مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل9%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 614

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧
  • البداية
  • السابق
  • 614 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 355404 / تحميل: 5926
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

۱۴۷۴ / ۴ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « ايما مؤمن عاد مريضا في الله خاض في الرحمة خوضا، وإذا قعد عنده استنقع استنقاعا، فان عاده غدوة صلى عليه سبعون الف ملك إلى ان يمسي، فان عاده عشية صلى عليه سبعون الف ملك إلى ان يصبح ».

۱۴۷۵ / ۵ - وعن ابي عبدالله عليه‌السلام: « ايما مؤمن عاد اخاه المؤمن في مرضه صلى عليه سبعة وسبعون الف ملك، فإذا قعد عنده غمرته الرحمة واستغفر له حتّى يمسي، فان عاده مساء كان له مثل ذلك حتّى يصبح ».

۸ - ( باب استحباب التماس العائد دعاء المريض وتوقي دعاءه عليه بترك غيظه واضجاره )

۱۴۷۶ / ۱ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي بن المثنى، عن ابي حامد، عن ابي يزيد احمد بن خالد، عن محمّد بن احمد بن صالح التميمي، عن ابيه، عن محمّد بن حاتم القطان، عن حماد بن عمرو، عن جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جده، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لسلمان الفارسي رحمه الله: « يا سلمان، ان لك في علتك إذا اعتللت ثلاث خصال، انت من الله عزّوجلّ بذكر، ودعاؤك مستجاب، ولا تدع العلة عليك ذنبا الا حطته، متعك الله بالعافية إلى انقضاء اجلك ».

______________

۴ - المؤمن ص ۵۸ ح ۱۴۶.

۵ - المؤمن ص ۱۴۷ ۵۸.

الباب - ۸

۱ - الخصال ص ۱۷۰ ح ۲۲۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۱۸۵ ح ۳۸.

٨١

۹ - ( باب عدم تأكّد استحباب العيادة في وجع العين وفي أقلّ من ثلاثة أيام بعد العيادة أو يومين وعند طول المدّة )

۱۴۷۷ / ۱ - العلامة الكراجكي في معدن الجواهر: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « ثلاثة لا يعاد (۱) صاحب الدمل والضرس والرمد ».

۱۴۷۸ / ۲ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، قال: اخبرنا محمّد بن محمّد، قال: حدّثني موسى بن اسماعيل، قال: حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، ان عليا عليه‌السلام اشتكى عينيه، فعاده رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، فإذا علي عليه‌السلام يصيح، فقال له النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « أجزعا ام وجعا » ؟ فقال علي عليه‌السلام (۱): « ما وجعت وجعا قط ايثق (۲) منه ... » الخبر.

۱۴۷۹ / ۳ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: « العيادة بعد ثلاثة ايام ».

۱۴۸۰ / ۴ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: - نقلا من كتاب زهد

______________

الباب - ۹

۱ - معدن الجواهر ص ۳۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۴ ح ۳۰.

(۱) في المصدر والبحار: لا يعادون.

۲ - الجعفريات ص ۱۴۶، والكافي ج ۳ ص ۲۵۳.

(۱) في المصدر زيادة: يا رسول الله.

(۲) في الكافي: اشد.

۳ - الجعفريات ص ۲۰۰.

۴ - مكارم الاخلاق ص ۳۶۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۶ ح ۳۷.

٨٢

أميرالمؤمنين عليه‌السلام ومن كتاب الجنائز - عن الصادق عليه‌السلام قال: « لا عيادة في وجع العين، ولا تكون عيادة اقل من ثلاثة ايام، فإذا وجبت (۱) فيوم ويوم لا، ويومين لا، وإذا طالت العلة ترك المريض وعياله ».

قال في البحار: قوله عليه‌السلام « اقل من ثلاثة ايام ». الظاهر ان المراد به انه لا ينبغي ان يعاد المريض في اول ما يمرض إلى ثلاثة ايام، فان برئ قبل مضيها والا فيوما يعود ويوما لا يعود ويحتمل ان يكون المراد ان اقل العيادة ان يراه ثلاثة ايام متواليات، وبعد ذلك غبا، أو ان اقل العيادة ان يراه في كلّ ثلاثة ايام، فلما ظهر منه ان عيادته في كلّ يوم افضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض، ولا يخفى بعد الوجهين الاخيرين وظهور الاول، انتهى.

۱۴۸۱ / ۵ - الشيخ الطوسي (رحمه الله) في مجالسه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن يحيى بن صاعد (۱) عن عبدالله بن سعيد الاشج، عن عقبة بن خالد، عن موسى بن محمّد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله. قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اغبوا (۲): في العيادة واربعوا، الا ان يكون مغلوباً (۳) ».

______________

(۱) في المصدر: شئت.

۵ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۲، عنه في البحارج ۸۱ ص ۲۲۲ ح ۲۶.

(۱) في نسخة: مصاعد، منه قدس سره.

(۲) في المصدر: غبوا. « في الحديث اغبوا في عيادة المريض واربعوا يقول: عد يوماً ودع يوماً أو ودع يومين وعد اليوم الثالث - منه ره - ».

(۳) في المصدر: معاوناً.

٨٣

۱۰ - ( باب نبذة من الرقى والعوذ والأدعية الموجزة للأمراض والأوجاع )

۱۴۸۲ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: اروي عن العالم عليه‌السلام، انه قال: « لكل داء دواء سألته عن ذلك، فقال: لكل داء دعاء، فإذا الهم العليل الدعاء فقد اذن في شفائه ».

۱۴۸۳ / ۲ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، إذا رأى من جسمه بثرة عاذ بالله واستكان له وجأر (۱) إليه، فيقال له: يا رسول الله ما هو ببأس، فيقول: « ان الله إذا اراد ان يعظم صغيرا عظم، وإذا اراد ان يصغر عظيما صغر ».

۱۴۸۴ / ۳ - ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن ابي نجران وابن فضال، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: كان يقول عند العلة: « اللهم انك عيرت اقواما فقلت: ( قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ) (۱) فيا من لا يملك كشف ضري ولا تحويله عني احد غيره، صل على محمّد وآل محمّد، واكشف ضري وحوله إلى من يدعو معك الها آخر لا اله

______________

الباب - ۱۰

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۶.

۲ - مكارم الاخلاق ص ۳۵۷.

(۱) جأر يجأر جأراً وجؤاراً: رفع صوته مع تضرع واستغاثة وفي التنزيل « إذا هم يجأرون » وقال ثعلب: رفع الصوت إليه بالدعاء (لسان العرب - جأر - ج ۴. ص ۱۱۲).

۳ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۰ ح ۱.

(۱) الإسراء ۱۷ : ۵۶.

٨٤

غيرك ».

۱۴۸۵ / ۴ - وعن احمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي، عن يونس بن عبد الرحمن، عن داود بن رزين (۱) قال: مرضت بالمدينة مرضا شديدا، فبلغ ذلك ابا عبدالله عليه‌السلام، فكتب الي: « قد بلغني علتك فاشتر صاعا من بر، ثم استلق على قفاك وانثره على صدرك كيفما انتثر، وقل: اللهم اني أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر، ومكنت له في الارض وجعلته خليفتك على خلقك، ان تصلي على محمّد وآل محمّد، وان تعافيني من علتي، ثم استو جالسا، واجمع البر من حولك وقل مثل ذلك، واقسمه مداً مداً لكل مسكين وقل مثل ذلك » قال داود: ففعلت ذلك فكأنما نشطت من عقال، وقد فعله غير واحد فانتفع به.

۱۴۸۶ / ۵ - وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن ابي عبدالله عليه‌السلام، قال: اشتكى بعض ولده، فقال: « يا بني قل اللهم اشفني بشفائك، وداوني بدوائك، وعافني من بلائك، فاني عبدك وابن عبدك (۱) ».

۱۴۸۷ / ۶ - وعن محمّد بن يحيى، عن بعض اصحابه، عن محمّد بن عيسى، عن داود بن رزين (۱)، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « تضع يدك على الموضع الذي فيه الوجع وتقول ثلاث مرات الله الله

______________

۴ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۰ ح ۲.

(۱) في نسخة: زربي، منه قدس سره. وقد ورد في معاجم الرجال بالوجهين « راجع معجم رجال الحديث ج ۷ ص ۱۰۰ ».

۵ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۱ ح ۳.

(۱) في نسخة: عبيدك، عبديك، منه قدس سره.

۶ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۱ ح ۶.

(۱) في المصدر: زربي. وكلاهما وارد « راجع الهامش ۱ من الحديث ۴ ».

٨٥

ربي حقا، لا اشرك به شيئاً، اللهم انت لها ولكل عظيمة، ففرجها عني ».

۱۴۸۸ / ۷ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن داود، عن المفضل، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: « للاوجاع تقول: بسم الله وبالله، كم من نعمة لله في عرق ساكن وغير ساكن، على عبد شاكر وغير شاكر، وتأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعد صلاة مفروضة وتقول: اللهم فرج عني كربتي وعجل عافيتي واكشف ضري، ثلاث مرات، واحرص ان يكون ذلك مع دموع وبكاء ».

۱۴۸۹ / ۸ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن رجل قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فشكوت إليه وجعاً بي، فقال: « قل: بسم الله ثم امسح يدك عليه، وقل: أعوذ بعزّة الله، وأعوذ بقدرة الله، وأعوذ بجلال الله، وأعوذ بعظمة الله، وأعوذ بجمع الله، وأعوذ برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، وأعوذ بأسماء الله، من شرّ ما أحذر ومن شرّ ما أخاف على نفسي، تقولها سبع مرات » قال: ففعلت فأذهب الله عزّوجلّ الوجع عنّي.

۱۴۹۰ / ۹ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن عون قال: امرّ يدك على موضع الوجع، ثم قل: بسم الله وبالله ومحمّد رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، اللهم امسح عني ما اجد، ثم تمر يدك اليمنى وتمسح موضع الوجع عليه ثلاث مرات.

______________

۷ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۱ ح ۷.

۸ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۸.

۹ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۹.

٨٦

۱۴۹۱ / ۱۰ - وعنه، عن احمد بن محمّد، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر، عن محمّد بن أخي عرام (۱)، عن عبدالله بن سنان، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « تضع يدك على موضع الوجع ثم تقول: بسم الله وبالله محمّد رسول الله لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم امسح عني ما اجد وتمسح الوجع ثلاث مرات ».

۱۴۹۲ / ۱۱ - وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن عيسى، عن عمه قال: قلت له عليه‌السلام: علمني دعاء ادعو به لوجع اصابني قال: « قل وانت ساجد: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا ربّ الأرباب وإله الآلهة ويا ملك الملوك وسيّد السادة اشفني بشفائك من كلّ داء وسقم فاني عبدك اتقلب في قبضتك ».

۱۴۹۳ / ۱۲ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر، عن ابان بن عثمان، عن الثمالي، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « إذا اشتكى الانسان فليقل: بسم الله وبالله ومحمّد رسول الله، اعوذ بعزة الله واعوذ بقدرة الله على ما يشاء من شر ما اجد ».

۱۴۹۴ / ۱۳ - وعنه، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن هشام الجواليقي، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: « يا منزل الشفاء ومذهب الداء انزل على ما بي من داء شفاء ».

______________

۱۰ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۰.

(۱) في المصدر: غرام. وكلاهما وارد « راجع معجم رجال الحديث ج ۱۴ ص ۲۰۸ ».

۱۱ - الكافي چ ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۱.

۱۲ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۳.

۱۳ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۲ ح ۱۴.

٨٧

۱۴۹۵ / ۱۴ - وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن بعض اصحابه، عن أبي حمزة، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال: مرض علي عليه‌السلام فأتاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له: « قل: اللهم اني اسألك تعجيل عافيتك، وصبراً على بليّتك، وخروجاً إلى رحمتك ».

۱۴۹۶ / ۱۵ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن ابي عبدالله عليه‌السلام: ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان ينشر (۱) هذا الدعاء، تضع يدك على موضع الوجع وتقول: « ايها الوجع اسكن بسكينة الله، وقر بوقار الله، وانحجز بحاجز الله، واهدأ بهدء الله، اعيذك ايها الانسان بما اعاذ الله عزّوجلّ به عرشه وملائكته يوم الرجفة والزلازل، تقول ذلك سبع مرات ولا اقل من الثلاث ».

۱۴۹۷ / ۱۶ - وعن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن عمار بن المبارك، عن عون بن سعد مولى الجعفري، عن معاوية بن عمار، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « تضع يدك على موضع الوجع وتقول: اللهم اني أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح الامين، وهو عندك في ام الكتاب علي حكيم، ان تشفيني بشفائك وتداويني بدوائك وتعافيني من بلائك، ثلاث مرات، وتصلي على محمّد وآله ».

۱۴۹۸ / ۱۷ - القطب الراوندي في دعواته: دعاء العليل عن الصادق

______________

۱۴ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۱۶.

۱۵ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۱۷.

(۱) النشر من النشرة وهي كالتعويذ والرقية ... النشرة بالضم ضرب من الرقى والعلاج، يعالج به من كان يظن به مسا من الجن، سميت نشرة لانه ينشر به عنه ما خامره من الداء اي يكشف ويزول - النهاية « منه ره ».

۱۶ - الكافي ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۱۸.

۱۷ - دعوات الراوندي ج ۷۶، عنه في البحار ج ۹۵ ص ۱۸ ح ۱۸.

٨٨

عليه‌السلام: « اللهم اني ادعوك دعاء العليل الذليل الفقير، دعاء من اشتدت فاقته وقلت حيلته وضعف عمله والح البلاء عليه، دعاء مكروب ان لم تدركه هلك، وان لم تسعده فلا حيلة له، فلا تحط بي مكرك ولا تثبت (۱) علي غضبك ولا تضطرني إلى اليأس من روحك والقنوط من رحمتك، (اللهم انه لا طاقة لي ببلائك ولا غنى بي عن رحمتك) (۲)، وهذا أميرالمؤمنين اخو نبيك ووصي نبيك اتوجه به اليك فانك جعلته مفزعاً لحقك (۳)، واستودعته علم ما سبق وما هو كائن، فاكشف به ضري وخلصني من هذه البلية إلى ما عودتني من رحمتك، هو يا هو يا هو، انقطع الرجاء الا منك ».

۱۴۹۹ / ۱۸ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه قال: « الا اعلمكم بدواء علمني جبرئيل ما لا تحتاجون معه إلى طبيب ودواء ؟ » قالوا: بلى، يا رسول الله، قال: « من يأخذ ماء المطر ويقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة، وقل اعوذ برب الناس سبعين مرة، وقل اعوذ برب الفلق سبعين مرة، ويصلي على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعين مرة ويسبح سبعين مرة، ويشرب من ذلك الماء غدوة وعشيا سبعة ايام متواليات ... » الخبر.

۱۵۰۰ / ۱۹ - وعن مروان العبدي (۱) قال، كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام اشكو إليه وجعا بي، فكتب: « قل: يا من لا يضام

______________

(۱) في البحار: ولا تبيت.

(۲) ما بين القوسين ليس في البحار.

(۳) وفيه: لخلقك.

۱۸ - دعوات الراوندي ص ۸۲.

۱۹ - دعوات الراوندي ص ۸۲، عنه في البحار ج ۹۵ ص ۱۸ ح ۱۸.

(۱) في البحار: القندي.

٨٩

ولا يرام، يا من به تواصل الارحام، صل على محمّد وآل محمّد وعافني من وجعي هذا ».

۱۵۰۱ / ۲۰ - الكفعمي رحمه الله في الجنة الواقية - نقلا عن خط الشهيد رحمه الله - عن الرضا عليه‌السلام: « للامراض كلها قل عليها: يا منزل الشفاء ومذهب الداء صل على محمّد وآله وانزل على وجعي الشفاء ».

۱۵۰۲ / ۲۱ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ما دعا عبد بهذه الكلمات لمريض الا شفاه الله تعالى، ما لم يقض انه يموت منه، وهن، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ».

۱۵۰۳ / ۲۲ - السيد علي بن طاووس (رحمه الله) في مهج الدعوات: عن على عليه‌السلام، « ان من دعا بهذا الدعاء شفي من سقمه: الهي كلما انعمت عليّ من نعمة قلّ (۱) عندها شكري، وكلما ابتليتني ببلية قلّ عندها صبري، فيا من قل شكري عند نعمته (۲) فلم يحرمني، ويا من قلّ صبري عند بلائه فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا (۳) فلم يفضحنى، ويا من رآني على المعاصي (۴) فلم يعاقبني عليها، صل على محمّد وآل محمّد، واغفر لي ذنبي، واشفني من مرضي، انك على كلّ شئ قدير ».

______________

۲۰ - الجنة الواقية ص ۱۵۲.

۲۱ - المصدر السابق ص ۱۵۲.

۲۲ - مهج الدعوات ص ۸.

(۱) في المصدر: بنعمة قل لك.

(۲) في المصدر: نعمه.

(۳) في المصدر: المعاصي.

(۴) في المصدر: الخطايا.

٩٠

۱۵۰۴ / ۲۳ - البحار - نقلا من خط الشهيد (رحمه الله) - عن ابن عباس قال، كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يعلمنا من الاوجاع كلها ان نقول: « باسم الكبير اعوذ بالله العظيم من شر عرق نعّار (۳) ومن حر النار ».

۱۵۰۵ / ۲۴ - ورواه الشيخ الطبرسي في كتاب عدة السفر وعمدة الحضر: عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا: « بسم الله الكبير، اعوذ بالله العظيم من شر كلّ عرق ضار، ومن حر النار » وزاد في شرحه انه صلى‌الله‌عليه‌وآله علمنا للحمّيات وللاوجاع كلها.

۱۵۰۶ / ۲۵ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله، اخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « لا رقى الا في ثلاث: في حية أو في عين أو دم لا يرقأ (۱) ».

۱۵۰۷ / ۲۶ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن الحسن بن علي الوشاء، عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال: قال لي: « ما لي اراك مصفرّاً » ؟ قال: هذه الحمى الربع قد الحفت (۱) علي. قال: فدعا بدواة وقرطاس ثم كتب: بسم الله الرحمن الرحيم ابجد هوز حطي عن فلان

______________

۲۳ - البحار ج ۹۵ ص ۱۷ ح ۱۷.

(۱) ينعر أي يفور منه الدم، وعرق نعّار بالدم، ارتفع دمه، جرح تعّار بالتاء والعين، وتغّار بالتاء والغين، ونعّار بالنون والعين، بمعنى واحد (لسان العرب - نعر - ج ۵ ص ۲۲۱).

۲۴ - عدّة السفر: مخطوط.

۲۵ - الجعفريات ص ۱۶۷.

(۱) يرقأ: ينقطع (مجمع البحرين ج ۱ ص ۱۹۴).

۲۶ - الاختصاص ص ۱۸.

(۱) ألحفت: ألّحت.

٩١

ابن فلان، ثم دعا بخيط فأتي بخيط مبلول، فقال: ائتني بخيط لم يمسه الماء، فأتي بخيط يابس، فشد وسطه، وعقد على الجانب الايمن اربعة وعقد على الايسر ثلاث عقد، وقرأ على كلّ عقد الحمد والمعوذتين وآية الكرسي، ثم دفعه الي، وقال: شده على العضد الايمن ولا تشده على الايسر.

۱۵۰۸ / ۲۷ - عوالي الآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله، انه دخل عليه بابني جعفر بن ابي طالب وهما ضارعان، فقال: « ما لي أراهما ضارعين (۱) » ؟ قالوا: تسرع اليهما العين، فقال: « استرقوا لهما ».

۱۱ - ( باب استحباب وضع العائد يده على المريض ووضع إحدى يديه على الاخرى أو على جبهته )

۱۵۰۹ / ۱ - الشيخ الطوسي في مجالسه: عن جماعة، عن ابي المفضل، عن عبدالله بن محمّد البغوي، عن داود بن عمرو الضبي، عن عبدالله بن المبارك، عن يحيى بن ايوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي امامة، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان من تمام عيادة المريض ان يدع احدكم يده على جبهته أو يده، فيسأله كيف هو ؟ وتحياتكم بينكم بالمصافحة ».

۱۵۱۰ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن البغوي، عن صبيح بن دينار، عن

______________

۲۷ - عوالي اللآلي ج ۱ ص ۷۷ ح ۱۵۹.

(۱) الضارع: النحيف الضاوي الجسم (لسان العرب - ضرع - ج ۸ ص ۲۲۲).

الباب - ۱۱

۱ - امالي الطوسي ج ۲ ص ۲۵۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۳ ح ۲۷.

۲ - المصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۳، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۳ ح ۲۸.

٩٢

عفيف بن سالم، عن ايوب بن عتبة (۱)، عن القاسم، عن ابي امامة قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من تمام عيادة المريض إذا دخلت عليه، ان تضع يدك على رأسه وتقول: كيف اصبحت ؟ أو كيف (۲) امسيت ؟ فإذا جلست عنده غمرتك الرحمة، وإذا خرجت من عنده خضتها (۳) مقبلا ومدبراً » واومأ بيده إلى حقويه.

۱۵۱۱ / ۳ - الطبرسي في مكارم الاخلاق: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « تمام عيادة المريض ان يضع احدكم يده عليه، ويسأله كيف هو ؟ كيف اصبحت ؟ وكيف امسيت ؟ وتمام تحيتكم المصافحة ».

۱۲ - ( باب استحباب السعي في قضاء حاجة الضرير والمريض حتّى تقضى وخصوصاً القرابة )

۱۵۱۲ / ۱ - البحار - عن اعلام الدين للديلمي - عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من قام على مريض يوما وليلة، بعثه الله مع ابراهيم خليل الرحمن، فجاز على الصراط كالبرق اللامع ».

۱۵۱۳ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « من اطعم مريضا شهوته اطعمه الله من ثمار الجنة ».

______________

(۱) في المصدر: عنبة.

(۲) وفيه: وكيف.

(۳) وفيه: حفتها.

۳ - مكارم الاخلاق ص ۳۵۹، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۶ ح ۳۷.

الباب - ۱۲

۱ - البحار ج ۸۱ ص ۲۲۵ ح ۳۵، عن أعلام الدين ص ۱۳۲.

۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۱۰۵، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۲۴ ح ۳۲.

٩٣

۱۳ - ( باب عدم تحريم كراهة الموت )

۱۵۱۴ / ۱ - الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « نزل جبرئيل على محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: يا محمّد ان ربك يقول: من اهان عبدي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة إلى ان قال تعالى: وما ترددت في شئ انا فاعله كترددي في فوت (۱) عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ... » الخبر.

۱۵۱۵ / ۲ - وعن ابي جعفر عليه‌السلام قال: « قال الله عزّوجلّ: من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي ... إلى ان قال: وما ترددت في شئ انا فاعله كترددي في موت المؤمن، يكره الموت واكره مساءته ».

۱۵۱۶ / ۳ - وعن ابي عبدالله عليه‌السلام قال: « يقول الله عزّوجلّ: من اهان لي وليا فقد ارصد لمحاربتي، وانا اسرع شئ إلى (۱) نصرة اوليائي، وما ترددت في شئ انا فاعله كترددي في موت عبدي المؤمن اني لاحب لقاه فيكره الموت فأصرفه عنه ».

۱۵۱۷ / ۴ - الصدوق في الامالي: عن علي بن احمد الدقاق، عن محمّد بن هارون، عن عبيد الله بن موسى، عن محمّد بن الحسين، عن

______________

الباب - ۱۳

۱ - المؤمن ص ۳۲ ح ۶۱.

(۱) في احدى نسخ المصدر: موت.

۲ - المصدر السابق ص ۳۲ ح ۶۲.

۳ - المؤمن ص ۳۳ ح ۶۳.

(۱) في المصدر: في

۴ - أمالي الصدوق ص ۱۶۴ ح ۱ وعلل الشرائع ص ۳۶ ح ۹، عنهما في البحار ج ۱۲ ص ۷۸ ح ۷.

٩٤

محمّد بن محصن، عن يونس بن ظبيان، عن الصادق، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين عليهم‌السلام قال: « لما اراد الله تبارك وتعالى قبض روح ابراهيم عليه‌السلام: اهبط إليه ملك الموت. فقال: السلام عليك يا ابراهيم قال: وعليك السلام يا ملك الموت، اداع ام ناع ؟ فقال: بل داع يا ابراهيم فأجب، قال ابراهيم عليه‌السلام: فهل رأيت خليلا يميت خليله ؟ قال: فرجع ملك الموت حتّى وقف بين يدي الله جل جلاله فقال: الهي قد سمعت ما قال خليلك ابراهيم، فقال الله جل جلاله: يا ملك الموت اذهب إليه وقل له هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه ؟ ان الحبيب يحب لقاء حبيبه ».

۱۵۱۸ / ۵ - وفي علل الشرائع: عن ابيه، عن سعد بن عبدالله، عن احمد بن محمّد بن عيسى، عن احمد بن محمّد بن ابي نصر، عن ابان بن عثمان، عن ابي بصير، عن ابي جعفر أو ابي عبدالله عليهما‌السلام، قال: « ان ابراهيم لما قضى مناسكه رجع إلى الشام فهلك، وكان سبب هلاكه ان ملك الموت اتاه ليقبضه فكره ابراهيم، الموت، فرجع ملك الموت إلى ربه عزّوجلّ فقال: ان ابراهيم كره الموت، فقال: دع ابراهيم فانه يحب ان يعبدني ... » الخبر.

۱۵۱۹ / ۶ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: اخبرنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثني ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: « جاء رجل إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال: ما لي يا رسول الله لا احب الموت ؟ فقال له: الك مال ؟ قال: نعم. قال: فقدمته ؟ قال: لا،

______________

۵ - علل الشرائع ص ۳۸ ح ۱.

۶ - الجعفريات ص ۲۱۱.

٩٥

قال: فمن ثم لا تحب الموت، لان قلب الرجل عند متاعه ».

ورواه في الخصال (۱): عن جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة، عن جدّه الحسن بن علي، عن جدّه عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق عليه‌السلام، مثله.

۱۵۲۰ / ۷ - ورام بن ابي فراس في تنبيه الخاطر: عن محمّد بن الحسن القضباني (۱)، عن ابراهيم بن محمّد بن مسلم الثقفي، عن عبدالله بن بلج (۲) المنقري، عن شريك، عن جابر، عن ابي حمزة اليشكري، عن قدامة الاودي، عن اسماعيل بن عبدالله الصلعي، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام - في حديث - انه قال في مناجاته: « اللهم قد وعدني نبيك ان تتوفاني اليك إذا سألتك اللهم وقد رغبت اليك في ذلك ... » الخبر.

۱۴ - ( باب جواز الفرار من مكان الوباء والطاعون إلّا مع وجوب الإقامة فيه كالمجاهد والمرابط )

۱۵۲۱ / ۱ - كتاب العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: قلت له - اي أباجعفر عليه‌السلام -: وباء إذا وقع على (۱) الارض انعتزل ؟ قال: « وما بأس ان تعتزل الوباء ؟ وقد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله

______________

(۱) الخصال ص ۱۳ ح ۴۷.

۷ - تنبيه الخواطر ص ۳.

(۱) في المصدر: القصباني.

(۲) وفيه: بلخ.

الباب - ۱۴

۱ - كتاب العلاء ص ۱۵۰.

(۱) في المصدر: في.

٩٦

لرجل اخبره انه كان في دار فيها اخوته فماتوا ولم يبق غيره: ارتحل منها وهي ذميمة ».

۱۵ - ( باب كراهة التدثر للمحموم وتحفظه من البرد واستحباب مداواة الحمى بالدعاء والسكر والماء البارد )

۱۵۲۲ / ۱ - الصدوق في الخصال ئ عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله، عن آبائه قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ليس من داء الا وهو من داخل الجوف، الا الجراحة والحمى فانهما يردان (۱) ورودا، اكسروا الحمى (۲) بالبنفسج والماء البارد، فان حرها من فيح جهنم ».

وقال عليه‌السلام: « صبوا على المحموم الماء البارد في الصيف، فانه يسكن حرها ».

۱۵۲۳ / ۲ - أبوالعباس المستغفري في طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: قال، قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « ان الحمى من فيح جهنم، فبرّدوها بالماء ».

۱۵۲۴ / ۳ - الجعفريات: اخبرنا الابهري، حدّثنا عبدالله بن محمّد بن

______________

الباب - ۱۵

۱ - الخصال ص ۶۲۰، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰۳ ح ۵.

(۱) في المصدر زيادة: على الجلد.

(۲) وفيه: حر الحمى.

۲ - طب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ص ۲۳، عنه في البحار ج ۶۲ ص ۲۹۳.

۳ - الجعفريات ص ۲۵۰.

٩٧

وهب الدينوري قال: حدّثنا ابراهيم بن عمرو بن ابي طيبة قال: حدّثنا ابي، عن الاعمش، عن ابي وابل (۱)، عن عبدالله رحمة الله عليه قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الحمى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض، فبرّدوها بالماء البارد ».

۱۵۲۵ / ۴ - فقه الرضا عليه‌السلام: واروي في الماء البارد انه يطفئ الحرارة، ويسكن الصفراء ويهضم الطعام، ويذهب (۱) الفضلة التي على رأس المعدة، ويذهب بالحمى.

۱۶ - ( باب استحباب الصدقة للمريض والصدقة عنه ورفع الصوت بالأذان في المنزل )

۱۵۲۶ / ۱ - فقه الرضا عليه‌السلام: اروي عن العالم عليه‌السلام: « في القرآن شفاء من كلّ داء ».

وقال: « داووا مرضاكم بالصدقة، واستشفوا بالقرآن، فمن لم يشفه القرآن فلا شفاء له ».

وقال عليه‌السلام: « لا يذهب بالادواء الا الدعاء، والصدقة والماء البارد ».

۱۵۲۷ / ۲ - القطب الراوندي في دعواته: عن بياع الهروي معاذ بن مسلم

______________

(۱) في المصدر: وائل.

۴ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۷.

(۱) في المصدر: وينيب.

الباب - ۱۶

۱ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ۴۶، ص ۴۷.

۲ - دعوات القطب الراوندي ص ۸۱.

٩٨

قال: كنت عند ابي عبدالله عليه‌السلام فذكروا الوجع، فقال عليه‌السلام: « داووا مرضاكم بالصدقة، وما على احدكم ان يتصدق بقوت يومه، ان ملك الموت يدفع إليه الصك بقبض روح العبد، فيتصدق فيقال له: رد الصك ».

۱۵۲۸ / ۳ - وعنه عليه‌السلام قال: « يستحب للمريض ان يعطي السائل بيده، ويأمر السائل ان يدعو له ».

۱۵۲۹ / ۴ - نهج البلاغة: قال عليه‌السلام: « الصدقة دواء منجح ».

۱۵۳۰ / ۵ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد قال: حدّثنا محمّد بن محمّد قال: حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثني ابي، عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابى طالب عليهم‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « داووا مرضاكم بالصدقة، وردوا ابواب البلاء بالدعاء ».

۱۷ - ( باب استحباب كثرة ذكر الموت وما بعده والاستعداد لذلك )

۱۵۳۱ / ۱ - الجعفريات: اخبرنا عبدالله بن محمّد، اخبرنا محمّد بن

______________

۳ - دعوات الراوندي ص ۱۰۴، عنه في البحار ج ۸۱ ص ۲۰۹ ح ۲۵.

۴ - نهج البلاغة ج ۳ ص ۳ ح ۶.

۵ - الجعفريات ص ۵۳.

الباب - ۱۷

۱ - الجعفريات ص ۱۹۹.

٩٩

محمّد، حدّثني موسى بن اسماعيل قال: حدّثنا ابي عن ابيه، عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن ابيه، عن علي بن ابي طالب عليهم‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله اوصى رجلا من الانصار بثلاث ونهاه عن ثلاث، فقال له: « اوصيك بذكر الموت، فانه يسليك عن الدنيا، واوصيك بكثرة الدعاء، فانك لا تدري متى يستجاب لك ... »، وذكر الحديث.

۱۵۳۲ / ۲ - وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « اكثروا من ذكر هادم اللذات » فقيل: يا رسول الله وما هادم اللذات ؟ قال صلى‌الله‌عليه‌وآله: « الموت، فان اكيس المؤمنين اكثرهم ذكرا للموت، واحسنهم للموت استعدادا ».

۱۵۳۳ / ۳ - وبهذا الاسناد: قال، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله: « إذا دعيتم إلى الجنائز فأسرعوا فإنه يذكر (۱) الآخرة ».

۱۵۳۴ / ۴ - الصدوق في العيون والامالي: عن محمّد بن القاسم المفسر، عن احمد بن الحسن الحسيني، عن ابي محمّد العسكري، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « قيل لأميرالمؤمنين عليه‌السلام، ما الاستعداد للموت ؟ قال عليه‌السلام: اداء الفرائض، واجتناب

______________

۲ - الجعفريات ص ۱۹۹.

۳ - الجعفريات ص ۳۳.

(۱) في المصدر: فإنها تذكرة

۴ - عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ج ۱ ص ۵۵ ۲۹۷، وأمالي الصدوق ص ۹۷ ح ۸.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

٢ ـ حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ألبان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال لا توضأ منه إن أصابك منه شيء أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.

قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وإن شككت فانضحه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

قولهعليه‌السلام « إن أصابك منه شيء » في التهذيب(١) ـ وإن أصابك ـ مع الواو ، فيحتمل أن يكون المراد انتقاض الوضوء بشرب الألبان ، أو هي مع الأبوال ، ويحتمل أن يكون المراد بالتوضي غسل البدن منه ، ويكون ما بعده تأكيدا له.

واختلف الأصحاب في أبوال البغال والحمير والدواب ، فذهب الأكثر إلى طهارتها وكراهة مباشرتها ، وقال الشيخ في النهاية وابن الجنيد بنجاستها ، وأجاب القائلون بالطهارة عن الأخبار الدالة على النجاسة بالحمل على الاستحباب ، وهو مشكل لانتفاء ما يصلح للمعارضة وهذا كله في أبوالها ، فأما أرواثها فقال السيد في المدارك يمكن القول بنجاستها أيضا لعدم القائل بالفصل ولا يبعد الحكم بطهارتها تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض ، وبرواية الحلبي وأبي مريم انتهى ولعل ما اختاره أخيرا أقوى.

الحديث الثالث : حسن.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٦٤ ح ٥٨.

١٦١

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت له أليس لحومها حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال لا بأس به.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ،

_________________________________________

الحديث الرابع : مجهول ، وهو جامع بين الأخبار فيشكل القول بالطهارة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « من ذلك » أي من أن يمكن الاحتراز عنها.

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن أو موثق.

الحديث التاسع : حسن.

١٦٢

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه.

١٠ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأعز النخاس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شيء.

(باب)

(الثوب يصيبه الدم والمدة)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفرعليه‌السلام وهو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ.

_________________________________________

الحديث العاشر : مجهول.

باب الثوب يصيبه الدم والمدة

وفي القاموس المدة بالكسر ما يجتمع في الجرح من القيح.

الحديث الأول : موثق.

ولا خلاف بين الأصحاب في العفو عن دم القرح والجرح في الجملة فمنهم من قال بالعفو مطلقا ، ومنهم من اعتبر السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا يتسع فتراتها لأداء الفريضة ، والذي يستفاد من الروايات العفو عن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا وأنه لا يجب إبدال الثوب ولا تخفيف النجاسة ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج كما اختاره جماعة ، واستقرب العلامة في المنتهى وجوب الإبدال مع الإمكان. وقال في المدارك : ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما.

١٦٣

٢ ـ أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه قال يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم

_________________________________________

الحديث الثاني : موثق.

وقال في المعالم : ذهب جماعة من الأصحاب منهم العلامة في النهاية والمنتهى والتحرير إلى أنه يستحب لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرة ، واحتج له في المنتهى والنهاية بأن فيه تطهيرا من غير مشقة فكان مطلوبا ، وبرواية سماعة ، والوجه الأول من الحجة غير صالح لتأسيس حكم شرعي ، والرواية في طريقها ضعف وكان البناء في العمل بها على التساهل في أدلة السنن.

الحديث الثالث : حسن.

وأجمع الأصحاب على أن الدم المسفوح وهو الخارج من ذي النفس الذي ليس أحد الدماء الثلاثة ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم تجب إزالته للصلاة وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ حد الدرهم فقال الشيخان وابنا بابويه وابن إدريس تجب إزالته وقال السيد في الانتصار وسلار لا تجب إزالته ومستندا هما قويان ، ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب.

ثم الروايات إنما تضمنت لفظ الدرهم وليس فيها توصيف بكونه بغليا أو غيره ، ولا تعيين لقدره والواجب حمله على ما كان متعارفا في زمانهمعليهم‌السلام ، وذكر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافي الذي قدره درهم وثلث ، ونحوه قال المفيد ، وقال

١٦٤

يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك.

٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن

_________________________________________

ابن الجنيد : إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام ولم يذكروا تسميته بالبغلي ، وقال المحقق في المعتبر والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين وضبطها المتأخرون بفتح الغين وتشديد اللام ، ونقل عن ابن إدريس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية ، وقال إن سعتها تقرب من أخمص الراحة وهو ما انخفض من الكف والمسألة قوية الإشكال.

ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض عن هذا الحكم ، ووجوب إزالة قليله وكثيره كما ورد في بعض الأخبار ، وألحق به الشيخ دم الاستحاضة والنفاس ، وألحق القطب الراوندي دم نجس العين والكل محل نظر ، ثم إن الأحاديث الواردة في هذا الباب إنما دلت على العفو عن نجاسة الثوب بهذا القدر من الدم ، وليس فيها ذكر البدن ، لكن الأصحاب حكموا بأنه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب والبدن ولكن لا يعلم فيه مخالف وقد يفهم من بعض الأخبار أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله « ما لم يذك » أي لا يحتاج إلى التذكية من الذبح أو النحر في الحل والطهارة.

الحديث الخامس : موثق.

١٦٥

رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه قال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك

_________________________________________

ويدل على عدم وجوب إزالة البواطن كما هو المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في القاموس : المشق بالكسر والفتح المغرة ، وقال : المغرة ويحرك طين أحمر ، والظاهر أنه لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ، ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرهاعليه‌السلام بالصبغ لئلا تتميز ويرتفع استنكاف النفس. ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد.

الحديث السابع : مرفوع.

وقد اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق إذا كان بحيث لو جمع بلغ الدرهم ، فقال ابن إدريس ، والشيخ في المبسوط والمحقق : لا يجب إزالته مطلقا يجب إزالته وقال الشيخ في النهاية : لا يجب ، إزالته ما لم يتفاحش ، وقال سلار ، وابن حمزة : واختاره العلامة في جملة من كتبه.

ثم الفرق بين دم المصلي وغيره خلاف المشهور بين الأصحاب ، ويمكن أن يكون ذلك لكونه جزءا من حيوان غير مأكول اللحم فلذا لا يجوز الصلاة فيه ، فيكون الحكم مخصوصا بدم مأكول اللحم ، ويؤيده أن أخبار جواز الصلاة

١٦٦

فلا بأس وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

وروي أيضا أنه لا يغسل بالريق شيء إلا الدم.

٩ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجلعليه‌السلام هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد أن يقيس

_________________________________________

في ما نقص عن الدرهم وعمومها معارض بعموم أخبار عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يوكل لحمه وبينهما عموم من وجه وليست إحداهما أولى بالتخصيص من الأخرى فتبقى أخبار عدم جواز الصلاة في الدم سالمة عن المعارض.

ومع جميع ذلك لا يبعد القول بالكراهة لضعف الخبر ، وإرساله ، وأصل البراءة مع تحقق الشك في الحكم ، ومنع كون الأمر للوجوب ، ويمكن حمله على ما زاد على الدرهم مجتمعا ويكون المعنى أنه إذا كان من جرح أو قرح بك فلا بأس به وإن كان من غيرك تجب إزالته لكونه زائدا عن الدم فيكون مؤيدا للقول الأخير والله يعلم

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور ، وآخره مرسل.

وقال في المدارك : طهارة دم ما لا نفس له كدم السمك مذهب الأصحاب وحكى فيه الشيخرحمه‌الله في الخلاف والمصنف في المعتبر الإجماع ، وربما ظهر من كلام الشيخرحمه‌الله في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته وهو بعيد ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي.

قولهعليه‌السلام « ينضحه » قال الوالد (ره) : صفة للرعاف أي يكون الرعاف متفرقا ولا يوجد فيه مقدار درهم مجتمعا ، ويحتمل أن يكون مبنيا على طهارة

١٦٧

بدم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقععليه‌السلام يجوز الصلاة والطهر منه أفضل.

(باب)

(الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد

_________________________________________

الدم القليل مثل رأس الإبر كما قال به بعض العلماء ويكون معفوا انتهى.

ثم اعلم أن المشهور اختصاص العفو بالدم المتفرق ، وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس أنه قال بعض أصحابنا إذا ترشش على الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلك ثم قال ابن إدريس والصحيح وجوب إزالتها قليلة كانت أم كثيرة.

قولهعليه‌السلام « لا يغسل بالريق » يمكن حمله على الدم الخارج في داخل الفم فإنه يطهر الفم بزوال عينه فكأن الريق طهره أو على ما كان أقل من الدرهم فتكون الإزالة لتقليل النجاسة لا للتطهير ، وقال ابن الجنيد في مختصره : لا بأس أن يزال بالبصاق عين الدم من الثوب ، ونسب الشهيد في الذكرى إليه القول بطهارة الثوب بذلك ، وحمل العلامة ـرحمه‌الله ـ هذا الخبر على الدم الطاهر كدم السمك.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال الفاضل التستريرحمه‌الله : ليس في هذه الأخبار دلالة على الطهارة والنجاسة فإن كان الأصل في الدم مطلقا النجاسة ولا أتحققه لم يمكن الخروج منه بمجرد هذه الأخبار لاحتمالها بمجرد العفو ، وإن كان الأصل الطهارة وعدم وجوب الاجتناب مطلقا فهذه تصلح تأييدا.

باب الكلب يصيب الثوب والجسد وغيره مما يكره أن يمس شيء منه

الحديث الأول : مرسل.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الغسل بمس الكلب والخنزير رطبا إلا

١٦٨

عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه وإن كان رطبا فاغسله.

٢ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء.

_________________________________________

ما يظهر من كلام الصدوقرحمه‌الله من الاكتفاء بالرش في كلب الصيد ، ولا خلاف أيضا في استحباب الرش بمسهما جافين ، ويعزى إلى ابن حمزة القول بوجوب الرش وهو الظاهر من كلام المفيدرحمه‌الله ، بل الظاهر من الأخبار أن قلنا إن الظاهر من الأمر فيها الوجوب ويزيد هنا أنه جمع مع الغسل الواجب ، وقال في المعالم عزى في المختلف إلى ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر بغير رطوبة.

وقال الشيخ في النهاية : إن مس الإنسان بيده كلبا أو خنزيرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأرة أو وزغة أو صافح ذميا أو ناصبيا معلنا بعداوة آل محمدعليهم‌السلام وجب غسل يده إن كان رطبا ، وإن كان يابسا مسحه بالتراب ، وحكي في المعتبر عن الشيخ أنه قال في المبسوط : كل نجاسة أصابت البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب ولا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : صحيح.

وذهب الشيخ في النهاية ، والمفيدرحمه‌الله إلى نجاسة الفأرة والوزغة ، واستدل لهم في الفأرة بهذا الخبر وفي الوزغة بالأخبار الواردة بالنزح ، والمشهور بين

١٦٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل

_________________________________________

الأصحاب الطهارة ، وحملوا الأخبار على الاستحباب.

الحديث الرابع : مرسل.

وقال في المدارك : بهذه الرواية استدل الشهيدرحمه‌الله في الذكرى على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة وهو غير جيد إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضا وهو معلوم البطلان ، والأجود حملها على الاستحباب لضعف سندها ووجود المعارض.

قولهعليه‌السلام « ولكن يغسل يده » أي وجوبا في بعض الموارد واستحبابا في بعضها.

الحديث الخامس : مجهول.

ولا خلاف بين الأصحاب ظاهرا في نجاسة ميتة الحيوان ذي النفس السائلة سواء كان آدميا أو غيره ، لكن الآدمي لا ينجس إلا بالبرد ويطهر بالغسل ، ولا خلاف في نجاسة ما لاقى الميتة رطبا مطلقا ، وأما إذا لاقاها مع الجفاف فالمشهور

١٧٠

في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله.

(باب)

(صفة التيمم)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد ، عن سهل جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن التيمم

_________________________________________

عدم النجاسة ، وذهب العلامة إلى أن ما يلاقيها ينجس نجاسة حكمية يجب غسله ولا يتعدى إلى غيره بل تردد في نجاسة ما يلاقي الشعر والوبر منها أيضا.

الحديث السادس : صحيح.

باب صفة التيمم

الحديث الأول : حسن أو موثق.

ويدل على الاكتفاء بالضربة الواحدة في التيمم مطلقا ، واختلف الأصحاب في عدد الضربات فيه فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو اختيار الصدوق ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخرين ، وقال المرتضى في شرح الرسالة : الواجب ضربة واحدة في الجميع ، وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد في المسائل الغرية ، ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع ، وحكاه المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والمختلف عن علي بن بابويه وظاهر كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات ضربة باليدين للوجه ، وضربة باليسار لليمين ، وضربة باليمين لليسار ولم يفرق بين الوضوء والغسل ، وحكي في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا وقال الطيبي في شرح المشكاة في شرح حديث عمار : أن في الخبر فوائد منها أنه يكفي في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو قول علي وابن عباس وعمار وجمع من التابعين ، والأكثرون من فقهاء الأمصار إلى أن التيمم ضربتان ، انتهى.

١٧١

فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة.

_________________________________________

فظهر من هذا أن القول المشهور بين العامة الضربتان ، وأن الضربة مشهور عندهم من مذهب أمير المؤمنين صلوات عليه ، وعمار التابع له ، وابن عباس التابع لهعليه‌السلام في أكثر الأحكام فظهر أن أخبار الضربة أقوى وأخبار الضربتين حملها على التقية أولى.

قولهعليه‌السلام « فنفضها » استحباب نفض اليدين مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا وقد أجمعوا على عدم وجوبه واستحب الشيخ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض ولا نعلم مستنده ، والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط علوق شيء من التراب بالكف ، ونقل عن ابن الجنيدرحمه‌الله اشتراطه.

قولهعليه‌السلام « جبينيه » ظاهره أنه يكفي مسح طرفي الجبهة بدون مسحها ، ويمكن أن يراد بهما الجبهة معهما بأن تكون الجبهة نصفها مع الجبين الأيمن ونصفها مع الأيسر والإتيان بهذه العبارة لتأكيد إرادة الجبينين كأنهما مقصودان بالذات.

ثم اعلم أن مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف إجماعي ، وأوجب الصدوق مسح الجبينين والحاجبين أيضا ، وقال أبوه يمسح الوجه بأجمعه ، والمشهور في اليدين أن حدهما الزند ، وقال علي بن بابويه امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع ، وذكر العلامة ومن تأخر عنه أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع ، وأجمعوا على وجوب تقديم مسح الجبهة على اليد اليمنى واليمنى على اليسرى ، وأيضا نقل الإجماع على وجوب الموالاة فيه ، ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقا عرفا لم يضر قطعا ، وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان وذكر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهارة محل المسح وهو أحوط مع القدرة.

قولهعليه‌السلام « مرة واحدة » الظاهر أنه متعلق بالمسح ويمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع.

١٧٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية : «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » وقال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ » قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ».

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما

_________________________________________

الحديث الثاني : مرسل.

ويمكن أن يكون المعنى أن المراد هنا في الآية ما يقوله العامة في القطع ويكون ذكر الآيتين لبيان أن لليد معاني متعددة ، وقولهعليه‌السلام «وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا »(١) لبيان أن الله تعالى لم يبهم أحكامه بل بينها بحججهعليهم‌السلام فيجب الرجوع إليهم ، ولعل الأظهر أن هذا استدلال منهعليه‌السلام بأنه تعالى لما ذكر اليد في القطع لم يحدها ، وفي الوضوء حدها بالمرافق وقد تبين من السنة أن القطع من الزند فتبين أن كلما أطلق تعالى اليد أراد بها إلى الزند ، ولذا قالعليه‌السلام ـ وما كان ربك نسيا ـ أي أنه تعالى لم ينس بيان أحكامه بل بينها في كتابه على وجه يفهمها حججهعليهم‌السلام .

وفيه : إن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع فهو مخالف للمشهور وموافق لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن التيمم من موضع القطع ، ويمكن أن يقال : هذا إلزامي على العامة وموضع القطع عندهم الزند ، ونقل ابن إدريس عن بعض الأصحاب أن المسح من أصول الأصابع إلى رؤوسها في التيمم وهذا الخبر [ إلزام ] يصلح مستندا لهم.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من ضربهعليه‌السلام بيده على البساط

__________________

(١) مريم : ٦٤.

١٧٣

على ظهر الأخرى.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن التيمم فقال إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا ورواه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسين بن علي الكوفي ، عن النوفلي ، عن غياث

_________________________________________

لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضىرحمه‌الله من جواز التيمم بغبار البساط ونحوه.

قولهعليه‌السلام « أحدهما » لعل المراد كلا منهما.

الحديث الرابع : صحيح ، وسنده الثاني حسن.

وقال في الصحاح : تمعكت الدابة أي تمرغت ، والمسح بالكسر البلاس ، وفي بعض النسخ السنج بالسين المهملة المفتوحة والنون الساكنة وأخره جيم معرب سنك والمراد به حجر الميزان ، ويقال له صبخة بالصاد أيضا ، وربما يقرأ بالياء المثناة من تحت والحاء المهملة والمراد به ضرب من البرد أو عباءة مخططة ، ولا إشعار فيه على التقدير الأول بجواز التيمم على الحجر ، ولا على الثاني بجوازه بغبار الثوب ، لما عرفت وقد يقرأ بالباء الموحدة.

قولهعليه‌السلام « فوق الكف » كان فيه عدم وجوب استيعاب ظهر الكف ، ومثله أفتى ابن بابويه في بيان التيمم للجنابة ، ويحتمل أن يكون المراد أنه مسح الكف وابتدأ من فوق الكف أي من الزند ، أو من فوق الزند من باب المقدمة.

الحديث الخامس : مجهول.

ويدل على كراهة التيمم من موضع يطأه الناس بأرجلهم.

١٧٤

ابن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات لله عليه لا وضوء من موطإ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك.

٦ ـ الحسن بن علي العلوي ، عن سهل بن جمهور ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن الحسين العرني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق.

(باب)

(الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.

_________________________________________

الحديث السادس : مجهول.

باب الوقت الذي يوجب التيمم ومن تيمم ثم وجد الماء

الحديث الأول : صحيح.

وأجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت ، كما أطبقوا على وجوبه مع تضيقه ولو ظنا وإنما الخلاف في جوازه مع السعة فذهب الشيخ والسيد المرتضى وجمع من الأصحاب إلى أنه لا يصح إلا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع ، وذهب الصدوقرحمه‌الله إلى جوازه في أول الوقت ، وقواه في المنتهى ، واستقر به في البيان ، وقال ابن الجنيد : إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلى ، واستجوده المحقق في المعتبر ، واختاره العلامة في أكثر كتبه ، وفي قوله : « فإن فاتك الماء » إشعار برجاء وجود الماء.

١٧٥

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ويصلي فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام

_________________________________________

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على وجوب الطلب ما دام الوقت باقيا وعدم تقديره بقدر وسيأتي القول فيه :

الحديث الثالث : حسن.

وقال في المدارك : من تيمم تيمما صحيحا وصلى ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء ، قال في المنتهى : وعليه إجماع أهل العلم ونقل عن السيد المرتضىرحمه‌الله أن الحاضر إذا تيمم لفقدان الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده ، ولم نقف له في ذلك على حجة ، والمعتمد سقوط القضاء مطلقا ، ولو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت فإن قلنا باختصاص التيمم باخر الوقت بطلت صلاته مطلقا ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والشهيد في الذكرى ، ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل القول بوجوب الإعادة ، وهو ضعيف ، والأخبار محمولة على الاستحباب ، انتهى. وما اختاره جيد.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

١٧٦

يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين.

_________________________________________

قولهعليه‌السلام : « فيصلي بتيمم واحد » هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، وقال بعض العامة : ينتقض التيمم بخروج الوقت لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة ، ولا ريب في بطلانه.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء ورجا » لا خلاف فيه بين الأصحاب.

قولهعليه‌السلام : « فإن أصاب الماء وقد دخل » قال في المدارك : إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور :

إحداها : أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم ، قال في المعتبر : وهو إجماع أهل العلم ، وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء لا التيمم والأداء.

وثانيتها : أن يجده بعده الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق لكن ينتقض تيممه لما يأتي ، قال في المعتبر : وهو وفاق أيضا.

وثالثتها : أن يجده في أثناء الصلاة وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام ، وهو اختيار المرتضى وابن إدريس ، وقال الشيخ في النهاية : يرجع ما لم يركع ، وهو

١٧٧

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي

_________________________________________

اختيار ابن أبي عقيل ، وابن بابويه ، والمرتضى في شرح الرسالة ، انتهى ولعل الأول أقوى.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في المدارك : أجاب العلامةرحمه‌الله في المنتهى عن روايتي زرارة وعبد الله بن عاصم ، بالحمل على الاستحباب ، أو على أن المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان ، وبقوله : « ما لم يركع » ما لم يتلبس بالصلاة ، وبقوله : « وإن كان ركع » دخوله فيها إطلاقا لاسم الجزء على الكل ، ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، أما الأول فلا بأس به ، ويمكن الجمع بين الروايات أيضا بحمل المطلق على المقيد إلا أن ظاهر قوله في رواية محمد بن عمران ـ ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ـ يأباه ، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول ، وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة فإنه شامل لما قبل الركوع وبعده وهنا مباحث.

الأول ، إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا ، فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة.

الثاني : لو كان في نافلة فوجد الماء احتمل مساواته للفريضة ، وبه جزم الشهيد في البيان ، ويحتمل قويا انتقاض تيممه لجواز قطع النافلة اختيارا.

الحديث السادس : مختلف فيه ، والصحة أقوى.

وقال في المدارك : أجمع علماؤنا وأكثر العامة ، على أن من كان عذره عدم الماء

١٧٨

قال : قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.

٧ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.

_________________________________________

لا يسوغ له التيمم إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكي في المعتبر والمنتهى ، ولا ينافي ذلك رواية داود الرقي ، ويعقوب بن سالم ، لضعف سندهما ولا شعارهما بالخوف على النفس أو المال ، ونحن نقول به.

واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده ، فقال الشيخ في المبسوط : والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه ، رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف ونحوه ، قال في النهاية : ولم يفرق بين السهلة والحزنة ، وقال المفيد وابن إدريس : بالسهمين في السهلة وبسهم في الحزنة ، ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل ، ولا الشيخ في الخلاف بقدر ، وحسن في المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقيا ، والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

الحديث السابع : حسن.

وفي الصحاح : الركية البئر وجمعها الركي ، وقال الشيخ البهائيرحمه‌الله : الظاهر أن المراد به ما إذا كان في النزول إليها مشقة كثيرة ، أو كان مستلزما لإفساد الماء ، والمراد بعدم الدلو عدم مطلق الإله ، فلو أمكنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها والوضوء بمائها ، لوجب عليه وهذا ظاهر.

قولهعليه‌السلام : « هو رب الأرض » يشعر بكون المراد بالصعيد الأرض وبجواز

١٧٩

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى

_________________________________________

التيمم بالحجر فتدبر.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح : التغرير حمل النفس على الغرور ، وقد غرر بنفسه تغريرا وتغررة.

الحديث التاسع : مجهول كالصحيح ، وفي التهذيب صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ولا يفسد » أي بالغسل بناء على أن اغتسال الجنب موجب للنزح أو بالنجاسة لإزالة المني فيه ، أو بأن يموت ويفسد ماء القوم ، أو بأن يخلط بالحمأ والطين ، أو بالاستقذار الحاصل لنفس القوم بعد العلم بهذا الاستعمال ، وعلى التقادير يمكن أن يكون المنع لعدم رضاء القوم باستعمال مائهم.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في المدارك : لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمم وصلى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنه كعدمه وقيل : بوجوب الإعادة هنا تعويلا على رواية

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614