مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 510
المشاهدات: 263589
تحميل: 5194


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263589 / تحميل: 5194
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

وأبى بصير و (١) محمّد بن الهيثم، عن اسحاق بن نجيح، عن حصيف، عن مجاهد، [عن الخدري] (٢) قال: أوصى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عليّاً (صلوات الله عليه) فقال: إلى أن قال: « يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلّا وأنت على وضوء، فانه ان قضي بينكما ولد، يكون أعمى القلب بخيل اليد »، الخبر.

١٤ - ( باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة وذكر الله مقدار   صلاتها )

٦٨٠ / ١ - دعائم الإسلام: عن أبي جعفر عليه‌السلام، أنه قال: « انا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة، فيسبّحن ويكبّرن (ويهللن، ولا يقرأن قرآنا) (١) ».

١٥ - ( باب كيفيّة الوضوء، وجملة من احكامه )

٦٨١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه عليهم‌السلام قال: « كان علي إذا توضأ تمضمض واستنشق، وغسل يديه ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وغسل ذراعيه

____________________________

(١) في المصدر: عن.

(٢) في المخطوطة والطبعة الحجرية: الحريري، والصواب أثبتناه من المصدر.

الباب - ١٤

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٨، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١.

(١) في المصدر والبحار: ويهللن ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً.

الباب - ١٥

١ - الجعفريات ص ١٦ .

٣٠١

ثلاثا، ومسح برأسه ثلاثا، ونضح غابته، ثم قال: هكذا وضأت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

قلت: قال في الذكرى (١): - بعد نقل ذيل الخبر من هذا الكتاب - ان الغابة هي الشعر تحت الذقن، ويأتي حكم تثليث الغسلات، واما تثليث المسح، فالظاهر أنه من سهو قلم النساخ، فانه روي بعده - بفصل - خبر بهذا السند: أن علياً عليه‌السلام كان يمسح برأسه مرة واحدة، وعقد له بابا ولم يذكر غيره.

ويؤيد ما ذكرنا، أن السيد الراوندي (٢) روى الخبر المذكور، وليس فيه كلمة (ثلاثا) والله العالم.

٦٨٢ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي أن جبرئيل أهبط على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ بغسلين ومسحين، غسل الوجه والذراعين بكف وكف، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في (يديه) يديك من (وضوئه) وضوئك، وقال عليه‌السلام: اياك أن تبعّض الوضوء، وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس والقدمين ».

٦٨٣ / ٣ - العياشي: عن زرارة وبكير ابني أعين، قالا: سألنا أبا جعفر عليه‌السلام، عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فدعا بطشت أو تور (١) فيه ماء، فغمس كفه اليمنى، فغرف بها غرفة،

____________________________

(١) الذكرى ص ٨٤.

(٢) نوادر الراوندي ص ٥٤.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، وذيله في ص ١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٥١، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٩.

(١) التور: هو إناء من صفر أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه (لسان =

٣٠٢

فصبها على جبهته، فغسل وجهه بها، ثم غمس كفه اليسرى، فأفرغ على يده اليمنى، فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف، لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى، فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق، وصنع بها كما صنع باليمنى، ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه، لم يحدث لها ماءاً جديداً.

ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، قالا (٢): ثم قال: ان الله يقول: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٣)، فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين، فليس ينبغي له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلّا غسله، لأن الله يقول: ( اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ).

ثم قال: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )، فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين أطراف الكعبين إلى أطراف الأصابع، فقد أجزأه، قالا: قلنا: أصلحك الله، أين الكعبان؟ قال: « ههنا » يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟ قال: « من عظم الساق، والكعب أسفل من ذلك »، فقلنا: أصلحك الله، فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه (٤)، وغرفة للذراع؟ قال: « نعم، إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله ».

____________________________

= العرب ج ٤ ص ٩٦).

(٢) في المصدر: قال.

(٣) المائدة ٥: ٦.

(٤) في المصدر: الوجه .

٣٠٣

٦٨٤ / ٤ - وعن زرارة، عنه عليه‌السلام في قول الله عزّوجلّ: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١)، الآية.

فليس له أن يدع شيئاً من وجهه الّا غسله، [ وليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلّا غسله، ثم قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإذا مسح بشئ من رأسه، أو بشئ من قدميه ما بين كعبيه إلى أطراف أصابعه، فقد أجزأه، قال: فقلت: أصلحك الله، أين الكعبان؟ قال: ههنا، يعني المفصل دون عظم الساق ](٢).

٦٨٥ / ٥ - وعن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال، قال: « ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ » قلنا: بلى، فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه، ثم أخذ كفا آخر (١) فصبه على ذراعه الأيمن، ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيسر، ثم مسح رأسه وقدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم، ثم قال: « ان هذا هو الكعب (٢) »، وأشار بيده إلى

____________________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٥٠، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٧٤ ح ٢٩.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) اختصر المرحوم النوري في المخطوط ما ورد بين المعقوفين وكتب مكانه: « وساقه نحو ما مر إلى قوله: دون عظم الساق »، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٦، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٤.

(١) في المصدر زيادة: [ من ماء فصبه على وجهه ثم اخذ كفا آخر ].

(٢) وفيه: الكف .

٣٠٤

العرقوب وليس بالكعب.

٦٨٦ / ٦ - العلامة الكراجكي في كنز الفوائد: عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام، أنه قال للناس في الرحبة: « إلا أدلكم على وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؟ » قالوا: بلى، فدعا بقعب فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه، ومسح على رأسه ورجليه، وقال: « هذا وضوء من لم يحدث حدثا ».

قال الكراجكي: مراده أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها.

٦٨٧ / ٧ - وفيه: ان النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، قام بحيث يراه أصحابه، ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه، ومسح رأسه (١) ورجليه.

٦٨٨ / ٨ - ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات: عن عبدالله بن الحسن، عن عباءة، قال: كتب علي عليه‌السلام إلى محمّد وأهل مصر: « أما بعد... إلى أن قال عليه‌السلام: ثم الوضوء فانه من تمام الصلاة؛ اغسل كفيك ثلاث مرات وتمضمض ثلاث مرات، واستنشق ثلاث مرات، واغسل وجهك ثلاث مرات، ثم يدك اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق، ثم يدك الشمال ثلاث مرات إلى المرفق، ثم امسح رأسك، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات، فاني رأيت رسول الله

____________________________

٦ - كنز الفوائد ص ٦٩، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٩.

٧ - كنز الفوائد ص ٦٩، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٨.

(١) في المصدر والبحار: برأسه.

٨ - الغارات ج ١ ص ٢٤٤ .

٣٠٥

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، هكذا كان يتوضأ، قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: الوضوء نصف الايمان ».

قلت: ورواه الشيخ المفيد في أماليه (١): عن أبي الحسن علي بن محمّد بن جيش الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمّد الثقفي، عن عبدالله بن محمّد بن عثمان، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد، عن فضيل بن الجعد، عن أبي اسحاق الهمداني، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، مثله. إلّا أن فيه، وفي أمالي ابن الشيخ (٢)، كما في الأصل: « ثم امسح رأسك ورجليك »، فظهر أن ما في الغارات من تصحيف العامّة، فانهم ينقلون عنه (٣).

٦٨٩ / ٩ - الشيخ المفيد (رحمه الله) في الاختصاص: عن عبد الرحمن بن ابراهيم، عن الحسين بن مهران، عن الحسن (الحسين خ ل) بن عبدالله، عن أبيه، عن جده، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم‌السلام: أنه جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فسأله أعلمهم عن مسائل، وكان فيما سأله أن قال: يا محمّد فأخبرني لأي شئ توضأ هذه الجوارح الأربع، وهى أنظف المواضع في المسجد؟

قال النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « لما أن وسوس الشيطان إلى

____________________________

(١) امالي المفيد ص ٢٦٧.

(٢) امالي الطوسي ج ١ ص ٢٩.

(٣) لم ترد في أمالي الشيخ المفيد والطوسي كلمة «ثلاثا» بعد غسل الوجه واليدين.

٩ - الاختصاص ص ٣٦ مع اختلاف في الالفاظ. .

٣٠٦

آدم، ودنا آدم من الشجرة ونظر إليها، ذهب ماء وجهه، ثم قام، وهى أول قدم مشت إلى الخطيئة، ثم تناول بيده، ثم مسها فأكل منها، فطار الحلي والحلل عن جسده، ثم وضع يده على ام رأسه وبكى، فلما تاب الله عزّوجلّ عليه، فرض الله عزّوجلّ عليه وعلى ذرّيته الوضوء على هذه الجوارح الأربع، وأمره أن يغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة، وأمره بغسل الساعدين إلى المرفقين لما تناول منها، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى إلى الخطيئة.

ثم سن على امتي المضمضة لتنقي القلب من الحرام، والاستنشاق لتحرم عليهم رائحة النار ونتنها ».

قال اليهودي: صدقت يا محمّد فما جزاء عاملها؟

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان، وإذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة، فإذا استنشق آمنه الله من النار ورزقه رائحة الجنّة، فإذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض فيه وجوه، وتسود فيه وجوه، وإذا غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال النار، وإذا مسح رأسه مسح الله عنه سيئاته، وإذا مسح قدميه أجازه الله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام »، قال: صدقت يا محمّد ... الخبر.

٦٩٠ / ١٠ - دعائم الإسلام: قال أبوجعفر عليه‌السلام، وقد سئل عن المسح على الرجلين، فقال: « به نطق الكتاب (١)، وقال: لّما أوجب الله عزّوجلّ التيمم على من لم يجد الماء، جعل التيمم مسحا على

____________________________

١٠ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٨.

(١) في المصدر: القرآن .

٣٠٧

عُضوَي الغَسل وهما: الوجه واليدان، وأسقط عضوي المسح، وهما الرأس والرجلان ».

١٦ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل الأعضاء وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء )

٦٩١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام: ونروي أنّ أميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) ذات يوم قال لابنه محمّد بن الحنفية: يا بني قم فأتني بمخضب (١) فيه ماء للطهور، فآتاه، فضرب بيده في الماء فقال: بسم الله والحمد لله الّذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا، ثم استنجى فقال: اللّهمّ حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرم عليَّ (٢) النار، ثم تمضمض، فقال: اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك، وأطلق لساني بذكرك، ثم استنشق فقال: اللّهمّ لا تحرمني رائحة الجنّة، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبها، ثم غسل وجهه فقال: اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسوّد الوجوه ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ الوجوه، ثمّ غسل يده اليمنى فقال: اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد بشمالي، ثمّ غسل شماله فقال: اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا

____________________________

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١.

(١) المخضب، بالكسر: شبه الاجانة يغسل فيها الثياب، والمخضب المركن، ومنه الحديث أنه قال في مرضه الذي مات فيه: اجلسوني في مخضب فاغسلوني (لسان العرب - خضب - ج ١ ص ٣٥٩).

(٢) في المصدر: وحرمه على.

٣٠٨

تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران، ثم مسح برأسه فقال: اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك، ثم (مسح قدميه) (٣) وقال: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزول (٤) فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عني.

ثم التفت إلى ابنه فقال: يا بني فأيّما عبد مؤمن توضّأ بوضوئي هذا وقال مثل ما قلت عند وضوئه إلا خلق الله من كلّ قطرة ملكا يسبحه (ويكبّره ويهلّله) (٥) إلى يوم القيامة.

٦٩٢ / ٢ - علي بن طاووس في فلاح السائل: روى محمّد بن الحسن بن الوليد، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن علي بن الحسان الواسطي، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي - مولى محمّد بن علي - عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: بينا أميرالمؤمنين عليه‌السلام ذات يوم جالسا ... وذكر مثله مع اختلاف يسير.

٦٩٣ / ٣ - البحار: - عن العلل - لمحمّد بن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن جده، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن كثير، مثله.

٦٩٤ / ٤ - أبوعلي بن الشيخ الطوسى في أماليه: عن أبيه، عن أبي محمّد

____________________________

(٣) وفيه: غسل قدميك، والظاهر انها تصحيف قدميه.

(٤) وفيه: تزل.

(٥) وفيه: ويكبره ويحمده ويهلله.

٢ - فلاح السائل ص ٥٢، والبحار ج ٨٠ ص ٣١٨ ح ١٢.

٣ - البحار ج ٨٠ ص ٣٢٠.

وثواب الاعمال ص ٣٨. وامالي الصدوق ص ٤٤٥ ح ١١. والمقنع ص ٣ - ٤ والمحاسن ص ٤٤١ ح ٦١.

٤ - امالي الشيخ الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ والبحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦.

٣٠٩

الفحام، عن عمه عمير (١) بن يحيى، عن كافور الخادم، قال: قال لى الإمام علي بن محمّد عليهما‌السلام: « اترك (٢) السطل الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهّر منه للصلاة ... » الخبر.

١٧ - ( باب حدّ الوجه الّذي يجب غسله، وعدم وجوب غسل الصدغ )

٦٩٥ / ١ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه‌السلام: اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ، الذي قال الله عزّوجلّ؟ فقال: « الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم، ما دارت عليه السبابة (١) والوسطى والابهام، من قصاص الشعر إلى الذقن، وما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه »، قلت: الصدغ (٢) ليس من الوجه؟ قال: « لا ».

____________________________

(١) في المصدر: عمر، وفي البحار عمرو.

(٢) في البحار: اترك لي.

الباب - ١٧

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢.

(١) في المصدر: ما دارت السبابة.

(٢) الصدغ: ما انحدر من الرأس إلى مركب اللحيين، وقيل: هو مابين العين والاذن، وقيل: الصدغان مابين لحاظي العينين إلى اصل الاذن (لسان العرب ج ٨ ص ٤٤١) .

٣١٠

٦٩٦ / ٢ - دعائم الإسلام: ثم أمروا عليهم‌السلام بعد المضمضة والاستنشاق، بغسل الوجه من أعلى الجبهة، وحيث (١) بلغ منبت الشعر، إلى أسفل الذقن، مع جانبي الوجه.

١٨ - ( باب وجوب الابتداء في غسل الوجه باعلاه، وفي غسل اليدين بالمرفقين )

٦٩٧ / ١ - أبوالقاسم علي بن أحمد الكوفي - في كتاب البدع المعروف بالاستغاثة -: قال: « وفي مصحف أميرالمؤمنين عليه‌السلام برواية الأئمة من ولده (صلوات الله عليهم): من المرافق وإلى (١) الكعبين، حدّثنا بذلك علي بن ابراهيم بن هاشم القمّي، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن جعفر بن محمّد الباقر، عن آبائه (صلوات الله عليهم): أن التنزيل في مصحف أميرالمؤمنين عليه‌السلام: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٢) ».

٦٩٨ / ٢ - العياشي في تفسيره: عن صفوان، قال: سألت أباالحسن الرضا عليه‌السلام عن قول الله عزّوجلّ: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١)

____________________________

٢ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٧.

(١) في المصدر: وحيث ما.

الباب - ١٨

١ - الاستغاثة ص ٢٩.

(١) في المصدر: ومن.

(٢) إشارة إلى الآية ٦ من سورة المائدة.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٣ ح ٣٢.

(١) المائدة ٥ : ٦.

٣١١

فقال عليه‌السلام: « قد سأل رجل أباالحسن عليه‌السلام عن ذلك، فقال: سيكفيك - أو كفتك - سورة المائدة، يعني المسح على الرأس والرجلين » قلت: فانه قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق فكيف الغسل؟ قال: « هكذا، أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى، ثمّ يفضه (٢) على المرفق، ثمّ يمسح إلى الكف » قلت له: مرة واحدة؟ فقال: « كان يفعل ذلك مرّتين »، قلت: يردّ الشعر؟ قال: « إذا كان عنده آخر فعل والّا فلا ».

١٩ - ( باب وجوب أخذ البلل للمسح، من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه، ان كان قد جفّ عن يديه، وعدم جواز استئناف ماء جديد له، فان لم يبق بلل اصلاً، اعاد الوضوء )

٦٩٩ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليهم‌السلام كان يقول: « من توضّأ فلم يمسح رأسه، فان كان في لحيته بلل، فليمسح به رأسه، وليمض في صلاته ».

وتقدّم عن الرضوي: « ومسح الرأس والرجلين، بفضل النداوة الّتي في يديك من وضوئك (١) ».

____________________________

(٢) في المصدر: بفيضه.

الباب - ١٩

١ - الجعفريات ص ١٦.

(١) تقدم في الباب ١٥ ح ٢.

٣١٢

٢٠ - ( باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه )

٧٠٠ / ١ - أبوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد: روي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌؛ توضأ فمسح بناصيته، ولم يمسح الكلّ.

٧٠١ / ٢ - عوالي اللآلي: روى الوليد بن مسلم، عن ثور، عن رجاء بن حيوة، عن الوراد، عن المسور بن شعبة أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، مسح بناصيته.

٧٠٢ / ٣ - النعماني في تفسيره: عن ابن عقدة، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب، عن اسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله، عن أميرالمؤمنين عليهما‌السلام، قال: « وأما ما افترضه على الرأس، فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١) وهو من الايمان ».

٧٠٣ / ٤ - ورواه في البحار - عن كتاب الناسخ والمنسوخ - لسعد بن عبدالله الأشعري، عن مشايخه، عن أصحابنا، عنه عليه‌السلام، مثله.

____________________________

الباب - ٢٠

١ - كنز الفوائد ص ٧٠.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٦ ح ١١٢.

٣ - تفسير النعماني ص ٦٥ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٣.

(١) المائدة ٥: ٦.

٤ - البحار: ج ٩٣ ص ٩٧.

٣١٣

٢١ - ( باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح، وانّ الواجب مسح ظاهر القدم )

٧٠٤ / ١ - العياشي: عن زرارة، قال: فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك، فقال: « يا زرارة قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ونزل (١) به الكتاب من الله، لأن الله عزّوجلّ يقول (٢): ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٣)، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أن يغسل، ثم قال: ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ )، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنهما ينبغي أن يغسلا إلى المرفقين، ثمّ فصل بين الكلامين (٤) فقال: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ )، فعلمنا حين قال برؤوسكم، أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثمّ وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال: ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها (٥) بالرأس، أن المسح على بعضها (٦)، ثم فسر ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، للناس فضيّعوه ».

٧٠٥ / ٢ - وعن زرارة، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: قلت

____________________________

الباب - ٢١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢، تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٦.

(١) في المصدر: وقد نزل.

(٢) وفيه: قال.

(٣) المائدة ٥: ٦.

(٤) وفيه: بين الكلام.

(٥) وفيه: وصلهما.

(٦) وفيه: على بعضهما.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٣، عنه في البحارج ٨٠ ص ٢٨٢ ح =

٣١٤

كيف يمسح الرأس؟ قال: « ان الله يقول: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١)، فما مسحت من رأسك فهو كذا، ولو قال: امسحوا رؤوسكم، فكان عليك المسح بكلّه (٢) ».

قال - في البحار - قوله: « فهو كذا » أي داخل في المأمور به.

٧٠٦ / ٣ - وعن ميسر، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « الوضوء مرّة واحدة » قال: ووصف الكعب في ظهر القدم.

٧٠٧ / ٤ - الشهيد قدّس الله روحه في الذكرى: روى أبوعمرو الزاهد - في كتاب فائت الجمهرة - قال: اختلف الناس في الكعب، فأخبرني أبونصر، عن الأصمعي قال: هو الناتئ في أسفل الساق عن يمين وشمال.

قال: وأخبرني سلمة، عن الفراء، قال: هو في مشط الرجل، وقال هكذا برجله، قال أبوالعباس: فهذا الذي يسمّيه الأصمعي الكعب هو عند العرب المنجم (١).

قال: وأخبرني سلمة، عن الفراء، قال: قعد محمّد بن علي بن الحسين عليهم‌السلام (في مجلس كان وقال: « ههنا الكعبان » ) (٢)،

____________________________

=  ٣١، وفي تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ ح ١٧.

(١) سورة المائدة ٥: ٦.

(٢) في المصدر: كله.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٥، عنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ ح ١٩.

٤ - الذكرى ص ٨٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٧.

(١) الْمَنْجِمان والْمِنْجَمان: عظمان شاخصان في بوطن الكعبين يقبل أحدهما على الاخر، إذا صفت القدمان (لسان العرب - نجم - ج ١٢ ص ٥٧١).

(٢) أخرجه الشيخ المجلسي في البحار نقلاً عن مجموعة الشهيد بهذه العبارة: (في مجلس كبير فقال لهم: ما الكعبان)، وورد في الذكرى: (في مجلس كان له =

٣١٥

قال: فقالوا: هكذا؟ فقال عليه‌السلام: « ليس هو هكذا ولكنه هكذا »، وأشار إلى مشط رجله، فقالوا له: ان الناس يقولون: هكذا، فقال عليه‌السلام: « لا، هذا قول الخاصة وذلك قول العامّة ».

٧٠٨ / ٥ - دعائم الإسلام: ويمسح على (١) أعضاء المسح أصاب الماء ما أصاب منها، وقد ذكر أبوجعفر محمّد بن علي عليهما‌السلام بيان ذلك من كتاب الله، فقال في قوله تبارك وتعالى: [( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ )] (٢)، بيان (٣) ان المسح انما هو ببعضها لمكان الباء في قوله: برؤوسكم كما قال في التيمم: ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (٤)، وذلك أنه علم عزّوجلّ أن غبار الصعيد لا يجري على كلّ الوجه ولا كل اليدين، فقال: بوجوهكم وأيديكم (٥)، وكذلك مسح الرأس والرجلين في الوضوء.

٢٢ - ( باب أقلّ ما يجزي من المسح )

٧٠٩ / ١ - الشيخ الكشي: عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى،

____________________________

=   وقال: ههنا الكعبان).

٥ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٩.

(١) ليس في المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) وفيه: فبان.

(٤) المائدة ٥: ٦.

(٥) وفيه: وايديكم منه.

الباب - ٢٢

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٦٢٧ ح ٦١٦، ونحوه باختلاف يسير في ص ٦٨١ ح ٧١٩، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٧ ح ٤١.

٣١٦

عن يونس، قال قلت لحريز يوما: يا أبا عبدالله، كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال: بقدر ثلاث أصابع، وأومى بالسبابة والوسطى والثالثة، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا.

قال في البحار: يدل على أن حريزا كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجبا، ويحتمل أن يكون مراده الاجزاء في الفضل.

٧١٠ / ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطّان، عن الحسن بن عليّ العسكري، عن أبي عبدالله محمّد بن زكريّا البصري، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر عليهما‌السلام يقول: « ليس على النساء أذان ... إلى أن قال: ولا تمسح كما يمسح الرجل (١)، بل عليها أن تلقي الخمار، عن موضع مسحها (٢)، في صلاة الغداة والمغرب، وتمسح عليه في سائر الصلاة، تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها ».

٧١١ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً عليهم‌السلام كان يمسح برأسه مرّة واحدة.

____________________________

٢ - الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ والبحارج ٨٠ ص ٢٦١ ح ٨.

(١) في المصدر: الرجال.

(٢) وفيه: مسح رأسها.

٣ - الجعفريات ص ١٦.

٣١٧

٢٣ - ( باب وجوب المسح على الرجلين، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء )

٧١٢ / ١ - دعائم الإسلام: قوله تعالى: (وارجلكم إلى الكعبين) (١) بالكسر قراءة أهل البيت عليهم‌السلام، وكذلك قال أبوجعفر عليه‌السلام (٢) وقد سئل عن المسح على الرجلين، فقال: « به نطق الكتاب (٣)، وقال: لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء، جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل، وهما الوجه واليدان، وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان » في حديث طويل ذكره.

٧١٣ / ٢ - الكراجكي في كنز الفوائد: قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « ما نزل القرآن إلّا بالمسح ».

وقال ابن عباس: نزل القرآن بغسلين ومسحين.

٧١٤ / ٣ - العياشي في تفسيره: عن غالب بن الهذيل، قال: سألت أباجعفر عليه‌السلام عن قول الله: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ... ) (١) على الخفض هي أم على الرفع؟ فقال

____________________________

الباب - ٢٣

١ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١٠٨.

(١) المائدة ٥: ٦.

(٢) في المصدر: على قراءة من قرأ: وأرجلكم، خفضاً فجعل ذلك نسقاً على مسح الرأس، وهي قراءة أهل البيت (صلوات الله عليهم) ومن وافقهم من قراء العامة، ولذلك قال أبوجعفر محمّد بن علي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌.

(٣) وفيه: القرآن.

٢ - كنز الفوائد ص ٦٩، والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٦٠.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٠ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والتهذيب ج ١ ص ٧٠ ح ٣٧، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٧.

(١) المائدة ٥: ٦.

٣١٨

عليه‌السلام: « بل هي على الخفض ».

قلت: كذا في النسخ، والصواب أم على النصب، كما في التهذيب عنه، نعم قرأ الحسن بالرفع.

٧١٥ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، ان علياً عليهم‌السلام كان يقرأ: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١)، قال أبوعبدالله جعفر بن محمّد عليهما‌السلام: « فمن ثقّل فهو غسل القدمين، ومن خفّف فقرأ: وأرجلكم فانما هو مسح على القدمين ».

٧١٦ / ٥ - فقه الرضا عليه‌السلام: « ونروي ان جبرئيل هبط على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، بغسلين ومسحين: غسل الوجه والذراعين بكف كف، ومسح الرأس والرجلين ».

٧١٧ / ٦ - عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، قال: روي عن ابن عباس أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلين ومسحين.

٧١٨ / ٧ - وفيه: عنه، عن أنس بن مالك، أنه ذكر له قول الحجاج: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما، وخللوا ما بين الأصابع، فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج: وتلا الآية: ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (١) إلى آخرها.

____________________________

٤ - الجعفريات ص ١٨.

(١) المائدة ٥: ٦.

٥ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٩ ح ٢٣.

٦ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٩٣ ح ٨٧.

٧ - عوالي الآلي ج ٢ ص ١٩٣ ح ٨٨.

(١) المائدة ٥: ٦.

٣١٩

٢٤ - ( باب تأكّد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل )

٧١٩ / ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن حميد بن شعيب، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه‌السلام، قال: « إذا توضّأ أحدكم أو اكل أو شرب أو لبس ثوبا، وكلّ شئ يصنع، ينبغي أن يسمّي عليه، فان هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا ».

٧٢٠ / ٢ - ورواه في مكارم الأخلاق: عن أبي عبدالله عليه‌السلام، مثله.

٧٢١ / ٣ - فقه الرضا عليه‌السلام: « واذكر الله عند وضوئك وطهرك، فانّه يروى أبي: من ذكر الله عند وضوئه، طهر جسده كلّه، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه، طهر [من] (١) جسده ما أصابه الماء، فإذا فرغت فقل: اللّهمّ اجعلني من التوّابين، واجعلني من المتطهّرين، والحمد لله ربّ العالمين ».

٧٢٢ / ٤ - وفيه: « وأيّما مؤمن قرأ في وضوئه: ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته اُمّه ».

٧٢٣ / ٥ - الكفعمي (رحمه الله) في البلد الأمين: روي أنّ من قرأ بعد

____________________________

الباب - ٢٤

١ - كتاب مجمد بن شريح ص ٧٢، والبحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٦.

٢ - مكارم الاخلاق ص ١٠٢ والبحار ج ٨٠ ص ٣١٧ ح ٨.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣.

(١) اثبتناه من المصدر.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٢، والبحار ج ٨٠ ص ٣١٥ ح ٥.

٥ - البلد الامين ص ٣.

٣٢٠