مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 510
المشاهدات: 263591
تحميل: 5194


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263591 / تحميل: 5194
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

كتاب الطهارة

١٨١

١٨٢

فهرس أنواع الأبواب

(١) - أبواب الماء المطلق

(٢) - أبواب الماء المضاف والمستعمل

(٣) - أبواب الأسآار

(٤) - أبواب نواقض الوضوء

(٥) - أبواب الاحكام الخلوة

(٦) - أبواب الوضوء

(٧) - أبواب السواك

(٨) - أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة

(٩) - أبواب الجنابة

(١٠) - أبواب الحيض

(١١) - أبواب الاستحاضة

(١٢) - أبواب النفاس

(١٣) - أبواب الاحتضار وما يناسبه

(١٤) - أبواب غسل الميت

(١٥) - أبواب التكفين

١٨٣

(١٦) - أبواب صلاة الجنائز

(١٧) - أبواب الدفن وما يناسبه

(١٨) - أبواب غسل المس

(١٩) - أبواب التيمّم

(٢٠) - أبواب النجاسات والاواني والجلود

١٨٤

تفصيل الأبواب : -

أبواب الماء المطلق

 ١ - ( باب أنه طاهر مطهّر يرفع الحدث ويزيل الخبث )

٢٩٦ / ١ - الجعفريات: أخبرنا أبوعلي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفى، من كتابه سنة أربع عشرة وثلاثمائة، قال: حدّثني أبوالحسن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الماء يطهِّر ولا يطهَّر ».

٢٩٧ / ٢ - ورواه في كتاب الصلاة أيضا، بهذا السند عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: الصلاة تنظر ولا تنظر بها، والماء يطهّر ولا يطهر.

٢٩٨ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر: عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الاشعث، مثله.

____________________________

أبواب الماء المطلق

الباب - ١

١ - الجعفريات ص ١١.

٢ - الجعفريات ص ٣٩.

٣ - نوادر الراوندي ص ٣٩، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨ ح ٣.

١٨٥

٢٩٩ / ٤ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وذكر مثله.

٣٠٠ / ٥ - ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي العمادية: روى متواترا عن الصادق، عن آبائه عليه‌السلام: ان الماء طاهر لا ينجسه إلاّ ما غير لونه أو طعمه أو رائحته .

٣٠١ / ٦ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب: بإسناده، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام، أنه قال في ذكر فضل نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وامته على سائر الأنبياء واممهم ان الله سبحانه رفع نبيّنا إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما اوحى: كانت (١) الامم السالفة إذا أصابهم أذى (٢) نجس قرضوا (٣) من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهورا لأمّتك من جميع الأنجاس، والصعيد في الأوقات.

٣٠٢ / ٧ - الصدوق في الهداية: الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر.

____________________________

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١١ باب ذكر المياه.

٥ - درر الآلي ص ٦٥ عوالي الآلي ج ٣ ص ٩ ح ٦ والبحار ج ٨٠ ص ٩ ح ٤.

٦ - إرشاد القلوب ص ٤١٠، والبحار ج ٨٠ ص ١٠ ح ٩ عنه.

(١) في المصدر: وكانت.

(٢) وفيه: ادنى.

(٣) وفيه: قرضوه.

٧ - الهداية ص ١٣، والبحار ج ٨٠ ص ٩ ح ٦ عنه.

١٨٦

٣٠٣ / ٨ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن الصادق عليه‌السلام، مثله.

وياتى (١)، عن الباقر عليه‌السلام، أنه قال مشيرا إلى ماء راكد: ان هذا لا يصيب شيئاً الّا طهّره.

٢- ( باب أنّ البحر طاهر مطهّر )

٣٠٤/١- دعائم الإسلام: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ انه ذكر البحر فقال: هو الطهور ماؤه، الحلّ ميتته.

٣٠٥ / ٢ - وعن علي عليه‌السلام، انه قال: من لم يطهره البحر فلا (طهور له) (١).

٣٠٦ / ٣ - عوالي اللآلي، عن مجموعة المقداد (رضي‌الله‌عنه)، باسناده، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال:- وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.

____________________________

٨ - فقه القرآن ج ١ ص ٦١، الوسائل ج ١ ص ١٠٠، التهذيب ج ١ ص ٢١٥ ح ٦١٩، ٦٢٠، ٦٢١، والكافي ج ٣ ص ١ ح ٢، ٣.

(١) يأتي في باب ٩ ح ٨.

الباب - ٢

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١١.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١١ والبحار ج ٨٠ ص ٩

(١) في المصدر: طهر وفي البحار: طهر له.

٣ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٨ وج ٢ ص ٣٢١ ح ١٣ والوسائل ج ١ ص ١٠٢ ح ٤، والبحار ٨٠ ص ١٠ ح ٨، عن المعتبرص ٧.

١٨٧

٣- ( باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة

لا بغيرها من أي قسم كان الماء )

٣٠٧ / ١ - دعائم الإسلام: بإسناده، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام، قال:« في الماء الجاري يمر بالجِيَف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه (١) ما لم يتغير أوصافه، طعمه ولونه وريحه ».

٣٠٨ / ٢ - وعن الصادق عليه‌السلام أنه سئل، عن غدير فيه جيفة؟ فقال: «ان كان الماء قاهراً لا يوجد فيه ريحها فتوضأ ».

٣٠٩ / ٣ - وعنه عليه‌السلام أنه قال: « إذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة، فان كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه، ولا يتوضأ ولا يتطهر منه» .

٣١٠ / ٤ - وعنه عليه‌السلام أنه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدواب وتروث؟ قال: «ان عرض بقلبك شئ منه فافعل هكذا وتوضأ وأشار بيده عليه‌السلام أي حركه وأفرج بعضه عن بعض، وقال: ان الدين ليس بضيق ،قال الله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) ».

____________________________

الباب - ٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.

(١) في المصدر: ويشرب وليس ينجسه شئ.

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١١١ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣.

٤ - المصدر السابق ج ١ ص ١١١ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣.

(١) الحج ٢٢: ٧٨.

١٨٨

٣١١ / ٥ - وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام أنه قال: « ليس ينجس الماء شئ ».

٣١٢ / ٦ - وعن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل، عن ميضاة (١) كان بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها، والغلام فيها يده؟ قال: « توضأ منها فان الماء لا ينجسه شئ ».

٣١٣ / ٧ - فقه الرضا عليه‌السلام: « كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما وقع (١) فيه من النجاسات، إلا ان تكون فيه الجيف، فتغير لونه وطعمه ورائحته، فإذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه ».

وقال عليه‌السلام وروي: « لا ينجس الماء إلّا ذو نفس سائلة، أو حيوان له دم ».

٣١٤ / ٨ - عوالي اللآلى: عن مجموعة ابن فهد، وروي متواتراً عنهم عليهم‌السلام، قالوا: « الماء طهور، لا ينجسه الّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو ريحه ».

٣١٥ / ٩ - وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « الماء لا ينجسه شئ ».

____________________________

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.

٦ - المصدر السابق ج ١ ص ١١١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.

(١) ميضاة، مطهرة كبيرة « إناء كبير » يتوضأ منها (مجمع البحرين ج ١ ص ٤٤١).

٧ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥.

(١) في المصدر: ما يقع.

٨ - عوالي الآلي ج ٣ ص ٩ ح ٦.

٩ - عوالي الآلي ح ١ ص ٧٦ ح ١٥٣.

١٨٩

٣١٦ / ١٠ - وفى حديث آخر: « خلق الماء طهوراً، لا ينجسه شئ، إلّا ما غير لونه، أو طعمه، أو رائحته ».

٣١٧ / ١١ - وعن مجموعة المقداد (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وقد سئل عن بئر بضاعة: « خلق الله الماء - وساق مثله، وفيه -: أو ريحه ».

٤ - ( باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه )

٣١٨ / ١ - القطب الراوندي في فقه القرآن: عن الصادق عليه‌السلام قال: « الماء كله طاهر، حتى تعلم أنه قذر ».

٣١٩ / ٢ - الصدوق في المقنع: اعلم أن الماء كلّه طاهر، إلا ما علمت أنه قذر ».

٥ - ( باب عدم نجاسة الماء الجارى بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر )

٣٢٠ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، قال: حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي

____________________________

١٠ - المصدر السابق ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٤ مع اختلاف يسير.

١١ - المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩.

الباب - ٤

١ - فقه القرآن ج ١ ص ٦١.

٢ - المقنع ص ٩ باب ما يقع في البئر.

الباب - ٥

١ - الجعفريات ص ١١.

١٩٠

عليه‌السلام، قال: « الماء الجارى لا ينجسه شئ ».

٣٢١ / ٢ - وبهذا الاسناد عنه عليه‌السلام، قال: « الماء الجارى يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه، ليس ينجسه شئ ».

٣٢٢ / ٣ - وبهذا الاسناد عنه عليه‌السلام قال: « أربع لا ينجسهن شئ، الأرض، والجسد، والماء، والثوب - ثم فسر عليه‌السلام مراده في كل واحد منها، إلى أن قال: - والماء الجارى يمر بالجيف »، وذكر مثله.

٣٢٣ / ٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره، باسناده المتقدم عن موسى بن جعفر، عن آبائه عنه عليهم‌السلام مثل الخبر الأول والثاني، إلا انه أطلق الماء في الثاني.

قال في البحار: وحمل على الجارى أو الكثير مع عدم التغير، والأول أظهر (١).

قلت: ويؤيّده وجود كلمة الجارى في الاصل الذى أخذ صاحب النوادر منه، وكذا في الدعائم.

٣٢٤ / ٥ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، أنه قال: في الجارى يمر بالجيف وساق مثله.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ١١. ص ٣٩، ودعائم الإسلام ج ١ ص ١١١ باختلاف يسير.

٣ - المصدر السابق ص ١١.

٤ - نوادر الراوندي ص ٣٩.

(١) البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢.

٥ - دعائم الإسلام ح ١ ص ١١١، عنه في البحارج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢.

١٩١

٣٢٥ / ٦ - فقه الرضا عليه‌السلام: « اعلموا (١)، ان كل ماء جار لا ينجسه شئ »، قلت وفي كتاب الطهارة (٢) للشيخ الأعظم (رضي الله عنه) وخصوص المرسل المحكى عن نوادر الراوندي (٣): « الماء الجارى لا ينجسه شئ » ولا يخفى أن الخبر مسند معتبر، وليس فيه كلمة الجارى.

٦ - ( باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة )

٣٢٦ / ١ - دعائم الإسلام: ورخصوا عليهم‌السلام في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيّره.

٣٢٧ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: إذا بقى ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس، واحتيج إلى غسل الثوب منه، وماء المطر في الصحارى لا ينجس:

وروي، ان طين المطر في الصحارى يجوز الصلاة فيه طول الشتو.

قلت: وجه الدلالة كما - في البحار (١) - في ذيل الخبر المروى في

____________________________

٦ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه.

(١) في المصدر: اعلموا رحمكم الله.

(٢) كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ص ٣.

(٣) نوادر الراوندي ص ٣٩، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢.

الباب - ٦

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٨.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢ ح ٣.

(١) البحار ج ٨٠ ص ١٢.

١٩٢

السرائر في طين المطر: أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلّا أن يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر (٢).

حصر البأس في طين المطر فيما إذا نجسه شئ بعد المطر، ففى ما عداه لا بأس به، وهو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر، انتهى.

ووجه التفصيل لعله العلم الاجمالي بورود النجاسة في الطرقات دون الصحارى، ولكنه لا ينفع في الحكم بوجوب الاجتناب، إلّا في صورة الاستيعاب وهى نادرة جدا.

واعلم أن مما يجب التنبيه عليه وان كان خارجا عن وضع الكتاب ان مرسلة الكاهلى، وهى عمدة أدلة عنوان الباب المروى عن الكافي، مشتملة على اسئلة ثلاثة، أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها، هكذا قال، قلت: يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح على منه (٣)، الخبر.

وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله، فان السيلان غير الفطر والنضح، فلا يمكن جعله بياناً له كقولهم: توضأ فغسل، ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد، إلا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه، وهو خلاف الظاهر، فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافى (٤) هكذا قلت: ويسيل على الماء المطر، بحذف (من) وخفض الماء ورفع المطر، الخ، وعليه فلا يحتاج توضيح السوال على تكلف، خصوصا على ما

____________________________

(٢) السرائر ص ٤٨٥

(٣) الكافي ج ٣ ص ١٣ ح ٤.

(٤) الوافي ص ٩ أبواب أحكام المياه.

١٩٣

رأيت بخط المجلسي (رضي الله عنه) أن في نسخة المزيدى (٥): فيطفر القطرات الخ.

وما ذكره الشيخ في الاصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة، لا نسخته والله ولى التوفيق.

٧ - ( باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادّة بمجرّد ملاقاة النجاسة )

٣٢٨ / ١ - عوالي اللآلى: عن ابن فهد قال: قال الرضا عليه‌السلام: ماء الحمام لا يخبث (١).

٣٢٩ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وان اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغترف به، ويداك قذرتان، فاضرب يدك في الماء، وقل: بسم الله، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) وان اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمام، اغتسل

____________________________

(٥) الشيخ رضي الدين أبوالحسن علي بن الشيخ جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي الحلي كان من اجلاء فقهاء الاصحاب ومن الادباء العلماء المشار إليهم بالبنان إلى غير ذلك من النعوت التي نعته بها من ترجم له، بعد اساتذة ومشايخ الشهيد، يروي، عن ابن داود والعلامة والبرقي وغيرهم (رياض العلماء ج ٣ ص ٣٦٩ وأمل الامل ج ٢ ص ١٧٦).

الباب - ٧

١ - عوالي الآلي ج ٣ ص ١٢ ح ١٧.

(١) في المصدر: لاينخبث.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤ باب الغسل، والبحار ج ٨١ ص ٥٢.

(١) الحج ٢٢: ٧٨.

١٩٤

المسلم من الحوض قبل الذمي، وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجارى إذا كانت له مادة ».

قلت: في البحار (٢): لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الإسلام إذا كان الماء كثيراً، وإذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب، بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث، انتهى.

وظاهر صدر الخبر وذيله عدم استناد التقديم إلى النجاسة، فالتقديم على الاستحباب في الصورتين.

٨ - ( باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر )

٣٣٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وروي لا ينجس الماء إلّا ذو نفس سائلة، او حيوان له دم، وإذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز استعماله، وان لم يتغير لونه، وطعمه ورائحته، مع وجود غيره، وان لم يوجد غيره استعمله.

قلت: لعل المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومى إليه كلامه بعد اسطر، وان شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ».

٣٣١ / ٢ - وفيه: « وان وقع كلب (١) أو شرب منه أهريق الماء، وغسل

____________________________

(٢) البحار ج ٨٠ ص ٣٦.

الباب - ٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ٨٠ ص ٧٦ ح ٣.

٢ - المصدر السابق ص ٥ اباب المياه عنه في البحار ٨٠ ص ٥٤ ح ٣.

(١) في البحار: كلب في الماء.

١٩٥

الاناء ».

٣٣٢ / ٣ - وفيه: « وان كان معه اناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما وقع، فليهرقهما جميعاً، وليتيمم ».

٣٣٣ / ٤ - الصدوق في المقنع: « وان كان معك اناءان »، وذكر مثله.

٣٣٤ / ٥ - الحسين بن حمدان الحضينى في كتاب الهداية: عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: قال: « لما كان في الليلة التي توفى بها سيد العابدين عليه‌السلام، قال لابنه محمّد: ابني، آتنى بوضوء، فأتاه بوضوء في اناء، فقال له قبل أن يقبل إليه: أردده وكبّه فان فيه ميتة، فدعا بالمصباح فإذا فيه فأرة، فأتاه بوضوء غيره »، الخبر.

٣٣٥ / ٦ - السيد علي بن طاووس في كتاب فرج المهموم: ومما رويناه باسنادنا إلى الشيخ أبي جعفر محمّد بن جرير بن رستم، قال: حضر على بن الحسين عليهما‌السلام الموت، فقال: « يا محمّد أي ليلة هذه؟ » قال: ليلة كذا وكذا، قال: « وكم مضى من الشهر » قال: كذا وكذا، قال: « انّها الليلة التي وعدتها » ودعا بوضوء، فقال: « ان فيه فأرة »، فقال بعض القوم: انه يهجر، فقال: « هاتوا المصباح »، فجئ به، فإذا فيه فأرة، فأمر بذلك الماء فأهريق، وأتوه بماء آخر فتوضأ وصلّى حتى إذا كان آخر الليل توفي عليه‌السلام.

____________________________

٣ - المصدر السابق ص ٥ باب المياه عنه في البحار ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢.

٤ - المقنع ص ٩.

٥ - الهداية ص ٤٧.

٦ - فرج المهموم ص ٢٢٨ مع اختلاف بسيط مع النسخة المطبوعة.

١٩٦

٩ - ( باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيّر )

٣٣٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات ».

٣٣٧ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ عليهم‌السلام، قال: « قدم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قوم فقالوا: ان لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لها ما أخذت بأفواهها وبطونها، ولكم سائر ذلك ».

٣٣٨ / ٣ - الصدوق في الهداية: وان أهل البادية سألوا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: فقالوا ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لهم: « لهاما أخذت بأفواهها، ولكم سائر ذلك ».

٣٣٩ / ٤ - دعائم الإسلام: باسناده، عن الصادق، عن آبائه عليهم‌السلام، قال: « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الماء ترده ... وذكر مثله، وفيه: « ولكم ما بقي »

____________________________

الباب - ٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥ باب المياه، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥.

٢ - الجعفريات ص ١٢.

٣ - الهداية ص ص ١٤.

٤ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٣.

١٩٧

٣٤٠ / ٥ - وسئل الصادق عليه‌السلام عن الغدير يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض؟ فقال: « ان كان قدر كر لم ينجسه شئ ».

٣٤١ / ٦ - عوالي اللآلى: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً ».

٣٤٢ / ٧ - وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا بلغ الماء قلتين (١) لم يحمل خبثاً ».

٣٤٣ / ٨ - العلّامة في المختلف: عن ابن أبي عقيل، قال: ذكر بعض علماء الشيعة، أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام، وكان في طريقه ماء، فيه العذرة والجيف، وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا خاضه (١)، فأبصره يوماً أبوجعفر عليه‌السلام فقال: « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره، فلا تعد منه غسلاً ».

قلت: وإنّما ذكرنا هذا الخبر في هذا الباب، مع أنّه ليس فيه ما يدلّ على اشتراط الكثرة والكرّية، جمعاً بينه وبين ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة.

وقال الشيخ الأعظم - في كتاب الطهارة (٢) - في كلام له، مضافاً إلى

____________________________

٥ - دعائم لاسلام ج ١ ص ١١٢.

٦ - عوالي الآلي ج ١ ص ٧٦ وج ٢ ص ٦.

٧ - عوالي الآلي ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٥.

(١) في المصدر: قدر قلتين.

٨ - المختلف ص ٣.

(١) في المصدر: يغسل رجله إذا أصابه.

(٢) كتاب الطهارة ص ١٦.

١٩٨

قوله عليه‌السلام في بعض الروايات، مشيراً الى غدير الماء: « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره، وأراد به هذا الخبر، وليس فيه ذكر للغدير، وهو أعرف بما قال.

١٠ - ( باب مقدار الكرّ بالأشبار )

٣٤٤ / ١ - الصدوق في المقنع: والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولا، في عرض ثلاثة أشبار، في عمق ثلاثة أشبار.

٣٤٥ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبى الغدير فهو دون الكرّ، وإن لم يبلغ فهو كرّ لا ينجّسه شئ، إلا أن يكون فيه الجيف، فتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته (١).

قلت: هذا التحديد لم ينقل إلّا من الشلمغانى (٢)، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا، فهو محمول على التقيّة، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين، ويؤيّده كلامه في البئر، كما يأتي.

____________________________

الباب - ١٠

١ - المقنع ص ١٠ عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨ ح ١٠.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥.

(١) في المصدر: لونه وطعمه ورائحته.

(٢) هو أبوجعفر محمّد بن علي الشلمغاني يعرف بابن أبي العزاقر، كان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات منكرة، خرجت في حقه توقيعات فاخذه السلطان وصلبه في بغداد يوم الثلاثاء ٢٩ ذي القعدة سنة ٣٢٢ وكان ذلك حسداً منه لأبي القاسم بن روح حيث فاز بالنيابة ولم يفز بها وله كتب ألفها حال الاستقامة (جامع الرواة ج ٢ ص ١٥٤ رجال الطوسي ص ٥١٢ رجال النجاشي ص ٢٦٨).

١٩٩

١١ - ( باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها )

٣٤٦ / ١ - قد تقدّم عن الصادق والرضا عليهما‌السلام الأمر بإهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها.

١٢ - ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولاعند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة )

٣٤٧ / ١ - قد تقدّم عن فقه الرضا عليه‌السلام قوله في الماء النجس: « ولم يجز استعماله، فان لم يوجد غيره استعمله ».

٣٤٨ / ٢ - وفيه: ولا تشرب إذا يوجد غيره، ولا تشرب ولا تستعمل إلا في وقت الضرورة، وليتيمم، وكلّ ماء تغير فحرم التطهير به، جاز شربه في وقت الضرورة.

٣٤٩ / ٣ - المقنع: فان ولغ (١) كلب في اناء، أو شرب منه، أهريق الماء.

____________________________

الباب - ١١

١ - تقدم في الباب ٨ ح ٣.

الباب - ١٢

١ - تقدم في الباب ٨ ح ١.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٥.

٣ - المقنع ص ١٢.

(١) في المصدر: وقع.

٢٠٠