مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 510
المشاهدات: 263595
تحميل: 5194


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263595 / تحميل: 5194
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

والروث » فقلت يا رسول الله: ان الناس يستنجون بها، فقال: « قد نهيت الناس عن الاستنجاء بها » الخبر.

٢٧ - ( باب انه من دخل الخلاء فوجد تمرة أو لقمة خبز في القذر استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج )

٦٠٧ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام، أنه دخل إلى المخرج فوجد فيه تمرة فناولها غلامه، وقال له: امسكها حتى أخرج اليك، فأخذها الغلام فأكلها، فلما توضأ عليه‌السلام وخرج قال للغلام: أين التمرة؟ قال: أكلتها جعلت فداك، قال: اذهب فأنت حرّ لوجه الله، فقيل له: وما في أكل تمرة ما يوجب عتقه؟ قال: انه لما أكلها وجبت له الجنّة، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنّة.

قلت: ويأتى في كتاب الأطعمة ما يدل على ذلك بعمومه.

٢٨ - ( باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية والمطعوم )

٦٠٨ / ١ - علي بن ابراهيم في تفسيره: قوله تعالى: ( وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (١) قال:

____________________________

الباب - ٢٧

١ - دعائم الإسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.

الباب - ٢٨

١ - تفسير القمي ج ١ ص ٣٩١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٠ ح ٥.

(١) النحل ١٦: ١١٢.

٢٨١

نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له الثرثار (٢)، وكانت بلادهم خصبة كثيرة الخير، وكانوا يستنجون بالعجين ويقولون: هو ألين لنا، فكفروا بأنعم الله واستخفوا (٣) بنعمة الله فحبس الله عليهم الثرثار (٤)، فجدبوا حتى أحوجهم الله إلى (٥) ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمون عليه.

وتقدم قول المجتبى عليه‌السلام: ولا تمسح باللقمة (٦).

٦٠٩ / ٢ - دعائم الإسلام: ونهوا عليهم‌السلام عن الاستنجاء بالعظام والبعر، وكل طعام.

٦١٠ / ٣ - وعن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة؟ فنهى عن ذلك فقيل له: فإذا افترش وكان على السطح؟ فقال: لا يصلى على شئ من الطعام، فانما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم، فعظموه ولا تطؤوه ولا تتهاونوا (١) به، فإنّ قوماً ممّن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأنهار (٢)، فجعلوا يستنجون به، فابتلاهم الله عزّوجلّ بالسنين والجوع، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه، وفيهم نزلت هذه الآية: ( وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا

____________________________

(٢، ٤) في المصدر: الثلثان.

(٣) وفيه: فاستنجوا - خ ل.

(٥) وفيه: إلى أكل.

(٦) الباب ٢٦ ح ٦.

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٩.

(١) في المصدر: ولا تستهينوا به.

(٢) وفيه: الافهار وهو الاظهر، والافهار جمع فهر: وهو الحجر ملء الكف، وقيل: هو الحجر مطلقاً (لسان العرب ج ٥ ص ٦٦ فهر).

٢٨٢

رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (٣).

٢٩ - ( باب نوادر ما يتعلّق بابواب الخلاء )

٦١١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام، أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، توضأ في طست نحاس.

٦١٢ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: « قال أبي علي بن الحسين عليهم‌السلام: يا بني اتخذ ثوبا للغائط، رأيت الذباب يقعن على الشئ الرقيق، ثم يقعن عليّ، قال: ثم أتيته فقال: ماكان لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ولا لأصحابه إلّا ثوباً ثوباً، فرفضه ».

٦١٣ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، قال: « لا تقولوا: رمضان، ولا تقولوا صرت إلى الخلاء، ولكن سموه كما قال الله تبارك وتعالى: ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ) (١) ولا يقول أحدكم: انطلق أهريق الماء فيكذب، ولكن يقول: انطلق أبول ».

____________________________

(٣) النحل ١٦: ١١٢.

الباب - ٢٩

١ - الجعفريات ص ١٣.

٢ - المصدر السابق ص ١٤.

٣ - المصدر السابق ص ٢٤١ بتفصيل اكثر.

(١) النساء ٤: ٤٣، المائدة ٥: ٦.

٢٨٣

وروي هذه الأخبار السيد في نوادره: باسناده عنه، مثله (٢).

٦١٤ / ٤ - الرسالة الذهبية للرضا عليه‌السلام: « ومن أراد أن لا يشتكى مثانته، فلا يحبس البول ولو على ظهر دابته.

وقال عليه‌السلام: ولا تجامع النساء إلّا وهي طاهرة، فإذا فعلت ذلك (١) فلا تقم قائما ولا تجلس جالسا، ولكن تميل على يمينك ثم انهض للبول، إذا فرغت من ساعتك شيئا، فانك تأمن الحصاة باذن الله تعالى ».

٦١٥ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: « وروي إذا جعت فكل، وإذا عطشت فاشرب، وإذا هاج بك البول فبل، ولا تجامع إلّا من حاجة، وإذا نعست فنم، فان ذلك مصحة للبدن ».

٦١٦ / ٦ - سبط الطبرسي في مشكاة الانوار: عن الباقر عليه‌السلام قال: « لا تسلّموا على اليهود، إلى أن قال: ولا على رجل جالس على غائط ».

٦١٧ / ٧ - جامع الأخبار: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عشرون خصلة تورث الفقر أولها: القيام من الفراش للبول عريانا ... إلى أن قال: وغسل الأعضاء في موضع الاستنجاء، وفي خبر آخر: والبول في الحمام ».

____________________________

(٢) نوادر الراوندي ص ٤١ و ٤٧ باختلاف يسير.

٤ - الرسالة الذهبية ص ٣٥، ٦٥.

(١) في المصدر زيادة: كان أروح لبدنك وأصح لك بإذن الله.

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٦.

٦ - مشكاة الانوار ص ١٩٨.

٧ - جامع الاخبار ص ١٤٤ فصل ٨٢ .

٢٨٤

٦١٨ / ٨ - الكافي: عن محمّد بن يحيى، عن علي بن الحسن بن علي، عن أحمد بن الحسين بن عمر، عن عمّه محمّد بن عمر، عن رجل، عن أبي الحسن الأول قال: « من استنجى بالسعد (١) بعد الغائط، وغسل به فمه بعد الطعام، لم تصبه علّة في فمه، ولا يخاف (٢) عليه شيئا من أرياح البواسير ».

٦١٩ / ٩ - الصدوق في علل الشرائع: عن محمّد بن أحمد السناني وعلي بن محمّد بن أحمد الدقاق، والحسين بن ابراهيم بن أحمد، وعلي بن عبدالله الوراق، وأحمد بن الحسن القطان كلّهم، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبيه، عن أبي الحسن العبدى، عن سليمان بن مهران، قال: قلت لجعفر بن محمّد عليهما‌السلام: كم حجّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ قال: « عشرين حجّة مستسرّا (١) في كل حجّة يمر بالمأزمين فينزل فيبول ».

فقلت: يا ابن رسول الله، ولم كان ينزل هناك فيبول؟ قال: « لأنه أول موضع عبدت فيه الاصنام، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل، الذي رمى به علي عليه‌السلام من ظهر الكعبة ... »، الخبر.

ورواه في غيره، وغيرُه، كما في الأصل في كتاب الحج.

____________________________

٨ - الكافي ج ٦ ص ٣٧٨ ح ٣.

(١) السعد: نبت له اصل تحت الأرض أسود طيب الريح (لسان العرب ج ٣ ص ٢١٦ سعد).

(٢) في المصدر: ولم يخف.

٩ - علل الشرائع ص ٤٤٩ ح ١.

(١) في المصدر: مستترا في حجة.

٢٨٥

٦٢٠ / ١٠ - البحار:- عن اعلام الدين للديلمي - قال: قال الباقر عليه‌السلام لبعض أصحابه (١) وقد أراد سفرا فقال له: أوصني، فقال: « لا تسيرنّ سيرا وأنت حاف، ولا تنزلن عن دابتك ليلا إلّا ورجلاك في خفّ، ولا تبولن في نفق ... »، الخبر.

في القاموس (٢): النفق محركة: سرب في الأرض له مخلص إلى مكان، وقال الثعالبي في فقه اللغة: لا يقال: نفق إلا إذا كان له منفذ، والا فهو سرب.

٦٢١ / ١١ - دعائم الإسلام: قال علي عليه‌السلام في الاستنجاء بالماء: « وهو أن يبدأ بالفرج، ثم ينزل إلى الشرج، ولا تجمعا معا ».

٦٢٢ / ١٢ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام (١)، وذكر الاستنجاء، فقال: « إذا أنقيت ما هناك، فاغسل يدك ».

____________________________

١٠ - البحار ج ٧٨ ص ١٨٩ ح ٤٦، عن اعلام الدين ص ٩٦.

(١) في البحار: شيعته.

(٢) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٩٦.

١١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٦.

١٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٠٧.

(١) في المصدر: عن ابي جعفر محمّد بن علي وجعفر بن محمّد عليهما‌السلام، وذكرا ...

٢٨٦

أبواب الوضوء

١ - ( باب وجوبه للصلاة، ونحوها )

٦٢٣ / ١ - [ علي بن عيسى في كشف الغمّة: قال: ذكر علي بن ابراهيم بن هاشم، وهو من أجلّ رواة أصحابنا، في كتابه عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وذكر حديثا في ابتداء النبوّة يقول فيه: فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء، فقال له: يا محمّد قم توضأ للصلاة، فعلّمه جبرئيل عليه‌السلام الوضوء على الوجه واليدين من المرفق، ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين ] (١).

٦٢٤ / ٢ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه قال: لا صلاة إلّا بطهور.

٦٢٥ / ٣ - وعن أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليه‌السلام، أنه قال: لا يقبل الله الصلاة إلّا بطهور.

٦٢٦ / ٤ - وعن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، أنه قال: اوصيكم

____________________________

أبواب الوضوء

الباب - ١

١ - كشف الغمة ج ١ ص ٨٧، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٣ - ٢٩٤.

(١) ليس في المخطوط وأثبتناه من الطبعة الحجرية.

٢، ٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٠ والبحار ج ٨٠ ص ٢٣٧ ح ١١.

٤ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٥٠ .

٢٨٧

بالطهارة التي لا تتم الصلاة إلّا بها، في حديث طويل.

٦٢٧ / ٥ - البحار: - عن كتاب العلل - لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمى، عن أبيه، عن جدّه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن كبار حدود الصلاة؟ فقال: سبعة: الوضوء والوقت ... الخبر.

٦٢٨ / ٦ - الصدوق في الخصال: عن ستة من مشايخه، عن أحمد بن يحيى بن زكريا، عن بكر بن عبدالله بن حبيب، عن تميم بن بهلول، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الصادق عليه‌السلام قال: فرائض الصلاة سبع: الوقت والطهور ... الخبر.

٦٢٩ / ٧ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: لا صلاة إلّا بالوضوء، ولا وضوء إلّا بالتسمية.

٦٣٠ / ٨ - تفسير العسكري عليه‌السلام: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: افتتاح الصلاة، الطهور، وتحريمها، التكبير وتحليلها، التسليم، ولا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور.

٦٣١ / ٩ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليه‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الوضوء نصف الايمان.

____________________________

٥ - البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٣.

٦ - الخصال ص ٦٠٤، عنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٠ ح ١.

٧ - لب اللباب: مخطوط.

٨ - تفسير الإمام العسكري عليه‌السلام ص ٢١٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٦ ح ٩ وج ٨٠ ص ٣١٦ ح ٧.

٩ - الجعفريات ص ١٧ .

٢٨٨

٦٣٢ / ١٠ - وبهذا الاسناد: عنه عليه‌السلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: نجوا أنفسكم، اعملوا خيرا وخير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا كلّ مؤمن .

٦٣٣ / ١١ - جامع الأخبار: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، أنه قال: لا تجوز صلاة امرئ حتى يطهّر خمس جارحة (١). الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء.

٦٣٤ / ١٢ - تفسير النعماني: بالسند المتقدم قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر، وكذلك الغسل من الجنابة، فقال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١)، الآية.

٦٣٥ / ١٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واعلم أن الصلاة ثلثها وضوء، وثلثها ركوع، وثلثها سجود ».

٦٣٦ / ١٤ - الصدوق في الهداية: قال الصادق عليه‌السلام حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة؟ فقال (١): « الوقت والطهور ... »، الخبر.

____________________________

١٠ - الجعفريات ص ٣٤.

١١ - جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩.

(١) في المصدر: جوارحه.

١٢ - تفسير النعماني ص ٣٥، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٧ ح ٥٣.

(١) المائدة ٥: ٦.

١٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٨.

١٤ - الهداية ص ٢٩.

(١) فقال: ليس في المصدر .

٢٨٩

٢ - ( باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة، ولو في التقيّة، وبطلانها مع عدمها )

٦٣٧ / ١ - الصدوق في معاني الأخبار: عن محمّد بن موسى المتوكل، عن محمّد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معا، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الاشعري، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ثمانية لا تقبل لهم صلاة، وعدّ منهم: وتارك الوضوء ».

٦٣٨ / ٢ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا يقبل الله صلاة، بغير طهور ».

٦٣٩ / ٣ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل:- عن كنز الفوائد للكراجكي - قال: سأل رجل الصادق عليه‌السلام، فقال: أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة إلّا به، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام: « لا تتم الصلاة إلّا لذى طهر سابغ ... »، الخبر.

ويأتي بتمامه في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى.

٦٤٠ / ٤ - أبوالقاسم علي بن أحمد الكوفى في كتاب الاستغاثة: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لا صلاة إلّا بوضوء ».

____________________________

الباب - ٢

١ - معاني الاخبار ص ٤٠٤ ح ٧٥، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٢ ح ٥.

٢ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٦٧ ح ٢.

٣ - فلاح المسائل ص ٢٣.

٤ - كتاب الاستغاثة ص ٢٩ .

٢٩٠

٣ - ( باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه، ولو ناسياً حتى صلى، و وجوب القضاء بعد خروج الوقت )

٦٤١ / ١ - الصدوق في المقنع: وان ذكرت أنك على غير وضوء، أو خرجت منك ريح، أو غيرهما (١) ممّا ينقض الوضوء، فسلم في أي حال كنت في الصلاة، وقدّم رجلا يصلّي بالناس بقيّة صلاتهم، وتوضأ وأعد صلاتك.

٤ - ( باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وانه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب )

٦٤٢ / ١ - العياشي في تفسيره: عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في قول الله تعالى: ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) (١)؟ قال: ان الله تعالى افترض أربع صلوات: أول وقتها من زوال الشمس، الخبر.

٦٤٣ / ٢ - وعن زرارة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنه قال في حديث: وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.

____________________________

الباب - ٣

١ - المقنع ص ٣٤.

(١) في المصدر: أو غيرها.

الباب - ٤

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣.

(١) الاسراء ١٧: ٧٨. دلوك الشمس: دلكت الشمس تدلك دلوكاً: غربت وقيل: اصفرت ومالت للغروب، وعن ابن: عباس انه زوالها الظهر، قال: ورأيت العرب يذهبون بالدلوك إلى غياب الشمس (لسان العرب - دلك - ج ١٠ ص ٤٢٧).

٢ - المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧.

٢٩١

٦٤٤ / ٣ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن الرضا عليه‌السلام، انه قال: صلّ صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أول وقتها.

٦٤٥ / ٤ - القطب الراوندي في الخرائج: عن الرضا عليه‌السلام في حديث، قال عليه‌السلام: أبدأ بأول الوقت.

٦٤٦ / ٥ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فأول الوقت أفضله.

قلت: وبهذا المضمون أخبار كثيرة، تأتي في أبواب المواقيت، ودلالتها على وجوب الوضوء بعد دخول الوقت ظاهرة، وأما على الاستحباب قبله - وهو الوضوء للتأهب، أي ما يكون المطلوب منه حصول الطهارة لأجل عدم الانتظار وقت الصلاة، ومرجعه عدم الحالة المنتظرة للشخص فيه المستلزم لحصول الطهارة، لا الكون على الطهارة الذي المطلوب منه مجرد الكون على الطهارة - فيحتاج إلى بسط ينافي وضع الكتاب.

٥ - ( باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقيّة افعال الحج )

٦٤٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا بأس بقضاء المناسك كلها

____________________________

٣ - كتاب العروس ص ٥١.

٤ - الخرائج والجرائح ص ٨٩.

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧.

الباب - ٥

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٧٣ « في كتاب نوادر أحمد بن عيسى الملحق بكتاب فقه الرضا ».

٢٩٢

على غير وضوء، إلّا الطواف بالبيت والوضوء أفضل.

٦٤٨ / ٢ - دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أنه قال: لاطواف إلّا بطهارة، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف، ومن طاف تطوّعا على غير وضوء، ثم توضأ وصلّى ركعتين (١) بعد طوافه فلا بأس بذلك، فامّا طواف الفريضة فلا يجزي إلّا بوضوء.

٦ - ( باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، وكراهة تركه عند السعي فيها )

٦٤٩ / ١ - البحار:- عن اختيار السيد ابن الباقي - قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام   لأبي ذر: « إذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا، فتوضأ وارفع يديك وقل: يا الله، سبع مرات، فانه يستجاب لك ».

٧ - ( باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد، ما لم يحدث )

٦٥٠ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه: أن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام، كان يتوضأ لكل صلاة ويقرأ: ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) (١) الآية.

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٣.

(١) في المصدر: ركعتي طوافه.

الباب - ٦

١ - البحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٥.

الباب - ٧

١ - الجعفريات ص ١٧.

(١) المائدة ٥: ٦.

٢٩٣

قال جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام يطلب بذلك الفضل، وقد جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وجمع أميرالمؤمنين عليه‌السلام، وجميع أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، صلوات بوضوء واحد.

٦٥١ / ٢ - القطب الراوندي في آيات الأحكام: عن سليمان بن بريدة، عن أبيه: أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح، صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر: يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عمدا فعلته ».

٦٥٢ / ٣ - دعائم الإسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهما‌السلام، أن الوضوء لا يجب إلّا من حدث، وان المرء إذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يغم عليه أو يجامع أو يكن منه ما يجب منه اعادة الوضوء، قال: وصلّى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يوم فتح مكّة، الصلوات كلّها بوضوء واحد.

٨ - ( باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة، وخصوصاً المغرب والعشاء والصبح )

٦٥٣ / ١ - دعائم الإسلام: عن علي عليه‌السلام، انه كان يجدّد الوضوء لكلّ صلاة، يبتغي بذلك الفضل.

____________________________

٢ - فقه القرآن « ايات الاحكام » ج ١ ص ١٢.

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٠ - ١٠١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ح ٥٤

الباب - ٨

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٠، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١١ ح ٢٧ .

٢٩٤

٦٥٤ / ٢ - وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه كان يجدّد الوضوء لكل صلاة، يبتغي بذلك الفضل.

٦٥٥ / ٣ - تحف العقول: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « الوضوء بعد الطهر عشر حسنات، فتطهروا ».

٦٥٦ / ٤ - القطب الراوندي في آيات الاحكام: عن عكرمة، قال: كان علي عليه‌السلام يتوضأ لكلّ صلاة ويقرأ هذه الآية - أي قوله تعالى -: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ ... ) (١)، الآية.

٦٥٧ / ٥ - وعن ابن عمر: كان الفرض ان يتوضّأ لكلّ صلاة، ثم نسخ ذلك بالتخفيف فقد حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل، حدّثنا (١)، أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أمر بالوضوء عند كلّ صلاة فشقّ ذلك عليه، فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء الّا من حدث، فكان عبدالله يرى ذلك فرضا.

٦٥٨ / ٦ - وفي لبّ اللباب: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: من جدّد الوضوء جدّد الله له المغفرة.

____________________________

٢ - المصدر السابق ج ١ ص ١٠٠.

٣ - تحف العقول ص ٧٣.

٤ - فقه القرآن (آيات الأحكام) ج ١ ص ١١.

(١) المائدة ٥: ٦.

٥ - فقه القرآن (آيات الاحكام) ج ١ ص ١١.

(١) في المصدر: حدثها.

٦ - لب اللباب: مخطوط .

٢٩٥

٩ - ( باب استحباب النوم على طهارة ولو على تيمم )

٦٥٩ / ١ - السيد علي بن طاووس (رحمه الله) في فلاح السائل: عن الحسين بن سعيد المخزومي، عن الحسين بن أحمد البوشنجي، عن عبدالله بن علي السلامي، عن اسحاق بن محمّد الزنجاني، عن الحسن بن علي العلوي يقول: سمعت علي بن محمّد بن علي بن موسى الرضا عليهم‌السلام يقول: لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال: الطهارة ... الخبر.

٦٦٠ / ٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، أنه قال: من نام على الوضوء ان ادركه الموت في ليله مات شهيدا.

٦٦١ / ٣ - الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة: عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء منبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّاد، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام: ياتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة ... إلى أن قال: فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليلة إلا على طهور.

٦٦٢ / ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول الله

____________________________

الباب - ٩

١ - فلاح السائل ص ٢٨٠.

٢ - دعوات الراوندي ص ٩٨ والبحار ج ٧٦ ص ١٨٣.

٣ - فضائل الاشهر الثلاثه ص ٩١ باب فضائل شهر رمضان، حديث ٧٠.

٤ - درر اللالي ص ٥.

٢٩٦

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: طهروا هذه الأجساد طهّركم الله، فليس من عبد يبيت طاهرا، إلّا بات معه ملك في شعاره، لا ينقلب ساعة من ليل يسأل الله شيئاً من أمر الدنيا والآخرة، إلّا أعطاه ايّاه.

٦٦٣ / ٥ - وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا نام الانسان عرج بنفسه حتى يؤتى بها العرش، فان كانت طاهرة أذن لها في السجود، وان كانت ليست بطاهرة لم يؤذن لها في السجود.

٦٦٤ / ٦ - وفي حديث آخر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قال: من نام متوضّئا كان فراشه له مسجدا، ونومه له صلاة حتى يصبح، ومن نام على غير وضوء كان فراشه له قبرا وكان كالجيفة حتى يصبح.

١٠ - ( باب استحباب الطهارة لدخول المساجد )

٦٦٥ / ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس، فلا تدخله إلّا طاهرا (١)، الخبر.

٦٦٦ / ٢ - عدة الداعي: عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من توضّأ ثم خرج إلى المسجد فقال ... الخبر.

٦٦٧ / ٣ - البحار: عن اعلام الدين للديلمي، مثله.

____________________________

٥ - المصدر السابق ص ٦.

٦ - المصدر السابق ص ٦.

الباب - ١٠

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٦٨.

(١) في المصدر: إذا دخلت المسجد تريد ان تجلس فيه لا تدخله إلا وأنت طاهر، الخبر.

٢ - عدة الداعي ص ٢٨٢.

٣ - البحار ج ٨٠ ص ٣١٢، عن اعلام الدين ص ١١٢. .

٢٩٧

٦٦٨ / ٤ - جامع الأخبار: قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: لا تدخل المساجد إلّا بالطهارة.

٦٦٩ / ٥ - الصدوق في الهداية: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: في التوراة مكتوب: ان بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته (ثم زارني) (١) في بيتي، ألا ان على المزور كرامة الزائر، ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.

١١ - ( باب استحباب الوضوء لنوم الجنب وعقيب الحدث والصلاة عقيب الوضوء والكون على طهارة )

٦٧٠ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة.

قلت: ويأتي ما يدل على ذلك في محلّه (١).

٦٧١ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي - أي علي بن الحسين عليهما‌السلام- قال: أخبرني أبي: ان أصحاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كانوا إذا بالوا توضؤوا، أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة.

٦٧٢ / ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده عن موسى بن

____________________________

٤ - جامع الاخبار ص ٨٣ فصل ٣٢.

٥ - الهداية ص ٣١.

(١) في المصدر: وزارني.

الباب - ١١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

(١) يأتي في ابواب الجنابة، الباب ١٦.

٢ - الجعفريات ص ١٣.

٣ - نوادر الراوندي ص ٣٩ باسناده عن علي عليه‌السلام.

٢٩٨

جعفر عليه‌السلام، مثله.

٦٧٣ / ٤ - ابن الشيخ في أماليه (١): عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمّد بن اورمة، عن اسماعيل بن أبان، عن ربيع بن بدر، عن أبي حاتم، عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « يا انس، أكثر من الطهورين (٢) يزيد الله في عمرك، وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل، فانك تكون إذا متّ على طهارة (٣) شهيدا ».

٦٧٤ / ٥ - الصدوق في فضائل الأشهر: عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّاد، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « يأتي على الناس زمان ... إلى أن قال: وان قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلّا طاهرا فليفعل، فانه على وجل، لا يدري متى يأتيه رسول الله لقبض روحه ».

____________________________

٤ - امالي المفيد ص ٦٠، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٠٤ ح ١٢ وج ٧٦ ص ٣ ح ٥ قطعة منه.

(١) لم نجد هذا الحديث في أمالي الطوسي، واستخرجناه من أمالي المفيد كما نقله الحر العاملي في الوسائل ج ١ ص ٢٦٨ ح ٣، والمجلسي، عن أمالي المفيد أيضاً، ويظهر أن الشيخ النوري «قدس سره» انما نقله، عن أمالي ابن الشيخ استناداً إلى مطبوعة الكمباني حيث نقله الاخير، عن مجالس ابن الشيخ.

(٢) في المصدر والبحار: الطهور.

(٣) في نسخة: الطهارة، منه قدس سره.

٥ - فضائل الأشهر الثلاثة ص ٩١ .

٢٩٩

٦٧٥ / ٦ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: من توضأ على طهر، كتب له عشر حسنات ».

٦٧٦ / ٧ - وفي الحديث: أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ شكى إليه رجل قلّة الرزق، فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « أدم الطهارة يدم عليك الرزق، ففعل الرجل ذلك، فوسع عليه الرزق ».

٦٧٧ / ٨ - وفي درر اللآلي: عن عبدالله بن سلام، قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « من توضأ لكلّ حدث ولم يكن دخّالا على النساء في البيوتات، ولم يكن يكتسب مالاً بغير حقّ، رزق من الدنيا بغير حساب ».

١٢ - ( باب استحباب الوضوء لمس ّكتابة القرآن ونسخه، وعدم جواز مسّ المحدث والجنب كتابة القرآن )

٦٧٨ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا، أو على غير وضوء، ومسّ الأوراق ».

١٣ - ( باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود إلى الجماع وان تكرّر، ولمن اتى جارية وأراد أن يأتي اخرى )

٦٧٩ / ١ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أحمد عن عمرو بن حفص

____________________________

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٤.

٧ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧٢.

٨ - درر اللآلي ص ٦.

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

الباب - ١٣

١ - الاختصاص ص ١٣٤ .

٣٠٠