الشفاء الإلهيّات

الشفاء الإلهيّات16%

الشفاء الإلهيّات مؤلف:
الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
تصنيف: مكتبة الفلسفة والعرفان
الصفحات: 489

الشفاء الإلهيّات
  • البداية
  • السابق
  • 489 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 98975 / تحميل: 8806
الحجم الحجم الحجم
الشفاء الإلهيّات

الشفاء الإلهيّات

مؤلف:
الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

فهل تحرم عشر رضعات: فقال: " دع ذا، وقال(1) : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع ". فلو كان حكم العشر حقا لما نسبه (ع) إلى غيره، بل كان يحكم به من غير نسبة، واعراضهعليه‌السلام ثانيا عن الجواب إلى غيره(2) مشعر بالتقية، وعدم التحريم بالعشر فسقط الاحتجاج من الجانبين(3) ، وبقي صحيحة(4) عبدالله بن رئاب عن الصادق (ع) قال: قلت له ما يحرم من الرضاع؟ قال: " ما انبت اللحم، وشد العظم " قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: " لا، لانها لا تنبت اللحم، ولا تشد العظم عشر رضعات " فانتفت العشر بهذا الخبر فلم يبق إلا القول بالخمس عشرة رضعة وان لم يذكر(5) ، اذ لا واسطة

___________________________________

(1) اي الامامعليه‌السلام .

(2) وهو قولهعليه‌السلام : (دع ذا) فإن اعراضهعليه‌السلام عن القول بالعشر وجوابه (دع ذا) مشعر بأنهعليه‌السلام لما قال: كان يقال: عشر رضعات كان في مقام التقية.

(3) وهو القول: (بخمسة عشر). والقول: (بالعشر).

(4) الحديث منقول في (التهذيب) الطبعة الجديدة ج 7 ص 313 باب 27 الحديث 6 عن (علي بن رئاب) لا عبدالله بن رئاب.

وفي (الاستبصار) الطبعة الجديدة ج 3 ص 195 باب 125 - الحديث 9 عن (علي بن رئاب) لا عن عبدالله بن رئاب.

وفي الوسائل كتاب النكاح باب 2 من ابواب الرضاع الحديث 2 عن علي ابن رئاب، لا عن عبدالله بن رئاب. ولعل السهو من النساخ.

(5) اي وان لم يذكر الخمس عشرة في هذه الصحيحة وهي صحيحة علي ابن رئاب المشار اليها في الهامش رقم 4.

١٦١

بينهما(1) وبهذا(2) يخص عموم(3) الادلة ايضا. ويضعف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة، نظرا(4) إلى العموم(5) حيث أطرح الاخبار من الجانبين(6) . وما اوردناه من الخبر الصحيح(7) حجة عليه(8) ،

___________________________________

(1) اي بين الخمس عشرة، وبين العشر.

(2) اي وبصحيح (علي بن رئاب) المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 161.

(3) وهي الآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم 7 ص 157 والروايات منها. قولهعليه‌السلام .

(يحرم من الرضاع ما يحرم النسب) المشار اليه في الهامش رقم 8 ص 157 فهذه العمومات تخصص بما دون العشر اي ان الرضاع ما لم يبلغ عشر رضعات لا يوجب نشر الحرمة.

(4) منصوب على المفعول لاجله اي ذهاب ابن الجنيدرحمه‌الله إلى الاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة من دون اشتراط الخمس عشرة، أو عشرة رضعات كان لاجل العمومات المذكورة.

(5) وهو المذكور في الهامش رقم 7 و 8 ص 157.

(6) اي من القائلين بالخمس عشرة، والقائلين بالعشر. والفاعل في اطرح (ابن الجنيد).

(7) وهي صحيحة (علي بن رئاب) المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 161.

(8) اي رد على (ابن الجنيد) حيث إعتبر الخمس عشرة في تلك الصحيحة وان لم يكن الخمس عشرة مذكورا فيها.

١٦٢

وتبقى الاخبار(1) المثبتة للخمس عشرة، والنافية للعشر من غيره(2) شاهده وعاضده له(3) وهي(4) كثيرة.

(وأن يكون المرتضع في الحولين) فلا عبرة برضاعة بعدهما وان كان جائزا كالشهر والشهرين معهما(5) والحولان معتبران في المرتضع، دون ولد المرضعة، فلو كمل حولا ولدها، ثم ارضعت بلبنه(6) غيره نشر(7) في اصح القولين. ولا فرق بين أن يفطم المرتضع قبل الرضاع في الحولين، وعدمه والمعتبر في الحولين الهلالية، فلو انكسر الشهر الاول أكمل بعد الاخير ثلاثين كغيره(8) من الآجال.

(وأن لا يفصل بين) الرضعات في الاحوال الثلاثة(9) (برضاع اخرى) وان لم يكن رضعة كاملة.

___________________________________

(1) وهي رواية (زياد بن سوقة) المشار اليها في الهامش رقم 5 ص 157 والاخبار المذكورة في نفس المصدر الحديث 14 - 15 الهامش رقم 6 ص 157.

(2) اي من غير خبر (علي بن رئاب) - المعبر عنه بالصحيحة المشار اليها في الهامش رقم 4 ص 161 - من سائر الاخبار الاخر الدالة على نفي العشر.

(3) اي للقول بالخمس عشرة.

(4) اي تلك الاخبار الدالة على الخمس عشرة كثيرة كما علمت في الهامش رقم 1.

(5) اي مع الحولين.

(6) اي بلبن هذا الولد.

(7) اي نشر الحرمة.

(8) اي كغير الرضاع من الآجال التي تعد بالاشهر الهلالية.

(9) وهي: (اليوم والليلة) و (انبات اللحم) و (اشتداد العظم).

١٦٣

ولا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول، والمشروب، وشرب اللبن من غير الثدي، ونحوه وانما يقطع اتصال الرضعات ارضاع غيرها(1) من الثدي، وصرح العلامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل باقل من رضعة كاملة من غير تردد، وفي التذكرة بأن الفصل لا يتحقق إلا برضعة كاملة وأن الناقصة بحكم المأكول، وغيره، والرواية(2) مطلقة في اعتبار كونها من امراة واحدة قال الباقر (ع): " لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متوالية من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ". ولعل دلالتها على الاكتفاء بفصل مسمى الرضاع اكثر.

(وان يكون اللبن لفحل واحد فلو ارضعت المرأة جماعة) ذكورا واناثا (بلبن فحلين) فصاعدا بحيث لم يجتمع ذكر وانثى منهم على رضاع لبن فحل واحد بأن ارضعت جماعة ذكورا بلبن واحد، ثم جماعة اناثا بلبن فحل آخر، او ارضعت صبيا بلبن فحل، ثم انثى بلبن فحل آخر، ثم ذكرا بلبن ثالث، ثم انثى بلبن رابع وهكذا (لم يحرم بعضهم على بعض) ولو اتحد فحل اثنين منهم تحقق التحريم فيهما، دون الباقين كما لو ارضعت ذكرا وانثى بلبن فحل، ثم ذكرا وانثى بلبن فحل آخر، وهكذا فإنه يحرم كل انثى رضعت مع ذكرها من لبن فحل واحد عليه ولا يحرم على الذكر الآخر، والعبارة(3) لا تفي بذلك، ولكن المراد منها حاصل. ولا فرق مع اتحاد الفحل بين ان تتحد المرضعة كما ذكر، او تتعدد بحيث يرتضع احدهما من احديهما كمال النصاب، والآخر من الاخرى

___________________________________

(1) أي غير هذه المرضعة.

(2) الوسائل كتاب النكاح باب 2 من ابواب الرضاع الحديث 1.

(3) أي عبارة المصنفرحمه‌الله وهو قوله: (فلو ارضعت المرأة جماعة ذكورا واناثا بلبن فحلين فصاعدا لم يحرم بعضهم على بعض).

١٦٤

كذلك(1) ، وان تعددن فبلغن مائة كالمنكوحات بالمتعة، أو بملك اليمين. وعلى اعتبار اتحاد الفحل معظم الاصحاب وجملة من الاخبار(2) . وقد تقدم بعضها(3) .

(وقال) ابوعلي (الطبرسي صاحب التفسيررحمه‌الله ) فيه: (لا يشترط اتحاد الفحل)، بل يكفي اتحد المرضعة، (لانه يكون بينهم) مع اتحادها(4) (اخوة الام) وان تعدد الفحل (وهي تحرم التناكح) بالنسب، والرضاع يحرم منه مايحرم بالنسب. وهو متجه لولا ورود النصوص(5) عن اهل البيت (عليهم‌السلام ) بخلافه، وهي(6) مخصصة لما دل بعمومه على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم.

(ويستحب في) الاسترضاع (اختيار) المرضعة (العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة) الحسنة (للرضاع)، لان الرضاع مؤثر في الطباع، والاخلاق، والصورة، قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : " انا افصح العرب بيد(7) أني من قريش، ونشأت في بني سعد وارتضعت من بني زهرة(8) "

___________________________________

(1) اي كمال النصاب.

(2) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 2 - 6 من ابواب الرضاع.

(3) نفس المصدر باب 2 - الحديث 1.

(4) أي اتحاد المرضعة.

(5) المذكورة في الوسائل باب 2 - 6 من ابواب الرضاع.

(6) أي هذه النصوص المروية عن اهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله. وسلامه عليهم اجمعين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين.

(7) البيد اسم ملازم للاضافة إلى (أن ومعموليها). وهو هنا بمعنى لاجل اي لاجل أني من قريش.

(8) لم نعثر على مدرك لهذا الحديث، لكنه مذكور في (مجمع البحرين).

١٦٥

وكانت هذه القبائل افصح العرب، فافتخرصلى‌الله‌عليه‌وآله بالرضاع كما افتخر بالنسب، وقال(1) امير المؤمنين (ع): " انظروا من يرضع اولادكم فان الولد يشب(2) عليه "، وقال الباقر (ع)(3) " عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي(4) "، وقال (ع) لمحمد بن مروان: " استرضع لولدك بلبن الحسان، واياك والقباح فان اللبن قد يعدي(5) ".

(ويجوز استرضاع الذمية عند الضرورة) من غير كراهة، ويكره بدونها ويظهر من العبارة كعبارة كثير التحريم.

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاج احكام الاولاد باب 78 الحدبث 1.

(2) بصيغة المجهول من شب يشب وزان مد يمد اصله شبب. ادغمت الباء الاولى في الثانية. وهو بمعنى النمو أي الولد ينمو ويترعرع على الحليب. فإن الطفل اذا رضع من مرضعة شريفة اصيلة ذات بيتية رفيعة ترعرع على تلك الصفات الحسنة الممدوحة (الخلقية والخلقية). وكان الناس في راحة منه، ويعيش سعيدا، ويموت سعيدا. وإن رضع من مرضعة دنية رذيلة من دون أن ننسب إلى بيت رفيع نشأ الطفل على تلك الصفات الرذيلة المذمومة، وكان الناس منه في اذى يترقبون موته، والخلاص منه.

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 79 من ابواب احكام الاولاد الحديث 2.

(4) أي يورث تعدي الخواص الموجودة في المرضعة إلى المرتضع.

(5) نفس المصدر الحديث 1. والحسان بالكسر جمع الحسنة. والمراد بهن ذوات الوجوه الجميلة. كما وأن القباح جمع القبيحة وهن ذوات الوجوه الكريهة.

١٦٦

من دونها(1) والاخبار(2) دالة على الاول.

(ويمنعها) زمن الرضاعة (من اكل الخنزير، وشرب الخمر) على وجه الاستحقاق ان كانت امته، او مستأجرته وشرط عليها ذلك، والا(3) توصل اليه بالرفق، (ويكره تسليم الولد اليها لتحمله إلى منزلها) لانها ليست مأمونة عليه(4) (والمجوسية اشد كراهة) أن تسترضع، للنهي عنها في بعض الاخبار(5) المحمول على الكراهة جمعا، قال عبدالله بن هلال: سألت ابا عبدالله (ع) عن مظائرة المجوس فقال: " لا، ولكن اهل الكتاب ".

(ويكره ان تسرتضع(6) من ولادتها) التي يصدر عنها اللبن (عن الزنا) قال الباقر (ع)(7) : " لبن اليهودية والنصرانية [ والمجوسية ] احب إلي من ولد الزنا ". والمراد به(8) ما ذكرناه، لانه قال بعد ذلك: وكان لا يرى بأسا بولد الزنا اذا جعل مولى الجارية الذي فجر

___________________________________

(1) من دون الضرورة. كما وانها مرجع الضمير في (من بدونها).

(2) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من ابواب احكام الاولاد.

(3) أي وان لم يشترط على المرضعة، سواء كانت امته، او مستأجرته.

(4) أي على الولد.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من ابواب احكام الاولاد الحديث 1 - 3.

(6) بصيغة المجهول: أي ويكره أن يستأجر الانسان مرضعة ولدت ولدها من الزنا.

(7) الوسائل كتاب النكاح باب 76 من ابواب احكام الاولاد الحديث 2.

(8) أي بولد الزنا. والمراد من (ما ذكرناه): (كون المرضعة ولدت ابنها من الزنا).

١٦٧

بالمراة في حل، وكذا يكره استرضاع ذات البدعة في دينها والتشويه(1) في خلقها والحمقاء. قال(2) النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : " لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يشب عليه(3) "، وقال(4) امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع ".

(واذا كملت الشرائط) المعتبرة في التحريم (صارت المرضعة أما) للرضيع (والفحل) صاحب اللبن (أبا واخوتهما اعماما واخوالا، واولادهما اخوة، وآبائهما اجدادا، فلا ينكح ابوالمرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا) لانهم صاروا اخوة ولده، واخوة الولد محرمون على الاب، ولذلك عطف المصنف التحريم بالفاء ليكون تفريعا على ما ذكره والاخبار(5) الصحيحة مصرحة بالتحريم هنا، وأنهم بمنزلة ولده وقيل: لا يحرمن عليه(6) مطلقا، لان اخت الابن من النسب اذا لم تكن بنتا إنما حرمت لانها الزوجة المدخول بها فتحريهما بسبب الدخول بأمها. وهو(7) منتف هنا، ولان النص(8) إنما ورد بأنه

___________________________________

(1) أي لا تكون المرضعة كريهة المنظر من حيث الاعضاء البدنية.

(2) الوسائل كتاب النكاح باب 78 من الرضاع الحديث 3.

(3) أي على اللبن. فالمعنى أن الولد ينمو ويترعرع على اللبن كما علمت في الهامش رقم 2 ص 166.

(4) المصدر في الهامش رقم 2 ص 168.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 16 من ابواب الرضاع.

(6) أي على اب المرتضع. والمراد من (مطلقا): لانسبا ولارضاعا.

(7) أي الدخول.

(8) الوسائل كتاب النكاح باب 1 من ابواب الرضاع.

١٦٨

يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب، لا مايحرم من المصاهرة واخت الولد اذا لم تكن ولدا إنما تحرم بالمصاهرة. وهو حسن لولا معارضة النصوص(1) الصحيحة، فالقول بالتحريم احسن.

(وكذا لا ينكح) ابوالمرتضع (في اولاد المرضعة ولادة) لصحيحة(2) عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى ابي محمد (ع) أن امرأة ارضعت ولدا لرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه الرضعة ام لا؟ فوقع: " لا تحل له ". ومثلها صحيحة(3) ايوب بن نوح وفيها(4) " لان ولدها صارت بمنزلة ولدك "، ويترتب على ذلك(5) تحريم زوجة ابي المرتضع عليه(6) لو ارضعته(7) جدته لامه، سواء كان(8) بلبن جده ام غيره، لان الزوجة حينئذ(9) من جملة اولاد صاحب اللبن ان كان جدا، ومن جملة اولاد المرضعة نسبا ان لم يكن فلا يجوز لابي المرتضع نكاحها لاحقا كما لا يجوز سابقا بمعنى أنه يمنعه سابقا ويبطله لاحقا.

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 16 من ابواب الرضاع.

(2) الوسائل كتاب النكاح باب 16 من الرضاع الحديث 2.

(3) نفس المصدر الحديث 1.

(4) اي في صحيحة ايوب بن نوح.

(5) اي على المسألتين المتقدمتين وهما: تحريم اولاد صاحب اللبن على اب المرتضع، وتحريم اولاد المرضعة على اب المرتضع.

(6) اي على اب المرتضع.

(7) مرجع الضمير (المرتضع). كما وأنه المرجع في " لامه ".

(8) اي الارتضاع.

(9) اي حين ارضعت جدة المرتضع المرتضع.

١٦٩

وكذا(1) لو ارضعت الولد بعض نساء جده(2) لامه بلبنه(3) ، وان لم تكن جدة للرضيع، لان زوجة اب الرضيع حنيئذ(4) من جملة اولاد صاحب اللبن، (و) كذا (لا يجوز له(5) ) نكاح اولادها(6) (رضاعا على قول الطبرسي)، لانهم بمنزلة اخوة اولاده من الام، وقد تقدم ضعفه(7) ، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل، وهو(8) منفي هنا.

___________________________________

(1) اي وكذا يحرم على اب المرتضع.

(2) اي جد الولد.

(3) اي بلبن الجد.

(4) اي حين ارضعت بعض نساء جد الولد الولد.

(5) اي ولايجوز لاب المرتضع.

(6) اي اولاد المرضعة.

(7) اي ضعف ماذهب اليه (الشيخ الطبرسي)رحمه‌الله من تحريم اولاد المرضعة رضاعا. ووجه الضعف: ورود النصوص من (اهل البيت) صلوات الله وسلامه عليهم على خلاف ذلك كما عرفت في الهامش رقم 2 و 3 ص 169.

(8) اي اتحاد الفحل منفي هنااي في اولاد المرضعة رضاعا، لا ولادة. فرض المسألة هكذا: لو ارضعت امرأة بنتا من لبن زوجها الاول صارت البنت من اولادها الرضاعية. ثم تزوجت هذه المرأة المرضعة بزوج ثان إما من جهة موت زوجها الاول أو من ناحية الطلاق فاتفق أن ارضعت هذه المرأة ولد بنتها الرضاعية من لبن هذا الزوج الثاني. فالرضاع هذا لايوجب حرمة هذا البنت - التي هي ام لهذا الولد، وبنت رضاعية لهذه المرضعة - على زوجها كما ذهب إلى التحريم (الشيخ الطبرسي) اعلى الله مقامه في هذا الفرض، بناء على مسلكه من كفاية اتحاد المرضعة، وعدم اعتبار اتحاد الفحل نظرا أن زوج هذه البنت يكون أبا للمرتضع وام المرتضع من الاولاد الرضاعية للمرضعة فلايجوز لاب المرتضع النكاح في اولاد المرضعة مطلقا ولادة ورضاعا. وقد عرفت أن المعتبر اتحاد الفحل في نشر الحرمة، دون المرضعة. والاتحاد هنا منفي لتعدد الفحل، لان المرضعة قد ارضعت زوجته من لبن فحل وارضعت ولدها من لبن فحل آخر.

١٧٠

(وينكح اخوة المرتضع نسبا في اخوته رضاعا) اذ لا اخوة بينهم وانما هم اخوة اخيهم واخوة الاخ اذا لم يكونوا اخوة لايحرمون على اخوته كالاخ من الاب اذا كان له اخت من الام فانها لا تحرم على اخيه(1) ، لانتفاء القرابة بينهما.

(وقيل) والقائل الشيخ (بالمنع)، لدلالة تعليل التحريم على اب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن بمزلة ولده عليه، ولان اخت الاخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع.

___________________________________

(1) اي على اخ الاخ. فرض المسألة هكذا: كان لرجل ابن من زوجته ثم تزوج بامرأة ثانية كان لها بنت من زوجها السابق، فصار لهاابن من الزوج الثاني. فالبنت تصير اختا لهذا الولد وهي لاتحرم على اخ هذا الولد الذي هو من المرأة الاولى، لانتفاء القرابة بين الولد الاول وهذه البنت نسبا ورضاعا.

١٧١

ويضغف بمنع وجود العلة هنا(1) ، لان كونهن بمنزلة اولاد اب المرتضع غير موجود هنا(2) وان وجد ما يجري مجراها(3) ، وقد عرفت فساد الاخير(4) .

(ولو لحق العقد حرم(5) كالسابق(6) ) فلوارضعت امه، أو من يحرم النكاح بارضاعه كأخته، وزوجة ابيه، وابنه، وأخيه

___________________________________

(1) اي في فرضنا هذا وهو (جواز نكاح اخوة المرتضع نسبا في اخوته رضاعا).

(2) اي في فرضنا هنا.

(3) اي مجرى تلك العلة وهو (كون ابن الاب اخا)، و (بنت الاب اختا).

(4) وهو الدليل الآخر للشيخرحمه‌الله في قوله: (ولان اخت الاخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع). ووجه الفساد أن حرمة اخت الاخ من النسب باعتبار انها اخت له لا باعتبار انها أخت الاخ، اذ لم يرد في الكتاب والسنة حرمة اخت الاخ بهذا العنوان. وعلى هذا فقياس اخت الاخ من الرضاعة على اخت الاخ من النسب غير صحيح، لان اخت الاخ مطلقا ليست اختا للانسان حتى تكون محرمة لما عرفت من أن المحرم في الكتاب العزيز والسنة الشريفة، هو اخت الانسان لااخت الاخ.

(5) بصيغة التضعيف. والفاعل الرضاع اي لو لحق الرضاع صار العقد حراما وباطلا.

(6) اي كالرضاع السابق على العقد فكما يحرم العقد بالرضاع السابق كذلك يحرم بالرضاع اللاحق للعقد.

١٧٢

بلبنهم زوجته فسد النكاح(1) ، ولو ار ضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتاابدا من الدخول بالكبيرة(2) ، وإلا(3) الكبيرة. وينفسخ نكاح الجميع مطلقا(4) .

(ولا تقبل الشهادة به(5) إلا مفصلة) فلا تكفي الشهادة بحصول

___________________________________

(1) هذه الامثلة كلها للرضاع اللاخق للعقد.

(2) أما حرمة الزوجة الكبيرة فلانها صارت ام الزوجة وهي محرمة بالكتاب والسنة. وأما حرمة الزوجة الصغيرة فلاجل أنها صارت بنت الزوجة المدخول بها وهي محرمة. هذا اذا كان اللبن من هذا الزوج. وأما اذا كان من غيره فلاتحرم عليه.

(3) اي وان لم يدخل الزوج بالكبيرة فتحرم الكبيرة فقط دون الصغيرة. اما حرمة الكبيرة فلما تقدم من كونها ام زوجته. واما عدم حرمة الصغيرة فلكون حرمتها مبنية على أن تكون بنتا للزوجة المدخول بها. والمفروض عدم الدخول. ولادليل على حرمة بنت الزوجة غير المدخول بها.

(4) سواء كانت الزوجة الكبيرة مدخولا بها ام لا. واما وجه انفساخ نكاح الجميع: الصغيرة والكبيرة، فانما هو لاجل امتناع الجمع بينهما، فعقدهما كالعقدين المتقاربين زمانا. فالحكم ببطلان احدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. والحكم بصحة كليهما غير ممكن فتعين بطلانهما.

(5) اي بالرضاع.

١٧٣

الرضاع المحرم مطلقا(1) للاختلاف في شرائطه(2) كيفية وكمية(3) فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم(4) فيشهد بتحريم ما لا يحرمه(5) . ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالاطلاق(6) ، إلا أن الاصحاب اطلقوا القول بعدم صحتها(7) إلا مفصلة فيشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضع من فلانة من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة اخرى. وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط، ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الاقوى.

___________________________________

(1) اي بلا تفصيل.

(2) اي في شرائط الرضاع.

(3) كالاختلاف في عدد الرضعات، وهي: العشرة، أو الخمس عشرة. أو اليوم والليلة. وأما الاختلاف في الكيفية فكالاختلاف في أن الاكل أو الشرب في اثناء الرضاع هل يوجب عدم تحقق الرضاع المحرم ام لا.

(4) كما لو علم أن الحاكم يرى التحريم بالخمس عشرة رضعات، والشاهد يرى بالعشر. أو أن الحاكم يرى الاكل والشرب مضرين في اثناء الرضاع، والشاهد يراهما غير مضرين.

(5) مرجع الضمير (ما) الموصولة. والفاعل في لايحرم (الرضاع).

(6) اي من دون تفصيل في الرضاع.

(7) اي الشهادة.

١٧٤

ويشترط في في صحة شهادته به(1) أن يعرف(2) المرأة في تلك الحال ذات لبن، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي، وأن يكون(3) مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة(4) ، وأن يشاهد امتصاصه له، وتحريك شفتيه والتجرع، وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به(5) ، ولا يكفي حكاية القرائن وان كانت هي السبب في علمه، كأن يقول: رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره(6) ، لان حكاية ذلك لا تعد شهادة وان كان علمه مترتبا عليها(7) ، بل لابد من التلفظ بما يقتضيه عند الحاكم(8) ، ولو كانت الشهادة على الاقرار به(9) قبلت مطلقة، لعموم اقرار العقلاء على انفسهم جائز، وان امكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم(10) ،

___________________________________

(1) اي الرضاع.

(2) اي الشاهد. والمراد من تلك الحالة (حالة الرضاع).

(3) أي ثدي المرأة.

(4) بالضم: رأس الثدي.

(5) أي بالامتصاص، لابمجرد وضع الحلمة في فمه.

(6) من التجرع وحركة الحلق.

(7) أي على تلك القرائن.

(8) حاصل المعنى،: أن الشاهد لابد له من أن يتلفظ بلفظ صريح يدل على المعنى المقصود من الرضاع بالمطابقة، لابالدلالة الالتزامية.

(9) أي بالرضاع.

(10) كما لو كان الحاكم يرى الاكتفاء بالخمس عشرة رضعات، والمقر، يرى الاكتفاء بالعشر. أو الحاكم يرى أن الاكل والشرب مضران بالرضاع، والمقر، يرى عدم اضرارهما به.

١٧٥

بخلاف الشهادة على عينه(1) .

(وتحرم بالمصاهرة) وهي علاقة تحدث بين الزوجين، واقرباء كل منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، ويلحق بالنكاح(2) الوطء، والنظر واللمس على وجه مخصوص(3) . وهذا هو المعروف من معناها(4) لغة وعرفا، فلا يحتاج إلى اضافة وطء الامة، والشبهة، والزنا، ونحوه اليها(5) وان اوجب(6) حرمة على بعض الوجوه(7) ، اذ ذاك(8) ليس من حيث المصاهرة بل من جهة ذلك الوطء، وان جرت العادة بالحاقه بها في بابها(9) (زوجة كل من الاب فصاعدا) كالجد وان علا من الطرفين، (والابن فنازلا) وان كان للبنت واطلق عليه الابن مجازا (على الآخر)

___________________________________

(1) أي على عين الرضاع فإنه لابد فيها من الشهادة التفصيلية.

(2) أي في الحرمة.

(3) المراد من الوجه المخصوص: (هو النظر واللمس اللذان لايحلان لغير الزوج، ولغير المالك).

(4) أي من معنى المصاهرة.

(5) أي إلى المصاهرة.

(6) أي كل واحد من المذكورات: وطء الامة - الشبهة - الزنا.

(7) كالزنا بذات البعل، أو في العدة.

(8) أي الحرمة على بعض الوجوه.

(9) مرجع الضمير في بابها (المصاهرة). كما وأنها المرجع في بها. ومرجع الضمير في إلحاقه (الوطي).

١٧٦

وان لم يدخل بها الزوج، لعموم( ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم (1) ) وقوله تعالى:( وحلائل أبنائكم (2) ) ، والنكاح حقيقة في العقد على الاقوى والحليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا،( وام الموطوء‌ة) حلالا، أو حراما، (وام المعقود عليها) وان لم يدخل بها (فصاعدا) وهي جدتها من الطرفين وإن علت.

(وابنة الموطوء‌ة مطلقا(3) فنازلا) اي ابنة ابنها، وابنتها وان لم يطلق عليها(4) ابنة حقيقة، (لا ابنة المعقود عليها) من غير دخول، فلو فارقها قبل الدخول حل له تزويج ابنتها، وهو موضع وفاق، والآية الكريمة صريحة في اشتراط الدخول في التحريم، وأما تحريم الام وان لم يدخل بالبنت فعليه المعظم، بل كاد يكون اجماعا. واطلاق قوله تعالى:( وأمهات نسائكم ) يدل عليه(5) ، والوصف(6)

___________________________________

(1) النساء: الآية 21.

(2) النساء: الآية 22.

(3) سواء تقدمت ولادتها على الوطئ ام تأخرت.

(4) أي وان لم يطلق على بنت بنت الانسان بنت حقيقة.

(5) أي على تحريم ام البنت بمجرد العقد وان لم يدخل بها.

(6) دفع وهم. حاصل الوهم: أن في الآية الكريمة قيدا، وقبل ذكر القيد لابد من بيان الآية الشريفة بكمالها قال عز من قائل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالقيد الذي هو (دخلتم بهن) صالح للرجوع إلى الحكمين المذكورين في الآية الشريفة وهما: تحريم امهات النساء. وتحريم الربائب اللاتي في حجوركم فالله سبحانه وتعالى قيد حرمة امهات النساء والربائب كلتيهما بالدخول. بخلاف النساء اللاتي لم يدخل بهن فان امهات هذه النساء وربائب مثل هذه النساء لاتحرم على الرجل اذن، لايصح التمسك بالآية وهي (امهات نسائكم) على تحريم ام الزوجة مطلقا.

فاجاب الشارحرحمه‌الله عن هذا التوهم بجوابين اليك حاصلهما مع توضيح وشرح منا: (الاول) ان القيد المذكور راجع إلى الجملة الاخيرة فقط من دون ان يرجع إلى الجملة التي قبل هذه الجملة، لما ثبت في علم الاصول من انه اذا تعقب قيد جملا متعددة فالمتيقن رجوعه إلى الجملة الاخيرة منها كما في قولك: (اكرم العلماء، اطعم الفقراء، وقر الكبار الا الفساق منهم) فان هذا القيد وهو (الا الفساق منهم) المتعقب للجمل الثلاثة يرجع إلى الجملة الاخيرة وهو قولك: (وقر الكبار) من دون ان يرجع إلى الجملتين اللتين قبلها. ففيما نحن فيه القيد الذي هو (دخلتم بهن) في الآية الشريفة المتعقب للجملتين وهما: (امهات نسائكم) (وربائبكم اللاتي في حجوركم) يرجع إلى الجملة الاخيرة. وهو (وربائبكم اللاتي) من دون ان يرجع إلى الجملة الاولى وهي (امهات نسائكم) أي حرمة الربائب مقيدة ومنوطة ومشروطة بالنساء اللاتي دخلتم بهن، لامطلقا حتى في صورة عدم الدخول بهن. بخلاف امهات النساء فان حرمتهن على الرجل بمجرد العقد على بناتهن، سواء دخل الرجل بالبنات ام لم يدخل من دون قيد وشرط هناك.

(الثاني) من الجوابين تعذر حمل القيد في الآية الشريفة على كلا الحكمين المذكورين. بيان ذلك أن القيد هنا اذا اخذ وصفا للنساء الاولى في قوله تعالى: (وامهات نسائكم) يلزم ان تكون كلمة (من) الجارة في قوله تعالى: (من نسائكم اللاتي) بيانية، اي بيان لحرمة امهات النساء اللاتي دخل الرجل بهن. واذا جعل القيد وصفا للنساء في وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يلزم ان تكون كلمة (من) الجارة ابتدائية ونشوية فلا يجوز جعلها بيانية ويكون المعنى (وربائبكم المولودة والناشئة من نسائكم). واذا جعل القيد وصفا لكلا الحكمين يلزم استعمال اللفظ المشترك وهي كلمة (من) في معنييها وهما: البيانية والابتدائية. وهذا باطل حسب ماقرر في (علم الاصول) من عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معناه فتبين عدم امكان حمل القيد على كلا الحكمين.

١٧٧

١٧٨

بعده بقوله تعالى:( من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) لا حجة فيه، إما لوجوب عوده(1) إلى الجملة الاخيرة كالاستثناء(2) ،

___________________________________

(1) أي عود الوصف وهو (الدخول) إلى الجملة الاخيرة كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 177 مفصلا.

(2) أي كما في الاستشناء الذي عنونه (الاصوليون) في هذا البحث وهو تعقبه للجمل المتعددة وانه يرجع إلى الاخير منها كما عرفت في الهامش رفم 6 ص 177. (والاصوليون) وان كانوا يعنونون بحثهم عنوانا عاما ويقصدون من القيد كل قيد وشرط وقع عقيب جمل متعددة من دون اختصاصه بقيد خاص كالاستثناء لكن الموضوع الذي يدور عليه كلامهم هو الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة وليس قصدهم التحصيص بالاستثناء بل التمثيل فقط.

١٧٩

او لتعذر حمله(1) عليهما من جهة أن " من " تكون مع الاولى(2) بيانية، ومع الثانية(3) ابتدائية، والمشترك(4) لايستعمل في معنييه(5) معا. وبه(6) مع ذلك نصوص، إلا أنهما(7) معارضة بمثلها، ومن ثم ذهب ابن ابي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها كالعكس(8) . والمذهب هو الاول.(9)

(أما الاخت) للزوجة (فتحرم جمعا) بينها وبينها(10) ، فمتى

___________________________________

(1) أي لتعذر حمل القيد على كلا الحكمين كما عرفت في الهامش رقم 6 ص 177.

(2) وهي (وامهات نسائكم).

(3) وهي (وربائبكم اللاتي في حجوركم).

(4) وهي كلمة (من الجارة).

(5) وهما: الابتدائية والبيانية.

(6) أي وبهذا القول وهو التحريم المطلق في امهات النساء سواء دخل الرجل بالنساء ام لم يدخل، بل بمجرد العقد وردت نصوص متواترة عن (اهل البيت) عليهم الصلاة والسلام. راجع الوسائل كتاب النكاح باب 20 من ابواب مايحرم بالمصاهرة الاحاديث. فضلا عن الاجماع الحاصل في المقام، وعدم امكان حمل القيد على كلا الحكمين.

(7) أي تلك النصوص.

(8) وهو تحريم بنت الزوجة بشرط الدخول.

(9) وهو عدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الام.

(10) أي بين الزوجة وبين اختها.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

فتكون إذن الآحاد في جميعها متساوية والثنائيات والثلاثيات ، فتكون أيضا (١) صورة الثلاثية موجودة في الرباعية ، لكن الثلاثية صورة لنوع طبيعي ، والرباعية كذلك ، فتكون الأنواع الطبيعية موجودة فيها أنواع أمور أخرى مخالفة. مثلا إذا كان عدد ما هو صورة للإنسان ثم عدد آخر (٢) صورة للفرس إما أكثر منه وإما أقل ، فإن (٣) كان أكثر منه كان نوع الإنسان موجودا في الفرس وإن كان أقل منه كان نوع الفرس موجودا في الإنسان ، فيلزم أن تكون صورة أنواع قبل أنواع وصورة أنواع بعد أنواع إذا كانت أشد تركيبا منها وإن لم يأخذ تركيب الأنواع من الأنواع مأخذا غير متناه. ثم (٤) كيف يكون عدد موجود له ترتيب ذاتي من الوحدانية والثنائية يذهب إلى غير النهاية (٥) بالفعل وقد تبين (٦) استحالة (٧) هذا.

وأما الذين يولدون العدد بالتكرير (٨) مع ثبات الوحدة (٩) للواحد (١٠) فليس يفهم للتكرير فيه معنى إلا إيجاد شيء آخر غير الأول بالعدد ، فإن كان العدد يفعله التكرير وليس كل واحد من الأول والثاني فيه (١١) وحدة فليس الوحدة مبدأ تأليف عدد ، فإن كان الأول من حيث هو أول وحدة ، والثاني من حيث هو ثان وحدة ، فهناك وحدتان ، فإن الوحدة (١٢) لا تتكرر إلا بأن تكون هناك مرة بعد مرة ، وهذه المرة إما أن تكون زمانية أو ذاتية ، فإن كانت زمانية ولم تعدم في الوسط فهي كما كانت إلا أنها (١٣) كررت ، وإن عدمت (١٤) ثم أوجدت (١٥) فالموجدة (١٦) شخصية أخرى ، وإن (١٧) كانت ذاتية فذلك أبين. وقوم جعلوا الوحدة كالهيولى للعدد وقوم جعلوها كالصورة (١٨) لأنها تقال على الكل. والعجب من الفيثاغوريين (١٩) إذ جعلوا (٢٠) الوحدات الغير المتجزئة مبادئ للمقادير (٢١) ، وعلموا أن المقادير تذهب إلى مذهب (٢٢) في التجزؤ إلى غير النهاية.

__________________

(١) أيضا : إذن م. (٢) آخر : أخرى ب ، ح ، ص ، ط

(٣) فإن : وإن م. (٤) م : ساقطة من ب ، ح ، ص ، ط ، م

(٥) النهاية : نهاية م. (٦) تبين : بين د ، م

(٧) استحالة : فساد د. (٨) بالتكرير للتكرير ، د

(٩) الوحدة : وحدة ح. (١٠) للواحد : للواحدة د : الواحدة ب ، ص ، م ؛ الواحد ح

(١١) فيه : منه م. (١٢) الوحدة : + الواحدة ب ، د ، ص ، ط ، م

(١٣) الا أنها : لا أنها ح ، ص ، ط ، م

(١٤) عدمت : عددت د. (١٥) أوجدت : وجدت ح ، ص ، ط

(١٦) فالموجدة : فالوحدة ح ، د ، ص ، ط

(١٧) وإن : فإن ط. (١٨) كالصورة : كصورة ب ، م

(١٩) الفيثاغوريين : الفيثاغورس د

(٢٠) جعلوا : جعل د. (٢١) للمقادير : المقادير ب

(٢٢) أن المقادير تذهب إلى مذهب : أن المقادير تذهب م ؛ أنها تذهب ب ، ح ، ص ، ط.

٣٢١

وقال قوم : إن الوحدة إذا قارنت المادة صارت نقطة ، والثنائية (١) على ذلك القياس (٢) إذا قارنتها فعلت خطأ والثلاثية سطحا والرباعية جسما ، ولا (٣) يخلو إما أن تكون المادة لها مشتركة ، أو تكون لكل واحد منها مادة أخرى ، فإن كانت لها مادة (٤) واحدة فتصير (٥) المادة (٦) تارة نقطة ، ثم تنقلب جسما (٧) ، ثم تنقلب نقطة ، وهذا مع استحالته (٨) يوجب أن لا يكون كون النقطة مبدأ للجسم أولى من أن يكون (٩) الجسم مبدأ للنقطة (١٠) ، بل ربما (١١) يكونان من الأمور المتعاقبة على موضوع واحد وإن كانت (١٢) موادها مختلفة فلا توجد في مادة الثنائية (١٣) وحدة ، فلا تكون في مادة الثنائية ثنائية (١٤) ، ويلزم أن لا تكون هذه الأشياء البتة معا.

وأما على مذهب التحقيق فليست النقطة موجودة إلا في الخط ، الذي هو في السطح ، الذي هو في الجسم (١٥) ، الذي هو في المادة ، وليست النقطة مبدأ إلا بمعنى الطرف ، وأما بالحقيقة فالجسم هو المبدأ (١٦) ، بمعنى أنه معروض له التناهي به. والعجب ممن جعل المبدأ الزيادة والنقصان ، فجعل المضاف مبدأ ، والمضاف هو أمر عارض لغيره من الموجودات ومتأخر عن كل شيء.

ثم كيف يمكنهم أن يجعلوا في الوجود كثرة؟ فإن الوحدة الثانية (١٧) التي توجد في الكثرة مضافة إلى الأولى (١٨) إن كانت موجودة لذاتها ، فبما ذا تباين وحدة وحدة؟ وواجب الوجود بذاته لا يتكثر ولا يباين شيئا إلا بالجوهر لا بالعدد ، وإن جاءت (١٩) بانقسام وحدة فليست (٢٠) الوحدة إلا مقدارا ، وإن جاءت (٢١) بسبب آخر فالوحدة لها علة موجودة (٢٢) في طبيعتها وليست من الأمور التي بذاتها ومن المبادي التي توجد ولا سبب لها.

__________________

(١) الثنائية : ساقطة من ح ، م. (٢) القياس : + فإن الثنائية ح ، د ، ص ، ط ، م

(٣) ولا : فلا ب ، ح ، ص ، ط ، م. (٤) لها مادة : + أخرى م

(٥) فتصير : فستصير م. (٦) المادة : المادتان م

(٧) ثم تتقلب جسما : ساقطة من د. (٨) استحالته : استحالة م

(٩) أولى من أن يكون : أولى من كون د ، ص ، م ؛ أولى من أن كون ح

(١٠) للنقطة : لنقطة ح ، ص ، ط. (١١) ربما هما ب ، د ، ص ، ط ؛ ساقطة من ب ، م

(١٢) وإن كانت : فإن كان ح ، ص ، ط

(١٣) الثنائية : الثانية ب. (١٤) ثنائية : وحدتان ح : وحدة ص : ساقطة من ط ؛ وحدتان فلا يوجد فى مادة الثنائية ثنائية د ، م. (١٥) الجسم : صورة الجسم ح ، د ، ص ، ط ، م

(١٦) المبدأ : كمبدإ ح ، ص ، ط. (١٧) الثانية : الثنائية ح ، د ، ص

(١٨) الأولى : الأول د ، م. (١٩) جاءت : حان م

(٢٠) فليست : ليست ح ، ص ، ط. (٢١) وإن جاءت : فإن جاءت ح ، د ، هـ ؛ وجاءت ط

(٢٢) موجودة : موجدة ب ، ح ، ص ، ط.

٣٢٢

ثم كيف جعلوا الوحدة والكثرة من الأضداد وقسموها إلى الخير والشر ، فمنهم من مال إلى أن يجعل (١) العدد من الخير لما فيه من الترتيب والتركيب والنظام ، ومنهم من مال إلى أن يجعل الوحدة من الخير ، فإذا (٢) كانت الوحدة من الخير (٣) ، فكيف تولد من خير شر (٤)؟ وكيف صار (٥) ازدياد الخير شرا؟ وإن كانت الكثرة خيرا والوحدة (٦) شرا ، فكيف (٧) حصل من ازدياد الشر خير؟ وكيف كان الأول والمبدأ شرا حتى صار الأفضل معلوما والأنقص علة؟

ومنهم من جعل (٨) العدد والوحدة من باب الخير ، وجعل الشر الهيولى ، والهيولى إن كانت معلولة فيكون لها علة تستند إلى هيولى أو إلى (٩) صورة ، فإن (١٠) كانت تستند إلى هيولى (١١) فستقف على ما يقصد بالكلام ، وإن كانت تستند إلى صورة فكيف يولد (١٢) الخير الشر (١٣)؟ وإن لم تكن معلولة فهي واجبة بذاتها ، فإما أن تكون قابلة للانقسام أو مجردة ، فإن كانت قابلة للانقسام في نفسها فهي مقدار مؤلف من آحاد على رأيهم (١٤) ، فهي أيضا من الخير ، وإن كانت غير منقسمة في ذاتها فذاتها وحدانية ، والوحدانية ـ بما هي وحدانية ـ خير ، إذ ليس عندهم للخير معنى إلا كونه (١٥) وحدة ونظاما (١٦) من العدد ، والوحدة أولى عندهم بذلك.

فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غير كونها خيرا انتقضت أصولهم كلها ، وإن جعلوا الوحدانية خيرية لزم (١٧) من ذلك أن تكون الهيولى ـ لأنها وحدانية ـ خيرية ، ثم إن كانت الوحدانية فيها خيرية ، ولكنها لاحق لها (١٨) غريب ، فلتجرد الملحوق (١٩) به (٢٠) ، يلزمه هذا البحث بعينه ، ثم كيف يتولد (٢١) من الأعداد حرارة وبرودة وثقل وخفة حتى يكون عدد يوجب أن يتحرك الشيء إلى فوق وعدد يوجب أن يتحرك الشيء إلى أسفل؟ فإن (٢٢) بطلان هذه مما يغني عن تكلف إبانة (٢٣).

__________________

(١) يجعل : + الوحدة ص. (٢) فإذا : وإن ح ؛ فإن ب ، ص ، ط

(٣) فإذا كانت الوحدة من الخير : ساقطة من م. (٤) شر : وشر م

(٥) وكيف صار : ومن شر خير وكيف ط ؛ ومن شر خير وكيف حصل د

(٦) والوحدة : أو الوحدة د. (٧) فكيف : وكيف د

(٨) جعل : يجعل ط. (٩) أو إلى : وإلى د. (١١) أو إلى صورة فإن كانت تستند إلى هيولى : ساقطة من م

(١٠) فإن : وإن ب. (١٢) يولد : ولد ح ، م. (١٣) الشر : شرا ب ، د ، ص ، ط ، م

(١٤) رأيهم : آرائهم د ، م. (١٥) كونه : كونها ، د. (١٦) ونظاما : أو نظاما د ، م

(١٧) لزم : يلزم ب ، د ، ص ، ط. (١٨) لا حق لها : عليها د

(١٩) الملحوق : اللحوق ح. (٢٠) به : ساقطة من ح ، م

(٢١) يتولد : لا يتولد م. (٢٢) فإن : + كان م. (٢٣) تكلف إبانة : تكلفاته د.

٣٢٣

على أن قوما منهم جعلوا الأشياء تتولد من عدد يطابق كيفية ويوجد معها ، فتكون (١) المبادي ليست (٢) أعدادا ، بل أعدادا ، وكيفيات (٣) وأمورا (٤) أخرى ، وهذا محال عندهم.

واعلم بعد هذا كله أن التعليميات (٥) لا تفارق الخيرية ، وذلك لأنها في أنفسها (٦) ذوات حظ وافر من الترتيب والنظام (٧) والاعتدال ، فكل (٨) شيء منها (٩) على ما ينبغي أن يكون له ، وهذا خير كل شيء (١٠).

__________________

(١) فتكون : فسيكون ب ، م

(٢) ليست : ليس ح

(٣) وكيفيات : أو كيفيات د ، م

(٤) وأمورا : وأمور ب ، د ، م

(٥) التعليميات : التعليمات ب

(٦) فى أنفسها : فى نفسها ص

(٧) والنظام : ساقطة من ب

(٨) فكل : وكل ب ، ح

(٩) منها : منهما ب ، ص ، ط

(١٠) واعم بعد هذا .... كل شيء : ساقطة من د ، م.

٣٢٤

المقالة الثامنة (١)

في معرفة (٢) المبدإ الأول للوجود (٣) كله ومعرفة صفاته

سبعة فصول (٤)

__________________

(١) الثامنة : + من الجملة الرابعة من الكتاب م : ساقطة من د.

(٢) معرفة : المعرفة د.

(٣) للوجود كله ومعرفة صفاته : ساقطة من ب ، د ، ص ، ح ، ط.

(٤) سبعة فصول : ساقطة من ب ، ح ، د ، ص ، وط.

٣٢٥
٣٢٦

الفصل الأول ( ا )

فصل (١)

في تناهي العلل الفاعلية والقابلية

وإذ قد (٢) بلغنا هذا المبلغ من كتابنا فبالحري أن نختمه بمعرفة المبدإ الأول للوجود (٣) كله وأنه هل هو موجود ، وهل هو واحد لا شريك له (٤) في مرتبته ولا ندله؟ وندل (٥) على مرتبته في الوجود ، وعلى ترتيب الموجودات دونه ومراتبها (٦) ، وعلى حال العود إليه ، مستعينين به.

فأول ما يجب علينا من ذلك أن ندل على أن العلل من الوجوه (٧) كلها متناهية ، وأن في كل طبقة منها مبدأ أول ، وأن مبدأ جميعها واحد ، وأنه مباين لجميع الموجودات (٨) ، واجب الوجود وحده ، وأن كل موجود فمنه ابتداء وجوده.

فنقول : أما أن علة الوجود للشيء تكون موجودة معه فقد سلف لك وتحقق.

ثم نقول (٩) : إنا إذا فرضنا معلولا ، وفرضنا له علة ، ولعلته علة ، فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية ، لأن المعلول وعلته وعلة علته إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت (١٠) علة العلة علة أولى مطلقة للأمرين ، وكان للأمرين نسبة المعلولية إليها ، وإن اختلفا في أن أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط (١١) ، ولم يكن كذلك الأخير (١٢) ولا المتوسط لأن المتوسط ـ الذي هو العلة المماسة للمعلول ـ علة

__________________

(١) فصل : ساقطة من د

(٢) قد : ساقطة من م

(٣) للوجود : للوجوه ط

(٤) له : ساقطة من د ، م

(٥) ولا ندله وندل : ولا ندل د

(٦) ومرابها : مربها م

(٧) الوجوه : الوجود د

(٨) الموجودات : الوجودات د

(٩) ثم نقول : فنقول ح ، د ، م : ونقول : ص

(١٠) كانت : كان ب ، ح ، ص ، ط

(١١) معلول بغير متوسط : غير معلول بمتوسط د

(١٢) الأخير : لا الأخير ب ، د.

٣٢٧

لشيء واحد فقط ، والمعلول ليس علة (١) لشيء ، ولكل (٢) واحد من الثلاثة خاصية ، فكانت خاصية الطرف المعلول أنه ليس علة لشيء ، وخاصية الطرف الآخر أنه علة للكل غيره ، وكانت خاصية (٣) المتوسط (٤) أنه علة لطرف ومعلول لطرف.

وسواء كان الوسط واحدا أو فوق واحد ، فإن (٥) كان فوق واحد فسواء ترتب ترتيبا (٦) متناهيا أو ترتب ترتيبا (٧) غير متناه ، فإنه إن ترتب (٨) في كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك في خاصية الواسطة بالقياس إلى الطرفين ، ويكون (٩) لكل واحد من الطرفين خاصية ، وكذلك إن ترتب (١٠) في كثرة غير متناهية ولم (١١) يحصل الطرف كان جميع الطرف (١٢) غير المتناهي مشتركا (١٣) في خاصية الواسطة ، لأنك أي جملة أخذت كانت (١٤) علة لوجود المعلول الأخير ، وكانت معلولة ، إذ كل واحد منها معلول ، والجملة متعلقة الوجود بها ، ومتعلق الوجود بالمعلول معلول ، إلا أن تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير ، وعلة له ، وكلما زدت (١٥) في الحصر (١٦) كان الحكم إلى غير النهاية باقيا ، فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل موجودة وليس فيها علة غير (١٧) معلولة ، وعلة أولى ، فإن جميع غير المتناهي يكون واسطة بلا طرف وهذا محال ، وقول القائل إنها ـ أعني (١٨) العلل قبل العلل ـ تكون بلا نهاية (١٩) مع تسليمه لوجود الطرفين ، حتى يكون طرفان وبينهما وسائط بلا نهاية (٢٠) ، ليس يمنع (٢١) غرضنا الذي نحن فيه ، وهو إثبات العلة الأولى.

على أن قول القائل : إن هاهنا (٢٢) طرفين ووسائط بغير نهاية قول يقوله باللسان ، دون الاعتقاد ، وذلك لأنه إذا كان له طرف (٢٣) فهو متناه في نفسه ، فإن كان (٢٤) المحصى

__________________

(١) علة : العلة ح ، ص ، ط. (٢) ولكل : وكان لكل ط

(٣) خاصية : خاصيته ح ، د ، ص ، ط. (٤) المتوسط : الوسط د

(٥) فإن : وإن ب ، ح ، د ، م. (٦) ترتيبا : ترتبا ب ، ح ، ص ، ط

(٧) ترتيبا : ترتبا ، ب ، ح ، ص ، ط. (٨) ترتب ( الثانية ) : ترتبت م

(٩) ويكون : فيكون ح د ، ص ، ط ، م. (١٠) ترتب : ترتبت د ، م

(١١) ولم : فلم ح ، د ، ص ، ط ، م. (١٢) الطرف : ساقطة من ب ، ح ، ص ، ط ، م ؛ + كان جميع د

(١٣) مشتركا : ساقطة من ب ، د ، ط وم. (١٤) كانت : كان د ، م

(١٥) زدت : زادت د. (١٦) فى الحصر : + والأخذ ح ، د ، ص ، ط ، م

(١٧) غير : الغير ط. (١٨) أعنى : أى ح ، ص ، ط

(١٩) بلا نهاية : لا نهاية د (٢٠) مع تسليمه ... بلا نهاية : ساقطة من ط.

(٢١) يمنع : لمنغ د

(٢٢) هاهنا : بينهما ص

(٢٣) طرف : طرفان ح

(٢٤) فإن كان : وإن كان ب ، ح ، ص ، م.

٣٢٨

لا ينتهي إلى طرفه ، فإن ذلك معنى في المحصى لا معنى في الشيء نفسه (١) ، وكون الأمر في نفسه متناهيا ، هو أن يكون له طرف ، وكل ما بين الطرفين فهو ممدود ضرورة بهما (٢).

فقد تبين من جميع هذه الأقاويل أن هاهنا علة أولى ، فإنه وإن كان ما بين الطرفين غير متناه ، ووجد الطرف ، فذلك الطرف أول (٣) لما لا يتناهى ، وهو علة غير معلول.

وهذا البيان يصلح أن يجعل بيانا لتناهي جميع طبقات أصناف العلل ، وإن كان استعمالنا له (٤) في العلل الفاعلية ، بل قد علمت أن كل ذي ترتيب في الطبع ، فإنه متناه وذلك في الطبيعيات ، وإن (٥) كان كالدخيل فيها (٦) فلنقبل (٧) على بيان تناهي العلل التي تكون أجزاء من وجود (٨) الشيء ومتقدمة (٩) في الزمان (١٠) ، وهي العلل التي تختص (١١) باسم العنصرية ، وهي ما يكون عنه الشيء ، بأن يكون هو جزءا ذاتيا للشيء.

وبالجملة اعتبر بقولنا (١٢) شيء من شيء أن يكون قد دخل في وجود الثاني أمر كان للشيء الأول ، إما الجوهر (١٣) والذات الذي للشيء الأول ، مثل الإنسان في الصبي ، إذا قيل : إنه كان منه رجل ، أو جزء من الجوهر والذات الذي للشيء الأول ، مثل الهيولى في الماء (١٤) ، إذا قيل : إنه كان منه (١٥) هواء ، ولا تعتبر المفهوم من قول القائل : كان كذا من كذا ، إذا كان بعده ، ولم تدل لفظ (١٦) « من » على شيء من ذات (١٧) الأول ، بل على البعدية فقط.

فنقول : إن كون الشيء من (١٨) الشيء ، لا بمعنى (١٩) بعد الشيء (٢٠) ، بل بمعنى أن في الثاني أمرا من الأول داخلا في جوهره ، يقول على وجهين :

أحدهما بمعنى (٢١) أن يكون الأول أنما هو ما هو بأنه بالطبع يتحرك إلى الاستكمال بالثاني ، كالصبي إنما هو صبي لأنه في طريق (٢٢) السلوك (٢٣) إلى الرجلية مثلا ، فإذا صار رجلا لم

__________________

(١) لا معنى فى الشيء نفسه : لا فى الشيء نفسه هـ ؛ لا فى معنى الشيء نفسه ط

(٢) بهما : بينهما ح ، ص ، م

(٣) فذلك الطرف أول : فهو أول د ، ص ، م ؛ ذلك الطرف أول ب : فهو الطرف الأول ط

(٤) استعمالنا له : استعماله لنا ح ، ص ، ط

(٥) وإن : إن ح. (٦) فيها : فيه ط ، م. (٧) فلنقبل : فنقبل ح ، هـ : فلنتقل د

(٨) وجود : موجود د. (٩) ومتقدمة : وتتقدمه ص ، م

(١٠) فى الزمان : بالزمان ط. (١١) تحتص : تحص ب ، ح ، د ، ط ، م

(١٢) بقولنا : لقولنا ب ، د ، ط. (١٣) الجوهر : بالجوهر ح

(١٤) فى الماء : للماء ب ، ط (١٥) منه : عنه ط

(١٦) لفظة : لفظ د. (١٧) ذات : ذوات ، ب

(١٨) من : بين ب. (١٩) الشيء لا بمعنى : الأول لا بمعنى م

(٢٠) بعد الشيء : + بل بمعنى بعد الشيء ط

(٢١) بمعنى : لمعنى م. (٢٢) طريق : الطريق م. (٢٣) السلوك : المسلوك م.

٣٢٩

يفسد ، ولكنه استكمل ، لأنه لم يزل عنه أمر جوهري ، ولا أيضا أمر عرضي ، إلا ما يتعلق بالنقص ، وبكونه بالقوة بعد ، إذا قيس إلى الكمال الأخير.

والثاني أن (١) يكون الأول ليس في (٢) طباعه أن يتحرك (٣) إلى الثاني ، وإن كان يلزمه الاستعداد لقبول صورته (٤) ، لا من جهة ماهيته ، ولكن من جهة حامل ماهيته. وإذا كان منه الثاني ، لم يكن من جوهره الذي بالفعل إلا بمعنى (٥) بعد ، ولكن كان من جزء جوهره ، وهو الجزء الثاني (٦) الذي يقارن القوة ، مثل الماء إنما يصير هواء بأن تنخلع عن هيولاه صورة المائية ، ويحصل لها (٧) صورة الهوائية ، والقسم الأول كما لا يخفى عليك ، يحصل فيه الجوهر الذي للأول بعينه في الثاني (٨) ، والقسم الثاني لا يحصل الجوهر الذي في الأول بعينه في الثاني ، بل جزء منه ويفسد ذلك الجوهر.

ولما كان في أول (٩) القسمين جوهر ما هو (١٠) أقدم موجودا فيما هو أشد تأخرا كان (١١) هو بعينه ، أو هو بعض منه ، وكان (١٢) الثاني هو مجموع (١٣) جوهر الأول وكمال مضاف (١٤) إليه ، ولما كان قد علم فيما سلف أن الشيء المتناهي الموجود بالفعل لا يكون له أبعاض بالفعل كانت أبعاضا مقدارية أو معنوية لها تراتيب (١٥) غير متناهية ، فقد استغنينا (١٦) بذلك عن (١٧) أن نشتغل (١٨) ببيان أنه (١٩) هل يمكن أن يكون موضوع من هذا القبيل قبل موضوع بلا نهاية ، أو لا يمكن.

وأما الثاني من القسمين فإنه من الظاهر أيضا وجوب التناهي فيه ، لأن الأول أنما هو بالقوة الثاني لأجل المقابلة التي بين صورته وبين (٢٠) صورة الثاني ، وتلك المقابلة تقتصر في الاستحالة على الطرفين بأن يكون (٢١) كل واحد من الأمرين موضوعا للآخر ، فيفسد

__________________

(١) والثاني أن : والثاني بأن ح ، د ، ص ، م

(٢) فى : ساقطة من ح ، ص ، م. (٣) أن يتحرك : أنه متحرك ، ص ، م ؛ أنه يتحرك ح ، ط

(٤) صورته : صورة ح ، ص ، ط. (٥) بمعنى : لمعنى د

(٦) الثاني : الباقى ح ؛ ساقطة من ب ، ص ، ط. (٧) لها : له ح ، ص ، ط. (٨) فى الثاني : للثانى د ، ح ، م ، ص

(٩) أول : ساقطة من م. (١٠) هو : ساقطة من ط

(١١) كان : كأنه ب. (١٢) وكان : كان ح ، ص ، ط

(١٣) هو مجموع : مجموع ب. (١٤) مضاف : يضاف ح

(١٥) تراتيب : ترتيب ب ، ح ، د ، ص ، ط

(١٦) فقد استغنينا : وقد استغنى ب. (١٧) عن : من ح ، د. (١٨) نشتغل : استعمل د

(١٩) أنه : ذاته د. (٢٠) بين ( الثانية ) : ساقطة من م

(٢١) بأن يكون : أى يكون ب ، ص ، م ؛ أى أن يكون ح ، د.

٣٣٠

هذا إلى ذاك (١) ، وذاك (٢) إلى هذا ، فحينئذ (٣) بالحقيقة لا يكون أحدهما بالذات متقدما على الآخر ، بل يكون تقدمه عليه بالعرض ، أي باعتبار الشخصية دون النوعية ، ولهذا ليس طبيعة الماء (٤) أولى بأن تكون مبدأ للهواء من الهواء للماء (٥) ، بل هما كالمتكافئين في الوجود. وأما هذا الشخص من الماء فيجوز أن يكون لهذا الشخص من الهواء ، ولا يمنع (٦) أن يتفق أن لا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو بداية.

وليس كلامنا هاهنا فيما هو بشخصيته (٧) مبدأ لا بنوعيته (٨) ، وفيما هو بالعرض مبدأ لا بالذات ، فإنا نجوز (٩) أن تكون (١٠) هناك علل قبل علل بلا نهاية في الماضي والمستقبل (١١) ، وإنما علينا أن نبين التناهي في الأشياء التي هي بذواتها علل ، فهذا هو الحال في ثاني القسمين ، بعد أن نستعين أيضا بما قيل في الطبيعيات. والقسم الأول هو الذي هو بذاته علة موضوعية (١٢) ، ولا ينعكس فيصير الثاني علة للأول ، فإن الثاني لما كان (١٣) عند الاستكمال ، والأول عند الحركة إلى الاستكمال ، لم يجز أن تكون حركة (١٤) إلى الاستكمال بعد حصول لاستكمال ، كما يجوز (١٥) أن يكون الاستكمال بعد الحركة إلى الاستكمال ، فجاز رجل من صبي ولم يجز صبي من رجل.

__________________

(١) ذاك : ذلك د

(٢) وذاك : وذلك د

(٣) فحينئذ : حينئذ ب

(٤) الماء : المياه ، ب ، د ، م

(٥) للماء بل : بل للماء د

(٦) ولا يمنع : ولا لمنع د

(٧) بشخصيته : لشخصيته ب ، د ؛ لشخصية ح ، ص ، ط

(٨) لا بتوعيته : لا لنوعية ح ، ص ، ط : لا لنوعيته م

(٩) فإنا نجوز : فإنه يجوز د

(١٠) يكون : يقع ب ، ح ، ص ، ط

(١١) والمستقبل : أو المستقبل د ، ص ، ط ، م

(١٢) موضوعية : موضوعة د

(١٣) كان : ساقطة من م

(١٤) حركة : الحركة ب ، ص ، ط ، م

(١٥) كما يجوز : وكما يجوز د.

٣٣١

[ الفصل الثاني ]

( ب ) فصل (١)

في شكوك تلزم ما قيل وحلها (٢) (٣)

ونحن فقد آثرنا في هذا البيان أن نحاذي المذكور منه في التعليم (٤) الأول في المقالة الموسومة بألف الصغرى ، ثم على هذا الموضوع شكوك يجب أن نوردها ثم نتجرد لحلها.

فمن ذلك ، أن لقائل (٥) أن يقول : إن المعلم الأول لم يستوف القسمة في كون الشيء من شيء آخر ، لأنه ذكر ذلك على وجهين :

أحدهما ، كون الشيء عن (٦) آخر يضاده ، وبالجملة الكون الذي على سبيل الاستحالة.

والثاني ، كون الشيء (٧) المستكمل عن المتحرك إليه والذي في طريق الكون.

وهذا غير مستوف للقسمة (٨) ، لأن كل ما يكون عن الشيء يكون أولا (٩) على وجهين ، وهو أنه لا يخلو :

إما أن يكون الأول المكون منه هو على وجود ذاته لم يبطل منه شيء (١٠) ، ولم يفسد إلا معنى الاستعداد أو ما يتعلق (١١) به.

وإما أن يكون الأول إنما أمكن (١٢) أن يكون منه الثاني (١٣) بزوال شيء من (١٤) الأول.

والقسم الأول لا يخلو (١٥) :

أن يكون عنه الشيء ، وقد كان مستعدا فقط ، فخرج إلى الفعل دفعة من غير سلوك (١٦).

أو يكون قد (١٧) كان مستعدا فقط فخرج (١٨) إلى الفعل بحركة متصلة كان فيها بين الاستعداد الصرف وبين الاستكمال الصرف.

__________________

(١) فصل : ساقطة من د ، م .. (٢) فى ... وحلها : ساقطة من م. (٣) وحلها : وحل لها د

(٤) فى التعليم : فى تعليم ط. (٥) لقائل : الفائل د

(٦) عن : + شيء ح ، ص ، ط. (٧) الشيء : ساقطة من م

(٨) للنسمة : النسمة ب. (٩) الشيء يكون أولا : الشيء أولا د

(١٠) شيء : ساقطة من ط. (١١) أو ما يتعلق : وما يتعلق ح ، ص ، ط

(١٢) أمكن : يمكن ح ، ص ، م ؛ يكون ط. (١٣) منه الثاني : من الأول ب

(١٤) من : عن ح ، د ، م. (١٥) لا يحلو : + أما ب ، ح ، د ، ص ، ط

(١٦) سلوك : شكوك م. (١٧) يكون قد : ساقطة من م

(١٨) فخرج : وخرج ب.

٣٣٢

فيكون الكائن في القسم الأول ينسب (١) أنه كان عن حالة واحدة ، كقولنا : كان عن الجاهل بأمر كذا (٢) عالم.

والكائن في القسم الثاني ينسب أنه كان تارة عن حالة سالكا ، كقولنا كان من الصبي رجل ، وتارة عن حالة مستعدا فقط كقولنا : كان (٣) عن المني رجل ، فإن اسم الصبي هو للمستعد (٤) أن يستكمل رجلا ، وهو في السلوك ، واسم المني للمستعد (٥) أن يكون إنسانا لا بشرط أن يكون في السلوك (٦).

فقد ترك المعلم الأول من الأقسام ما كان استكمالا ، وكان الكون منه غير منسوب إلى الحركة نحو الاستكمال.

وأيضا فإنه ليس كل خروج عن استعداد صرف إلى فعل استكمالا (٧) ، فإن النفس تعتقد الرأي الخطأ فيخرج إلى الفعل فيه من القوة ، ويكون ليس على سبيل الاستكمال ، ولا أيضا على سبيل الاستحالة.

وأيضا فإن العناصر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند الامتزاج غير فاسدة في صورها الذاتية على ما علمت ، فيكون المزاج (٨) غير كائن فيها لزوال ضد المزاج بل عدمه فقط ، فيكون هذا القسم ليس هو من القسم الذي مثل له بكون الهواء من الماء ، وذلك لأن العناصر لا تفسد في أنواعها عند المزاج بل تستحيل ، ولا من القسم الذي مثل له بكون الرجل من الصبي ، لأنه كان لا ينعكس (٩) ، فلا يكون (١٠) الصبي بفساد الرجل ، وهاهنا ينعكس فيكون من الممتزج شيء عنه (١١) امتزج (١٢) بعد فساد المزاج.

وأيضا فإنه إنما تكلم (١٣) لا على الموضوع ، بما هو الموضوع ، بل بما يدل عليه لفظ (١٤) الكون (١٥) من الشيء ، ومعلوم أن هذا (١٦) لا يقال لكل نسبة للمتكون إلى موضوعه (١٧) ، فإن ما كان من

__________________

(١) ينسب : + إلى ح ، ص ، ط

(٢) كذا : + كان م. (٣) من الصبى ... كقولنا كان : ساقطة من م

(٤) هو للمستعد : هو هو المستعد ط. (٥) يستكمل .... للمستعد ساقطة من ب

(٦) السلوك : المسلوك م. (٧) وكان الكون منه ... استكمالا : ساقطة من م

(٨) فيكون المزاج : ويكون الامتزاج ح

(٩) لا ينعكس : ينعكس ب. (١٠) فلا يكون : ولا يكون ب ، ح ، ص ، ط ، م

(١١) عنه : عند ح ، ص ، ط. (١٢) امتزج : امتزاج ح ، د ، ص ، ط ، م

(١٣) تكلم : يتكلم ط. (١٤) لفظ : لفظة ب ، د ، م

(١٥) الكون : للكون ب

(١٦) هذا : هذه م

(١٧) موضوعه : موضوعاته د.

٣٣٣

المستعدات التي يكون منها الشيء بالاستكمال لا اسم له من جهة ما هو مستعد ، ولا يلحقه (١) تغير عن حالته التي له قبل الخروج إلى الفعل ، فلا يقال إن الشيء كان منه ، فلا يقال كان من الإنسان رجل ، ولكن من الصبي ، لأن الصبي اسم له (٢) من جهة ما هو ناقص ، ولأنه لا يتم إلا باستحالات (٣) أيضا في طريق السلوك ، فكأنه لما سمي كان له معنى يدل عليه لاسم يزول عنه (٤) عند الخروج إلى الفعل ، كأنه ما (٥) لم يتوهم فيه زوال أمر ما ، كان له بسببه استحقاق الاسم ، لم يقل إنه يكون منه شيء ، فيعرض من هذا أن تكون ما لا يسمى فيه نسبة الكائن إلى الموضوع غير داخل في هذه القسمة ويعرض منه أن تكون النسبة إلى الموضوع بالعرض لا الذي بالذات ، لأن الصبي بما هو صبي لا يجوز أن يصير رجلا ، حتى يكون هو صبيا ورجلا ، بل يفسد المعنى المفهوم من اسم الصبي حتى يصير رجلا فيكون الكون من الصبي آخر الأمر بمعنى بعد ويكون أيضا إنما يتكلم على الموضوعات التي بالعرض.

وأيضا فإنه لا يخلو :

إما أن يكون الماء إذا كان منه الهواء عنصرا له بوجه ما.

أو لا يكون.

فإن لم يكن فالاشتغال (٦) بذكره باطل.

وإن (٧) كان فليس يجب إذا كان الهواء يستحيل في كيفيته (٨) الفاعلة إلى المائية ، فيصير عنصرا له أن (٩) لا يستحيل في كيفية أخرى ، فيصير عنصرا لشيء آخر ، مثلا في رطوبته فيصير عنصرا للنار من غير أن يرجع ماء ، ثم كذلك النار في كيفية أخرى غير مقابلة للتي فيها استحال إليها الهواء فتكون العلل المادية تذهب إلى (١٠) غير نهاية (١١) ، من غير أن ترجع ، فإذن

__________________

(١) ولا يلحقه : أو لا يلحقه ب ، د ، م

(٢) له : للشيء ب ، ح ، د ، ص ، م

(٣) باستحالات : بالاستحالات د ، ص ، ح ، ط

(٤) عنه : ساقطة من م

(٥) ما : ساقطة من د

(٦) فالاشتغال : فاشتغال ط

(٧) وإن : فأن د

(٨) كيفيته : كيفية د ؛ الكيفية ط

(٩) أن : أعنى د

(١٠) إلى : ساقطة من ب

(١١) نهاية : النهاية ب ، ح ، د ، ص ، ط.

٣٣٤

لم يتبين من وضعه أنه يجب أن يرجع لا محالة ، بل بان إمكان (١) الرجوع ، ويتعلق بذلك إمكان التناهي ، فليس (٢) ذلك مطلوبه ، بل مطلوبه وجوب التناهي.

ولنشرع الآن في حل هذه الشكوك فنقول : الأولى أن يكون كلام المعلم الأول ، أنما هو في مبادئ الجوهر ـ بما هو جوهر ـ لا بما هو جوهر (٣) معروض له ما لا يقوم جوهريته ، ولا أيضا يكمله ، فيكون كلامه في كون الجوهر من عنصره ، أو من موضوع له ، إما على سبيل كون (٤) نوع الجوهر (٥) مطلقا ، وإما (٦) على سبيل كون (٧) كمال نوع (٨) الجوهر.

والأولى (٩) أيضا أن يكون كلامه في الكون الطبيعي دون الصناعي ، وإذا كان كذلك كان العنصر جزءا ذاتيا في وجود الكائن وأيضا في وجود المتكون (١٠) منه ، لست أعني بالذاتي أنه (١١) يكون ضروريا لوجود (١٢) المركب منه ومن غيره ، فإن هذا أيضا موجود للعنصر في الأكوان غير الذاتية ، مثل العنصر في الجسم الأبيض.

ولكن أعني بالذاتية أن يكون كون العنصر جزءا أمرا ذاتيا له ، فلا يقوم (١٣) ذلك العنصر بالفعل إلا أن يكون جزءا لذلك الشيء أو لما الشيء كماله الطبيعي ، إذ يكون (١٤) جزءا (١٥) لجوهر أو (١٦) لآخر (١٧) ، حكمه حكمه (١٨) ، لا أن يكون العنصر يقوم دون ذلك ، ثم عرض له أن صار جزءا من مركب منه ومن عرض فيه ليس هو مقوما له ولا مكملا لما يقومه (١٩) ، فيكون كونه جزءا هو ذاتي بالقياس إلى المركب ، وليس ذاتيا بالقياس إلى ذاته ، بل يجب أن لا يعرى عن (٢٠) كونه جزءا.

وإذا كان كذلك ، لم يخل الموضوع من أحد أمرين :

إما أن يكون متقوما بهذا الشيء أو بآخر يقوم مقامه ، فيكون قد كان فيه (٢١) قبل حصول الصورة (٢٢) الحادثة فيه شيء آخر يقوم مقامها في تقويمه إلا أنها لا تجتمع مع هذا ، فيكون

__________________

(١) إمكان : كان ط. (٢) فليس : وليس م

(٣) لا بما هو جوهر : ساقطة من م. (٥) من عنصره .... نوع الجوهر : ساقطة من ط

(٤) إما على سبيل كون : أما كون على سبيل ب

(٦) وإما : + كون ط. (٧) كون : ساقطة من ب

(٨) كمال نوع : نوع كمال د ، ص ، م. (٩) والأولى : + له د. (١٠) المتكون : المكون ب ، د

(١١) أنه : أن د. (١٢) لوجود : بالوجود د. (١٣) يقوم : + من م. (١٤) إذ يكون : أو أن يكون ح ؛ أن يكون د ؛ أو يكون م. (١٥) جزءا : جزء ح ، ص ، ط

(١٦) أو : + لأمر ط. (١٧) لآخر : آخر ب ، د ، ص ، ط

(١٨) حكمه حكمه : حكمه حكمها د ، ص ، ط ، م ؛ حكمه ح

(١٩) يقومه : يقوم منه ب

(٢٠) عن : من د ، م. (٢١) فيه : + فيكون فيه ح ، ص ، ط. (٢٢) الصورة : الصور د.

٣٣٥

قد كان (١) حصل من العنصر ومن ذلك الشيء جوهر ، فلما كان الثاني فسد ذلك الجوهر المركب ، وهذا أحد القسمين.

وإما أن يكون العنصر قد يقوم لا بهذا الشيء الذي حدث ، ولكن (٢) بصورة غير (٣) مستكملة فيما لها بالطبع ، ولكنها قد حصلت بحيث يقوم المادة فقط ، ولم يحصل الأمر الذي هو علة غائية لهذه الصورة بالطبع ، فيكون الجوهر قد حصل ولم يحصل كاملا بالطبع ، وإذا كان ذلك الكمال كمالا له (٤) بالطبع ، والقوة الطبيعية مبدأ الحركة إلى الكمال الذي بالطبع فيلزم ضرورة أن لا يكون هذا الشيء موجودا على سلامته الطبيعية زمانا لا عائق له فيه وهو غير متحرك (٥) بالطبع إلى ذلك الكمال ، فإذن يلزم ضرورة (٦) في هذا القسم أن يكون المستعد متحركا إلى الكمال.

فقد ظهر إذن أن جميع أصناف كون الجوهر الذي بحسب هذا النظر هو داخل تحت أحد هذين القسمين ضرورة ، وكذلك جميع أصناف ما هو (٧) كون الشيء عن شيء يكون ذلك القابل في كليهما جزءا ذاتيا باعتباره في نفسه ، وباعتباره بالقياس إلى المركب.

وليس لقائل ، أن يقول : إنه يجوز أن تكون (٨) القوة الطبيعية (٩) لا تتحرك (١٠) إلى كما هي لإعواز معين (١١) من (١٢) خارج أو عائق مانع.

مثال الأول فقدان ضوء الشمس في الحبوب والبذور ، ومثال الثاني الأمراض المذبلة.

فالجواب عن ذلك أن كلام المعلم الأول ليس في الذي يكون لا محالة يتحرك بالفعل ، بل في الذي لو لم يكن (١٣) عائق لطبيعته ، وكانت الأسباب الطبيعية المعاضدة بالطبع لطبيعته موجودة ، كان (١٤) متحركا إلى الكمال وكان في طريق السلوك.

__________________

(١) كان ( الأولى ) : + قد ح ، د ، ط. (٢) ولكن : لكن م. (٣) غير : ساقطة من م. (٤) كمالا له : ساقطة من د. (٥) متحرك : متحركة د ، ط. (٦) ضرورة : ساقطة من ط. (٧) ما هو : ما يكون ح ، ص ، ط. (٨) تكون : ساقطة من د. (٩) القوة الطبيعية : قوة الطبيعة د ، ط. (١٠) لا تتحرك : لا تحرك د ، ط ، م. (١١) معين : معنى ح ، ص ، ط ، م. (١٢) من : ساقطة من ح ، ص ، ط. (١٣) يكن : + له ا. (١٤) كان : وكان ب.

٣٣٦

فقد ظهر إذن أن سائر الأقسام غير مقصودة في هذا البحث إلا القسم المذكور ، بل هذا الحكم غير صحيح في سائر الأقسام ، فإنه يجوز في غير كون الجوهر (١) إذا فرضنا موضوعا مبتدأ أن لا يزال يكتسب استعدادا بعد استعداد لأمور عرضية من غير أن يتناهى ، كالخشب فإنك كلما شكلته بشكل استعد بذلك لأمر ، وإذا خرج استعداده إلى الفعل ، استعد لأمر آخر ، وكذلك النفس في إدراك المعقولات (٢) ، ويشبه أن تكون الاستحالات الطبيعية لا يمنع فيها هذا المعنى.

وأما الشبهة المذكورة في كون الأشياء من العناصر ، وأنه ليس على (٣) أحد القسمين ، فحلها يظهر (٤) أيضا مما قد قيل ، وهو أن العنصر مفردا ليس مستعدا لقبول الصور (٥) الحيوانية والنباتية ، بل يحصل له ذلك الاستعداد بالكيفية التي يحدث فيه بالمزاج ، والمزاج يحدث فيه لا محالة استحالة ما في أمر طبيعي له ، وإن لم يكن مقوما ، فتكون نسبته إلى صورة المزاج من القسم الذي يكون بالاستحالة ، وإذا حصل فيه المزاج كان قبول صورة الحيوانية (٦) له استكمالا لذلك المزاج ، ويتحرك الطبع به إليه ، فتكون نسبته (٧) إلى صورة (٨) الحيوانية نسبة الصبي إلى الرجل ، فلذلك ليست (٩) تفسد الصورة (١٠) الحيوانية إلى أن تصير مجرد مزاج ، كما لا يكون الصبي من الرجل ، ويفسد المزاج إلى موجب الصورة البسيطة ، كما يستحيل (١١) الماء إلى الهواء ، وليس (١٢) الحيوان عنصرا لجوهر العناصر ، بل يستحيل إليها من حيث هي بسيطة.

فيكون إذن الامتزاج والبساطة يتعاقبان على الموضوع. والبساطة ليست تقوم جوهر العناصر ولكن تكمل طبيعة كل واحد منها ، من حيث هو بسيط (١٣) ، فتكون النار نارا صرفة في الكيفية التي فيها ، اللازمة لصورتها وكذلك الماء. وكذلك كل واحد من العناصر ، فإذن كون الحيوان يتعلق بكونين ، ولكل واحد منهما حكم يخصه من وجوب التناهي ، فهو داخل أيضا في القسمين المذكورين.

__________________

(١) الجوهر : الجواهر ح ، د ، ص ، ط ، م. (٢) المعقولات : المعلومات ح ، د ، ص ، م. (٣) على : ساقطة من د. (٤) يظهر : ساقطة من د. (٥) الصور : الصورة ح ، ص ، ط ؛ صورة د ، م. (٦) الحيوانية : + التي د. (٨) المراج من القسم .... نسبته إلى صورة ساقطة من م. (٧) نسبته : نسبة د. (٩) ليست : ليس ب ، ح ، د ، ص ، ط. (١٠) الصورة : صورة ب ، ح ، د ، ص. (١١) يستحيل : فيستحيل د. (١٢) وليس : فليس ص ، ط

(١٣) بسيط : بسيطة د.

٣٣٧

وأما الشبهة التي تعرض من جهة أنه إذا أخذ من العناصر ما جرت به العادة بأن (١) يقال : إن الشيء منه دون ما لم تجر به العادة (٢) ، فالجواب عن تلك الشبهة هو أنه ليس تتغير أحكام الأشياء من جهة الأسماء ، ولكن (٣) يجب أن يقصد المعنى ، فلنقصد ولنعرف (٤) الحال فيه فنقول :

إن العنصر أو الموضوع (٥) الذي يكون منه الشيء إذا كان يتقدمه في الزمان ، فإن له من جهة تقدمه له (٦) خاصية لا تكون مع حصوله له ، وهي الاستعداد القوى ، وإنما يتكون (٧) الجوهر منه لأجل استعداده لقبول صورته. وأما إذا زال الاستعداد بالخروج إلى الفعل وجد الجوهر وكان محالا أن يقال إنه متكون منه.

فإذا لم يكن له من جهة الاستعداد اسم ، بل أخذ له اسمه الذي لذاته الذي يكون له أيضا عند ما لا يجوز أن يكون منه الشيء (٨) ، لم يكن هو الاسم الذي يتعلق بمعناه التكون ، فإن لم يكن له (٩) من جهة الاستعداد اسم (١٠) ، لم يمكن أن يقال باللفظ وإن كان المعنى حاصلا في الوجود ، وإذا كان المعنى الذي يكون للمسمى حاصلا في غير المسمى كان حكمه في المعنى حكم ذلك ، وإن (١١) كان (١٢) عدم الاسم يمنع أن يكون (١٣) حكمه في اللفظ حكم ذلك.

فإذا أخذنا القول الذي يكون لذلك الاسم لو كان موضوعا أمكننا حينئذ أن نقول في كل شيء : إنه يكون من العنصر له ، مثلا أمكننا أن نقول : إن النفس العاقلة (١٤) تكون من نفس جاهلة مستعدة للعلم ، إلا أن نمنع (١٥) استعمال لفظ يكون فيما خلا التكون الذي في الجوهر. فلا يجوز أن نقول في النفس العاقلة (١٦) : إنها كانت من نفس (١٧) مستعدة للعلم ، ولكن يجوز لا محالة في الجواهر ، وكلامنا فيها. على أنه فيما أحسب لا يختلف هذا الحكم في الجواهر مع ذواتها (١٨) ، وفي الجواهر مع أحوالها.

__________________

(١) بأن : أن د. (٢) بأن يقال ... تجربة العادة : ساقطة من ح ، ص ، ط ، م. (٣) ولكن : لكن د. (٤) ولنعرف : ولنتعرف ب ، م. (٥) أو الموضوع : أو أن الموضوع د. (٦) له : ساقطة من ح ، د ، ص ، ط. (٧) يتكون : يكون د ، م. (٨) الشىء : بشيء د. (٩) له : ساقطة من د. (١٠) بل أخذ له ... الاستعداد اسم : ساقطة من م. (١١) وإن : وإذا د ، م. (١٢) كان : ساقطة من م. (١٣) يكون : ساقطة من د. (١٤) العاقلة : للعالمة ب ، د ، م. (١٥) نمنع : يمتنع د. (١٦) العاقلة : العالمة ب ، ح ، د ، ص. (١٧) من نفس : ساقطة من م

(١٨) الجواهر مع ذواتها : الجواهر ذواتها ب ، د ، ص ، ط ، م.

٣٣٨

وأما قول هذا القائل (١) : إن هذا (٢) يكون كونا من الشيء بمعنى بعد ، فليس إذا كان بمعنى بعد كيف كان ، لم يكن الكون الذي (٣) نقصده ، فإنه لا بد في (٤) كل كون عن شيء أن يكون الكائن بعد ما عنه كان ، إنما الذي يزيفه المعلم الأول ولا يتعرض له هو أن لا يكون (٥) هناك معنى (٦) غير البعدية ، مثل المثل الذي يضر به ويشرحه ، وأما إذا كان من الشيء بمعنى أن كان بعده ، بأن بقي له من جوهره (٧) الذي كان أولا ما هو أيضا من جوهر الثاني لم يكن بمعنى بعد فقط ، وكان (٨) الذي كلامنا فيه.

وأما قول هذا القائل : إنه تكلم في العنصر الذي بالعرض دون العنصر الذي بالذات ، فقد وقعت فيه مغالطة (٩) ، بسبب أن العنصر للكون (١٠) ليس هو بعينه العنصر للقوام في الاعتبار ، وإن كان هو هو بالذات ، فإن العنصر بالذات للكون هو ذات مقارنة للقوة ، والعنصر بالذات للقوام هو ذات مقارنة (١١) (١٢) للفعل (١٣) ، وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض لما ليس هو عنصرا له بالذات ، وكلامه (١٤) في العنصر الذي للكون ، لا في الذي للقوام ، فيكون إنما أخذ العنصر بالعرض لو أخذ العنصر (١٥) الذي للكون مبدأ للقوام ، فإن الصبي ليس عنصرا لقوام الرجل ولا يكون منه قوام الرجل (١٦) ، ولكنه عنصر لكون الرجل ويكون منه كون الرجل.

فإن قال قائل : إن المعلم الأول إنما يتكلم في مبادئ الجوهر مطلقا ، فلم أعرض عن العنصر الذي للجوهر في قوامه ، مثل موضوع السماء ، واقتصر على العنصر الذي للجوهر في كونه.

فالجواب عن ذلك أن (١٧) عنصر (١٨) قوامه جزء منه ، وهو (١٩) معه بالفعل ، ولا يشكل تناهي الأمور الموجودة بالفعل في شيء متناه موجود بالفعل. على أن من (٢٠) بلغ أن يتعلم هذا العلم ،

__________________

(١) قول هذا القائل : قول القائل ح ، ص ، ط. (٢) هذا : ساقطة من د. (٣) الذي : ساقطة من ب. (٤) فى : + كون م. (٥) أن لا يكون : أنه لا يكون د. (٦) معنى : بمعنى م. (٧) من جوهره : فى جوهره ط. (٨) وكان : فكان ح ، د ، ص ، م. (٩) مغالطة : المغالطة ح ، د ، ص ، ط ، م. (١٠) للكون : الكون د. (١١) للقوة ... هو ذات مقارنة : ساقطة من ح ، ص ، ط. (١٢) مقارنة : مقارنة ح ، ص ، ط. (١٣) للفعل : بالفعل ح ، د ، ص ، ط. (١٤) وكلامه : وكلامنا د. (١٥) أخذ العنصر : أخذ للعنصر د. (١٦) ولا يكون منه قوام الرجل : ساقطة من ط. (١٧) أن : لأن ب ، ح ، ط ، م ، ه. (١٨) عنصر : العنصرد. (١٩) وهو : هو م. (٢٠) على أن من : على من ب ، ح ، ص ، ط.

٣٣٩

ووقف على سائر ما سلف فإنما (١) يشكل عليه من أمر (٢) تناهي العلل ولا تناهيها (٣) أنه هل يمكن أن يكون كذلك (٤) في العناصر التي بالقوة واحدا (٥) بعد (٦) آخر مختلفة بالقرب والبعد.

وأما الشك (٧) الآخر (٨) في حديث (٩) الماء والهواء فحله (١٠) سهل على من وقف على كلامنا في العناصر ، حيث تكلمنا في الكون والفساد ، على أن الكلام (١١) هاهنا في كون الشيء من الشيء بالذات ، وكل تغير (١٢) من الذي بالذات فهو في مضادة واحدة مقتصر (١٣) عليها ، فيكون الذي كان عنها بالذات يفسد إليها ضرورة ، وفي الأخرى كذلك (١٤) ، فتكون جملة التغيرات (١٥) محصورة ، وكل طبقة منها مقتصرة على طرفين نرجع بأحدهما على الآخر (١٦) ، فقد انحلت (١٧) جميع الشبه (١٨) المذكورة.

[ الفصل الثالث ]

( ج ) فصل

(١٩) في إبانة تناهي العلل الغائية (٢٠) والصورية وإثبات المبدإ الأول مطلقا ،

وفصل القول في العلة الأولى مطلقا ، وفي العلة الأولى مقيدا ،

وبيان أن (٢١) ما هو علة أولى (٢٢) مطلقة (٢٣) علة (٢٤) لسائر العلل.

وأما تناهي العلل الغائية فيظهر لك من الموضع الذي حاولنا فيه إثباتها وحللنا الشكوك في (٢٥) أمرها ، فإن العلة الغائية إذا ثبت وجودها ثبت تناهيها ، وذلك لأن العلة التمامية هي التي تكون سائر (٢٦) الأشياء لأجلها ، ولا تكون هي من (٢٧) أجل شيء آخر ، فإن كان وراء العلة التمامية علة تمامية كانت الأولى لأجل الثانية ، فلم (٢٨) تكن الأولى علة تمامية ،

__________________

(١) فإنما : وإنما ح ، ص ، ط. (٢) عليه من أمر : عليه أمر م. (٣) ولا تناهيها : وغير تناهيها ح ، ص ، ط. (٤) كذلك : لذلك ب. (٥) واحدا : واحد ب ، ح ، ص ، ط ، م. (٦) بعد : قبل ط. (٧) الشك : الشبهة ب ، ط. (٨) الآخر : الأخير ح ، ص ؛ الأخيرة ب ؛ الأخرى ط. (٩) حديث : حيث د. (١٠) فحله : فحلها ب ، ح ، د ، ط. (١١) الكلام : كلامنا ط. (١٢) تغير : تغيره د ؛ تغيير م. (١٣) مقتصر : مقتصرا ب ، د ، ط ، ه. (١٤) كذلك : لذلك ب. (١٥) التغيرات : التغييرات ب ، ط ، م. (١٦) الآخر : الأخيرة م. (١٧) انحلت : انحل ب ، م. (١٨) الشبه : الشبهة ح. (١٩) فصل : ساقطة من د. (٢٠) الغائية : الفاعلية م. (٢١) أن : ساقطة من د. (٢٢) أولى : الأولى ب ، ح ، ص ، ط. (٢٣) مطلقة : مطلقا م. (٢٤) علة : علته م. (٢٥) فى : ساقطة من د. (٢٦) سائر : جميع ح ، د ، م ؛ جميع سائر ص. (٢٧) ولا تكون هى من : وتكون هى لا من ح. (٢٨) فلم : ولم ط.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489