مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355575 / تحميل: 5934
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « جاءت امرأة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من لهذه المرأة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ، فقال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الكلام، فلم يقم غير الرجل أحد، ثم أعادت، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في المرة الثالثة: تحسن من القرآن شيئا؟ فقال: نعم، فقال: زوجتكها على ما تحسن من القرآن، أن تعلمها إياه ».

وفي خبر آخر: « فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تحسن القرآن؟ قال: نعم سورة، فقال: علمها عشرين آية ».

[١٧٥٣٨] ٢ - عوالي اللآلي: روى سهل الساعدي: أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جاءت إليه امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا إربة لي في النساء « فقالت زوجني بمن شئت من أصحابك، فقام رجل فقال، يا رسول الله زوجنيها، فقال: » هل معك شئ تصدقها؟ « فقال: والله ما معي إلا ردائي هذا، فقال: » إن أعطيتها إياه تبقى ولا رداء لك، هل معك شئ من القرآن؟ « فقال: نعم سورة كذا وكذا، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : زوجتكها على ما معك من القرآن ».

[١٧٥٣٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن، أو يعطيها شيئا ما كان ».

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٣ ح ٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٨.

٦١

٣ -( باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا،وحكم ما لو فعله المشركون ثم أسلموا)

[١٧٥٤٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب(١) خمر ثم أسلم، قال: « صداق مثلها لا وكس ولا شطط ».

٤ -( باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم)

[١٧٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « ما نكح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة، وعلى ذلك أنكحني فاطمةعليها‌السلام ، فالأوقية أربعون درهما » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة(١) ».

[١٧٥٤٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا تزوجت فاجهد أن لا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم، فعلى ذلك زوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج نساءه ».

[١٧٥٤٣] ٣ - البحار ومدينة المعاجز: عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد بن

__________________

الباب ٣

١ - الجعفريات ص ١٠٦.

(١) الدباب بتشديد الدال وكسرها: جمع دبة وهي ظرف يتخذ للزيت ونحوه ( القاموس المحيط ج ١ ص ٦٧ ).

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٢.

(١) كذا وفي نسخة: سبعة.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

٣ - بحار الأنوار: لم نجده في مظانه، ومدينة المعاجز ص ١٤٦.

٦٢

جرير الطبري قال: حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو العباس غياث الديلمي، عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي، عن زيد الهروي، عن الحسن بن مسكان، عن نجية، عن جابر الجعفي قال: قال سيدي محمد بن عليعليهما‌السلام ، في قوله تعالى:( وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - إلى قوله -مُفْسِدِينَ ) (١) فقال: « إن قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر والعطش، استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك، وقد شكوا المرجفون إلى جيدي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا: يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك، فما مضى نبي إلا وله أوصياء وأئمة بعده، وقد علمنا وصيك فمن الأئمة بعده؟ فأوحى الله إليه: إني قد زوجت عليا بفاطمةعليهما‌السلام في سمائي - إلى أن قال - فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم، تكون السنة لامتك » الخبر.

[١٧٥٤٤] ٤ - البحار، عن الكتاب المذكور: عن أبي المفضل، عن بدر بن عمار الطبرستاني، عن الصدوق، عن محمد بن محمود، عن أبيه قال: حضرت مجلس أبي جعفرعليه‌السلام ، حين تزويج المأمون - إلى أن قال - قال أبو جعفرعليه‌السلام بعد الخطبة: « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته، على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأزواجه خمسمائة درهم، ونحلتها من مالي مائة ألف درهم » الخبر.

[١٧٥٤٥] ٥ - علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب - خال المأمون - قال: لما أراد المأمون أن يزوج أبا جعفرعليه‌السلام - إلى أن قال - قال أبو جعفر

__________________

(١) البقرة ٢: ٦٠.

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٢٧١ ح ٢٢.

٥ - إثبات الوصية ١٨٩.

٦٣

عليه‌السلام : « وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته » وذكر مثله.

[١٧٥٤٦] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: والحديث الذي روي عن الصادقعليه‌السلام ، أنه قال: « ما تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، واحدة من نسائه، ولا زوج واحدة من نسائه، على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش » الأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية عشرون درهما، فكان ذلك خمسمائة درهم بوزننا، فهو صحيح، واعتقادنا على هذا وبه نأخذ إلى آخره.

[١٧٥٤٧] ٧ - وفي كتاب الاختصاص: عن محمد بن الحسن، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان الخزاز، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمائة؟ قال: « إن الله تعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه حوراء وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن سن مهور المؤمنات خمسمائة، ففعل ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٥٤٨] ٨ - الصدوق في المقنع: وإذا تزوجت فانظر أن لا يجاوز مهرها مهر السنة، وهو خمسمائة درهم، فعلى هذا تزوج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نساءه، وعليه زوج بناته، وصار مهر السنة خمسمائة درهم، لان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه: أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ولا يسبحه مائة تسبيحة، ولا يحمده مائة تحميدة، ولا يهلله مائة تهليلة، ولا يصلي على

__________________

٦ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٩.

٧ - الاختصاص ص ١٠٣.

٨ - المقنع ص ٩٩.

٦٤

النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني من الحور العين، إلا زوجه الله حوراء من الجنة، وجعل ذلك مهرها.

[١٧٥٤٩] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن كتاب الجلاء والشفاء، في خبر طويل عن الباقرعليه‌السلام : « وجعلت نحلتها من عليعليه‌السلام خمس الدنيا وثلث الجنة، وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار: الفرات، ونيل مصر، ونهروان، ونهر بلخ، فزوجها أنت يا محمد بخمسمائة درهم تكون سنة لامتك ».

[١٧٥٥٠] ١٠ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن زيد بن عامر، عن محمد بن شهاب الأزدي، عن زيد بن كثير الجمحي، عن أبي سمينة، عن أبي بصير، عن الصادقعليه‌السلام ، في حديث في تزويج فاطمةعليها‌السلام في السماء، - إلى أن قال -عليه‌السلام قال: « أبو أيوب: يا رسول الله، فما كانت نحلتها؟ قال: يا أبا أيوب شطر الجنة، وخمس الدنيا وما فيها، والنيل والفرات وسيحان وجيحون، والخمس من الغنائم، كل ذلك لفاطمة نحلة من الله، لا يحل لاحد أن يظلمها فيه بوبرة - إلى أن قال - فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال: يا رسول الله، فمتى تزوجها في الأرض؟ قال: يوم الأربعين من تزويجها في السماء، قال حديفة: فما نحلتها في الأرض يا رسول الله؟ فقال: يا أبا عبد الله، ما يكون سنة ( نساء )(١) أمتي من آمن منهم، قال: وكم هو؟ قال: خمسمائة درهم، قال حذيفة: يا رسول الله، لا يزداد عليها في نساء الأمة، فإن بيوتات العرب تعظم العرب وتنافس فيها، قال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الخمسمائة درهم، تأديب من الله ورحمة، وللأمة في ابنتي وأخي أسوة، قال حذيفة: يا رسول الله، فمن لم

__________________

٩ - المناقب ج ٣ ص ٣٥١.

١٠ - الهداية للحضيني ص ١٦ ب.

(١) أثبتناه من المصدر.

٦٥

يبلغ الخمسمائة درهم، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تكون النحلة ما تراضيا عليه، قال حذيفة: يا رسول الله فإن أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمائة درهم، قال: قد أخبرتكم معاشر الناس، بما كرمني الله به، وكرم أخي عليا وابنتي فاطمةعليهما‌السلام ، وتزويجها في السماء، وقد أمرني ربي أن أزوجه في الأرض، وأن أجعل نحلتها خمسمائة درهم، ثم تكون سنة لامتي - إلى أن قال - فقام(٢) أمير المؤمنينعليه‌السلام ( فقال )(٣) : وهذا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمائة درهم ».

٥ -( باب استحباب قلة المهر، وكراهة كثرته)

[١٧٥٥١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أفضل نساء أمتي، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا ».

[١٧٥٥٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « من يمن المرأة، تيسير نكاحها وتيسير رحمها ».

[١٧٥٥٣] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، قال: « لا تغالوا في مهور النساء، فتكون عداوة ».

__________________

(٢) في الحجرية: « قال » وما أثبتناه من المصدر.

(٣) أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - الجعفريات ص ٩٢.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٥.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢١ ح ٨٢٦.

٦٦

[١٧٥٥٤] ٤ - البحار، نقلا عن المجازات النبوية للسيد الرضي: بإسناده عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا تغالوا بمهور النساء، فإنما هي سقيا(١) الله سبحانه ».

[١٧٥٥٥] ٥ - الحميري في قرب الإسناد: عن الحسن بن ظريف(١) ، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهما‌السلام ، قال: « كان فراش علي وفاطمةعليهما‌السلام ، حين دخلنا(٢) عليه إهاب كبش - إلى أن قال - وكان صداقها درعا من حديد ».

[١٧٥٥٦] ٦ - علي بن عيسى في كشف الغمة: عن مجاهد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « خطبت فاطمة إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - قالعليه‌السلام ، فهل عندك من شئ تستحلها به؟ قلت: لا والله يا رسول الله، فقال: ما فعلت بالدرع التي سلحتكها؟ فقلت: عندي، والذي نفسي بيده انها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم، قال: قد زوجتكها، فابعث بها، فإن كانت لصداق فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

__________________

٤ - بحار الأنوار ج ١٠٣ ص ٣٥٣ ح ٣٤ عن المجازات النبوية ص ١٨٢.

(١) جاء في هامش الطبعة الحجرية ما نصه: « قال السيد: هذه استعارة، والمراد إعلامهم أن وفاق النساء المكرهات وكرمهن على إرادة الأزواج، ليس هو بأن يزاد فيمهورهن، ويغالى بصدقاتهن، وإنما ذلك إلى الله سبحانه فهي كالأحاظي و الأقساموالجدود والأرزاق، فقد تكون المرأة منزورة الصداق، واثقة بالوفاق، وقد تكون ناقصة بالمقة وإن كانت زائدة الصدقة، فشبهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك بسقيا الله، يرزقها واحدا ويحرمها آخر، ويصاب بها بلد ويمنعها بلد، وهذه من أحسن العبارات عن المعنىالذي أشرنا إليه ودللنا عليه »، منه قده.

٥ - قرب الإسناد ص ٥٣.

(١) في الحجرية: سعد بن طريف، وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ظاهرا « راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٣٦٨ و ج ٦ ص ٣٣ ».

(٢) كذا والظاهر أنه مصحف: دخلت.

٦ - كشف الغمة ج ١ ص ٣٦٤.

٦٧

وتقدم في أبواب المقدمات: في حديث الحولاء(١) ، قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، ما من امرأة ثقلت على زوجها المهر، إلا ثقل الله عليها سلاسل من نار جهنم ».

٦ -( باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم، وعدم تحريمه)

[١٧٥٥٧] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكيلا يشبه بمهر البغي ».

[١٧٥٥٨] ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بعد ما نقل عن الثوري وأبي حنيفة، أن المهر لا يكون أقل من عشرة دراهم، قال: وهو أشبه بالحق، لموافقة قول مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : « إني أكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم، لكي لا يشبه مهر البغي ».

٧ -( باب كراهة الدخول قبل اعطاء المهر أو بعضه، أو هدية)

[١٧٥٥٩] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه(١) ، من قبل أن تطأها، قل أم كثر، من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم ».

__________________

(١) تقدم في باب ٦٠ حديث ٢.

الباب ٦

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٤.

الباب ٧

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٠.

(١) في المصدر: تعفو.

٦٨

[١٧٥٦٠] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « لا، حتى يعطيها شيئا ».

[١٧٥٦١] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له: بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال: « ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة، ويعطيها شيئا » قلت له: ان يعطيها تمرا أو زبيبا، فقال: « لا بأس بذلك إذا رضيت به، كائنا ما كان ».

٨ -( باب جواز الدخول قبل اعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول، لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده، إلا ببينة على مقداره)

[١٧٥٦٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إن تزوج بصداق إلى أجل فالنكاح جائز، ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها، ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا، فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه ( إن دخل )(١) بها، ويبقى الصداق دينا عليه ».

[١٧٥٦٣] ٢ - وعنهعليه‌السلام - في حديث أنه قال: « وإن أنكرت

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٣ - رسالة المتعة: مخطوط، ووجدناه في رسالة المهر ص ٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٤.

(١) في المصدر: وله أن يدخل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٦.

٦٩

المرأة قبض العاجل وقد دخل بها، وادعاه الرجل، فالقول قوله مع يمينه » الخبر.

[١٧٥٦٤] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسنعليه‌السلام - في حديث - قال: فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: « يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض ان حدث به أدى عنه، فلا بأس ».

٩ -( باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا، لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها)

[١٧٥٦٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « تزوج الحسن(١) بن عليعليهما‌السلام امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم ».

[١٧٥٦٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٦٧] ٣ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن مجالد: أن ابن الخطاب خطب الناس فقال: لا تغالوا صداق النساء، فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، إلا جعلت فضل ذلك في بيت

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٧.

(١) في المصدر: الحسين.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٢٤.

٣ - رسالة المهر ص ٩.

٧٠

المال، فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت: كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، قالت: فإن الله يقول:( وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارً‌ا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ) (١) فجعل عمر يقول: كل أحد أفقه من عمر، ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

١٠ -( باب عدم جواز تأجيل المهر، مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا)

[١٧٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة(١) على أنه إن جاء بصداقها إلى أجل(٢) ، وإلا فليس له عليها سبيل، فقضى أن بضع المرأة بيد الرجل والصداق ( ليقع النكاح )(٣) عليه، ولا يفسخ الشرط نكاحه.

[١٧٥٦٩] ٢ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « إذا تزوج الرجل على صداق منه عاجل ومنه آجل، وتشاجرا وتشاحا في الدخول، لم تجبر المرأة على الدخول، حتى يدفع إليها العاجل، وليس لها قبض الاجل إلا بعد أن يدخل بها، وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الاجل، فإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه ».

١١ -( باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز)

[١٧٥٧٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى

__________________

(١) النساء ٤: ٢٠.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٥.

(١) في المصدر زيادة: إلى أجل مسمى.

(٢) في المصدر: ذلك الاجل.

(٣) ليس في المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٦.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ٩٨.

٧١

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في قوله عز وجل:( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (١) « يقول عز وجل: اعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن، فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها، فقد استباح فرجها زنى ».

ورواه في الدعائم: عنه مثله(٢) .

[١٧٥٧١] ٢ - وبهذا الاسناد: عن عليعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله عز وجل غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره، أو مهر امرأة ».

[١٧٥٧٢] ٣ - دعائم الاسلام: بإسناده عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الله غافر كل ذنب، إلا رجلا اغتصب امرأة مهرها، أو أجيرا أجرته، أو رجلا باع حرا ».

[١٧٥٧٣] ٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان الله غافر كل ذنب، إلا من أخر مهرا، أو اغتصب أجيرا أجره، أو باع رجلا حرا ».

وفي نسخة الصحيفة برواية الطبرسي: « إلا من جحد مهرا ».

وفي بعض نسخها: « إلا من أخذ قهرا ».

[١٧٥٧٤] ٥ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب

__________________

(١) النساء ٤: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢٠.

٢ - الجعفريات ص ٩٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٠ ح ٨٢١.

٤ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٥٦ ح ١٠٧.

٥ - مكارم الأخلاق ص ٢٣٧.

٧٢

المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « أقذر الذنوب ثلاثة: قتل البهيمة، وحبس مهر المرأة، ومنع الأجير أجره ».

١٢ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها)

[١٧٥٧٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها صداقا، فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة، ولا عدة عليها، وإن مات قبل أن يدخل بها، فلا مهر لها » الخبر.

[١٧٥٧٦] ٢ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « لا يكون فرج(١) بغير مهر ».

١٣ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها، أو ذات بعل، فلم يدخل بها، فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها)

[١٧٥٧٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تزوج(١) المرأة قبل أن تنقضي عدتها - إلى أن قال - « ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

وتقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : فأما إن تزوج

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٢٩.

(١) في المصدر: تزويج.

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٩٦.

(١) في المصدر: يتزوج.

٧٣

الرجل المرأة في عدتها، وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها » الخبر(٢) .

١٤ -( باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره، كان المعتبر الأول)

[١٧٥٧٨] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة واشهد سرا أول مرة، وأشهد علانية أخرى، فجعل صداقين: صداقا علانية أكثر من السر، فالتزويج الأول هو عقد النكاح، ويؤخذ بتزويج السر ».

[١٧٥٧٩] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم ( و )(١) اشهدا عليه سرا، وأشهدا في العلانية بأكثر منه، فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ ».

١٥ -( باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة، فعلمها ثم طلقها قبل الدخول، رجع إليها بنصف أجرة المثل)

[١٧٥٨٠] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله، ثم

__________________

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٩٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٦ ح ٨٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٥

١ - رسالة المهر للمفيد: ص ٦.

٧٤

طلقها من قبل أن يدخل بها، قال: « يرتجع عليها بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة ».

١٦ -( باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل، بغير مهر)

[١٧٥٨١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عز وجل:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ) (١) الآية، قال: « أحل له من النساء ما شاء، وأحل له أن ينكح المؤمنات بغير مهر، وذلك قول الله عز وجل:( وَامْرَ‌أَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَ‌ادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا ) (٢) ثم بين عز وجل أن ذلك إنما هو خاص للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال:( خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَ‌ضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) (٣) الآية، ثم قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : فلا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأما غيره فلا يصلح له أن ينكح إلا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان، ثوبا أو دراهم أو دنانير أو خادما(٤) ».

١٧ -( باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها، لم يلزم الشرط وان جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما لم ينعقد)

[١٧٥٨٢] ١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: حدثتني حمادة بنت الحسن

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٠.

(١) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٢) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٣) الأحزاب ٣٣: ٥٠.

(٤) في نسخة: درهما أو شيئا قل أو كثر.

الباب ١٧

١ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٥.

٧٥

 - أخي أبي عبيدة الحذاء - قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل يتزوج امرأة وشرط أن لا يتزوج عليها، ورضيت أن ذلك مهرها، قالت: فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين ».

[١٧٥٨٣] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي، إن هو مات أن لا تتزوج أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، فقال: « تبيع مملوكها، إني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت ».

[١٧٥٨٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل تزوج امرأة، فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية، أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة، قال: « فشرط الله عز وجل قبل شرطهم(١) ، فإن شاء وفي بعقده(٢) ، وإن شاء تزوج عليها واتخذ سريه، ولا يطلق(٣) عليه امرأة إن تزوجها، ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها ».

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة على حكمها، لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه، فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها)

[١٧٥٨٥] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٧ ح ٨٥١.

(١) في المصدر: شروطهم.

(٢) في المصدر: بوعده، وفي نسخة: بعهده.

(٣) في المصدر: تطلق.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣١.

٧٦

تزوجها رجل على حكمها، فاشتطت عليه، فقضى أن لها صداق مثلها، لا وكس ولا شطط.

[١٧٥٨٦] ٢ - وعن جعفر بن محمد، أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها، قال: « تلحق بمهر مثلها ».

[١٧٥٨٧] ٣ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: « إن اشتطت لم يجاوز بها مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو خمسمائة درهم ».

[١٧٥٨٨] ٤ - وقد روينا أيضا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت، فقال: « ما حكم به من شئ ( فهو )(١) جائز، قيل له: فكيف يجوز حكمه عليها، ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال: لأنها لما حكمته ( على نفسها )(٢) كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا أتاها بشئ ما، وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة، فإن ماتت أو مات قبل أن يدخل(٣) بها، فلها المتعة والميراث ولا مهر لها ».

[١٧٥٨٩] ٥ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام ، قضى في امرأة تزوجها زوجها على حكمها فاشتطت، فقضى أن لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٢ ح ٨٣٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٣.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٣ ح ٨٣٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في الطبعة الحجرية: تدخل، وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الجعفريات ص ١٠١.

٧٧

١٩ -( باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة، أو تمثالا من سكر)

[١٧٥٩٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام قال: لا يحل النكاح اليوم بإجارة في الاسلام، أن يقول الرجل: أعمل عندك كذا وكذا سنة، على أن تزوجني ابنتك أو أمتك، قال: فإنه حرام، لان مهرها ثمن رقبتها، فهي أحق بمهرها ».

[١٧٥٩١] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسىعليه‌السلام :( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ) (١) فقال عليعليه‌السلام : « عقد النكاح على أجرة سماها، ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لو لي المرأة، لأن المرأة أحق بمهرها ».

[١٧٥٩٢] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسنعليه‌السلام : قول شعيب:( قَالَ إِنِّي أُرِ‌يدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَ‌نِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرً‌ا فَمِنْ عِندِكَ ) (١) أي الأجلين قضى موسى؟ قال: « أو في منهما أبعدهما، عشر سنين » قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟ قال: « قبل أن ينقضي » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقال: « إن موسى قد علم أن سيتم الشرط،

__________________

الباب ١٩

١ - الجعفريات ص ١٠١.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٤٢.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٣ - نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٩.

(١) القصص ٢٨: ٢٧.

٧٨

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي؟ وقد كان الرجل عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة » الخبر.

[١٧٥٩٣] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال في حديث طويل، في قصة موسىعليه‌السلام ،  - إلى أن قال -: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : أي الأجلين قضى؟ قال: « أتمهما عشر حجج » قلت له: فدخل بها قبل أن يمضي(١) الاجل أو بعد؟ قال: « قبل » قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا، أيجوز ذلك؟ قال: « إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه )(٢) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي؟ » الخبر.

٢٠ -( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت المدبرة قبل ذلك)

[١٧٥٩٤] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، فطلقها قبل أن يدخل بها، قال: « أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة منها يوم، وللمولى يوم في الخدمة » قلت: فإن ماتت المدبرة قبل الحرة، لن يكون ميراثها؟ قال: « يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي ».

__________________

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ١٣٩.

(١) في نسخة: يقضي.

(٢) في نسخة: بشرط.

الباب ٢٠

١ - رسالة المهر: ص ٧.

٧٩

[١٧٥٩٥] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من تزوج امرأة على جارية له مدبرة، فطلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصف خدمتها، تخدم المولى يوما والمرأة يوما، فإن مات الرجل عتقت، وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها، فإذا مات المولى عتقت ».

٢١ -( باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها عبدا آبقا بها وبردا، ثم طلقها قبل الدخول)

[١٧٥٩٦] ١ - الشيخ المفيد في رسالة المهر: روي عن فضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة بألف درهم، وأعطاها عبدا آبقا وبردا حبرة، بالألف التي أصدقها، فقال: « إن رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس، إذا هي رضيت بالثوب ورضيت بالعبد » قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها، قال: « لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٧٥٩٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال: « إنه من تزوج امرأة على ألف درهم، فأعطاها بها عبدا آبقا - يعني في حال إباقه - قد عرفته، وثوب حبرة، فيدفعه إليها فرضيت بذلك، فلا بأس إذا قبضت الثوب ورضيت العبد، فإن طلقها قبل أن يدخل بها، ردت عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها متى أصابته أخذته ».

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٤.

الباب ٢١

١ - رسالة المهر: ص ٧.

(١) المقنع ص ١٠٩.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٢٥ ح ٨٤٣.

٨٠

۱۴۷۴ / ۴ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « ايما مؤمن عاد مريضا في الله خاض في الرحمة خوضا، وإذا قعد عنده استنقع استنقاعا، فان عاده غدوة صلى عليه سبعون الف ملك إلى ان يمسي، فان عاده عشية صلى عليه سبعون الف ملك إلى ان يصبح ».

۱۴۷۵ / ۵ - وعن ابي عبدالله عليه‌السلام: « ايما مؤمن عاد اخاه المؤمن في مرضه صلى عليه سبعة وسبعون الف ملك، فإذا قعد عنده غمرته الرحمة واستغفر له حتّى يمسي، فان عاده مساء كان له مثل ذلك حتّى يصبح ».

۸ - ( باب استحباب التماس العائد دعاء المريض وتوقي دعاءه عليه بترك غيظه واضجاره )

۱۴۷۶ / ۱ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي بن المثنى، عن ابي حامد، عن ابي يزيد احمد بن خالد، عن محمّد بن احمد بن صالح التميمي، عن ابيه، عن محمّد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لسلمان الفارسي رحمه الله: « يا سلمان، ان لك في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال، انت من الله عزّوجلّ بذكر، ودعاؤك مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنبا الا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء اجلك ».

______________

۴ - المؤمن ص ۵۸ ح ۱۴۶.

۵ - المؤمن ص ۱۴۷ ۵۸.

الباب - ۸

۱ - الخصال ص ۱۷۰ ح ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۵ ح ۳۸.

٨١

۹ - ( باب عدم تأكّد استحباب العيادة في وجع العين وفي أقلّ من ثلاثة أيام بعد العيادة أو يومين وعند طول المدّة )

۱۴۷۷ / ۱ - العلامة الكراجكي في معدن الجواهر: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ثلاثة لا يعاد (۱) صاحب الدمل والضرس والرمد ».

۱۴۷۸ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، ان عليا عليه‌السلام اشتكى عينيه، فعاده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فإذا علي عليه‌السلام يصيح، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أجزعا ام وجعا » ؟ فقال علي عليه‌السلام (۱): « ما وجعت وجعا قط ايثق (۲) منه ... » الخبر.

۱۴۷۹ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: « العيادة بعد ثلاثة ايام ».

۱۴۸۰ / ۴ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: - نقلا من كتاب زهد

______________

الباب - ۹

۱ - معدن الجواهر ص ۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۴ ح ۳۰.

(۱) في المصدر والبحار: لا يعادون.

۲ - الجعفريات ص ۱۴۶، والكافي ج ۳ ص ۲۵۳.

(۱) في المصدر زيادة: يا رسول الله.

(۲) في الكافي: اشد.

۳ - الجعفريات ص ۲۰۰.

۴ - مكارم الاخلاق ص ۳۶۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۶ ح ۳۷.

٨٢

أميرالمؤمنين عليه‌السلام ومن كتاب الجنائز - عن الصادق عليه‌السلام قال: « لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة اقل من ثلاثة ايام، فإذا وجبت (۱) فيوم ويوم لا، ويومين لا، وإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ».

قال في البحار: قوله عليه‌السلام « اقل من ثلاثة ايام ». الظاهر ان المراد به انه لا ينبغي ان يعاد المريض في اول ما يمرض إلى ثلاثة ايام، فان برئ قبل مضيها والا فيوما يعود ويوما لا يعود ويحتمل ان يكون المراد ان اقل العيادة ان يراه ثلاثة ايام متواليات، وبعد ذلك غبا، أو ان اقل العيادة ان يراه في كلّ ثلاثة ايام، فلما ظهر منه ان عيادته في كلّ يوم افضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض، ولا يخفى بعد الوجهين الاخيرين وظهور الاول، انتهى.

۱۴۸۱ / ۵ - الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مجالسه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن يحيى بن صاعد (۱) عن عبدالله بن سعيد الاشج، عن عقبة بن خالد، عن موسى بن محمّد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله. قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اغبوا (۲): في العيادة واربعوا، الا ان يكون مغلوباً (۳) ».

______________

(۱) في المصدر: شئت.

۵ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۲، عنه في البحارج ۸۱ ص ۲۲۲ ح ۲۶.

(۱) في نسخة: مصاعد، منه قدس سره.

(۲) في المصدر: غبوا. « في الحديث اغبوا في عيادة المريض واربعوا يقول: عد يوماً ودع يوماً أو ودع يومين وعد اليوم الثالث - منه ره - ».

(۳) في المصدر: معاوناً.

٨٣

۱۰ - ( باب نبذة من الرقى والعوذ والأدعية الموجزة للأمراض والأوجاع )

۱۴۸۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: اروي عن العالم عليه‌السلام، انه قال: « لكل داء دواء سألته عن ذلك، فقال: لكل داء دعاء، فإذا الهم العليل الدعاء فقد اذن في شفائه ».

۱۴۸۳ / ۲ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا رأى من جسمه بثرة عاذ بالله واستكان له وجأر (۱) إليه، فيقال له: يا رسول الله ما هو ببأس، فيقول: « ان الله إذا اراد ان يعظم صغيرا عظم، وإذا اراد ان يصغر عظيما صغر ».

۱۴۸۴ / ۳ - ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن ابي نجران وابن فضال، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: كان يقول عند العلة: « اللهم انك عيرت اقواما فقلت: ( قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ) (۱) فيا من لا يملك كشف ضري ولا تحويله عني احد غيره، صل على محمّد وآل محمّد، واكشف ضري وحوله إلى من يدعو معك الها آخر لا اله

______________

الباب - ۱۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۶.

۲ - مكارم الاخلاق ص ۳۵۷.

(۱) جأر يجأر جأراً وجؤاراً: رفع صوته مع تضرع واستغاثة وفي التنزيل « إذا هم يجأرون » وقال ثعلب: رفع الصوت إليه بالدعاء (لسان العرب - جأر - ج ۴. ص ۱۱۲).

۳ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۰ ح ۱.

(۱) الإسراء ۱۷ : ۵۶.

٨٤

غيرك ».

۱۴۸۵ / ۴ - وعن احمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن داود بن رزين (۱) قال: مرضت بالمدينة مرضا شديدا، فبلغ ذلك ابا عبدالله عليه‌السلام، فكتب الي: « قد بلغني علتك فاشتر صاعا من بر، ثم استلق على قفاك وانثره على صدرك كيفما انتثر، وقل: اللهم اني أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر، ومكنت له في الارض وجعلته خليفتك على خلقك، ان تصلي على محمّد وآل محمّد، وان تعافيني من علتي، ثم استو جالسا، واجمع البر من حولك وقل مثل ذلك، واقسمه مداً مداً لكل مسكين وقل مثل ذلك » قال داود: ففعلت ذلك فكأنما نشطت من عقال، وقد فعله غير واحد فانتفع به.

۱۴۸۶ / ۵ - وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: اشتكى بعض ولده، فقال: « يا بني قل اللهم اشفني بشفائك، وداوني بدوائك، وعافني من بلائك، فاني عبدك وابن عبدك (۱) ».

۱۴۸۷ / ۶ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض اصحابه، عن محمّد بن عيسى، عن داود بن رزين (۱)، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع وتقول ثلاث مرات الله الله

______________

۴ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۰ ح ۲.

(۱) في نسخة: زربي، منه قدس سره. وقد ورد في معاجم الرجال بالوجهين « راجع معجم رجال الحديث ج ۷ ص ۱۰۰ ».

۵ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۱ ح ۳.

(۱) في نسخة: عبيدك، عبديك، منه قدس سره.

۶ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۱ ح ۶.

(۱) في المصدر: زربي. وكلاهما وارد « راجع الهامش ۱ من الحديث ۴ ».

٨٥

ربي حقا، لا اشرك به شيئاً، اللهم انت لها ولكل عظيمة، ففرجها عني ».

۱۴۸۸ / ۷ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن داود، عن المفضل، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: « للاوجاع تقول: بسم الله وبالله، كم من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن، على عبد شاكر وغير شاكر، وتأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعد صلاة مفروضة وتقول: اللهم فرج عني كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري، ثلاث مرات، واحرص ان يكون ذلك مع دموع وبكاء ».

۱۴۸۹ / ۸ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فشكوت إليه وجعاً بي، فقال: « قل: بسم الله ثم امسح يدك عليه، وقل: أعوذ بعزّة الله، وأعوذ بقدرة الله، وأعوذ بجلال الله، وأعوذ بعظمة الله، وأعوذ بجمع الله، وأعوذ برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وأعوذ بأسماء الله، من شرّ ما أحذر ومن شرّ ما أخاف على نفسي، تقولها سبع مرات » قال: ففعلت فأذهب الله عزّوجلّ الوجع عنّي.

۱۴۹۰ / ۹ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن عون قال: امرّ يدك على موضع الوجع، ثم قل: بسم الله وبالله ومحمّد رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم امسح عني ما اجد، ثم تمر يدك اليمنى وتمسح موضع الوجع عليه ثلاث مرات.

______________

۷ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۱ ح ۷.

۸ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۸.

۹ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۹.

٨٦

۱۴۹۱ / ۱۰ - وعنه، عن احمد بن محمّد، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر، عن محمّد بن أخي عرام (۱)، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « تضع يدك على موضع الوجع ثم تقول: بسم الله وبالله محمّد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم امسح عني ما اجد وتمسح الوجع ثلاث مرات ».

۱۴۹۲ / ۱۱ - وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عيسى، عن عمه قال: قلت له عليه‌السلام: علمني دعاء ادعو به لوجع اصابني قال: « قل وانت ساجد: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ربّ الأرباب وإله الآلهة ويا ملك الملوك وسيّد السادة اشفني بشفائك من كلّ داء وسقم فاني عبدك اتقلب في قبضتك ».

۱۴۹۳ / ۱۲ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر، عن ابان بن عثمان، عن الثمالي، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « إذا اشتكى الانسان فليقل: بسم الله وبالله ومحمّد رسول الله، اعوذ بعزة الله واعوذ بقدرة الله على ما يشاء من شر ما اجد ».

۱۴۹۴ / ۱۳ - وعنه، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن هشام الجواليقي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: « يا منزل الشفاء ومذهب الداء انزل على ما بي من داء شفاء ».

______________

۱۰ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۰.

(۱) في المصدر: غرام. وكلاهما وارد « راجع معجم رجال الحديث ج ۱۴ ص ۲۰۸ ».

۱۱ - الكافي چ ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۱.

۱۲ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۳.

۱۳ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۴.

٨٧

۱۴۹۵ / ۱۴ - وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن أبي حمزة، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: مرض علي عليه‌السلام فأتاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له: « قل: اللهم اني اسألك تعجيل عافيتك، وصبراً على بليّتك، وخروجاً إلى رحمتك ».

۱۴۹۶ / ۱۵ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ينشر (۱) هذا الدعاء، تضع يدك على موضع الوجع وتقول: « ايها الوجع اسكن بسكينة الله، وقر بوقار الله، وانحجز بحاجز الله، واهدأ بهدء الله، اعيذك ايها الانسان بما اعاذ الله عزّوجلّ به عرشه وملائكته يوم الرجفة والزلازل، تقول ذلك سبع مرات ولا اقل من الثلاث ».

۱۴۹۷ / ۱۶ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن عمار بن المبارك، عن عون بن سعد مولى الجعفري، عن معاوية بن عمار، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « تضع يدك على موضع الوجع وتقول: اللهم اني أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح الامين، وهو عندك في ام الكتاب علي حكيم، ان تشفيني بشفائك وتداويني بدوائك وتعافيني من بلائك، ثلاث مرات، وتصلي على محمّد وآله ».

۱۴۹۸ / ۱۷ - القطب الراوندي في دعواته: دعاء العليل عن الصادق

______________

۱۴ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۱۶.

۱۵ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۱۷.

(۱) النشر من النشرة وهي كالتعويذ والرقية ... النشرة بالضم ضرب من الرقى والعلاج، يعالج به من كان يظن به مسا من الجن، سميت نشرة لانه ينشر به عنه ما خامره من الداء اي يكشف ويزول - النهاية « منه ره ».

۱۶ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۱۸.

۱۷ - دعوات الراوندي ج ۷۶، عنه في البحار ج ۹۵ ص ۱۸ ح ۱۸.

٨٨

عليه‌السلام: « اللهم اني ادعوك دعاء العليل الذليل الفقير، دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعف عمله والح البلاء عليه، دعاء مكروب ان لم تدركه هلك، وان لم تسعده فلا حيلة له، فلا تحط بي مكرك ولا تثبت (۱) علي غضبك ولا تضطرني إلى اليأس من روحك والقنوط من رحمتك، (اللهم انه لا طاقة لي ببلائك ولا غنى بي عن رحمتك) (۲)، وهذا أميرالمؤمنين اخو نبيك ووصي نبيك اتوجه به اليك فانك جعلته مفزعاً لحقك (۳)، واستودعته علم ما سبق وما هو كائن، فاكشف به ضري وخلصني من هذه البلية إلى ما عودتني من رحمتك، هو يا هو يا هو، انقطع الرجاء الا منك ».

۱۴۹۹ / ۱۸ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « الا اعلمكم بدواء علمني جبرئيل ما لا تحتاجون معه إلى طبيب ودواء ؟ » قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: « من يأخذ ماء المطر ويقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة، وقل اعوذ برب الناس سبعين مرة، وقل اعوذ برب الفلق سبعين مرة، ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعين مرة ويسبح سبعين مرة، ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشيا سبعة ايام متواليات ... » الخبر.

۱۵۰۰ / ۱۹ - وعن مروان العبدي (۱) قال، كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اشكو إليه وجعا بي، فكتب: « قل: يا من لا يضام

______________

(۱) في البحار: ولا تبيت.

(۲) ما بين القوسين ليس في البحار.

(۳) وفيه: لخلقك.

۱۸ - دعوات الراوندي ص ۸۲.

۱۹ - دعوات الراوندي ص ۸۲، عنه في البحار ج ۹۵ ص ۱۸ ح ۱۸.

(۱) في البحار: القندي.

٨٩

ولا يرام، يا من به تواصل الارحام، صل على محمّد وآل محمّد وعافني من وجعي هذا ».

۱۵۰۱ / ۲۰ - الكفعمي رحمه الله في الجنة الواقية - نقلا عن خط الشهيد رحمه الله - عن الرضا عليه‌السلام: « للامراض كلها قل عليها: يا منزل الشفاء ومذهب الداء صل على محمّد وآله وانزل على وجعي الشفاء ».

۱۵۰۲ / ۲۱ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما دعا عبد بهذه الكلمات لمريض الا شفاه الله تعالى، ما لم يقض انه يموت منه، وهن، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ».

۱۵۰۳ / ۲۲ - السيد علي بن طاووس (رحمه الله) في مهج الدعوات: عن على عليه‌السلام، « ان من دعا بهذا الدعاء شفي من سقمه: الهي كلما انعمت عليّ من نعمة قلّ (۱) عندها شكري، وكلما ابتليتني ببلية قلّ عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمته (۲) فلم يحرمني، ويا من قلّ صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا (۳) فلم يفضحنى، ويا من رآني على المعاصي (۴) فلم يعاقبني عليها، صل على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنبي، واشفني من مرضي، انك على كلّ شئ قدير ».

______________

۲۰ - الجنة الواقية ص ۱۵۲.

۲۱ - المصدر السابق ص ۱۵۲.

۲۲ - مهج الدعوات ص ۸.

(۱) في المصدر: بنعمة قل لك.

(۲) في المصدر: نعمه.

(۳) في المصدر: المعاصي.

(۴) في المصدر: الخطايا.

٩٠

۱۵۰۴ / ۲۳ - البحار - نقلا من خط الشهيد (رحمه الله) - عن ابن عباس قال، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعلمنا من الاوجاع كلها ان نقول: « باسم الكبير اعوذ بالله العظيم من شر عرق نعّار (۳) ومن حر النار ».

۱۵۰۵ / ۲۴ - ورواه الشيخ الطبرسي في كتاب عدة السفر وعمدة الحضر: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا: « بسم الله الكبير، اعوذ بالله العظيم من شر كلّ عرق ضار، ومن حر النار » وزاد في شرحه انه صلى‌الله‌عليه‌وآله علمنا للحمّيات وللاوجاع كلها.

۱۵۰۶ / ۲۵ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا رقى الا في ثلاث: في حية أو في عين أو دم لا يرقأ (۱) ».

۱۵۰۷ / ۲۶ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن الحسن بن علي الوشاء، عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: قال لي: « ما لي اراك مصفرّاً » ؟ قال: هذه الحمى الربع قد الحفت (۱) علي. قال: فدعا بدواة وقرطاس ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم ابجد هوز حطي عن فلان

______________

۲۳ - البحار ج ۹۵ ص ۱۷ ح ۱۷.

(۱) ينعر أي يفور منه الدم، وعرق نعّار بالدم، ارتفع دمه، جرح تعّار بالتاء والعين، وتغّار بالتاء والغين، ونعّار بالنون والعين، بمعنى واحد (لسان العرب - نعر - ج ۵ ص ۲۲۱).

۲۴ - عدّة السفر: مخطوط.

۲۵ - الجعفريات ص ۱۶۷.

(۱) يرقأ: ينقطع (مجمع البحرين ج ۱ ص ۱۹۴).

۲۶ - الاختصاص ص ۱۸.

(۱) ألحفت: ألّحت.

٩١

ابن فلان، ثم دعا بخيط فأتي بخيط مبلول، فقال: ائتني بخيط لم يمسه الماء، فأتي بخيط يابس، فشد وسطه، وعقد على الجانب الايمن اربعة وعقد على الايسر ثلاث عقد، وقرأ على كلّ عقد الحمد والمعوذتين وآية الكرسي، ثم دفعه الي، وقال: شده على العضد الايمن ولا تشده على الايسر.

۱۵۰۸ / ۲۷ - عوالي الآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه دخل عليه بابني جعفر بن ابي طالب وهما ضارعان، فقال: « ما لي أراهما ضارعين (۱) » ؟ قالوا: تسرع اليهما العين، فقال: « استرقوا لهما ».

۱۱ - ( باب استحباب وضع العائد يده على المريض ووضع إحدى يديه على الاخرى أو على جبهته )

۱۵۰۹ / ۱ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن عبدالله بن محمّد البغوي، عن داود بن عمرو الضبي، عن عبدالله بن المبارك، عن يحيى بن ايوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي امامة، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان من تمام عيادة المريض ان يدع احدكم يده على جبهته أو يده، فيسأله كيف هو ؟ وتحياتكم بينكم بالمصافحة ».

۱۵۱۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن البغوي، عن صبيح بن دينار، عن

______________

۲۷ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۷۷ ح ۱۵۹.

(۱) الضارع: النحيف الضاوي الجسم (لسان العرب - ضرع - ج ۸ ص ۲۲۲).

الباب - ۱۱

۱ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۳ ح ۲۷.

۲ - المصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۳ ح ۲۸.

٩٢

عفيف بن سالم، عن ايوب بن عتبة (۱)، عن القاسم، عن ابي امامة قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من تمام عيادة المريض إذا دخلت عليه، ان تضع يدك على رأسه وتقول: كيف اصبحت ؟ أو كيف (۲) امسيت ؟ فإذا جلست عنده غمرتك الرحمة، وإذا خرجت من عنده خضتها (۳) مقبلا ومدبراً » واومأ بيده إلى حقويه.

۱۵۱۱ / ۳ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « تمام عيادة المريض ان يضع احدكم يده عليه، ويسأله كيف هو ؟ كيف اصبحت ؟ وكيف امسيت ؟ وتمام تحيتكم المصافحة ».

۱۲ - ( باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض حتّى تقضى وخصوصاً القرابة )

۱۵۱۲ / ۱ - البحار - عن اعلام الدين للديلمي - عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من قام على مريض يوما وليلة، بعثه الله مع ابراهيم خليل الرحمن، فجاز على الصراط كالبرق اللامع ».

۱۵۱۳ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اطعم مريضا شهوته اطعمه الله من ثمار الجنة ».

______________

(۱) في المصدر: عنبة.

(۲) وفيه: وكيف.

(۳) وفيه: حفتها.

۳ - مكارم الاخلاق ص ۳۵۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۶ ح ۳۷.

الباب - ۱۲

۱ - البحار ج ۸۱ ص ۲۲۵ ح ۳۵، عن أعلام الدين ص ۱۳۲.

۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۴ ح ۳۲.

٩٣

۱۳ - ( باب عدم تحريم كراهة الموت )

۱۵۱۴ / ۱ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « نزل جبرئيل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا محمّد ان ربك يقول: من اهان عبدي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة إلى ان قال تعالى: وما ترددت في شئ انا فاعله كترددي في فوت (۱) عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ... » الخبر.

۱۵۱۵ / ۲ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « قال الله عزّوجلّ: من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي ... إلى ان قال: وما ترددت في شئ انا فاعله كترددي في موت المؤمن، يكره الموت واكره مساءته ».

۱۵۱۶ / ۳ - وعن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « يقول الله عزّوجلّ: من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي، وانا اسرع شئ إلى (۱) نصرة اوليائي، وما ترددت في شئ انا فاعله كترددي في موت عبدي المؤمن اني لاحب لقاه فيكره الموت فأصرفه عنه ».

۱۵۱۷ / ۴ - الصدوق في الامالي: عن علي بن احمد الدقاق، عن محمّد بن هارون، عن عبيد الله بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن

______________

الباب - ۱۳

۱ - المؤمن ص ۳۲ ح ۶۱.

(۱) في احدى نسخ المصدر: موت.

۲ - المصدر السابق ص ۳۲ ح ۶۲.

۳ - المؤمن ص ۳۳ ح ۶۳.

(۱) في المصدر: في

۴ - أمالي الصدوق ص ۱۶۴ ح ۱ وعلل الشرائع ص ۳۶ ح ۹، عنهما في البحار ج ۱۲ ص ۷۸ ح ۷.

٩٤

محمّد بن محصن، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام قال: « لما اراد الله تبارك وتعالى قبض روح ابراهيم عليه‌السلام: اهبط إليه ملك الموت. فقال: السلام عليك يا ابراهيم قال: وعليك السلام يا ملك الموت، اداع ام ناع ؟ فقال: بل داع يا ابراهيم فأجب، قال ابراهيم عليه‌السلام: فهل رأيت خليلا يميت خليله ؟ قال: فرجع ملك الموت حتّى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: الهي قد سمعت ما قال خليلك ابراهيم، فقال الله جل جلاله: يا ملك الموت اذهب إليه وقل له هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه ؟ ان الحبيب يحب لقاء حبيبه ».

۱۵۱۸ / ۵ - وفي علل الشرائع: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر، عن ابان بن عثمان، عن ابي بصير، عن ابي جعفر أو ابي عبدالله عليهما‌السلام، قال: « ان ابراهيم لما قضى مناسكه رجع إلى الشام فهلك، وكان سبب هلاكه ان ملك الموت اتاه ليقبضه فكره ابراهيم، الموت، فرجع ملك الموت إلى ربه عزّوجلّ فقال: ان ابراهيم كره الموت، فقال: دع ابراهيم فانه يحب ان يعبدني ... » الخبر.

۱۵۱۹ / ۶ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثني ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ما لي يا رسول الله لا احب الموت ؟ فقال له: الك مال ؟ قال: نعم. قال: فقدمته ؟ قال: لا،

______________

۵ - علل الشرائع ص ۳۸ ح ۱.

۶ - الجعفريات ص ۲۱۱.

٩٥

قال: فمن ثم لا تحب الموت، لان قلب الرجل عند متاعه ».

ورواه في الخصال (۱): عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق عليه‌السلام، مثله.

۱۵۲۰ / ۷ - ورام بن ابي فراس في تنبيه الخاطر: عن محمّد بن الحسن القضباني (۱)، عن ابراهيم بن محمّد بن مسلم الثقفي، عن عبدالله بن بلج (۲) المنقري، عن شريك، عن جابر، عن ابي حمزة اليشكري، عن قدامة الاودي، عن اسماعيل بن عبدالله الصلعي، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام - في حديث - انه قال في مناجاته: « اللهم قد وعدني نبيك ان تتوفاني اليك إذا سألتك اللهم وقد رغبت اليك في ذلك ... » الخبر.

۱۴ - ( باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون إلّا مع وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط )

۱۵۲۱ / ۱ - كتاب العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له - اي أباجعفر عليه‌السلام -: وباء إذا وقع على (۱) الارض انعتزل ؟ قال: « وما بأس ان تعتزل الوباء ؟ وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

(۱) الخصال ص ۱۳ ح ۴۷.

۷ - تنبيه الخواطر ص ۳.

(۱) في المصدر: القصباني.

(۲) وفيه: بلخ.

الباب - ۱۴

۱ - كتاب العلاء ص ۱۵۰.

(۱) في المصدر: في.

٩٦

لرجل اخبره انه كان في دار فيها اخوته فماتوا ولم يبق غيره: ارتحل منها وهي ذميمة ».

۱۵ - ( باب كراهة التدثر للمحموم وتحفظه من البرد واستحباب مداواة الحمى بالدعاء والسكر والماء البارد )

۱۵۲۲ / ۱ - الصدوق في الخصال ئ عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله، عن آبائه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ليس من داء الا وهو من داخل الجوف، الا الجراحة والحمى فانهما يردان (۱) ورودا، اكسروا الحمى (۲) بالبنفسج والماء البارد، فان حرها من فيح جهنم ».

وقال عليه‌السلام: « صبوا على المحموم الماء البارد في الصيف، فانه يسكن حرها ».

۱۵۲۳ / ۲ - أبوالعباس المستغفري في طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: قال، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان الحمى من فيح جهنم، فبرّدوها بالماء ».

۱۵۲۴ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا الابهري، حدّثنا عبدالله بن محمّد بن

______________

الباب - ۱۵

۱ - الخصال ص ۶۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰۳ ح ۵.

(۱) في المصدر زيادة: على الجلد.

(۲) وفيه: حر الحمى.

۲ - طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ص ۲۳، عنه في البحار ج ۶۲ ص ۲۹۳.

۳ - الجعفريات ص ۲۵۰.

٩٧

وهب الدينوري قال: حدّثنا ابراهيم بن عمرو بن ابي طيبة قال: حدّثنا ابي، عن الاعمش، عن ابي وابل (۱)، عن عبدالله رحمة الله عليه قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الحمى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض، فبرّدوها بالماء البارد ».

۱۵۲۵ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: واروي في الماء البارد انه يطفئ الحرارة، ويسكن الصفراء ويهضم الطعام، ويذهب (۱) الفضلة التي على رأس المعدة، ويذهب بالحمى.

۱۶ - ( باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه ورفع الصوت بالأذان في المنزل )

۱۵۲۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: اروي عن العالم عليه‌السلام: « في القرآن شفاء من كلّ داء ».

وقال: « داووا مرضاكم بالصدقة، واستشفوا بالقرآن، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء له ».

وقال عليه‌السلام: « لا يذهب بالادواء الا الدعاء، والصدقة والماء البارد ».

۱۵۲۷ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: عن بياع الهروي معاذ بن مسلم

______________

(۱) في المصدر: وائل.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۷.

(۱) في المصدر: وينيب.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۶، ص ۴۷.

۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۸۱.

٩٨

قال: كنت عند ابي عبدالله عليه‌السلام فذكروا الوجع، فقال عليه‌السلام: « داووا مرضاكم بالصدقة، وما على احدكم ان يتصدق بقوت يومه، ان ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد، فيتصدق فيقال له: رد الصك ».

۱۵۲۸ / ۳ - وعنه عليه‌السلام قال: « يستحب للمريض ان يعطي السائل بيده، ويأمر السائل ان يدعو له ».

۱۵۲۹ / ۴ - نهج البلاغة: قال عليه‌السلام: « الصدقة دواء منجح ».

۱۵۳۰ / ۵ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: حدّثنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثني ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « داووا مرضاكم بالصدقة، وردوا ابواب البلاء بالدعاء ».

۱۷ - ( باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده والاستعداد لذلك )

۱۵۳۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن

______________

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۰۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰۹ ح ۲۵.

۴ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۳ ح ۶.

۵ - الجعفريات ص ۵۳.

الباب - ۱۷

۱ - الجعفريات ص ۱۹۹.

٩٩

محمّد، حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اوصى رجلا من الانصار بثلاث ونهاه عن ثلاث، فقال له: « اوصيك بذكر الموت، فانه يسليك عن الدنيا، واوصيك بكثرة الدعاء، فانك لا تدري متى يستجاب لك ... »، وذكر الحديث.

۱۵۳۲ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اكثروا من ذكر هادم اللذات » فقيل: يا رسول الله وما هادم اللذات ؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الموت، فان اكيس المؤمنين اكثرهم ذكرا للموت، واحسنهم للموت استعدادا ».

۱۵۳۳ / ۳ - وبهذا الاسناد: قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنه يذكر (۱) الآخرة ».

۱۵۳۴ / ۴ - الصدوق في العيون والامالي: عن محمّد بن القاسم المفسر، عن احمد بن الحسن الحسيني، عن ابي محمّد العسكري، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قيل لأميرالمؤمنين عليه‌السلام، ما الاستعداد للموت ؟ قال عليه‌السلام: اداء الفرائض، واجتناب

______________

۲ - الجعفريات ص ۱۹۹.

۳ - الجعفريات ص ۳۳.

(۱) في المصدر: فإنها تذكرة

۴ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ۱ ص ۵۵ ۲۹۷، وأمالي الصدوق ص ۹۷ ح ۸.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614