مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل6%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 356335 / تحميل: 5948
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

فلأقرب الناس إلى أمه أخواله.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مثله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللعان ردت إليه امرأته وضرب الحد وإن أبى لاعن ولم تحل له أبدا وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحد وإن مات ولده ورثه أخواله فإن ادعاه أبوه لحق به وإن مات ورثه الابن ولم يرثه الأب.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمه فقلت إن ماتت أمه من يرثه قال أخواله.

وروى أبو بصير عن الصادقعليه‌السلام « أنه لا يرث أخواله »(١) مع أنهم يرثونه ، وحملها الشيخ على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان ، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه وبين أخواله ، وبه روايات ، والأقرب الموارثة مطلقا ، لرواية زيد الشحام عن الصادقعليه‌السلام .

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وإن قذف رجل امرأته » أي غير الزوج ،قوله عليه‌السلام : « فإن ادعاه أبوه » قال في المسالك : ذهب الشيخ والأكثر إلى أنه مع اعتراف الأب لا يرث الابن أقارب الأب ولا العكس ، وذهب أبو الصلاح والعلامة في بعض كتبه إلى التوارث حينئذ من الجانبين ، وقيل : يرثهم ولا يرثونه ، وفصل العلامة في بعض كتبه بأنهم إن صدقوا الأب على اللعان لم يرثهم ولا يرثونه ، وإن كذبوه ورثهم ويرثونه ، والأشهر الأول ، وأما توريث الابن من الأب وعدم توريث الأب من الابن فلا خلاف فيه.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الوسائل ج ١٧ ص ٥٦٢ ح ٤ ـ ٥.

٢٤١

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه قال لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة قال وسألته من يرث الولد قال أمه فقلت أرأيت إن ماتت الأم فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد من يرثه قال أخواله فقلت إذا أقر به الأب هل يرث الأب قال نعم ولا يرث الأب [ من ] الابن.

٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عز وجل.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى فلما وضعت ادعى ولدها وأقر به وزعم أنه منه قال يرد إليه ولده ولا يرثه ولا يجلد لأن اللعان قد مضى.

٨ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « له إخوة » أي للأم أو للأب والأم ، وقال في الشرائع : لا عبرة بنسب الأب هنا فلو خلف أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ، المال بينهم أثلاثا وسقط اعتبار نسب الأب.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : موثق.

٢٤٢

وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يرد إليه ولده قال نعم يرد إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث وأما المرأة فلا تحل له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أرأيت إن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت فهو يرث أخواله قال نعم.

٩ ـ عنه ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمه ويرثه أخواله ولا يرثهم فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك الولد ولدي وأكذب نفسه قال أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد.

قال الفضل ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لأمه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الأم وميراث الأخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الأم فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما

الحديث التاسع : موثق.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في الاستبصار(١) : لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأولة ، لأن ثبوت الموارثة بينهم إنما تكون إذا أقر به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ، لأن عند ذلك تبعد التهمة عن المرأة وتقوى صحة نسبه ، فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقر والده به بعد الملاعنة ، فإن عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم لأنه لم يصح نسبه.

قوله : « وإن ترك الأم » هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الأم يرد.

__________________

(١) الإستبصار ج ٤ ص ١٨١ بعد ح ٨.

٢٤٣

بينا من سهام الإخوة للأم فإن ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الإخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وإن ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ للأب والأم مع الجد وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللأم وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لأم وابن أخ لأم فالمال للأخ.

( باب )

( آخر في ابن الملاعنة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ابن الملاعنة

الزائد على الثلث على الإمامعليه‌السلام ، وفرق الصدوق بين حضور الإمامعليه‌السلام وغيبته ، فحكم بالرد على الإمام على الأول.

قوله : « وإن ترك ابن أخته وجده » المشهور عدم الفرق ، وأنهما يرثان مع الجد ، وإن بعد ، لاختلاف الجهة ، ولا يخفى أن العلة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه ،قوله : « وما بقي فللجد » هو خلاف المشهور.

باب آخر في ابن الملاعنة

الحديث الأول : صحيح.

وحمله الشيخ في التهذيب على التقية ، وقال في الدروس : لو انفردت أمه فلها الثلث تسمية والباقي ردا لرواية أبي الصباح(١) وزيد الشحام(٢) عن الصادقعليه‌السلام ، وروى أبو عبيدة(٣) أن لها الثلث والباقي للإمامعليه‌السلام ، لأنه عاقلته ، ومثله روى زرارة(٤) عنهعليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٨.

(٢) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٠ ح ٩.

(٣) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٣.

(٤) الوسائل ج ١٨ ص ٥٦٠ ح ٤.

٢٤٤

ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيمعليه‌السلام عن رجل ادعته النساء دون الرجال بعد ما ذهبت رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجنه وأدخلنه في منازلهن وفي يدي رجل دار ـ فبعث إليه عصبة الرجال والنساء الذين انقرضوا فناشدوه الله أن لا يعطي حقهم من ليس منهم وقد عرف الرجل الذي في يديه الدار قصته وأنه مدع كما وصفت لك واشتبه عليه الأمر لا يدري يدفعها إلى الرجل أو إلى عصبة النساء أو عصبة الرجال قال فقال لي يدفعه إلى الذي يعرف أن الحق لهم على معرفته التي يعرف يعني عصبة النساء لأنه لم يعرف لهذا المدعي ميراث بدعوى النساء له.

( باب )

( ميراث ولد الزنى )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

أن علياعليه‌السلام قضى بذلك ، وعليها الشيخ بشرط عدم عصبة الأم ، وهو خيرة ابن الجنيد وقال الصدوق بها حال حضور الإمامعليه‌السلام لا حال الغيبة.

الحديث الثاني : موثق.

قوله : « يعني عصبة النساء » لعله كلام الكليني أو بعض الرواة ، ويحتمل أن يكون مرادهعليه‌السلام أنه إذا عرف أنه غير ملحق بهم وادعوه كذبا فلا يعطه شيئا وإن لم يعلم ذلك وثبت عنده بشهادة النساء كونه ولدا لهم فليعطه ، وإن لم يثبت يعطي غير ميراث النساء سائر الوراث ، لعدم تعدي تعارفهن له إلى غيرهن كما هو المشهور بين الأصحاب.

باب ميراث ولد الزنا

الحديث الأول : حسن.

٢٤٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها ثم ادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا كتابا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن علي بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادعى ابنها قال فقال لا يورث منه إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثانيعليه‌السلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث.

قوله عليه‌السلام : « إلا رجل يدعي ابن وليدته » كان الاستثناء منقطع ، ويحتمل أن يكون المراد أنه إذا علم أنه زنى رجل بهذه الأمة ، واحتمل كون هذا الولد منه ، وادعى مالكه ذلك يلحق به وإن كان في الواقع ولد زناء.

الحديث الثاني : مجهول.

وفي القاموس :ولد غية ويكسر زنية.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٢٤٦

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن رئاب ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات فلم يترك ولدا غيره أيرثه قال نعم.

الحديث الخامس : صحيح موقوف.

وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) بعد إيراد هذه الرواية : موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمةعليهم‌السلام : ويجوز أن يكون ذلك كان اختياره لنفسه لا من جهة الرواية بل لضرب من الاعتبار ، وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الكثيرة التي قدمناها انتهى. وقال في الدروس : الزنا يقطع النسبة من الأبوين فلا يرثان الولد ولا يرثهما ولا من يتقرب بهما ، وإنما يرثه ولده وزوجته ، ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام.

وروى إسحاق بن عمار(٢) : « أنه يرثه أمه وإخوته منها أو عصبتها » وكذا في رواية يونس(٣) وهو قول ابن الجنيد والصدوق والحلبي ، ونسب الشيخ(٤) الأولى إلى توهم الراوي أنه ولد الملاعنة ، والثانية إلى الشذوذ ، مع أنها مقطوعة ، وروى حنان(٥) عن الصادقعليه‌السلام إذا أقر به الأب ورثه وهي مطرحة.

باب آخر منه

الحديث الأول : مجهول.

لعله والخبر الآتي محمولان على عدم العلم بالفجور أو الشبهة في الوطء.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٦.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٤ ح ٢٢.

(٤) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٥.

(٥) الاستبصار ج ٤ ص ١٧٤ ح ٧.

٢٤٧

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع والحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية فأولدها ثم مات ولم يدع وارثا قال فقال يسلم لولده الميراث من اليهودية قلت فرجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثم مات النصراني وترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليم مولى طربال ، عن حريز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه [ اتهمها ] وبلغه عنها فساد فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره [ وماله ] قال فقيل له رجل يطأ جارية له وإنه لم يكن يبعثها في حوائجه وإنه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليست هذه مثل تلك

الحديث الثاني : موثق.

قوله « من اليهودية » أي لولده الحاصل من اليهودية ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهودية ، والأول أظهر وقال الشيخ (ره) في التهذيب(١) : هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمنته الرواية الأولى وهو أنه إذا كان الرجل يقر بالولد ويلحقه به مسلما كان أو نصرانيا فإنه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمنه الخبر ، فأما إذا لم يعترف به وعلم أنه ولد الزنا فلا ميراث له على حال.

باب

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « وليست هذه مثل تلك » أي في الصورة الأولى يوصي له بالدار فقط لقوة التهمة لخروجها من الدار ، وفي الثانية يوصي له بالدار والمال معا لضعف

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٤٦.

٢٤٨

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبي فقال له إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية قال فقال له أبي لا ينبغي لك أن تقربها ولا تبيعها ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.

( باب الحميل )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام

التهمة.

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : لو وطئ أمته ووطئها آخر فجورا لحق الولد بالمولى ، ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب معها الظن أنه ليس منه لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الأولاد وفيه تردد. انتهى.

وما تردد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب.

باب الحميل

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في النهاية(١) : فيه الحميل لا يورث إلا ببينة هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى دار الإسلام ، وقيل : هو المحمول(٢) النسب ، وذلك أن يقول الرجل لإنسان هذا أخي أو ابني ليزوي ميراثه عن مواليه ولا يصدق إلا ببينة ، وقال في الصحاح :

__________________

(١) النهاية ج ١ ص ٤٤٢.

(٢) في الأصل : « المجهول النسب ».

٢٤٩

عن الحميل فقال وأي شيء الحميل قال قلت المرأة تسبى من أهلها معها الولد الصغير فتقول هذا ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي وليس لهم بينة إلا قولهم قال فقال فما يقول فيهم الناس عندكم قلت لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وإنما هي ولادة الشرك فقال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات فقال الميراث للأخ يصدقان.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الحميل فقال وأي شيء الحميل فقلت المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول هو ابني والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي ويتعارفان وليس لهما على ذلك بينة إلا قولهما فقال ما يقول من قبلكم قلت لا يورثونهم لأنهم لم يكن لهم على ذلك بينة إنما كانت ولادة في الشرك قال سبحان الله إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها ولم تزل به مقرة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة من عقلهما ولا يزالان مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض.

الحميل الدعي ، والحمل الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الإسلام. انتهى. وذهب الأصحاب إلى أن نسب الولد الصغير تثبت بإقرار الأب ، ولا يشترط تصديق الولد ، وفي الأم خلاف ، وفي غير الولد يشترط تصديق المقر له فيثبت التوارث بينهما ولا يتعدى إلا مع البينة ، وفي البالغ خلاف ، والمشهور اعتبار التصديق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

٢٥٠

( باب )

( الإقرار بوارث آخر )

قال الفضل بن شاذان إن مات رجل وترك ابنتين وابنين فأقر أحدهم بأخ آخر فإنه إنما أقر على نفسه وعلى غيره وإنما يجوز إقراره على نفسه ولا يجوز إقراره على غيره ولا على إخوته وأخواته فيلزمه في حصته للأخ الذي أقر به نصف سدس جميع المال.

وإن ترك ثلاث بنات فأقرت إحداهن بأخت ردت على التي أقرت لها ربع ما في يديها.

وإن ترك أربع بنات وأقرت واحدة منهن بأخ ردت على الذي أقرت له ثلث ما في يديها وهو نصف سدس المال.

وإن ترك ابنين فادعى أحدهما أخا وأنكر الآخر فإنه يرد هذا المقر على الذي ادعاه ثلث ما في يديه.

وإن مات أحدهما لم يورثا لأن الدعوى إنما كان على أبيه ولم يثبت نسب المدعي بدعوى هذا على أبيه.

باب الإقرار بوارث آخر

وقال السيد (ره) في شرح النافع : إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث أولى منه دفع إليه المال ، وإن أقر بوارث مشارك له في الميراث دفع إليه بنسبته من الأصل فلو خلف الميت ابنا فأقر بآخر شاركه ولم يثبت نسبه ، فإن أقرا بثالث وكانا عدلين ثبت نسبه وإلا شارك ، ولو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنكر نصف التركة ، والمقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثة ، والثالث سدس التركة ، وقيل : إن النصف يقسم بين المقر والثالث بالسوية.

٢٥١

( باب )

( إقرار بعض الورثة بدين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زكريا بن يحيى ، عن الشعيري ، عن الحكم بن عتيبة قال كنا على باب أبي جعفرعليه‌السلام ونحن جماعة ننتظره أن يخرج إذ جاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر فقال لها القوم ما تريدين منه قالت أريد أن أسأله عن مسألة فقالوا لها هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت إن زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمائة درهم فأخذت صداقي وأخذت ميراثي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له فقال الحكم فبينا أنا أحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفرعليه‌السلام فقال ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم فأخبرته بمقالة المرأة وما سألت عنه فقال أبو جعفرعليه‌السلام أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فو الله ما رأيت أحدا أفهم من أبي جعفرعليه‌السلام .

باب إقرار بعض الورثة بدين على الميت

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « بثلث ما في يديها » كذا في أكثر الكتب ، وقد مر هكذا في كتاب الوصايا(١) وفي الفقيه(٢) وبعض نسخ التهذيب(٣) « بثلثي ما في يديها » ولعله كان هكذا في رواية الفضل ففسره بما فسره أو حمل قولهعليه‌السلام : « أقرت بثلث ما في يديها » على أن المعنى أقرت بأن لها ثلث ما في يديها أو قرأ أقرت على البناء للمجهول ، أي تقر المرأة على الثلث ، ويرد منها الباقي.

ثم اعلم أن نسخة الكتاب ظاهرا موافق للمشهور بين الأصحاب من عدم بناء الإقرار على الإشاعة ، وأن كل من أقر بوارث أو دين إنما يرد ما فضل عما كان نصيبه

__________________

(١) ص ٣٩.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ ح ١.

(٣) التهذيب ج ٩ ص ١٦٤ ح ١٧. وفي هذه النسخة المطبوعة « بثلث ما في يديها » كما في المتن.

٢٥٢

قال الفضل بن شاذان وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار ألفا وخمسمائة درهم للرجل ألف ولها خمسمائة درهم هو ثلث الدين وإنما جاز إقرارها في حصتها فلها مما ترك الميت الثلث وللرجل الثلثان فصار لها مما في يديها الثلث ويرد الثلثان على الرجل والدين استغرق المال كله فلم يبق شيء يكون لها من ذلك الميراث ولا يجوز إقرارها على غيرها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل مات وأقر بعض ورثته لرجل بدين قال يلزمه ذلك في حصته.

لو كان هذا الغريم أو الوارث ، ففي هذا المثال لما كان الدين زائدا على التركة ، فيلزم قسمة التركة بينهم بالحصص ، فيأخذ كل غريم بقدر دينه ، فنصيب المرأة ثلث الألف وهو ثلثا الخمسمائة ، فترد الفاضل وهو ثلث الخمسمائة ، والنسخة الأخرى موافقة لما ذهب إليه بعض الأصحاب من بناء الإقرار على الإشاعة فقد أقرت المرأة للغريم من كل ما ترك الميت ثلاثين ، فيلزمها أن ترد ثلثي ما في يديها عليه ، وسائر الورثة بزعمها غاصبون أخذوا من مالهما عدوانا فذهب منهما ، والأول هو الأقوى لما مر ولما رواه الشيخ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن الفضيل بن يسار(١) " قال : قال أبو جعفرعليه‌السلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم ، فأخذتها ، وأخذت ميراثها ، ثم إن رجلا ادعي عليه ألف درهم ولم تكن له بينة ، فأقرت له المرأة ، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : أقرت بذهاب ثلث مالها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وترد عليه ما بقي ، لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.

الحديث الثاني : موثق.

وحمل الشيخ وغيره على أن المراد إنما يلزمه بقدر حصته لا جميع الدين.

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ١٦٩ الحديث ٣٧. وفي المصدر « أمرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها ».

٢٥٣

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال دخلت عليه وسلمت وقلت جعلت فداك ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخ له من الرضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه.

( باب )

( من مات وليس له وارث )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من مات وترك دينا فعلينا دينه وإلينا عياله ومن مات وترك

باب

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : لا خلاف في أن الرضاع لا يصير سببا للإرث ولعلهعليه‌السلام إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلا يؤخذ ماله ، ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإن هذا الأخ أحق منهم.

باب من مات وليس له وارث

الحديث الأول : حسن.

وقال في المسالك(١) : إذا عدم الوارث حتى ضامن الجريرة فالمشهور أن الوارث هو الإمامعليه‌السلام ، وهو مصرح به في روايات ، وعند العامة أنه لبيت المال ، وهو ظاهر خيرة الشيخ في الاستبصار(٢) والمذهب هو الأول ، ثم إن كان حاضرا دفع إليه يصنع به ما شاء ، وأما مع غيبته فقد اختلف فيه كلام الأصحاب فذهب جماعة منهم إلى وجوب

__________________

(١) المسالك ج ٢ ص ٣٣٨ « الطبعة الحجريّة » باختلاف يسير.

(٢) الإستبصار ج ٤ ص ٢٠٠.

٢٥٤

مالا فلورثته ومن مات وليس له موال فماله من الأنفال.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام قال الإمام وارث من لا وارث له.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ » قال من مات وليس له مولى فماله من الأنفال.

( باب )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمن ذكره ، عن

حفظه له بالوصاءة أو الدفن إلى حين ظهوره كغيره من حقوقه ، وذهب جماعة منهم المحقق إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل بلده وغيرهم ، وهذا هو الأصح.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : صحيح.

باب

الحديث الأول : مرسل.

وقال في التهذيب(١) : هذه رواية مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم ، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنينعليه‌السلام أعطى تركته همشاريجه ، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح ، لأنه إذا كان المال له خاصة على ما

__________________

(١) التهذيب ج ٩ ص ٣٨٧.

٢٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات رجل على عهد أمير المؤمنينعليه‌السلام لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنينعليه‌السلام ميراثه إلى همشهريجه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يقول في الرجل يموت ويترك مالا وليس له أحد أعط الميراث همشاريجه.

( باب )

( أن الولاء لمن أعتق )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث بريرة أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لعائشة أعتقي فإن الولاء لمن أعتق.

قدمناه جاز له أن يعمل به ما شاء ، وليس في الرواية أنه قال : إن هذا حكم كل مال لا وارث له ، فيكون منافيا لما تقدم من الأخبار.

وقال الوالد العلامة (ره) : عليه يمكن أن يكون صلوات الله عليه دفعه إليهم ليوصلوا إلى وارثه ، أو يكونوا وراثه أو لما كان له أن يدفع إلى من يريد ، ويمكن أن يكون فعل ذلك لئلا يدفع إلى بيت المال ، ويصير بدعة لمن يجيء بعده من سلاطين الجور ، وكان غرضه أنهم أولى من بيت المال.

الحديث الثاني : مجهول وفي كتب الرجال خلاد السندي.

باب أن الولاء لمن أعتق

الحديث الأول : حسن.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « لمن أعتق » أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

٢٥٦

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قالت عائشة لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن أهل بريرة اشترطوا ولاءها فقال رسول الله الولاء لمن أعتق.

٤ ـ صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في امرأة أعتقت رجلا لمن ولاؤه ولمن ميراثه قال للذي أعتقه إلا أن يكون له وارث غيرها.

الحديث الثالث : صحيح.

وقال في الدروس : لا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع أو غيره ولا نقله عن محله بوجه.

الحديث الرابع : صحيح.

وظاهره أن الأم كانت حرة أصلية ، فعلى المشهور بين الأصحاب بل ظاهره الاتفاق عليه أن لا ولاء لأحد على الولد ، وظاهر كثير من الأخبار أن الولاء ينجر إلى موالي الأب إذا أعتق ولو كانت الأم حرة أصلية ، ويمكن حمل هذا الخبر على أن الأم كانت معتقة ، فبعد العتق(١) الأب ينجر ولاء الأولاد من موالي الأم إلى موالي الأب كما هو المشهور ، ويمكن إرجاع الضمير إلى الولد ، بناء على صحة اشتراط رقية الولد ، لكنه بعيد ، وقال في المسالك : لو كانت الأم حرة أصلية والأب معتقا ففي ثبوت الولاء عليه لمعتق الأب من حيث أن الانتساب إلى الأب وهو معتق أو عدم الولاء عليه كما لو كان الأب حرا بناء على أنه يتبع أشرف الأبوين وجهان : أظهرهما عند الأصحاب الثاني ، بل ظاهرهم الاتفاق عليه ، وعلى هذا فشرط الولاء أن لا يكون في أحد الطرفين حر أصلي.

الحديث الخامس : مجهول.

__________________

(١) هكذا في النسخة الأصليّة والظاهر « فبعد عتق الأب ».

٢٥٧

٦ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ميراثه إلى ابنة حمزة.

قال الحسن فهذه الرواية تدل على أنه لم يكن للمولى ابنة كما تروي العامة وأن المرأة أيضا ترث الولاء ليس كما تروي العامة.

( باب )

( ولاء السائبة )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك منه المولى ورضي المملوك بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال فقال إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسبه بعد الفريضة فهو للمملوك قال ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام أليس قد فرض الله على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها فقلت له فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده قال نعم وأجر ذلك له قلت فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه قلت أليس قد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه قال لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا.

الحديث السادس : مرسل.

باب ولاء السائبة

الحديث الأول : مرسل.

٢٥٨

٢ ـ ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن السائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله فما كان ولاؤه لله فهو لرسوله وما كان ولاؤه لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاءه للإمام وجنايته على الإمام وميراثه له.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن المملوك يعتق

الحديث الثاني : صحيح.

وقال في الشرائع : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسنا.

وقال في المسالك : القول بالملك في الجملة للأكثر ، ومستنده الأخبار ، وذهب جماعة إلى عدم ملكه مطلقا ، واستدلوا عليه بأدلة مدخولة ، ولعل القول بعدم الملك مطلقا متجه ، ويمكن حمل الأخبار على إباحة تصرفه فيما ذكر لا بمعنى ملك الرقبة فيكون وجها للجمع ، انتهى.

وقال في الدروس : صحيحة عمر بن يزيد مصرحة بملكه فاضل الضريبة وجواز تصدقه وعتقه منه ، غير أنه لا ولاء له بل هو سائبة ، ولو ضمن العبد جريرته لم يصح ، وبذلك أفتى في النهاية.

الحديث الثالث : مجهول وفي بعض النسخ وعمار بن أبي الأحوص فيكون صحيحا.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

٢٥٩

سائبة قال يتولى من شاء وعلى من يتولى جريرته وله ميراثه قلنا له فإن سكت حتى يموت ولم يتوال أحدا قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من ميراثه شيء وليشهد على ذلك.

٦ ـ ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا علي من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين.

٧ ـ ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه وإن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه قال فقال إن كانت الرقبة التي على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فإن المعتق

الحديث الخامس : صحيح.

وقال في الدروس : ويتبرأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لا بعده على قول قوي ، ولا يشترط الإشهاد في التبري نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادقعليه‌السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنه شرط الصحة.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : صحيح.

وقال في الدروس : يثبت الولاء على المدبر إجماعا والموصى بعتقه ، وفي أم الولد قولان : وكذا في عتق القريب وأثبت الشيخ الولاء على المكاتب مع الشرط ، وعلى المشتري نفسه مع الشرط ، وممن تبرع بالعتق عن الغير حيا أو ميتا قال : ولا يقع

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

والطرف من فضة.

وكان له صلى‌الله‌عليه‌وآله، قدح مضبّب بثلاث ضبّات فضة.

۲۸۴۶ / ۶ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: انه سئل عن الذهب يحلّى به الصبيان، قال: « كان ابي عليه‌السلام يحلّي أولاده ونساءه بالذهب والفضّة، ولا بأس بان تحلّى السيوف والمصاحف بالذهب والفضّة ».

۲۸۴۷ / ۷ - وعن علي عليه‌السلام: انه قال: كان خاتم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، من فضّة، ونعل سيفه من فضّة.

۴۴- ( باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين، إن أُخذ جزّا، أو غسل موضع الملاقاة )

۲۸۴۸ / ۱ - الصدوق في الهداية: عشرة اشياء من الميتة ذكية: العظم، والشعر، والصوف، والريش، والقرن، والحافر، والبيض، والانفحة (۱)، واللبن، والسن.

______________

=    العرب - بزم - ج ۱۲ ص ۴۹).

۶ - دعائم الإسلام ج ۲ ص ۱۶۳ ح ۵۸۴.

(۱) في المصدر: إنّ أبي كان.

۷ - المصدر السابق ج ۲. ص ۱۶۴ ح ۵۸۷.

الباب - ۴۴

۱ - الهداية ص ۷۹.

(۱) الإنْفَحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهو كرش، والا نفحة لا تكون إلّا لذي كرش ... (لسان العرب - نفح - ج ۲ ص ۶۲۴).

٦٠١

۲۸۴۹ / ۲ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، انه كره شعر الانسان، [ وقال: ] (۱) « وكل شئ سقط من الحي (۲) فهو ميتة ... إلى ان قال: ورخَّص فيما جُزَّ عنها من اصوافها وأوبارها واشعارها - إذا غسل - ان يلبس، ويصلى فيه، وعليه، إذا كان طاهراً. خلاف شعور الناس ».

۴۵- ( باب وجوب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثم غسله بالماء )

۲۸۵۰ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ان وقع كلب في الماء، أو شرب منه، اهريق الماء، وغسل الاناء ثلاث مرات: مرة بالتراب، ومرتين بالماء ».

۲۸۵۱ / ۲ - الصدوق في المقنع: فان ولغ (۱) كلب في اناء، أو شرب منه، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات: مرة بالتراب، ومرتين بالماء، ثم يجفف.

۲۸۵۲ / ۳ - عوالي اللآلي: روى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: « إذا ولغ الكلب في اناء احدكم، فليغسله سبعا، احداهن بالتراب ».

______________

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۲۶.

(۱) أثبتناه من المصدر.

(۲) في المصدر: الانسان.

الباب - ۴۵

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۴ ح ۳.

۲ - المقنع ص ۱۲.

(۱) في المصدر: وقع

۳ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۹۹ ح ۵۱

٦٠٢

۲۸۵۳ / ۴ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « طهور انائكم إذا ولغ فيه الكلب، ان يغسل بالتراب ثم بالماء ».

وروى الفضل عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في ولوغ الكلب في الاناء قال: « اغسله بالتراب مرة، ثم بالماء مرتين » (۱).

وروى عمار الساباطي (۲) عنه عليه‌السلام: « اغسله سبعا بالماء ».

قلت: قال شيخنا الاعظم (رحمه الله) في كتاب الطهارة (۳)، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الاناء بالماء مرتين بعد التعفير: وبذلك كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه: « رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. وغيرها من الروايات المطلقة، مضافا إلى المحكي عن المعتبر (۴) والمنتهى (۵) زيادة لفظ (مرتين) في الصحيحة، وتبعهما غيرهما.

ولا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة، والا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة.

وحكى وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور، وفي الرضوي (۶)

______________

۴ - عوالي اللآلي ج ۴ ص ۴۹ ح ۱۷۳.

(۱) عوالي اللآلي ج ۴ ص ۴۸ ح ۱۷۱.

(۲) عوالي اللآلي ج ۴ ص ۴۸ ح ۱۷۲.

(۳) كتاب الطهارة ص ۳۹۳.

(۴) المعتبر ص ۱۲۷.

(۵) روى الحديث العلامة في المنتهى ج ۱ ص ۹ بدون الزيادة المشار إليها، وفي صفحة ۱۸۸ مع الزيادة فلاحظ.

(۶) فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۴ ح ۳.

٦٠٣

ويشعر بوجودها قوله عليه‌السلام: « اغسله بالتراب اول مرة » (۷) والّا كان المناسب ان يقال: اغسله بالتراب ثم بالماء انتهى.

ولا يخفى ان متن الخبر في العوالي كذلك، وعليه لا محل للاشعار.

والعجب من صاحب الوسائل، انه لم يلتفت إلى نسخة المعتبر، والظاهر ان المحقق اخذ الخبر من كتاب الحسين بن سعيد، أو حماد، أو حريز.

ومن وقف على ما في التهذيب من الخلل والتحريف، في متون اكثر الاخبار أو اسانيدها: علم ان ما في المعتبر اصح واولى بالأخذ والاعتماد، لاتقان صاحبه وضبطه، والله العالم.

۴۶- ( باب أن أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم نجاستها، واستحباب اجتنابها )

۲۸۵۴ / ۱ - كتاب درست بن ابي منصور: عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، آكل من طعام اليهودي والنصراني ؟ قال: فقال: « لا تأكل ».

قال: ثم قال: « يا اسماعيل لا تدعه تحريما له، ولكن دعه تنزّها له وتنجسا له، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

______________

(۷) عوالي اللآلي ج ۲ ص ۲۱۲ ح ۱۴۳.

الباب - ۴۶

۱ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۵.

٦٠٤

۴۷ - ( باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه، ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها، أو رشّها بالماء )

۲۸۵۵ / ۱ - دعائم الإسلام: ورخصوا عليهم‌السلام (۱) في الثياب التي يعملها المشركون، ما لم يلبسوها، أو تظهر فيها نجاسة.

۴۸- ( باب أن طين المطر طاهر حتّى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام )

۲۸۵۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة ايام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه، وماء المطر في الصحاري لا ينجس.

وروي (۱): ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو ».

۲۸۵۷ / ۲ - دعائم الإسلام: ورخصوا عليهم‌السلام في طين المطر، ما لم يغلب عليه النجاسة وتغيره.

______________

الباب - ۴۷

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۵۲ ح ۱۸.

(۱) في المصدر زيادة: في الصلاة.

الباب - ۴۸

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۵، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۱۲ ح ۲.

(۱) في المصدر: وأروي.

۲ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۸.

٦٠٥

۴۹- ( باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف، وكراهة فخار مصر )

۲۸۵۸ / ۱ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق: من كتاب النبوة في صفة أخلاق النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في مشربه: وكان صلى‌الله‌عليه‌وآله يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام، ويشرب في الأقداح التي تتّخذ من الخشب، وفي الجلود، ويشرب في الخزف.

۲۸۵۹ / ۲ - العيّاشي: عن داود الرقي، عن الصادق، عن أبيه عليهما‌السلام قال: « إنّي أكره أن آكل شيئاً (۱) في فخار مصر ».

۲۸۶۰ / ۳ - وعن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال: لا تأكلوا في فخار مصر، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنها تورث الذلة، وتذهب بالغيرة.

۵۰- ( باب طهارة الخمر إن انقلب خلاً، وإباحتها )

۲۸۶۱ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « إن صبّ في الخمر خلّ (۱)، لم

______________

الباب - ۴۹

۱ - مكارم الأخلاق ص ۳۱، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۳۴ ح ۲۷.

۲ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۳۰۵ ح ۷۵، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۲۹ ذيل الحديث ۷.

(۱) في المصدر: من شئ طبخ.

۳ - المصدر السابق ج ۱ ص ۳۰۴ ح ۷۳، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۲۹ ذيل الحديث ۸.

الباب - ۵۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۳۸، وعنه في البحار ج ۶۶ ص ۵۲۴ ح ۳.

(۱) في المصدر: في الخل خمر.

٦٠٦

يحلّ أكله حتّى تذهب عليه أيّام وتصير خلَّا، ثمّ كلّ بعد ذلك ».

۲۸۶۲ / ۲ - كتاب حسين بن عثمان: عن محمّد بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: أنه سئل عن الخمر، يجعل منه الخلّ، قال: « لا إلّا ما كان من قبل نفسه ».

۵۱- ( باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة، إلّا أن ترى معه نجاسة )

۲۸۶۳ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وإن خرج منك حبّ القرع وكان فيه ثفل، فاستنج وتوضّأ، وإن لم يكن فيه ثفل، فلا وضوء عليك ولا استنجاء ».

۵۲- ( باب نجاسة الدم، من كلّ حيوان له نفس سائلة )

۲۸۶۴ / ۱ - دعائم الإسلام: عن الباقر والصادق عليهما‌السلام، أنّهما قالا في الدم يصيب الثوب: « يغسل كما تغسل النجاسات ».

۲۸۶۵ / ۲ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وأروي عن العالم عليه‌السلام أنّ قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء، وما كان

______________

۲ - كتاب حسين بن عثمان ص ۱۰۹.

الباب - ۵۱

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۱، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۲۱۸ ح ۱۱.

الباب - ۵۲

۱ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۱۷، عنه في البحار ج ۸۰ ص ۹۲ ح ۹.

۲ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۱، وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۸۷ ح ۵.

٦٠٧

رشحاً أقلّ من مقدار درهم، جازت الصلاة فيه، وما كان أكثر من درهم غسل ».

۵۳- ( باب طهارة الحديد )

۲۸۶۶ / ۱ - تقدم عن الجعفريات بالاسناد: أنّ عليّاً عليه‌السلام سئل عن رجل قلّم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء.

فقال عليه‌السلام: « لا بأس، لم يزده ذلك إلّا طهارة ».

۲۸۶۷ / ۲ - كتاب درست بن أبي منصور: عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير، فقال عليه‌السلام: « لم يزده ذلك إلّا طهوراً ».

۲۸۶۸ / ۳ - دعائم الإسلام: عن أميرالمؤمنين والباقر والصادق عليهم‌السلام أنهم لم يروا - أي: الوضوء - من الحجامة - إلى أن قال -: ولا في قصّ الأظفار، ولا أخذ الشارب، ولا حلق الرأس وإذا مسّ جلدك (۱) الماء فحسن.

۲۸۶۹ / ۴ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: أنه سئل عن الصلاة في السيف، فقال: « السيف في الصلاة كالرداء ».

______________

الباب - ۵۳

۱ - الجعفريات ص ۱۹ وتقدم في الباب ۳۴ ح ۱.

۲ - كتاب درست بن أبي منصور ص ۱۶۶.

۳ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۰۱، ص ۱۰۲ وعنه في البحار ج ۸۰ ص ۲۲۷ ح ۲۲.

(۱) في المصدر: وان أمسْ ذلك.

۴ - دعائم الإسلام ج ۱ ص ۱۷۷.

٦٠٨

۵۴- ( باب نوادر أبواب النجاسات، والأواني )

۲۸۷۰ / ۱ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن ابي عبدالله عليه‌السلام: « ان الله عزّوجلّ خلق طينة المؤمن من طينة الأنبياء، فلن تنجس (۱) أبداً ».

۲۸۷۱ / ۲ - البرقي في المحاسن: عن ابيه، عن ابن ابي نجران، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « المؤمن لا ينجسه شئ ».

۲۸۷۲ / ۳ - الراوندي في الخرائج: روي ان يهوديا قال لعلي عليه‌السلام: ان محمّدا صلى‌الله‌عليه‌وآله، قال: « ان في كلّ رمانة حبة من الجنّة » واني كسرت واحدة واكلتها، فقال عليه‌السلام: « صدق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وضرب يده على لحيته فوقعت حبة، فتناولها واكلها، وقال: لم يأكلها الكافر والحمد لله ».

قال في البحار (۱): يدل بظاهره على طهارة اهل الكتاب، أو طهارة ما لا تحله الحياة من الكافر، ويمكن حمله على انه عليه‌السلام

______________

الباب - ۵۴

۱ - المؤمن ص ۳۵ ح ۷۴.

(۱) في احدى نسخ المصدر: تخبث.

۲ - المحاسن ج ۱ ص ۱۳۳ ح ۷.

۳ - الخرائج ص ۴۸، عنه في البحار ج ۶۶ ص ۱۶۴ ح ۴۸ وج ۸۰ ص ۵۳ ح ۲۰.

(۱) البحار ج ۸۰ ص ۵۳ ذيل الحديث ۲۰.

٦٠٩

اكلها بعد الغسل، أو على انها لم تلاق لحيته بالاعجاز، والحمل على عدم السراية بعيد.

۲۸۷۳ / ۴ - عوالي اللآلي: روى سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن ابي هريرة ان اعرابيا بال في المسجد، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « صبوا عليه سجالا (۱) من ماء - أو قال -: ذنوبا (۲) من ماء ».

۲۸۷۴ / ۵ - وروي عن حريز بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبدالله بن معقل بن مقرن، انه قال في قصة الاعرابي: انه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « خذوا ما بال عليه من التراب فالقوه، واهريقوا على مكانه ماء ».

۲۸۷۵ / ۶ - وفي الحديث: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال لبعض ازواجه في غسل دم الحيض: « حتّيه (۱) ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء ».

۲۸۷۶ / ۷ - العياشي: عن الحسين بن ابي العلاء، عن ابي عبدالله عليه‌السلام - وذكر يوم احد - « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

۴ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۶۲.

(۱) السجل: الدلو الضخمة المملوءة ماء والجمع سجال وسجول (لسان العرب - سجل - ج ۱۱ ص ۳۲۵).

(۲) الذنوب: الدلو العظيمة المملوءة ماء (لسان العرب - ذنب - ج ۱ ص ۳۹۲).

۵ - المصدر السابق ج ۱ ص ۶۲.

۶ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۳۴۸.

(۱) حتّ الشئ عن الثوب: قشره وحكّه. (لسان العرب - حتت - ج ۲ ص ۲۲).

۷ - تفسير العياشي ج ۱ ص ۲۰۱.

٦١٠

كسرت رباعيته - إلى ان قال -: واشتكت لثته صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ننشدك يا رب ما وعدتني فانك ان شئت لم تعبد، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: يا علي اين كنت ؟ فقال: يا رسول الله لزقت الأرض (۱) فقال: ذاك الظن بك فقال: يا علي ائتني بماء اغسل عني فاتاه في حجفة (۲) فإذا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد عافه وقال: ائتني في يدك فاتاه بماء في كفه فغسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن لحيته ».

۲۸۷۷ / ۸ - علي بن عيسى في كشف الغمّة: عن أبي بشير الحارثي انه قال: حضرت يوم احد وانا غلام، فرأيت ابن قمئة (۱) علا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالسيف فوقع على ركبتيه في حفرة، إلى ان قال: وسال الدم من جبهته حتّى اخضلّ لحيته صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان سالم مولى ابي حذيفة يغسل الدم عن وجهه، صلى‌الله‌عليه‌وآله ... الخبر.

وذكر احمد بن حنبل في مسنده (۲): عن ابي حازم قال: كان علي عليه‌السلام يجئ بالماء في ترسه، وفاطمة عليها‌السلام تغسل الدم عن وجهه صلى‌الله‌عليه‌وآله.

______________

(۱) في المصدر: بالارض.

(۲) الحجفة: ترس من جلد ليس فيه خشب (لسان العرب - حجف - ج ۹ ص ۳۹).

۸ - كشف الغمة ج ۱ ص ۱۸۹.

(۱) في المصدر: قميئة.

(۲) مسند أحمد ج ۵ ص ۳۳۰.

٦١١

۲۸۷۸ / ۹ - الصدوق في المقنع: فان قطرت قطرة خمر أو نبيذ مسكر، في قدر فيه لحم ومرق كثير، اهريق المرق أو اطعم اهل الذمّة أو الكلب، ويغسل اللحم ويؤكل.

وان قطر (۱) دم، فلا بأس، فان الدم تأكله النار.

۲۸۷۹ / ۱۰ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام: ان اسامة بن زيد اصابه شج في جبهته، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يمصّ الدم ثم يمجّه.

۲۸۸۰ / ۱۱ - الطبرسي (رحمه الله) في مجمع البيان: عن الواحدي بإسناده: عن سهل بن سعد الساعدي، قال: خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم احد، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنته عليها‌السلام تغسل عنه الدم، وعلي بن ابي طالب عليه‌السلام يسكب عليه بالمجن ... الخبر.

۲۸۸۱ / ۱۲ - البحار: عن كتاب قضاء الحقوق للصوري باسناده قال: قيل لأبي عبدالله عليه‌السلام: لم سمي المؤمن مؤمنا ؟ قال: « لأنه اشتق للمؤمن اسما من اسمائه تعالى فسماه مؤمنا، وانما سمي

______________

۹ - المقنع ص ۱۲.

(۱) في المصدر: وان قطر في القدر قطرة ...

۱۰ - الجعفريات ص ۱۸۱.

۱۱ - مجمع البيان ج ۱ ص ۵۲۰، وعنه في البحار ج ۲۰ ص ۵۲۰.

۱۲ - البحار ج ۶۷ ص ۶۳ عن قضاء الحقوق ص ۱۶.

٦١٢

المؤمن لانه يؤمن من عذاب الله تعالى، ويؤمن على الله يوم القيامة فيجيز ذلك، لأنه لو اكل (۱) أو شرب أو قام أو قعد أو نام أو نكح، أو مر بموضع قذر حوّله الله تعالى من سبع ارضين طهورا لا يصل إليه من قذرها شئ ... »، الخبر.

قال في البحار: بموضع قذر كأنه متعلق بجميع الافعال المتقدمة.

۲۸۸۲ / ۱۳ - القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « اربعة يزيد عذابهم على عذاب اهل النار ... - إلى ان قال -: ورجل لا يجتنب من البول، فهو يجر امعاءه في النار ... » الخبر.

هذا آخر الجزء الأول من كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل تأليف العبد المذنب المسئ حسين بن محمّد تقي بن علي محمّد النوري الطبرسي، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى وكتب بيده الجانية الداثرة مؤلفه حشره الله مع مواليه الأئمّة الطاهرة في عصر يوم الأربعاء السابع والعشرين من جمادى الثانية من سنة ۱۲۹۶ حامداً مصلّياً في سرّ من رأى على مشرّفها السلام.

______________

 (۱) في المصدر: فيجيز له ذلك ولو أكل.

۱۳ - لب اللباب: مخطوط.

٦١٣

فهرست كتاب

أبواب الحيض

۱- باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه، للصلاة والصوم ونحوهما ۵

۲- باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منها ۶

۳- باب ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة ووجوب رجوع المضطربة العادة إلى التمييز ومع عدمه إلى الروايات ۷

۴- باب أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر وترجيح العادة على التمييز ۸

۵- باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها، مع تجاوز العشرة، من غير التفات إلى التمييز ۸

۶- باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة، وعوده، وحكم اشتباه أيام العادة ۹

۷- باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر، وان الحيض في كلّ شهر، يمكن أن يكون أكثر من مرة ۱۰

۸- باب أن أقلّ الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام ۱۱

۹- باب أنّ أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام ۱۲

۱۰- باب التتابع في أقل الحيض، هل هو شرط؟ أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة ۱۲

۱۱- باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم، بيوم فما زاد إلى تمام العشرة ۱۳

۱۲- باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط، إلى أن يتبين الحال ۱۳

۱۳- باب جواز تقدم العادة قليلاً ۱۴

۱۴- باب ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة ۱۴

۱۵- باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع، قبل العشرة، وكيفيته ۱۵

۱۶- باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل، بعد التيمم، ووجوب التيمم بدلاً من غسل الحيض مع التعذر ۱۶

۱۷- باب ان الحائض لا يرتفع لها حدث ۱۶

۱۸- باب ان غسل الحيض كغسل الجنابة، وانهما يتداخلان ۱۶

۱۹- باب تحريم وطئ الحائض قبلاً قبل أن تطهر، وعدم تحريم وطئ المستحاضة ۱۷

۲۰- باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل، والاستمتاع منها بما دونه ۲۰

۲۱- باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة، من الحائض والنفساء ۲۰

۲۲- باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل، على كراهية، واستحباب كونه بعد غسل الفرج ۲۱

۲۳- باب استحباب الكفارّة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوله، ونصف في وسطه، وربع في آخره أو نصف، فمن لم يستطع تصدق على عشرة مساكين، وإلّا فعلى مسكين، وإلّا استغفر ۲۱

۲۴- باب عدم وجوب كفّارة الوطئ في الحيض ۲۲

۲۵- باب جواز اجتماع الحيض والحمل ۲۳

۲۶ - باب جواز أخذ الحائض من المسجد، وعدم جواز وضعها شيئاً فيه ۲۶

۲۷ - باب حكم الحائض في قراءة القرآن، ومسه، ودخول المساجد، وذكر الله ۲۶

۲۸ - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما، على الحائض ۲۸

۲۹ - باب تأكد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة، واستقبال القبلة وذكر الله بمقدار صلاتها، واستحباب وضوئها إذا أرادت الاكل ۲۹

۳۰ - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة، إذا طهرت ۳۰

۳۱ - باب جواز تمريض الحائض المريض، وكراهة حضورها عند الموت ۳۲

۳۲ - باب وجوب الرجوع في العدة والحيض إلى المرأة، وتصديقها فيهما إلّا أن تدعي خلاف عادات النساء ۳۳

۳۳ - باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة ۳۳

۳۴ - باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وادائها واداء ركعة منها ۳۴

۳۵ - باب عدم جواز صوم الحائض، وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب إمساكها إذا طهرت في اثنائه، ووجوب قضائه ۳۵

۳۶ - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف، وحكم الطلاق في الحيض ۳۶

۳۷ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحيض ۳۶

أبواب الإستحاضة

۱ - باب اقسامها وجملة من أحكامها ۴۳

۲ - باب عدم تحريم الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد واللبث فيها على المستحاضة ۴۵

۳ - باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل ۴۵

أبواب النفاس

۱ - باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة ۴۷

۲ - باب ان الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل يجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات ان لم تقدر على الصلاة مع الوجع ۴۸

۳ - باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل ۴۹

۴ - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس ۴۹

أبواب الإحتضار وما يناسبه

۱ - باب استحباب احتساب المرض والصبر عليه ۵۱

۲ - باب استحباب احتساب مرض الولد والعمى ونحوه ۶۶

۳ - باب استحباب كتم المرض، وترك الشكوى منه ۶۷

۴ - باب استحباب ترك المداواة مع إمكان الصبر وعدم الخطر خصوصاً من الزكام والدماميل والرمد والسعال وما ينبغي التداوي به ووجوبه عند الخطر بالترك ۷۱

۵ - باب جواز الشكوى إلى المؤمن دون غيره ۷۲

۶ - باب استحباب عيادة المريض المسلم، وكراهة ترك عيادته ۷۳

۷ - باب تأكد استحباب العيادة في الصباح وفي المساء ۷۹

۸ - باب استحباب التماس العائد دعاء المريض وتوقي دعاءه عليه بترك غيظه واضجاره ۸۱

۹ - باب عدم تأكّد استحباب العيادة في وجع العين وفي أقلّ من ثلاثة أيام بعد العيادة أو يومين وعند طول المدّة ۸۲

۱۰ - باب نبذة من الرقى والعوذ والأدعية الموجزة للأمراض والأوجاع ۸۴

۱۱ - باب استحباب وضع العائد يده على المريض ووضع إحدى يديه على الاخرى أو على جبهته ۹۲

۱۲ - باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض حتّى تقضى وخصوصاً القرابة ۹۳

۱۳ - باب عدم تحريم كراهة الموت ۹۴

۱۴ - باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون إلّا مع وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط ۹۶

۱۵ - باب كراهة التدثر للمحموم وتحفظه من البرد واستحباب مداواة الحمى بالدعاء والسكر والماء البارد ۹۷

۱۶ - باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه ورفع الصوت بالأذان في المنزل ۹۸

۱۷ - باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده والاستعداد لذلك ۹۹

۱۸ - باب كراهة طول الامل، وعد غد من الاجل ۱۰۶

۱۹ - باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير ۱۱۰

۲۰ - باب استحباب الصلاة عن الميت، والصوم والحج والصدقة والبر، والعتق عنه، والدعاء له، والترحم عليه، والتشريك بين اثنين في ركعتين وفي الحج ۱۱۱

۲۱ - باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له، واستحبابها لغيره ۱۱۶

۲۲ - باب استحباب حسن الظن بالله، عند الموت ۱۱۷

۲۳ - باب كراهة تمني الإنسان الموت لنفسه ولو لضرّ نزل به، وعدم جواز تمني موت المسلم، ولا الولد حتّى البنات ۱۱۸

۲۴ - باب استحباب الاسراع إلى الجنازة، والإبطاء عن العرس والوليمة، وترجيح الجنازة عند التعارض ۱۱۹

۲۵ - باب وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليها ۱۲۰

۲۶ - باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين ۱۲۱

۲۷ - باب استحباب تلقين المحتضر، الإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام، وتسميتهم بأسمائهم ۱۲۵

۲۸ - باب استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج ۱۲۷

۲۹ - باب استحباب تلقين المحتضر التوبة والاستغفار والدعاء بالمأثور ۱۲۸

۳۰ - باب استحباب نقل من اشتد عليه النزع، إلى مصلاه الذى كان يصلى فيه أو عليه ۱۳۵

۳۱ - باب استحباب قراءة الصافات ويس عند المحتضر ۱۳۶

۳۲ - باب كراهة ترك الميت وحده ۱۳۷

۳۳ - باب كراهة حضور الحائض والجنب عند المحتضر، وقت خروج روحه، وعند تلقينه ۱۳۷

۳۴ - باب كراهة مس الميت عند خروج الروح، واستحباب تغميضه وشد لحييه وتغطيته بثوب بعد ذلك ۱۳۹

۳۵ - باب حكم موت الحمل دون امه، وبالعكس ۱۴۰

۳۶ - باب استحباب تعجيل تجهيز الميت، ودفنه ليلاً أو نهاراً، مع عدم اشتباه الموت ۱۴۰

۳۷- باب وجوب تأخير تجهيز الميت مع اشتباه الموت ثلاثة ايام، إلّا ان يتحقق قبلها، أو يشتبه بعدها ۱۴۱

۳۸- باب عدم جواز ترك المصلوب بغير تجهيز، أكثر من ثلاثة أيام ۱۴۳

۳۹- باب نوادر ما يتعلق بابواب الاحتضار ۱۴۳

أبواب غسل الميت

۱- باب وجوبه ۱۶۵

۲- باب كيفية غسل الميت، وجملة من أحكامه ۱۶۶

۳- باب أن غسل الميت كغسل الجنابة ۱۷۰

۴- باب وجوب تغسيل من مات في الماء ۱۷۰

۵- باب استحباب توجيه الميت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر، وعدم وجوبه ۱۷۱

۶- باب استحباب وضوء الميت قبل الغسل وعدم وجوبه ۱۷۱

۷- باب استحباب مباشرة غسل الميت عيناً، والدعاء له بالمأثور ۱۷۲

۸- باب استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميت إلى أن يدفن، وعدم جواز إظهار ما يشينه ۱۷۳

۹- باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به ۱۷۳

۱۰- باب كراهة تغسيل الميت بماء أسخن بالنار، إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه ۱۷۴

۱۱- باب عدم جواز إزالة شئ من شعر الميت أو ظفره، فإن فعل جعله معه في الكفن، وكراهة غمز مفاصله ۱۷۵

۱۲- باب أن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل، وإن تم له ستة أشهر فصاعداً فحكمه حكم غيره من الأموات ۱۷۵

۱۳- باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل، إلّا أنه لا يقرب كافوراً ولا غيره من الطيب ولا يحنط ۱۷۶

۱۴- باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كلّ مسلم سواه ۱۷۸

۱۵- باب وجوب تغسيل من قتل في معصية، وحكم جراحاته وقطع رأسه ۱۸۰

۱۶- باب أنه إذا خيف تناثر جسد الميت، أجزأ صب الماء عليه إن أمكن، وإلّا أجزأ تيممه ۱۸۱

۱۷- باب أن من وجب رجمه أو قتله قصاصاً، ينبغي له أن يغتسل ويتحنط ويلبس كفنه، ويسقط ذلك بعد قتله ۱۸۱

۱۸- باب حكم تغسيل الذمي المسلم، إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا الذمية والمسلمة ۱۸۲

۱۹- باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم، وكذا الرجل ۱۸۳

۲۰- باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل ۱۸۴

۲۱- باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها، واستحباب كونه من وراء الثوب ۱۸۴

۲۲- باب جواز تغسيل أم الولد زوجها ۱۸۷

۲۳- باب أن الميت يغسله أولى الناس به، أو من يأمره الولي ۱۸۸

۲۴- باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب ۱۸۹

۲۵- باب كراهة إرسال ماء غسل الميت في الكنيف وجواز إرساله في البالوعة ۱۹۲

۲۶- باب جواز تغسيل الميت في الفضاء واستحباب الستر بينه وبين السماء ۱۹۳

۲۷- باب اجزاء الغسل الواحد للميت إذا كان جنباً، أو حائضاً أو نفساء ۱۹۳

۲۸- باب عدم وجوب إعادة غسل الميت بخروج شئ منه بعده، ووجوب غسل النجاسة خاصة ۱۹۴

۲۹- باب أنه يجوز للجنب والحائض تغسيل، الميت ولمن غسله أن يجامع قبل غسل المسّ، واستحباب الوضوء في الموضعين، واجزاء غسل واحد ۱۹۴

۳۰- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الغسل ۱۹۵

أبواب الكفن

۱- باب عدم قطع الكفن الواجب والندب، وجملة من أحكامها ۲۰۵

۲- باب استحباب كون كافور الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلثاً، لا أزيد، أو أربعة مثاقيل، أو مثقالاً، رجلاً كان أو امرأة ۲۰۸

۳- باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى فيه ويصوم ۲۱۱

۴- باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه ۲۱۱

۵- باب كراهة تجمير الكفن، وان يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك، واتباع الميت بالمجمرة ۲۱۲

۶- باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت ۲۱۳

۷- باب استحباب كون الجريدتين من النخل، وإلّا فمن السّدر، وإلّا فمن الخلاف، وإلّا فمن الرمان، وإلا فمن شجر رطب ۲۱۴

۸- باب مقدار الجريدة، وكيفية وضعها مع الميت ۲۱۵

۹- باب استحباب وضع الجريدة كيفما أمكن، ولو في القبر، أو عليه ۲۱۵

۱۰- باب استحباب وضع التربة الحسينية مع الميت في الحنوط، والكفن، وفي القبر ۲۱۵

۱۱- باب أنه يستحب أن يكون في الكفن برد أحمر حبرة وأن تكون العمامة قطناً ۲۱۷

۱۲- باب كيفية التكفين والتحنيط وجملة من أحكامها ۲۱۷

۱۳- باب وجوب جعل الكافور على مساجد الميت، وكراهة وضعه على مسامعه وفيه ۲۱۹

۱۴- باب كراهة وضع الحنوط على النعش ۲۲۱

۱۵- باب استحباب إجادة الأكفان، والمغالاة في أثمانها ۲۲۱

۱۶- باب استحباب كون الكفن أبيض ۲۲۳

۱۷- باب استحباب كون الكفن من القطن، وكراهة كونه من الكتان ۲۲۴

۱۸- باب كراهة كون الكفن أسود ۲۲۵

۱۹- باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن، وعدم جواز التكفين في حرير محض ۲۲۶

۲۰- باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن ۲۲۶

۲۱- باب استحباب التبرع بكفن الميت المؤمن ۲۲۷

۲۲- باب استحباب إعداد الإنسان كفنه، وجعله معه في بيته، وتكرار نظره إليه ۲۲۸

۲۳- باب استحباب كتابة إسم الميت على الكفن، وإنه يشهد ان لا إله الا الله، ويكون ذلك بطين قبر الحسين عليه‌السلام ۲۲۹

۲۴- باب وجوب الكفن، وأن ثمنه من أصل المال ۲۲۹

۲۵- باب جواز تكفين المؤمن من الزكاة إذا لم يخلف مالاً، فإن حصل له كفنان كفن بواحد وكان الآخر لعياله، ولم يلزم قضاء دينه به ۲۳۰

۲۶- باب استحباب كون الكفن من طهور المال ۲۳۱

۲۷- باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس، واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثاً ۲۳۲

۲۸- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفن ۲۳۲

أبواب صلاة الجنازة

۱- باب استحباب ايذان الناس - وخصوصاً إخوان الميت - بموته والإجتماع لصلاة الجنازة ۲۴۵

۲- باب كيفية صلاة الجنازة، وجملة من أحكامها ۲۴۷

۳- باب كيفية الصلاة على المستضعف ومن لا يعرف.. ۲۵۲

۴- باب كيفية الصلاة على المخالف، وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام ۲۵۳

۵- باب وجوب التكبيرات الخمس في صلاة الجنازة واجزاء الأربع مع التقية أو كون الميّت مخالفاً ۲۵۵

۶- باب جواز الزيادة في صلاة الجنازة وجواز إعادة الصلاة على الميت وتكرارها على كراهية، واستحباب ذلك في الصلاة على أهل الصلاح والفضل ۲۵۹

۷- باب أنه ليس في صلاة الجنازة قراءة، ولا دعاء معيّن ۲۶۸

۸- باب أنه ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود ۲۶۹

۹- باب أنه لا تسليم في صلاة الجنازة ۲۶۹

۱۰- باب استحباب رفع اليدين في كلّ تكبيرة من صلاة الجنازة ۲۷۰

۱۱- باب استحباب وقوف الإمام في موقفه حتّى ترفع الجنازة ۲۷۱

۱۲- باب ما يدعى به في الصلاة على الطفل ۲۷۱

۱۳- باب وجوب صلاة جنازة من بلغ ست سنين فصاعداً ۲۷۲

۱۴- باب استحباب الصلاة على الطفل الذي مات ولم يبلغ ست سنين إذا ولد حياً ۲۷۳

۱۵- باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعاً وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها ۲۷۴

۱۶- باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصلّ عليه على كراهية إن كان الميت قد صلّي عليه، وحد ذلك، وانه لا يصلى على الغائب بل يدعى له ۲۷۴

۱۷- باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن ۲۷۶

۱۸- باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كلّ وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كلّ عبادة غير مؤقته ۲۷۶

۱۹- باب جواز الصلاة على الجنازة بغير طهارة وكذا التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء واستحباب الوضوء لها أو التيمم ۲۷۷

۲۰- باب جواز أن تصلي الحائض والجنب على الجنازة، واستحباب التيمم لهما وانفراد الحائض في الصف ۲۷۸

۲۱- باب أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره، وحكم حضور الإمام ۲۷۸

۲۲- باب أن الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها، حتّى الأخ والولد والأب ۲۸۰

۲۳- باب كراهة صلاة الجنازة، بالحذاء، وجوازها بالخف ۲۸۱

۲۴- باب استحباب وقوف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره وعند صدر المرأة أو رأسها ۲۸۱

۲۵- باب أنّ صلاة الجنازة واجبة على الكفاية واجزاء صلاة واحد على الجنازة، واثنين، واستحباب قيام المأموم خلف الإمام لا بجنبه ۲۸۲

۲۶- باب استحباب الوقوف في الصف الأخير في صلاة الجنازة ۲۸۳

۲۷- باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيق وقت احداهما ۲۸۳

۲۸- باب أنه تجزي صلاة واحدة على جنائز متعددة جملة، وما يستحبّ من ترتيبهم في الوضع ۲۸۴

۲۹- باب حكم حضور جنازة في اثناء الصلاة على جنازة اُخرى ۲۸۵

۳۰- باب وجوب الصلاة على كلّ ميت مسلم أو في حكمه وإن كان شارب خمر أو زانياً أو سارقاً أو قاتلاً أو فاسقاً أو شهيداً أو مخالفاً أو منافقاً ۲۸۶

۳۱- باب حكم ما لو وجد بعض الميّت ۲۸۷

۳۲- باب جواز خروج النساء للصلاة على الجنازة مع عدم المفسدة ۲۸۸

۳۳- باب تشييع الجنازة التي تخرج معها النساء الصّوارخ واستحباب حضور الصلاة عليها ۲۸۹

۳۴- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الميت ۲۸۹

أبواب الدفن وما يناسبه

۱- باب وجوبه ۲۹۳

۲- باب استحباب تشييع الجنازة والدعاء للميت ۲۹۴

۳- باب استحباب ترك الرّجوع عن الجنازة إلى أن يصلّى عليها وتدفن ويعزّى أهلها، وإن أذن له وليّها في الرّجوع، وإنه لا حاجة إلى إذنه في التشييع ۲۹۷

۴- باب استحباب المشي خلف الجنازة أو مع أحد جانبيها ۲۹۸

۵- باب جواز المشي قدّام الجنازة على كراهية مع عدم التقية، وتتأكد في جنازة المخالف ۳۰۰

۶- باب استحباب المشي مع الجنازة، وكراهة الركوب إلّا لعذر، وجوازه في الرجوع ۳۰۰

۷- باب استحباب حمل الجنازة عيناً وتربيعها ۳۰۱

۸- باب كيفيّة ما يستحبّ من التّربيع ۳۰۲

۹- باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند رؤية الجنازة وحملها ۳۰۳

۱۰- باب كراهة أن تتبع الجنازة بالنار والمجمرة إلّا أن تخرج ليلاً فلا بأس بالمصباح وجواز الدّفن باللّيل والنّهار ۳۰۴

۱۱- باب استحباب مباشرة حفر القبر عيناً ۳۰۷

۱۲- باب استحباب بذل الأرض المملوكة ليدفن فيها المؤمن ۳۰۷

۱۳- باب استحباب الدفن في الحرم وحكم نقل الميت إليه وإلى المشاهد المشرفة ليدفن بها والزيارة بالميت ۳۰۸

۱۴- باب حدّ حفر القبر واللّحد ۳۱۴

۱۵- باب جواز الشّق واللّحد واستحباب اختيار اللّحد ۳۱۵

۱۶- باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرّتين ودفنه في الثّالثة أو الثّانية ۳۱۷

۱۷- باب عدم استحباب القيام لمن مرّت به جنازة، إلّا أن تكون جنازة يهودي ۳۱۸

۱۸- باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر، أن يحلّ إزاره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخفّ، إلّا مع الضرورة أو التقيّة ۳۱۸

۱۹- باب استحباب حلّ عقد الكفن، وأن يجعل له وسادة من تراب، ويجعل خلف ظهره مدرة، وكشف وجهه، وإلصاق خدّه بالأرض ۳۱۹

۲۰- باب استحباب قراءة الحمد والمعوّذتين والإخلاص وآية الكرسي عند وضع الميت في قبره وتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم حتّى إمام زمانه ۳۲۰

۲۱- باب استحباب الدعاء للميت بالمأثور عند وضعه في القبر، وجملة من أحكامه ۳۲۲

۲۲- باب استحباب ادخال الميت في القبر من ناحية الرجلين، ادخالاً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً، والمرأة مما يلى القبلة ۳۲۷

۲۳- باب استحباب خروج من نزل القبر من قبل الرّجلين، وجواز نزوله من أيّ ناحية شاء ۳۲۸

۲۴- باب أنّ دخول القبر إلى الوليّ، وجواز تعدّد الدّاخل ۳۲۹

۲۵- باب كراهة النّزول في قبر الولد خاصّة، وعدم تحريمه، وجواز النزول في قبر الوالد ۳۳۰

۲۶- باب استحباب نزول الزوج في قبر المرأة، أو من كان يراها في حياتها، ونزول الولي أو من يأمره مطلقاً ۳۳۰

۲۷- باب جواز فرش القبر عند الإحتياج بالثوب وبالساج، وأن يطبق عليه الساج ۳۳۱

۲۸- باب أنه يستحب أن يحث التراب باليد وظهر الكف، ويدعى بالمأثور ۳۳۳

۲۹- باب استحباب تربيع القبر ورفعه أربع أصابع إلى شبر ۳۳۵

۳۰- باب استحباب رشّ القبر بالماء مستقبلاً من عند الرأس دوراً، ثم على وسطه، وتكرار الرّش أربعين يوماً ۳۳۶

۳۱- باب استحباب وضع اليد على القبر بعد النّضح عند الرأس، مستقبل القبلة، وتفريج الأصابع وغمز الكفّ عليه، وتأكد الاستحباب لمن لم يصلّ على الميت ۳۳۸

۳۲- باب استحباب القيام على القبر، والدّعاء للميت بالمأثور، وقراءة القدر سبعاً وقراءة آية الكرسي وإهداء ثوابها إلى الأموات ۳۳۹

۳۳- باب استحباب تلقين وليّ الميت الشهادتين، والإقرار بالأئمّة عليهم‌السلام بأسمائهم بعد انصراف النّاس ۳۴۱

۳۴- باب أنه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه ۳۴۳

۳۵- باب جواز وضع الحصباء واللوح على القبر، وكتابة إسم الميت عليه ۳۴۴

۳۶- باب استحباب ادخال المرأة في القبر عرضاً، وكون وليّها في مؤخّرها ۳۴۴

۳۷- باب أنّ من مات في البحر ولم يمكن دفنه في الأرض، وجب وضعه في إناء وسدّ رأسه، أو تثقيله، وإرساله في الماء ۳۴۵

۳۸- باب عدم جواز نبش القبور، ولا تسنيمها، وحكم دفن ميّتين في قبر ۳۴۶

۳۹- باب كراهة البناء على القبر، في غير النّبي والأئمّة عليهم‌السلام، والجلوس عليه، وتجصيصه وتطيينه ۳۴۷

۴۰- باب استحباب التّعزية للرّجل والمرأة لا سيّما الثّكلى ۳۴۸

۴۱- باب استحباب التّعزية، قبل الدفن وبعده ۳۵۱

۴۲- باب كيفية التّعزية، واستحباب الدّعاء لأهل المصيبة بالخلف والتّسلية ۳۵۱

۴۳- باب استحباب اتّخاذ النّعش لحمل الميّت، ويتأكّد في المرأة ۳۵۸

۴۴- باب استحباب الوضوء لمن ادخل الميّت القبر ۳۶۱

۴۵- باب استحباب زيارة القبور، وطلب الحوائج عند قبر الأبوين ۳۶۲

۴۶- باب تأكّد استحباب زيارة القبور، يوم الاثنين والخميس والسبّت والجمعة ۳۶۵

۴۷- باب استحباب التّسليم على أهل القبور، والتّرحّم عليهم ۳۶۵

۴۸- باب استحباب وضع الزّائر يده على القبر مستقبل القبلة، وقراءة القدر سبعاً ۳۷۰

۴۹- باب استحباب الدّعاء بالمأثور عند زيارة القبور، وعدم جواز الطّواف بالقبر ۳۷۲

۵۰- باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة، واستئناف العمل، وما ينبغي تذكّره، واستحباب دفن الشعر والظفر والسّنّ والدّم والمشيمة والعلقة ۳۷۴

۵۱- باب وجوب توجيه الميت في قبره إلى القبلة، بأن يجعل على جنبه الأيمن ووجهه إليها ۳۷۵

۵۲- باب جواز وطء القبر، مؤمناً أو منافقاً ۳۷۶

۵۳- باب كراهة الضّحك بين القبور، وعلى الجنازة، والتّطلع في الدّور ۳۷۷

۵۴- باب استحباب الرفق بالميت، والقصد في المشي بالجنازة ۳۷۸

۵۵- باب كراهة بناء المساجد عند القبور ۳۷۹

۵۶- باب استحباب اتخاذ الطعام لأهل المصيبة ثلاثة أيام، والبعث به إليهم وكراهة الأكل عندهم ۳۷۹

۵۷- باب جواز خروج النساء في المأتم، لقضاء الحقوق والندبة، وكراهته لغير ذلك ۳۸۱

۵۸- باب جواز النوح والبكاء على الميت، والقول الحسن عند ذلك، والدعاء ۳۸۳

۵۹- باب كراهية النوح ليلاً، وأن تقول النائحة هجراً، وعدم تحريم النوح بغير الباطل ۳۸۷

۶۰- باب استحباب احتساب موت الأولاد، والصبر عليه ۳۸۷

۶۱- باب استحباب التحميد والاسترجاع، وسؤال الخلف عند موت الولد، وسائر المصائب ۴۰۲

۶۲- باب استحباب الاسترجاع والدعاء بالمأثور، عند تذكّر المصيبة ، ولو بعد حين ۴۰۶

۶۳- باب وجوب الرضا بالقضاء ۴۰۸

۶۴- باب استحباب الصبر على البلاء ۴۱۴

۶۵- باب استحباب احتساب البلاء، والتأسّي بالأنبياء والأوصياء والصلحاء ۴۳۱

۶۶- باب تحريم إظهار الشماتة بالمؤمن ۴۴۲

۶۷- باب استحباب تذكر المصاب مصيبة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، واستصغار مصيبة نفسه بالنسبة إليها ۴۴۳

۶۸- باب عدم جواز الجزع عند المصيبة، مع عدم الرضا بالقضاء ۴۴۴

۶۹- باب تأكد كراهة ضرب المصاب يده على فخذه ۴۴۸

۷۰- باب حدّ الحداد للميت ۴۴۸

۷۱- باب كراهة الصراخ بالويل والعويل، والدعاء بالذل والثكل والحزن، ولطم الوجه والصدر، وجزّ الشعر وإقامة النياحة ۴۴۹

۷۲- باب كراهة الصياح على الميت وشق الثوب على غير الأب والاخ والقرابة، وكفارة ذلك ۴۵۵

۷۳- باب جواز إظهار التأثر قبل المصيبة، والصبر والرضا والتسليم بعدها ۴۵۸

۷۴- باب جواز البكاء على الميت والمصيبة، واستحبابه عند زيادة الحزن ۴۵۹

۷۵- باب استحباب البكاء لموت المؤمن ۴۶۸

۷۶- باب جواز البكاء على الأليف الضال ۴۷۰

۷۷- باب استحباب شهادة أربعين أو خمسين أو أقل منهما للمؤمن بالخير ۴۷۰

۷۸- باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحماً له وملاطفته وإسكاته إذا بكى ۴۷۲

۷۹- باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدفن وما يناسبه ۴۷۵

أبواب غسل المسّ

۱- باب وجوب الغسل، بمس ميت الآدمي بعد برده وقبل غسله، وكراهة مسّه حينئذٍ ۴۹۱

۲- باب وجوب الغسل على من مسّ قطعة من آدمي إن كان فيها عظم، وعدم وجوب الغسل بمسّ عظم بعد سنة ۴۹۲

۳- باب عدم وجوب الغسل، على من مسّ الميت قبل البرد، أو بعد الغسل ۴۹۲

۴- باب عدم وجوب الغسل، على من مس ثوب الميت الذي يلي جلده، ولا من حمله، ولا من ادخله القبر ۴۹۳

۵- باب جواز تقبيل الميت، قبل الغسل وبعده ۴۹۳

۶- باب عدم وجوب الغسل، بمسّ الميتة من غير الآدمي، وما لا تحله الحياة ۴۹۴

۷- باب أن غسل مسّ الميت، كغسل الجنابة ۴۹۴

۸- باب نوادر ما يتعلق بأبواب غسل المسّ ۴۹۴

أبواب الأغسال المسنونة

۱- باب حصر أنواعها، وأقسامها ۴۹۷

۲- باب استحباب الغسل ليالي الأفراد الثلاث من شهر رمضان ۴۹۸

۳- باب تأكد استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر، للأنثى والذكر، والعبد والحر، وعدم تأكد الاستحباب للنساء في السفر ۴۹۹

۴- باب كراهة ترك غسل يوم الجمعة ۵۰۶

۵- باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس، لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة ۵۰۷

۶- باب أن من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال، استحب له قضاؤه في بقية النهار، أو يوم السبت ۵۰۷

۷- باب أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وأن ما قرب من الزوال أفضل، فإن نام بعده لم يعد ۵۰۸

۸- باب استحباب الدعاء بالمأثور عند غسل الجمعة ۵۰۸

۹- باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان ۵۰۹

۱۰- باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما ۵۱۰

۱۱- باب أن وقت غسل العيدين بعد الفجر ۵۱۲

۱۲- باب استحباب غسل التوبة وصلاتها ۵۱۲

۱۳- باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً أو قصد إلى مصلوب فنظر إليه ۵۱۵

۱۴- باب استحباب غسل قضاء الحاجة ۵۱۶

۱۵- باب استحباب غسل الاستخارة ۵۱۷

۱۶- باب استحباب الغسل في أول رجب ووسطه وآخره ۵۱۷

۱۷- باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمداً أو مع احتراق القرص كله ۵۱۸

۱۸- باب استحباب غسل الإحرام ۵۱۹

۱۹- باب استحباب غسل المولود ۵۱۹

۲۰- باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة ۵۲۰

۲۱- باب استحباب غسل الزيارة ۵۲۰

۲۲- باب تداخل الأغسال إذا تعدّدت وإجزاء غسل واحد منها وإجزاء كلّ غسل عن الوضوء ۵۲۱

۲۳- باب نوادر ما يتعلّق بأبواب الأغسال المسنونة ۵۲۱

أبواب التيمّم

۱- باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال، وجواز التيمم وإن علم وجود الماء في محل الخطر ۵۲۵

۲- باب جواز التيمم، مع عدم الوصلة إلى الماء، كالبئر، وزحام الجمعة وعرفة ۵۲۵

۳- باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس، أو مشتبه بالنجس ۵۲۶

۴- باب جواز التيمّم مع عدم التمكّن من استعمال الماء لمرض وبرد وجدري وكسر وجرح وقرح ونحوها ۵۲۷

۵- باب جواز التيمّم بالتراب والحجر وجميع أجزاء الأرض دون المعادن ونحوها ۵۲۸

۶- باب جواز التيمم بالجص والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر ۵۳۲

۷- باب جواز التيمم عند الضرورة، بغبار الثوب واللّبد ومعرفة الدّابة ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج ۵۳۳

۸- باب وجوب الطهارة بالثلج، مع إمكان إذابته، أو حصول مسمّى الغسل برطوبته ۵۳۴

۹- باب كيفيّة التيمّم، وجملة من أحكامه ۵۳۵

۱۰- باب وجوب الضربتين في التيمم، سواء كان عن وضوء أم عن غسل ويتخيّر في الثانية بين الجمع والتفريق ۵۳۷

۱۱- باب حدّ ما يمسح في التيمّم من الوجه واليدين ۵۳۹

۱۲- باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة بالتيمم، إلّا أن يقصّر في طلب الماء فتجب، أو يجده في الوقت فتستحب ۵۴۱

۱۳- باب أن من منعه الزحام عن الخروج للوضوء، جاز له التيمّم والصلاة، ثم يستحب له الإعادة ۵۴۳

۱۴- باب انتقاض التيمم بكلّ ما ينقض الوضوء وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذّر وجب التيمّم، وإن انتقض تَيَمُّم الجنب، ولو بالحدث الأصغر، وجب عليه الغسل ۵۴۴

۱۵- باب جواز إيقاع صلوات كثيرة بتيمّم واحد، ما لم يحدث، أو يجد الماء ۵۴۵

۱۶- باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الإنصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع ۵۴۶

۱۷- باب وجوب تأخير التيمّم والصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء زوال العذر خاصّة ۵۴۷

۱۸- باب أنّ المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهّر بالماء ۵۴۸

۱۹- باب جواز التيمّم، مع وجود ماء يضّطر إليه للشرب لا يزيد عن قدر الضرورة بما يكفي للطهارة، وعدم وجوب إهراق الماء ۵۴۸

۲۰- باب وجوب شراء الماء للطهارة، وإن كثر الثمن، وعدم جواز التيمّم ۵۴۹

۲۱- باب كراهيّة الجماع على غير ماء، إلّا مع الضرورة، وعدم تحريمه ۵۴۹

۲۲- باب استحباب نفض اليدين، بعد الضرب على الأرض ۵۵۰

۲۳- باب حكم من تيمم وصلّى في ثوب نجس، هل يعيد أم لا، وتيمّم الجنب والحائض، للخروج من المسجدين ۵۵۱

۲۴- باب نوادر ما يتعلّق بأبواب التيمم ۵۵۱

أبواب النجاسات والأواني

۱- باب نجاسة البول، ووجوب غسله من غير الرضيع، مرتين عن الثوب والبدن ۵۵۳

۲- باب طهارة الثوب من بول الرضيع، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة ۵۵۴

۳- باب أنه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصّة، فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه، ويستحب غسل الثوب كلّه ۵۵۵

۴- باب نجاسة البول والغائط من الإنسان، ومن كلّ ما لا يؤكل لحمه، إذا كان له نفس سائلة ۵۵۶

۵- باب طهارة البول والروث من كلّ ما يؤكل لحمه، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصّة، ويتأكد في البول ۵۵۸

۶- باب حكم ذرق الدجاج، وبول الخشّاف، وجميع الطير ۵۵۹

۷- باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج من مناخرها وافواهها إلّا الكلب والخنزير ۵۶۱

۸- باب نجاسة الكلب ولو سلوقيّاً ۵۶۱

۹- باب نجاسة الخنزير ۵۶۱

۱۰- باب نجاسة الكافر ولو ذميّاً ولو ناصبياً ۵۶۲

۱۱- باب كراهة عرق الجلّال ۵۶۲

۱۲- باب نجاسة المني ۵۶۳

۱۳- باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه ۵۶۴

۱۴- باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم ۵۶۴

۱۵- باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استثني ۵۶۵

۱۶- باب الدماء التي لا يعفى عن قليلها ۵۶۶

۱۷- باب جواز الصلاة، مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة ۵۶۶

۱۸- باب طهارة دم السمك والبق والبراغيث ونحوه، ممّا لا نفس له، وإن كثر وتفاحش ۵۶۷

۱۹- باب تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة، لا مع اليبوسة، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة، أو الخنزير، أو الكلب، بغير رطوبة ۵۶۸

۲۰- باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام ۵۶۸

۲۱- باب طهارة بدن الحائض وعرقها ۵۷۲

۲۲- باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبوادي من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها ۵۷۳

۲۳- باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة واستحباب اجتناب ذلك ۵۷۴

۲۴- باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك ۵۷۵

۲۵- باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتّى تزول النجاسة ۵۷۶

۲۶- باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها واستحباب غسل اثر الفأرة ونضحه ۵۷۷

۲۷- باب نجاسة الميتة من كلّ ما له نفس سائلة إلّا أن يطهر المسلم بالغسل ۵۷۷

۲۸- باب طهارة الميتة، مما ليس له نفس سائلة ۵۸۰

۲۹- باب استحباب ترك الخبز وشبهه، إذا شمّه الفار والكلب ۵۸۱

۳۰- باب أنّ كلّ شئ طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه، وان من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شكّ في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخره عنه، بنى على الطهارة فيهما ۵۸۲

۳۱- باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع، وكل مسكر ۵۸۳

۳۲- باب عدم وجوب الإعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس، قبل العلم بالنجاسة ۵۸۵

۳۳- باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده، على من علم بالنجاسة فلم يغسلها، ثم نسيها وقت الصلاة ۵۸۶

۳۴- باب طهارة القئ ۵۸۷

۳۵- باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم ۵۸۷

۳۶- باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك ۵۸۹

۳۷- باب ما يكره من أواني الخمر ۵۹۰

۳۸- باب أنّه يغسل الاناء من الخنزير والفأرة سبعاً * ۵۹۱

۳۹- باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ، وعدم جواز الصلاة فيه، وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممن يستحل الميتة بالدباغ ۵۹۱

۴۰- باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان والحيوانات ۵۹۵

۴۱- باب حكم اشتباه النجس بالطاهر، من الثوب والإناء ۵۹۵

۴۲- باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة، دون الصّفر وغيره ۵۹۶

۴۳- باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة ۵۹۹

۴۴- باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين، إن أُخذ جزّا، أو غسل موضع الملاقاة ۶۰۱

۴۵- باب وجوب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثم غسله بالماء ۶۰۲

۴۶- باب أن أواني المشركين طاهرة، ما لم يعلم نجاستها، واستحباب اجتنابها ۶۰۴

۴۷ - باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها، أو يستعملونه، ما لم يعلم تنجيسهم لها، واستحباب تطهيرها، أو رشّها بالماء ۶۰۵

۴۸- باب أن طين المطر طاهر حتّى تعلم نجاسته، واستحباب غسله بعد ثلاثة أيام ۶۰۵

۴۹- باب استحباب استعمال أقداح الشام والخزف، وكراهة فخار مصر ۶۰۶

۵۰- باب طهارة الخمر إن انقلب خلاً، وإباحتها ۶۰۶

۵۱- باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة، إلّا أن ترى معه نجاسة ۶۰۷

۵۲- باب نجاسة الدم، من كلّ حيوان له نفس سائلة ۶۰۷

۵۳- باب طهارة الحديد ۶۰۸

۵۴- باب نوادر أبواب النجاسات، والأواني ۶۰۹

٦١٤