باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها ۲۹۸

۵- باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية، وتتأكد في جنازة المخالف ۳۰۰

۶- باب استحباب المشي مع الجنازة، وكراهة الركوب إلّا لعذر، وجوازه في الرجوع ۳۰۰

۷- باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها ۳۰۱

۸- باب كيفيّة ما يستحبّ من التّربيع ۳۰۲

۹- باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها ۳۰۳

۱۰- باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلّا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح وجواز الدّفن باللّيل والنّهار ۳۰۴

۱۱- باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً ۳۰۷

۱۲- باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن ۳۰۷

۱۳- باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه وإلى المشاهد المشرفة ليدفن بها والزيارة بالميت ۳۰۸

۱۴- باب حدّ حفر القبر واللّحد ۳۱۴

۱۵- باب جواز الشّق واللّحد واستحباب اختيار اللّحد ۳۱۵

۱۶- باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرّتين ودفنه في الثّالثة أو الثّانية ۳۱۷

۱۷- باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي ۳۱۸

۱۸- باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر، أن يحلّ إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخفّ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة ۳۱۸

۱۹- باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه، وإلصاق خدّه بالأرض ۳۱۹

۲۰- باب استحباب قراءة الحمد والمعوّذتين والإخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم حتّى إمام زمانه ۳۲۰

۲۱- باب استحباب الدعاء للميت بالمأثور عند وضعه في القبر، وجملة من أحكامه ۳۲۲

۲۲- باب استحباب ادخال الميت في القبر من ناحية الرجلين، ادخالاً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً، والمرأة مما يلى القبلة ۳۲۷

۲۳- باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرّجلين، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء ۳۲۸

۲۴- باب أنّ دخول القبر إلى الوليّ، وجواز تعدّد الدّاخل ۳۲۹

۲۵- باب كراهة النّزول في قبر الولد خاصّة، وعدم تحريمه، وجواز النزول في قبر الوالد ۳۳۰

۲۶- باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة، أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً ۳۳۰

۲۷- باب جواز فرش القبر عند الإحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج ۳۳۱

۲۸- باب أنه يستحب أن يحث التراب باليد وظهر الكف، ويدعى بالمأثور ۳۳۳

۲۹- باب استحباب تربيع القبر ورفعه أربع أصابع إلى شبر ۳۳۵

۳۰- باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً، ثم على وسطه، وتكرار الرّش أربعين يوماً ۳۳۶

۳۱- باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النّضح عند الرأس، مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه، وتأكد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميت ۳۳۸

۳۲- باب استحباب القيام على القبر، والدّعاء للميت بالمأثور، وقراءة القدر سبعاً وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات ۳۳۹

۳۳- باب استحباب تلقين وليّ الميت الشهادتين، والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم بعد انصراف النّاس ۳۴۱

۳۴- باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه ۳۴۳

۳۵- باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر، وكتابة إسم الميت عليه ۳۴۴

۳۶- باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها ۳۴۴

۳۷- باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض، وجب وضعه في إناء وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء ۳۴۵

۳۸- باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر ۳۴۶

۳۹- باب كراهة البناء على القبر، في غير النّبي والأئمّة عليهم‌السلام، والجلوس عليه، وتجصيصه وتطيينه ۳۴۷

۴۰- باب استحباب التّعزية للرّجل والمرأة لا سيّما الثّكلى ۳۴۸

۴۱- باب استحباب التّعزية، قبل الدفن وبعده ۳۵۱

۴۲- باب كيفية التّعزية، واستحباب الدّعاء لأهل المصيبة بالخلف والتّسلية ۳۵۱

۴۳- باب استحباب اتّخاذ النّعش لحمل الميّت، ويتأكّد في المرأة ۳۵۸

۴۴- باب استحباب الوضوء لمن ادخل الميّت القبر ۳۶۱

۴۵- باب استحباب زيارة القبور، وطلب الحوائج عند قبر الأبوين ۳۶۲

۴۶- باب تأكّد استحباب زيارة القبور، يوم الاثنين والخميس والسبّت والجمعة ۳۶۵

۴۷- باب استحباب التّسليم على أهل القبور، والتّرحّم عليهم ۳۶۵

۴۸- باب استحباب وضع الزّائر يده على القبر مستقبل القبلة، وقراءة القدر سبعاً ۳۷۰

۴۹- باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند زيارة القبور، وعدم جواز الطّواف بالقبر ۳۷۲

۵۰- باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة، واستئناف العمل، وما ينبغي تذكّره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسّنّ والدّم والمشيمة والعلقة ۳۷۴

۵۱- باب وجوب توجيه الميت في قبره إلى القبلة، بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها ۳۷۵

۵۲- باب جواز وطء القبر، مؤمناً أو منافقاً ۳۷۶

۵۳- باب كراهة الضّحك بين القبور، وعلى الجنازة، والتّطلع في الدّور ۳۷۷

۵۴- باب استحباب الرفق بالميت، والقصد في المشي بالجنازة ۳۷۸

۵۵- باب كراهة بناء المساجد عند القبور ۳۷۹

۵۶- باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام، والبعث به إليهم وكراهة الأكل عندهم ۳۷۹

۵۷- باب جواز خروج النساء في المأتم، لقضاء الحقوق والندبة، وكراهته لغير ذلك ۳۸۱

۵۸- باب جواز النوح والبكاء على الميت، والقول الحسن عند ذلك، والدعاء ۳۸۳

۵۹- باب كراهية النوح ليلاً، وأن تقول النائحة هجراً، وعدم تحريم النوح بغير الباطل ۳۸۷

۶۰- باب استحباب احتساب موت الأولاد، والصبر عليه ۳۸۷

۶۱- باب استحباب التحميد والاسترجاع، وسؤال الخلف عند موت الولد، وسائر المصائب ۴۰۲

۶۲- باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور، عند تذكّر المصيبة ، ولو بعد حين ۴۰۶

۶۳- باب وجوب الرضا بالقضاء ۴۰۸

۶۴- باب استحباب الصبر على البلاء ۴۱۴

۶۵- باب استحباب احتساب البلاء، والتأسّي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ۴۳۱

۶۶- باب تحريم إظهار الشماتة بالمؤمن ۴۴۲

۶۷- باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة إليها ۴۴۳

۶۸- باب عدم جواز الجزع عند المصيبة، مع عدم الرضا بالقضاء ۴۴۴

۶۹- باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه ۴۴۸

۷۰- باب حدّ الحداد للميت ۴۴۸

۷۱- باب كراهة الصراخ بالويل والعويل، والدعاء بالذل والثكل والحزن، ولطم الوجه والصدر، وجزّ الشعر وإقامة النياحة ۴۴۹

۷۲- باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب والاخ والقرابة، وكفارة ذلك ۴۵۵

۷۳- باب جواز إظهار التأثر قبل المصيبة، والصبر والرضا والتسليم بعدها ۴۵۸

۷۴- باب جواز البكاء على الميت والمصيبة، واستحبابه عند زيادة الحزن ۴۵۹

۷۵- باب استحباب البكاء لموت المؤمن ۴۶۸

۷۶- باب جواز البكاء على الأليف الضال ۴۷۰

۷۷- باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين أو أقل منهما للمؤمن بالخير ۴۷۰

۷۸- باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحماً له وملاطفته وإسكاته إذا بكى ۴۷۲

۷۹- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدفن وما يناسبه ۴۷۵

أبواب غسل المسّ

۱- باب وجوب الغسل، بمس ميت الآدمي بعد برده وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذٍ ۴۹۱

۲- باب وجوب الغسل على من مسّ قطعة من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة ۴۹۲

۳- باب عدم وجوب الغسل، على من مسّ الميت قبل البرد، أو بعد الغسل ۴۹۲

۴- باب عدم وجوب الغسل، على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده، ولا من حمله، ولا من ادخله القبر ۴۹۳

۵- باب جواز تقبيل الميت، قبل الغسل وبعده ۴۹۳

۶- باب عدم وجوب الغسل، بمسّ الميتة من غير الآدمي، وما لا تحله الحياة ۴۹۴

۷- باب أن غسل مسّ الميت، كغسل الجنابة ۴۹۴

۸- باب نوادر ما يتعلق بأبواب غسل المسّ ۴۹۴

أبواب الأغسال المسنونة

۱- باب حصر أنواعها، وأقسامها ۴۹۷

۲- باب استحباب الغسل ليالي الأفراد الثلاث من شهر رمضان ۴۹۸

۳- باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للأنثى والذكر، والعبد والحر، وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر ۴۹۹

۴- باب كراهة ترك غسل يوم الجمعة ۵۰۶

۵- باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس، لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة ۵۰۷

۶- باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال، استحب له قضاؤه في بقية النهار، أو يوم السبت ۵۰۷

۷- باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وأن ما قرب من الزوال أفضل، فإن نام بعده لم يعد ۵۰۸

۸- باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة ۵۰۸

۹- باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان ۵۰۹

۱۰- باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما ۵۱۰

۱۱- باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر ۵۱۲

۱۲- باب استحباب غسل التوبة وصلاتها ۵۱۲

۱۳- باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه ۵۱۵

۱۴- باب استحباب غسل قضاء الحاجة ۵۱۶

۱۵- باب استحباب غسل الاستخارة ۵۱۷

۱۶- باب استحباب الغسل في أول رجب ووسطه وآخره ۵۱۷

۱۷- باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمداً أو مع احتراق القرص كله ۵۱۸

۱۸- باب استحباب غسل الإحرام ۵۱۹

۱۹- باب استحباب غسل المولود ۵۱۹

۲۰- باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة ۵۲۰

۲۱- باب استحباب غسل الزيارة ۵۲۰

۲۲- باب تداخل الأغسال إذا تعدّدت وإجزاء غسل واحد منها وإجزاء كلّ غسل عن الوضوء ۵۲۱

۲۳- باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الأغسال المسنونة ۵۲۱

أبواب التيمّم

۱- باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر ۵۲۵

۲- باب جواز التيمم، مع عدم الوصلة إلى الماء، كالبئر، وزحام الجمعة وعرفة ۵۲۵

۳- باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس ۵۲۶

۴- باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها ۵۲۷

۵- باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها ۵۲۸

۶- باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر ۵۳۲

۷- باب جواز التيمم عند الضرورة، بغبار الثوب واللّبد ومعرفة الدّابة ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج ۵۳۳

۸- باب وجوب الطهارة بالثلج، مع إمكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته ۵۳۴

۹- باب كيفيّة التيمّم، وجملة من أحكامه ۵۳۵

۱۰- باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق ۵۳۷

۱۱- باب حدّ ما يمسح في التيمّم من الوجه واليدين ۵۳۹

۱۲- باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب ۵۴۱

۱۳- باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمّم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة ۵۴۳

۱۴- باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل ۵۴۴

۱۵- باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء ۵۴۵

۱۶- باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الإنصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع ۵۴۶

۱۷- باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر خاصّة ۵۴۷

۱۸- باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء ۵۴۸

۱۹- باب جواز التيمّم، مع وجود ماء يضّطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء ۵۴۸

۲۰- باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمّم ۵۴۹

۲۱- باب كراهيّة الجماع على غير ماء، إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه ۵۴۹

۲۲- باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض ۵۵۰

۲۳- باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا، وتيمّم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين ۵۵۱

۲۴- باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم ۵۵۱

أبواب النجاسات والأواني

۱- باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب والبدن ۵۵۳

۲- باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة ۵۵۴

۳- باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كلّه ۵۵۵

۴- باب نجاسة البول والغائط من الإنسان، ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة ۵۵۶

۵- باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكد في البول ۵۵۸

۶- باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشّاف، وجميع الطير ۵۵۹

۷- باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وافواهها إلّا الكلب والخنزير ۵۶۱

۸- باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً ۵۶۱

۹- باب نجاسة الخنزير ۵۶۱

۱۰- باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبياً ۵۶۲

۱۱- باب كراهة عرق الجلّال ۵۶۲

۱۲- باب نجاسة المني ۵۶۳

۱۳- باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه ۵۶۴

۱۴- باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم ۵۶۴

۱۵- باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثني ۵۶۵

۱۶- باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها ۵۶۶

۱۷- باب جواز الصلاة، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة ۵۶۶

۱۸- باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه، ممّا لا نفس له، وإن كثر وتفاحش ۵۶۷

۱۹- باب تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة، لا مع اليبوسة، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة، أو الخنزير، أو الكلب، بغير رطوبة ۵۶۸

۲۰- باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام ۵۶۸

۲۱- باب طهارة بدن الحائض وعرقها ۵۷۲

۲۲- باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها ۵۷۳

۲۳- باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك ۵۷۴

۲۴- باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك ۵۷۵

۲۵- باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتّى تزول النجاسة ۵۷۶

۲۶- باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه ۵۷۷

۲۷- باب نجاسة الميتة من كلّ ما له نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل ۵۷۷

۲۸- باب طهارة الميتة، مما ليس له نفس سائلة ۵۸۰

۲۹- باب استحباب ترك الخبز وشبهه، إذا شمّه الفار والكلب ۵۸۱

۳۰- باب أنّ كلّ شئ طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شكّ في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه، بنى على الطهارة فيهما ۵۸۲

۳۱- باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع، وكل مسكر ۵۸۳

۳۲- باب عدم وجوب الإعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس، قبل العلم بالنجاسة ۵۸۵

۳۳- باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها، ثم نسيها وقت الصلاة ۵۸۶

۳۴- باب طهارة القئ ۵۸۷

۳۵- باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم ۵۸۷

۳۶- باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك ۵۸۹

۳۷- باب ما يكره من أواني الخمر ۵۹۰

۳۸- باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً * ۵۹۱

۳۹- باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، وعدم جواز الصلاة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ ۵۹۱

۴۰- باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان والحيوانات ۵۹۵

۴۱- باب حكم اشتباه النجس بالطاهر، من الثوب والإناء ۵۹۵

۴۲- باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة، دون الصّفر وغيره ۵۹۶

۴۳- باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة ۵۹۹

۴۴- باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين، إن أُخذ جزّا، أو غسل موضع الملاقاة ۶۰۱

۴۵- باب وجوب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثم غسله بالماء ۶۰۲

۴۶- باب أن أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم نجاستها، واستحباب اجتنابها ۶۰۴

۴۷ - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه، ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها، أو رشّها بالماء ۶۰۵

۴۸- باب أن طين المطر طاهر حتّى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام ۶۰۵

۴۹- باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف، وكراهة فخار مصر ۶۰۶

۵۰- باب طهارة الخمر إن انقلب خلاً، وإباحتها ۶۰۶

۵۱- باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة، إلّا أن ترى معه نجاسة ۶۰۷

۵۲- باب نجاسة الدم، من كلّ حيوان له نفس سائلة ۶۰۷

۵۳- باب طهارة الحديد ۶۰۸

۵۴- باب نوادر أبواب النجاسات، والأواني ۶۰۹

٦١٤