مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 510
المشاهدات: 263396
تحميل: 5189


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263396 / تحميل: 5189
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

الشارعة في مسجده غير بابنا، فكلموه في ذلك، فقال:

أمّا (١) اني لم أسد بابكم (٢) وأفتح باب علي من تلقاء نفسي، ولكني أتبع ما يوحى، وان الله أمر بسدها وفتح بابه، فلم يكن من بعد ذلك أحد تصيبه جنابة في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، ويولد فيه غيرنا (٣) الاولاد، غير رسول الله، وأبي علي بن أبي طالب (صلوات الله عليهما)، تكرمة من الله تعالى لنا وتفضلاً (٤) اختصنا به على جميع الناس ».

١١٦٢ / ٦ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: ان الله عزّوجلّ كره لكم أشياء: العبث في الصلاة، والمنّ في الصدقة، والرفث في الصيام، والضحك عند القبور، وادخال الاعين في الدور بغير اذن، والجلوس في المساجد وأنتم جنب ».

١١٦٣ / ٧ - وبهذا الاسناد: قال: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « إنّ الله عزّوجلّ أوحى إلى موسى عليه‌السلام أن ابن مسجداً طاهراً، لا يكون فيه غير موسى وهارون وابني هارون شبراً وشبيراً، وإنّ الله تعالى أمرني أن أبني مسجداً طاهراً، لا يكون فيه غيري، وغير

____________________________

(١) اما: ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: أبوابكم.

(٣) غيرنا: ليس في المصدر والظاهر هو الصحيح.

(٤) وفيه: وفضلاً.

٦ - الجعفريات ص ٣٦.

٧ - الجعفريات ص ١٩٩.

٤٦١

أخي علي، وغير ابني الحسن والحسين عليهم‌السلام ».

١١٦٤ / ٨ - السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري (رحمه الله): عن ام سلمة قالت: خرج النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إلى المسجد، فنادى بأعلى صوته ثلاثاً: « ألا انّ هذا المسجد لا يحل لجنب، ولا لحائض، الا لرسول الله وأزواجه، وعلي، وفاطمة بنت محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ».

١١٦٥ / ٩ - وفي حديث آخر برواية أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله لعلي (صلوات الله عليهما): « يا علي إنّه لا يحل لأحد من هذه الأمّة ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك ».

٩ - ( باب حرمة دخول الجنب بيوت النبي والأئمة عليهم‌السلام )

١١٦٦ / ١ - السيد هاشم التوبلي في مدينة المعاجز: عن أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري - في دلائل الامامة -، عن أبي المفضل محمّد بن عبدالله الشيباني، عن محمّد بن جعفر الزيات، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا أريد أن يعطيني دلالة مثل ما أعطاني أبوجعفر عليه‌السلام، فلما دخلت عليه قال: يا ابا محمّد ما كان لك فيما كنت فيه شغل، تدخل على امامك وأنت جنب، قال: قلت: جعلت فداك، ما فعلت الا على

____________________________

٨ - شرح القصيدة الذهبية ص ٥٥.

٩ - المصدر السابق ص ٥٥.

الباب - ٩

١ - مدينة المعاجز ص ٣٨٠، عن دلائل الامامة ص ١٢٣.

٤٦٢

عمد، قال: أولم تؤمن؟ قال: قلت: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: قم يا أبامحمّد فاغتسل، فاغتسلت وعدت إلى مجلسي فعلمت عند ذلك أنه الإمام.

١١٦٧ / ٢ - وعنه: عن بكر بن محمّد الازدي وجماعة من أصحابنا، قال بكر: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبدالله عليه‌السلام، فلحقنا أبوبصير خارجاً من الزقاق وهو جنب ونحن لا نعلم، حتى دخلنا على أبي عبدالله عليه‌السلام، فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبامحمّد ألا تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأوصياء، فرجع أبوبصير ودخلنا.

١١٦٨ / ٣ - وعن كتاب الدلالات لابن شهر آشوب: عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال: قال أبوبصير: اشتهيت دلالة الإمام فدخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وأنا جنب، وذكر مثل الخبر الأول.

١٠ - ( باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه )

١١٦٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئاً لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ٣٨٠.

٣ - مدينة المعاجز ص ٣٨٠.

الباب - ١٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤.

٤٦٣

١١٧٠ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا، ولا يضعان فيه شيئاً، وذكر مثله.

وتقدم في خبر العياشي (١): عن الباقر عليه‌السلام: ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئاً.

١١ - ( باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف )

١١٧١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « ولا تمس القرآن إذا كنت جنباً أو على (١) غير وضوء، ومس الأوراق ».

١١٧٢ / ٢ - الصدوق في المقنع: ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك وتنظر (١) وتقرأ.

____________________________

٢ - المقنع ص ١٣.

(١) تقدم في الباب ٧ ح ٢.

الباب - ١١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

(١) في المصدر: كنت على.

٢ - المقنع ص ١٣.

(١) في المصدر: وتنظر فيه.

٤٦٤

١٢ - ( باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب وتأكدها فيما زاد على سبعين آية )

١١٧٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلّا العزائم التي تسجد فيها وهي: الم تنزيل، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ باسم ربك ».

١٧٤ / ٢ - ١ الشيخ في مجالسه - عن المفيد -: عن ابراهيم بن الحسن بن جمهور، عن أبي بكر المفيد الجرجراني، عن ابن أبي الدنيا المعمر المغربي، قال: قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يحجزه عن قراءة القرآن إلا الجنابة ».

١١٧٥ / ٣ - الكراجكي في كنزه: عن القاضي أبي الحسن أسد بن ابراهيم السلمي الحراني وأبى عبدالله الحسين بن محمّد الصيرفي البغدادي، قالا جميعاً: أخبرنا أبوبكر محمّد بن محمّد المعروف بالمفيد، قراءة عليه بجرجريا، وقال الصيرفي: سمعت منه املاء سنة خمس وستين وثلاثمائة، قال: حدّثنا علي بن عثمان بن الخطاب بن عبدالله بن عوام البلوي من مدينة المغرب يقال لها مريدة (١) يعرف بابن (٢) أبي الدنيا الأشجع المعمر، قال: سمعت علياً عليه‌السلام يقول: « كان

____________________________

الباب - ١٢

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

٢ - امالي الطوسي: لم نجده، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٥.

٣ - كنز الفوائد ص ٢٦٦.

(١) في المصدر: مزيدة.

(٢) ابن: ليس في المصدر.

٤٦٥

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ لا يحجبه - أو لا يحجزه - عن قراءة القرآن إلّا الجنابة ».

١١٧٦ / ٤ - المقنع: ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها.

١٣ - ( باب كراهة الأكل والشرب للجنب، إلّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليدين )

١١٧٧ / ١ - الصدوق في الخصال: عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي القرشي، عن محمّد بن زياد البصري، عن عبدالله بن عبدالرحمن المدني، عن أبي حمزة الثمالي، عن ثور بن سعيد بن علاقة، عن أبيه، عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال: « الأكل على الجنابة يورث الفقر ».

١١٧٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق، ثم كلّ واشرب إلى أن تغتسل، فان أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص، ولا تعد إلى ذلك ».

١١٧٩ / ٣ - جامع الاخبار: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « عشرون خصلة تورث الفقر، أولها القيام من الفراش للبول عرياناً، والأكل

____________________________

٤ - المقنع ص ١٣.

الباب - ١٣

١ - الخصال ص ٥٠٤ ح ٢، عنه في البحار ج ٨١ ص ٤٩ ح ٢١.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

٣ - جامع الاخبار ص ١٤٥ فصل ٨٢.

٤٦٦

جنباً، ... »، الخبر.

١١٨٠ / ٤ - سبط الطبرسي في مشكاة الانوار: عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام، قال: « ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر (١)، والأكل على الجنابة يورث الفقر ».

١٤ - ( باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب، على كراهية في غير النفساء، إلا أن يأخذ الخضاب ويبلغ )

١١٨١ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب وهو مختضب.

١٥ - ( باب جواز اطلاء الجنب بالنورة، وحجامته، وتذكيته، وذكر الله عزّوجلّ )

١١٨٢ / ١ - المقنع: في الجنب: ويحتجم، ويذكر الله، ويتنوّر (١)، ويذبح، ويلبس الخاتم.

____________________________

٤ - مشكاة الانوار ص ١٢٨.

(١) في المصدر بين هاتين العبارتين: والبول في الحمام يورث الفقر.

الباب - ١٤

١ - القنع ص ١٤.

(١) انتار الرجل وتنور: تطلى بالنورة، والنورة: من الحجر الذي يحرق، ويحلق به شعر العانة (لسان العرب - نور - ج ٥ ص ٢٤٤).

٤٦٧

١٦ - ( باب استحباب المضمضمة والاستنشاق قبل الغسل، وعدم وجوبهما، وعدم وجوب غسل شئ من البواطن )

١١٨٣ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وقد نروي ان يتمضمض ويستنشق ثلاثاً وروي مرة مرة يجزيه (١)، وقال الافضل الثلاثة، وان لم يفعل فغسله تام ».

١٧ - ( باب كراهة نوم الجنب، إلّا بعد الوضوء أو الغسل أو التيمم، أو ارادة العود إلى الوطء، وعدم تحريم نوم الجنب، رجلاً كان أو امرأة، من غير غُسل ولا وضوء ولا تيمم )

١١٨٤ / ١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح: عن عبدالله بن طلحة النهدي، قال: سمعت أباعبدالله عليه‌السلام يقول: « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: جبار كفار، وجنب نام على غير طهارة، والمتضمخ بخلوق (١) ».

١١٨٥ / ٢ - ثقة الإسلام في الكافي: عن العدة، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن درست بن أبي منصور، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: جعلت فداك، الرؤيا الصادقة والكاذبة، مخرجهما من موضع واحد؟ قال:

____________________________

الباب - ١٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣.

(١) في المصدر: ويروى مرة يجزيه.

الباب - ١٧

١ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥.

(١) في المصدر: ومتضمخ بخلوق، التضمخ بخلوق: هو التلطخ بالطيب والاكثار منه حتى كاد يقطر (مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٨).

٢ - الكافي ج ٨ ص ٩١ ح ٦٢.

٤٦٨

« صدقت، أما الكاذبة المختلفة فان الرجل يراها في أول ليله، في سلطان المردة الفسقة، وانما هي شئ يخيّل إلى الرجل، وهي كاذبة مخالفة لا خير فيها.

وامّا الصادقة، إذا رآها بعد الثلثين من الليل، مع حلول الملائكة، وذلك قبل السحر، فهي صادقة لا تختلف (١) ان شاء الله تعالى، إلا أن يكون جنباً، أو يكون على غير طهر (٢)، أو لم (٣) يذكر الله عزّوجلّ حقيقة ذكره، فانها تختلف وتبطي على صاحبها ».

١١٨٦ / ٣ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد قال: « سمعت أبي عليهم‌السلام يقول: اني لأجنب اول الليل، فما اغتسل حتى آخر الليل عمداً حتى أصبح ».

١٨ - ( باب كيفيّة غسل الجنابة، ترتيباً وارتماساً، وجملة من احكامه )

١١٨٧ / ١ - البحار - عن العلل، لمحمّد بن علي بن ابراهيم -: قال: حدود الغسل غسل اليدين، وما أصاب اليدين من القذر، وغسل الفرج بعد البول، والمرافق، وهي (١) ما يدور عليه (٢) الذكر، و المضمضة

____________________________

(١) في المصدر: لاتخلف.

(٢) وفيه: أو ينام على غير طهور.

(٣) وفيه: ولم.

٣ - الجعفريات ص ٢٢.

الباب - ١٨

١ - البحار ج ٨١ ص ٤١ ح ٢.

(١) في المصدر: وهو.

(٢) وفيه: عليها.

٤٦٩

والاستنشاق، ووضع ثلاث أكف على الرأس، ثم على سائر الجسد، فما أصابه الماء فقد طهر.

١١٨٨ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام : « إذا أردت الغسل من الجنابة، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في احليلك، وان جهدت ولم تقدر على البول، فلا شئ عليك، وتنظف موضع الأذى منك، وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثاً، قبل أن تدخلهما (١) الاناء، وتسمي بذكر الله، قبل ادخال يدك إلى الاناء، وتصب على رأسك ثلاث أكف، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك، وعلى جانبك الايسر مثل ذلك، وعلى صدرك ثلاث أكف، وعلى الظهر مثل ذلك، وان كان الصب بالاناء، جاز الاكتفاء بهذا المقدار، والاستظهار فيه إذا امكن، وقد نروي (٢): تصب على الصدر من مدّ (٣) العنق، ثم تمسح سائر بدنك بيدك ».

١١٨٩ / ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، اجزأه ذلك من غسله.

١١٩٠ / ٤ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، حدّثنا جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ إذا اغتسل من الجنابة، يغرف على رأسه ثلاث مرات.

____________________________

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣.

(١) في المصدر: تدخلها.

(٢) وفيه: يروى.

(٣) في نسخة: حدّ، منه (قدس سره).

٣ - المقنع ص ١٤.

٤ - الجعفريات ص ٢٢.

٤٧٠

١١٩١ / ٥ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: سأل الحسن بن محمّد، جابر بن عبدالله، عن غسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، فقال جابر: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، يغرف على رأسه ثلاث مرات غرفات، فقال الحسن بن محمّد: ان شعري كثير كما ترى، فقال جابر: يا حر (١) لا تقل ذلك، فلشعر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ كان أكثر وأطيب.

١١٩٢ / ٦ - الصدوق في الهداية: وروي، إذا (١) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة، أجزأه ذلك من غسله.

١١٩٣ / ٧ - دعائم الإسلام: روينا عن علي عليه‌السلام، أنه قال: « إذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة، لم يجزه ولو (١) اغتسل عشر مرات ».

١١٩٤ / ٨ - وعن غيره من الأئمة من ولده عليهم‌السلام، انهم قالوا في الغسل من الجنابة: « يبدأ فيه بالوضوء كما قدمنا ذكره، ويغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ، ثم يمر الماء على الجسد كله، ويمر اليدين على ما لحقناه (١) منه، ولا يدع منه موضعاً إلّا أمرّ الماء عليه واتبعه

____________________________

٥ - المصدر السابق ص ٢٢.

(١) لعله مصحف (حسن) كما لا يخفى (هامش الحجرية ج ١ ص ٦٩).

٦ - الهداية ص ٢٠، عنه في البحار ج ٨١ ص ٧٣ ح ٦٠.

(١) في المصدر: إن.

٧ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٣.

(١) في المصدر: وان.

٨ - المصدر السابق ج ١ ص ١١٤.

(١) في المصدر: لحقتاه. والظاهر أنه هو الصواب.

٤٧١

بيده، وبل الشعر وأنقى البشرة (٢)، وليس في قدر الماء شئ (٣) مؤقت، ولكنه إذا أتى على البدن كلّه، وأمر يديه عليه، وغسل ما به من لطخ، وبل الشعر حتى يصل الماء إلى البشرة، وتوضأ قبل ذلك، فقد طهره (٤) ».

وفى صفة الغسل عن الأئمة عليهم‌السلام روايات كثيرة، هذا جمّاعها (٥) وتمام المراد فيها.

وقالوا عليهم‌السلام في الجنب يرتمس في الماء، وهو ينوي الطهر ويأتي على ما ذكرناه أنه « قد طهر ».

قلت: تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة، كما ورد في بعض الأخبار، محمول على التقية، وصاحب الدعائم معذور فيما ذكره لما شرحناه في حاله وحال كتابه.

١٩ - ( باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل )

١١٩٥ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وان كان عليك نعل، وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك، فلا تغسلهما، وان لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما، وان اغتسلت في حفيرة، وجرى الماء تحت رجليك فلا

____________________________

(٢) في المصدر: البشر.

(٣) وفيه: له شئ.

(٤) وفيه: طهر.

(٥) الجماع: بالضم والتشديد: مجتمع أصل كل شئ (لسان العرب - جمع - ج ٨ ص ٥٦).

الباب - ١٩

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣.

٤٧٢

تغسلهما، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما ».

قال في البحار: والخبر يحتمل وجوها:

الأول: أن يكون المراد بالماء الطين مجازا، والأمر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول الماء إلى البشرة، وان لم يكن كذلك، بل يسيل الماء الذي يجري على بدنه على رجليه، فلا يجب الغسل بعد الغُسل بالضم، أو بعد الغَسل بالفتح.

الثاني: أنه يشترط في صحة الغسل، عدم كون الرجلين في الماء، لعدم كفاية الغسل الاستمراري، كما قيل.

الثالث: ان المراد ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه، ويذهب ولا يجتمع، فلا يحتاج إلى غسل الرجلين بعد الغسل، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك، بناء على عدم جواز التطهر بالغسالة، بل يغسلهما بماء آخر.

الرابع: ان المراد ان كان يغتسل في الماء الجارى، والماء يسيل على قدميه، فلا يجب غسلهما، وان كان في الماء القليل الراكد، فانه يصير في حكم الغسالة، ولا يكفي لغسل الرجلين. وكأن الثالث أقرب الوجوه، كما أن الرابع أبعدها.

٢٠ - ( باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الاعادة مع المخالفة )

١١٩٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس، فاعد الغسل على جسدك، بعد غسل الرأس ».

____________________________

الباب - ٢٠

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

٤٧٣

٢١ - ( باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز التراخي بينها، ووجوب اعادته لو احدث حدثاً أصغر أو أكبر في اثنائه، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل، وجواز تقديم الغسل وبعضه، قبل دخول وقت الصلاة )

١١٩٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « ولا بأس بتبعيض الغسل، تغسل يدك (١) وفرجك، ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل ان أردت ذاك (٢)، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح، بعد ما غسلت رأسك، من قبل أن تغسل جسدك، فأعد الغسل من أوله ».

٢٢ - ( باب جواز بقاء أثر الطيب، والخلوق، والزعفران، والعلك، ونحوها على البدن، وقت الغسل )

١١٩٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « كنّ النساء على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا اغتسلن من الجنابة، تبقين (١) صفرة الطيب على أجسادهن ».

____________________________

الباب - ٢١

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

(١) في المصدر: يديك.

(٢) وفيه: ذلك.

الباب - ٢٢

١ - الجعفريات ص ٢٢.

(١) في المصدر: بقيت، بقين، وفي الهامش: تبقين.

٤٧٤

٢٣ - ( باب أنه يجزئ في الغسل مسمّاه، ولو كالدهن، ويستحب الغسل بصاع )

١١٩٩ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « ويجزئ من الغسل عند عوز الماء الكثير، ما يجرى (١) من الدهن، قال عليه‌السلام: وادنى ما يكفيك ويجزيك من الماء، ما تبل به جسدك مثل الدهن، وقد اغتسل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ وبعض نسائه بصاع من ماء ».

وتقدم قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ في جملة من الاخبار: « الوضوء بمد، والغسل بصاع » (٢).

٢٤ - ( باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً )

١٢٠٠ / ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد، ولكن تغتسل بفضله، ولا يغتسل بفضلها.

٢٥ - ( باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة، قبله ولا بعده )

يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي.

____________________________

الباب - ٢٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣ - ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣.

(١) كذا والصواب (ما يجزي) كما في المصدر.

(٢) تقدم في الاحاديث ١، ٢، ٣، من الباب ٤٣ من أبواب الوضوء.

الباب - ٢٤

١ - المقنع ص ١٣.

٤٧٥

٢٦ - ( باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة )

١٢٠١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « الوضوء في كلّ غسل، ما خلا غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة فريضة، تجزيه عن الفرض الثاني، ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء، لأن الغسل سنة، والوضوء فريضة، ولا تجزي سنة عن فرض، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان، فإذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما، وإذا اغتسلت لغير (١) جنابة، فابدأ بالوضوء ثم اغتسل، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء، فان اغتسلت ونسيت الوضوء، فتوضأ وأعد الصلاة ».

١٢٠٢ / ٢ - الصدوق في الهداية: كل غسل (١) فيه وضوء الّا غسل الجنابة، لأن كلّ غسل سنة إلّا غسل الجنابة فانه فريضة (٢)، وغسل الحيض فريضه مثل الجنابة (٣)، فإذا اجتمع فرضان، فأكبرهما يجزي عن أصغرهما، ومن اغتسل لغير (٤) جنابة، فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل، ولا تجزيه الغسل عن الوضوء، لأن الغسل سنة والوضوء فريضة، ولا يجزي سنة عن فريضة.

____________________________

الباب - ٢٦

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣ - ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٧ ح ٦.

(١) في المصدر: بغير.

٢ - الهداية ص ١٩، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٣ ح ٣١.

(١) في المصدر: غسل من الاغسال.

(٢) فانه فريضة: ليس في المصدر.

(٣) وفيه: غسل الجنابة.

(٤) وفيه: بغير.

٤٧٦

١٢٠٣ / ٣ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « كل غسل لا بد فيه من الوضوء، إلا مع الجنابة (١) ».

قلت: بل الاقوى وجوب الوضوء مع الغسل، في غير غسل الجنابة لما ذكر، ولما نقله في الاصل وفاقا للأكثرين، وما ورد مما يتوهم منه نفيه لا بدّ من طرحه ان لم نتمكن من تأويله، وشرح القول موكول إلى محله.

٢٧ - ( باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل )

١٢٠٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وان خرج من احليلك شئ بعد الغسل، وكنت (١) بلت قبل أن تغتسل، فلا تعد الغسل وان لم تكن بلت، فاعد الغسل ».

١٢٠٥ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد عليهم‌السلام، قال: « وكثيرا ما كنت اسمع أبي يقول: يعجبني إذا اجنب الرجل، أن يفصل بين غسله ببول، فانه احرى أن لا يبقى منه شئ ».

١٢٠٦ / ٣ - الصدوق في المقنع: وان اغتسلت من الجنابة، ووجدت بللا، فان كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وان كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل (١).

____________________________

٣ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٣ ح ١١٠.

(١) في المصدر: كلّ الاغسال لابدّ فيها من الوضوء إلا الجنابة.

الباب - ٢٧

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

(١) في المصدر: وقد كنت.

٢ - الجعفريات ص ٢٢.

٣ - المقنع ص ١٣، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦.

(١) في المصدر: الصلاة (الغسل خ ل).

٤٧٧

وفي حديث آخر: ان لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل، انما ذلك من الحبائل (٢).

٢٨ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل )

١٢٠٧ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وتذكر الله، فانه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه، طهر جسده كلّه، ومن لم يذكر الله، طهر من جسده ما أصاب الماء ».

١٢٠٨ / ٢ - الشهيد (رحمه الله) في النفلية: يستحب أن يقول في أثناء كل غسل: اللهم طهر قلبي، واشرح لى صدري، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا، انك على كل شئ قدير، ويقول بعد الفراغ: اللهم طهر قلبي، وزكّ عملي، وتقبل سعي، واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين.

١٢٠٩ / ٣ - الشيخ الطوسى (رحمه الله) في مصباح المتهجد: يستحب أن يقول عند الغسل: اللهم طهرني وطهر لي قلبي (١) ... إلى آخر الدعاء الاول.

١٢١٠ / ٤ - قطب الدين الراوندي في لبّ اللباب: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ قال: « إذا اغتسلتم فقولوا: بسم الله، اللهم استرنا بسترك ».

____________________________

(٢) الحبائل: عروق ظهر الانسان (مجمع البحرين - حبل - ج ٥ ص ٣٤٨).

الباب - ٢٨

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣.

٢ - النفلية ص ٣٦.

٣ - مصباح المتهجد ص ٩.

(١) في المصدر: وطهر قلبي.

٤ - لب اللباب: مخطوط.

٤٧٨

٢٩ - ( باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر و جميع البدن، في الغسل، وعدم وجوب غسل الشعر، ولا نقضه )

١٢١١ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن عليا عليهم‌السلام كان يقول: « إذا اغتسلت المرأة من الجنابة، فلا بأس أن لا تنقض شعرها، تصب عليه الماء ثلاث حفنات، ثم تعصره ».

١٢١٢ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما‌السلام، أن سلمى امرأة أبي رافع خادم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت: كنا نمسك بمشط أربعة أقرن نجمعها وسط الرأس، وأنتن تحسين الغسل فلا يصل إلى رؤوسكن.

٢١٣ / ٣١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة، فانه نروي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: أن تحت كلّ شعرة جنابة، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها، وخلل أذنيك بأصبعك، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك، إلّا وتدخل تحتها الماء ».

١٢١٤ / ٤ - الصدوق في الهداية: وميز الشعر كلّه (١) بأناملك، حتى يبلغ

____________________________

الباب - ٢٩

١ - الجعفريات ص ٢٢.

٢ - المصدر السابق ص ٢٢.

٣ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣.

٤ - الهداية ص ٢٠، والمقنع ص ١٢.

(١) كله: غير موجودة في المصدر.

٤٧٩

الماء أصل الشعر كلّه، وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين، وأمرر يدك، على بدنك كلّه، وخلل اذنيك باصبعيك، وكل ما أصابه الماء فقد طهر، واجهد أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك، إلّا وتدخل (٢) الماء تحتها.

وفي المقنع: ما يقرب منه.

٣٠ - ( باب حكم من نسي غسل الجنابة، أو لم يعلم بها، حتى صلّى وصام )

١٢١٥ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً عليهم‌السلام، سئل عن رجل احتلم أو جامع، فنسي أن يغتسل جمعة، فصلى جمعة، وهو في شهر رمضان، فقال علي عليه‌السلام: « عليه قضاء الصلاة، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان ».

١٢١٦ / ٢ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وسألته - أي العالم - من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات (١) كلّهن، فذكر بعد ما صلى، قال: فعليه الاعادة، يؤذن ويقيم، ثم يفصل بين كل صلاتين باقامة.

وعن رجل أجنب في رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: عليه ان يقضي الصلاة والصوم إذا ذكر ».

____________________________

(٢) وفيه: ان يدخل.

الباب - ٣٠

١ - الجعفريات ص ٢١.

٢ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ١١.

(١) في المخطوط: الصلاة، وما أثبتناه في المصدر.

٤٨٠