مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء ١

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل0%

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 510

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي
تصنيف: الصفحات: 510
المشاهدات: 263511
تحميل: 5189


توضيحات:

الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 510 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 263511 / تحميل: 5189
الحجم الحجم الحجم
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء 1

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

٣١ - ( باب استحباب الصب على الرأس ثلاثاً، وعلى كلّ جانب مرتين )

١٢١٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، حدّثنا جابر بن عبدالله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، إذا اغتسل من الجنابة يغرف على رأسه ثلاث مرات.

٣٢ - ( باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل، وحكم من نسي بعض العضو، أو شكّ فيه )

١٢١٨ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام: ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ اغتسل من جنابة، فإذا لمعة من جسده لم يصبها ماء، فأخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ من بلل شعره، فمسح ذلك الموضع، ثم صلّى بالناس.

١٢١٩ / ٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: عن عبد الواحد بن اسماعيل، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن محمّد الاشعث، إلى آخر ما نقلنا.

قال في البحار: المسح محمول على ما إذا تحقق الجريان على المشهور.

____________________________

الباب - ٣١

١ - الجعفريات ص ٢٢.

الباب - ٣٢

١ - الجعفريات ص ١٧.

٢ - نوادر الراوندي ص ٣٩، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٧ ح ٥٤.

٤٨١

١٢٢٠ / ٣ - دعائم الإسلام: وروينا عنهم عليهم‌السلام: « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، اغتسل من جنابة، فلما فرغ من غسله، نظر إلى لمعة بقيت في جسده ولم يصبها الماء، فأخذ من بلل شعره فمسح عليها.

قلت: ليس فيه ما يوهم منه خلاف العصمة، فان غسله كان ترتيبا، وغسل الأعضاء بالصب، ولا ترتيب في اجزاء الاعضاء، فإذا فرض فراغه من غسل القدم اليسرى، يتوهم الناظر أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ فرغ، وعدم وصول الماء بالصب إلى بعض ما فوقها، لا يستلزم النسيان، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى.

٣٣ - ( باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه، في الغسل )

١٢٢١ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وان كان عليك خاتم فحوله عند الغسل، وان كان عليك دملج (١)، وعلمت أن الماء لا يدخل تحته، فانزعه ».

١٢٢٢ / ٢ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أن علياً عليهم‌السلام قال: « من كثرت به الجروح والقروح، وأصابته جنابة، فخاف على نفسه، فان التيمم يجزيه ».

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٥.

الباب - ٣٣

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

(١) الدملج بضم الدال واللام واسكان الميم وزان قنفذ: حلي يشبه السوار والمعضد تلبسه المرأة في عضدها (مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠١، ولسان العرب ج ٢ ص ٢٧٦).

٢ - الجعفريات ص ٢٤.

٤٨٢

١٢٢٣ / ٣ - دعائم الإسلام: وقالوا عليهم‌السلام: « ويحرك (١) الدملج والخاتم وقت الغسل، ليصل الماء إلى ما تحتها (٢) ».

وقالوا عليهم‌السلام فيمن كانت به (٣) قروح أو جراح أو جدري، واحتاج إلى الغسل، ولم يخف من ضرر الماء: اغتسل، وان قدر أن يمر يديه، و إلّا وضعها (٤) قليلا قليلا، وان لم يستطع أجزأه مر الماء على جسده، وان لم يستطع الما تيمم الصعيد.

٣٤ - ( باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً، قبل ادخالهما الإناء )

١٢٢٤ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما (١) الاناء، وتسمي بذكر الله قبل ادخال يدك إلى الاناء ».

١٢٢٥ / ٢ - الصدوق في المقنع: فإذا أردت الغسل من الجنابة فاغسل يديك ثلاثا.

٣٥ - ( باب جواز ادخال الجنب يده في الماء، قبل الغسل المستحب )

١٢٢٦ / ١ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وان اغتسلت من ماء

____________________________

٣ - دعائم الإسلام ج ١ ص ١١٦ وذيله في ج ١ ص ١١٥.

(١) في المصدر: تحرك.

(٢) وفيه: تحتهما.

(٣) وفيه: معه.

(٤) وفيه: وضعهما.

الباب - ٣٤

١ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٣، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.

٤٨٣

الحمام، ولم يكن معك ما تغرف به، ويداك قذرتان، فاضرب يدك في الماء، وقل: بسم الله، هذا (١) ممّا قال الله تبارك وتعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢).

٣٦ - ( باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة، وإن عرق فيه أو بلّه المطر، وطهارة عرق الجنب والحائض )

١٢٢٧ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، قال حدّثني، موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه على بن الحسين، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام في حديث، قال عليه‌السلام: « لو ان امرأة حائضاً، لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها، إلا موضع الذي أصابه الدم، قال عليه‌السلام: ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر (١)، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه، لأن الثوب لا ينجسه شى ء ».

١٢٢٨ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن علي عليه‌السلام قال: « لا بأس بعرق الجنب والحائض ».

١٢٢٩ / ٣ - الحميري في قرب الاسناد: عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليهم‌السلام كان

____________________________

(١) في المصدر: هذا وهذا.

(٢) الحج ٢٢: ٧٨.

الباب - ٣٦

١ - الجعفريات ص ١١.

(١) في المصدر، يتعصر، يعصر.

٢ - المصدر السابق ص ٢٣.

٣ - قرب الاسناد ص ٦٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٤٣ ح ٥.

٤٨٤

يغتسل من جنابته ثم يستدفئ (١) بامرأته، وانها لجنب (٢).

١٢٣٠ / ٤ - الشهيد (رحمه الله) في الاربعين: - باسناده عن المفيد - عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء، عن ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم‌السلام قال: « سألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ عن الجنب والحائض، يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما، فقال عليه‌السلام: ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّوجلّ، ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما ».

١٢٣١ / ٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي اسامة، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: الرجل يجنب وعليه قميصه تصيبه السماء، فيبل قميصه وهو جنب، أيغسل قميصه؟ قال عليه‌السلام: « لا ».

٣٧ - ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة )

١٢٣٢ / ١ - الجعفريات: أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي عليهم‌السلام قال: « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، مخافة أن يتردد بقيّة المني فيكون منه داء لا دواء له ».

____________________________

(١) الاستدفاء: طلب الدفء وهو نقيض البرد (هامش المخطوط).

(٢) في المصدر: كان يغتسل من الجنابة ثم يستدني بامرأته وهي (وانها - خ ل) جنب.

٤ - الاربعين ص ٦ ح ٧، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٥ ح ٤٥.

٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.

الباب - ٣٧

١ - الجعفريات ص ٢١.

٤٨٥

١٢٣٣ / ٢ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياً عليهم‌السلام، سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها، حتى يكون غسلا حقا ».

١٢٣٤ / ٣ - وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: « أن علياً عليهم‌السلام كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية: لا تغتسل من الجنابة، فقال عليه‌السلام: الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة، اغتسلت أو لم تغتسل ».

١٢٣٥ / ٤ - فقه الرضا عليه‌السلام : « وان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام، اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي ».

١٢٣٦ / ٥ - علي بن ابراهيم في تفسيره: عن أبيه، عن النضر، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه‌السلام « ان بنى اسرائيل كانوا يقولون: ليس لموسى عليه‌السلام ما للرجال، وكان (١) إذا أراد الاغتسال، ذهب إلى موضع لا يراه فيه أحد من الناس، فكان يوماً يغتسل على شط نهر، وقد وضع ثيابه على صخرة، فأمر الله الصخرة، فتباعدت عنه حتى نظر بنو اسرائيل إليه، فعلموا أنه ليس كما قالوا، فانزل الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ ) (٢) الآية.

____________________________

٢ - المصدر السابق ص ٢١.

٣ - الجعفريات ص ٢٢.

٤ - فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٣ ح ٢٣.

٥ - تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ٢ ص ١٩٧.

(١) في المصدر: وكان موسى.

(٢) الاحزاب ٣٣: ٦٩.

٤٨٦

١٢٣٧ / ٦ - ورواه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان مرفوعاً: أن موسى عليه‌السلام كان حييّا (١) يغتسل وحده، وذكر قريباً منه.

١٢٣٨ / ٧ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن المنقرى، عن حماد، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في وصف حكمة لقمان: « ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال، لشدة تستره (وعموق نظره) (١) وتحفظه في أمره ... » الخبر.

١٢٣٩ / ٨ - ابن شهر آشوب في المناقب: عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال: « كان آدم لما أراد أن يغشي حواء خرج بها من الحرم ثم كانا يغتسلان ويرجعان إلى الحرم ».

١٢٤٠ / ٩ - الصدوق في الامالي وفى فضائل الاشهر الثلاثه: عن صالح بن عيسى العجلى، عن محمّد بن علي بن علي، عن محمّد بن الصلت، عن محمّد بن بكير، عن عباد بن عباد المهلبى، عن سعد بن عبدالله، عن هلال بن عبد الرحمن، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: كنا عند رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ يوماً فقال: « رأيت البارحة عجائب - إلى أن قال _: ورأيت رجلا من امتي والنبيّون حلقاً حلقاً، كلّما اتى حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فاخذ بيده وأجلسه إلى جنبي ».

١٢٤١ / ١٠ - الشيخ المفيد في الاختصاص: عن أميرالمؤمنين

____________________________

٦ - مجمع البيان ج ٤ ص ٣١٧.

(١) في المصدر: حييّاً ستيراً.

٧ - المصدر السابق ج ٤ ص ٣١٧.

(١) ليس في المصدر.

٨ - المناقب لا بن شهر اشوب ج ٤ ص ١٦٠.

٩ - امالي الصدوق ص ١٩١ ح ١، وفضائل الاشهر الثلاتة ص ١١٣ ح ١٠٧.

١٠ - الاختصاص ص ١٨٨.

٤٨٧

عليه‌السلام، انه قال: « ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة: رجل يكون على فراشه مع (١) زوجته وهو يحبها فيتوضأ، ويدخل المسجد فيصلى ويناجى ربه.

ورجل أصابته جنابة ولم يصب ماء، فقام إلى الثلج فكسره ثم دخل فيه واغتسل.

ورجل لقي عدوا وهو مع اصحابه وجاءهم مقاتل فقاتل حتى قتل ».

١٢٤٢ / ١١ - جامع الأخبار: قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌: « ما من احد يبيت سكرانا، إلا كان للشيطان عروسا إلى الصباح فإذا اصبح وجب عليه ان يغتسل كما يغتسل من الجنابة، فان لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل ».

١٢٤٣ / ١٢ - القطب الراوندي في لب اللباب: وفي الخبر ان الله يباهى الملائكة بمن يغتسل من الجنابة.

١٢٤٤ / ١٣ - أبوالقاسم الكوفي في كتاب الاخلاق: عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌، انه نظر إلى رجل يغتسل بحيث يراه الناس، فقال: « ايها الناس ان الله يحب من عباده الحياء والستر فايكم اغتسل فليتوارمن الناس فان الحياء زينة الإسلام ».

١٢٤٥ / ١٤ - عوالي اللآلي: عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ أنه قال: « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ».

____________________________

(١) في المصدر: ومعه.

١١ - جامع الاخبار ص ١٧٧ فصل ١١٣.

١٢ - لب اللباب: مخطوط.

١٣ - كتاب الاخلاق: مخطوط.

١٤ - عوالي اللالي ج ص ٥٥ ح ١٩٥.

٤٨٨

فهرست الكتاب الطهارة

تقريظ. ٥

مقدمة التحقيق. ٧

ترجمة المؤلف.. ٤١

مقدمة المؤلف.. ٥٩

أبواب مقدمة العبادات

١ - ( باب وجوب العبادات الخمس: الصلاة والزكاة والصوم، والحج والجهاد ). ٦٩

٢ - ( باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقاة )  ٧٦

٣ - ( باب اشتراط العقل في تعلق التكليف ). ٨٠

٤- ( باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام والانبات مطلقاً أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة والانثى تسع سنين واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك ). ٨٥

٥- ( باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقاً ). ٨٨

٦- ( باب استحباب نية الخير والعزم عليه ). ٩٠

٧- ( باب كراهية نية الشر ). ٩٧

٨ - ( باب وجوب الاخلاص في العبادة والنية ). ٩٨

٩- ( باب ما يجوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها ). ١٠٢

١٠ - ( باب عدم جواز الوسوسة في النية والعبادة ). ١٠٣

١١ - ( باب تحريم قصد الرياء والسمعة في العبادة ). ١٠٣

١٢ - ( باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء ). ١٠٩

١٣ - ( باب كراهية الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس ). ١١٤

١٤ - ( باب كراهة ذكر الانسان عبادته للناس ). ١١٤

١٥ - ( باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل وللترغيب في المذهب ). ١١٥

٤٨٩

١٦ - (  باب استحباب العبادة في السرّ واختيارها على العبادة في العلانية إلّا فى الواجبات  )  ١١٦

١٧ - (  باب تأكّد استحباب حبّ العبادة والتفرّغ لها  ). ١٢٠

١٨ - (  باب تأكد استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة  ). ١٢٢

١٩ - (  باب استحباب استواء العمل والمداومة عليه واقلّه سنة  ). ١٢٩

٢٠ - (  باب استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة  ). ١٣١

٢١ - (  باب تحريم الإعجاب بالنفس وبالعمل والإدلال به  ). ١٣٥

٢٢ - (  باب جواز السرور بالعبادة من غير عجب وحكم تجدّد العجب في اثناء الصلاة  )  ١٤٢

٢٣ - (  باب جواز التقيّة في العبادات ووجوبها عند خوف الضرّر  ). ١٤٣

٢٤ - (  باب استحباب الإقتصاد في العبادة عند خوف الملل  ). ١٤٤

٢٥ - (  باب استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره  ). ١٤٦

٢٦ - ( باب عدم جواز استقلال شئ من العبادة والعمل استقلالاً يؤدى إلى الترك ). ١٤٨

٢٧ - ( باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمّة عليهم‌السلام واعتقاد إمامتهم ). ١٤٩

٢٨ - ( باب أنّ من كان مؤمناً ثم كفر ثمّ آمن لم يبطل عمله في إيمانه السابق ). ١٧٦

٢٩ - ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب مقدّمة العبادات ). ١٧٦

فهرس أنواع الأبواب.. ١٨٣

أبواب الماء المطلق

١ - ( باب أنه طاهر مطهّر يرفع الحدث ويزيل الخبث ). ١٨٥

٢- ( باب أنّ البحر طاهر مطهّر ). ١٨٧

٣- ( باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة ١٨٨

لا بغيرها من أي قسم كان الماء ). ١٨٨

٤ - ( باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه ). ١٩٠

٤٩٠

٥ - ( باب عدم نجاسة الماء الجارى بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر ). ١٩٠

٦ - ( باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة ). ١٩٢

٧ - ( باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادّة بمجرّد ملاقاة النجاسة ). ١٩٤

٨ - ( باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر )  ١٩٥

٩ - ( باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيّر ). ١٩٧

١٠ - ( باب مقدار الكرّ بالأشبار ). ١٩٩

١١ - ( باب وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها ). ٢٠٠

١٢ - ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولاعند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة )  ٢٠٠

١٣ - ( باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح ). ٢٠١

١٤ - ( باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر )  ٢٠٢

١٥ - ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبى والرجل ). ٢٠٣

١٦ - ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما ). ٢٠٣

١٧ - ( باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها ). ٢٠٤

٤٩١

١٨ - ( باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها ). ٢٠٥

١٩ - ( باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه ). ٢٠٥

٢٠ - ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير ). ٢٠٦

٢١ - ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب ). ٢٠٦

٢٢ - ( باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر ). ٢٠٧

٢٣ - ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة ). ٢٠٧

أبواب الماء المضاف والمستعمل

١ - ( باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً ). ٢٠٩

٢ - ( باب حكم النبيذ واللبن ). ٢٠٩

٣ - ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات ). ٢١٠

٤ - ( باب كراهة الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به ). ٢١٢

٥ - ( باب كراهة الطهارة بالماء الذى يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً ). ٢١٣

٦- ( باب ان الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر وكذا بقية مائه ). ٢١٤

٧- ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره، وحكم الغسالة ) . ٢١٦

٤٩٢

٨- ( باب استحباب نضح أربع أكف من الماء، لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه، كفّ امامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكف عن يساره، ثم يغتسل أو يتوضأ ) . ٢١٧

أبواب الأسآر

١- ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير ) . ٢١٩

٢- ( باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته ). ٢٢٠

٣- ( باب طهارة سؤر بقيّة الدواب، حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ) . ٢٢٠

٤- ( باب كراهة سؤر الجلال ) . ٢٢١

٥- ( باب طهارة سؤر الجنب ) . ٢٢١

٦- ( باب طهارة سؤر الحائض، وكراهة الوضوء من سؤرها، إذا لم تكن مأمونة ). ٢٢٢

٧- ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه، واستحباب اجتنابه، وطهارة سؤر الخنفساء )  ٢٢٣

٨- ( باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة، وإن مات ). ٢٢٤

٩- ( باب حكم العجين النجس ) . ٢٢٥

٤٩٣

أبواب نواقض الوضوء

١ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك ). ٢٢٧

٢ - ( باب أن البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء ). ٢٢٨

٣ - ( باب أن النوم الغالب على السمع، ينقض الوضوء على أي حال كان، وأنه لاينقض الوضوء شئ من الأشياء، غير الأحداث المنصوصة ). ٢٣٠

٤ - ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها ). ٢٣٢

٥ - ( باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطّخاً بالعذرة )  ٢٣٣

٦ - ( باب أن القئ والمدّة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شئ منها الوضوء )  ٢٣٣

٧ - ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )  ٢٣٤

٨ - ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )  ٢٣٥

٩- ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء ). ٢٣٧

١٠- ( باب أنّ المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة ). ٢٣٧

٤٩٤

١١- (باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني). ٢٣٩

١٢- ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد ). ٢٤٠

١٣- ( باب أن أكل ما غيّرت النار بل مطلق الأكل والشرب واستدخال أي شئ كان لا ينقض الوضوء )  ٢٤١

١٤- ( باب أن استدخال الدواء وخروج الندى والصفرة من المقعدة والناصور (١) لا ينقض الوضوء )  ٢٤٣

١٥- ( باب عدم وجوب اعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضأ وصلى ووجوب اعادة الصلاة حينئذ )  ٢٤٣

١٦- ( باب حكم صاحب السلس والمبطون ). ٢٤٤

أبواب أحكام الخلوة

١- ( باب وجوب ستر العورة، وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل رجلاً كان أو امرأة )  ٢٤٥

٢ - ( باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال المشرق والمغرب ). ٢٤٦

٣ - ( باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة ). ٢٤٧

٤ - ( باب استحباب التباعد، عن الناس عند التخلي وشدة التستر والتحفظ ). ٢٤٨

٥ - ( باب استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء بالمأثور عند دخول المخرج والخروج منه والفراغ والنظر إلى الماء والوضوء )  ٢٥١

٦ - ( باب كراهة الكلام على الخلاء ). ٢٥٦

٧ - ( باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي، على الخلاء ). ٢٥٧

٤٩٥

٨ - ( باب وجوب الاستنجاء، وإزالة النجاسات للصلاة ). ٢٥٨

٩ - ( باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى ). ٢٥٩

١٠ - ( باب استحباب الاستبراء للرجل، قبل الاستنجاء من البول ). ٢٥٩

١١ - ( باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول )  ٢٦١

١٢- ( باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار والآبار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر، وعلى أبواب الدور وافنية المساجد، ومنازل النزّال، والحدث قائماً. وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي )  ٢٦١

١٣ - ( باب كراهة التخلّي على القبور والتغوط بين القبور وأن يستعجل المتغوّط وجملة من المكروهات )  ٢٦٤

١٤ - ( باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله وكراهة استصحابه عند التخلّي وعند الجماع وعدم تحريم ذلك وكذا خاتم عليه شئ من القرآن وكذا درهم ودينار عليه اسم الله ). ٢٦٥

١٥ - ( باب أنه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام )  ٢٦٦

١٦ - ( باب كراهة طول الجلوس على الخلاء ). ٢٦٨

١٧ - ( باب كراهة البول في الصلبة، واستحباب ارتياد مكان مرتفع له، أو مكان كثير التراب )  ٢٦٨

١٨ - ( باب وجوب التوقى من البول ). ٢٦٩

١٩ - ( باب كراهة البول في الماء جارياً وراكداً وجملة من المناهي ). ٢٧٠

٢٠ - ( باب كراهة استقبال الشمس والقمر بالعورة عند التخلّي ). ٢٧٢

٢١ - ( باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح وعدم استحبابه أيضاً ). ٢٧٣

٤٩٦

٢٢ - ( باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد وتراً )  ٢٧٣

٢٣ - ( باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول ). ٢٧٥

٢٤ - ( باب كراهة البول قائماً من غير علّة إلّا ان يطلى بالنورة وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع )  ٢٧٥

٢٥ - ( باب استحباب اختيار الماء على الاحجار، خصوصاً لمن لان بطنه، في الاستنجاء من الغائط، وتعيّنه مع التعدي، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير ). ٢٧٦

٢٦ - ( باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها )  ٢٧٩

٢٧ - ( باب انه من دخل الخلاء فوجد تمرة أو لقمة خبز في القذر استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج )  ٢٨١

٢٨ - ( باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية والمطعوم ). ٢٨١

٢٩ - ( باب نوادر ما يتعلّق بابواب الخلاء ). ٢٨٣

أبواب الوضوء

١ - ( باب وجوبه للصلاة، ونحوها ). ٢٨٧

٢ - ( باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة، ولو في التقيّة، وبطلانها مع عدمها ). ٢٩٠

٣ - ( باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه، ولو ناسياً حتى صلى، و وجوب القضاء بعد خروج الوقت )  ٢٩١

٤٩٧

٤ - ( باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وانه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب )  ٢٩١

٥ - ( باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقيّة افعال الحج )  ٢٩٢

٦ - ( باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة، وكراهة تركه عند السعي فيها ). ٢٩٣

٧ - ( باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد، ما لم يحدث ). ٢٩٣

٨ - ( باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة، وخصوصاً المغرب والعشاء والصبح )  ٢٩٤

٩ - ( باب استحباب النوم على طهارة ولو على تيمم ). ٢٩٦

١٠ - ( باب استحباب الطهارة لدخول المساجد ). ٢٩٧

١١ - ( باب استحباب الوضوء لنوم الجنب وعقيب الحدث والصلاة عقيب الوضوء والكون على طهارة )  ٢٩٨

١٢ - ( باب استحباب الوضوء لمس ّكتابة القرآن ونسخه، وعدم جواز مسّ المحدث والجنب كتابة القرآن )  ٣٠٠

١٣ - ( باب استحباب الوضوء لجماع الحامل، والعود إلى الجماع وان تكرّر، ولمن اتى جارية وأراد أن يأتي اخرى )  ٣٠٠

١٤ - ( باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة وذكر الله مقدار   صلاتها ). ٣٠١

١٥ - ( باب كيفيّة الوضوء، وجملة من احكامه ). ٣٠١

١٦ - ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل الأعضاء وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء ). ٣٠٨

٤٩٨

١٧ - ( باب حدّ الوجه الّذي يجب غسله، وعدم وجوب غسل الصدغ ). ٣١٠

١٨ - ( باب وجوب الابتداء في غسل الوجه باعلاه، وفي غسل اليدين بالمرفقين ). ٣١١

١٩ - ( باب وجوب أخذ البلل للمسح، من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه، ان كان قد جفّ عن يديه، وعدم جواز استئناف ماء جديد له، فان لم يبق بلل اصلاً، اعاد الوضوء ). ٣١٢

٢٠ - ( باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه ). ٣١٣

٢١ - ( باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح، وانّ الواجب مسح ظاهر القدم ). ٣١٤

٢٢ - ( باب أقلّ ما يجزي من المسح ). ٣١٦

٢٣ - ( باب وجوب المسح على الرجلين، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء ). ٣١٨

٢٤ - ( باب تأكّد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل )  ٣٢٠

٢٥ - ( باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء، مرة من حدث البول والنوم، ومرّتين من الغائط، وثلاثاً من الجنابة )  ٣٢٣

٢٦ - ( باب جواز ادخال اليدين الاناء، قبل الغسل المستحب ). ٣٢٤

٢٧ - ( باب استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثاً، قبل الوضوء، وعدم وجوبهما). ٣٢٤

٢٨ - ( باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء، وحكم الثانية والثالثة ). ٣٢٦

٢٩ - ( باب وجوب الموالاة في الوضوء، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء، بسبب التراخي )  ٣٢٨

٤٩٩

٣٠ - ( باب وجوب الترتيب في الوضوء، وجواز مسح الرجلين معاً ). ٣٢٩

٣١ - ( باب وجوب الاعادة، على ما يحصل معه الترتيب، على من خالفه عمداً أو نسياناً، وذكر قبل جفاف الوضوء، ولو بترك عضو فيعيده وما بعده ). ٣٣٠

٣٢ - ( باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره، وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار، إلّا مع الضرورة ). ٣٣٠

٣٣ - ( باب عدم جواز المسح على الخفين، إلّا لضرورة شديدة، أو تقيّة عظيمة ). ٣٣١

٣٤ - ( باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء، وان كانت في موضع الغسل، مع تعذّر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها، وعدم وجوب غسل داخل الجرح ). ٣٣٧

٣٥ - ( باب ابتداء المرأة بغسل بطن الذراع، والرجل بظاهره في الوضوء ). ٣٣٨

٣٦ - ( باب وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء ). ٣٣٩

٣٧ - ( باب أن من شكّ في شئ من افعال الوضوء قبل الانصراف، وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده، ومن شكّ بعد الانصراف، لم يجب عليه شئ، إلّا أن يتيقن ). ٣٤١

٣٨ - ( باب انّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث، لم يجب عليه الوضوء، وبالعكس يجب عليه، وكذا لو تيقنهما ولم يدر السابق منهما ). ٣٤٢

٣٩ - ( باب جواز التمندل بالوضوء، واستحباب تركه ). ٣٤٢

٤٠ - ( باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء ). ٣٤٣

٤١ - ( باب كراهة الاستعانة بالوضوء ). ٣٤٤

٤٢ - ( باب حكم الأقطع اليد والرجل ). ٣٤٦

٥٠٠